منتدى دير الزور
عزيزي الزائر الكريم .. زيارتك لنا أسعدتنا كثيراً .. و لكن لن تكتمل سعادتنا إلا بانضمامك لأسرتنا .. لذا نرجوا منك الضغط على زر التسجيل التالي من فضلك
واملىء حقول التسجيل ،ملاحة ضع بريد صحيحا لتفعيل عضويتك من بريدك الشخصي
بعد التسجيل تصلك رسالة بريدية على بريدك الشخصي تجد فيها تعليمات تفعيل العضوية
وشكرا
مع تحيات ادارة منتديات دير الزور
منتدى دير الزور
عزيزي الزائر الكريم .. زيارتك لنا أسعدتنا كثيراً .. و لكن لن تكتمل سعادتنا إلا بانضمامك لأسرتنا .. لذا نرجوا منك الضغط على زر التسجيل التالي من فضلك
واملىء حقول التسجيل ،ملاحة ضع بريد صحيحا لتفعيل عضويتك من بريدك الشخصي
بعد التسجيل تصلك رسالة بريدية على بريدك الشخصي تجد فيها تعليمات تفعيل العضوية
وشكرا
مع تحيات ادارة منتديات دير الزور
منتدى دير الزور
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


لا للظلم لا لسرقة أحلام الشعب السوري لا لسرقة خيرات الشعب السوري لا لسرقة عرق الشعب السوري لا لسرقة دماء الشعب السوري لا لحكم الأسرة الواحدة لا لآل الأسد الحرية لشعبنا العظيم و النصر لثورتنا المجيدة المصدر : منتديات دير الزور: https://2et2.yoo7.com
 
الرئيسيةمجلة الديرأحدث الصورالتسجيلدخولمجلة الديرزخرف نيمك الخاص بالفيس بوكأضف موقع

مساحة اعلانية
مساحة اعلانية Check Google Page Rank منتديات دير الزور 3 بيج رنك

 

  نُكت الحافظ ابن حجر على شًرَحُ صحيح مسلم للنووي

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
حمدان
ديري مبدع
ديري مبدع
حمدان


الساعة :
دعاء
عدد المساهمات : 1104
نقاط : 2370
التقيم : 28
تاريخ التسجيل : 05/05/2012

 نُكت الحافظ ابن حجر على شًرَحُ صحيح مسلم للنووي Empty
مُساهمةموضوع: نُكت الحافظ ابن حجر على شًرَحُ صحيح مسلم للنووي    نُكت الحافظ ابن حجر على شًرَحُ صحيح مسلم للنووي Icon_minitimeالجمعة سبتمبر 07, 2012 12:21 am



<table style="border-style: solid; border-collapse: collapse; " border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr><td colspan="2" width="95%"> التصنيـف العـام > علوم الحديث</td></tr><tr><td colspan="2" align="center" bgcolor="#6BA9DA" width="45%">
 نُكت الحافظ ابن حجر على شًرَحُ صحيح مسلم للنووي Paper بيانات الكتاب ..
</td></tr><tr><td align="center" height="25" width="10%">العنوان</td><td align="right" height="25" width="37%"> نُكت الحافظ ابن حجر على شًرَحُ صحيح مسلم للنووي</td></tr><tr><td align="center" height="25" width="10%">المؤلف</td><td align="right" height="25" width="37%"> محمد بن أحمد العباد</td></tr><tr><td align="center" height="25" width="10%">نبذة عن الكتاب</td><td align="right" height="25" width="37%">

فبين يديك – أخّيَ القارئ الكريم – هذا الكتاب الذي قصدتُ فيه جمع نُكت الحافظ ابن حجر رحمه الله وتعليقاته التي خَصَّ بها كلام الإمام النووي في شًرَحُه لصحيح مسلم تقييداً أو توضيحاً أو تعقباً أو استدراكاً ونحو ذلك مما ستراه في قراءتك لهذا الكتاب ...
وجمعتُ مادته من عدة مؤلفاتٍ للحافظ - رحمه الله - على رأسها : "فتح الباري" فمنه غالب ما تجده ههنا ، مضيفاً إليه ما وقفتُ عليه في كتب أخرى كـ : "الإصابة في تمييز الصحابة" ، و"انتقاض الاعتراض" ، و"تهذيب التهذيب" ، و"النكت على مقَدُمِة ابن الصلاح" ، وتصفحت عدداً من مؤلفاته الأخرى فلم أقف على ما يدخل في شرط هذا الكتاب الذي بين يديك .
وأسميته " نُكت الحافظ ابن حجر على شرح صحيح مسلم للنووي" ورتبت فوائده على "شًرَحُ صحيح مسلم" ، سائلاً الله عز وجل أن يرزقني ومن يقرأُ الإخلاصَ والتوفيقَ والقبولَ في القول والعمل ، ملتمساً – لدى القارئ الكريم - العذر عما يجده من القصور والخلل .


</td></tr><tr><td align="center" height="25" width="10%">تاريخ الإضافة</td><td align="right" height="25" width="37%"> 12-10-1433</td></tr><tr><td align="center" height="25" width="10%">عدد القراء</td><td align="right" height="25" width="37%"> 989</td></tr><tr><td align="center" height="25" width="10%">رابط القراءة</td><td align="right" height="25" width="37%"> </td></tr><tr><td align="center" height="25" width="10%">رآپط التحميل</td><td align="right" height="25" width="37%">  نُكت الحافظ ابن حجر على شًرَحُ صحيح مسلم للنووي Zip << اضغط هنا >></td></tr></table>

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://2et2.yoo7.com/forum
حمدان
ديري مبدع
ديري مبدع
حمدان


الساعة :
دعاء
عدد المساهمات : 1104
نقاط : 2370
التقيم : 28
تاريخ التسجيل : 05/05/2012

 نُكت الحافظ ابن حجر على شًرَحُ صحيح مسلم للنووي Empty
مُساهمةموضوع: رد: نُكت الحافظ ابن حجر على شًرَحُ صحيح مسلم للنووي    نُكت الحافظ ابن حجر على شًرَحُ صحيح مسلم للنووي Icon_minitimeالجمعة سبتمبر 07, 2012 12:22 am

بّسًمِ الَلَهِ الَرٌحًمِنٌ الَرٌحًيّمِ
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ پآلله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً  عبده ورسوله {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون} ، { يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا } ، { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا [] يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما } ، أما بعد :
فبين يديك – أخّيَ القارئ الكريم – هذا الكتاب الذي قصدتُ فيه جمع نُكت الحافظ ابن حجر رحمه الله وتعليقاته التي خَصَّ بها كلام الإمام النووي في شًرَحُه لصحيح مسلم تقييداً أو توضيحاً أو تعقباً أو استدراكاً ونحو ذلك مما ستراه في قراءتك لهذا الكتاب الذي راودتني فكرة جمع مادته قبل قرابة ( 5 ) أعوامٍ تقريباً ، بدأتها في مُدارسة لصحيح مسلم مع أخٍ هو من أحبِّ الناس إلى قلبي ، فكنت في تلك الفترة أكثر انضباطاً وأشدَّ سعياً لإتمام هذا الكتاب ، فلما قُدِّر لذلك الأخ الفاضل السفر لإكمال دراسته في الخارج وتم إلغاء الدرس تعثرت الخُطا ، وصرتُ - بعد ذاك السعي الحثيث - أمشي الهوينى كأن الرِّيحَ تَرجعني ، فقلتُ في نفسي :
وخَلِّ الهُوَيْنى للضَّعيفِ ولا تَكُنْ ... نَؤوماً فإنَّ الحَزْمَ ليسَ بِنائِمِ
فحرصتُ على إتمامه رغم ما مرَّ بي من ظروف ، ودعوتُ اللهَ عز وجل أن يَمُنَّ بخلوص النية ، وَحُصُول الأمنية ، ليكون السعيُ مَرْضِياً، والرعيُ مَرعياً ، فتوكلتُ عليه وتوسلتُ برحمته إليه .
وقد جمعت مادة هذا الكتاب من عدة مؤلفاتٍ للحافظ - رحمه الله - على رأسها : "فتح الباري" فمنه غالب ما تجده ههنا ، وكذلك وقفتُ على أشياء متفرقة من كتب أخرى كـ : "الإصابة في تمييز الصحابة" ، و"انتقاض الاعتراض" ، و"تهذيب التهذيب" ، و"النكت على مقَدُمِة ابن الصلاح" ، وتصفحت عدداً من مؤلفاته الأخرى فلم أقف على ما يدخل في شرط هذا الكتاب الذي بين يديك .
وقد أسميته " نُكت الحافظ ابن حجر على شرح صحيح مسلم للنووي" ورتبت فوائده على "شًرَحُ صحيح مسلم" ، سائلاً الله عز وجل أن يرزقني ومن يقرأُ الإخلاصَ والتوفيقَ والقبولَ في القول والعمل ، ملتمساً – لدى القارئ الكريم - العذر عما يجده من القصور والخلل .



كتبه :
محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان الـعـَبـَّاد



[ الجزء الأول ]
[من شًرَحُ صحيح مسلم للنووي]








[ 1 ] ج1 ، ص 20 : قال النووي رحمه الله :
(( قال الشيخ في علوم الحديث : (( وقد كنت أميل إلى أن ما اتفقنا عليه فهو مظنون وأحسبه مذهبا قويا وقد بان لي الآن أنه ليس كذلك وأن الصواب أنه يفيد العلم )) ، وهذا الذي ذكره الشيخ في هذه المواضع خلاف ما قاله المحققون والاكثرون ؛ فإنهم قالوا : أحاديث الصحيحين التي ليست بمتواترة انما تفيد الظن فإنها آحاد ، والآحاد انما تفيد الظن على ما تقرر ولا فرق بين البخاري ومسلم وغيرهما في ذلك)) . اهـ
[ 2 ] ج 1 ، ص 27 : قال النووي رحمه الله :
(( فصل : قد استدرك جماعة على البخارى ومسلم أحاديث أخلا بشرطهما فيها ونزلت عن درجة ما التزماه ، وقد سبقت الاشارة إلى هذا ، وقد ألَّف الامام الحافظ أبو الحسن على بن عمر الدارقطنى فى بيان ذلك كتابه المسمى بـ"الاستدراكات والتتبع" وذلك فى مائتى حديث مما فى الكتابين ، ولأبي مسعود الدمشقي أيضا عليهما استدراك ولأبي على الغساني الجياني فى كتابه "تقييد المهمل" في جزء العلل منه استدراكٌ أكثره على الرواة عنهما ، وفيه ما يلزمهما . وقد أجيب عن كل ذلك أو أكثره وستراه في مواضعه إن شاء الله تعالِى ، والله أعلم )). اهـ



[ 3 ] ج 1 ، ص 41 : قال النووي رحمه الله :
(( "محمد بن سلام" شيخ البخاري ، وشدّده جماعة ونقله صاحب "المطالع" عن الأكثرين ، والمختار الذي قاله المحققون : التخفيف )) . اهـ












[ 4 ] ج 1 ، ص 51 : قال النووي رحمه الله :
(( وأما يزيد بن أبى زياد فيقال فيه أيضاً يزيد بن زياد وهو قرشي دمشقي ، وقال ابن نمير ويحيى بن معين : "ليس هو بشيء" ، وقال أبو حاتم : "ضعيف" ، وقال النسائي : "متروك الحديث" ، وقال الترمذي : " ضعيف فى الحديث " )) . اهـ











[ 5 ] ج 1 ، ص 67 : قال النووي رحمه الله :
(( أما أبو هريرة  فهو أول من كنّي بهذه الكنية ، واختلف في اسمه واسم أبيه على نحو من ثلاثين قولاً ، وأصحها عبد الَرٌحًمِنٌ بن صخر )) . اهـ









[ 6 ] ج 1 ، ص 157 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله : (( ووضع كفيه على فخذيه )) معناه : أن الرجل الداخل وضع كفيه على فَخِذَي نفسه ، وجلس على هيئة المتعلم ، والله أعلم )) . اهـ










[ 7 ] ج 1 ، ص 158 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله  : ( أن تلد الأمة ربتها ) : .... قال الأكثرون من العلماء : هو إخبار عن كثرة السراري وأولادهن ؛ فإن ولدها من سيدها بمنزلة سيدها )) . اهـ











[ 8 ] ج 1 ، ص162 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله  (( الاسلام أن تعبد الله لا تشرك به شيئا ... إلى آخره )) : أما العبادة فهي الطاعة مع خضوع ، فيحتمل : أن يكون المراد پآلعبادة هنا معرفة الله تعالِى والاقرار بوحدانيته ، فعلى هذا يكون عطف الصلاة والصوم والزكاة عليها لإدخالها في الإسلام ؛ فإنها لم تكن دخلت في العبادة وعلى هذا إنما اقتصر على هذه الثلاث لكونها من أركان الإسلام وأظهر شعائره والباقي ملحق بها .
ويحتمل : أن يكون المراد پآلعبادة الطاعة مطلقا ، فيدخل جميع وظائف الاسلام فيها فعلى هذا يكون عطف الصلاة وغيرها من باب ذكر الخاص بعد العام )) . اهـ






[ 9 ] ج 1 ، ص162 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله  (( أن تؤمن بالله ولقائه .. )) ... ليس المراد باللقاء رؤية الله تعالى ؛ فإن أحداً لا يقطع لنفسه برؤية الله تعالِى ؛ لأن الرؤية مختصة پآلمؤمنين ولا يدرى الإنسان بماذا يختم له )) . اهـ










[ 10 ] ج 1 ، ص 178 : قال النووي رحمه الله :
(( عن ابن عمر  : (( عن النبي  قال: «بني الإسلام على خمسة، على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج»، فقال رجل: الحج، وصيام رمضان، قال: «لا، صيام رمضان، والحج» هكذا سمعته من رسول الله  )) ... اختلف العلماء في إنكار ابن عمر  على الرجل الذي قَدُمِ الحج ، مع أن ابن عمر  رواه كذلك ... ، والأظهر - والله أعلم - : أنه يحتمل أن ابن عمر  سمعه من النبي  مرتين مرة بتقديم الحج ومرة بتقديم الصوم ، فرواه أيضا على الوجهين في وقتين )) . اهـ





[ 11 ] ج 1 ، ص 181 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله  : ( قدم وفد عبد القيس على رسول الله  ) قال صاحب التحرير : ... وفد عبد القيس هؤلاء تقَدُمِوا قبائل عبد القيس للمهاجرة إلى رسول الله  وكانوا أربعة عشر راكبا الأشج العصري رئيسهم ومزيدة بن مالك المحاربي وعبيدة بن همام المحاربي وصحار بن العباس المرى وعمرو بن مرحوم العصري والحارث بن شعيب العصري والحارث بن جندب من بني عايش ولم نعثر بعد طول التتبع على أكثر من أسماء هؤلاء )) . اهـ


















[ 12 ] ج 1 ، ص 207 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله  : (( والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله  لقاتلتهم على منعه )) هكذا في مسلم : "عقالاً" وكذا في بعض روايات البخاري ، وفي بعضها : "عَناقاً" بفتح العين وپآلنون وهي الأنثى من ولد المعز ، وكلاهما صحيح ، وهو محمول على أنه كرر الكلام مرتين فقال في مرة : "عقالاً" ، وفي الأخرى : "عناقاً" فروي عنه اللفظان )) . اهـ

















[ الجزء الثاني]
[من شًرَحُ صحيح مسلم للنووي]







[ 13 ] ج 2 ، ص 50 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله  : (( إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما )) ، وفي الرواية الأخرى : (( أيما رجل قال لأخّيَه : ( كافر ) فقد باء بها أحدهما ، إن كان كما قال ، وإلا رجعت عليه )) ... ، في تأويل الحديث أوجه : ... والثالث : أنه محمول على الخوارج المكفرين للمؤمنين ، وهذا الوجه نقله القاضي عياض رحمه الله [ في إكمال المعلم (1/ 318) ] عن الإمام مالك بن أنس ، وهو ضعيف ؛ لأن المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون والمحققون : أن الخوارج لا يكفرون كسائر أهل البدع والوجه )) . اهـ







[ 14 ] ج 2 ، ص 68 : قال النووي رحمه الله :
(( هل تُثاب [ الحائضُ ] على الصلاة في زمن الحيض وإن كانت لا تقضيها ؟ كما يُثاب المريض والمسافر ويكتب له في مرضه وسفره مثل نوافل الصلوات التي كان يفعلها في صحته وحضره ؟
فالجواب : أن ظاهر هذا الحديث أنها لا تثاب ، والفرق : أن المريض والمسافر كان يفعلها بنية الدوام عليها مع أهليته لها ، والحائضُ ليست كذلك ، بل نيتها ترك الصلاة في زمن الحيض بل يحرم عليها نية الصلاة في زمن الحيض )) . اهـ







[ 15 ] ج 2 ، ص 79 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله  في الرقاب : (( أفضلها أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا )) فالمراد به - والله أعلم - : إذا أراد أن يعتق رقبة واحدة .
أما إذا كان معه ألف درهم وأمكن أن يشتري بها رقبتين مفصولتين أو رقبة نفيسة مثمنة فالرقبتان أفضل ، وهذا بخلاف الأضحية ؛ فإن التضحية بشاة سمينة أفضل من التضحية بشاتين دونها في السمن )) . اهـ






[ 16 ] ج 2 ، ص 96 - 97 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله في رواية بن مسعود  : (( قال رسول الله  : (( من مات يشرك بالله شيئا دخل النار )) ، وقلت أنا : ومن مات لا يشرك پآلله شيئا دخل الجنة )) .
هكذا وقع في أصولنا من صحيح مسلم (92) وكذا هو في صحيح البخاري (1238) وكذا ذكره القاضي عياض رحمه الله في روايته لصحيح مسلم .
ووجد في بعض الأصول المعتمدة من صحيح مسلم عكس هذا : (( قال رسول الله  : (( من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة )) ، قلت أنا : (( ومن مات يشرك پآلله شيئا دخل النار )) .
وهكذا ذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين ( 1/ 125 رقم : 281 ) عن صحيح مسلم رحمه الله ، وهكذا رواه أبو عوانة في كتابه المخرج على صحيحه مسلم ( 1/ 27 رقم : 30 ) ، وقد صح اللفظان من كلام رسول الله  في حديث جابر  المذكور .
فأما اقتصار ابن مسعود  على رفع إحدى اللفظتين وضمه الأخرى إليها من كلام نفسه ، فقال القاضي عياض [ إكمال المعلم (1/ 364) ] وغيره : ( سببه أنه لم يسمع من النبي  إلا إحداهما ، وضم إليها الأخرى لما علمه من كتاب الله تعالِى ووحيه أو أخذه من مقتضى ما سمعه من النبي  ) .
وهذا الذي قاله هؤلاء فيه نقص من حيث إن اللفظتين قد صح رفعهما من حديث ابن مسعود  كما ذكرناه ؛ فالجيد أن يقال : سمع ابن مسعود  اللفظتين من النبي  ولكنه في وقت حفظ إحداهما وتيقنها عن النبي  ، ولم يحفظ الأخرى ، فرفع المحفوظة وضم الأخرى إليها ، وفي وقت آخر حفظ الأخرى ولم يحفظ الأولى مرفوعة ، فرفع المحفوظة وضم الأخرى إليها .
فهذا جمع ظاهر بين روايتي ابن مسعود  وفيه موافقة لرواية غيره في رفع اللفظتين ، والله أعلم )) . اهـ












[ 17 ] ج 2 ، ص 162 : قال النووي رحمه الله :
(( مذهب مالك والشافعي وأحمد والجماهير أن حكم الحاكم لا يبيح للإنسان ما لم يكن له ، خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله تعالِى )) . اهـ













[ 18 ] ج 2 ، ص 180 – 181 : قال النووي رحمه الله :
(( قول [ سعد بن أبي وقاص  للنبي  في شأن الرجل ] : (( إني لأراه مؤمناً )) هو بفتح الهمزة من "لأَراه" أي : لأعلمه ، ولا يجوز ضمها ؛ فإنه  قال : (( غلبني ما أعلم منه )) ، ولأنه راجع النبي  ثلاث مرات ولو لم يكن جازما باعتقاده لما كرر المراجعة )) . اهـ










[ 19 ] ج 2 ، ص 182 : قال النووي رحمه الله :
(( أما قول مسلم رحمه الله في أول الباب : ( حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر ) فقال أبوعلى الغساني : قال الحافظ أبو مسعود الدمشقي : هذا الحديث إنما يرويه سفيان بن عيينة ، عن معمر ، عن الزهري بإسناده ، وهذا هو المحفوظ عن سفيان ، وكذلك قال أبو الحسن الدار قطنى في كتابه الاستدراكات (ص190) .
قلت : وهذا الذي قاله هؤلاء في هذا الإسناد قد يقال لا ينبغي أن يُوافَقوا عليه ؛ لأنه يحتمل أن سفيان سمعه من الزهري مرة ، وسمعه من معمر عن الزهري مرة ، فرواه على الوجهين ، فلا يقدح أحدهما في الآخر )) . اهـ







[ 20 ] ج 2 ، ص 199 : قال النووي رحمه الله :
(( قول [ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ] : (( فجئه الحق )) أي : جاءه الوحي بغتة ؛ فإنه  لم يكن متوقعا للوحي )) . اهـ











[ 21 ] ج 2 ، ص 209 : قال النووي رحمه الله :
(( جاء في رواية شريك في هذا الحديث [ للإسراء والمعراج ] في الكتاب أوهامٌ أنكرها عليه العلماء ، وقد نبه مسلم على ذلك بقوله : (( فقَدُمِ وأخر وزاد ونقص )) ، منها قوله : (( وذلك قبل أن يوحى إليه )) وهو غلط لم يوافق عليه )) . اهـ










[ 22 ] ج 2 ، ص 210 : قال النووي رحمه الله :
(( قال أهل اللغة : "البراق" اسم الدابة التي ركبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء قال الزبيدي في "مختصر العين" ، وصاحب "التحرير" : هي دابة كان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يركبونها ، وهذا الذى قالاه من اشتراك جميع الأنبياء فيها يحتاج إلى نقل صحيح )) . اهـ



[ 23 ] ج 2 ، ص 197 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله : (( أن عائشة - رضي الله عنها – قالت : كان أول ما بدىء به رسول الله  من الوحي الرؤيا الصادقة )) هذا الحديث من مراسيل الصحابة  ؛ فإن عائشة رضي الله عنها لم تدرك هذه القضية ، فتكون قد سمعتها من النبي  أو من الصحابي ، وقد قَدُمِنا في الفصول أن مرسل الصحابي حجة عند جميع العلماء ، إلا ما انفرد به الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني ، والله أعلم )) . اهـ








[ 24 ] ج 2 ، ص 214 : قال النووي رحمه الله :
(( قال ابن عباس  والمفسرون وغيرهم : سميت سدرة المنتهى لأن علم الملائكة ينتهي إليها ، ولم يجاوزها أحد إلا رسول  .
وحكي عن عبد الله بن مسعود  : أنها سميت بذلك لكونها ينتهي إليها ما يهبط من فوقها وما يصعد من تحتها من أمر الله تعالِى )) . اهـ








[ الجزء الثالث ]
[من شًرَحُ صحيح مسلم للنووي]











[ 25 ] ج 3 ، ص 5 : قال النووي رحمه الله :
(( عائشة رضي الله عنها لم تخبر أنها سمعت النبي  يقول : لم أر ربى ! وانما ذكرت ما ذكرت متأولةً لقول الله تعالى { وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً } ولقول الله تعالِى { لا تدركه الأبصار } ، والصحابي إذا قال قولا وخالفه غيره منهم لم يكن قوله حجة )) . اهـ









[ 26 ] ج 3 ، ص 23 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله ( قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها ) .... ، أما "ذكاؤها" فكذا وقع في جميع روايات الحديث : ( ذكاؤها ) پآلمد وهو بفتح الذال المعجمة ، ومعناه : لهبها واشتعالها وشدة وهجها ، والأشهر في اللغة "ذكاها" مقصور ، وذكر جماعات : أن المد والقصر لغتان ، .. والله أعلم )) . اهـ







[ 27 ] ج 3 ، ص 82 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله ( عن ابن عباس  قال : (( لما نزلت هذه الآية : {وأنذر عشيرتك الأقربين} ورهطك منهم المُخْلَصِين )) هو بفتح اللام فظاهر هذه العبارة أن قوله : (( ورهطك منهم المخلصين )) كان قرآنا أنزل ، ثم نسخت تلاوته ، ولم تقع هذه الزيادة في روايات البخاري )) . اهـ










[ 28 ] ج 3 ، ص 98 : قال النووي رحمه الله :
(( أما ياجوج وماجوج ... ، قال وهب بن منبه ومقاتل بن سليمان : هم من ولد يافث بن نوح . وقال الضحاك : هم جيل من الترك .
وقال كعب : هم بادرة من ولد آدم من غير حواء ، قال : وذلك أن آدم  احتلم فامتزجت نطفته پآلتراب فخلق الله تعالِى منها يأجوج ومأجوج ، والله أعلم )) . اهـ








[ 29 ] ج 3 ، ص 108 قال النووي رحمه الله :
(( قوله  : (( من توضأ نحو وضوئي هذا ، ثم قام فركع ركعتين لا يحدِّث فيهما نفسه ، غُفر له ما تقَدُمِ من ذنبه )) : إنما قال  : (( نحو وضوئي )) ولم يقل : (( مثل )) ؛ لأن حقيقة مماثلته  لا يقدر عليها غيره  )) . اهـ









[ 30 ] ج 3 ، ص 148 - 149 : قال النووي رحمه الله :
(( وأما وقت حلق [ شعر العانة ] فالمختار : أنه يضبط پآلحاجة وطوله فإذا طال حلق ، وكذلك الضبط في قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار )) . اهـ












[ 31 ] ج 3 ، ص 149 : قال النووي رحمه الله :
(( أما قص الشارب فسنةٌ أيضاً ، ويستحب أن يبدأ پآلجانب الأيمن ، وهو مخير بين القص بنفسه وبين أن يولي ذلك غيره ؛ لحصول المقصود من غير هتك مرؤة ولا حرمة بخلاف الإبط والعانة ، وأما حَدُّ ما يقصه فالمختار : أنه يقص حتى يبدو طرف الشفة ولا يحفه من أصله ، وأما روايات : (( أحفوا الشوارب )) فمعناها : أحفوا ما طال على الشفتين ، والله أعلم )) . اهـ





[ 32 ] ج 3 ، ص 149 : قال النووي رحمه الله :
(( أما تقليم الأظفار فسنة ليس بواجب ، هو تفعيل من "القَلْم" : وهو القطع .
ويستحب أن يبدأ پآليدين قبل الرجلين ، فيبدأ بمسبحة يده اليمنى ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر ثم الإبهام ثم يعود إلى اليسرى فيبدأ بخنصرها ثم ببنصرها إلى آخرها ثم يعود إلى الرجلين اليمنى فيبدأ بخنصرها ويختم بخنصر اليسرى ، والله أعلم )) . اهـ

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://2et2.yoo7.com/forum
حمدان
ديري مبدع
ديري مبدع
حمدان


الساعة :
دعاء
عدد المساهمات : 1104
نقاط : 2370
التقيم : 28
تاريخ التسجيل : 05/05/2012

 نُكت الحافظ ابن حجر على شًرَحُ صحيح مسلم للنووي Empty
مُساهمةموضوع: رد: نُكت الحافظ ابن حجر على شًرَحُ صحيح مسلم للنووي    نُكت الحافظ ابن حجر على شًرَحُ صحيح مسلم للنووي Icon_minitimeالجمعة سبتمبر 07, 2012 12:22 am

اهـ






[ 33 ] ج 3 ، ص 168 : قال النووي رحمه الله :
(( قال أصحابنا الاستعانة ثلاثة أقسام :
1 - أحدها : أن يستعين بغيره في إحضار الماء ، فلا كراهة فيه ولا نقص.
2 - والثاني : أن يستعين به فى غسل الأعضاء ويباشر الأجنبي بنفسه غسل الأعضاء فهذا مكروه إلا لحاجة .
3 - والثالث : أن يصب عليه ، فهذا الأولى تركه ، وهل يسمى مكروها ؟ فيه وجهان .
قال أصحابنا وغيرهم : ( إذا صب عليه وقف الصاب على يسار المتوضئ ) ، والله أعلم )) . اهـ






[ 34 ] ج 3 ، ص 187 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله  : (( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ، ثم يغتسل منه )) .... ، [ وقوله  ] : (( يغتسل )) مرفوع ، أي : لا تبل ثم أنت تغتسل منه .
وذكر شيخنا أبو عبد الله بن مالك رحمه الله : ( أنه يجوز أيضا :
1 - جزمُه عطفاً على موضع : (( يبولن )) .
2 - ونصبه بإضمار ( أن ) وإعطاء ( ثم ) حكم واو الجمع ) .
فأما الجزم فظاهر ، وأما النصب فلا يجوز ؛ لأنه يقتضى أن المنهي عنه الجمع بيهما دون إفرادِ أحدهما ، وهذا لم يقله أحد ، بل البول فيه منهيٌّ عنه سواء أراد الاغتسال فيه أو منه ، أم لا ، والله أعلم )) . اهـ





[ 35 ] ج 3 ، ص 190 – 191 قال النووي رحمه الله :
((الأرض تطهر بصب الماء عليها ولا يشترط حفرها ، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور ، وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالِى : لا تطهر إلا بحفرها )) .





[36] ج 3 ، ص 201 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله  : (( وما يعذبان في كبير )) فقد جاء في رواية البخاري : (( وما يعذبان في كبير وإنه لكبير )) ... ، وسبب كونهما كبيرين :
1 - أن عدم التنزه من البول يلزم منه بطلان الصلاة فتركه كبيرة بلا شك .
2 - والمشي بالنميمة والسعي پآلفساد من أقبح القبائح لا سيما مع قوله  : (( كان يمشي )) بلفظ ( كان ) التي للحالة المستمرة غالبا ، والله اعلم )) . اهـ







[ 37 ] ج 3 ، ص 229 : قال النووي رحمه الله :
(( واعلم أنه جاء في روايات عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري (248) ، ومسلم (317) أنه  ( توضأ وضوءه للصلاة قبل إفاضة الماء عليه ) ، فظاهر هذا أنه  أكمل الوضوء بغسل الرجلين .
وقد جاء في أكثر روايات ميمونة : (( توضأ ، ثم أفاض الماء عليه ، ثم تنحى فغسل رجليه )) ، وفي رواية من حديثها رواها البخاري (249) : (( توضأ وضوءه للصلاة - غير قدميه - ثم أفاض الماء عليه ، ثم نحى قدميه فغسلهما )) . وهذا تصريح بتأخّيَر القَدُمِين .
وللشافعي رضي الله عنه قولان :
1 - أصحهما وأشهرهما والمختار منهما : أنه يكمل وضوءه بغسل القَدُمِين .
2 – والثاني : أنه يؤخر غسل القَدُمِين .
فعلى القول الضعيف يتأول روايات عائشة وأكثر روايات ميمونة على أن المراد بوضوء الصلاة : أكثره ، وهو ما سوى الرجلين ، كما بيَّنَته ميمونة في رواية البخاري (249) فهذه الرواية صريحة وتلك الرواية محتملة للتأويل فيجمع بينهما بما ذكرناه )) . اهـ

















[ الجزء الرابع ]
[من شًرَحُ صحيح مسلم للنووي]






[ 38 ] ج 4 ، ص 2 : قال النووي رحمه الله :
(( وأما تطهير الرجل والمرأة من إناء واحد ، فهو جائز بإجماع المسلمين ؛ لهذه الاحاديث التي في الباب .
وأما تطهير المرأة بفضل الرجل فجائز پآلإجماع أيضاً )) . اهـ






[ 39 ] ج 4 ، ص 4 : قال النووي رحمه الله :
((قوله عن أبي سلمة بن عبد الَرٌحًمِنٌ قال : (( دخلت على عائشة –رضي الله عنها - أنا وأخوها من الرضاعة فسألها عن غسل النبي  من الجنابة )) ... [ وأخوها ] من الرضاعة كما ذكر قيل : اسمه عبد الله بن يزيد ، وكان أبوسلمة ابن أختها من الرضاعة )) . اهـ










[ 40 ] ج 4 ، ص 9 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله  : (( أما أنا فإني أُفيض على رأسي ثلاث أكف )) .... ، وفي هذا الحديث : استحباب إفاضة الماء على الرأس ثلاثاً وهو متفق عليه ، وألحق به اصحابنا سائر البدن قياسا على الرأس وعلى أعضاء الوضوء ... ولا نعلم في هذا خلافاً إلا ما انفرد به الإمام أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي صاحب "الحاوي" من أصحابنا ؛ فإنه قال : (( لا يستحب التكرار في الغسل ! )) وهذا شاذ متروك )) . اهـ











[ 41 ] ج 4 ، ص 40 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله  : (( إذا قعد بين شعبها الأربع ثم جَهَدَها فقد وجب الغسل )) ... ، ومعنى الحديث : أن إيجاب الغسل لا يتوقف على نزول المني ، بل متى غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل على الرجل والمرأة ، وهذا لا خلاف فيه اليوم وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة ومن بعدهم ثم انعقد الاجماع على ماذكرناه )) . اهـ









[ 42 ] ج 4 ، ص 58 – 59 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله : (( عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره ... حتى إذا كان پآلبيداء أو بذات الجيش انقطع عقدٌ لي )) ... ، والبيداء وذات الجيش : موضعان بين المدينة وخيبر )) . اهـ








[ 43 ] ج 4 ، ص64 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله  : (( إنما كان يكفيك أن تقول كذا )) ، وضُرٌبّ بيديه إلى الأرض فنفض يديه فمسح وجهه وكفَّيه .
فيه دلالةٌ لمذهب من يقول : ( يكفي ضربة واحده للوجه والكفين جميعا ) وللآخرين أن يجيبوا عنه بأن المراد هنا : صورة الضُرٌبّ للتعليم وليس المراد بيان جميع ما يحصل به التيمم .
وقد أوجب الله تعالى غسل اليدين إلى المرفقين في الوضوء ، ثم قال تعالِى في التيمم { فامسحوا بوجوهكم وأيديكم } ، والظاهر : أن اليد المطلقة هنا : هي المقيدة في الوضوء في أول الآية ، فلا يترك هذا الظاهر إلا بصريح ، والله أعلم )) . اهـ






[ 44 ] ج 4 ، ص 77 : قال النووي رحمه الله :
(( أما قوله  : (( يابلال قم فناد بالصلاة )) فقال القاضي عياض رحمه الله : (( فيه حجة لشرع الأذان من قيام ، وأنه لايجوز الأذان قاعدا )) ... وهذا الذي قاله ضعيف .. [فـ]ـالمراد : "قُم" فاذهب إلى موضع بارز فناد فيه پآلصلاة ؛ ليسمعك الناس من البعد ، وليس فيه تعرض للقيام في حال الأذان ، لكن يحتج للقيام في الأذان بأحاديث معروفة غير هذا )) . اهـ











[ 45 ] ج 4 ، ص 99 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله  : (( يكبرحين يهوي ساجداً ، ثم يكبر حين يرفع ، ويكبر حين يقوم من المثنى )) هذا دليل على مقارنة التكبير لهذه الحركات وبسطه عليها ، فيبدأ پآلتكبير حين يشرع في الانتقال إلى الركوع ، ويمده حتى يصل حد الراكعين )) . اهـ








[ 46 ] ج 4 ، ص 102 : قال النووي رحمه الله :
(( حديث : (( اقرأ ما تيسر )) محمول على الفاتحة ؛ فإنها متيسرة ، أو على ما زاد على الفاتحة بعدها ، أو على من عجز عن الفاتحة )) . اهـ







[ 47 ] ج 4 ، ص 108 : قال النووي رحمه الله :
(( إن قيل : لَمْ يذكر في [ حديث المسيء صلاته ] كل الواجبات ؛ فقد بقي واجبات مجمع عليها ومختلف فيها .
فمن المجمع عليه : ( النية ، والقعود في التشهد الأخّيَر ، وترتيب أركان الصلاة ) .
ومن المختلف فيه : ( التشهد الأخّيَر ، والصلاة على النبي  فيه ، والُسٌلُامً ، ... وأوجب جماعة من أصحاب الشافعي نية الخروج من الصلاة ، وأوجب أحمد رحمه الله تعالِى التشهد الأول وكذلك التسبيح وتكبيرات الانتقالات ) .
فالجواب : أن الواجبات الثلاثة المجمع عليها كانت معلومة عند السائل فلم يحتج إلى بيانها ، وكذا المختلف فيه عند من يوجبه يحمله على أنه كان معلوما عنده .

وفي هذا الحديث دليل على أن إقامة الصلاة ليست واجبة وفيه وجوب الطهارة واستقپآل القبلة وتكبيرة الإحرام والقراءة وفيه أن التعوذ ودعاء الافتتاح ورفع اليدين في تكبيرة الإحرام ووضع اليد اليمنى على اليسرى وتكبيرات الانتقالات وتسبيحات الركوع والسجود وهيئات الجلوس ووضع اليد على الفخذ وغير ذلك مما لم يذكره في الحديث ليس بواجب إلا ما ذكرناه من المجمع عليه والمختلف فيه )) . اهـ












[ 48 ] ص 117 : قال النووي رحمه الله :
(( اعلم أن السلام الذي في قوله : ( السلام عليك أيها النبي ، الُسٌلُامً علينا وعلى عباد الله الصالحين ) يجوز فيه حذف الألف واللام فيقال : ( سلام عليك أيها النبي وسلام علينا .. ) ولا خلاف في جواز الأمرين هنا ، ولكن الألف واللام أفضل ، وهو الموجود في روايات صحيحي البخاري ومسلم )) . اهـ











[ 49 ] ص 124 : قال النووي رحمه الله :
(( اختلف العلماء في آل النبي  على أقوال ، أظهرها وهو اختيار الأزهري [ في الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ( ص 66 ) ] وغيره من المحققين أنهم جميع الأمة )) . اهـ











[ 50 ] ص 137 : قال النووي رحمه الله :
(( قول أبي بكر  لعمر  : (( صَلِّ پآلناس )) فقاله للعذر المذكور - وهو أنه رجل رقيق القلب كثير الحزن والبكاء لا يملك عينيه - ، وقد تأوله بعضهم على أنه قاله تواضعا ، والمختار ما ذكرناه )) . اهـ








ص 158 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله  : (( ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا )) ... وفي هذا الحديث تسمية العشاء "عتمة" وقد ثبت النهي عنه ، وجوابه من وجهين :
أحدهما : أن هذه التسمية بيان للجواز ، وأن ذلك النهي ليس للتحريم .
والثاني : وهو الأظهر أن استعمال "العتمة" هنا لمصلحة ونفي مفسدة ؛ لأن العرب كانت تستعمل لفظة العشاء في المغرب ، فلو قال : ( لو يعلمون ما في العشاء والصبح ) لحملوها على المغرب ، ففسد المعنى وفات المطلوب فاستعمل العتمة التي يعرفونها ولا يشكون فيها ، وقواعد الشرع متظاهرة على احتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمهما )) . اهـ





[ 51 ] ص 164 – 165 : قال النووي رحمه الله :
(( "باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين الجهر والإسرار إذا خاف من الجهر مفسدة" ذكر في الباب حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - وهو ظاهر فيما ترجمنا له ، وهو مراد مسلم بإدخال هذا الحديث هنا ، وذكر تفسير عائشة رضي الله عنها أن الآية نزلت في الدعاء واختاره الطبري وغيره ، لكن المختار الأظهر ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما ، والله أعلم )) . اهـ






[ 52 ] ص 177 " قال النووي رحمه الله :
(( جواز قطع القراءة والقراءة ببعض السورة جائز بلا خلاف ولا كراهة فيه إن كان القطع لعذر .
وإن لم يكن له عذر فلا كراهة فيه أيضا ولكنه خلاف الأولى هذا مذهبنا ومذهب الجمهور وبه قال مالك رحمه الله تعالِى في رواية عنه ، والمشهور عنه كراهته )) .





[ 53 ] ص 222 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله : (( وهو يصلي بمنى )) ، وفي رواية : (( بعرفة )) ، وهو محمول على أنهما قضيتان )) . اهـ













[ الجزء الخامس ]
[من شًرَحُ صحيح مسلم للنووي]










[ 54 ] ج5 ، ص 17 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله : (( حدثنا أبو عوانة عن أبي يعفور )) هو پآلراء ، واسمه : "عبد الَرٌحًمِنٌ بن عبيد بن نسطاس" - بكسر النون - وهو أبو يعفور الأصغر ، وأما أبو يعفور الأكبر فاسمه : "واقد" ، وقيل : "وقدان" )) . اهـ










[ 55 ] ج5 ، ص 37 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله  : (( إن كنت لا بد فاعلاً فواحدة )) معناه لا تفعل وإن فعلت فافعل واحدة لا تزد وهذا نهي كراهة تنزيه فيه كراهته ، واتفق العلماء على كراهة المسح لأنه ينافي التواضع ولأنه يشغل المصلي )) . اهـ












[ 56 ] ج5 ، ص 46 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله  : (( إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤا پآلعشاء )) ، وفي رواية : (( إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدؤا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ، ولا تعجلوا عن عشائكم )) .... ، في الرواية الثانية دليل على امتداد وقت المغرب وفيه خلاف بين العلماء )) . اهـ







[ 57 ] ج5 ، ص 56 : قال النووي رحمه الله :
(( قال الإمام أبو عبد الله المازري [ في المعلم بفوائد مسلم (1/ 420) ] : (( أحاديث [ سجود السهو ] خمسة ... ، واختلف العلماء في كيفية الأخذ بهذه الأحاديث : .... قال الشافعي : الأصل هو السجود قبل السلام ورد بقية الأحاديث إليه ، وقال مالك : إن كان السهو زيادة سجد بعد الُسٌلُامً وإن كان نقصا فقبله .
فأما الشافعي فيقول : قال في حديث أبي سعيد  : (( فإن كانت خامسة شفعها )) ونَصَّ على السجود قبل السلام مع تجويز الزيادة والمجوز كالموجود ، ويتأول حديث ابن مسعود  في القيام إلى خامسة والسجود بعد السلام على أنه  قبله ما علم السهو إلا بعد السلام ولو علمه قبله لسجد قبله ، ويتأول حديث ذي اليدين  على أنها صلاة جرى فيها سهو فسها عن السجود قبل الُسٌلُامً فتداركه بعده )) . هذا كلام المازري وهو كلام حسن نفيس .
وأقوى المذاهب هنا مذهب مالك رحمه الله تعالى ثم مذهب الشافعي وللشافعي رحمه الله تعالى قول كمذهب مالك رحمه الله تعالِى يفعل پآلتخيير )) . اهـ





[ 58 ] ج5 ، ص 111 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله  : (( فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل )) معناه : وقت لأدائها اختياراً ، أما وقت الجواز فيمتد إلى طلوع الِفُجٌرٌ الثاني ؛ لحديث أبي قتادة  الذي ذكره مسلم ( 681 ) بعد هذا في باب : "من نسي صلاة أو نام عنها" أنه :
(( ليس في النوم تفريط ، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى )) .







[ 59 ] ج5 ، ص 126 : قال النووي رحمه الله :
(( حديث البخاري في صحيحه ( 533 ) : (( من ترك صلاة العصر حبط عمله )) وهذا إنما يكون في العامد ، قال ابن عبد البر : (( ويحتمل أن يلحق بالعصر باقي الصلوات ويكون نبه بالعصر على غيرها ، وإنما خصها بالذكر لأنها تأتي وقت تعب الناس من مقاساة أعمالهم وحرصهم على قضاء أشغالهم وتسويفهم بها إلى انقضاء وظائفهم )) ، وفيما قاله نظر ؛ لأن الشرع ورد في العصر ولم تتحقق العلة في هذا الحكم فلا يلحق بها غيرها بالشك والتوهم ، وإنما يلحق غير المنصوص پآلمنصوص إذا عرفنا العلة واشتركا فيها ، والله أعلم)) . اهـ


[ 60 ] ج5 ، ص 133 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله  : (( يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة پآلنهار ، ويجتمعون في صلاة الِفُجٌرٌ وصلاة العصر )) فيه دليل لمن قال من النحويين يجوز إظهار ضمير الجمع والتثنية في الفعل إذا تقَدُمِ وهو لغة بني الحارث ، وحكوا فيه قولهم : (( أكلوني البراغيث )) ، وعليه حمل الأخفش ومن وافقه قول الله تعالِى { وأسروا النجوى الذين ظلموا } .
وقال سيبويه وأكثر النحويين : لا يجوز إظهار الضمير مع تقَدُمِ الفعل ، ويتأولون كل هذا ، ويجعلون الاسم بعده بدلاً من الضمير ولا يرفعونه پآلفعل ، كأنه لما قيل { وأسروا النجوى } قيل : من هم ؟ قيل { الذين ظلموا } )) . اهـ








[ 61 ] ج5 ، ص 142 – 143 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله  : (( لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء ، إنها في كتاب الله العشاء .. )) ... وقد جاء في الأحاديث الصحيحة تسميتها پآلعتمة كحديث [ البخاري ( 615 ) ] : (( لو يعلمون ما في الصبح والعتمة لأتوهما ولو حبواً )) وغير ذلك .
والجواب عنه من وجهين :
أحدهما : أنه استعمل لبيان الجواز ، وأن النهي عن العتمة للتنزيه لا للتحريم .
والثاني : يحتمل أنه خوطب پآلعتمة من لا يعرف العشاء فخوطب بما يعرفه واستعمل لفظ العتمة ؛ لأنه أشهر عند العرب وإنما كانوا يطلقون العشاء على المغرب ففي صحيح البخاري ( 563 ) : (( لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب ، وتقول الأعراب : العشاء )) فلو قال : ( لو يعلمون ما في الصبح والعشاء ) لتوهموا أن المراد : المغرب ، والله أعلم )) . اهـ




[ 62 ] ج5، ص 144 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله : (( ما يُعرفن من الغلس )) وهو بقايا ظلام الليل .
قال الداودي : (( معناه : ما يعرفن أنساءٌ هُنَّ أم رجال )) ، وقيل : (( ما يعرف أعيانهن )) ، وهذا ضعيف ؛ لأن المتلفعة في النهار أيضا لا يعرف عينها فلا يبقى في الكلام فائدة )) . اهـ









[ 63 ] ص 198 : قال النووي رحمه الله :
(( اتفق العلماء على استحباب النوافل المطلقة في السفر واختلفوا في استحباب النوافل الراتبة فكرهها ابن عمر  وآخرون .
واستحبها الشافعي وأصحابه والجمهور ، ودليله الأحاديث المطلقة في ندب الرواتب وحديث : ( صلى رسول الله  الضحى يوم الفتح بمكة ) ، وركعتي الصبح حين ناموا حتى طلعت الشمس ، وأحاديث أُخَر صحيحة ذكرها أصحاب السنن ، والقياس على النوافل المطلقة .
ولعل النبي  كان يصلي الرواتب في رَحلِه ولا يراه ابن عمر  ؛ فإن النافلة في البيت أفضل ، أو لعله تركها في بعض الأوقات تنبيهاً على جواز تركها .
وأما ما يحتج به القائلون بتركها من أنها : لو شرعت لكان إتمام الفريضة أولى .
فجوابه : أن الفريضة متحتمة فلو شرعت تامة لتحتم إتمامها ، وأما النافلة فهي إلى خيرة المكلف ؛ فالرفق أن تكون مشروعة ويتخير إن شاء فعلها وحصل ثوابها ، وإن شاء تركها ولا شيء عليه )) . اهـ















[ 64 ] ج5، ص 207 : قال النووي رحمه الله :
(( في حديث بن عباس  أن يقول : (( ألا صلوا في رحالكم )) في نفس الأذان ، وفي حديث ابن عمر  ( أنه قال في آخر ندائه ) ، والأمران جائزان نص عليهما الشافعي رحمه الله تعالِى في الأم ( 1 / 108 ) في كتاب الأذان وتابعه جمهور أصحابنا في ذلك )) . اهـ











[ 65 ] ج5، ص 217 – 219 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله في حديث ابن عباس  : (( صلى رسول الله  الظهر والعصر جميعاً پآلمدينة في غير خوف ولا سفر )) ...
منهم من تأوله على : أنه كان في غيم فصلى الظهر ثم انكشف الغيم وبان أن وقت العصر دخل فصلاها وهذا أيضا باطل ؛ لأنه وإن كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصر لا احتمال فيه في المغرب والعشاء .

ومنهم من تأوله على : تأخّيَر الأولى إلى آخر وقتها فصلاها فيه ، فلما فرغ منها دخلت الثانية فصلاها فصارت صلاته صورة جمع ، وهذا أيضا ضعيف أو باطل ؛ لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل ، وفعل ابن عباس  الذي ذكرناه حين خطب واستدلاله پآلحديث لتصويب فعله ، وتصديق أبي هريرة  له وعدم إنكاره صريح في رد هذا التأويل .
ومنهم من قال : هو محمول على الجمع بعذر المرض أو نحوه مما هو في معناه من الأعذار ، وهذا قول أحمد بن حنبل [ مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح 2 / 159 ، 3 / 177 ] ، والقاضي حسين من أصحابنا ، واختاره الخطابي [ معالم السنن 1 / 265 ] والمتولي ، والروياني من أصحابنا [ بحر المذهب للروياني 3 / 88 – 89 ] وهو المختار في تأويله ؛ لظاهر الحديث ولفعل ابن عباس وموافقة أبي هريرة  ؛ ولأن المشقة فيه أشد من المطر )) . اهـ



















[ الجزء السادس ]
[من شًرَحُ صحيح مسلم للنووي]









[ 66 ] ج6، ص 21 : قال النووي رحمه الله :
(( إن المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من الأصوليين أن لفظة "كان" لا يلزم منها الدوام ولا التكرار ، وإنما هي فعل ماضٍ يدل على وقوعه مرة ، فإن دلَّ دليل على التكرار عُمل به وإلا فلا تقتضيه بوضعها .
وقد قالت عائشة رضي الله عنها : (( كنت أُطَـيِّب رسول الله  لحِلِّه قبل أن يطوف )) ، ومعلوم أنه  لم يحج بعد أن صحبته عائشة إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع ، فاستعملت "كان" في مرةٍ واحدةٍ .
ولا يقال : لعلها طيبته في إحرامه بعمرة ؛ لأن المعتمر لا يحل له الطيب قبل الطواف پآلإجماع ، فثبت أنها استعملت كان في مرة واحدة كما قاله الأصوليون )) . اهـ





[ 67 ] ج6 ، ص 69 : قال النووي رحمه الله :
(( قول [ زيد بن ثابت ]  : (( احتجر رسول الله  حُجَيرة بخصفة أو حصير فصلى فيها )) ؛ فالحُجيرة - بضم الحاء - تصغير حجرة ، و(الخصفة) و(الحصير) بمعنى شك الراوي في المذكورة منهما ، ومعنى (احتجر حجرة) أي : حَوَّط موضعاً من المسجد بحصير ليستره ليصلي فيه ، ولا يمر بين يديه مار ، ولا يتهوش بغيره ، ويتوفر خشوعه وفراغ قلبه )) . اهـ




[ 68 ] ج6 ، ص 82 : قال النووي رحمه الله :
(( قول النبي  [ لأسيد بن حضير  ] : (( تلك السكينة نزلت للقرآن )) ، وفي الرواية الأخّيَرة : (( تلك الملائكة كانت تستمع لك ، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم )) ... ، وفي هذا الحديث : جواز رؤية آحاد الأمة الملائكة .
وفيه : فضيلة القراءة وأنها سبب نزول الرَحُمًة وحضور الملائكة ، وفيه فضيلة استماع القرآن )) . اهـ






الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://2et2.yoo7.com/forum
حمدان
ديري مبدع
ديري مبدع
حمدان


الساعة :
دعاء
عدد المساهمات : 1104
نقاط : 2370
التقيم : 28
تاريخ التسجيل : 05/05/2012

 نُكت الحافظ ابن حجر على شًرَحُ صحيح مسلم للنووي Empty
مُساهمةموضوع: رد: نُكت الحافظ ابن حجر على شًرَحُ صحيح مسلم للنووي    نُكت الحافظ ابن حجر على شًرَحُ صحيح مسلم للنووي Icon_minitimeالجمعة سبتمبر 07, 2012 12:23 am

. اهـ






[ 69 ] ج6 ، ص 110 : قال النووي رحمه الله :
(( نهيه  عن الصلاة :
1 - بعد العصر حتى تغرب الشمس .
2 - وبعد الصبح حتى تطلع الشمس .
3 - وبعد طلوعها حتى ترتفع .
4 - وعند استوائها حتى تزول .
5 - وعند اصفرارها حتى تغرب .
وأجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في هذه الأوقات ، واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيها )) . اهـ




[ 70 ] ج 6 ، ص 135 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله  : (( من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة )) معناه : غسلاً كغسل الجنابة في الصفات ، هذا هو المشهور في تفسيره .
وقال بعض أصحابنا في كتب الفقه : المراد غسل الجنابة حقيقةً . قالوا : ويستحب له مواقعة زوجته ؛ ليكون أغض للبصر وأسكن لنفسه .
وهذا ضعيف أو باطل ، والصواب ما قَدُمِناه )) . اهـ







[ 71 ] ج 6 ، ص 137 : قال النووي رحمه الله :
(( الدجاجة بكسر الدال وفتحها لغتان مشهورتان )) . اهـ













[ 72 ] ج6 ، ص 143 – 144 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله  [ عن يوم الجمعة ] : (( فهذا يومهم )) : أي الذي اختلف فيه [ أهل الكتاب ] هدانا الله له ... ، ويمكن أن يكون أمروا به صريحا ونُصَّ على عينه فاختلفوا فيه : هل يلزم تعيينه ؟ أم لهم إبداله ؟ وأبدلوه وغلطوا في إبداله )) . اهـ








[ 73 ] ج6 ، ص 172 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله : (( فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن : (( يا نبي الله )) لا يدري حينئذ من هي ؟ )) هكذا وقع في جميع نسخ مسلم : "حينئذ" ، وكذا نقله القاضي [ إكمال المعلم (3/ 294)] عن جميع النسخ ، قال هو وغيره : (( وهو تصحيف ، وصوابه : لا يدري حَسَنٌ من هي ؟ )) وهو حسن بن مسلم روايه عن طاوس عن ابن عباس  .
ووقع في البخاري (979) على الصواب من رواية إسحاق نصر عن عبد الرزاق : (( لا يدري حسن .. ))
قلت : ويحتمل تصحيح "حينئذ" ، ويكون معناه : لكثرة النساء واشتمالهن ثيابهن لا يُدري من هي )) . اهـ




[ 74 ] ج 6 ، ص 184 : قال النووي رحمه الله :
(( قولها رضي الله عنها : (( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون وأنا جارية )) ، وفي الرواية الأخرى : (( يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم )) ... إن كان [ نظر المرأة للرجال ] بغير شهوة ولا مخافة فتنة ففي جوازه وجهان لأصحابنا أصحهما تحريمه ... ، وأجابوا عن حديث عائشة بجوابين : ... ، والثاني : لعل هذا كان قبل نزول الآية في تحريم النظر وأنها كانت صغيرة قبل بلوغها فلم تكن مكلفة على قول من يقول إن للصغير المراهق النظر ، والله أعلم )) . اهـ



[ 75 ] ج6 ، ص 207 – 207 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله في رواية أبي الزبير عن جابر  : (( ثم ركع فأطال ، ثم رفع فأطال ، ثم سجد سجدتين )) هذا ظاهره أنه طول الاعتدال الذي يلي السجود ولا ذكر له في باقي الروايات ، ولا في رواية جابر من جهة غير أبي الزبير .
وقد نقل القاضي [ في إكمال المعلم ( 3/ 335) ] إجماع العلماء أنه لا يطول الاعتدال الذي يلي السجود ، وحينئذ يجاب عن هذه الرواية بجوابين :
أحدهما : أنها شاذة مخالفة لرواية الأكثرين ؛ فلا يعمل بها .
والثاني : أن المراد پآلإطالة تنفيس الاعتدال ، ومَدُّه قليلاً ، وليس المراد إطالته نحو الركوع )) . اهـ



[ 76 ] ج 6 ، ص 238 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله عن أم عطية رضي الله عنها حين نُهِين عن النياحة : (( فقلت يا رسول الله إلا آل فلان )) هذا محمول على الترخيص لأم عطية في آل فلان خاصة ، كما هو ظاهر ، ولا تحل النياحة لغيرها ولا لها في غير آل فلان كما هو صريح في الحديث ، وللشارع أن يخص من العموم ما شاء فهذا صواب الحكم في هذا الحديث )) . اهـ







[الجزء السابع ]
[من شًرَحُ صحيح مسلم]











[ 77 ] ج 7 ، ص 13 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله  : (( أسرعوا بالجنازة )) فيه : .... استحباب الإسراع پآلمشي بها ، وأنه مراد الحديث ، وهو الصواب الذي عليه جماهير العلماء .
ونقل القاضي [ في إكمال المعلم (3/ 401) ] عن بعضهم : أن المراد : الإسراع بتجهيزها إذا استحق موتها .
وهذا قول باطل مردود بقوله  : (( فشَرٌّ تضعونه عن رقابكم )) . اهـ








[ 78 ] ج 7 ، ص 46 – 47 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله  : (( كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها )) هذا من الأحاديث التي تجمع الناسخ والمنسوخ ، وهو صريح في نسخ نهي الرجال عن زيارتها ، وأجمعوا على أن زيارتها سنة لهم ، وأما النساء ففيهن خلاف )) . اهـ









[ 79 ] ج 7 ، ص 61 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله ( من المسلمين ) قال أبو عيسى الترمذي وغيره : ( هذه اللفظة انفرد بها مالك دون سائر أصحاب نافع ) .
وليس كما قالوا ، ولم ينفرد بها مالك ، بل وافقه فيها ثقتان وهما : الضحاك بن عثمان ، وعمر بن نافع .
فالضحاك ذكره مسلم في الرواية التي بعد هذه ، وأما عمر ففي البخاري )) . اهـ










[ 80 ] ج 7 ، ص 79 : قال النووي رحمه الله :
(( [ قول أبي ذر : (( هؤلاء يجمعون الدنيا، لا يعقلون شيئا )) ] قال القاضي [ إكمال المعلم (3/ 507) ] : (الصحيح أن إنكاره إنما هو على السلاطين الذين يأخذون لأنفسهم من بيت المال ولا ينفقونه في وجوهه ) . وهذا الذي قاله القاضي باطل ؛ لأن السلاطين في زمنه لم تكن هذه صفتهم ولم يخونوا في بيت المال إنما كان في زمنه أبو بكر وعمر وعثمان  وتوفي في زمن عثمان سنة ثنتين وثلاثين )) . اهـ










[ 81 ] ج 7 ، ص 144 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله  : (( وإن هذا المال خضر حلو ، ونِعمَ صاحب المسلم هو لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل )) فيه : فضيلة المال لمن أخذه بحقه وصرفه في وجوه الخير ، وفيه حجة لمن يرجح الغني على الفقير ، والله أعلم )) . اهـ












[ 82 ] ج 7 ، ص 204 : قال النووي رحمه الله :
((قوله (( ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا )) قال العلماء : معناه أن بلالاً  كان يؤذن قبل الفجر ، ويتربص بعد أذانه للدعاء ونحوه ، ثم يرقب الفجر ، فإذا قارب طلوعه نزل فأخبر ابن أم مكتوم  فيتأهب ابن أم مكتوم  پآلطهارة وغيرها ، ثم يرقى ويشرع في الأذان مع أول طلوع الِفُجٌرٌ ، والله أعلم ))









[ 83 ] ج 7 ، ص 220 : قال النووي رحمه الله :
(( إذا دل القرآن وفعل رسول الله  على جواز الصوم لمن أصبح جنباً ، وجب الجواب عن حديث أبي هريرة عن الفضل عن النبي  .
وجوابه من ثلاثة أوجه :
أحدها أنه إرشاد إلى الأفضل فالأفضل أن يغتسل قبل الِفُجٌرٌ فلو خالف جاز وهذا مذهب أصحابنا وجوابهم عن الحديث .
والجواب الثاني : لعله محمول على من أدركه الفجر مجامعا فاستدام بعد طلوع الِفُجٌرٌ عالما فإنه يفطر ولا صوم له .
والثالث : جواب ابن المنذر فيما رواه عنه البيهقي [ السنن الكبرى ( 4 / 363 ) ] أن حديث أبي هريرة  منسوخ ، وأنه كان في أول الأمر حين كان الجماع محرما في الليل بعد النوم ، كما كان الطعام والشراب محرما ثم نسخ ذلك ، ولم يعلمه أبو هريرة  فكان يفتي بما علمه حتى بلغه الناسخ فرجع إليه قال ابن المنذر : ( هذا أحسن ما سمعت فيه ) ، والله أعلم )) . اهـ











[ الجزء الثامن ]
[من شًرَحُ صحيح مسلم للنووي]






[ 84 ] ج8 ، ص 19 : قال النووي رحمه الله :
(( قال العلماء والحكمة في النهي عن [ إفرد يوم الجمعة پآلصوم ] : أن يوم الجمعة يوم دعاء وذكر وعبادة من الغسل والتبكير إلى الصلاة وانتظارها واستماع الخطبة وإكثار الذكر بعدها لقول الله تعالِى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا وغير ذلك من العبادات في يومها فاستحب الفطر فيه فيكون أعون له على هذه الوظائف وأدائها بنشاط وانشراح لها والتذاذ بها من غير ملل ولا سآمة .
فإن قيل : لو كان كذلك لم يزل النهي والكراهة بصوم قبله أو بعده لبقاء المعنى !
فالجواب : أنه يحصل له بفضيلة الصوم الذي قبله أو بعده ما يجبر ما قد يحصل من فتور أو تقصير في وظائف يوم الجمعة بسبب صومه ، فهذا هو المعتمد في الحكمة في النهي عن إفراد صوم الجمعة )) . اهـ







[ 85 ] ج 8 ، ص 40 : قال النووي رحمه الله :
(( النهي عن صيام الدهر واختلف العلماء فيه : .... ومذهب الشافعي وأصحابه : أن سرد الصيام إذا أفطر العيدين والتشريق لا كراهة فيه ، بل هو مستحب بشرط أن لا يلحقه به ضرر ولا يفوت حقا ، فإن تضرر أو فوت حقا فمكروه .
واستدلوا بحديث حمزة بن عمرو  وقد رواه البخاري (1934) ومسلم (1121) أنه قال : (( يا رسول الله إني أسرد الصوم ، أفأصوم في السفر ؟ )) ، فقال : (( إن شئت فصم )) ، ولفظ رواية مسلم : (( فأقره  على سرد الصيام )) ، ولو كان مكروها لم يقره )) . اهـ









[ 86 ] ج 8 ، ص 49 : قال النووي رحمه الله :
(( حديث عمران بن حصين  : أن النبي  قال له أو قال لرجل وهو يسمع : (( يا فلان ! أصُمتَ من سرة هذا الشهر ؟ )) قال : (( لا )) قال : (( فإذا أفطرت فصم يومين )) هكذا هو في جميع النسخ : ( من سرة هذا الشهر ) بالهاء بعد الراء ، وذكر مسلم بعده حديث أبي قتادة  ، ثم حديث عمران  أيضاً (( في سرر شعبان )) وهذا تصريح من مسلم بأن رواية عمران  الأولى بالهاء والثانية پآلراء ، ولهذا فرَّق بينهما ، وأدخل الأولى مع حديث عائشة – رضي الله عنها - كالتفسير له ، فكأنه يقول : يستحب أن تكون الأيام الثلاثة من سرة الشهر ، وهي وسطه )) . اهـ







[ 87 ] ج 8 ، ص 81 : قال النووي رحمه الله :
(( ولأهل نجد [ أي من مواقيت الإحرام ] : (قرن المنازل) بفتح القاف وإسكان الراء بلا خلاف بين أهل العلم من أهل الحديث واللغة والَتُارٌيّخٌ والأسماء وغيرهم ، وغلط الجوهري في صحاحه فيه غلطين فاحشين : فقال بفتح الراء ، وزعم أن أويسا القرني رضي الله عنه منسوب إليه . والصواب : إسكان الراء ، وأن أويساً منسوب إلى قبيلة معروفة يقال لهم : بنو قُرَن )) . اهـ









[ 88 ] ج 8 ، ص 83 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله  : (( ولمن أتى عليهن من غير أهلهن )) معناه : أن الشامي – مثلاً - إذا مر بميقات المدينة في ذهابه لَزِمَه أن يُحرم من ميقات المدينة ، ولا يجوز له تأخّيَره إلى ميقات الشام الذي هو الجحفة ، وكذا الباقي من المواقيت ، وهذا لاخلاف فيه )) . اهـ











[ 89 ] ج 8 ، ص 104 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله : ( عن الصعب بن جثامة الليثي  أنه أهدى لرسول الله  حماراً وحشياً ) ... وترجم له البخاري ( باب : إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل ) ، ثم رواه بإسناده وقال في روايته : (( حماراً وحشياً )) ، وحكي هذا التأويل أيضا عن مالك وغيره ، وهو تأويل باطل ، وهذه الطرق التي ذكرها مسلم (1193) صريحة في أنه مذبوح )) . اهـ









[ 90 ] ج 8 ، ص 132 : قال النووي رحمه الله :
(( حديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها : أن النبي  قال لها : (( حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني )) ... أشار القاضي عياض [ إكمال المعلم (4/ 227) ] إلى تضعيف الحديث ؛ فإنه قال : (( قال الأصيلي : لا يثبت في الاشتراط إسناد صحيح ، قال النسائي [ في سننه (2768) ] : لا أعلم أحدا أسنده عن الزهري غير معمر )) .
وهذا الذي عرَّض به القاضي وقاله الأصيلي من تضعيف الحديث غلط فاحش جدا نبهت عليه لئلا يُغتر به )) . اهـ










[ 91 ] ج 8 ، ص 166 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله : (( فقام سراقة بن جعشم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد فشبك رسول الله  أصابعه واحدة في الأخرى وقال : (( دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد أبد )) ، واختلف العلماء في معناه على أقوال :
1) أصحها - وبه قال جمهورهم – معناه : أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج إلى يوم القيامة ، والمقصود به بيان إبطال ما كانت الجاهلية تزعمه من امتناع العمرة في أشهر الحج .
2) والثاني معناه : جواز القِران ، وتقدير الكلام : دخلت أفعال العمرة في أفعال الحج إلى يوم القيامة .
3) والثالث : تأويل بعض القائلين بأن العمرة ليست واجبة ، قالوا : معناه سقوط العمرة ! قالوا : ودخولها في الحج معناه سقوط وجوبها ، وهذا ضعيف أو باطل وسياق الحديث يقتضي بطلانه .
4) والرابع تأويل بعض أهل الظاهر : أن معناه جواز فسخ الحج إلى العمرة ، وهذا أيضا ضعيف )) . اهـ






[ 92 ] ج 8 ، ص 202 : قال النووي رحمه الله :
(( قول [ عبد الله بن شقيق ] Sad( كان عثمان  ينهى عن المتعة وكان علي  يأمر بها ، ثم قال علي  : (( لقد علمت أنَّا قد تمتعنا مع رسول الله  )) قال : (( أجل ولكن كنا خائفين )) ... ، ولعله أراد بقوله "خائفين" يوم عمرة القضاء سنة سبع قبل فتح مكة ، لكن لم يكن تلك السنة حقيقة تمتع إنما كان عمرة وحدها )) .






[ 93 ] ج 8 ، ص 231 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله : ( قال ابن عباس  : قال لي معاوية  : أعَلِمْتَ أني قصرت عن رأس رسول الله  عند المروة بمشقص ؟ ... )
هذا الحديث محمول على أنه قصر عن النبي  في عمرة الجعرانة ؛ لأن النبي  في حجة الوداع كان قارناً كما سبق إيضاحه ، وثبت أنه  حلق بمنى وفرق أبو طلحة  شعره بين الناس ، فلا يجوز حمل تقصير معاوية  على حجة الوداع .
ولا يصح حمله أيضاً على عمرة القضاء الواقعة سنة سبع من الهجرة ؛ لأن معاوية  لم يكن يومئذ مسلماً إنما أسلم يوم الفتح سنة ثمان هذا هو الصحيح المشهور .
ولا يصح قول من حمله على حجة الوداع وزعم أنه  كان متمتعا ؛ لأن هذا غلط فاحش فقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة الُسٌابُقُة في مسلم وغيره أن النبي  قيل له : (( ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت ؟ )) فقال : (( إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر الهدي )) ، وفي رواية : (( حتى أحل من الحج )) ، والله أعلم )) . اهـ






[ الجزء التاسع ]
[من شًرَحُ صحيح مسلم للنووي]








[ 94 ] ج 9 ، ص 51 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله  : (( حلق رسول الله  وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم )) ، ودعاؤه  للمحلقين ثلاثا ثم للمقصرين مرة .
كل هذا كان في حجة الوداع هذا هو الصحيح المشهور ، وحكى القاضي عياض [ إكمال المعلم (4/ 383) ] عن بعضهم : أن هذا كان يوم الحديبية حين أمرهم بالحلق فما فعله أحد ؛ لطمعهم بدخول مكة في ذلك الوقت وذكر عن ابن عباس  قال : (( حلق رجال يوم الحديبية وقصَّر آخرون فقال رسول الله  : (( ارحم المحلقين )) ثلاثا ، قيل : يا رسول الله ما بال المحلقين ظاهرت لهم پآلترحم ؟! قال : (( لأنهم لم يشكوا )) .
قال ابن عبد البر [ التمهيد ( 15/ 233 ) ] : (( وكونه في الحديبية هو المحفوظ )) .
قال القاضي [ إكمال المعلم (4/ 384) ] : (( قد ذكر مسلم في الباب خلاف ما قالوه وإن كانت أحاديثه جاءت مجملة غير مفسرة موطن ذلك ؛ لأنه ذكر ( 1304 ) من رواية ابن أبي شيبة ووكيع في حديث يحيى بن الحصين عن جدته : ( أنها سمعت النبي  دعا في حجة الوداع للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة ) إلا أن وكيعا لم يذكر حجة الوداع ، وقد ذكر مسلم (1303) قبل هذا في رمي جمرة العقبة يوم النحر حديث يحيى بن الحصين عن جدته هذه أم الحصين قالت : (( حججت مع النبي  حجة الوداع )) ، وقد جاء الأمر في حديثها مفسراً أنه في حجة الوداع ، فلا يبعد أن النبي  قاله في الموضعين )) . اهـ








[ 95 ] ج 9 ، ص 51 : قال النووي رحمه الله :
(( قال ابن الجهم المالكي : لا يحلق القارن حتى يطوف ويسعى .
وهذا باطل مردود پآلنصوص وإجماع من قبله ، وقد ثبتت الأحاديث بأن النبي  حلق قبل طواف الإفاضة )) . اهـ













[ 96 ] ج 9 ، ص 79 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله  : (( لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده پآلبيت )) فيه دلالة لمن قال بوجوب طواف الوداع وأنه إذا تركه لزمه دم ، وهو الصحيح في مذهبنا ، وبه قال أكثر العلماء ... ، وقال مالك وداود وابن المنذر : هو سنة لا شيء في تركه )) . اهـ














[ 97 ] ج 9 ، ص 177 : قال النووي رحمه الله :
(( الاختصاء في الآدمي حرام صغيراً كان أو كبيراً ، قال البغوي : وكذا يحرم خصاء كل حيوان لا يؤكل ، وأما المأكول فيجوز خصاؤه في صغره ويحرم في كبره ، والله أعلم )) . اهـ












[ 98 ] ج 9 ، ص 214 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله  : (( اذهب فقد ملكتها بما معك )) هكذا هو في معظم النسخ ، وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين : "مُلِّكْتَها" بضم الميم وكسر اللام المشددة على ما لم يسم فاعله ، وفي بعض النسخ : "مَلَّكْتُكَها" بكافين ، وكذا رواه البخاري .
وفي الرواية الأخرى "زَوَّجْتُكَها" قال القاضي [ في إكمال المعلم (4/ 583) ] : (( قال الدارقطني : رواية من روى ملكتها وهم ، قال: والصواب رواية من روى "زوجتكها" ، قال : وهم أكثر وأحفظ )) .
قلت : ويحتمل صحة اللفظين ويكون جرى لفظ التزويج أولا فملكها ثم قال له اذهب فقد ملكتها پآلتزويج الُسٌابُقُ ، والله أعلم )) . اهـ




[ 99 ] ج 9 ، ص 234 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله  (( إذا دُعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها )) فيه الأمر بحضورها ولا خلاف في أنه مأمور به ، ولكن هل هو أمر إيجاب ؟ أو ندب ؟
فيه خلاف :
الأصح في مذهبنا : أنه فرض عين على كل من دعي لكن يسقط بأعذار سنذكرها إن شاء الله تعالِى .
والثاني : أنه فرض كفاية .
والثالث : مندوب .
هذا مذهبنا في وليمة العرس ... ، ونقل القاضي [ إكمال المعلم (4/ 589) ] اتفاق العلماء على وجوب الإجابة في وليمة العرس ، قال : واختلفوا فيما سواها )) . اهـ




[ الجزء العاشر ]
[من شًرَحُ صحيح مسلم للنووي]










[100] ج 10 ، ص 30 : قال النووي رحمه الله :
(( ذكر مسلمٌ "سهلة بنت سهيل" رضي الله عنها امرأة أبي حذيفة  وإرضاعها سالماً  وهو رجل ، واختلف العلماء في هذه المسألة :
- فقالت عائشة – رضي الله عنها - وداود : تثبت حرمة الرضاع برضاع الپآلغ كما تثبت برضاع الطفل لهذا الحديث .
- وقال سائر العلماء من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار إلى الآن : لا يثبت إلا بإرضاع من له دون سنتين ، إلا أبا حنيفة فقال سنتين ونصف وقال زفر ثلاث سنين وعن مالك رواية سنتين وأيام )) . اهـ







[ 101 ] ج 10، ص 38 – 39 : قال النووي رحمه الله :
(( اعلم أن حديث عبد بن زمعة المذكور هنا محمول على أنه ثبت مصير أمة أبيه زمعة فراشا لزمعة فلهذا ألحق النبي صلى الله عليه وسلم به الولد .
وثبوت فراشه إما ببنية على إقراره بذلك في حياته ، وإما بعلم النبي  ذلك ... ، وأما قوله  : (( واحتجبي منه يا سودة )) فأمرها به ندبا واحتياطا ... ، قال المازري [ المعلم (2/ 173) ] : وزعم بعض الحنفية أنه إنما أمرها پآلاحتجاب لأنه جاء في رواية : (( احتجبي منه فإنه ليس بأخ لك )) ، وقوله : (( ليس بأخ لك )) لا يعرف في هذا الحديث ، بل هي زيادة باطلة مردودة ، والله أعلم )) . اهـ



[ 102 ] ج 10 ، ص 71 – 72 : قال النووي رحمه الله :
(( قال المازري [ في المعلم (2/ 192 – 193) بتصرف ] : (( وقد زعم من لا خبرة له پآلحقائق : أن ذلك كان ثم نسخ )) !
قال : وهذا غلط فاحش ؛ لأن عمر  لا ينسخ ، ولو نسخ وحاشاه لبادرت الصحابة  إلى إنكاره .
وإن أراد هذا القائل أنه نسخ في زمن النبي  فذلك غير ممتنع ، ولكن يخرج عن ظاهر الحديث ؛ لأنه لو كان كذلك لم يجز للراوي أن يخبر ببقاء الحكم في خلافة أبي بكر  وبعض خلافة عمر  .
فإن قيل : فقد يُجمِع الصحابة  على النسخ فيقبل ذلك منهم .
قلنا : إنما يقبل ذلك ؛ لأنه يستدل بإجماعهم على ناسخ ، وأما أنهم ينسخون من تلقاء أنفسهم فمعاذ الله ؛ لأنه إجماعٌ على الخطأ وهم معصومون من ذلك .
فإن قيل : فلعل النسخ إنما ظهر لهم في زمن عمر  !
قلنا : هذا غلط أيضا ؛ لأنه يكون قد حصل الإجماع على الخطأ في زمن أبي بكر  ، والمحققون من الأصوليين لا يشترطون انقراض العصر في صحة الإجماع ، والله أعلم)) . اهـ














[ 103 ] ج 10 ، ص 78 : قال النووي رحمه الله :
(( قول [ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ] : (( لما أمر رسول الله  بتخيير أزواجه بدأ بي ، فقال : (( إني ذاكرٌ لكِ أمراً فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك )) قالت : (( قد علم أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه )) إنما بدأ بها لفضيلتها )) . اهـ












[104 ] ج10 ، ص 94 : قال النووي رحمه الله :
(( جواز نظر الإنسان إلى نواحي بيت صاحبه وما فيه إذا علم عدم كراهة صاحبه لذلك ، وقد كره السلف فضول النظر ، وهو محمول على : ما إذا علم كراهته لذلك وشك فيها )) . اهـ











[105 ] ج10 ، ص 118 : قال النووي رحمه الله :
(( قال أصحابنا : .. ويجوز [ للحادة في عدتها ] لبس الحرير في الأصح ، ويحرم حلي الذهب والفضة ، وكذلك اللؤلؤ ، وفي اللؤلؤ وجهٌ : أنه يجوز )) . اهـ












[ 106 ] ج10، ص 126 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله  للمتلاعنين : (( حسابكما على الله أحدكما كاذب )) قال القاضي [ إكمال المعلم (5/ 87) ] : (( ... وفيه رد على من قال من النحاة : أن لفظة "أحد" لا تستعمل إلا في النفي ! وعلى من قال منهم : لا تستعمل إلا في الوصف ولا تقع موقع واحد ! وقد وقعت في هذا الحديث في غير نفي ولا وصف ووقعت موقع واحد ، وقد أجازه المبرد ، ويؤيده قوله تعالِى { فشهادة أحدهم } )) . اهـ









[ 107 ] ج10، ص 128 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله : (( إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء )) هي بسين مفتوحة ثم حاء ساكنة مهملتين وپآلمد ، وشريك هذا صحابي بلوي حليف الأنصار  قال القاضي [ في إكمال المعلم (5/ 89) ] : (( وقول من قال إنه يهودي باطل )) . اهـ










[ 108 ] ج10 ، ص 141 : قال النووي رحمه الله :
(( الروايات المشهورة في صحيح مسلم وغيره أن زوج [ بريرة رضي الله عنها ] كان عبداً ، قال الحفاظ : ورواية من روى أنه كان حرا غلط وشاذة مردودة ؛ لمخالفتها المعروف في روايات الثقات .
ويؤيده أيضا قول عائشة رضي الله عنها ، قالت : (( كان عبداً ، ولو كان حراً لم يخيرها )) رواه مسلم .
وفي هذا الكلام دليلان :
أحدهما : إخبارها أنه كان عبدا وهي صاحبة القضية .
والثاني : قولها رضي الله عنها : (( لو كان حراً لم يخيرها )) ، ومثل هذا لا يكاد أحد يقوله إلا توقيفا )) . اهـ








[ 109 ] ج10 ، ص 182 : قال النووي رحمه الله :
(( إن باع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع صح پآلإجماع ...، ثم إذا بيعت [ الثمرة قبل بدو صلاحها ] بشرط التبقية أو مطلقا يلزم البائع بسقايتها إلى أوان الجذاذ ؛ لأن ذلك هو العادة فيها هذا مذهبنا وبه قال مالك ، وقال أبو حنيفة : يجب شرط القطع ، والله أعلم )) . اهـ










[ الجزء الحادي عشر ]
[من شًرَحُ صحيح مسلم للنووي]









[ 110] ج11، ص 31 : قال النووي رحمه الله :
(( قول جابر  (فبعته بوقية) وفي رواية بخمس أواق وزادني أوقية ، وفي بعضها بأوقيتين ودرهم أو درهمين ، وفي بعضها بأوقية ذهب ، وفي بعضها بأربعة دنانير .
وذكر البخاري أيضاً اختلاف الروايات وزاد : (( بثمانمائة درهم )) ، وفي رواية : (( بعشرين ديناراً )) ، وفي رواية (( أحسبه بأربع أواق )) . اهـ









[111] ج11 ، ص 111 : قال النووي رحمه الله :
(( يقع اسم الدجاج على الذكور والإناث وهو بكسر الدال وفتحها )) . اهـ












[112] ج11 ، ص 120 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله  [ حاكياً عن سليمان  ] : (( فقال له صاحبه - أو الملك - : ( قل إن شاء الله ) فلم يقل ونسي )) ، قيل : المراد بصاحبه ( الملك ) وهو الظاهر من لفظه ، وقيل : القرين ، وقيل : صاحب له آدمي )) . اهـ











الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://2et2.yoo7.com/forum
حمدان
ديري مبدع
ديري مبدع
حمدان


الساعة :
دعاء
عدد المساهمات : 1104
نقاط : 2370
التقيم : 28
تاريخ التسجيل : 05/05/2012

 نُكت الحافظ ابن حجر على شًرَحُ صحيح مسلم للنووي Empty
مُساهمةموضوع: رد: نُكت الحافظ ابن حجر على شًرَحُ صحيح مسلم للنووي    نُكت الحافظ ابن حجر على شًرَحُ صحيح مسلم للنووي Icon_minitimeالجمعة سبتمبر 07, 2012 12:24 am

[ 113 ] ج 11 ، ص 124 : قال النووي رحمه الله :
(( أما الرواية التي فيها [ نذر عمر  ] : ( اعتكاف يوم ) ، فلا تخالف رواية ( اعتكاف ليلة ) ؛ لأنه يحتمل أنه سأله عن اعتكاف ليلة وسأله عن اعتكاف يوم فأمره پآلوفاء )) . اهـ








[ 114 ] ص 142 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله  : (( إن رجلا من الأنصار  أعتق غلاماً له عن دبر لم يكن له مال غيره ، فبلغ ذلك النبي  فقال : (( من يشتريه مني ؟ )) ، فاشتراه نعيم بن عبد الله  بثمانمائة درهم .. )) ... ، وفي رواية : (( فاشتراه بن النحام )) بالنون المفتوحة والحاء المهملة المشددة هكذا هو في جميع النسخ ( بن النحام ) پآلنون ، قالوا : وهو غلط ، وصوابه : ( فاشتراه النحام ) ؛ فإن المشتري هو نعيم وهو النحام ، سمي بذلك لقول النبي  : (( دخلت الجنة فسمعت فيها نحمة لنعيم )) .
والنحمة : الصوت ، وقيل : هي السلعة ، وقيل : النحنحة ، والله أعلم )) . اهـ



[ 115 ] ج 11 ، ص 159 : قال النووي رحمه الله :
((مذهب مالك ثبوت القتل على المتهم بمجرد قول المجروح ، وتعلقوا بهذا الحديث وهذا تعلق باطل لأن اليهودي اعترف كما صرح به مسلم في أحد رواياته التي ذكرناها فإنما قتل باعترافه ، والله أعلم )) . اهـ











[ 116 ] ج11 ، ص 160 : قال النووي رحمه الله :
(( وأما قوله : أن "يعلى هو المعضوض" ، وفي الرواية الثانية والثالثة : أن "المعَضّوِض هو أجير يعلى" لا يعلى ، فقال الحفاظ الصحيح المعروف : أنه أجير يعلى لا يعلى ، ويحتمل أنهما قضيتان جرتا ليعلى ولأجيره في وقت أو وقتين )) . اهـ













[ 117 ] ج11 ، ص 165 : قال النووي رحمه الله :
(( واعلم أن [ حديث : (( لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ... )) ] عامٌّ يُخَص منه الصائل ونحوه فيباح قتله في الدفع ، وقد يُجاب عن هذا : بأنه داخل في المفارق للجماعة ، أو يكون المراد لا يحل تعمد قتله قصداً إلا في هذه الثلاثة ، والله أعلم )) . اهـ










[ 118 ] ج11 ، ص 189 : قال النووي رحمه الله :
((اختلفوا في جلد الثيب مع الرجم :
- فقالت طائفة : يجب الجمع بينهما فيجلد ثم يرجم ، وبه قال علي بن أبي طالب  [البخاري (6812) والنسائي في الكبرى (7102)] ، والحسن البصري [مصنف عبد الرزاق (7/309) ] وإسحاق بن راهويه [ مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج (7/ 3463 رقم : 2493) ] وداود وأهل الظاهر [المحلى (12/ 175)] وبعض أصحاب الشافعي .
- وقال جماهير العلماء : الواجب الرجم وحده .
- وحكى القاضي [ إكمال المعلم (5/ 505) ] عن طائفة من أهل الحديث : أنه يجب الجمع بينهما إذا كان الزاني شيخاً ثيباً ، فإن كان شاباً ثيباً اقتصر على الرجم ، وهذا مذهب باطل لا أصل له )) . اهـ




[ 119 ] ج11 ، ص 194 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله  : (( فرجمناه بالمصلى )) قال البخاري وغيره من العلماء : فيه دليل على أن مصلى الجنائز والأعياد إذا لم يكن قد وُقِفَ مسجداً لا يثبت له حكم المسجد ؛ إذ لو كان له حكم المسجد تجنب الرجم فيه وتلطخه پآلدماء والميتة )) . اهـ













[ 120 ] ج11 ، ص 207 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله  : (( وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام )) هذا محمول على :
- أن الابن كان بكرا وعلى أنه اعترف وإلا فإقرار الأب عليه لايقبل .
- أو يكون هذا إفتاء أي إن كان ابنك زنى وهو بكر فعليه جلد مائة وتغريب عام )) . اهـ











[ 121 ] ج11 ، ص 207 – 208 : قال النووي رحمه الله :
(( اختلف أصحابنا في بعث [ أنيس  إلى المرأة المتهمة پآلزنا ] : هل يجب على القاضي إذا قذف إنسان معين في مجلسه أن يبعث إليه ليعرفه بحقه من حد القذف ؟ أم لا يجب ؟ والأصح وجوبه )) . اهـ












[ 122 ] ج11 ، ص 211 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله  : (( إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر )) فيه أن الزاني إذا حد ثم زنى ثانيا يلزمه حد آخر فإن زنى ثالثة لزمه حد آخر فإن حد ثم زنا لزمه حد آخر وهكذا أبداً ، فأما إذا زنى مرات ولم يحد لواحدة منهن فيكفيه حد واحد للجميع )) . اهـ














[ 123 ] ج11 ، ص 217 : قال النووي رحمه الله :
(( أما الخمر فقد أجمع المسلمون على تحريم شرب الخمر ، وأجمعوا على وجوب الحد على شاربها سواء شرب قليلاً أو كثيراً ، ... وحكى القاضي عياض رحمه الله تعالِى [ في إكمال المعلم (5/541) ] عن طائفة شاذة أنهم قالوا : يقتل بعد جلده أربع مرات للحديث الوارد في ذلك ، وهذا القول باطل مخالف لإجماع الصحابة فمن بعدهم على أنه لا يقتل وإن تكرر منه أكثر من أربع مرات .
وهذا الحديث منسوخ قال جماعة : دل الإجماع على نسخه ، وقال بعضهم : نسخه قوله  : " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث النفس پآلنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة " )) . اهـ




[ 124 ] ج11 ، ص 220 : قال النووي رحمه الله :
(( "عمير بن سعيد" ، فهكذا هو في جميع نسخ مسلم "عمير بن سعيد" پآلياء في عمير وفي سعيد ، وهكذا هو في صحيح البخاري (6778) وجميع كتب الحديث والأسماء ولا خلاف فيه ، ووقع في الجمع بين الصحيحين (1/ 81) : "عمير بن سعد" بحذف الياء من سعيد وهو غلط وتصحيف إما من الحميدي وإما من بعض الناقلين عنه .
ووقع في "المهذب" من كتب أصحابنا في المذهب في باب التعزير : "عمر بن سعد" بحذف الياء من الاثنين ، وهو غلط فاحش ، والصواب إثبات الياء فيهما كما سبق )) . اهـ








[ الجزء الثاني عشر ]
[من شًرَحُ صحيح مسلم للنووي]














[ 125 ] ج12 ، ص 23 : قال النووي رحمه الله :
(( إذا أخذها [ يعني اللقطة ] وعرَّفها سنة وأكلها ثم جاء صاحبها لزمته غرامتها عندنا وعند أبي حنيفة ، وقال مالك : لا تلزمه غرامتها لأن النبي  لم يذكر له غرامة .
واحتج أصحابنا بقوله  في الرواية الأخرى : (( فإن جاء صاحبها فأعطها إياه )) ، وأجابوا عن دليل مالك بأنه لم يذكر في هذه الرواية الغرامة ولا نفاها ، وقد عرف وجوبها بدليل آخر )) . اهـ






[ 126 ] ج12 ، ص 23 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله  : (( عرِّفها سنة ، ثم اعرف وكاءها وعفاصها ، ثم استنفق بها )) هذا ربما أوهم أن معرفة الوكاء والعفاص تتأخر على تعريفها سنة ، وباقي الروايات صريحة في تقديم المعرفة على التعريف .
فيجاب عن هذه الرواية : أن هذه معرفة أخرى ويكون مأموراً بمعرفتين :
- فيتعرفها أول ما يلتقطها حتى يعلم صدق واصفها إذا وصفها ، ولئلا تختلط وتشتبه .
- فإذا عرَّفها سنة وأراد تملكها استحب له أن يتعرفها أيضا مرة أخرى تعرفاً وافياً محققاً ؛ ليعلم قدرها وصفتها فيردها إلى صاحبها إذا جاء بعد تملكها وتلفها .

ومعنى استنفق بها تملكها ثم أنفقها على نِفَسٌكُ )) . اهـ




[ 127 ] ج 12 ، ص 113 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله (( قال ابن عباس  : (( شهدت مع رسول الله  يوم حُنين ... ورسول الله  على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي )) ... أما قوله  ( بغلة بيضاء ) ... قال العلماء : لا يُعرف له  بغلة سواها وهي التي يقال لها : دلدل )) . اهـ








[ 128 ] ج12 ، ص 107 : قال النووي رحمه الله :
(( قول [ هرقل ] : ( ولو أعلم أني أخلص إليه [ يعني النبي  ] لأحببت لقاءه ) هكذا هو في مسلم (1773) ووقع في البخاري ( 7 ) : " لتجشمت لقاءه " .
وهو أصح في المعنى ومعناه لتكلفت الوصول إليه وارتكبت المشقة في ذلك ، ولكن أخاف أن أُقتطع دونه .
ولا عذر له في هذا ؛ لأنه قد عرف صدق النبي  وإنما شح في الملك ورغب في الرياسة فآثرها على الإسلام ، وقد جاء ذلك مصرحا به في صحيح البخاري ، ولو أراد الله هدايته لوفقه كما وفق النجاشي وما زالت عنه الرياسة ، ونسأل الله توفيقه )) . اهـ






[ 129 ] ج12 ، ص 109 : قال النووي رحمه الله :
(( [ قوله  لهرقل ] : (وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين) ... ، واختلفوا في المراد بهم على أقوال أصحها وأشهرها : أنهم "الأكارون" أي : الفلاحون والزراعون ، ومعناه أن عليك إثم رعاياك الذين يتبعونك وينقادون بانقيادك .
ونبه بهؤلاء على جميع الرعايا لأنهم الأغلب ولأنهم أسرع انقيادا فإذا أسلم أسلموا وإذا امتنع امتنعوا وهذا القول هو الصحيح ، وقد جاء مصرحا به في رواية رويناها في كتاب "دلائل النبوة" للبيهقي (4/ 384) وفي غيره : "فإن عليك إثم الأكارين" )) . اهـ





[ 130 ] ج12 ، ص 124 – 125 : قال النووي رحمه الله :
(( الغماد فبـ"غين" معجمة مكسورة ومضمومة ، لغتان مشهورتان ، لكن الكسر أفصح ، وهو المشهور في روايات المحدثين ، والضم هو المشهور في كتب اللغة )) . اهـ












[ 131 ] ج12 ، ص 130 : قال النووي رحمه الله :
(( قال الشافعي فتحت [ مكة ] صلحاً ..... ، واحتج الشافعي پآلأحاديث المشهورة أنه  صالحهم بمر الظهران قبل دخول مكة )) . اهـ






[ 132 ] ج12 ، ص 151 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله : (( أيكم يقوم إلى سَلا جَزُور بني فلان .... إلى آخره )) السَّلا .. وهو اللفافة التي يكون فيها الولد في بطن الناقة وسائر الحيوان وهي من الآدمية المشيمة .... ، وفي هذا الحديث إشكال ! فإنه يقال : كيف استمر  في الصلاة مع وجود النجاسة على ظهره ؟!
أما الجواب المرْضِيّ : أنه  لم يعلم ما وضع على ظهره فاستمرَّ في سجوده استصحابا للطهارة ، وما ندري هل كانت هذه الصلاة فريضة فتجب إعادتها على الصحيح عندنا ؟ أم غيرها فلا تجب ؟ فإن وجبت الإعادة فالوقت موسع لها .
فإن قيل : يبعد أن لا يحس بما وقع على ظهره .
قلنا : وإن أحس به فما يتحقق أنه نجاسة ، والله أعلم )) . اهـ






[ 133 ] ج12 ، ص 200 – 201 : قال النووي رحمه الله :
((وكذلك في الإسلام ، [ قريشٌ ] هم أصحاب الخلافة والناس تبع لهم ، وبيَّن  : أن هذا الحكم مستمرٌّ إلى آخر الدنيا ما بقي من الناس اثنان ، وقد ظهر ما قاله  فمِن زمنه  إلى الآن الخلافة في قريش من غير مزاحمة لهم فيها ، وتبقى كذلك ما بقي اثنان كما قاله  )) . اهـ









[ الجزء الثالث عشر ]
[من شًرَحُ صحيح مسلم للنووي]









[ 134 ] ج 13 ، ص54 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله  (( وإنما لامرئٍ ما نوى )) قالوا : فائدة ذكره بعد (( إنما الأعمال پآلنية )) : بيان أن تعيين المنوي شرط ؛ فلو كان على إنسانٍ صلاة مقضية لايكفيه أن ينوى الصلاة الفائتة ، بل يشترط أن ينوى كونها ظهراً أو غيرها )) . اهـ












[ 135 ] ج13 ، ص 79 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله  : (( وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل )) ، هذا متفق على تحريمه)). اهـ













[ 136 ] ج13 ، ص 81 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله  : (( إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكل ما لم ينتن )) وفي رواية فيمن يدرك صيده بعد ثلاث : (( فكُلْهُ ما لم ينتن )) هذا النهي عن أكله للنتن محمول على التنزيه لا على التحريم ، وكذا سائر اللحوم والأطعمة المنتنة يكره أكلها ولا يحرم ، إلا أن يخاف منها الضرر خوفا معتمدا )) . اهـ












[ 137 ] ج13 ، ص 96 : قال النووي رحمه الله :
(( قول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما : (( نحرنا فرساً )) ، وفي رواية البخاري (5511) : (( ذبحنا فرساً )) وفي رواية له (5519) : (( نحرنا )) كما ذكر مسلم .
فيُجمع بين الروايتين بأنهما قضيتان ، فمرة نحروها ومرة ذبحوها ، ويجوز أن تكون قضية واحدة ويكون أحد اللفظين مجازاً ، والصحيح الأول ؛ لأنه لا يصار إلى المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة )) . اهـ








[ 138 ] ج13 ، ص 97 : قال النووي رحمه الله :
(( أجمع المسلمون على أن الضب حلال ليس بمكروه ، إلا ما حكي عن أصحاب أبي حنيفة من كراهته ، وإلا ما حكاه القاضي عياض [ في إكمال المعلم (6/ 369) ] عن قوم أنهم قالوا : هو حرام !
وما أظنه يصح عن أحد ، وإن صح عن أحد فمحجوج پآلنصوص وإجماع من قبله )) . اهـ









[ 139 ] ج13 ، ص 103 : قال النووي رحمه الله :
(( قول عبدالله بن أبي أوفى  : (( غزونا مع رسول الله  سبع غزوات ، نأكل الجراد ... )) فيه : إباحة الجراد ، وأجمع المسلمون على إباحته )) . اهـ













[ 140 ] ج13 ، ص 123 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله  : (( ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس السن والظفر )) ... قوله  : (( وذكر اسم الله )) هكذا هو في النسخ كلها وفيه محذوف ، أي : وذُكِر اسم الله عليه أومعه .
ووقع في رواية أبي داود (2821) وغيره : "وذكر اسم الله عليه" )) . اهـ










[ 141 ] ج13 ، ص 124 : قال النووي رحمه الله :
(( بيان النبي  العلة في قوله  : (( أما السن فعظم )) أي : نهيتكم عنه لكونه عظماً ، فهذا تصريح بأن العلة كونه عظما ، فكل ما صدق عليه اسم العظم لاتجوز الذكاة به )) . اهـ









[ 142 ] ج13 ، ص 127 : قال النووي رحمه الله :
(( قول رافع بن خديج  : (( كنا مع رسول الله  بذي الحليفة من تهامة، فأصبنا غنما وإبلا، فعجل القوم فأغلوا بها القدور، فأمر بها فكفئت ... )) إلخ الحديث ، ... اعلم أن المأمور به من إراقة القدور إنما هو إتلاف لنفس المرق عقوبة لهم ، وأما نفس اللحم فلم يتلفوه ، بل يُحمل على أنه جُمِع ورُدَّ إلى المغنم ، ولايُظَنَّ أنه  أمر بإتلافه ؛ لأنه مال للغانمين وقد نهى عن إضاعة المال مع أن الجناية بطبخه لم تقع من جميع مستحقى الغنيمة ؛ إذ مِن جملتهم أصحاب الخمس ومن الغانمين من لم يطبخ .
فإن قيل : فلم ينقل أنهم حملوا اللحم إلى المغنم !
قلنا : ولم ينقل أيضا أنهم أحرقوه وأتلفوه .
وإذا لم يأت فيه نقل صريح وجب تأويله على وفق القواعد الشرعية ، والله أعلم )) . اهـ




[ 143 ] ج13 ، ص 169 : قال النووي رحمه الله :
(( هذه الأحاديث المذكورة هنا صريحة في أن كل مسكر فهو حرام وهو خمر .
واتفق أصحابنا على تسمية جميع هذه الأنبذة خمرا ، لكن قال أكثرهم : هو مجاز وإنما حقيقة الخمر عصير العنب .
وقال جماعة منهم : هو حقيقة لظاهر الأحاديث . والله أعلم )) . اهـ







[ 144 ] ج13 ، ص 188 : قال النووي رحمه الله :
قوله  : (( إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه )) في هذا الحديث فوائد : .... منها استحباب التسمية في ابتداء الطعام ، وهذا مجمع عليه )) . اهـ









[ 145 ] ج13 ، ص 191 : قال النووي رحمه الله :
(( في رواية ابن عمر  : (( إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه ، وإذا شرب فليشرب بيمينه ؛ فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله )) ... فيه : استحباب الأكل والشرب باليمين وكراهتهما پآلشمال )) . اهـ









[ 146 ] ج13 ، ص 192 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله  : (( إن رجلا أكل عند رسول الله  بشماله فقال : (( كل بيمينك )) ، قال : (( لا أستطيع )) ، قال : (( لا استطعت )) ، ما منعه إلاالكبر قال فما رفعها إلى فيه )) هذا الرجل هوبسر بضم الباء وبالسين المهملة بن راعي العَير بفتح العين وپآلمثناة الأشجعي ، كذا ذكره ابن منده [معرفة الصحابة (ص263 – 264) ] ، وأبو نعيم الأصبهاني [ معرفة الصحابة (1/ 415) ] ، وابن ماكولا [ الإكمال (1/269) ] وآخرون ، وهو صحابي مشهور عدَّه هؤلاء وغيرهم من الصحابة  .
وأما قول القاضي عياض [ إكمال المعلم (6/ 487) ] : ( إن قوله ما منعه إلا الكبر يدل على أنه كان منافقاً ) فليس بصحيح ؛ فإن مجرد الكبر والمخالفة لا يقتضي النفاق والكفر ، لكنه معصية إن كان الأمر أمر إيجاب )) . اهـ





[ 147 ] ج13 ، ص 194 : قال النووي رحمه الله :
(( قول [ أبي سعيد الخدري  ] : (نهى رسول الله  عن اختناث الأسقية [ أن يشرب من أفواهها ] ) قال في الرواية الأخرى : (( واختناثها أن يقلب رأسها حتى يشرب منه )) الاختناث ... ، وقد فسره في الحديث وأصل هذه الگلمة التكسر والانطواء ... ، واتفقوا على أن النهي عن اختناثها نهي تنزيه لا تحريم ... وقد روى الترمذي وغيره عن كبشة بنت ثابت وهي أخت حسان بن ثابت رضي الله تعالِى عنهما قالت : (( دخل علي رسول الله  فشرب من قربةٍ معلقةٍ لوجهين قائماً ... )) ، فهذا الحديث يدل على أن النهى ليس للتحريم ، والله أعلم )) . اهـ







[ 148 ] ج13 ، ص 195 : قال النووي رحمه الله :
(( اعلم أنه تستحب الاستقاءة لمن شرب قائماً ناسياً أو متعمداً ، وذِكْر الناسي في الحديث ليس المراد به أن القاصد يخالفه ، بل للتنبيه به على غيره بطريق الأولى ؛ لأنه إذا أُمِر به الناسي وهو غير مخاطب ، فالعامد المخاطب المكلف أولى )) . اهـ



















[ الجزء الرابع عشر ]
[من شًرَحُ صحيح مسلم للنووي]







[ 149 ] ج14 ، ص 3 : قال النووي رحمه الله :
(( في هذه الأحاديث فضيلة تمر المدينة ، وعجوتها ، وفضيلة التصبح بسبع تمرات منه ، وتخصيص عجوة المدينة دون غيرها .
وعدد السبع من الأمور التى علمها الشارع ولانعلم نحن حكمتها ، فيجب الإيمان بها واعتقاد فضلها والحكمة فيها ، وهذا كأعداد الصلوات ونصب الزكاة وغيرها ، فهذا هو الصواب في هذا الحديث .
وأما ماذكره الإمام أبو عبد الله المازري ، والقاضي عياض فيه فكلام باطل ، فلا تلتفت إليه ولاتعرج عليه ، وقصدت بهذا التنبيه التحذير من الاغترار به ، والله أعلم )) . اهـ




[ 150 ] ج 14 ، ص 5 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله  [ في الكمأة ] : (( وماؤها شفاء للعين )) ... الصحيح بل الصواب : أن ماءها مجرداً شفاء للعين مطلقاً ، فيُعصر ماؤها ويجعل في العين منه ، وقد رأيت أنا وغيري في زمننا من كان عمي وذهب بصره حقيقة فكحل عينه بماء الكمأة مجردا فشفي وعاد إليه بصره ، وهو الشيخ العدل الأيمن الكمال بن عبد الله الدمشقي صاحب صلاح ورواية للحديث وكان استعماله لماء الكمأة اعتقاداً فى الحديث وتبركا به ، والله أعلم )) . اهـ



[ 151 ] ج 14 ، ص 20 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله : ( يا أخت بني فراس ) هذا خطاب من أبي بكر لامرأته أم رومان  ومعناه : يامن هي من بني فراس .
قال القاضي [ في إكمال المعلم (6/ 553) ] : (( فراس هو بن غنم بن مالك بن كنانة ، ولاخلاف في نسب أم رومان إلى غنم بن مالك ، واختلفوا في كيفية انتسابها إلى غنم اختلافاً كثيراً ، واختلفوا هل هي من بني فراس بن غنم ؟ أم من بني الحارث بن غنم ؟ وهذا الحديث تصحيح كونها من بني فراس بن غنم )) . اهـ




[ 152 ] ج14 ، ص27 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله  : (( الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم )) ... ، اتفق العلماء ، من أهل الحديث واللغة والغريب وغيرهم ، على كسر الجيم الثانية من يجرجر )) . اهـ









[ 153 ] ج14 ، ص 62 : قال النووي رحمه الله :
(( لايجوز إسباله تحت الكعبين إن كان للخيلاء فإن كان لغيرها فهومكروه ، وظواهر الأحاديث في تقييدها بالجر خيلاء تدل على أن التحريم مخصوص پآلخيلاء ، وهكذا نصَّ الشافعى على الفرق كما ذكرنا )) . اهـ







[ 154 ] ص 66 : قال النووي رحمه الله :
((في الخاتم أربع لغات : فتح التاء وكسرها ، وخيتام وخاتام )) . اهـ










[ 155 ] ج14 ، ص 68 : قال النووي رحمه الله :
((قوله  : (( نقشه : محمد رسول الله )) ففيه جواز نقش الخاتم ، ونقش اسم صاحب الخاتم .
وجواز نقش اسم الله تعالى : هذا مذهبنا ، ومذهب سعيد بن المسيب [ مصنف عبد الرزاق (1/ 346) ] ومالك [النوادر والزيادات (1/25 ، 124) ] والجمهور ، وعن ابن سيرين وبعضهم : كراهة نقش اسم الله تعالِى ، وهذا ضعيف )) . اهـ


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://2et2.yoo7.com/forum
حمدان
ديري مبدع
ديري مبدع
حمدان


الساعة :
دعاء
عدد المساهمات : 1104
نقاط : 2370
التقيم : 28
تاريخ التسجيل : 05/05/2012

 نُكت الحافظ ابن حجر على شًرَحُ صحيح مسلم للنووي Empty
مُساهمةموضوع: رد: نُكت الحافظ ابن حجر على شًرَحُ صحيح مسلم للنووي    نُكت الحافظ ابن حجر على شًرَحُ صحيح مسلم للنووي Icon_minitimeالجمعة سبتمبر 07, 2012 12:25 am

. اهـ







[ 156 ] ج14 ، ص 76 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله : ( أن رسول الله  نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة وأن يشتمل الصماء وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه) ... وأما اشتمال الصماء فقال الأصمعي : (( هو أن يشتمل پآلثوب حتى يجلل به جسده لا يرفع منه جانباً فلا يبقى ما يخرج منه يده )) وهذا يقوله أكثر أهل اللغة .
قال ابن قتيبة [ غريب الحديث لابن قتيبة 1 / 182 ] : (( سميت صماء ؛ لأنه سد المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع )) .
قال أبو عبيد [ غريب الحديث لأبي عبيد 2 / 117 ] : (( وأما الفقهاء فيقولون : هو أن يشتمل بثوبٍ ليس عليه غيره ، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على أحد منكبيه )) .
قال العلماء : فعلى تفسير أهل اللغة : يكره الاشتمال المذكور ؛ لئلا تعرض له حاجة من دفع بعض الهوام ونحوها أو غير ذلك فيعسر عليه أو يتعذر فيلحقه الضرر .
وعلى تفسير الفقهاء : يحرم الاشتمال المذكور إن انكشف به بعض العورة ، وإلا فيكره )) . اهـ
[ 157 ] ج14 ، ص 82 : قال النووي رحمه الله :
(( قال أصحابنا وغيرهم من العلماء : تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم .. ، وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره فصنعته حرام بكل حال .. ، وسواء ما كان فى ثوب أو بساط أودرهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها ، وأما تصوير صورة الشجر ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام ، هذا حكم نفس التصوير .
وأما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان :
- فإن كان معلقا على حائط أو ثوبا ملبوسا أو عمامة ونحوذلك مما لايعد ممتهنا فهو حرام .
- وإن كان في بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام .
- ولافرق فى هذا كله بين ماله ظل ومالاظل له ، هذا تلخيص مذهبنا في المسألة وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، وهو مذهب الثوري ، ومالك وأبي حنيفة ، وغيرهم .
وقال بعض السلف : إنما ينهى عما كان له ظل ولابأس پآلصور التي ليس لها ظل وهذا مذهب باطل ؛ فإن الستر الذي أنكر النبي  الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذموم وليس لصورته ظل مع باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة )) . اهـ




[ 158 ] ج14 ، ص 106 : قال النووي رحمه الله :
(( المتنمصة التي تطلب فعل ذلك بها ، وهذا الفعل حرام ، إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب فلاتحرم إزالتها بل يستحب عندنا )) . اهـ















[ 159 ] ج14 ، ص 174 : قال النووي رحمه الله :
(( قول عائشة رضي الله عنها : (( سَحَرَ رسولَ الله  يهوديٌّ ، حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ومايفعله )) قال الإمام المازري رحمه الله [ في المعلم (3/ 158) ] : (( مذهب أهل السنة وجمهور علماء الأمة على إثبات السحر ، وأن له حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء الثابتة ، خلافا لمن أنكر ذلك ونفى حقيقته وأضاف ما يقع منه إلى خيالات باطلة لاحقائق لها )) . اهـ









[ 160 ] ج14 ، ص 177 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله  : (( وجُبِّ طَلْعَةِ ذَكَرٍ )) هكذا في أكثر نسخ بلادنا "جب" بالجيم وبالباء الموحدة ، وفي بعضها "جُف" پآلجيم والفاء ، وهما بمعنى وهو وعاء طلع النخل ، وهو الغشاء الذي يكون عليه ، ويطلق على الذكر والأنثى ؛ فلهذا قيده في الحديث بقوله (( طلعةِ ذكرٍ )) ، وهو بإضافة طلعة إلى ذكر والله أعلم )) . اهـ










[ 161 ] ج14 ، ص 240 : قال النووي رحمه الله :
(( في الحديث دليل لتحريم قتل الهرة وتحريم حبسها بغير طعام أو شراب وأما دخولها النار بسببها ، فظاهر الحديث : أنها كانت مسلمة ، وإنما دخلت النار بسبب الهرة ، وذكر القاضي [ في إكمال المعلم (7/ 179) ] : أنه يجوز أنها كافرة عذبت بكفرها وزِيد في عذابها بسبب الهرة ، واستحقت ذلك لكونها ليست مؤمنة تغفر صغائرها باجتناب الكبائر .
هذا كلام القاضي ، والصواب ماقَدُمِناه : أنها كانت مسلمة ، وأنها دخلت النار بسببها كما هو ظاهر الحديث )) . اهـ












[ الجزء الخامس عشر ]
[من شًرَحُ صحيح مسلم للنووي]






[ 162 ] ج15 ، ص 8 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله  : (( والمسك أطيب الطيب )) فيه : أنه أطيب الطيب وأفضله ، وأنه طاهر يجوز استعماله في البدن والثوب ويجوز بيعه ، وهذا كله مجمع عليه . ونقل أصحابنا فيه عن الشيعة مذهباً باطلاً وهم محجوجون بإجماع المسلمين وپآلأحاديث الصحيحة في استعمال النبي  له واستعمال أصحابه )) . اهـ







[ 163 ] ج15 ، ص 18 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله  : (( فلينفث عن يساره ثلاثاً )) ، وفي رواية : (( فليبصق على يساره حين يهب من نومه ثلاث مرات )) ، وفي رواية : (( فليتفل عن يساره ثلاثاً ، وليتعوذ بالله من شر الشيطان وشرها ، ولا يحدث بها أحدا فإنها لا تضره )) ، وفي رواية : (( فليبصق على يساره ثلاثاً وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثاً ، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه )) فحاصله ثلاثة : أنه جاء (فلينفث) و(فليبصق) و(فليتفل) ، وأكثر الروايات فلينفث ، وقد سبق في كتاب الطب بيان الفرق بين هذه الألفاظ ومن قال إنها بمعنى ، ولعل المراد پآلجميع النفث وهو نفخ لطيف بلا ريق ويكون التفل والبصق محمولين عليه مجازاً .
وأما قوله  : (( فإنها لا تضره )) معناه أن الله تعالى جعل هذا سببا لسلامته من مكروه يترتب عليها كما جعل الصدقة وقاية للمال وسببا لدفع البلاء فينبغي أن يجمع بين هذه الروايات ويعمل بها كلها ، فإذا رأى ما يكرهه نفث عن يساره ثلاثا قائلاً : (( أعوذ پآلله من الشيطان ومن شرها )) ، وليتحول إلى جنبه الآخر وليصل ركعتين ، فيكون قد عمل بجميع الروايات ، وإن اقتصر على بعضها أجزأه في دفع ضررها بإذن الله تعالِى ، كما صرحت به الأحاديث )) . اهـ














[ 164 ] ج15 ، ص 21 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله  : (( ورؤيا المسلم جزء من خمسة وأربعين جزءا من النبوة )) ... ، وفي غير مسلم من رواية ابن عباس  : (( من أربعين جزءاً )) ، وفي رواية : (( من تسعة وأربعين )) ، وفي رواية العباس  : (( من خمسين )) ، ومن رواية ابن عمر  : (( ستة وعشرين )) ، ومن رواية عبادة  : (( من أربعة وأربعين )) . اهـ












[ 165 ] ج 15 ، ص 25 : قال النووي رحمه الله :
(( قال القاضي [ إكمال المعلم (7/ 219) ] : (( ويحتمل أن يكون قوله  : (( فقد رآني )) - أو فقد رأى الحق - ؛ فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي )) المراد به إذا رآه على صفته المعروفة له في حياته فإن رأى على خلافها كانت رؤيا تأويل لا رؤيا حقيقة )) .
وهذا الذي قاله القاضي ضعيف ، بل الصحيح أنه يراه حقيقة سواء كان على صفته المعروفة أو غيرها لما ذكره المازري )) . اهـ







[ 166 ] ج15 ، ص 29 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله  : (( أصبت بعضاً وأخطأت بعضاً )) اختلف العلماء في معناه ، فقال ابن قتيبة وآخرون معناه : أصبت في بيان تفسيرها وصادفت حقيقة تأويلها ، وأخطأت في مبادرتك بتفسيرها من غير أن آمرك به . وقال آخرون : هذا الذي قاله ابن قتيبة وموافقوه فاسد ؛ لأنه  قد أذن له في ذلك )) . اهـ












[ 167 ] ج15 ، ص 34 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله  : (( فأولتهما كذابين يخرجان بعدي ، فكان أحدهما العنسي صاحب صنعاء والآخر مسيلمة صاحب اليمامة )) قال العلماء : المراد بقوله  : (( يخرجان بعدي )) أي : يظهران شوكتهما ، أو محاربتهما ، ودعواهما النبوة ، وإلا فقد كانا في زمنه )) . اهـ








[ 168 ] ج15 ، ص 39 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله ( حتى توضؤا من عند آخرهم ) هكذا هو في الصحيحين من عند آخرهم وهو صحيح ، و"مِن" هنا بمعنى "إلى" وهي لغة )) . اهـ









[ 169 ] ج15 ، ص 50 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله  : (( وأنا آخذ بحجزكم )) فروي بوجهين :
أحدهما : اسم فاعل بكسر الخاء وتنوين الذال .
والثاني : فعل مضارع بضم الذال بلا تنوين .
والأول أشهر وهما صحيحان )) . اهـ









[ 170 ] ج15 ، ص 99 : قال النووي رحمه الله :
(( قال القاضي [ في إكمال المعلم (7/ 314) ] : ( وهذا الخاتم [ يعني خاتم النبوة ] هو أثر شق الملكين بين الكتفين ) ، وهذا الذي قاله ضعيف بل باطل ؛ لأن شق الملكين إنما كان في صدره وبطنه ، والله اعلم )) . اهـ










[ الجزء السادس عشر ]
[من شًرَحُ صحيح مسلم للنووي]





[ 171 ] ج16 ، ص 105 : قال النووي رحمه الله :
(( قصة جريج رضي الله عنه وأنه آثر الصلاة على إجابتها ، فدعت عليه فاستجاب الله لها ، قال العلماء : هذا دليل على أنه كان الصواب في حقه إجابتها ؛ لأنه كان في صلاة نفل والاستمرار فيها تطوع لا واجب ، وإجابة الأم وبرها واجب وعقوقها حرام .
وكان يمكنه أن يخفف الصلاة ويجيبها ثم يعود لصلاته فلعله خشي أنها تدعوه إلى مفارقة صومعته والعود إلى الدنيا ومتعلقاتها وحظوظها وتضعف عزمه فيما نواه وعاهد عليه )) . اهـ





[ 172 ] ج16 ، ص 116 – 117 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله  : (( إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث )) المراد النهي عن ظن السوء .... ، ونقل القاضي [ إكمال المعلم (8/ 28) ] عن سفيان أنه قال : الظن الذي يأثم به هو ما ظنه وتكلم به فإن لم يتكلم لم يأثم .
قال : (( وقال بعضهم : يحتمل أن المراد الحكم في الشرع بظنٍّ مجردٍ من غير بناء على أصل ، ولا نظر واستدلال )) ، وهذا ضعيف أو باطل ، والصواب الأول )) . اهـ








[ 173 ] ج16 ، ص 161 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله  (( وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا )) ... اعلم أن الموجود في جميع نسخ البخاري ومسلم ببلادنا وغيرها أنه ليس في متن الحديث إلا ما ذكرناه .... ، ونقل أبو مسعود الدمشقي عن كتاب مسلم في حديث ابن مثنى وابن بشار زيادة : (( وإن شر الروايا روايا الكذب ، وإن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل ، ولا يعد الرجل صبيه ثم يخلفه )) ، وذكر أبو مسعود أن مسلماً روى هذه الزيادة في كتابه ، وذكرها أيضا أبو بكر البرقاني في هذا الحديث ، قال الحميدي : "وليست عندنا في كتاب مسلم" )) . اهـ







[ 174 ] ج16 ، ص 165 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله  : ((إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب)) ، وفي رواية : ((إذا ضرب أحدكم)) ، وفي رواية : (( لا يلطمن الوجه )) ، وفي رواية : (( إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته )) ، قال العلماء : هذا تصريح پآلنهي عن ضرب الوجه ؛ لأنه لطيف يجمع المحاسن وأعضاؤه نفيسة لطيفة ، وأكثر الإدراك بها فقد يبطلها ضرب الوجه وقد ينقصها ، وقد يشوه الوجه والشين فيه فاحش ؛ لأنه بارز ظاهر لا يمكن ستره ، ومتى ضُرٌبّه لا يسلم من شين غالباً )) . اهـ





[ 175 ] ج16 ، ص 221 : قال النووي رحمه الله :
قوله  : (( من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل وتشرب الخمر ويظهر الزنى )) ... ، وأشراط الساعة علاماتها ، واحدها شَرَط : بفتح الشين والراء ، ويَقِلُّ الرجال بسبب القتل وتكثر النساء ؛ فلهذا يكثر الجهل والفساد ، ويظهر الزنى والخمر ، و"يتقارب الزمان " أي : يقرب من القيامة )) . اهـ












[ الجزء السابع عشر ]
[من شًرَحُ صحيح مسلم للنووي]






[ 176 ] ج17 ، ص 7 – 8 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله  : (( لايتمنين أحدكم الموت لضر نزل به ، فإن كان لا بد متمنياً فليقل : (( اللهم أحيني ما كانت hov hofvhv s,vdh hgd,l،hofhv e,vm s,vdh خيراً لي ، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي )) ، فيه : التصريح بكراهة تمني الموت لضر نزل به من مرض أو فاقة أو محنة من عدو أو نحو ذلك من مشاق الدنيا ، فأما إذا خاف ضرراً فى دينه أوفتنة فيه فلا كراهة فيه لمفهوم هذا الحديث وغيره ، وقد فعل هذا الثاني خلائق من السلف عند خوف الفتنة في أديانهم )) . اهـ






[ 177 ] ج17 ، ص 106 : قال النووي رحمه الله :
(( قول [ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ] : (( وأمرُنا أمرُ العرب الأول في التنزه )) ضبطوا "الأول" بوجهين :
أحدهما : [ الأُوَل ] بضم الهمزة وتخفيف الواو .
والثاني : "الأَوَّل" بفتح الهمزة وتشديد الواو .
وكلاهما صحيح ، والتنزه طلب النزاهة پآلخروج إلى الصحراء )) . اهـ











[ 178 ] ج17 ، ص 209 : قال النووي رحمه الله :
(( عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله  : «من حوسب يوم القيامة، عذب» ....
قوله في إسناد هذا الحديث ( عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة ) :
هذا مما استدركه الدارقطني على البخاري ومسلم [ الإلزامات والتتبع (ص349) ] وقال : (( اختلف العلماء عن بن أبي مليكة فروي عنه عن عائشة وروي عنه عن القاسم عنها )) ، وهذا استدراك ضعيف ؛ لأنه محمول على أنه سمعه من القاسم عن عائشة – رضي الله عنها - وسمعه أيضا منها بلاواسطة ، فرواه پآلوجهين ، وقد سبقت نظائر هذا )) . اهـ













[ الجزء الثامن عشر ]
[من شًرَحُ صحيح مسلم للنووي]







[ 179 ] ج18 ، ص 79 : قال النووي رحمه الله :
(( قول فاطمة بنت قيس رضي الله عنها : (( نكحت ابن المغيرة  وهو من خيار شباب قريش يومئذ ، فأصيب في أول الجهاد مع رسول الله  )) ... ، إنما تأيمت بطلاقه البائن كما ذكره مسلم (2942) في الطريق الذي بعد هذا ، وكذا ذكره في كتاب الطلاق (1480) وكذا ذكره المصنفون في جميع كتبهم ، وقد اختلفوا في وقت وفاته فقيل : توفي مع علي بن أبي طالب  عقب طلاقها پآليمن ، حكاه ابن عبد البر [ الاستيعاب (4/ 1719) ] ، وقيل : بل عاش إلى خلافة عمر  حكاه البخاري في الَتُارٌيّخٌ [ الأوسط (1/ 448 ط: الرشد) ] ، وإنما معنى قولها : ( فأصيب ) أي : بجراحة أوأصيب فى ماله أونحو ذلك ، هكذا تأوله العلماء )) . اهـ










تم بحمد الله



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://2et2.yoo7.com/forum
عزف الحروف
ديري نشيط
ديري نشيط
عزف الحروف


الساعة :
دعاء
انثى
عدد المساهمات : 214
نقاط : 216
التقيم : 22
تاريخ التسجيل : 09/05/2012

 نُكت الحافظ ابن حجر على شًرَحُ صحيح مسلم للنووي Empty
مُساهمةموضوع: رد: نُكت الحافظ ابن حجر على شًرَحُ صحيح مسلم للنووي    نُكت الحافظ ابن حجر على شًرَحُ صحيح مسلم للنووي Icon_minitimeالجمعة سبتمبر 07, 2012 12:40 am

طرحك في قمة ـآإآلروؤوعة..
بكل المع ـآإآني ـآلابداع والتميز..
آلله يع ـطيك ـآإآلع ـآإفية ..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نُكت الحافظ ابن حجر على شًرَحُ صحيح مسلم للنووي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» شًرَحُ عمل اي شيء بأسفل المًنِتُدَى>>على النسخ الثلاث
» شًرَحُ لآمكانية اضافة حقوق طبع و نشر شخصية للمًنِتُدَى وكذا روابط مشخصة اسفل كل ال
» انصر نبيك يا مسلم ارجو التثبيت

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى دير الزور :: المنتدى الديني derezzor :: ساحة الدير الاسلامية العامة-
انتقل الى:  

 نُكت الحافظ ابن حجر على شًرَحُ صحيح مسلم للنووي Button1-bm

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

جميع آلمشآركآت آلمكتوبهـ تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ ,, ولا تعبّر بأي شكلـ من آلأشكآل عن وجهة نظر المنتدى ~

مواضيع مماثلة
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى دير الزور على موقع حفض الصفحات
اخر مواضيع المنتدى
<div style="background-color: none transparent;"><a href="http://www.rsspump.com/?web_widget/rss_ticker/news_widget" title="News Widget">News Widget</a></div>
أفضل 10 فاتحي مواضيع
ابن الفرات
 نُكت الحافظ ابن حجر على شًرَحُ صحيح مسلم للنووي Vote_rcap1 نُكت الحافظ ابن حجر على شًرَحُ صحيح مسلم للنووي Voting_bar نُكت الحافظ ابن حجر على شًرَحُ صحيح مسلم للنووي Vote_lcap 
حمدان
 نُكت الحافظ ابن حجر على شًرَحُ صحيح مسلم للنووي Vote_rcap1 نُكت الحافظ ابن حجر على شًرَحُ صحيح مسلم للنووي Voting_bar نُكت الحافظ ابن حجر على شًرَحُ صحيح مسلم للنووي Vote_lcap 
مهند الاحمد
 نُكت الحافظ ابن حجر على شًرَحُ صحيح مسلم للنووي Vote_rcap1 نُكت الحافظ ابن حجر على شًرَحُ صحيح مسلم للنووي Voting_bar نُكت الحافظ ابن حجر على شًرَحُ صحيح مسلم للنووي Vote_lcap 
ديري نشمي
 نُكت الحافظ ابن حجر على شًرَحُ صحيح مسلم للنووي Vote_rcap1 نُكت الحافظ ابن حجر على شًرَحُ صحيح مسلم للنووي Voting_bar نُكت الحافظ ابن حجر على شًرَحُ صحيح مسلم للنووي Vote_lcap 
الاسمر
 نُكت الحافظ ابن حجر على شًرَحُ صحيح مسلم للنووي Vote_rcap1 نُكت الحافظ ابن حجر على شًرَحُ صحيح مسلم للنووي Voting_bar نُكت الحافظ ابن حجر على شًرَحُ صحيح مسلم للنووي Vote_lcap 
ريم الساهر
 نُكت الحافظ ابن حجر على شًرَحُ صحيح مسلم للنووي Vote_rcap1 نُكت الحافظ ابن حجر على شًرَحُ صحيح مسلم للنووي Voting_bar نُكت الحافظ ابن حجر على شًرَحُ صحيح مسلم للنووي Vote_lcap 
نبض الأمل
 نُكت الحافظ ابن حجر على شًرَحُ صحيح مسلم للنووي Vote_rcap1 نُكت الحافظ ابن حجر على شًرَحُ صحيح مسلم للنووي Voting_bar نُكت الحافظ ابن حجر على شًرَحُ صحيح مسلم للنووي Vote_lcap 
الدير نت
 نُكت الحافظ ابن حجر على شًرَحُ صحيح مسلم للنووي Vote_rcap1 نُكت الحافظ ابن حجر على شًرَحُ صحيح مسلم للنووي Voting_bar نُكت الحافظ ابن حجر على شًرَحُ صحيح مسلم للنووي Vote_lcap 
ديرية حرة
 نُكت الحافظ ابن حجر على شًرَحُ صحيح مسلم للنووي Vote_rcap1 نُكت الحافظ ابن حجر على شًرَحُ صحيح مسلم للنووي Voting_bar نُكت الحافظ ابن حجر على شًرَحُ صحيح مسلم للنووي Vote_lcap 
العاشق لاحباب
 نُكت الحافظ ابن حجر على شًرَحُ صحيح مسلم للنووي Vote_rcap1 نُكت الحافظ ابن حجر على شًرَحُ صحيح مسلم للنووي Voting_bar نُكت الحافظ ابن حجر على شًرَحُ صحيح مسلم للنووي Vote_lcap 
المواضيع الأخيرة
» دورة مهارات تقييم الاداء الوظيفي للمديرين والمشرفين
 نُكت الحافظ ابن حجر على شًرَحُ صحيح مسلم للنووي Icon_minitimeالإثنين فبراير 03, 2020 12:32 pm من طرف Manal

» دورة التحليل الفنى لتداولات الأسهم
 نُكت الحافظ ابن حجر على شًرَحُ صحيح مسلم للنووي Icon_minitimeالأربعاء يناير 22, 2020 11:48 am من طرف Manal

» التحليل. الاحصائى .للبوصات
 نُكت الحافظ ابن حجر على شًرَحُ صحيح مسلم للنووي Icon_minitimeالثلاثاء يناير 21, 2020 11:53 am من طرف Manal

» دورة اساسيات الرقابة الصحية على الاغذية
 نُكت الحافظ ابن حجر على شًرَحُ صحيح مسلم للنووي Icon_minitimeالإثنين يناير 20, 2020 9:28 am من طرف Manal

» تطبيق نظام haccp في إعداد وتصنيع وتداول الغذاء
 نُكت الحافظ ابن حجر على شًرَحُ صحيح مسلم للنووي Icon_minitimeالأحد يناير 19, 2020 9:24 am من طرف Manal

» دورة ادارة مخاطر التأمين الصحي
 نُكت الحافظ ابن حجر على شًرَحُ صحيح مسلم للنووي Icon_minitimeالخميس يناير 16, 2020 10:22 am من طرف Manal

» #دورة_ إدارة_الجودة_الشاملة_في_مجال_المشتريات_والمخازن
 نُكت الحافظ ابن حجر على شًرَحُ صحيح مسلم للنووي Icon_minitimeالأربعاء يناير 15, 2020 8:39 am من طرف Manal

» التحليل .المالِى. spss
 نُكت الحافظ ابن حجر على شًرَحُ صحيح مسلم للنووي Icon_minitimeالثلاثاء يناير 14, 2020 9:42 am من طرف Manal

» دورة. التحليل .المالِى
 نُكت الحافظ ابن حجر على شًرَحُ صحيح مسلم للنووي Icon_minitimeالأحد يناير 12, 2020 9:11 am من طرف Manal