منتدى دير الزور
عزيزي الزائر الكريم .. زيارتك لنا أسعدتنا كثيراً .. و لكن لن تكتمل سعادتنا إلا بانضمامك لأسرتنا .. لذا نرجوا منك الضغط على زر التسجيل التالي من فضلك
واملىء حقول التسجيل ،ملاحة ضع بريد صحيحا لتفعيل عضويتك من بريدك الشخصي
بعد التسجيل تصلك رسالة بريدية على بريدك الشخصي تجد فيها تعليمات تفعيل العضوية
وشكرا
مع تحيات ادارة منتديات دير الزور
منتدى دير الزور
عزيزي الزائر الكريم .. زيارتك لنا أسعدتنا كثيراً .. و لكن لن تكتمل سعادتنا إلا بانضمامك لأسرتنا .. لذا نرجوا منك الضغط على زر التسجيل التالي من فضلك
واملىء حقول التسجيل ،ملاحة ضع بريد صحيحا لتفعيل عضويتك من بريدك الشخصي
بعد التسجيل تصلك رسالة بريدية على بريدك الشخصي تجد فيها تعليمات تفعيل العضوية
وشكرا
مع تحيات ادارة منتديات دير الزور
منتدى دير الزور
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


لا للظلم لا لسرقة أحلام الشعب السوري لا لسرقة خيرات الشعب السوري لا لسرقة عرق الشعب السوري لا لسرقة دماء الشعب السوري لا لحكم الأسرة الواحدة لا لآل الأسد الحرية لشعبنا العظيم و النصر لثورتنا المجيدة المصدر : منتديات دير الزور: https://2et2.yoo7.com
 
الرئيسيةمجلة الديرأحدث الصورالتسجيلدخولمجلة الديرزخرف نيمك الخاص بالفيس بوكأضف موقع

مساحة اعلانية
مساحة اعلانية Check Google Page Rank منتديات دير الزور 3 بيج رنك

 

 فقه القرآن والسنة : كتاب الجنائز

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ديري نشمي
ديري مبدع
ديري مبدع
ديري نشمي


الساعة :
دعاء
ذكر
عدد المساهمات : 474
نقاط : 944
التقيم : 4
وسام وسام : فقه القرآن والسنة : كتاب الجنائز Tmqn3
تاريخ الميلاد : 10/05/1991
تاريخ التسجيل : 29/04/2012
العمر : 32

فقه القرآن والسنة : كتاب الجنائز Empty
مُساهمةموضوع: فقه القرآن والسنة : كتاب الجنائز   فقه القرآن والسنة : كتاب الجنائز Icon_minitimeالجمعة يونيو 22, 2012 12:51 pm

فقه القرآن والسنة : كتاب الجنائز


التصنيـف العـام > الفقه الإسلامي
فقه القرآن والسنة : كتاب الجنائز Paper بيانات الكتاب ..
العنوان فقه القرآن والسنة : كتاب الجنائز
المؤلف محمد بن شامي شيبة
نبذة عن الكتاب
تاريخ الإضافة 13-2-1432
عدد القراء 3481
رابط القراءة فقه القرآن والسنة : كتاب الجنائز Msword << اضغط هنا >>
رابط التحميل فقه القرآن والسنة : كتاب الجنائز Zip << اضغط هنا >>
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ديري نشمي
ديري مبدع
ديري مبدع
ديري نشمي


الساعة :
دعاء
ذكر
عدد المساهمات : 474
نقاط : 944
التقيم : 4
وسام وسام : فقه القرآن والسنة : كتاب الجنائز Tmqn3
تاريخ الميلاد : 10/05/1991
تاريخ التسجيل : 29/04/2012
العمر : 32

فقه القرآن والسنة : كتاب الجنائز Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه القرآن والسنة : كتاب الجنائز   فقه القرآن والسنة : كتاب الجنائز Icon_minitimeالجمعة يونيو 22, 2012 12:53 pm

كــــتاب الجنائز

تأليف
الفقير إلى ربه
محمد بن شامي بن مطاعن شيبة
حفظه الله


بسم الله الرحمن الرحيم
كــتـــاب الجــنــــائـــز
• جمع جنازة :اسم للميت –أو للنعش عليه ميت 0
مشروعية الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له
• يسن الإكثار من ذكر الموت لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  (أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ يَعْنِي الْمَوْتَ ) رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة زاد البيهقي وابن حبان( فما ذكره عبد قط وهو في ضيق إلا وسعه عليه ، ولا ذكره وهو في سعة إلا ضيقه عليه ) حسن 0 وفي حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  ( اسْتَحْيُوا مِنْ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَسْتَحْيِي وَالْحَمْدُ لِلَّهِ قَالَ لَيْسَ ذَاكَ وَلَكِنَّ الِاسْتِحْيَاءَ مِنْ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ أَنْ تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى وَالْبَطْنَ وَمَا حَوَى وَلْتَذْكُرْ الْمَوْتَ وَالْبِلَى وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنْ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ ) رواه الترمذي وحسنه النووي0
• من ذكر الموت تذكره بالقلب وجعله على البال وأن المرء خارج من الدنيا – ويشرع الاستعداد له ويجب الاستعداد للموت بالقيام بالواجبات وترك المحرمات – ويسن الزيادة على ذلك بفعل المندوبات وترك المكروهات وفي حديث الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ ( بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ  إِذْ بَصُرَ بِجَمَاعَةٍ فَقَالَ عَلَامَ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ هَؤُلَاءِ قِيلَ عَلَى قَبْرٍ يَحْفِرُونَهُ قَالَ فَفَزِعَ رَسُولُ اللَّهِ  فَبَدَرَ بَيْنَ يَدَيْ أَصْحَابِهِ مُسْرِعًا حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْقَبْرِ فَجَثَا عَلَيْهِ قَالَ فَاسْتَقْبَلْتُهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ لِأَنْظُرَ مَا يَصْنَعُ فَبَكَى حَتَّى بَلَّ الثَّرَى مِنْ دُمُوعِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا قَالَ أَيْ إِخْوَانِي لِمِثْلِ الْيَوْمِ فَأَعِدُّوا ) رواه أحمد - حسن 0 وفي حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ ( أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ  بِمَنْكِبِي فَقَالَ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ ) رواه البخاري0
مشروعية الاجتهاد في حسن الخاتمة ووجوب الصبر على المصائب
• يشرع السعي في حسن الخاتمة بحيث أن يكون المرء مستسلماً لله في كل وقت وهذا من الواجبات بفعل الواجبات وترك المحرمات وقد قال تعالى ( فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ) [البقرة : 132] فيشرع للمرء أن يكون على أتم حال من الطاعات حتى إذا نزل به الموت فإذا هو على عمل من أعمال الخير فتحسن خاتمته وذلك حسب استطاعة العبد0
• يجب الصبر على المصائب ومن ذلك المرض والصبر هوحبس القلب عن الجزع وحبس اللسان عن التشكي تسخطاً وحبس الجوارح عن ضرب الخدود ونحو ذلك0
• اماالشكوى إلى الله عز وجل فهي مشروعة لأنها من الإنابة إليه والرجوع إليه والتعلق بالله جل وعلا ومن ذلك قول أيوب ( وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ) [الأنبياء : 83] ودعاء الله أن يشفي المريض فهذا مشروع فيدعو لنفسه ويلجأ إلى الله في ذلك 0
• الرضا بالمصائب : لم يأت ما يدل على أنه منزلة فوق الصبر والنبي  إنما امر بالصبر وقد أثنى الله على الصابرين فقال ( إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ) [الزمر : 10]وقال تعالى ( وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (155) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (156) أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ )(البقرة)
ما يشرع للمسلم إذا أصيب بمصيبة من مرض او غيره
أ- الصبر وهذا واجب كما مر 0
ب-يسن الاسترجاع فيقول إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ لحديث أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ(مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ أْجُرْنِى فِى مُصِيبَتِى وَأَخْلِفْ لِى خَيْرًا مِنْهَا. إِلاَّ أَخْلَفَ اللَّهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا رواه مسلم0
ج- يسن الدعاء أن يأجره الله ويخلف له خيراً منها لحديث أُمِّ سَلَمَةَ (اللَّهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَخْلَفَ اللَّهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا قَالَتْ فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ أَوَّلُ بَيْتٍ هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ  ثُمَّ إِنِّي قُلْتُهَا فَأَخْلَفَ اللَّهُ لِي رَسُولَ اللَّهِ  قَالَتْ أَرْسَلَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ  حَاطِبَ بْنَ أَبِي بَلْتَعَةَ يَخْطُبُنِي لَهُ فَقُلْتُ إِنَّ لِي بِنْتًا وَأَنَا غَيُورٌ فَقَالَ أَمَّا ابْنَتُهَا فَنَدْعُو اللَّهَ أَنْ يُغْنِيَهَا عَنْهَا وَأَدْعُو اللَّهَ أَنْ يَذْهَبَ بِالْغَيْرَةِ) رواه مسلم
د- يجب الصبر عند الصدمة الأولىو هو الصبر الذي عند مفاجأة المصيبة لحديث أَنَس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ  قَالَ (الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى ) رواه البخاري
هـ-يشرع احتساب العبد ذلك عند الله عز وجل لحديث أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ(أَرْسَلَتْ ابْنَةُ النَّبِيِّ  إِلَيْهِ إِنَّ ابْنًا لِي قُبِضَ فَأْتِنَا فَأَرْسَلَ يُقْرِئُ السَّلَامَ وَيَقُولُ إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ00الحديث ) رواه الشيخان وليعلم العبد أن لله ما أخذ ولله ما أعطى لحديث أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (كما مر0
و-يسن للمسلم أن يحمد الله لحديث أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  قَالَ ( إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللَّهُ لِمَلَائِكَتِهِ قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيَقُولُ قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيَقُولُ مَاذَا قَالَ عَبْدِي فَيَقُولُونَ حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ فَيَقُولُ اللَّهُ ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ ) رواه الترمذي وغيره – حسن0 – وأن يعلم أنه إذا صبر كان خيراً له0
• أما الشكوى بالإخبار عن المرض بلا تسخط كالشكوى بشرح مرض للطبيب ونحوه فهذا جائز بلا كراهة ولمجرد الإخبار فقط لحديث عبْد اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ قال ( دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ  وَهُوَ يُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا فَمَسِسْتُهُ بِيَدِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  أَجَلْ إِنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ 00) رواه الشيخان0
أقســـــــــام الرضا بالمصائب كالمرض ونحوه
1- القسم الأول : فعل الله عز وجل فهذا يجب الرضا به0
2-القسم الثاني : المصيبة المنفصلة فهذه لا يجب الرضا بها بل يجب الصبر عليها فقط0
• المصيبة هي التي لا صنع للعبد فيها وإنما هي تأتيه ولا بد له فيها كالمرض والموت والفقر وموت الولد ونحو ذلك – أما الذنوب والمعاصي فليست من هذا الباب0
• الأنين إذا غلب على المريض فلا شيء فيه أما إذا لم يغلبه فالأولى تركه 0
حكم تمني الموت
1-أن يتمنى الشهادة خالصاً من قلبه فهذا مستحب لحديث سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  ( مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ صَادِقًا بَلَّغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ ) رواه أبو داود0
2- أن يتمنى الموت على الإسلام فهذا من تمني الموت على الإسلام لا تمني للموت فلا مانع من ذلك بل هو مستحب كما قال تعالى عن يوسف ( تَوَفَّنِي مُسْلِمًا ) [يوسف : 101]0
3- أن يتمنى الموت عند الفتن غير مفتون فهذا مشروع لقوله صلى الله عليه وسلم (وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون) 0
4- أن يطلب الله عز وجل أن يحييه إذا كانت الحياة خيراً 00الخ لحديث أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  ( لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا لِلْمَوْتِ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي ) رواه الشيخان فهذا جائز
5-أن يتمنى الموت لضر نزل به فقط فهذا هو المنهي عنه اويتمنى تسخطاً فهذا محرم وإذا كان لمجرد الضر بلا تسخط فهذا مكروه لحديث أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  ( لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ ) رواه الشيخان0
6- أن الأصل النهي عن تمني الموت ولذلك إنما يدعو ( اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي ) وذلك إذا كان لابد فاعلالقوله  ( فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا لِلْمَوْتِ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي ) الحديث رواه الشيخان0
وجوب ظن الخير بالله ومشروعية محبة لقاء الله
• يجب على العبد أن يظن بربه خيراً لقوله  فيما يرويه عن ربه ( يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي ) رواه البخاري ولقوله  ( لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ بِاللَّهِ الظَّنَّ ) رواه مسلم من حديث جَابِرٍ رضي الله عنه0
• يشرع له أن يحب لقاء الله لقوله  ( مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ ) رواه الشيخان من حديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ0- وإذا كان في المرض فإنه يغلب جانب الرجاء وفي الصحة يغلب جانب الخوف 0
• الخوف والرجاء كجناحي الطائرة وقد نص أحمد أن يكون خوفه ورجاءه واحداً قال الشيخ تقي الدين وهذا هو العدل0اهـ0

الـــــــتـــــــــــداوي
• التداوي : يباح التداوي بدواء مباح إجماعاً – ولا يجب التداوي عند جمهور العلماء- يحرم التداوي بمحرم مأكول أو غيره0
• التداوي بالكي:مكروه لحديث عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  نَهَى عَنْ الْكَيِّ ) رواه الترمذي-صحيح0لكنه جائز مع الكراهة لحديث جَابِر ( أَنَّ النَّبِيَّ  كَوَى سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ مِنْ رَمِيَّتِهِ ) رواه أبو داود- صحيح0
• التداوي بالرقية بأن يطلب من غيره أن يرقيه فهذا الأولى تركه لأنه  قال في حديث السبعين ألف ( لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَلَا يَكْتَوُونَ ) رواه الشيخان0
• التداوي بالضفدع فلا يجوز لحديث عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ ( أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ النَّبِيَّ  عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ فَنَهَاهُ النَّبِيُّ  عَنْ قَتْلِهَا ) رواه أبو داود- صحيح0
• تداوي الذكر بلبس الحرير فإنه جائز لحديث أَنَسٍ قَالَ(رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ  أَوْ رُخِّصَ لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ لِحِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا ) رواه الشيخان0
• أما مداوة الناس بأن يرقيهم فلا كراهة فيه لأنه من فعل الخير للمسلم ولأن بعض الصحابة رقى سيد الحي وأخذ قطيعاً من الغنم على ذلك وأقرهم النبي كما في الحديث الصحيح فعن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ( أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ  أَتَوْا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَلَمْ يَقْرُوهُمْ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ لُدِغَ سَيِّدُ أُولَئِكَ فَقَالُوا هَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رَاقٍ فَقَالُوا إِنَّكُمْ لَمْ تَقْرُونَا وَلَا نَفْعَلُ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعًا مِنْ الشَّاءِ فَجَعَلَ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَيَجْمَعُ بُزَاقَهُ وَيَتْفِلُ فَبَرَأَ فَأَتَوْا بِالشَّاءِ فَقَالُوا لَا نَأْخُذُهُ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ  فَسَأَلُوهُ فَضَحِكَ وَقَالَ وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ خُذُوهَا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ ) رواه البخاري
• التداوي بالتمائم وتعليقها محرم لقوله  ( إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ ) رواه أبو داود- صحيح0
• التداوي بما ليس محرم ولا مكروه فالأصل في ذلك المشروعية لحديث أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ ( أَتَيْتُ النَّبِيَّ  وَأَصْحَابَهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُءُوسِهِمْ الطَّيْرُ فَسَلَّمْتُ ثُمَّ قَعَدْتُ فَجَاءَ الْأَعْرَابُ مِنْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَتَدَاوَى فَقَالَ تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ)رواه أبو داود وأحمد-صحيح0 فهذا أمره  وأقل أحواله الندب – كما دل على مشروعية التداوي فعله لحديث جَابِرٍ ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ عَلَى وِرْكِهِ مِنْ وَثْءٍ كَانَ بِهِ ) رواه أبو داود-صحيح أَيْ الْوَثْء ( بِهِ ): صِفَة لِلْوَثْءِ وَالْبَاء لِلْإِلْصَاقِ ، وَفِي الْقَامُوس الْوَثْء وَجَع يُصِيب اللَّحْم لَا يَبْلُغ الْعَظْم أَوْ وَجَع فِي الْعَظْم بِلَا كَسْر أَوْ هُوَ الْفَكّ وَبِهِ وَثْء وَلَا تَقُلْ وَثْي أَيْ بِالْيَاءِ . وفي حديث ابْنِ عَبَّاسِ ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  اسْتَعَطَ ) رواه أبو داود ( اِسْتَعَطَ ). أَيْ اِسْتَعْمَلَ السَّعُوط وَهُوَ أَنْ يَسْتَلْقِيَ عَلَى ظَهْره وَيَجْعَل بَيْن كَتِفَيْهِ مَا يَرْفَعهُمَا لِيَنْحَدِر رَأْسه وَيُقَطِّر فِي أَنْفه مَاء أَوْ دُهْنًا فِيهِ دَوَاء مُفْرَد أَوْ مُرَكَّب لِيَتَمَكَّن بِذَلِكَ مِنْ الْوُصُول إِلَى دِمَاغه لِاسْتِخْرَاجِ مَا فِيهِ مِنْ الدَّاء بِالْعُطَاسِ0 وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ ( عَلَى مَا تَدْغَرْنَ أَوْلَادَكُنَّ بِهَذَا الْعِلَاقِ عَلَيْكُنَّ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ يُسْعَطُ مِنْ الْعُذْرَةِ وَيُلَدُّ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ ) رواه الشيخان وقال( اسْقِهِ عَسَلًا ) رواه الشيخان من حديث أَبِي سَعِيدٍ 0وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الْكَمْأَةُ مِنْ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ ) رواه الشيخان من حديث سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 0 وَالْكَمْأَة نَبَات لَا وَرَق لَهَا وَلَا سَاقَ ، تُوجَد فِي الْأَرْض مِنْ غَيْر أَنْ تُزْرَع . قِيلَ : سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِاسْتِتَارِهَا ، يُقَال كَمَأَ الشَّهَادَة إِذَا كَتَمَهَا . وَمَادَّة الْكَمْأَة مِنْ جَوْهَر أَرْضِيّ بُخَارِيّ يَحْتَقِن نَحْو سَطْح الْأَرْض بِبَرْدِ الشِّتَاء وَيُنَمِّيه مَطَر الرَّبِيع فَيَتَوَلَّد وَيَنْدَفِع مُتَجَسِّدًا ، وَلِذَلِكَ كَانَ بَعْض الْعَرَب يُسَمِّيهَا جُدَرِيّ الْأَرْض تَشْبِيهًا لَهَا بِالْجُدَرِيِّ مَادَّة وَصُورَة0

وجوب الــــتـــــداوي عند ظن الهلاك ولكل داء دواء
• إذا كان في ترك التداوي الهلاك أو غلب على الظن الهلاك فإن التداوي يكون واجباً كما لو أصيب بقطع في أحد عروقه فإن لم يخط نزف الدم منه حتى يموت فإنه يجب خياطة ذلك ونحو ذلك لقوله تعالى(وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ)[البقرة : 195]0
• اعلم أيها المريض أنه ما من داء إلا له دواء ولا يقال هذا الداء لا دواء له أو لا شفاء له لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ  قَالَ ( مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً ) رواه البخاري0- ولحديث جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ ( لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ)رواه مسلم
• الأمر بالتداوي لا ينافي التوكل قال الشيخ تقي الدين –رحمه الله -:ينبغي أن يعلق الرجاء بالله لا بمخلوق ولا بقوة العبد ولا عمله فإن تعليق الرجاء بغير الله شرك 0
• تبين مما مضى أن التداوي الأصل فيه الندب ويخرج من ذلك ما حرم أو كره0
الـــــحِـــمْـــــــيَـــة
• الحـميـة :-هي منع المريض من تناول ما يضره – فإن علم المريض أن هذا يضره حرم عليه تناوله لقوله Sadلَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ)رواه مالك0 أما إن كان لا يعلم ولكن يحتمل أنه يضره كره له تناوله فإن كان لا يدري فلا كراهة وفي حديث أُمِّ الْمُنْذِرِ بِنْتِ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيَّةِرضي الله عنها قَالَتْSadدَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَعَلِيٌّ نَاقِهٌ مِنْ مَرَضٍ وَلَنَا دَوَالِي مُعَلَّقَةٌ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ مِنْهَا فَتَنَاوَلَ عَلِيٌّ لِيَأْكُلَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْ يَا عَلِيُّ إِنَّكَ نَاقِهٌ قَالَتْ فَصَنَعْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِلْقًا وَشَعِيرًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِيُّ مِنْ هَذَا فَأَصِبْ فَإِنَّهُ أَنْفَعُ لَكَ)رواه ابن ماجه و أبو داود-وهو حسن 0
• يستحب للمريض أن يتناول ما ينفعه وفي حديث أُمِّ الْمُنْذِرِ بِنْتِ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيَّةِ رضي الله عنها قَالَتْ- قال رسول الله  Sadيَا عَلِيُّ مِنْ هَذَا فَأَصِبْ فَإِنَّهُ أَنْفَعُ لَكَ)0

التداوي بالحجامة والخضاب والحبة السوداء وغيرها
• مما ارشد إليه  في الطب : الحجامة وفي حديث أَبِي هُرَيْرَة t Sadأَنَّ أَبَا هِنْدٍ حَجَمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْيَافُوخِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بَنِي بَيَاضَةَ أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِ وَقَالَ وَإِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِمَّا تَدَاوُونَ بِهِ خَيْرٌ فَالْحِجَامَةُ)رواه أبو داود فان احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ t قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  Sadمَنْ احْتَجَمَ لِسَبْعَ عَشْرَةَ وَتِسْعَ عَشْرَةَ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ كَانَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ)رواه أبو داود-صحيح والحجامة فيها فائدة من كثير من الأمراض لقوله في حديث أَبِي كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيِّ قَالَ كَثِيرٌ إِنَّهُ حَدَّثَهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحْتَجِمُ عَلَى هَامَتِهِ وَبَيْنَ كَتِفَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ مَنْ أَهْرَاقَ مِنْ هَذِهِ الدِّمَاءِ فَلَا يَضُرُّهُ أَنْ لَا يَتَدَاوَى بِشَيْءٍ لِشَيْءٍ)رواه أبو داود-صحيح0
• من الطب الخضاب: لحديث عَلِيِّ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ جَدَّتِهِ رضي الله عنهما سَلْمَى خَادِمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ Sadمَا كَانَ أَحَدٌ يَشْتَكِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعًا فِي رَأْسِهِ إِلَّا قَالَ احْتَجِمْ وَلَا وَجَعًا فِي رِجْلَيْهِ إِلَّا قَالَ اخْضِبْهُمَا)رواه أبو داود-حسن 0
• من الطب: قوله  Sadمَنْ تَصَبَّحَ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً لَمْ يَضُرَّهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ سُمٌّ وَلَا سِحْرٌ)رواه الشيخان،(وهذا من الوقاية)0
• من الطب العود الهندي :وقد مر –والحبة السوداء شفاء من كل داء كما قال  Sadفِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ)رواه الشيخان من حديث أَبِي هُرَيْرَة َ0 t
• من الطب الكحلSad الاثمد) لقوله  Sadوَإِنَّ خَيْرَ أَكْحَالِكُمُ الْإِثْمِدُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ)رواه أبو داود-صحيح0
الرقى الشرعية واستعمال القثـــاء والتلبينة
• من الرقى قوله  Sadاللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ مُذْهِبَ الْبَاسِ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا)رواه البخاري- ومن الدعاء قوله في حديث عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ t : (أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُثْمَانُ وَبِي وَجَعٌ قَدْ كَادَ يُهْلِكُنِي قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْسَحْهُ بِيَمِينِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَقُلْ أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ قَالَ فَقُلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَ اللَّهُ مَا كَانَ بِي فَلَمْ أَزَلْ آمُرُ بِهَا أَهْلِي وَغَيْرَهُمْ)رواه مالك -يعني يمسح موضع الألم- والأصل في الرقى أنها جائزة لقوله  في حديث عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ t قَالَSadكُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ فَقَالَ اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ)رواه مسلم- فيمنع منها ما كان فيها شرك 0
• من أراد السِمَن فإنه يطعم القثاء بالرطب لحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْSadأَرَادَتْ أُمِّي أَنْ تُسَمِّنَنِي لِدُخُولِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ أَقْبَلْ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ مِمَّا تُرِيدُ حَتَّى أَطْعَمَتْنِي الْقِثَّاءَ بِالرُّطَبِ فَسَمِنْتُ عَلَيْهِ كَأَحْسَنِ السَّمْنِ)رواه أبو داود-صحيح0
• مما هو لكل الأمراض التلبينة(حساء من دقيق)لحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاSadأَنَّهَا كَانَتْ تَأْمُرُ بِالتَّلْبِينِ لِلْمَرِيضِ وَلِلْمَحْزُونِ عَلَى الْهَالِكِ وَكَانَتْ تَقُولُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ التَّلْبِينَةَ تُجِمُّ فُؤَادَ الْمَرِيضِ وَتَذْهَبُ بِبَعْضِ الْحُزْنِ)رواه الشيخان0
• يحرم التداوي بالسماع المحرم :كسماع الغناء والموسيقى والطبل –ومن أنفع شيء للبدن والقلب القران فهو شفاء ورحمة للمؤمنين 0
الـــــتـــــداوي بالعسل والكمأة
• مماجاء في التداوي بالعسل: لقوله تعالى: (وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)النحل آية[68-69] ولحديث أَبِي سَعِيدٍy Sadأَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَخِي يَشْتَكِي بَطْنَهُ فَقَالَ اسْقِهِ عَسَلًا ثُمَّ أَتَى الثَّانِيَةَ فَقَالَ اسْقِهِ عَسَلًا ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ اسْقِهِ عَسَلًا ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ قَدْ فَعَلْتُ فَقَالَ صَدَقَ اللَّهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ اسْقِهِ عَسَلًا فَسَقَاهُ فَبَرَأَ)رواه الشيخان0
• التداوي بالقسط الهندي: وقد مر – والتداوي بالكمأة لحديث سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Sadالْكَمْأَةُ مِنْ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ)رواه الشيخان-ودواء الحمى بصب الماء البارد على المحموم لقوله  الحمى كير من جهنم فنحوها عنكم بالماء البارد0
مشروعية عيادة المريض وحكم عيادة الفاسق
• تسن عيادة المريض: إجماعاً لقوله في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ tأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ قِيلَ مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ) رواه مسلم-وعيادة المريض سنة مؤكدة جداً لحديث الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَSadأَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ فَذَكَرَ عِيَادَةَ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعَ الْجَنَائِزِ وَتَشْمِيتَ الْعَاطِسِ وَرَدَّ السَّلَامِ وَنَصْرَ الْمَظْلُومِ وَإِجَابَةَ الدَّاعِي وَإِبْرَارَ الْمُقْسِمِ)رواه الشيخان-وقال الشيخ تقي الدين الذي يقتضيه النص وجوب عيادة المريض -ولعيادة المريض فضل لقوله  Sadمَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ) رواه مسلم0
• العيادة سنة من كل الأمراض :وسواء لقريب أو لغيره ولمن طال مرضه أو قصر لكن المبتدع لا يعاد إلا على سبيل دعوته إن ظن أنه يستجيب وإلا فلا –وأما الكافر كالنصراني فقال الشيخ تقي الدين لا بأس بها لأنه قد يكون في ذلك مصلحة لتأليفه على الإسلام –قلت جاء ذلك في حديث أَنَسٍ t قَالَ: (كَانَ غُلَامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ أَسْلِمْ فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنْ النَّارِ)رواه الشيخان- وقد عاد عمه أبا طالب وقال له (يَا عَمِّ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَلِمَةً أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ)رواه الشيخان0
• عيادة الكافر: إن كان ذلك لدعوته إلى الله فهي مشروعة لفعله مع عمه واليهودي –وإن كانت لغير ذلك فلا تشرع –وكذلك أهل البدع كما مر0
• عيادة الفاسق: بارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب أو بإصراره على صغيرة إذا كانت من أجل عرض التوبة عليه فعيادته مشروعة وتتأكد سنيتها وقد تجب وجوباً كفائياً عند بعض العلماء لأنه مسلم أما إذا كانت عيادته يترتب عليها زيادة تمسكه بالكبيرة أو انخراط غيره فيها فلا تشرع عيادته 0بل تحرم
• العيادة للمريض ليس لها وقت مخصص لا بيوم ولا بوقت ولا بمدة معينة بل هي مشروعة في سائر الأوقات بالليل أو النهار في أوقات لا مشقة فيها على المريض أو على أهل المريض –وكذلك العيادة حسب المصلحة فقد تطول وقد تقصر وينظر إلى حال المريض وحال الزائر والقرائن بما لا ضرر فيه ولا مشقة بل بحسب المصلحة0
• يسن أن يسأل العائد المريض عن حاله ويجلس عند رأسه ويقول : لا بأس طهور إن شاء الله لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ دَخَلَ عَلَى أَعْرَابِيٍّ يَعُودُهُ قَالَ Sadوَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ يَعُودُهُ قَالَ لَا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَالَ لَهُ لَا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ قُلْتُ طَهُورٌ كَلَّا بَلْ هِيَ حُمَّى تَفُورُ أَوْ تَثُورُ عَلَى شَيْخٍ كَبِيرٍ تُزِيرُهُ الْقُبُورَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَعَمْ إِذًا)رواه البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم لما عاد الغلام اليهودي قعد عند رأسه0
رقية المريض والدعاء لــــــــه وتذكيره بالتوبة والوصية
• يسن لمن عاد المريض أن يرقى المريض لحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ إِذَا أَتَى مَرِيضًا أَوْ أُتِيَ بِهِ قَالَ Sadأَذْهِبْ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ اشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا)رواه الشيخان- ولحديث أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اشْتَكَيْتَ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ (بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللَّهُ يَشْفِيكَ بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ)رواه مسلم0
• يسن لمن عاد مريضاً أن يدعو له كما قال  (اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا ثَلَاثَ مِرَارٍ)رواه مسلم0
• يسن لمن عاد مريضا أن يعلمه أن يمسح بيمينه مكان الألم ويدعو كما مر في حديث عثمان بن أبي العاص لأنه علم عثمان ذلك0
• يسن لمن عاد مريضاً أن يذكره التوبة لأنه أحوج إليها من غيره ليتوب من الذنوب كلها وينصحه بكثرة ذكر الله والاستغفار والصلاة والأعمال الصالحة التي يستطيع أن يأتي بها والتحلل من المظالم وإذا رآه على منكر نهاه عنه بأسلوب جميل كريم وذكره لقاء الله وذكره بالجنة والنار وان باب التوبة مفتوح لقوله  (إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ)رواه الترمذي وابن ماجه عن ابْنِ عُمَرَ-حسن0
• يسن لمن عاد مريضاً أن يذكره الوصية لأن الوصية مستحبة له0 لحديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ (مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ)رواه الشيخان 0
• الوصية قد تجب إذا كان بدين عليه ليس لصاحبه بينة ونحو ذلك كوديعة عنده ليس لصاحبها بينة-وقد تكون مسنونة في غير ذلك كما لو أوصى شخصا من أهل الفضل والعلم بالصلاة عليه وأوصى إلى أهل الخيرليكون وصياً على ولده الصغير ونحو ذلك والوصية بتفرقة ثلثه في أعمال البر والوصية بغُسله ونحو ذلك0
ما يشرع إذا نزل الموت بالمسلــــم
• إذا نزل به ملك الموت لقبض روحه فيسن أن يتعاهده أرفق أهله به وإذا كان لا رفق لديهم تعاهده غيرهم من أهل الرفق والتقى والصبر والاحتمال ومحبة الخير لهذا المريض فيبل حلقه بماء أو غيره ويندي شفتيه بقطنة أو غيرها لأن النزع شديد وهذا يخفف من النزع وشدته ويسهل عليه النطق بالشهادة –وإذا احتاج المريض إلى ذلك وعليه ضرر بتركه وجب ذلك كله-ومن عليه حد رجم أو قصاص حل استيفاؤه وأصابه الكرب فيكون عنده من يرغبه في التوبة والذكر ويسعى في الخير له
• يسن سنة مؤكدة جداً تلقين المريض [لا إله إلا الله] لتكون آخر كلامه وسواء كان في مرضه الذي نزل به الموت فيه وطال مرضه أو لم يطل - لقوله  (لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ )رواه مسلم عن أَبَي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ - ولقوله  (مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ)رواه أبو داود والحاكم عن مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ-صحيح –وأما من عليه حدٌ أو قصاص فإنه لا بأس بتلقينه وتذكيره[لا إله إلا الله] وليس سنية ذلك كالمريض فإنه لم يأت عنه أنه لقن ماعزاً والغامدية –فيلقن ويذكر بالشهادة لتكون آخر كلامه0
• صيغة التلقين أن يأمر المريض بذلك فيقول له يا فلان قل [لا إله إلا الله]لأنه قال لِأَبِي طَالِبٍ(يَا عَمِّ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَلِمَةً أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ)رواه الشيخان0وفي حديث أَنَسٍ t أَنَّ النَّبِيَّ  دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ يَعُودُهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Sadيَا خَالُ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ أَوَخَالٌ أَنَا أَوْ عَمٌّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بَلْ خَالٌ فَقَالَ لَهُ قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ هُوَ خَيْرٌ لِي قَالَ نَعَمْ)رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح 0
• يسن إذا كان المريض قريباً كعم أن يلقنه ويقول له [يا عم ] وإن كان خالاً أو من قرابة أمه قال له يا خال وإن كان أباً قال يا أبت وإن كان أخاً قال يا أخي وهكذا لفعله مع عمه والأنصاري [من بني النجار]0
• من عاد محتضِرا سُن تلقينه الشهادة لتكون آخر كلامه، ولذلك إذا قالها وسكت لم تعد عليه إلا إذا تكلم بعدها لحديثSadمَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ)فإن تكلم بعدها لقنه مرة أخرى أو مرتين أو أكثر مالم يضجره وليس في ذلك عدد معين 0
• التلقين يكون برفق وحكمة واحسان0كما في الحديث الصحيح : (إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ)رواه مسلم0وإذا كان المريض ممن يرتاح لاشخاص معروفين ويسمع كلامهم جيء بهم ليلقنوه إن كان لا يقبل من غيرهم –ويُشرع لمن يقبل منهم البقاء عنده لتلقينه حتى تخرج روحه0

• أما قراءة سورة يس عند المحتضر أو على الميت فهذا ليس عليه دليل صحيح –ولذلك فالقراءة على الميت بدعة وكذا على المحتضر ولذلك فلا يقرأ على الميت ولا المحتضر الفاتحة ولا غيرها من القرآن0

ما يقال عند الميت وتوجيهه وتسجيته
• إذا مات فيستحب أن لا يقال عنده إلا الخير لحديث أُمِّ سَلَمَةَرضي الله عنها قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِSadإِذَا حَضَرْتُمْ الْمَرِيضَ أَوْ الْمَيِّتَ فَقُولُوا خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ)رواه مسلم -ويسن أن تقول المراةإذا مات زوجها ما جاء في حديث أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها وفيه Sad فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سَلَمَةَ قَدْ مَاتَ قَالَ قُولِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلَهُ وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ عُقْبَى حَسَنَةً قَالَتْ فَقُلْتُ فَأَعْقَبَنِي اللَّهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ لِي مِنْهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)رواه مسلم0
• يسن أن يوجه المسلم المحتضر والميت إلى القبلة لقوله عن البيتSadقِبْلَتِكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا) رواه أبو داود-حسن – ويسن ان يسجى الميت إلا المحرم فلا يغطى رأسه ولا وجهه لحديث المحرم الذي وقصته راحلته وفيه (وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلَا وَجْهَهُ)رواه مسلم 0وفي حديث عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَرضي الله عنها قَالَتْ Sadسُجِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ مَاتَ بِثَوْبِ حِبَرَةٍ)رواه الشيخان0 [وَالْحِبَرَة - بِكَسْرِ الْحَاء وَفَتْح الْبَاء الْمُوَحَّدَة - وَهِيَ ضَرْب مِنْ بُرُود الْيَمَن] -ويوجه إلى القبلة حالة الاحتضار وعلى جنبه الأيمن أفضل وهذا مذهب الجمهور –فإن لم يمكن لضيق المكان ونحوه فعلى ظهره ورجلاه إلى القبلة –والأولى أن يكون مستلقياً على قفاه لأنه أيسر لخروج الروح وأسهل لتغميضه وامنع من تقوس أعضائه وأفضل لاسترخاء مفاصله فيعمل به ما كان أفضل وأيسر وهذا كله من المندوب في حقه ولا يجب شيء من ذلك –ويندب أن يرفع رأسه قليلاً ليصير وجهه إلى القبلة ما لم يشق 0
تغميض الميت وتيسير تجهيزه والتحقق من موته
• إذا مات سن تغميضه لحديث أُمِّ سَلَمَةَرضي الله عنها قَالَتْ Sadدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ فَأَغْمَضَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ) رواه مسلم0
• من كان مَحرماً أغمض المرأة أو تغمضه ولا بأس حتى من الحائض والجنب ولا كراهة ولا يغمض أجنبي امرأة أو تغمضه –ويغمض الأنثى أنثى أو صبي دون عشر إن كان لا شهوة له-فإن لم يوجد أنثى أو صبي او محرم بقيت بدون إغماض وكذا رجل مع النساء الأجنبيات –ويشد لحياه حتى لا تدخله الهوام وتلين مفاصله حتى يسهل تغسيله ويعمل به ما كان أسهل لتغسيله وتكفينه ولأعضائه وتحنيطه ليكون على أكمل حال من الغسل والكفن ونحوهما بلا مشقة كل ذلك بالرفق بالميت –وتخلع ثيابه حتى لا يحمى جسد ه فيسرع إليه الفساد –قلت وهذا كله ونحوه حتى يكون على أكمل الهيئات في غسله وكفنه وأعضائه وقبره فيعمل ما يصلح له في ذلك برفق وتؤده ومن ذلك وضع شيء على بطنه وضعاً يسيراً حتى لا ينتفخ -وأن يوضع على سرير غسله مستلقياً على ظهره منحدراً نحو رجليه لينصب عنه الماء وما يخرج منه –وسواء كان الميت رجلاً أو امرأة أو صغيراً أو كبيراً-ويسن الإسراع في تجهيزه إن مات فجأة أو مات غير فجأة عند تحقق موته لقوله في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ Sadأَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ)رواه الشيخان0
• الجنازة الصالحة وغير الصالحة تتكلم بصوت لحديث أَبَي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: (إِذَا وُضِعَتْ الْجِنَازَةُ وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُونِي وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ يَا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَهُ صَعِقَ)رواه البخاري0
• يجوز أن ينتظر به من يحضره من ولي أو غيره إن كان قريباً زمناً ولم يخش عليه أو يشق أو يترتب مشقة في دفنه ونحو ذلك0
• إن مات فجأة ولم يتحقق من موته وجب أن يُنتظر به حتى يتحقق موته بعلامة مثل انخساف صدغيه وميل أنفه وانفصال كفيه أو بقول الطبيب المختص أو قول أهل الخبرة بذلك لأنه يخشى أن يكون في غيبوبة ولذلك لابد من التأكد من موته بعلامة بنحو ما ذكر0
• يشرع الإسراع في تنفيذ وصيته لأن في ذلك تعجيل الأجر 0ويقدم الدين عليها وجوبا 0وفي حديث عَلِيٍّt Sad أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ )
العناية بقضاء دين الميت وإبراء ذمته وصحة الكفالة عليه
• ويجب الإسراع في قضاء دينه قبل الصلاة عليه إن أمكن وإبراء ذمته قبل الصلاة عليه إن أمكن سواء كان الدين لله أو لآدمي فدين الله كزكاة وحج ونذر طاعة وكفارة وما للآدمي كالغصب والعارية وقضاء الديون كالقرض -وهي الديون الحالة-أما المؤجلة فإنها لا تحل بالموت –وسواء أوصى بقضاء ما عليه أو لم يوص وسواء كان الدين لشخص معين أو لبيت المال إن كان له قضاء وذلك لقوله في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ: t(نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ)رواه الترمذي وابن ماجة وغيرهم – وهو صحيح-وفي حديث جَابِرٍرضي الله عنهما قَالَ: (تُوُفِّيَ رَجُلٌ فَغَسَّلْنَاهُ وَحَنَّطْنَاهُ وَكَفَّنَّاهُ ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَيْهِ فَقُلْنَا تُصَلِّي عَلَيْهِ فَخَطَا خُطًى ثُمَّ قَالَ أَعَلَيْهِ دَيْنٌ قُلْنَا دِينَارَانِ فَانْصَرَفَ فَتَحَمَّلَهُمَا أَبُو قَتَادَةَ فَأَتَيْنَاهُ فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ الدِّينَارَانِ عَلَيَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُحِقَّ الْغَرِيمُ وَبَرِئَ مِنْهُمَا الْمَيِّتُ قَالَ نَعَمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ مَا فَعَلَ الدِّينَارَانِ فَقَالَ إِنَّمَا مَاتَ أَمْسِ قَالَ فَعَادَ إِلَيْهِ مِنْ الْغَدِ فَقَالَ لَقَدْ قَضَيْتُهُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآنَ بَرَدَتْ عَلَيْهِ جِلْدُهُ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَغَسَّلْنَاهُ وَقَالَ فَقُلْنَا نُصَلِّي عَلَيْهِ)رواه أحمد-وهوحسن0
• من كفل على الميت صحت الكفالة في الدين ونحوه لحديث أبي قتادة t Sad فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ الدِّينَارَانِ عَلَيَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُحِقَّ الْغَرِيمُ وَبَرِئَ مِنْهُمَا الْمَيِّتُ قَالَ نَعَمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ)رواه أحمد من حديث جابر –وهوحسن0
• المسلم إن مات وعليه دين ولا قضاء معه فإنه يقضى عنه من بيت مال المسلمين لحديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ) رواه مسلم0
سنية تقبيل الميت وأحكام النعي
• يشرع تقبيل الميت من أهله ومحبيه وأصحابه لأنه  : (قَبَّلَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتٌ وَهُوَ يَبْكِي أَوْ قَالَ عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ و أَبَو بَكْرٍ قَبَّلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَيِّتٌ)رواه الترمذي وابن ماجة وأبو داود-وهوصحيح0- وعن عَائِشَةَ رضي الله عنها زَوْجَ النَّبِيِّ  قَالَتْ Sadأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى فَرَسِهِ مِنْ مَسْكَنِهِ بِالسُّنْحِ حَتَّى نَزَلَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلَمْ يُكَلِّمْ النَّاسَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَتَيَمَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُسَجًّى بِبُرْدِ حِبَرَةٍ فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ ثُمَّ بَكَى )رواه البخاري0
• يحرم النعي على طريقة الجاهليةوفي حديث عَبْدِ اللَّه رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ Sadإِيَّاكُمْ وَالنَّعْيَ فَإِنَّ النَّعْيَ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ)رواه الترمذي وابن ماجه –وهو حسن- لكن النبي نعى النجاشي لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ t : (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا)رواه البخاري0 فالنعي المنهي عنه هو الذي على طريقة أهل الجاهلية من تعداد محاسن الميت على وجه الفخر والخيلاء فهذا محرم –وأما النعي المشروع فإنه الإخبار عن موت الشخص للصلاة عليه والدعاء له وقضاء ديونه ونحو ذلك0
• في حديث بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ  قَالَ: (الْمُؤْمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقِ الْجَبِينِ)رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه-وهو صحيح0
• من مات بغيرمولده فان له خيرا وفي حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ Sadمَاتَ رَجُلٌ بِالْمَدِينَةِ مِمَّنْ وُلِدَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ يَا لَيْتَهُ مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِدِهِ قَالُوا وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِدِهِ قِيسَ لَهُ مِنْ مَوْلِدِهِ إِلَى مُنْقَطَعِ أَثَرِهِ فِي الْجَنَّةِ)رواه النسائي وابن ماجه-وهو حسن0
• جاء في حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍورضي الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Sadمَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ إِلَّا وَقَاهُ اللَّهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ) رواه الترمذي-وهو حسن0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ديري نشمي
ديري مبدع
ديري مبدع
ديري نشمي


الساعة :
دعاء
ذكر
عدد المساهمات : 474
نقاط : 944
التقيم : 4
وسام وسام : فقه القرآن والسنة : كتاب الجنائز Tmqn3
تاريخ الميلاد : 10/05/1991
تاريخ التسجيل : 29/04/2012
العمر : 32

فقه القرآن والسنة : كتاب الجنائز Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه القرآن والسنة : كتاب الجنائز   فقه القرآن والسنة : كتاب الجنائز Icon_minitimeالجمعة يونيو 22, 2012 12:54 pm

فـــصل (غـــســـل الـــميت وما يتعــلـــق به)
• غسل المسلم فرض كفاية اجماعاً –فإن لم يوجد إلا واحد أو لم يعلم به إلا واحد تعين عليه -أصبح فرض عين عليه-0
• الغسل الواجب مرة واحدة بحيث يعمم بدنه بالماء -بإسالة الماء على بدنه- ولا يجب الدلك –ويغسل حتى إن مات نظيفاً –فإن لم يمكن تغسيله لعدم الماء أو كما لو كان يخاف بتغسيله أن يتقطع وجب أن ييمم وقد دل على تغسيل الميت قوله  Sadاغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ) رواه الشيخان- فإن لم يجدوا الماء ونحو ذلك يمم لقوله تعالىSadفَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا) [المائدة : 6]وكذلك يدل على الغسل أمر النبي بغسل ابنته لحديث أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ Sadدَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَتْ ابْنَتُهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَعْطَانَا حِقْوَهُ فَقَالَ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ تَعْنِي إِزَارَهُ)رواه الشيخان والأمر للوجوب وهذا مذهب الجمهور0
• للغاسل أن يأخذ أجرة على عمله لكن الأفضل أن لا يأخذ أجرة إلا إذا كان محتاجاً فله أن يأخذ بلا كراهة من بيت المال أو من غيره 0
ثواب من غسل الميت وكفنه
• لمن يغسل الميت ويستره ويكفنه ثواب عظيم لقوله في حديث أَبِي أُمَامَةَ t Sadمَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا، فَسَتَرَهُ سَتَرَهُ اللَّهُ مِنَ الذُّنُوبِ، وَمَنْ كَفَّنَهُ كَسَاهُ اللَّهُ مِنَ السُّنْدُسِ)رواه الطبراني في الكبير-وهو حسن0
• الأفضل أن يختار لتغسيله الثقة العارف بأحكام غسل الميت حتى يقوم بتغسيله على الصفة المشروعة ويستره لأن الثقة العدل يستر المسلمين ولقوله : (وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)رواه الشيخان0

أولى الناس بتغسيل الميت
• أولى الناس بالتغسيل وصيه العدل -روى عن أبي بكر وأنس أنهم أوصوا -والأولى بعد الوصي للرجل ان تغسله زوجته وَكَانَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها تَقُولُ: (لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَلَهُ إِلَّا نِسَاؤُهُ) أبو داود –وهو حسن –تعني رَسُولُ اللَّهِ 0
• ثم بعد زوجته أبوه وإن علا ثم ابنه وإن نزل وهكذا حسب ترتيب الميراث ثم الأجانب –والأولى بغسل المرأة وصيتها العدل ثم زوجها لأن علياً رضي الله عنه غسل فاطمة ثم القربى فالقربى من النساء فتقدم أمها وإن علت ثم بنتها وإن نزلت كبنت ابن وهكذا كالميراث [الزوجة الذمية لا تغسل زوجها] –أما الزوجة غير الذمية فإن لها أن تغسل زوجها بالإجماع لبقاء آثار النكاح من عدة الوفاة والإرث فكذا الغسل –والمرأة تغسل زوجها سواء مات عنها قبل الدخول أو بعده إن كانت في العدة أما لو مات عنها فوضعت بعده مباشرة فإنها ليست في العدة(ما تنتهي به العدة) فلا تغسله-ويغسل الرجل أمته المباحة أو أم ولده المباحة وكذا هي تغسله 0
• ما ذكر من الأولى من غسل الميت إنما ذلك عند المشاحة وأما إذا لم يكن مشاحة فإنه يغسله من يغسل عامة الناس وأي شخص عنده معرفة بذلك وفي حديث غسل ابنته لم يأت ما يدل على أنه غسلها قريباتها من النساء فدل على أن ذلك ليس بواجب على القريب مباشرته بنفسه وكذلك التكفين والدفن والنزول بالميت في قبره وهذا عند عامة أهل العلم والله اعلم0
• لا يجوز أن يغسل الرجل أمه أو أبنته وغيرهما من محارمه في قول أكثر أهل العلم-قلت إذا كان بلا حائل –أما لوكان من وراء حائل بلا نظر ولا مس لعورة فهذا جائز0
تغسيل الصبي والصغيرة والرجل بين النساء والكافر
• تغسل المرأة الصبي الصغير مجرداً من غير ستره وتمس عورته وتنظر إليها قال ابن المنذر إنه إجماع عن كل من يحفظ عنه ذلك0
• للرجل أن يغسل الأنثى الصغيرة ويمس عورتها وينظر إليها لأنه لا عورة للصغير وذلك إذا لم يخش فتنة والصغير من كان [دون سبع سنين من ذكر أو أنثى]0
• إن مات رجل بين نساء ليس فيهن زوجة ولا أمة فإن يممته امرأة من محارمه فبلا حائل وإن كانت أجنبية فبحائل فإن كان فيهن صغيرة تطيق الغسل علموها وباشرت غسله0
• لو ماتت امرأة بين رجال ليس فيهن زوج ولا سيد يممت من محرم بلا حائل ومن أجنبي بحائل0
• لا مدخل للرجال في غسل الأقارب من النساء ولا مدخل للنساء في غسل الأقارب من الرجال لأنه لما ماتت ابنته لم يغسلها وإنما غسلها النساء 0
• يحرم أن يغسل مسلم كافراً أو يحمله أو يكفنه أو يتبع جنازته كما يحرم الصلاة عليه بإجماع المسلمين بل ولا يدفن في قبر بل و لا يدفنه المسلم إلا إذا لم يوجد من يواريه من الكفار فعندها يوارى في أي حفرة حتى لا يتضرر الناس بجيفته لقوله تعالى(وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ) [التوبة : 84] فإذا نهي عن الصلاة على الميت وهي من أعظم ما يفعل بالميت وأنفع ما يكون للميت فما دونها من باب أولى ولأنه أمر بإلقاء قتلى بدر من الكفار في القليب لحديث (ثُمَّ أَمَرَ بِهِمْ فَسُحِبُوا فَأُلْقُوا فِي قَلِيبِ بَدْرٍ)رواه مسلم وقال لعلي لما مات أبو طالب( اذْهَبْ فَوَارِ أَبَاكَ)رواه أبو داود –وهو صحيح-وسواء كان الكافر أصلياً أو مرتداً أو مبتدعاً بدعة مكفرة فإنه كافر فالحكم واحد0
• يوارى -يغطى بالتراب في أي حفرة - ولا يحفر له قبر كما يحفر للمسلم0
شروط غسل الجنازة
• يشترط لغسل الجنازة[المسلم] أن يكون الماء طهوراً مباحاً وإسلام غاسل وتمييز وعقل ولا يشترط بلوغ غاسل ولا يشترط في الغاسل الطهارة من الحدث أو النجس بل حتى لو كان الغاسل جنباً أو حائضاً أو نفساء أو على بدنه نجاسة فإن غسله للميت صحيح ويشترط تعميم بدن الميت بالماء إلا إن كان لعذر كما لو كان بعض بدن الميت يتقطع لو غسل فإنه يغسل الصحيح وييمم للباقي وجوباً-ولا يصح أن يغسل المجنون غيره لعدم النية والغسل من العبادات لقوله  (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ) رواه البخاري –وكذا في التيمم من الشروط إلا أنه في التيمم لا يعمم بدنه بل ييمم في وجهه وكفيه فقط كتيمم الحي0
صــفـــــة غــــــسل الـــــميت
• إذا شُرع في غسل الميت فإنه يُجرد ندباً لأن ذلك أبلغ في تطهيره لحديث عَائِشَةَ تَقُولُ (لَمَّا أَرَادُوا غَسْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا وَاللَّهِ مَا نَدْرِي أَنُجَرِّدُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ثِيَابِهِ كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا أَمْ نَغْسِلُهُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ فَلَمَّا اخْتَلَفُوا أَلْقَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ النَّوْمَ حَتَّى مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلَّا وَذَقْنُهُ فِي صَدْرِهِ ثُمَّ كَلَّمَهُمْ مُكَلِّمٌ مِنْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ لَا يَدْرُونَ مَنْ هُوَ أَنْ اغْسِلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ فَقَامُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَسَلُوهُ وَعَلَيْهِ قَمِيصُهُ يَصُبُّونَ الْمَاءَ فَوْقَ الْقَمِيصِ وَيُدَلِّكُونَهُ بِالْقَمِيصِ دُونَ أَيْدِيهِمْ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَلَهُ إِلَّا نِسَاؤُهُ) رواه أبو داود وأحمد والحاكم-وهو حسن-ويستر عورته وجوباً إلا الزوج إن غسل زوجته أو غسلت المرأة زوجها أو الأمة كما مر اودون سبع سنين مع أمن الفتنة –وعورة الرجل ما بين السرة والركبة لقوله  في حديث ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَرْهَدٍ (الْفَخِذُ عَوْرَةٌ) رواه البخاري0
• الميت ليس بعورة منه إلا ما كان عورة حال الحياة فإذا غسل فالأولى أن يكون في بيت أو خيمة إن أمكن لأنه أستر له ولأنه يخشى من حصول ريح ونحوها فتنكشف عورته والأولى أن لا يحضر في غسله إلا من يعين في ذلك من الأشخاص الثقات الأمناء ولأن الحاجة غير داعية إلى حضور من لا يعين في غسله أما المعين فالحاجة داعية إلى حضوره والمعين من يحتاج إليه لصب ماء أو غير ذلك ثم يرفع رأس الميت حتى الحبلى إذا كان الجنين ميتاً فيرفع الرأس ليكون أسهل وهذا الرفع إنما إذا احتاج إليه وأما مع عدم الحاجة فلا يرفع رأسه لأنه لا دليل على سنية رفع رأس الميت وإنما يعمل بالميت كل الأمور التي يحتاج إليها في غسله من رفع رأس الميت أو تقليب أو عصر بطنه إذا كان فيه شيء وهذا العصر إنما هو مسح البطن مسحاً رفيقاً وهذا كله حتى يتم غسله وتطهيره أكمل طهارة ويكثر من صب الماء بلا إسراف ليدفع ما يخرج من الميت ثم يلف الغاسل على يده خرقة فينجيه لأنه يحرم مس عورته بدون حائل إلا الزوج والزوجة والأمة كما مر ودون سبع كما مر,فيمسح فرجه بالخرقة ليزيل النجاسة حتى تذهب النجاسة ثم يغسل بقية بدن الميت سواء بخرقة أم بدون ويبدأ بأعضاء الوضوء فيوضئه كوضوء الصلاة حتى المضمضة والاستنشاق فيمضمضه إن تيسر وينشقه إن تيسر لحديث أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ  لَهُنَّ فِي غَسْلِ ابْنَتِهِ (ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا)رواه الشيخان –ولا بد من نية الغسل لأنها طهارة تعبدية فاشترط لها النية –ويسمي فإذا غسل أعضاء الوضوء –بدأ بميامن الميت في غسله لحديث أُمِّ عَطِيَّةَ ويسمي وجوباً ويغسله بماء وسدر يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر لقوله  (اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ)رواه الشيخان-أما الوضوء فالأولى أن يكون لا سدر فيه فيغسله كله بعد الوضوء [يوضأه مرة واحدة] فإن خرج منه شيء أعاد الوضوء فبعد الوضوء يغسله بالماء والسدر ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً إذا رأى من يغسله ذلك حتى ينقيه وإن لم ينق زاد في الغسلات وفي الحديث (اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ) - وهذا العدد ليس بواجب وإنما الواجب مرة واحدة –والاجتهاد في عدد الغسلات يعود إلى من يقوم بغسل الميت -الغاسل ومن يساعده- والسنة الإيتار في غسله –والأفضل أن لا يقل غسله عن ثلاث غسلات ويكره أقل من ذلك لقوله  (اغْسِلْنَهَا وِتْرًا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا)رواه الشيخان0 فجعل الأقل هي الثلاث-ولا تجب مباشرة الغسل بل لو صب عليه من ماسورة أو لي أو ميزاب مع حضور من يغسله ونوى وسمى وعم الماء بدن الميت كفى-ويسن سنيه مؤكده جداً أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافوراً لقوله  (وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا )رواه الشيخان0
النية والتسمية في غسل الجنازة وما يحتاجه في التغسيل وعمل رأس المرأة
• الغسلة الواحدة الأولى هي كما يلي:ينوي ويسمي فيغسل أعضاء الوضوء ثم يغسل شق الميت الأيمن كله ثم يغسل شق الميت الأيسر كله.ثم الغسلة الثانية كما يلي يغسل شق الميت الأيمن كله ثم شق الميت الأيسر كله ثم الثالثة كذلك وهكذا وذلك بالماء والسدر ولكن الأفضل أن تكون الغسلة الأخيرة بلا سدر حتى ينظف بها الميت من بقايا السدر التي عليه ويجعل في الغسلة الأخيرة كافوراً والله اعلم0
• إذا احتاج في غسله إلى ماء حار أو صابون فيستعمله ولكن الحار فيما يستعمله الحي في غسله وإذا كان الجو بارداً جداً فان الماء يكون قد سخن قليلاً كما يستعمله الحي –فكل ما يحتاج في غسله فيستعمله ولا بأس بذلك –أما تخليل أسنانه فلا يشرع –وأما قص الشارب والأظافر والعانة وشعر الإبط فلا يشرع أخذه لأنه لم يصح عن النبي ولا عن أصحابه شي فيه-ويحرم حلق رأسه كما يحرم ختانه ويحرم اخذ عانته عند الجمهور ولا يسرح شعره بل يكره لعدم نقل شيء من ذلك عن النبي ولا عن أصحابه ثم ينشف بدنه بثوب ندباً وذلك حتى لا يبتل الكفن فيكون عرضة لفساده 0
• يسن أن يجعل رأس المرأة ثلاثة قرون ويسدل وراءها لقول أُمِّ عَطِيَّةَ (فَضَفَرْنَا شَعَرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ وَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا)رواه البخاري0
• إن احتاج الميت إلى لصوق أو قطن في أماكن الجراحات وسيلان الدماء ونحوها فلا بأس إذا لم يستمسك الخارج الا به فيوضع عليه ذلك اللصوق ولا ينزع عند غسله بل يمسح عليه بالماء[إن خشي لو نزع سالت الدماء ونحوها] فيكون كالحي يغسل الصحيح ويمسح على اللصوق كالمسح على الجبيرة0
• إذا لم يمكن غسل الميت فييمم كالحي في وجهه وكفيه 0
• إذا أمكن غسل الميت في بعض أعضائه دون بعض وليس عليه جبائر كلصوق كما مر فيغسل الصحيح وييمم عن الباقي كالحي0
• لو حصل على جسده نجاسة بعد ذلك وجب غسلها عن بدن الميت إن كانت من غير بدن الميت –أما إن كانت من بدن الميت فهذا يكون في غسله بحيث تزاد الغسلات –إن زادت الدماء ونحوها بحيث لم يمكن أن تنقطع ولا يمكن وضع لصوق ونحوه غسل على ما يرى غاسله كما مر وقد قال تعالى (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن : 16]0
وضوء المـيــــــــــــــت وتغسيله في حمام أو غيره والميتة المعتدة بالموت
• لا يجب أن يوضأ الميت إذا خرج منه ما ينقض الوضوء بعد غسله0
• هل يجب أن يوضأ الميت أو لا ؟ لا يجب ذلك لقوله  (ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا)رواه الشيخان –ويكون الوضوء قبل الغسل هذا هو السنة فقط فلم يقل  وضؤها وإنما قال (ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا) 0
• لو خرج شيء من الميت بعد تكفينه فإن كان الخارج يسيراً فلا يعاد غسله وإن كان كثيراً ولا يشق غسله فيغسل فإن كان يشق فلا يعاد غسله 0
• أما قول الغاسل للميت انقلب يرحمك الله فهذا غير مشروع لعدم وروده عن النبي  و لا عن أصحابه0
• لا بأس بغسل الميت في حمام أو في أي مكان ساترٍ أو في مغسلة الموتى لكن الأولى أن يغسل في بيته لأنه  غسل في بيته ولأن كثيراً من الذين ماتوا في عصره إنما غسلوا في بيوتهم لأنه لم ينقل أنهم غسلوا في أماكن أخرى والأصل أن الشخص في أموره غالباً هو في بيته والله أعلم0
• الميت إذا كان محرماً سواء بحج أو عمرة حتى لو كانا فاسدين فهوكغيره من الموتى في غسله إلا أنه سواء كان ذكراً أو أنثى لا يقرب طيباً مطلقاً لقوله في المحرم الذي مات Sadوَلَا تُمِسُّوهُ طِيبًا) رواه البخاري –وإن كان ذكراً فلا يخمر رأسه ولا وجهه ولا يلبس مخيطاً لقوله  (وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلَا وَجْهَهُ)رواه مسلم-والأنثى لا تلبس نقاباً ولا قفازين لأن المحرمة ممنوعة من ذلك للحديث وتمنع من الطيب –والإحرام لا يبطل بالموت فيمنع المحرم الميت مما يمنع منه المحرم الحي-والسنة للذكر المحرم الميت أن يكفن في ثوبيه فقط ولا يكفن في ثلاثة أثواب لقوله  (وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ)رواه الشيخان0
• لو ماتت معتدة من موت فتمنع من الطيب والحنوط فلا تطيب [فلا تحنط] لأن من منع من شيء في حياته منع منه بعد موته كالمحرم وعليه فيكره كراهة شديدة- عند بعض العلماء والصحيح : يحرم أن تُطيب بل يتوجه تحريم الزينة عليها ومنها الطيب0
• ويزال خاتم في يد الميت ولا يقبر به إلا إن لم يخرج إلا بجرحه أو قطع أصبعه فيترك-وكذا حلي في عنق امرأة أو في رجلها أو في يدها حكمه حكم الخاتم وإزالة حلي ونحوه سواء ببرده أو كسره أو نحو ذلك كعمل مادة لا تضر بدن الميت لتسهيل خروج الحلي ونحوه0
• يحرم أن يغسل المسلم الكافر أو يصلي عليه لقوله تعالى (وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ)[التوبة : 84]ويحرم أن يتبع جنازته0
لا يغسل الشهيـــــــــــــــــــد
• لا يغسل شهيد المعركة لأنه في شهداء أحد أمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم لحديث جَابِرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (ادْفِنُوهُمْ فِي دِمَائِهِمْ يَعْنِي يَوْمَ أُحُدٍ وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ) رواه البخاري –وحتى لو كان جنباً فلا يغسل وكذا لو كان على الشهيد غسل من حيض أو نفاس فلا يغسل لأنه لم يصل على الشهداء ولم يسأل عن الذي عليه جنابة أو غيرها من موجبات الغسل وكذا لو عاد سيفه عليه في المعركة فقتله لم يغسل لأنه شهيد لقول سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ قَالَ (لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ قَاتَلَ أَخِي قِتَالًا شَدِيدًا فَارْتَدَّ عَلَيْهِ سَيْفُهُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ وَشَكُّوا فِيهِ رَجُلٌ مَاتَ بِسِلَاحِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ جَاهِدًا مُجَاهِدًا) رواه أبو داود وبعضه في مسلم0
• المقتول ظلماً يغسل كغيره فقد غُسل عمر وعلي وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم 0
• وكل ميت يغسل وكل مقتول يغسل إلا شهيد المعركة 0
• لكن من جرح في المعركة وحمل بعد ذلك وطال مكثه في علاج ونحوه ثم مات من ذلك الجرح فيغسل لأن سعد بن معاذ أصابه سهم يوم الخندق فحمل إلى المسجد ثم مات فغسله النبي وصلى عليه0
تغسيل الطفل والسقط والصلاة عليهما
• الطفل والسقط يصلى عليهما وإذا كان يصلى عليهما فيغسلان لحديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ)رواه النسائي وأحمد وابن ماجه0 وعند أحمد وابي داود والحاكم من حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَأَحْسَبُ أَنَّ أَهْلَ زِيَادٍ أَخْبَرُونِي أَنَّهُ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Sadقَالَ الرَّاكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ وَالْمَاشِي يَمْشِي خَلْفَهَا وَأَمَامَهَا وَعَنْ يَمِينِهَا وَعَنْ يَسَارِهَا قَرِيبًا مِنْهَا وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ ) وهو صحيح0
• السقط يُصلى عليه إذا بلغ مائة وعشرين يوماً بحيث اتمها–فإن كان أقل فلا يُصلى عليه ولا يغسل –لأنه لم ينفخ الروح فيه لقوله  (ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ)رواه الشيخان0
• ويندب تسمية السقط فإن كان ذكراً سُمي بأسماء الذكور وإن كان أنثى بأسماء الإناث وإن جهل سمي بما يصلح للذكر والأنثى مثل طلحة ونحوه0
تغسيل أهل الخير والفســـــــــــــــــاق
• الغاسل عليه أن يتقي الله فإذا غسل ميتاً فإنه أمين فإذا كان الميت من أهل الخير والصلاح ورأى عليه علامات الخير فيندب له أن يظهرها وذلك حتى يكون دعوة للناس إلى أعمال الخير ويكون هذا مراده وقصده –وإذا رأى عيباً وجب ستره ولم يتكلم به حتى لا يغتاب أخاه المسلم كما في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  قَالَ( أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ قَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ)رواه مسلم 0
• إذا غسل ميتاً من أهل الشر والفساد والكبائر أو من أهل البدع وقد اشتهر بذلك ورأى شراً فيندب له إظهاره حتى يرتدع الناس عن ذلك بل قد يجب إظهاره إذا كان هناك من يعلم عنه أنه لا يرتدع إلا إذا سمع ذلك وعرفه –لكن أن ترتب على إظهاره مفسدة أعظم ترك ذلك لأنه من باب سد الذرائع وقد قال تعالى(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ) [البقرة : 104]
النهي عن سب الموتى ورجاء الخير للمحسن والخوف على المسيئ
• نهى النبي عن سب الأموات كما فى حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ  (لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا)رواه البخاري-لكن إن كان الميت من أهل الفجور والبدع المشتهر بذلك فإظهار شره مستحب أو واجب ولا يعتبر ذلك من باب السب المنهي عنه بل من النصيحة –فإن كان إظهار شره يؤذي أهله الأحياء فينظر إلى المصلحة والمفسدة فإن كان في إظهار شره مصلحة راحجة قُدمت المصلحة الراجحة وإن كان في ذلك مفسدة راجحة فلا يظهر شره –وإن استطاع الغاسل إظهار ذلك الشر بعيداً عن أهله حتى لا يتأذوا عمل ذلك وإن كان هناك مفسدة ومصلحة متساوية قدم ترك المفسدة فلا يظهر لأن ترك المفاسد مقدم على جلب المصالح وقد قال في حديث الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ (لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَتُؤْذُوا الْأَحْيَاءَ)رواه الترمذي وأحمد-صحيح0
• نرجو للمحسن أن يُوفى أجره كما وعد الله تعالى في قوله تعالى : ( وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ )(72) [التوبة : 72] ونخاف على المسئ من عذاب الله أن يؤاخذه بإساءته والله سبحانه وتعالى يقول Sadوَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا)[الكهف: 49]وكما قال تعالىSadوَمَارَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ)[فصلت: 46]
الشهادة بالجنـــــــــــــــــــــــة والنار
• أما الشهادة لأحد بجنة أو نار فهي كما يلي:
1- نشهد لمن شهد له النبي بالجنة كالعشرة المبشرين بالجنة0ونشهد بالنار لمن شهد له النبي بالنار كما في حديث أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ أَبِي قَالَSad فِي النَّارِ فَلَمَّا قَفَّى دَعَاهُ فَقَالَ إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ) رواه مسلم0
2- نشهد لمن شهد القرآن له بالنار كما في قوله تعالى : (تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (1) مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (2) سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ (3) وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (4) فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ (5) ) وهذه الشهادة للأشخاص المعينين0
3-نشهد الشهادة العامةبالجنة للمؤمنين كما شهد القرآن أن المؤمنين يدخلون الجنة كما قال تعالى (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا[الكهف : 107]0
4-نشهد الشهادة –للكفار بالنار كما قال تعالى(إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا) [الأحزاب : 64]وكما قال تعالى عن المنافقين(إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا) [النساء : 145]0
5-نشهد لمن شهدت له الأمة بالثناء عليه –أو الإساءة لحديث أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ (مَرُّوا بِجَنَازَةٍ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتْ ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرَى فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ وَجَبَتْ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا وَجَبَتْ قَالَ هَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَهَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ)رواه الشيخان0
قال الشيخ تقي الدين :وتواطؤ الرؤيا كتواطؤ الشهادات أهـ0قلت لكن لا يشهد بتواطؤ الرؤيا-لكن يشهد بالثناء من الأمة كما مر-لأن الرؤيا الصالحة من المبشرات كما أخبر النبي فقال (الرؤيا الحسنة هي البشرى ، يراها المؤمن ، أو ترى له)





ظن السوء أو الخير بالمسلم
أ- فإن كان ظاهر العدالة فيحرم ظن السوء به لحديث أَبُي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ (إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا)رواه الشيخان0
ب-وإن كان ظاهر الفسق فلا حرج بسوء الظن به لأنه هو الحامل لذلك بإظهار فسقه ولأن الظاهر دليل واضح فلا يترك لغيره والنهي عن الظن في الحديث محمول على الظن الذي لم يعضده دليل أو قرينة تدل علي صدقه ، ويستحب ظن الخير بالمسلم المستور أما من ظاهره الشر فلا حرج بسوء الظن به0
فصل في الكفن
• تكفين الميت المسلم فرض كفاية لقوله في المحرم الذي مات(وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ)رواه الشيخان0
ويجب تكفينه من ماله لقوله  (وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ)رواه الشيخان، وهذا معناه أنه ليس للورثة منع أخذ الكفن من التركه ، لكن لو تبرع أحد بكفنه حتى مع وجود ماله صح ذلك، والأفضل أن يكون كفنه من تركته لا من غيرها لحديث(وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ)رواه الشيخان0
• ويقدم الكفن على دين وغيره من وصية وإرث وأرش جناية وقد قال الوزير ابن هبيرة : أجمعوا على تكفين الميت من ماله وانه مقدم على الدين والورثة 0
• لكن لو كان عليه دين وله مال لا يكفي للدين والكفن كاملاً فيكفن في ثوب واحد فقط يغطى جميعه ولا يزاد على ذلك وهذا إن كان الدين لآدمي فإن كان لله كفن في الكفن المسنون0
• فيجب لحق الله وحق الميت ثوب واحد لا يصف البشرة يستر جميع الميت ذكراً أو أنثى صغيراً أو كبيراً أو سقطاً حراً أو عبداً إلا المحرم كما سيأتي في تغطية رأس الذكر0
• والكفن الواجب من أي لباس ومن أي لون ولا يجب ملبوس مثله 0
• فإذا أوصى بأقل أخذ بوصيته لأن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن يكفن في ثوبيه لحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (دَخَلْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ فِي كَمْ كَفَّنْتُمْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ وَقَالَ لَهَا فِي أَيِّ يَوْمٍ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ قَالَ فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا قَالَتْ يَوْمُ الِاثْنَيْنِ قَالَ أَرْجُو فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّيْلِ فَنَظَرَ إِلَى ثَوْبٍ عَلَيْهِ كَانَ يُمَرَّضُ فِيهِ بِهِ رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَانٍ فَقَالَ اغْسِلُوا ثَوْبِي هَذَا وَزِيدُوا عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ فَكَفِّنُونِي فِيهَا قُلْتُ إِنَّ هَذَا خَلَقٌ قَالَ إِنَّ الْحَيَّ أَحَقُّ بِالْجَدِيدِ مِنْ الْمَيِّتِ إِنَّمَا هُوَ لِلْمُهْلَةِ فَلَمْ يُتَوَفَّ حَتَّى أَمْسَى مِنْ لَيْلَةِ الثُّلَاثَاءِ وَدُفِنَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ)رواه البخاري
• لو أوصى أن لا يكفن لم يعمل بوصيته لأن في الكفن حقا لله 0
• يسن أن يكون الكفن أبيض والافضل من قطن لحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيهِنَّ قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ)رواه البخاري -فهذا كفن النبي  [بيض من كرسف(قطن)] ولقوله في حديث ابْنِ عَبَّاسٍ(الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ وَإِنَّ خَيْرَ أَكْحَالِكُمُ الْإِثْمِدُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه- وهو صحيح0
• ويسن تحسين الكفن [ وهذا يشمل أن يكون الكفن حسنا، وأن تحسن عملية التكفين] لقوله  (إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ) رواه مسلم 0
• وليس الجديد أفضل من غيره بل يكون الكفن نظيفا والنبي قال في المحرم (وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ)رواه الشيخان- والنبي كفن في ثلاثة أثواب كما مر في الحديث ولم يأت ما يدل على أنها جدد لا في ثياب المحرم ولا في كفن رسول الله 0
بل إن الأفضل غير الجديد لأن الحي أولى بالجديد من الميت لحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ Sadدَخَلْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ فِي كَمْ كَفَّنْتُمْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ وَقَالَ لَهَا فِي أَيِّ يَوْمٍ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ قَالَ فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا قَالَتْ يَوْمُ الِاثْنَيْنِ قَالَ أَرْجُو فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّيْلِ فَنَظَرَ إِلَى ثَوْبٍ عَلَيْهِ كَانَ يُمَرَّضُ فِيهِ بِهِ رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَانٍ فَقَالَ : اغْسِلُوا ثَوْبِي هَذَا وَزِيدُوا عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ فَكَفِّنُونِي فِيهَا قُلْتُ إِنَّ هَذَا خَلَقٌ قَالَ إِنَّ الْحَيَّ أَحَقُّ بِالْجَدِيدِ مِنْ الْمَيِّتِ إِنَّمَا هُوَ لِلْمُهْلَةِ فَلَمْ يُتَوَفَّ حَتَّى أَمْسَى مِنْ لَيْلَةِ الثُّلَاثَاءِ وَدُفِنَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ) رواه البخاري، فهذه سنة أبي بكر رضي الله عنه وفي الحديث Sadفَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ) رواه أبو داود، وهو صحيح0
حكم إن لم يكن للميت مال وكثرة القتلى أو الموتى
• إذالم يكن للميت مال فكفنه ومؤونة تجهيزه على من تلزمه نفقته لأن ذلك يلزمه في حياته فيلزمه بعد موته والكفن كاللباس فهو من النفقة حتى الزوج فيلزمه كفن زوجته في قول أكثر أهل العلم والعبد كفنه على سيده وكذا الأمة فكفنها على سيدها0
• فإن لم يكن للميت مال أو لم يوجد وعدم مال من تلزمه نفقته وجب تكفينه من بيت المال إن كان مسلماً فإن كان ذمياً لم يلزم بيت المال، فإن لم يوجد بيت مال فعلى المسلمين العالمين بحاله ويجب بذل كفن له فإن لم يعلم به إلا واحد تعين عليه ،لكن إنما يجب ثوب كما مر ، لكن إن رفض الورثة إلا ثوباً واحداً لم يجابوا وكفن في العدد المسنون، وكذا لو رفض الموصى له إلا ثوباً واحداً لم يجب إلى ذلك وكفن في العدد المسنون، لكن لو رفض أصحاب الديون إلا ثوباً واحداً أجيبوا ، بل إنه إذا كان عليه دين آدمي وماله لا يكفي فإنه إبتداءاً يكفن في ثوب واحد لأن إبراء ذمته أهم من عدد قطع الكفن ،ولو تبرع بالكفن أجنبي لم يلزم الورثة قبوله وكذا لو أراد بعض الورثة الانفراد بالكفن لم يلزم بقية الورثة قبوله إلا في حالة واحدة وهي إذا لم يكن للميت مال وكذا من تلزمه نفقته وورثته ليس لهم مال فتبرع به أجنبي لزم قبوله لأنه حق للميت وحق لله فليس لهم رده في هذه الحالة وإن مات في سفر كفنه من معه من (مال الميت) فإن لم يكن معه ماله كفنه من معه من ماله ورجع على تركته إن نوى الرجوع ، فإن لم تكن له تركه رجع على من تلزمه نفقته إن نوى الرجوع فإن لم ينو الرجوع فهو متبرع ولا رجوع له ويقبل قوله في نية الرجوع بلا يمين 0
• أما الشهيد في المعركة فلا يغسل بل يُدرج في ثيابه بدمه ويدفن كما في حديث جَابِرٍ قَالَ (رُمِيَ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فِي صَدْرِهِ أَوْ فِي حَلْقِهِ فَمَاتَ فَأُدْرِجَ فِي ثِيَابِهِ كَمَا هُوَ قَالَ وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)رواه أبو داود-وهو حسن0
• وإذا كثر القتلى جمع بين الرجلين في الثوب الواحد كما في حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُولُ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ وَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوا وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ) رواه البخاري0
• وإذا كثر الموتى وقلت الأكفان جاز تكفين الجماعة في الكفن الواحد ويقدم أكثرهم قرآناً إلى القبلة لحديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ (أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَمْزَةَ يَوْمَ أُحُدٍ فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَرَآهُ قَدْ مُثِّلَ بِهِ فَقَالَ لَوْلَا أَنْ تَجِدَ صَفِيَّةُ فِي نَفْسِهَا لَتَرَكْتُهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الْعَافِيَةُ حَتَّى يُحْشَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ بُطُونِهَا قَالَ ثُمَّ دَعَا بِنَمِرَةٍ فَكَفَّنَهُ فِيهَا فَكَانَتْ إِذَا مُدَّتْ عَلَى رَأْسِهِ بَدَتْ رِجْلَاهُ وَإِذَا مُدَّتْ عَلَى رِجْلَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ قَالَ فَكَثُرَ الْقَتْلَى وَقَلَّتْ الثِّيَابُ قَالَ فَكُفِّنَ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ وَالثَّلَاثَةُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ثُمَّ يُدْفَنُونَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُ عَنْهُمْ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ قُرْآنًا فَيُقَدِّمُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ قَالَ فَدَفَنَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ) 0 رواه الترمذي وأحمد وأبو داود وغيرهم ، حسن0
عدد أثواب الكفن
أ:- المُحرم الذكر : السنة أن يكفن في ثوبيه ولا يزاد عليهما ولا يخمروا رأسه ولا وجهه لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ (بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ أَوْ قَالَ فَأَوْقَصَتْهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلَا تُحَنِّطُوهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا)رواه الشيخان وفي لفظ لمسلم ولاوجهه، ويجوز أن يكفن في ثلاث لفائف لقوله  (وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ) رواه مسلم- فالحديث دليل على أن ذلك السنة [في ثوبيه]وأما جواز الزيادة بحيث تصبح ثلاثة فإنه كفن في ثلاثة أثواب كما في الحديث الصحيح ويدل حديث Sadوَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ) أنه يجوز الكفن في ثوبين فقط مطلقاً0
ب:- الذكر غير المُحرم وغير الشهيد فالسنة أن يكفن في ثلاثة أثواب وتكون لفائف لحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيهِنَّ قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ)رواه الشيخان-وهذا يدل على جواز التكفين في ثلاثة أثواب لفائف أو غير لفائف[إزار-ورداء-ولفافة]-والواجب ثوب واحد ، وأما الشهيد فقد مر0
ج:-تكفين الذكر في قميص فقط وهذا جائز ولا كراهة فيه وإنما الثلاثة أفضل ولا كراهة فيما دونها ودليل القميص الواحد[ثوب واحد] حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا Sadأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ لَمَّا تُوُفِّيَ جَاءَ ابْنُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطِنِي قَمِيصَكَ أُكَفِّنْهُ فِيهِ وَصَلِّ عَلَيْهِ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمِيصَهُ فَقَالَ آذِنِّي أُصَلِّي عَلَيْهِ فَآذَنَهُ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ جَذَبَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ أَلَيْسَ اللَّهُ نَهَاكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ فَقَالَ أَنَا بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ قَالَ{ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ }فَصَلَّى عَلَيْهِ فَنَزَلَتْ{وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ}) رواه البخاري0
د:- المرأة فالسنة أن تكفن في خمسة أثواب عند الجمهور لحديث جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ Sadأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَّنَ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فِي نَمِرَةٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ) رواه الترمذي قَالَ أَبُو عِيسَى قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يُكَفَّنُ الرَّجُلُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ إِنْ شِئْتَ فِي قَمِيصٍ وَلِفَافَتَيْنِ وَإِنْ شِئْتَ فِي ثَلَاثِ لَفَائِفَ وَيُجْزِي ثَوْبٌ وَاحِدٌ إِنْ لَمْ يَجِدُوا ثَوْبَيْنِ وَالثَّوْبَانِ يُجْزِيَانِ وَالثَّلَاثَةُ لِمَنْ وَجَدَهَا أَحَبُّ إِلَيْهِمْ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ قَالُوا تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ وأما حديث لَيْلَى بِنْتَ قَانِفٍ الثَّقَفِيَّةَ قَالَتْ: (كُنْتُ فِيمَنْ غَسَّلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ وَفَاتِهَا فَكَانَ أَوَّلُ مَا أَعْطَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِقَاءَ ثُمَّ الدِّرْعَ ثُمَّ الْخِمَارَ ثُمَّ الْمِلْحَفَةَ ثُمَّ أُدْرِجَتْ بَعْدُ فِي الثَّوْبِ الْآخَرِ قَالَتْ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عِنْدَ الْبَابِ مَعَهُ كَفَنُهَا يُنَاوِلُنَاهَا ثَوْبًا ثَوْبًا) رواه أبو داود وأحمد والبيهقي، وقد ضعفه بعض العلماء لكن صحح الحافظ إسناده وعلى ذلك فالمرأة إن كفنت في ثلاثة كالرجل فهذا هو السنة وإن كفنت في خمسة فهو سنةولا بأس به ولا كراهة0
• الشهيد يزمل في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه لحديث شهداء أحد0
الأفضل في كفن الرجل والحنوط وكيفية تكفين الرجل والمرأة ونحو ذلـك
• والأفضل في كفن الرجل [ثلاثة أثواب-لفائف] والأولى بتكفينه الأولى بغسله [وصيه العدل ثم أبوه ثم جده ثم الابن –حسب الميراث] وقد مر في الغسل ونائب الأولى مثله إلا الوصي إلا إن جعل له حق الإنابة –وصفة تكفينه -الرجل أو المرأة-:أن تجمر الثياب التي يكفن فيها الميت ويجمر الميت مع كفنه ثلاثاً –هذا هو السنة لقوله  في حديث جَابِرٍ Sadإِذَا أَجْمَرْتُمْ الْمَيِّتَ فَأَجْمِرُوهُ ثَلَاثًا)رواه أحمد والبيهقي وغيرهما-وهو صحيح، والإجمار ببخور بطيب من ألوة أو غيرها [عود أو غيره]وهذا الإجمار إن كان الميت غير محرم –وتبسط اللفائف بعضها فوق بعض-ويجعل الحنوط [وهو أخلاط من طيب يعد للميت]بين اللفائف –فالحنوط مشروع لغير المحرم والمعتدة من موت بدليل قوله  في المحرم Sad وَلَا تُحَنِّطُوهُ) وفي بعض الاحاديث Sadوَلَا تُمِسُّوهُ طِيبًا) رواه البخاري ، فيؤخذ المشروعية من دليل الخطاب ، و لا يوضع الحنوط فوق اللفافة العليا لكراهة عمر رضي الله عنه لذلك ، ثم يوضع الميت على اللفائف مستلقياً ، ويجعل من الحنوط بين اليتية ولو طلي كل بدنه بالحنوط فلا بأس لأنه لم يأت فيه شيء محدد بكم ، ويوضع بعض الحنوط على مواضع السجود ومغابنه ورأسه ولحيته وأطيب الطيب المسك لحديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (أَطْيَبُ الطِّيبِ الْمِسْكُ)رواه الترمذي ومسلم بنحوه ، ولا يجعل الحنوط في عينيه ، ويطيب الرجل في حنوطه بطيب الرجال ، وتطيب المرأة في حنوطها بطيب النساء ، ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن ويرد طرفها الأخر فوق الأيمن ثم يفعل بالثانية والثالثة كذلك كما فعل بالأولى، والفاضل من الكفن يرده على وجهه ورجليه والأولى أن يتوسط الميت في كفنه بحيث لا يكون أكثر الكفن عند رأسه أو عند رجليه بل يكون في وسط كفنه ، ثم يعقد على اللفائف لئلا تنتشر وتحل العقد في القبر إذا أمكن ، وتكره الزيادة للرجل على ثلاثة أثواب وتكون الكراهة لأن في ذلك شيئاً من إضاعة المال إلا أنه يسير فكره ، أما لو كانت الزيادة كبيرة فإنها تحرم0
• وأما صفة تكفين المرأة في خمسة أثواب [إزار- وخمار –وقميص –ولفافتين]لحديث لَيْلَى بِنْتَ قَانِفٍ الثَّقَفِيَّةَ قَالَتْ : (كُنْتُ فِيمَنْ غَسَّلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ وَفَاتِهَا فَكَانَ أَوَّلُ مَا أَعْطَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِقَاءَ ثُمَّ الدِّرْعَ ثُمَّ الْخِمَارَ ثُمَّ الْمِلْحَفَةَ ثُمَّ أُدْرِجَتْ بَعْدُ فِي الثَّوْبِ الْآخَرِ قَالَتْ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عِنْدَ الْبَابِ مَعَهُ كَفَنُهَا يُنَاوِلُنَاهَا ثَوْبًا ثَوْبًا) رواه أبو داود وأحمد والبيهقي وقد ضعفه بعض أهل العلم لكن قال الحافظ ابن حجر:صحيح الإسناد،فتؤزر بالمئزر، ثم تلبس القميص ثم تخمر ثم تلف باللفافتين ، قلت فإذا كفنت المرأة في خمسة على حديث لَيْلَى بِنْتَ قَانِفٍ الثَّقَفِيَّةَ فلا بأس ولا كراهة ولكن أيضاً إن كفنت في ثلاث لفائف فهو سنةولا كراهة ولا بأس والله أعلم0
• الأنثى تحنط كما يحنط الذكر لأن الحنوط للذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد والسقط إلا إذا كانت محرمة أو كان أحد هؤلاء محرماً فإنه لا يحنط لأن الحنوط طيب والمحرم ممنوع من الطيب والحنوط لغير المحرم سنة مؤكدة0
• إذا أجمر الميت فإنه يسن أن يجمر وتراً [البخور] لحديث جَابِرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ : (إِذَا أَجْمَرْتُمْ الْمَيِّتَ فَأَجْمِرُوهُ ثَلَاثًا)رواه أحمد وغيره، وهو صحيح0
• الصبي كالرجل فالأفضل والسنة أن يكفن في ثلاث لفائف وهذا قول جمهور العلماء وبجزيء ثوب واحد لكل ميت كما مر0
• الصغيرة تكفن كما تكفن المرأة في ثلاث لفائف أو خمسة كما مر في حديث الثَّقَفِيَّةَ0
• يحرم التكفين في حرير لذكر إلا لضرورة فيجوز كما إذا لم يجد ما يستره إلا حريراً كفن فيه 0
• أما الأنثى فالأولى أنها لا تكفن في حرير لكن لو كفنت في حرير فإنه لا يحرم لأن الحرير من لباس النساء كما في حديث أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: (حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَأُحِلَّ لِإِنَاثِهِمْ)رواه الترمذي، وهو صحيح0
مايحرم التكفين فيه وإن لم يوجد ما يستر بدن الميت وأخذ الكفن لحاجة ونحوها
• يحرم أن يكفن في جلود أو بلاستيك لأنها ليست ثياباً ، ويكره بصوف وشعر لأنه خلاف فعل السلف ، وما كره في حق الرجل في الحياة كره تكفينه فيه وما حرم في الحياة حرم تكفينه فيه ، وكذلك الأنثى ما حرم عليها في الحياة من اللباس حرم في الكفن وما كره في الحياة كره في الكفن ، والله اعلم0
• إن لم يوجد ما يستر جميع بدن الميت غير المحرم الذكر فإنه يغطى رأسه ويجعل على رجليه شيء من الإذخر فإن لم يوجد اذخر جعل على رجليه شيء من الحشائش ، ولو جُعل شيء من الحشائش حتى مع وجود الاذخر أجزأ لحديث خَبَّابٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَلْتَمِسُ وَجْهَ اللَّهِ فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ فَمِنَّا مَنْ مَاتَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ فَلَمْ نَجِدْ مَا نُكَفِّنُهُ إِلَّا بُرْدَةً إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُغَطِّيَ رَأْسَهُ وَأَنْ نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنْ الْإِذْخِرِ)رواه البخاري0
• فإن لم يوجد إلا ثوب لا يكفي إلا للعورة ستر العورة فقط وجعل على باقي البدن بعض الحشائش لما مر في قصة مصعب رضي الله عنه0
• يحرم دفن حلي مع الميت أو ثياب غير كفنه أو دفن طيب غير ما حنط به لأن ذلك إضاعة للمال وقد نهى النبي  عن ذلك لحديث: (وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ)رواه البخاري0
• يجوز للحي أخذ كفن الميت لحاجة كحر أو برد بحيث يخشى على نفسه التلف وكذا إن خشي على نفسه لأجل عورته فيأخذه بثمنه ، لكن لا يأخذه لأجل الصلاة حتى على الميت نفسه 0
• يندب تغطية النعش بأبيض لما مر في حديث البياض ، وسواء كان نعش ذكر أو أنثى ، لكن لا يغطي نعش ذكر بثوب أنثى، و لا يغطي نعش أنثى بثوب ذكر ، ولا يغطي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ديري نشمي
ديري مبدع
ديري مبدع
ديري نشمي


الساعة :
دعاء
ذكر
عدد المساهمات : 474
نقاط : 944
التقيم : 4
وسام وسام : فقه القرآن والسنة : كتاب الجنائز Tmqn3
تاريخ الميلاد : 10/05/1991
تاريخ التسجيل : 29/04/2012
العمر : 32

فقه القرآن والسنة : كتاب الجنائز Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه القرآن والسنة : كتاب الجنائز   فقه القرآن والسنة : كتاب الجنائز Icon_minitimeالجمعة يونيو 22, 2012 12:54 pm

فَلَمَّا فَرَغَ أَخَذْتُ بِيَدِهِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ سُنَّةٌ وَحَقٌّ)رواه النسائي-وهو صحيح0-ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي بعد التكبيرة الثانية بإحدى الصيغ الثابتة عن النبي ومنها ما ورد في البخاري (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ)-والصلاة على النبي في صلاة الجنازة وردت عن أبي أمامة بن سهل ، أنه أخبره رجل ، من أصحاب النبي  ( أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه ، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات ، لا يقرأ في شيء منهن ، ثم يسلم سرا في نفسه )رواه البيهقي وغيره بنحوه قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ورجاله مخرج لهم في الصحيحين –ويكبر التكبيرة الثالثة وبعدها يدعو للميت ومن ذلك ما جاء عن عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ قال(صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَنَازَةٍ فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنْ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنْ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ أَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ قَالَ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ أَنَا ذَلِكَ الْمَيِّتَ)رواه مسلم- ومن الدعاء ما ذكره أَبُو إِبْرَاهِيمَ الْأَشْهَلِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ قَالَ (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا) رواه الترمذي زاد أَبِو هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى جَنَازَةٍ فَقَالَ (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ)رواه أبو داود وغيره وهو صحيح
• السنة أن يخلص للميت في الدعاء له لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ (إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ) رواه أبو داود وهو حسن –وإن كان الميت أنثى أنث الضمير وإن كان خنثى قال :هذا الميت أو هذه الجنازة0
• ومن الدعاء (اللَّهُمَّ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ فِي ذِمَّتِكَ فَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مِنْ ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَمْدِ اللَّهُمَّ فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ)فقد جاء هذا الدعاء في حديث وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ أنه سمعه من النبي في صلاته عَلَى رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ رواه أبو داود وهو صحيح0
• يشرع رفع اليدين في جميع تكبيرات الجنازة لأن ذلك روي عن ابن عمر رضي الله عنهما 0
• يسن وضع اليدين في الصلاة على الجنازة على الصدر لحديث طَاوُسٍ قَالَ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ يَشُدُّ بَيْنَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ)رواه أبو داود-وهو صحيح مرسل وهو قول جمهور العلماء ولحديث سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ (كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ) رواه البخاري0
الصلاة على الطفل والسقط والدعاء والتسليم في الجنازة
• إذا كان الميت طفلاً أو سقطاً ندب أن يقول بعد (اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ) (اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وذخرا) روي عن الحسن البصري وروي مرفوعاً عن أبي هريرة عند البيهقي في السنن الكبرى-وله أن يقول (اللهم اجعله ذخراً لوالديه وفرطاً وأجراً وشفيعاً وحجاباً )وما شاء من الدعاء –ويسن أن يدعي لوالديه بالمغفرة والرحمة فيقال اللهم اغفر لوالديه وارحمهما ونحوه لحديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ (الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ وَالْمَاشِي أَمَامَهَا قَرِيبًا عَنْ يَمِينِهَا أَوْ عَنْ يَسَارِهَا وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ)رواه أحمد وأبو داود وهو صحيح 0
• أما إن كان الطفل أو السقط من أبوين كافرين فلايصلى عليه ولا يدعى لهما وإن كان أحدهما كافراً صلي عليه ولم يدع للكافر ودعى للمسلم – وأما ولد الزنا فيدعى لأمه فقط لا لأبيه لأنه ينسب إليها ولا ينسب إلى أبيه 0
• ثم يكبر التكبيرة الرابعة ويدعو بعدها كالثالثة عند جمهور العلماء واختاره المجد ثم ينتظر بعد الرابعة قليلاً يدعو[كما ذكرنا]ثم يسلم تسليمة واحدة لحديث أَبِى هُرَيْرَةَ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا وَسَلَّمَ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً)رواه الدارقطني -وهو حسن- وتكون التسليمة عن يمينه وهذا قول أكثر العلماء من الصحابة والتابعين فهذا هو المسنون [تسليمة واحدة عن يمينه]ويجوز تسليمه ثانية –ويجوز أن يسلم تلقاء وجهه لأن الالتفات إنما هو سنة فقط-والافضل له وقوفه حتى ترفع الجنازة روي عن ابن عمر رضي عنهما [بمعنى أن يبقى المصلون في صفوفهم حتى ترفع الجنازة] 0
شروط صلاة الجنازة وأركانها
• يشترط لصلاة الجنازة ما يشترط للصلاة المكتوبة من
1- إسلام
2 - عقل
3-تمييز
4-طهارة
5-استقبال القبلة
6-اجتناب النجاسة
• أما وقتها فهو حضور الجنازة أو صلاة على غائب كما سيأتي بعضه فيشترط في صلاة الجنازة ما يشترط للصلاة المكتوبة لا الوقت0
أركان صلاة الجنازة
1- القيام مع القدرة إن كان الصلاة على الميت فرضاً لحديث عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ (كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاةِ فَقَالَ صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ)رواه البخاري0 لكن لو أن الجنازة قد صلى عليها فجاء أخر بعد الصلاة عليها فهي في حقه نفل له أن يصلي قاعداً0
2-تكبيرات أربع إجماعاً لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ)رواه الشيخان –وقد قال  (وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي)رواه البخاري0
• إن كبر خمس تكبيرات على الجنازة جاز ولا كراهة في ذلك لحديث زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ (صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا خَمْسًا وَقَالَ كَبَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) رواه النسائي0
3-قراءة الفاتحة لحديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ (لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)رواه الشيخان-ولحديث طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ (صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَالَ لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ)رواه البخاري وهذا على الإمام والمأموم –لكن تسقط عن المسبوق في بعض الحالات 0
4-الصلاة على النبي 0
5-الدعاء للميت لأنه هو المقصود بالصلاة على الميت قلت وأما السقط والطفل فمن السنة أن يدعي لوالديه و لا بأس أن يدعى له أيضاً0
الدعاء للميت ومنه
أ- ما جاء في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى جَنَازَةٍ فَقَالَ(اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ)رواه أبو داود-وهو صحيح0 ب-ومنه ما جاء في حديث أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ كَيْفَ تُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا لَعَمْرُ اللَّهِ أُخْبِرُكَ أَتَّبِعُهَا مِنْ أَهْلِهَا فَإِذَا وُضِعَتْ كَبَّرْتُ وَحَمِدْتُ اللَّهَ وَصَلَّيْتُ عَلَى نَبِيِّهِ ثُمَّ أَقُولُ(اللَّهُمَّ إِنَّهُ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ)رواه مالك وغيره -وهو صحيح0
ج-ومنه حديث وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ (اللَّهُمَّ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ فِي ذِمَّتِكَ فَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مِنْ ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَمْدِ اللَّهُمَّ فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ)رواه أبو داود –وهو صحيح0
د- ومن ذلك حديث عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى جَنَازَةٍ فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُولُ (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنْ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنْ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ أَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ قَالَ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ أَنَا ذَلِكَ الْمَيِّتَ)رواه مسلم0
• يخلص للميت في الدعاء عند الصلاة عليه لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ (إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ)رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان –وهو حسن0
6-السلام واحدة في قول الجمهور لقوله  (وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي)رواه البخاري والصحيح والأولى أن يسلم تسليمتين لحديث عبد الله قال(ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة)رواه البيهقي قال النووي إسناده جيد0
مما يشترط لصلاة الجنازة ومن فاتـــــــــته
• يشترط لصلاة الجنازة النية(نية الصلاة على الميت)ولا يضر جهله بالذكر والأنثى بل يكفي نية الصلاة على الجنازة الحاضرة –أو على هذه الجنازة ونحوه –فإن جهله نوى على من يصلي عليه الإمام –ولو نوى أحد الموتى اعتبر تعيينه -لكن لو نوى على هذه المرأة فبان رجلاً أو بالعكس أجزاه-ويشترط إسلام الميت لأن الكافر ليس أهلاً لذلك لقوله تعالى(وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ)[التوبة:84] ويشترط طهارة الميت من الحدث والنجس مع القدرة فإن عجز عن ذلك يمم وصلي عليه وصحت-وإن عجز عن الطهارة وعن التيمم صلى عليه بحسب الحال0
• ويشترط حضور الميت بين يديه فلا تصح الصلاة على جنازة محمولة أو من وراء جدار قبل الدفن –أو صلى عليه وهو في تابوت لم تصح –والأولى أنه لا يصلي عليه إلا بعد تكفينه –ويسن الدنو من الجنازة في الصلاة عليها0
• من فاته شيء من التكبير قضاه لقوله  (فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا)رواه البخاري –وإن خشي رفعها تابع التكبير رفعت أم لا وإذا اسلم الإمام قضاه بعد سلام إمامه لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  (فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا)رواه النسائي –وهو صحيح0
• من فاتته الصلاة على الميت في المسجد سن له أن يصلي على الميت إذا وضع قبل دفنه فإن فأته سن له أن يصلي على القبر –حتى لو كانوا جماعة سن لهم أن يصلوا على القبر –والصلاة على القبر في المدة ليس فيه توقيت لا شهر ولا أكثر ولا أقل –لكن من صلى على الجنازة فلا يشرع له أن يصلي على القبر إلا مع غيره ممن فاته الصلاة عليها –وقد ثبت عنه أنه صلى على القبر كما في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ (أَنَّ امْرَأَةً أَوْ رَجُلًا كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ وَلَا أُرَاهُ إِلَّا امْرَأَةً فَذَكَرَ حَدِيثَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى قَبْرِهَا)رواه الشيخان0
حالات الصلاة على الغائب ولو كان دون مسافة قصر
1-الحالة الأولى: أن يكون الغائب لم يصل عليه فهذا يصلى عليه لأن الصلاة عليه من فروض الكفاية والنبي صلى على النجاشي كما في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا)رواه الشيخان0
2-الحالة الثانية:إن كان الغائب قد صلى عليه صلاة الجنازة فهذا لا يصلى عليه ولا تشرع الصلاة عليه وهذا اختيار الشيخ تقي الدين –رحمه الله-
• وقال ابن القيم –رحمه الله-:مات خلق عظيم وهم غيب فلم يصل عليهم وإنما صلى على النجاشي وفعله سنة وتركه سنة وصوب أنه إن مات ببلد لم يصل عليه صلى عليه كما صلى النبي على النجاشي وإلا فلا ا هـ 0

إذا وُجد بعض الميت
• وجد بعض ميت لم يصل عليه فكما لو وجد كله يغسل ويكفن ويصلى عليه وجوباً –إلا أن وجد شعره فقط أو ظفره فقط أو أسنانه فقط فلا تغسل ولا تكفن ولا يصلى عليها –وهذا الميت إن لم يكن صلي عليه وجبت الصلاة على هذا الجزء المتبقي غير الشعر ونحوه لأنه روي عن عمر أنه صلى على عظام بالشام كما في مصنف ابن أبي شيبة عن جابر عن عامر(أن عمر صلى على عظام بالشام) وهذا قول جماهير أهل العلم قال الموفق وهو إجماع الصحابة ولأنه إن لم يصل عليه وجبت الصلاة عليه لأنها فرض كفاية –أما إن كان قد صلي عليه فإن كان أراد أحد أن يصلي عليه فيندب له ذلك سواء بقي منه قليل أو أكثر0
• أما لو وجد بعض أعضائه فإن كان غير سن وشعر وظفر وجب تغسيله وتكفينه ويدفن بجانبه0
• ولا يصلى على مأكول في بطن سبع مثلا فلا يصلى على السبع أو على بطن السبع مثلاً فإن كان لم يصل عليه فإن مثل هذا يصلى عليه صلاة الغائب0
• لا يصلى على بعض أعضاء الشخص كيد قطعت في سرقة أو في حادث سيارة ونحو ذلك ولا تغسل ولا تكفن ولكن تدفن في أي مكان أو ترمى والأولى دفنها 0
• لا يصلى على الشهيد لأنه لم يصل على شهداء أُحد 0
صلاة الإمام والأخيار على من كان خيراً أو مستوراً لا من قتل نفسه عمداً أو له معصية ظاهرة بلا توبة
• لا يشرع للإمام الأعظم ولا إمام كل قرية وهو الوالي في القضاء ولا إمام المسجد ولا للعلماء ولا لطلاب العلم الصلاة على من قتل نفسه عمداً أو من كان مات على معصية ظاهرة بلا توبة لحديث جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ(أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ)رواه مسلم0
• لكن تجب الصلاة عليه وتسقط بأي مكلف يصلى عليه فيسقط به فرض الكفاية ولا بأس بأن يصلي البقية من الناس على الفاسق0
• وكذا من مات في حد رجم أو غيره فإن كان تاب صلي عليه الامام وغيره من اهل العلم وإن لم يتب لم يصل عليه الإمام ونحوه لحديث أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ عَلَى مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ وَلَمْ يَنْهَ عَنْ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ)رواه أبو داود وكان ماعز رجم في الزنا –وأما المرأة التي زنت ورجمت فكما في حديث عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حُبْلَى مِنْ الزِّنَى فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ فَدَعَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيَّهَا فَقَالَ أَحْسِنْ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِي بِهَا فَفَعَلَ فَأَمَرَ بِهَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ تُصَلِّي عَلَيْهَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَقَدْ زَنَتْ فَقَالَ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ تَعَالَى)رواه مسلم- فالنبي يظهر من هذا الحديث أنه صلى عليها لأنها تابت كما قال النبي وقدروى البخاري انه صلى الله عليه وسلم صلى على ماعز وانه تاب0
أحوال الصلاة على الجنازة في المسجد أو خارجه
أ-الأفضل أن يصلي على الجنازة خارج المسجد إلا في بعض الأحيان فيصلى عليها في المسجد قال ابن القيم:أنه لم يكن من هديه الراتب الصلاة على الجنازة في المسجد وإنما كان يصلي خارجه وربما صلى فيه ولكن لم يكن من سنته وعادته وكلاهما جائز والأفضل خارجه ا هـ0
• والذي يتوجه أن السنة الصلاة على الجنائز وعلى الميت الغائب الذي لم يصل عليه خارج المسجد وأن يكون هناك مصلى للجنائز لحديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ زَنَيَا فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا قَرِيبًا مِنْ مَوْضِعِ الْجَنَائِزِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ)رواه البخاري-ولحديث الصلاة على النجاشي فعن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا)رواه البخاري0
ب- إذا لم يؤمن تلويث المسجد من الجنازة كما لو كان يخرج من الجنازة دم أو غيره من النجاسات أو القاذورات فإنه يحرم الصلاة على الجنازة في المسجد –لأن المساجد يجب أن تصان عن كل قذر ونجاسة وكما قال تعالى(فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ) [النور : 36]0
ج-يجوز الصلاة على الجنازة في المسجد إذا أمن تلويثه لحديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ(أَنَّ عَائِشَةَ أَمَرَتْ أَنْ يَمُرَّ بِجَنَازَةِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فِي الْمَسْجِدِ فَتُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَأَنْكَرَ النَّاسُ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ مَا أَسْرَعَ مَا نَسِيَ النَّاسُ مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سُهَيْلِ بْنِ الْبَيْضَاءِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ)رواه مسلم- والصلاة على الجنازة في المسجد هو مذهب الجمهور من أهل العلم –ولا كراهة في الصلاة على الجنازة في المسجد0
فضل الصلاة على الجنائز وتشيــيعــها ودفنها
• في الصلاة على الجنازة أجر عظيم :
1- ما ورد في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  (مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَهُ قِيرَاطٌ مِنْ الْأَجْرِ وَمَنْ تَبِعَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ قَعَدَ حَتَّى يُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ مِنْ الْأَجْرِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ) رواه النسائي
2- ومن ذلك حديث أَبُي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ(مَنْ خَرَجَ مَعَ جَنَازَةٍ مِنْ بَيْتِهَا وَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ تَبِعَهَا حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ مِنْ أَجْرٍ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ كَانَ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ مِثْلُ أُحُدٍ فَأَرْسَلَ ابْنُ عُمَرَ خَبَّابًا إِلَى عَائِشَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ فَيُخْبِرُهُ مَا قَالَتْ وَأَخَذَ ابْنُ عُمَرَ قَبْضَةً مِنْ حَصْبَاءِ الْمَسْجِدِ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ حَتَّى رَجَعَ إِلَيْهِ الرَّسُولُ فَقَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ صَدَقَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَضَرَبَ ابْنُ عُمَرَ بِالْحَصَى الَّذِي كَانَ فِي يَدِهِ الْأَرْضَ ثُمَّ قَالَ لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ)رواه مسلم
• اتباع جنازة المسلم يحصل به الأجر من القراريط لمن اتبعها إيماناً واحتساباً لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ (مَنْ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّه يَرْجِعُ مِنْ الْأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ) رواه البخاري0
3- من كان من أهل الخير والصلاح والعلم والتقى فإنه إذا مات ينبغي المسارعة للصلاة عليه والحرص على أن يصلي المسلم على هذا الشخص ويعلم غيره بذلك حتى يجتمع عليه الكثير من المصلين لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ (أَنَّ رَجُلًا أَسْوَدَ أَوْ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ فَمَاتَ فَسَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ قَالَ أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ أَوْ قَالَ قَبْرِهَا فَأَتَى قَبْرَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا)رواه البخاري
4- من فاته الصلاة على أهل الفضل والعلم فإنه يسن له أن يصلي على القبر لفعله في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد فصلى على قبرها 0
5-يسن الإعلام بمن مات من أهل الفضل والعلم ويسن إعلام طلاب العلم والأخيار والأتقياء حتى يصلوا عليه بخلاف أهل الفسق إذا ماتوا فإنه يسكت وذلك لأنه  قال(أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي)0 بمعنى: أفلا أخبرتموني0
فضل الجمع الكثير على الميت والاجتهاد في الحصول على القراريط بالصلاة على الجنازة
6-كثرة الجمع على الميت أفضل لحديث عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ(مَا مِنْ مَيِّتٍ تُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِلَّا شُفِّعُوا فِيهِ)رواه مسلم - بل إذا فات جماعة الصلاة على الميت صلوا على قبره لحديث الشَّعْبِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  (صَلَّى عَلَى قَبْرٍ بَعْدَ مَا دُفِنَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا)رواه مسلم0وعند الطبراني في المعجم الأوسط عن ابن عباس « أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قبرا حديث عهد بدفن ، فسأل عنه . فقيل له : قبر فلان ، فنزل فصلى عليه ، وأنا فيمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك القبر ، فكبر أربعا »
7- الحصول على قيراط بالصلاة على الجنازة لحديث أَبَي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  (مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ فَلَهُ قِيرَاطٌ) رواه البخاري - وأما القيراط الثاني فهو بشرط أن يتبعها من الصلاة حتى تدفن لقوله(وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ قِيلَ وَمَا الْقِيرَاطَانِ قَالَ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ)رواه البخاري من حديث أبي هريرة – وتدفن الدفن التام وهو القبر لا مجرد تغطية اللحد0 لأن الدفن الواجب الذي يصل إلى حد لا تنبشه معه الهوام والسباع ونحوهاولاتظهر رائحته0 فيكون شاهدا الدفن- وهذا يدل على حصول القيراط الثاني وإن لم يتبعها بعد الصلاة ،ولكن إذا شهد دفنها فهذا والله أعلم يحصل على القيراط الثاني ولكنه ليس كالقيراط الثاني الذي يحصل عليه من تبعها بعد الصلاة حتى تدفن فإن من تبعها بعد الصلاة على الجنازة حتى تدفن فقيراطه الثاني أعظم من القيراط الثاني الذي يحصل عليه من صلى عليها ثم شهد الدفن ولكن لم يتبعها بعد الصلاة عليها وحصول القيراط الثاني لمن شهد الدفن وإن لم يدفن لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ  قَالَ (مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ انْتَظَرَ حَتَّى يُفْرَغَ مِنْهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ قَالُوا وَمَا الْقِيرَاطَانِ قَالَ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ) رواه ابن ماجه0
فصل (حمل الميت ودفنه)
• حمل الميت ودفنه فرض كفاية –لكن لو حمله كافر أو دفنه كافر أو كفنه كافر سقط الإثم عن الباقين –لأن النية في ذلك غير معتبرة بخلاف الغسل والصلاة لأنها لابد لها من نية فلا تصح من كافر 0
• الافضل التربيع في حمله أن يحمله أربعة ولو نحيفا أو كبيرا ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا وهذا التربيع أن يحمل على سرير له أربع قوائم ] يحمل بكل قائمة أو من جانب واحد- إلا إن احتاجوا إلى أكثر لثقل الميت وكبر بدنه ونحو ذلك 0والسنة أن يحمله الرجال ولا يحمل في سيارة إلا عند عدم من يحمل أو المشقة أو الثقل أو بعد المسافة بحيث يشق حمله تلك المسافة ونحو ذلك 0 ولا كراهة في حمله في سيارة ونحوها-بل ذلك مباح حتى مع عدم المشقة – ومن التربيع في حمله أن يحمل الشخص الواحد بجوانب السرير الأربعة كلها فيبدأ بقائمة السرير اليسرى التي في المقدمة على كتفه الأيمن ثم ينتقل إلى المؤخرة ثم يضع قائمة اليمنى المقدمة على كتفه اليسرى ثم ينتقل إلى المؤخرة فيضعها على كتفه اليسرى وهذا قول كثير من أهل العلم –قال الموفق :وهو الصحيح0لأن الصحابة فعلوه وفيهم اُسوة حسنة قلت :والتربيع مروي عن ابن عمر من فعله رضي الله عنه 0 رواه عنه عبد الرزاق وابن أبي شيبة0
والسنة أن يحمله واحد على ذراعيه إن لم يكن في ذلك مشقة أو كان صغيرا لحديث أَبِي بَرْزَةَ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي مَغْزًى لَهُ فَأَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ قَالُوا نَعَمْ فُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا ثُمَّ قَالَ هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ قَالُوا نَعَمْ فُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا ثُمَّ قَالَ هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ قَالُوا لَا قَالَ لَكِنِّي أَفْقِدُ جُلَيْبِيبًا فَاطْلُبُوهُ فَطُلِبَ فِي الْقَتْلَى فَوَجَدُوهُ إِلَى جَنْبِ سَبْعَةٍ قَدْ قَتَلَهُمْ ثُمَّ قَتَلُوهُ فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ قَتَلَ سَبْعَةً ثُمَّ قَتَلُوهُ هَذَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ هَذَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ قَالَ فَوَضَعَهُ عَلَى سَاعِدَيْهِ لَيْسَ لَهُ إِلَّا سَاعِدَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَحُفِرَ لَهُ وَوُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ غَسْلًا)رواه مسلم 0
• تغطية نعش المرأة : وذلك بمكبة وهودج فلا يسن لكن إذا ظُن أو عُلم أنها تنكشف عُمل كل ما يؤدي إلى عدم انكشافها لأنه يجب الستر للمرأة حية أو ميتة عن الأجانب0

سنية الإسراع بالجنازة ونهي النساء عن اتباع الجنائز
• يسن الإسراع بالجنازة سنة مؤكدة والإسراع بالجنازة يشمل المسارعة في الغسل والحمل إلى القبر والدفن إلى غير ذلك لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ (أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ)رواه الشيخان-والإسراع في السير بالجنازة مسنون سنة مؤكدة لهذا الحديث إلا أن هذا الإسراع لا يصل إلى حد ينتج عنه حدوث مفسدة أو حصول مشقة والسنة أن يكون السير بالجنازة رَمَلا –لحديث أَبِي بَكْرَةَ قَالَ (لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّا لَنَكَادُ نَرْمُلُ بِهَا رَمَلًا)رواه النسائي وهو صحيح- وقال الشيخ تقي الدين كان الميت على عهد رسول الله يخرج به الرجال يحملونه إلى المقبرة لا يسرعون ولا يبطئون بل عليهم السكينة ولا يرفعون أصواتهم لا بقراءة ولا غيرها وهذه هي السنة باتفاق المسلمين –أ هـ0 وقال ابن القيم رحمه الله وأما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة فبدعة مكروهة مخالفة للسنة ومتضمنة للتشبه بأهل الكتاب- أهـ0
• وحمل الجنازة إلى القبر هو من عمل الرجال وليس للنساء أن يتبعن الجنائز أو يحملن الجنائز إلى القبور لأنهن قد نهين عن إتباع الجنائز لحديث أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ (نُهِينَا عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا)رواه الشيخان والنهي للتحريم0
أحوال المشيعين للجنازة من الرجال
أ-المشاة مع الجنازة: فالسنة أن يمشوا أمام الجنازة لحديث عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ (رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ)رواه أحمد وأهل السنن وهو صحيح وقال البيهقي :الأثار في المشي أمامها أصح وأكثر وهذا قول جماهير العلماء0
• من السنة أيضا للماشي مع الجنازة أن يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريباً منها لحديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ(الرَّاكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ وَالْمَاشِي يَمْشِي خَلْفَهَا وَأَمَامَهَا وَعَنْ يَمِينِهَا وَعَنْ يَسَارِهَا قَرِيبًا مِنْهَا وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ)رواه أبو داود وهو صحيح0
وقال الموفق :حيث مشى فحسن –قلت لكن الأفضل هو المشي أمام الجنازة لفعله وأبي بكر وعمر كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما والماشي خلفها وعن يمينها ونحوه أقل في السنية من المشي أمام الجنازة فإن سنية المشي أمام الجنازة أعلا وأفضل لأن السنن تتفاضل 0
ب- الراكب :أما الراكب فحاله مع الجنازة أن يكون خلفها لقوله  (الرَّاكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ) رواه أبو داود وهو صحيح وهذا قول أهل العلم لا نزاع فيه0
• يكره الركوب لغير حاجة لمن تبع جنازة وهذا قول أكثر أهل العلم لحديث ثَوْبَانَ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِدَابَّةٍ وَهُوَ مَعَ الْجَنَازَةِ فَأَبَى أَنْ يَرْكَبَهَا فَلَمَّا انْصَرَفَ أُتِيَ بِدَابَّةٍ فَرَكِبَ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ كَانَتْ تَمْشِي فَلَمْ أَكُنْ لِأَرْكَبَ وَهُمْ يَمْشُونَ فَلَمَّا ذَهَبُوا رَكِبْتُ)رواه أبو داود وهو صحيح0
• الركوب للعودة من الجنازة فلا كراهة فيه لحديث جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ(أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّبَعَ جَنَازَةَ أَبِي الدَّحْدَاحِ مَاشِيًا وَرَجَعَ عَلَى فَرَسٍ)رواه الترمذي0
• الركوب لحاجة مثل بُعد مسافة يشق عليه أو لمرض أو لثقل بدن ونحو ذلك فلا كـــراهة0
قال الشيخ تقي الدين : لو قدر أنه لو انفرد ( يعني الميت) لم يستحق هذا الحق لمزاحم أو لعدم استحقاقه تبعه لأجل أهله إحساناً إليهم لـتألف أو مكافأة أو نحو ذلك وذكر فعل النبي  مــع عبد الله ابن أبي- أهـ0 قلت أما جنازة الكافر فلا تتبع سواء لأهله إحسانا أو لـتألف ونحوه لأن الله تعالى يقول : (وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ) [التوبة : 84]) فهذا النهي يدخل فيه اتباع جنازته –وأما فعله فإن الله قد نهاه عن ذلك فلم يبق أي وجه لجواز اتباع جنازة الكافر 0
سنية القيام للجنازة وحكم القعود
• إذا رأى الجنازة فالسنة أن يقوم لحديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ( إِذَا رَأَيْتُمْ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ)رواه البخاري –وأما ما ذكر في حديث عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُا فِي شَأْنِ الْجَنَائِزِ (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ ثُمَّ قَعَدَ)رواه مسلم و حديث عَلِيٍّ قَالَ (رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَقُمْنَا وَقَعَدَ فَقَعَدْنَا يَعْنِي فِي الْجَنَازَةِ)رواه مسلم -فهذا يدل على جواز القعود وعدم وجوب القيام فيعود الأمر بالقيام للجنازة إلى الندب بدل الوجوب ولأن العلة موجودة في قوله  (إِنَّ الْمَوْتَ فَزَعٌ فَإِذَا رَأَيْتُمْ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا)رواه مسلم فالموت فزع فيفزع الشخص إلى القيام إذا رأى الجنازة 0
• من رأى الجنازة سن له القيام حتى لو أن من رآها أنثى أو غيرها وسواءاً كانت جنازة مسلم أو كافر أو صغير أو كبير لحديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ (مَرَّتْ جَنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُمْنَا مَعَهُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا يَهُودِيَّةٌ فَقَالَ إِنَّ الْمَوْتَ فَزَعٌ فَإِذَا رَأَيْتُمْ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا)رواه مسلم ولأن العلة أن للموت فزع موجود في الجنائز كلها فشرع القيام 0
• إن كان اليهود يقومون في الجنازة فإنه يشرع عدم القيام للأمر بمخالفتهم كما في حديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ فِي الْجَنَازَةِ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ فَمَرَّ بِهِ حَبْرٌ مِنْ الْيَهُودِ فَقَالَ هَكَذَا نَفْعَلُ فَجَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اجْلِسُوا خَالِفُوهُمْ)رواه أبو داود-وهو صحيح0
• لا يكره له القعود لحديث (قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَعَدَ)رواه مسلم- لكن من قام فله أجر عمل السنة ومن ترك القيام فلا شيء عليه 0
• من تبع جنازة فالسنة له أن لا يجلس حتى توضع ويكره جلوسه قبل أن توضع لحديث أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ (إِذَا رَأَيْتُمْ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ)رواه الشيخان وما جاء في القعود فهو لبيان الجواز 0
تحريم اتباع الجنائز بالأصوات المرتفعة والنار والمنكر وتغطية قبر المرأة ونحوها
• يحرم أن تتبع الجنازة بالأصوات المرتفعة كالصياح لحديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ (مَرَّتْ بِنَا جِنَازَةٌ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَوْ قُمْتَ بِنَا مَعَهَا قَالَ فَأَخَذَ بِيَدِي فَقَبَضَ عَلَيْهَا قَبْضًا شَدِيدًا فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ الْمَقَابِرِ سَمِعَ رَنَّةً مِنْ خَلْفِهِ وَهُوَ قَابِضٌ عَلَى يَدِي فَاسْتَدَارَنِي فَاسْتَقْبَلَهَا فَقَالَ لَهَا شَرًّا وَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُتْبَعَ جِنَازَةٌ مَعَهَا رَانَّةٌ)رواه أحمد بسند جيد-وإذا كان مع الجنازة صياح فإنها لا تتبع 0
• ويحرم اتباع الجنازة بنار لأنه تشبه بأهل الكتاب وقد نهينا عن التشبه بهم 0
• إذا كان مع الجنازة منكر فإن استطاع أن يغيره غيره وجوباً وتبعها وإن عجز عن إزالته حرم أن يتبعها0
• يغطى قبر المرأة والخنثى لأنها عورة وهذا مندوب إليه لأن المرأة لا يؤمن أن تنكشف فيراها الحاضرون ولأن أمر المرأة مبني على الستر والخنثى كذلك وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم –قلت أما إذا لم يكن حاجة فلا يغطى كما لو قبرت ليلاً في ظلام لانتفاء المحظور فلا يغطى قبرها في هذه الحالة0
حكم اللحد والشـــــــــــق وإدخال القبر خشباً ونحو ذلــك
• يجوز أن يلحد للميت أو أن يشق له [اللحد في جانب القبر والأفضل أن يكون مما يلي القبلة –أما الشق فهو وسط القبر]وهذا عند عامة العلماء0
• اللحد أفضل من الشق فيسن أن يلحد للميت حتى وإن كانت الأرض رخوة عمل لها حجارة أو لبناً لمعالجة ذلك حتى يقبر الميت في اللحد لحديث عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ (أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي هَلَكَ فِيهِ الْحَدُوا لِي لَحْدًا وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْبًا كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)رواه مسلم0 ولحديث ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  (اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا)رواه أهل السنن وهو صحيح0
فيكره الشق مع إمكان فعل اللحد بلا مشقة –فإن لم يمكن اللحد لمشقة أن الأرض رخوة وتنهار ولا يمكن معالجة ذلك بأحجار ونحوها فلا كراهة في الشق للحاجة وإن أمكن جعل شبه اللحد من الحجارة وغيرها فعل به ولم يعدل إلى الشق –فالشق مكروه بلا عذر لحديث (وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا) 0
• يكره أن يدخل القبر خشباً أو حديداً روي عن عمرو بن العاص نهى أن يجعلوا في قبره خشباً أو حجراً وقد كره ذلك السلف –وأما الدفن في التابوت فهو مكروه إجماعاً0
• إذا وجد الحفار عظماً أو نحوه لميت سابق ترك ذلك المكان وحفر في غيره كما يحرم كسرعظم الميت المسلم لأن ذلك الميت السابق أحق به فلا يجوز أخذ ذلك المكان منه ولحديث عَائِشَةَ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا)رواه أبو داود0
فصل [القبور]
• الواجب أن يكون القبر بحيث يوارى جسد الميت –ويمنع رائحته –ويمنع من السباع0
• يجب أن يكون لكل ميت قبر وحده سواء كان صغيراً أو كبيراً إلا إذا كثر الموتى –أو القتلى جاز دفن الاثنين والثلاثة أو أكثر في القبر الواحد ويقدم أكثرهم قرآناً إلى القبلة 0
• يسن أن يوسع القبر وأن يعمق بلا حد معين ودليل ذلك ودفن أكثر من واحد وتقديم أكثرهم قرآناً لحديث هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ (لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ أَصَابَ النَّاسَ قَرْحٌ وَجَهْدٌ شَدِيدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا وَادْفِنُوا الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي الْقَبْرِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ نُقَدِّمُ قَالَ أَكْثَرَهُمْ جَمْعًا وَأَخْذًا لِلْقُرْآنِ)رواه أحمد وأهل السنن وهذا لما كثر القتلى في أحد0
• إذا أراد من حضر عند القبر الجلوس جلس والأفضل مستقبل القبلة حتى يلحد للميت لحديث الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةِ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمْ يُلْحَدْ بَعْدُ فَجَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَجَلَسْنَا مَعَهُ)رواه أبو داود وهو صحيح0
• من مات في سفينة ولم يمكن دفنه غسل وكفن وصلي عليه وأُلقي في البحر سلاً كإدخاله القبر ومن الأفضل تثقيله بشيء حتى ينزل في الماء0
• السنة أن يدفن الشهداء في المكان الذي استشهدوا فيه ولا ينقلون وكذلك القتلى في المعارك من الشهداء لحديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ (كُنَّا حَمَلْنَا الْقَتْلَى يَوْمَ أُحُدٍ لِنَدْفِنَهُمْ فَجَاءَ مُنَادِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَدْفِنُوا الْقَتْلَى فِي مَضَاجِعِهِمْ فَرَدَدْنَاهُمْ)رواه أبو داود وهو صحيح0
• الأفضل أن ينزل في القبرأربعة لحديث أَبِي مَرْحَبٍ (أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ نَزَلَ فِي قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ أَرْبَعَةً)رواه أبو داود وهو صحيح0
• السنة أن يدخل الميت من قبل رجلي القبر لحديث أَبِي إِسْحَقَ قَالَ (أَوْصَى الْحَارِثُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْ الْقَبْرِ وَقَالَ هَذَا مِنْ السُّنَّةِ)رواه أبو داود وهو صحيح0
ما يُسن أن يـقال في إدخال الميت القبر أو اللحد ووضعه في لحده وأولى الناس بدفنه ونحو ذلـك
• السنة أن يقول مدخله ما جاء في حديث ابْنِ عُمَرَ(أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أُدْخِلَ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ مَرَّةً إِذَا وَقَالَ أَبُو خَالِدٍ وُضِعَ الْمَيِّتُ فِي لَحْدِهِ قَالَ مَرَّةً بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَقَالَ مَرَّةً بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)رواه الترمذي وغيره وهو صحيخ0
• لم يشرع عند إدخال الميت قبره أو وضعه في لحده قراءة شيء من القرآن أو ذكر آخر غير ما ذكر 0
• يسن أن يوضع الميت في لحده على شقه الأيمن لحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَذَكَرَتْ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُحِبُّ التَّيَامُنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي طُهُورِهِ وَنَعْلِهِ وَتَرَجُّلِهِ)رواه النسائي وهو صحيح واستحباب وضعه على شقه الأيمن لا نزاع فيه بين أهل العلم 0
• إذا وضع الميت في لحده أو قبره قبل دفنه جاز إخراجه لغرض لحديث جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ (أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ قَبْرَهُ فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ وَوُضِعَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ فَاللَّهُ أَعْلَمُ)رواه الشيخان0
• أهل الرجل أولى بدفنه –والأولى بغسله –هم الأولى بدفنه لحديث أَبِي خَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ(غَسَّلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ وَالْفَضْلُ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَهُمْ أَدْخَلُوهُ قَبْرَهُ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْحَبٌ أَوْ أَبُو مَرْحَبٍ أَنَّهُمْ أَدْخَلُوا مَعَهُمْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ فَلَمَّا فَرَغَ عَلِيٌّ قَالَ إِنَّمَا يَلِي الرَّجُلَ أَهْلُهُ)رواه أبو داود وهو صحيح0
• المرأة فيقوم بحملها ودفنها الرجال الأولى بها أهلها و زوجها من الرجال –ولا كراهة في نزول الأجانب في قبر المرأة –والأولى والسنة أن تُحل عقد الكفن [الأربطة] في القبر ولايكشف وجه الميت0
• ويشرع ان لا ينزل في قبر المرأة من كان قد جامع تلك الليلة لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال
شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه و سلم قال ورسول الله صلى الله عليه و سلم جالس على القبر قال فرأيت عيناه تدمعان قال فقال ( هل منكم رجل لم يقارف الليلة ) . فقال أبو طلحة أنا قال ( فانزل ) . قال فنزل في قبرها
• يجب أن يكون الميت مستقبل القبلة لأنه دفن هكذا وهذا هو المنقول عن السلف وللحديث الذي عن الكعبة (قِبْلَتِكُمْ أَ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ديري نشمي
ديري مبدع
ديري مبدع
ديري نشمي


الساعة :
دعاء
ذكر
عدد المساهمات : 474
نقاط : 944
التقيم : 4
وسام وسام : فقه القرآن والسنة : كتاب الجنائز Tmqn3
تاريخ الميلاد : 10/05/1991
تاريخ التسجيل : 29/04/2012
العمر : 32

فقه القرآن والسنة : كتاب الجنائز Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه القرآن والسنة : كتاب الجنائز   فقه القرآن والسنة : كتاب الجنائز Icon_minitimeالجمعة يونيو 22, 2012 12:55 pm

• إهداء ثواب القرب للنبي فهذا غير مشروع بل هو مما لم يفعله الصحابة والتابعون لهم باحسان0
مشروعية عمل طعام لأهل الميت وحرمة الاجتماع إليهم وصناعة الطعام منهم للناس والذبح عند القبــــــــــــور
• يسن عمل طعام لأهل الميت ويبعث به إليهم لحديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  (اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَإِنَّهُ قَدْ أَتَاهُمْ أَمْرٌ شَغَلَهُمْ)رواه أبو داود وابن ماجه وهو حسن وهذا لما جاء نعي جعفر والطعام يبعث لأهل الميت فقط أهل المصيبة الذين شغلتهم المصيبة سواء كانوا ساكنين المدن أو القرى أو البادية لأنهم مشغولون (قَدْ أَتَاهُمْ أَمْرٌ شَغَلَهُمْ)وهذا الطعام هو أيضاً ليس لمن يأتيهم ممن يعزي ويخرج بل هو لهم لكن يدخل منهم من كان من أهل الميت وإن لم يتأثر بالمصيبة كأهله البعيدين ونحوهم0
• إذا وضع طعام لأهل الميت فإنه حبذا لو عمل لهم تلبينة [إما دقيق بلبن أو طعام خلط بلبن] لحديث عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ  (أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ مِنْ أَهْلِهَا فَاجْتَمَعَ لِذَلِكَ النِّسَاءُ ثُمَّ تَفَرَّقْنَ إِلَّا أَهْلَهَا وَخَاصَّتَهَا أَمَرَتْ بِبُرْمَةٍ مِنْ تَلْبِينَةٍ فَطُبِخَتْ ثُمَّ صُنِعَ ثَرِيدٌ فَصُبَّتْ التَّلْبِينَةُ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ كُلْنَ مِنْهَا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ التَّلْبِينَةُ مُجِمَّةٌ لِفُؤَادِ الْمَرِيضِ تَذْهَبُ بِبَعْضِ الْحُزْنِ)رواه الشيخان0
• أما الاجتماع إلى أهل الميت وصناعة الطعام منهم للناس بعد دفنه فإن ذلك من النياحة المحرمة لحديث جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ (كُنَّا نَعُدُّ الِاجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنِيعَةَ الطَّعَامِ بَعْدَ دَفْنِهِ مِنْ النِّيَاحَةِ)رواه أحمد بسند على شرط البخاري وهو صحيح0
• أما الذهاب إلى أهل الميت للتعزية حتى لو حصل الجمع بذلك فليس هذا من النياحة لأن هذا إنما حصل لذهاب كل واحد للتعزية لا للاجتماع0
• لكن المصاب إذا كان عنده عمل فلا يعطل أعماله من أجل البقاء للتعزية وليس ذلك مشروعاً له [تعطيل عمله] بل يبقى على وضعه العادي قبل المصيبة بالموت 0
• صنعة الطعام لأهل الميت ليست خاصة بثلاثة أيام ولكن نظرا لحالهم وانشغالهم فقد تكون المدة أقل وقد تكون أكثر وليس في ذلك مدة محدودة من الشارع 0
• يحرم الذبح عند القبور والأكل منه لأنه من البدع المحرمة وقد  (فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ)رواه أبو داود ولقوله في حديث أَنَسٍ(لَا عَقْرَ فِي الْإِسْلَامِ)رواه أبو داود وغيره وهو صحيح-والعقر هو الذبح عند القبر وكذا لو تصدق عند القبر فإنه محدث محرم0
فصل [زيارة القبور]
• حكمها:- تسن زيارة القبور للذكور فقط دون النساء وهذا السنية مجمع عليها لحديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  (نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا)رواه مسلم ولحديث سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  (قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ)رواه الترمذي وغيره وهو صحيح0
مايشترط للزيارة الشرعية
1-أن تكون للرجال وبلا شد رحل لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ  قَالَ (لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى)رواه الشيخان0
2-أن لا يقول هجراً لحديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَلَا تَقُولُوا هُجْرًا يَعْنِي لَا تَقُولُوا سُوءًا)رواه مالك- فلا يقول في هذه الزيارة كلاماً محرماً شركياً أو بدعياً فالشرك كما لو زار القبور للاستغاثة بأهلها كما يفعل القبوريون-والبدع كما لو زار القبور لقصد الدعاء عندها فقط و أو للتوسل إلى الله بذواتهم أو بقبورهم ونحو ذلك أو لغير ذلك من المحرمات أو لفعل كما لو زار القبور للتبرك بترابها ونحو ذلك0
• من السنة أن يقف الزائر أمام الميت قريباً منه كزيارته في حياته ويكون الزائر مستقبلاً وجه الميت مستدبراً القبلة ويسلم عليه ثم يستقبل القبلة ويدعوا للميت إذا كان الميت مسلماً
أقسام زيارة القبور
1-زيارة شرعية بشروطها0
2-زيارة بدعية أو شركية كما مر في شروط الزيارة الشرعية 0
• زيارة القبور سواء كانت قبور المسلمين أو قبور كفار فكلها زيارة مسنونة لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لِأُمِّي فَلَمْ يَأْذَنْ لِي وَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي)رواه مسلم- ولأن العلة موجودة وهي تذكر الآخرة فزيارة قبور الكفار أو قبور المسلمين كلها تذكر الآخرة –لكن إذا زار قبور المسلمين زاد مع ذلك الدعاء لهم والاستغفار لهم والسلام عليهم بخلاف قبور الكفار فلا يسلم عليهم ولا يدعو لهم لقول الله تعالى(مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ) [التوبة : 113]0
• النساء : تحرم زيارة القبور لهن كما في حديث ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ(لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ)رواه أبو داود وهو حسن وهذا اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله وقال :على هذا العمل في اظهر قولي أهل العلم0
• يدخل نهي النساء عن زيارة القبور حتى في قبره وقبر صاحبيه رضي الله عنهما0
• المرأة كبيرة كانت أو صغيرة كصبية إذا مرت بالقبور من غير قصد زيارة فإنها يشرع لها أن تسلم كما يسلم زائر القبور من الذكور 0
مايسن لزائر القبور أن يقول
1- ما جاء في حديث سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ فَكَانَ قَائِلُهُمْ يَقُولُ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ وَفِي رِوَايَةِ زُهَيْرٍ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَلَاحِقُونَ أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ) رواه مسلم0
2- مما جاء قوله: (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ دَارِ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ فَإِنَّا وَإِيَّاكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ غَدًا مُؤَجَّلُونَ قَالَ أَبُو عَامِرٍ تُؤَجَّلُونَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ)رواه أحمد ومسلم بنحوه من حديث عائشة رضي الله عنها0
3- وجاء في حديث بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَتَى عَلَى الْمَقَابِرِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ لَنَا وَلَكُمْ) رواه النسائي0
• الاستثناء في قوله (وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ) هو للتبرك باسم الله في قول أكثر العلماء قال النووي وهو اصحها0
قال ابن القيم –رحمه الله- والأحاديث والآثار تدل على أن الزائر متى جاء علم به المزور وسمع كلامه وأنس به ورد عليه وذلك عام في حق الشهداء وغيرهم ولا توقيت في ذلك وقال شيخ الإسلام-رحمه الله- :استفاضت الآثار بمعرفة الميت بأحوال أهله وأصحابه في الدنيا وأن ذلك يعرض عليه وجاءت الآثار بأنه يرى ويدري بما فعل عنده ويسر بما كان حسناً ويتألم بما كان قبيحاً اهـ0
• قلت ولم اجد ما يدل على ما ذكره ابن القيم من الاحاديث الصحيحة والله اعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فقه القرآن والسنة : كتاب الجنائز
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب فقه القرآن والسنة كتاب الزكاة الشيخ محمد بن شامي شيبة
» كتاب فقه القرآن والسنة : كتاب المناسك محمد بن شامي شيبة
» رسالة في أحكام وآداب السفر من القرآن والسنة الصحيحة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى دير الزور :: المنتدى الديني derezzor :: منتدى الشيخ محمد شامي شيبة :: منتدى كتب الشيخ محمد شامي شيبة-
انتقل الى:  

فقه القرآن والسنة : كتاب الجنائز Button1-bm

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

جميع آلمشآركآت آلمكتوبهـ تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ ,, ولا تعبّر بأي شكلـ من آلأشكآل عن وجهة نظر المنتدى ~

مواضيع مماثلة
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى دير الزور على موقع حفض الصفحات
اخر مواضيع المنتدى
<div style="background-color: none transparent;"><a href="http://www.rsspump.com/?web_widget/rss_ticker/news_widget" title="News Widget">News Widget</a></div>
أفضل 10 فاتحي مواضيع
ابن الفرات
فقه القرآن والسنة : كتاب الجنائز Vote_rcap1فقه القرآن والسنة : كتاب الجنائز Voting_barفقه القرآن والسنة : كتاب الجنائز Vote_lcap 
حمدان
فقه القرآن والسنة : كتاب الجنائز Vote_rcap1فقه القرآن والسنة : كتاب الجنائز Voting_barفقه القرآن والسنة : كتاب الجنائز Vote_lcap 
مهند الاحمد
فقه القرآن والسنة : كتاب الجنائز Vote_rcap1فقه القرآن والسنة : كتاب الجنائز Voting_barفقه القرآن والسنة : كتاب الجنائز Vote_lcap 
ديري نشمي
فقه القرآن والسنة : كتاب الجنائز Vote_rcap1فقه القرآن والسنة : كتاب الجنائز Voting_barفقه القرآن والسنة : كتاب الجنائز Vote_lcap 
الاسمر
فقه القرآن والسنة : كتاب الجنائز Vote_rcap1فقه القرآن والسنة : كتاب الجنائز Voting_barفقه القرآن والسنة : كتاب الجنائز Vote_lcap 
ريم الساهر
فقه القرآن والسنة : كتاب الجنائز Vote_rcap1فقه القرآن والسنة : كتاب الجنائز Voting_barفقه القرآن والسنة : كتاب الجنائز Vote_lcap 
نبض الأمل
فقه القرآن والسنة : كتاب الجنائز Vote_rcap1فقه القرآن والسنة : كتاب الجنائز Voting_barفقه القرآن والسنة : كتاب الجنائز Vote_lcap 
الدير نت
فقه القرآن والسنة : كتاب الجنائز Vote_rcap1فقه القرآن والسنة : كتاب الجنائز Voting_barفقه القرآن والسنة : كتاب الجنائز Vote_lcap 
ديرية حرة
فقه القرآن والسنة : كتاب الجنائز Vote_rcap1فقه القرآن والسنة : كتاب الجنائز Voting_barفقه القرآن والسنة : كتاب الجنائز Vote_lcap 
العاشق لاحباب
فقه القرآن والسنة : كتاب الجنائز Vote_rcap1فقه القرآن والسنة : كتاب الجنائز Voting_barفقه القرآن والسنة : كتاب الجنائز Vote_lcap 
المواضيع الأخيرة
» دورة مهارات تقييم الاداء الوظيفي للمديرين والمشرفين
فقه القرآن والسنة : كتاب الجنائز Icon_minitimeالإثنين فبراير 03, 2020 12:32 pm من طرف Manal

» دورة التحليل الفنى لتداولات الأسهم
فقه القرآن والسنة : كتاب الجنائز Icon_minitimeالأربعاء يناير 22, 2020 11:48 am من طرف Manal

» التحليل. الاحصائى .للبوصات
فقه القرآن والسنة : كتاب الجنائز Icon_minitimeالثلاثاء يناير 21, 2020 11:53 am من طرف Manal

» دورة اساسيات الرقابة الصحية على الاغذية
فقه القرآن والسنة : كتاب الجنائز Icon_minitimeالإثنين يناير 20, 2020 9:28 am من طرف Manal

» تطبيق نظام haccp في إعداد وتصنيع وتداول الغذاء
فقه القرآن والسنة : كتاب الجنائز Icon_minitimeالأحد يناير 19, 2020 9:24 am من طرف Manal

» دورة ادارة مخاطر التأمين الصحي
فقه القرآن والسنة : كتاب الجنائز Icon_minitimeالخميس يناير 16, 2020 10:22 am من طرف Manal

» #دورة_ إدارة_الجودة_الشاملة_في_مجال_المشتريات_والمخازن
فقه القرآن والسنة : كتاب الجنائز Icon_minitimeالأربعاء يناير 15, 2020 8:39 am من طرف Manal

» التحليل .المالِى. spss
فقه القرآن والسنة : كتاب الجنائز Icon_minitimeالثلاثاء يناير 14, 2020 9:42 am من طرف Manal

» دورة. التحليل .المالِى
فقه القرآن والسنة : كتاب الجنائز Icon_minitimeالأحد يناير 12, 2020 9:11 am من طرف Manal