منتدى دير الزور
عزيزي الزائر الكريم .. زيارتك لنا أسعدتنا كثيراً .. و لكن لن تكتمل سعادتنا إلا بانضمامك لأسرتنا .. لذا نرجوا منك الضغط على زر التسجيل التالي من فضلك
واملىء حقول التسجيل ،ملاحة ضع بريد صحيحا لتفعيل عضويتك من بريدك الشخصي
بعد التسجيل تصلك رسالة بريدية على بريدك الشخصي تجد فيها تعليمات تفعيل العضوية
وشكرا
مع تحيات ادارة منتديات دير الزور
منتدى دير الزور
عزيزي الزائر الكريم .. زيارتك لنا أسعدتنا كثيراً .. و لكن لن تكتمل سعادتنا إلا بانضمامك لأسرتنا .. لذا نرجوا منك الضغط على زر التسجيل التالي من فضلك
واملىء حقول التسجيل ،ملاحة ضع بريد صحيحا لتفعيل عضويتك من بريدك الشخصي
بعد التسجيل تصلك رسالة بريدية على بريدك الشخصي تجد فيها تعليمات تفعيل العضوية
وشكرا
مع تحيات ادارة منتديات دير الزور
منتدى دير الزور
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


لا للظلم لا لسرقة أحلام الشعب السوري لا لسرقة خيرات الشعب السوري لا لسرقة عرق الشعب السوري لا لسرقة دماء الشعب السوري لا لحكم الأسرة الواحدة لا لآل الأسد الحرية لشعبنا العظيم و النصر لثورتنا المجيدة المصدر : منتديات دير الزور: https://2et2.yoo7.com
 
الرئيسيةمجلة الديرأحدث الصورالتسجيلدخولمجلة الديرزخرف نيمك الخاص بالفيس بوكأضف موقع

مساحة اعلانية
مساحة اعلانية Check Google Page Rank منتديات دير الزور 3 بيج رنك

 

 متن [فقة] كتاب الطهارة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ديري نشمي
ديري مبدع
ديري مبدع
ديري نشمي


الساعة :
دعاء
ذكر
عدد المساهمات : 474
نقاط : 944
التقيم : 4
وسام وسام : متن [فقة] كتاب الطهارة Tmqn3
تاريخ الميلاد : 10/05/1991
تاريخ التسجيل : 29/04/2012
العمر : 33

متن [فقة] كتاب الطهارة Empty
مُساهمةموضوع: متن [فقة] كتاب الطهارة   متن [فقة] كتاب الطهارة Icon_minitimeالجمعة يونيو 22, 2012 1:01 pm



مختصر الفقه
(كتاب الطهارة)


المؤلف:
الفقير إلى ربه:
محمد بن شامي بن مطاعن شيبه


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد...
فهذا مختصر (متن كتاب الطهارة- فقه) وهو قد جمع كثيراً من مسائل الفقه في الطهارة مما دل عليه الدليل الشرعي، أسأل الله أن ينفع به من قرأه أو شرحه أو دل عليه، علماً أن هذا المختصر يصلح أن يحفظه طلاب العلم ويقوم بشرحه بعض العلماء للطلاب، هذا وأسأل الله أن يجعل عملي خالصاً لوجهه.
وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتبه الفقير إلى ربه:
محمد بن شامي مطاعن شيبه
بيش 21/12/1431هـ





كتاب الطهارة
والطهارة إرتفاع الحدث و مافي معناه وزوال النجس .
1_ الماء الطهور :
وهو الباقي على خلقته كماء البحر والأنهار وغيرها , ولم يخرج عن اسم الماء المطلق ولم يتغير بنجاسة, ولم يحكم بنجاسته ,والماء الطهور لا يرفع الحدث غيره مع وجود ه وإمكان استعماله , فإن لم يوجد الماء الطهور فإن التيمم يرفع الحدث , ومن الماء الطهور ماء زمزم فلا كراهة في استعماله في رفع الحدث وإزالة النجس ، ويسن أن يحمل المرء معه ماء زمزم وهو مبارك طعام طعم وشفاء سقم , والماء المتغير بالطاهرات بحيث يبقى عليه اسم الماء المطلق هو طهور يرفع الأحداث ويزيل النجاسات , والماء الطهور المستعمل في رفع حدث يبقى طهوراً فيرفع أيضا الحدث ويزيل النجاسة ولا كراهة في استعماله سواءً استعمل في طهارة واجبة أو مستحبة ,لكن يحرم استعمال مياه آبار ثمود غير بئر الناقة ,والماء غير المباح كالمغصوب وإن استعمل الماء الطهور المحرم في طهارة حدث أو إزالة نجس فإنه يطهر مع الإثم , فإذا خالط الماء طاهر فغيره فزال عنه اسم المطلق فإنه لا يرفع الحدث لكن يزيل النجاسة ,وإذا تغير الماء الطهور يمكن ولا كراهة في استعماله ويبقى طهوراً, وإن وجد المرء في الماء ريبة سن له تركه , ويكره استعمال الماء الطهور القذر إن وجد غيره ويكره استعمال الماء الذي يمنع كمال الطهارة المستحبة إن وجد غيره , ويكره خفيفاً استعمال فضل طهور المرأة في الطهارة إن وجد غيره , ولا كراهة أن تطهر الرجل والمرأة أو اغتسلا سوياً لان ذلك ليس فضلاً لها.
2_ الماء النجس : وهو ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فيه اومجاورةله,سواء كانت بول آدمي أو عذرته أو غيرها من النجاسات ,أو حكم بنجاسته , ويحرم البول في الماء الدائم الذي يتأثر بالبول فينجس أو يتقذر , كما يحرم إلقاء النجاسة في الماء الذي يتاثر بالنجاسة تنجساً أو تقذراً ,ولا يكره البول وإلقاء النجاسة والقذرفي الماء الكثير ,كالمحيطات , والبحار , لكن الأفضل عدم البول فيه ا و القاء النجاسةفان تنجس اوتقذر حرم البول فيه وإلقاء النجاسة فيه ، وإذا كان الماء الجاري يتأثر بإلقاء النجاسة أو البول فيه تنجساً أو تقذراً حرم البول فيه وإلقاء النجاسة , وإن لم يتأثر فلا يحرم ولا يكره والأفضل عدم فعله , ويحرم تقذير الماء بغير النجاسة إذا كان يتقذر ويحرم تقذير الإناء بلا حاجة .
أحكام الماء القليل والكثير : فإذا كان الماء كثيراً ووقعت فيه نجاسة ولم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بها فهو طهور سواء كانت النجاسة بول آدمي أو عذرته أو غير ذلك ,وإذا كان الماء قليلاً يغلب تاثره بالنجاسةووقعت فيه النجاسة غير ولوغ كلب ولم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بها فهو طهور لكن يكره إستعماله إن وجد غيره , واإذا كان الماء قليلاً وولغ فيه كلب فهو نجس تغير أو لم يتغير , فيجب إراقته وغسل الإناء سبعاً إحداهن بالتراب , وإذا تغير الماء بالنجاسة في لونه أو طعمه أو ريحه فهو نجس قليلاً كان أو كثيراً ’ ويجوز شرب الماء النجس للضرورة وكذا سقيه البهائم التي يؤكل لحمها ويشرب لبنها فيحرم سقيها اياه الا للضرورة, ويحرم الانتفاع بما كان نجس العين أو المتنجس .
طرق تطهير الماء النجس :
ويطهر الماء النجس إذا إضيف إليه ماء حتى ذهب التغير أو اضيف إليه مواد كيماوية تذهب النجاسة أو تراب فذهب التغير أو فصلت عنه النجاسة أو ذهب تغيره بالشمس أو غيرها , وإذا شك في نجاسة ما ءأو غيره أو طهارة ماء أو غيره بنى على اليقين الذي علمه قبل الشك, وإذا اخبره عدل بنجاسة شيء و عين السبب وجب قبول خبره, وإن لم يتيقن نجاسة ماء أو غيره فإنه لايجب السؤال عنه ولايسن, وإذا أشتبه ماء طهور بنجس وليس عنده غيرهما فإن آمكن تطهير آحدهما بالآخر وجب ذلك وإن لم يمكن حرم إستعمالهما وتيمم , ويجب على من علم النجس إعلام غيره ممن يريد أن يستعمله, وإذا علم من الماء الذي على الطريق أن صاحبه يرضى بالوضوء منه أو كان العرف كذلك توضأ منه ، وإذا اشتبهت أمكنة ضيقة طاهرة بنجسة اجتهد وتحرى ما غلب على ظنه أنه طاهر فيصلي فيه ، وأما الأمكنة الواسعة فيصلي فيه ولا يتحرى ، وإذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى فيما غلب على ظنه طهارته .

باب الآنية
يحرم اتخاذ واستعمال أواني الذهب والفضة في أكل أو شرب أو غيرهما على الذكر والأنثى والخنثى ، وكذا المضبّب والمطعّم والمطلي بالذهب او الفضة، وتصح الطهارة منها وإليها مع الإثم ، ويباح بلا كراهة استعمال الإناء الذي فيه ضبة يسيرة من فضة لحاجة ، ولا يكره مباشرة الضبة المباحة ، وتباح الأواني من جلد حيوان مذكى تحله الذكاة أو يحل بالموت ولا يشترط فيه الذكاة لأنه طاهر فيباح استعماله ، فإن كان الجلد من ميتة حيوان تحله الذكاة ولم يدبغ فهو نجس فإن دُبغ طهر ، وإن كان الجلد من حيوان لا تحله الذكاة سواء كان كاهراً في الحياة أو نجساً فإنه لا يطهر فلا يباح استعماله ، والميتة وعظام الميتة ولبنها وأنفحتها فهي نجسة إلا السمك والجراد فطاهر ، ولا يحل أكل الجلد المدبوغ من ميتة حيوان تحله الذكاة ، وبأي شيء حصل الدبغ مما ينظف وينقي الخبث فإنه يحصل به الطهارة لما يبباح بالدبغ ، ولا يفتقر الدبغ إلى فعل آدمي أو نيته ، ولا يباح استعمال جلود السباع دُبغت أو لم تدبغ ؛ لأنها نجسة ولا يصح بيعها وكذا قرون الميتة وحافرها وعصبها ، وما قُطع من الحيوان وهو حي فهو كميتته طهارةً ونجاسةً ، وصوف الميتة وشعرها وريشها مما هو طاهر في الحياة طاهر مأكولاً أو غير مأكول ، والمسك طاهر وهو أطيب الطيب ، وشعر الآدمي متصلاً أو منفصلاً طاهر ، وأعضاء الإنسان إذا انفصلت عنه فهي طاهرة ، وكل الأواني من الحديد والخشب والحجارة والسعف أو الجواهر غير الذهب والفضة ونجس العين فهي طاهرة مباحة .
فصل : آنية الكفار
إن وجد في آنية الكفار الماء أو الطعام المباح فيباح له استعمال ما فيها بلا كراهة ، وإن علم أن آنيتهم قد تنجست ولم تطهر وجب تطهيرها قبل استعمالها ، وإن علم طهارتها جاز استعمالها بدون غسل ولا كراهة في ذلك ، وإن جهل فلم يدر هل هي طاهرة أم نجسة فإن وجد غيرها كره استعمالها كراهةً شديدةً ، وإن لم يجد غيرها ندب له ندباً مؤكداً غسلها ثم يستعملها ، وبدن الكافر طاهر ، ويباح لبس الثياب التي نسجتها الكفار بلا كراهة ، وكذا لبس ثيابهم سواء مما يلي عوراتهم أو غيرها ولم يعلم نجاستها ولا يسأل عنها ، وثياب الصبيان والمرضع والحائض والجزار طاهرة إن لم تُعلم نجاستها ، ويباح استعمالها ولا يكره شيء من ذلك ، لكن يكره الصلاة فيها إذا كان فيها أذى (قذر) ، وتباح بلا كراهة الصلاة في الثوب الذي بعضه على المصلي وبعضه على الحائض ، وكل ثوب فيه قذر غير النجاسة وعنده غيره فإن الصلاة تُكره فيه ، ويُسن عند المساء إجافة الأبواب (غلقها) ، وحفظ الصبيان ، وتخمير الآنية وربط الأسقية ، ويسن إطفاء المصابيح عند الرقاد ، ويسن تغطية الإناء مع ذكر اسم الله ولو أن يعرض عليه عوداً ، وإيكاء السقاء مع ذكر اسم الله

باب الاستنجاء وآداب التخلي
وهو إزالة الخارج من السبيل بالماء ، والاستجمار إزالته بالحجر ونحوه ، ويسن عند دخول الخلاء قول : بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ، ويستحب عند دخول الخلاء ومواضع الأذى والنجاسات والقاذورات تقديم رجله اليسرى ، وعند الخروج يبدأ باليمنى ، عكس دخول مسجد ولبس نعل ، فيبدأ فيهما باليمنى وفي الخروج من المسجد باليسرى ، ومن خلع النعل يبدأ باليسرى ، ويسن التيامن في لبس قميص أو غيره وفي كل شأن إلا ما كان من أذى فبشماله ، ويسن إذا خرج من الخلاء قول : غفرانك ، وإذا أتى حاجته أن يبتعد حتى يتوارى فلا يراه أحد ، ويجب ستر العورة إلا من زوجة أو ملك يمين مباحة ، ويجب التنزة عن النجاسة في كل عبادة يشترط لها اجتناب النجاسة ، ويشرع التنزه عن النجاسات في غير ذلك ، وإذا بال فعليه أن يستبرئ لبوله ، ويندب أن لا يبول في مستحمه ثم يغتسل فيه ، ولا يبول في مغتسله الخاص بالاغتسال ، فإن كان مستحمه أو مغتسله قد أُعد أيضاً للبول فلا كراهة أن يبول فيه ، ويحرم أن يدخل الخلاء بمصحف أو آيات مكتوبة بلا حاجة ، فإن خشي عليه من سرقة ونحوها ولم يجد من يحفظه له غطاه بثوب ونحوه وجاز دخوله به، ويكره أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله - غير المصحف وآيات القرآن – بلاحاجة ، فإن كان لحاجة جاز الدخول به ، ويحرم أن يرفع ثوبه بحيث ترى عورته قبل دنوه من الأرض إن كان عنده من يراها ممن لا يحل له النظر إليها ، فإن لم يكن عنده من ينظر إلى عورته ندب له أن لا يرفع ثوبه قبل دنوه من الأرض ، ويكره جداً كلامه في الخلاء ، ولا يرد السلام على من سلم عليه وهو في الخلاء حتى يخرج ، كما يكره أن يرد السلام في حال البول أو الغائط ، وإذا خرج من الخلاء سن له أن يتوضأ للرد على من سلم عليه ، والإعتذار إليه بكراهته ذكر الله إلا على طهارة ، فإن لم يجد ماء تيمم لرد السلام , ويحرم رد السلام على المتخلي ونحوه إن لحقه ضرر وإلا كره كراهة شديدة في المتخلي,وإذا عطس في الخلاء حمد الله بقلبه , وإذا سمع المؤذن أجابه بقلبه ويكرة بلفظه , ويجب على المتخلي ونحوه تحذير ضرير وغافل عن هلكه إذا كانا معصوماً , ويحرم قراءة القرآن في الحش ( الذي يتغوط او يبال فيه ) ويباح البول قائماً بلا كراهه إن آمن تلوثا والأفضل أن يبول قاعداً ويباح البول في إناء للحاجة وإلا حرم, ويكره جداً جداً ن يمس ذكره بيمينه وهو يبول ,ولا يكره في غير البول ,ويكره جداً جداً أن يستنجي أو يستجمر بيمينه لغير الضرورة أو حاجة , ويسن أن تكون يمينه لترجله وتنعله ولطعامه وشرابه وفي شأنه كله ,ويسراه لما كان من أذى , ولا كراهة في استقبال الشمس والقمر حال قضاء الحاجة , ويحرم استقبال القبلة في الفضاء والبنيان حال قضاء الحاجة , ويحرم استدبارها في الفضاء , ولا يكفي الإنحراف عن القبلة بل تجب المخالفة للجهة ,ويكره استدبارها إن كان بينه وبينها مايستره , وإن وجد مراحيض قد بنيت إلى الكعبة ولم يستطع مخالفة الجهة فعل ويستغفر الله استحباباً ,ولا يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال الاستنجاء والاستجمار ولا يكره والآفضل تركه , ويكره التفل تجاه القبلة ,ولا يلبث فوق حاجتة بلا حاجة ,ويحرم البول والتغوط وإلقاء النجاسة والقذرفي الطريق المسلوك والظل النافع وموارد الماء الراكد و ملك غيره , إلا ان لا يجد موطنا سوى الاخير,كمايحرم البول والتغوط في المستحم وكل مكان يتأذى فيه من تحرم آذيته كالحدائق ,كما يحرم وضع القمامة والزبالة في طريق المسلمين ونحوها , ويجب وضعها في الأماكن المعدة لها , ويحرم اللعب باللُعب التي تؤذي المسلمين ,ويشرع إماطة الأذى عن الطريق ,ويسن أن يدلك يده بالأرض بعد الاستنجاء ,فإن كان لا يفيد دلكها بالأرض يستعمل صابونا ونحوه مما يزيد في تطهير اليد بعد الاستنجاء , والأفضل الاستنجاء بالماء ويجزي الاستجمار بالأحجار ونحوها حتى وإن تعدى الخارج موضع العادة ويغسل الزائداويزيل النجاسة عنه,وإذا تنجس غير الفرج أو تنجس المخرج بغير خارج و زالت النجاسة بأي شيء طهر المحل سواء بالماء أو غيره , ويشترط لإباحة ما يستجمر به أن يكون طاهراً وأن يكون مباحاً ,وإن كان غير مباح حرم الاستجمار به وصح مع الأثم ,وأن يكون منقياً غير عظم ,وروث ,وحمم(فحم) ,وغير طعام حتى لبهيمة وغير محترم وغير متصل بحيوان وغير جلد سمك ,وحيوان مذكى ولا يستجمرا و يستنجي بيمينه ,فإن استنجى أو استجمر بروث طاهر وعظم فإنه يجزئه مع الإثم والأولى أن يعيد بما يبح أو يغسل المحل بالماء ,ويشترط لإستجمار ثلاث مسحات منقيات ,فأن مسح ثلاث ولم ينقِ وجب الزيادة حتى ينقي وإن انقى بدون الثلاث وجب تكميل الثلااث وإن أنقى بزيادة على الثلاث فيسن مؤكدا أن يقطعه على وتر , ولا يشترط في الإستجمار بالماء عدد الغسلات وإنما الواجب الإنقاء , والإنقاء في الإستجمار أن يبقى أثر لا يزيله الحجر ونحوه . والإنقاء في الإستنجاء عودة خشونة المحل كما كان قبل الخارج , ويجب الاستنجاء والاستجمار لكل خارج من سبيل إذا أراد ما تجب له الطهارة سواءً كان الخارج معتاداً كالبول أو غير معتاداً كالمذي أو كان نادراً , ويستثنى من الخارج مالا يجب له الاستنجاء او الاستجمار وهو الريح والخارج الطاهر كالمني والخارج غير الملوث ,
ولا يصح قبل الاستنجاء أو الاستجمار وضوء ولا تيمم ,فإن كانت النجاسة ليست خارجة من أحد السبيلين في هذا الحال كانت على السبيلين او على أحدهما فإنه يصح الوضوء والتيمم قبل زوالها .

باب السواك وسنن الوضوء
يحرم التسوك بما يضر الفم أو البدن ، والسواك من الفطرة وهو سنة بعود أو خرقة أو إصبع أو غيرها ، وسواء عند المرء أسنان أو لا ، والسواك مسنون كل وقت للصائم وغيره ، وهو مطهرة للفم مرضاة للرب ، ويسن مؤكداً جداً عند كل صلاة فرضاً أو نفلاً ، ومع كل وضوء ، وعند تغير رائحة الفم ، وتغير لون الأسنان أو أي شيء في الأسنان بمأكول أو غيره ، ويسن مؤكداً عند الانتباه من النوم ، وفي المرض ، ولدخول المنزل ، ويسن أن يوضع للمرء وضوءه وسواكه عندما ينام بالليل ، فإذا قام من الليل تخلّى إن احتاج ثم يتسوك ، ويسن أن يستاك من الليل كلما قام ، حتى وإن كان عدة مرات ، ومن السنة أن يستاك على لسانه ، وغسل السواك ، وللمراة استعمال سواك زوجها إن كانت تعلم رضاه أو عدم ممانعته ، ويسن إهداء السواك إلى الأكبر ممن هم عنده ، ويستاك عرضاً أو طولاً مما يحقق الغرض من السواك ، وإن استاك لإخراج أذى فبشماله ، وإن أراد للطهارة مطلقاً لا أذى فبيمينه ، وأن يبدأ بجانب فمه الأيمن ، والتيامن في شأنه كله إلا ما كان من أذى فبشماله ، وينهى عن الترجّل إلا غِباً ، ويكره كثرة الترفُّه بل يسن الإقلال من الترفه ، ويكره جداً الامتشاط كل يوم ، ويشرع فعل الأصلح للبدن ، ويسن الاكتحال في اليمنى ثم اليسرى وتراً في كل عين ، وأحسن الكحل الإثمد ، ويسن أن يدعو : اللهم أحسنت خَلْقي فحسِّن خُلُقي ، وتسن محبةوالنساءوالطيب والتطيب بالمسك لأنه أطيب الطيب ، والتبخر بعود وبكافور يجعله مع العود وان تكون رائحة البدن طيبة، ويسن التطيب للإحرام في مفرق الرأس بالمسك إن وجد وإلا فبغيره ، والتطيب إذا تحلل من الحج التحلل الأول عند إرادة طواف الإفاضة ، كما يسن عدم رد الطيب والريحان ويكره ردهما ويسن ان لاترد الوسائد والدهن واللبن، وطيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه ، وعكسه طيب النساء ، ويجب التسمية في الوضوء والغسل على الذاكر العالم دون الناسي والجاهل ، ويجب على الذكر الختان إن لم يخف على نفسه ، والأفضل ختان الذكر في الصغر ، وختان المرأة سنة ولا يجب ، ويسن إذا حلق في نسك أو غيره أن يبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ، ويحرم القزع ، ويسن إبقاء شعر الرأس للرجل حتى يضرب منكبيه أو ييلغ شحمة أذنية أو إلى أنصاف أذنيه أو يكون فوق الوفرة ودون الجمة أو يجعله غدائر (عقائص) ، ويسن إكرام الشعر بتسريحه ودهنه وتنظيفه وأن يفرق ناصيته ، ويجوز جلق شعر الرأس للذكر ، والأفضل حلق شعر الذكور الصغار ، ويحرم حلق شعر الأنثى صغيرة أو كبيرة إلا لضرورة ، ويسن تطييب مفرق شعر الذكر بالمسك وغيره من الطيب ، ويجب إعفاء اللحية مهما طالت ، وهي الشعر النابت على الخدين والذقن ، ويحرم حلقها أو قصها أو أخذ شيءٍ منها في حج أو غيره ، ويجوز أخذ ما تحت حلقه من الشعر بلا كراهة ، ويجب إحفاء الشارب أو قصه والأخذ منه ، ويجب حلق العانة وتقليم الأظفارونتف الابط فلا تترك أكثر من أربعين يوماً ، وسن أن يتعاهد ما يشرع إزالته بحيث يكون على أحسن هيئة ، وإن خشي تلاعب السحرة أو نحوهم بشعره اوغيره فله دفنه أو حرقه وإتلافه أو حفظه ، وإن لم يخش فله رميه وتركه.
والفطرة عشر : قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماءوقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء (الاستنجاء بالماء) ، ولعلّ العاشرة المضمضة.
ويكره نتف الشيب من شعر الرأس ، ويحرم تغيير الشيب بالسواد ، ويسن صبغه ، وأحسن ما غُيِّر به الشيب الحناء والكتم ، أو تصفير الشيب في اللحية بالورس والزعفران.
ومن سنن الوضوء : غسل الكفين ثلاثاً في أول الوضوء ، ويجب غسل الكفين من نوم ليل ناقض لوضوءٍ ثلاثاً قبل أن يدخلها في الإناء إذا كان لا يدري أين باتت ، ولا يشترط لغسلهما من نوم ليل نية ولا تسمية. ومن سنن الوضوء أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق والاستنثار قبل غسل الوجه ، والمضمضة والاستنشاق بيمينه والاستنثار بشماله ، ويجوز أن يجعل للمضمضة غرفة وللاستنشاق غرفة ، ويسن إذا تمضمض واستنشق واستنثر ثلاثاً أن يجعلها من ثلاث غرفات بحيث يتمضمض ويستنشق ويستنثر من غرفة واحدة يفعل ذلك ثلاثاً ، وإن جعل الثلاث مرات كلها من كف واحدة جاز.
وأن يبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائماً فلا يبالغ .
ويسن إسباغ الوضوء بدلك الأعضاء بإمرار يده عليها إن كان يصلها الماء بلا دلك ، فإن كان لا يصل الماء إلا بالدلك وجب الدلك ، كما يسن تخليل اللحية الكثيفة فيأخذ كفاً من ماء فيدخله تحت حنكه فيخلل به لحيته ، كما يسن تخليل بقية شعور الوجه الكثيفة ، ومن السنن أنه إذا بال وتوضأ أن ينضح فرجه، ويسن تخليل أصابع اليدين والرجلين ، ويستحب دلك الأصابع بخنصره ومن سنن الوضوء التيامن ، ولا يسن أخذ ماء جديد للأذنين بل يمسحان مع الرأس ، وإذا توضأ المسلم فغسل يده فليغسلها حتى يشرع في العضد ، ويغسل رجله حتى يشرع في الساق ، ويسن أن ينوع في الوضوء فيغسل ثلاثاً ثلاثاً في بعض الأحيان ، وبعضها مرتين مرتين ، وبعض الأحيان مرة مرة ، أو لبعض الأعضاء ثلاثاً وبعضها مرتين – أما الرأس مرة فمرة واحدة ولا يكرر المسح – قاصداً بذلك كله التأسي برسول الله ع ، ويحرم الزيادة على ثلاث مرات إن استوعبت كل مرة العضو، ويسن إذا فرغ من الوضوء قول : ( أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، واشهد أن محمداً عبده ورسوله ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ) ، وليعتن المسلم أن يتوضأ كما توضأ النبي ع ، ويسن له أن يصلي بعد ذلك الوضوء ركعتين لا يحدث فيهما نفسه ، وإذا شك في عدد الغسلات بنى على الأقل ، ولا يسن مسح العنق في الوضوء بل هو بدعة ، ويباح الكلام على الوضوء ولا يكره ولا يسن ، ولم يأت دليل على استقبال القبلة في الوضوء أو تركه.
باب : فروض الوضوء وصفته
من فضائل الوضوء أن المتوضئ من الغر المحجلين يوم القيامة ، وبالوضوء تخرج الخطايا من الأعضاء مع الماء أو مع آخر قطر الماء ، وفروضه كما يلي :
1- غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق والاستنثار . 2- غسل اليدين مع المرفقين. 3- مسح جميع الرأس ومنه الأذنان ظاهرهما وباطنهما. 4- غسل الرجلين مع الكعبين فيغسلهما حتى ينقيهما. 5- الترتيب ، فإن خالف وبدأ بشيء قبل الوجه لم يحسب له إلا الوجه. 6- الموالاة ، فلا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل ، فإن لم يوال لضرورة فإنه لا يضر ، كما لا يضر لو جف لاشتغال المتوضئ بسنة كتخليل.
والحدث الأصغر أو الأكبر يحل جميع البدن ، فلو غسل وجهه ويديه وأراد مس المصحف قبل اكمال الوضوء فليس له مسه بيده أو غيرها ، ولا يجب على المحدث الوضوء ولا الغسل إلا بعد دخول وقت الصلاة اوارادتهاأو إرادة ما تجب له الطهارة كالطواف ومس المصحف ، ويصح الوضوء والغسل قبل دخول الوقت لمن ليس به حدث دائم ، فإن كان حدثه دائماً فلا يصح غسله لجنابة أو غيرها إن أراد به الصلاة إلا بعد دخول وقتها ، فإن أراد رفع الجنابة فقط ونحوها صح غسله ، ولا يصح وضوء من حدثه دائم إلا بعد دخول الوقت ، والنية شرط لطهارة الأحداث كالوضوء والغسل ولا تشترط لإزالة النجاسة ، ومحل النية القلب فلا يضر إن سبق لسانه بغير ما قصد ، والنية شرط للعبادات كلها من واجبة أومسنونة ، وينوي بالوضوء رفع الحدث فيرتفع حدثه وإن نوى بوضوئه الصلاة أو ما يجب له الوضوء كمس المصحف ، أو ما يسن له الوضوء أو تجديداً مسنوناً (ناسياً حدثه في التجديد المسنون) ارتفع حدثه ، ولو نوى طهارة أو وضوءاً مطلقاً ، أو نوى الطهارة التي أمر الله بها للصلاة ، أو الوضوء الذي أمر الله به صح ، فإن نوى بوضوئه غسل أعضائه لإزالة النجاسة عنها أو ليعلم غيره فقط أو التبرد لم يجزئه ، وإن نوى بوضوئه صلاةً معينة فريضة أو نافلة ارتفع حدثه وصلى به غيرها ، ومن حدثه دائم فإنه ينوي استباحة الصلاة ، ويصلي ولا ينوي رفع الحدث ، فإن نوى رفعه لم يرتفع ولا يستبح به الصلاة أو غيرها مما تجب له الطهارة ، ولا يشرع التلفظ بالنية بل هو بدعة محرمة.
ويشترط للوضوء والغسل : الإسلام والعقل والتمييز وطهورية الماء ، وتصح الطهارة بالماء المغصوب ونحوه مع الإثم ، كما يشترط إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة ، وانقطاع موجب ، والفراغ من استنجاء أو استجمار ، ويشترط لدائم الحدث دخول الوقت ، ويسن الوضوء لكل صلاة إن كان متطهراً ، وإذا كان عليه أحداث متنوعة توجب وضوءاً فنوى بوضوئه أحدها غير معين ارتفع الجميع لا إن نوى أحدها على أن لا يرتفع غيره فإنها لا ترتفع كلها ، وكذا الأحداث التي توجب غسلاً ، ويجب أن يأتي بالنية قبل أول واجبات الطهارة ، وهي التسمية ، ويسن أن يأتي بالنية قبل أول مسنونات الطهارة ، ويسن استصحاب ذكر النية في جميع الطهارة ، ويجب استصحاب حكم النية في العبادة المشروطة لها النية ، ومتى قطع النية قبل كمال الوضوء أو الغسل انقطع ولم يصح ، وإن شك في النية استأنف الطهارة وجوباً ، وإن قطع نيته بعد فراغ طهارته فطهارته صحيحة ، وهذا في كل العبادات.
والوضوء كامل ومجزئ ، فالكامل أن ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه ثلاثاً ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر ثلاثاً ، وتكون المضمضة والاستنشاق بيمينه والاستنثار بشماله ، ثم يغسل وجهه ثلاثاً وحدّ الوجه من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولاً مع ما استرسل من اللحية ، ومن الأذن إلى الأذن عرضاً ، ويدخل في الوجه البياض الذي بين العذار والأذن ، ويجب غسل ما في الوجه من الشعر الخفيف الذي يصف البشرة ، ويجب غسل ما تحته ، وإن كان شعر الوجه كثيفاً وجب أن يغسل ظاهره ويسن تخليل باطنه ، ثم بعد غسل الوجه يغسل يديه مع المرفقين ثلاثاً ، ثم يمسح رأسه كله بالماء ، ويبدأ في مسحه بالماء بيديه بمقدم رأسه ويذهب بهما إلى قفاه ثم يعود إلى المكان الذي بدأ منه ، ويمسح أذنيه مع رأسه ظاهرهما وباطنهما بإدخال أصبعيه في صماخي أذنيه ، ثم يغسل رجليه مع الكعبين حتى ينقيهاثلاثاً ، وإذا غسل مرة مرة أو مرتين مرتين ، أو لبعض الأعضاء ثلاث وبعضها مرتين قاصداً التأسي برسول الله ع أصاب السنة ، أما الرأس فيمسح مرة واحدة ، ثم يدعو بعد الوضوء بما ورد ، وأما الوضوء المجزئ فإنه يقتصر فيه على الواجبات والفرض فقط دون السنن ، وتسن معونة المتوضئ والمغتسل ، ويباح للمتوضئ والمغتسل تنشيف أعضاء الوضوء ، والأفضل عدم التنشيف إلا إن خاف ضرراً كبرد ونحوه ، وله أن ينفض الماء بيديه بلا كراهة ، ومن وضّأه غيره ونواه هو صحّ سواء كان الفاعل مسلماً أو كافراً.

باب المسح على الخفين
والمسح على الخفين ثابت عن النبي ع ، وهو رخصة ، وإذا لبس الخفين على طهارة مائية ثم توضأ فإن السنة أن يمسح عليهما ، ولا يسن أن يلبس الخفين ليمسح عليهما، ولا يجب المسح على الخفين إلا إن خاف فوت الصلاة الواجبة عليه بانشغاله بغسل الرجلين ، ويحرم ترك المسح رغبة عن سنة النبي ع ، وللمقيم أن يمسح يوماً وليلة (24ساعة) ، وللمسافر مسافة قصر سفراً غير محرم أن يمسح ثلاثة أيام بلياليها (72ساعة) ، فإن كان السفر محرماً أو دون مسافة قصر مسح يوماً وليلة ، والمسح على الخفين يرفع الحدث الأصغر وكل المسح على الحوائل ولا يرفع الحدث الأكبر ، ويأتي الكلام على الجبيرة ، وإذا انقضت مدة المسح وهو على طهارة فهو على طهارته حتى يحدث ، وإذا انقضت المدة ولم يكن على طهارة خلع ، وإبتداء المسح من أول مسحه بعد الحدث ، ويشترط أن يكون مايمسح عليه طاهراً لا نجس العين ، فإن لبس نجساً لضرورة فلا يمسح عليه ويتيمم ، وإن كان الخف غير مباح فمسح عليه صح المسح مع الإثم ، ويشترط أن يكون ساتراً للمفروض ولو بشده وربطه بخيوط ، ولا يضر لو كان مخرقاً يسيراً ، وإن كان الخف لا يستر محل الفرض لصفائه أو لسعته أو فيه خروق كبيرة أو لقصره فإنه لايصح المسح عليه ويجب غسل كل محل الفرض ، وإذا لبس الخف في إحدى رجليه والأخرى مقطوعة فله المسح كغيره ، وإذا كان الخف لا يثبت بنفسه ولكن بشده فإنه يصح المسح عليه.
المسح على العمامة : يشترط للمسح على العمامة أن تكون لرجل وساترة لما لم تجر العادة بكشفه ، ولا يشترط أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة ، والمسح على العمامة مؤقت كالخف ، وإذا نزع العمامة بعد المسح عليها لم تبطل طهارته حتى يحدث , ومن توضأ وكان غير لابس عمامة فإنه يمسح رأسه كله بالماء , وإن كان عليه عمامة لبسها على طهارة مائيةمسح عليها , وإن كان لابس عمامة على طهارة وناصيته مكشوفة فإنه يمسح ناصيته ويتم على عمامته , ولا يصح المسح على الطاقية والغترة والقلنسوة والطربوش ونحوها , ويصح المسح على خمار المرأة إذا كان يشق نزعه وتكون محتاجة إليه , ويشترط لصحة المسح على العمامة والخف والجورب والخمار وزينة المرأة التي تحتاجها ويشق نزعها أن تكون ليست الطهارة بالماء أو طهارة اشترك فيها الماء ,ولو غسل إحدى رجليه ثم أدخلها الخف ثم غسل الأخرى ثم أدخلها الخف فله المسح , وأن تكون الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر , ولا يصح المسح على طهارة تيمم كاملة , ويمسح في حدث أكبر أو اصغر جبيرة مشدودة على كسر أو جرح أو جبس ولصوق وعصابة وقطن عين ونحو ذلك مما يتضرر بقلعه, وعلى حناء على رأس يحتاجه لمرض إن لم يتجاوز كل ماذكر قدر الحاجة (موضع الجرح والكسر وماقرب منه مما لابد للجبيرة واللصقة من وضعها علبه ولو كان كثيرا ) ويقبل قول الطبيب في ذلك مسلما كان او كافراً ,ويجب نزع الزائد عن قدر الحاجة إذا اراد الطهارة فان تضرربنزعه تيمم له, ويمسح على الجبيرة ونحوها إلى نزعها أو برء ماتحتها ، ولا يشترط لبسها ونحوها على طهارة ، والجرح الذي يجب غسله ولا يتضرر فإنه يغسله ، فإن تضرر بغسله مسحه بالماء ، فإن تضرر بمسحه تيمم ، ومن حدثه دائم لفرضه إذا لبس بعد طهارته المعتبرة فإنه يمسح كغيره لكن إن زال عذره لزمه الخلع ولو قبل انتهاء المدة، وإن مسح في سفر ثم اقام أو مسح وهو مقيم ثم سافر أو شك في ابتداء المسح هل كان حضراً أو سفراً فإنه يتم مسح مقيم أن بقي منه شيء وإلا خلع ، وإن لبس خفاً على خف أو جورباً على جورب قبل الحدث وأراد أن يمسح التحتاني فله ذلك ويتعلق الحكم به ، وإن مسح الفوقاني فليس له بعد ذلك مسح التحتاني ، والمسح على الخفين أو الجوربين يكون على ظاهرهما (ظهر الخفين) .
وكيف مسح بالماء ظاهر الخفين أو الجوربين أجزأ ، وسواء مسح بيده أو خرقة مبلولة أو غير ذلك وسنة المسح على الخفين والعمامة والخمار باليدين ، والمسح مرة واحدة ، ولا يسن مسح أسفل الخفين ولا عقبهما ولا يجزئ إن اقتصر عليهما ، ولا يجزئ غسل الخفين بلا مسح، ويجب استيعاب العمامة والخمار بالمسح ، ولا يضر إن ترك منهما شيئاً يسيراً ، ويجب استيعاب الجبيرة بالمسح ، وإذا تخرق الخف خرقاً واسعاً بعد المسح أو خرج القدم وكان متطهراً فطهارته باقية حتى يحدث ، وفي جبيرة زالت قبل البرء ويضره الغسل تبقى طهارته بلا غسل حتى يحدث ، وإذا تمت مدة المسح وهو على غير طهارة خلع واستأنف الطهارة ، وإن كان على طهارة فهي باقية حتى يحدث ، وإذا تيمم لابس الخفين والعمامة والخمارثم خلع لم يبطل تيممه بالخلع.
باب : نواقض الوضوء
نواقض الوضوء (مفسداته) كما يلي :
1- الخارج من السبيلين : من غائط او بول أو ريح أو صوت أودم - ومنه دم الاستحاضة – أو قيح أو مذي أو دود أو شعر ، معتاداً وغير معتاد ، وما قطَّر في إحليله فخرج أو حشى به دبره فخرج مبتلاً ، وكذا خروج المقعدة إذا خرج معها ندى ، والناقض هو الخروج .
2- خروج البول أو الغائط من غير مخرجهما ، أما خروج غير البول والغائط من غير السبيلين فلا ينقض قليلاً كان أو كثيراً ، ولا ينقض القيء لكن يسن الوضوء منه .
3- زوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر أو دواء أو نوم يُفقِد الشعور ، فأما إن لم يُفقِد النوم الشعور فإنه لا ينقض ، ولا ينقض النعاس والإغفاءة ؛ لأنها لا تفقد الشعور.
4- مس ذكر الآدمي المتصل به أو فرجه كقبل المرأة الذي بين شفريها ، ومس حلقة الدبر ، وسواء كان الذكر أو الفرج من صغير أوكبير ، من نفسه أو غيره ، من حي أو ميت ، والمس الذي ينقض إنما هو ما كان باليد (الكف) سواء بظهر الكف أو بطنه بلا حائل تعمّد مسّه أو لا، ولا ينتقض الوضوء بمس ما عدا الفرجين كالخصيتين ومحل الذكر المقطوع وغير ذلك من البدن ، ولا ينتقض بمس المرأة بشهوة أو غسل ميت أووضوء ملموس فرجه أو ذكره .
5- أكل لحم الإبل سواء كان نيئاً أو مطبوخاً عالماً أو جاهلاً أو ناسياً ، ويشمل اللحم كل أجزاء الإبل من كبد وقلب وكرش وغيرها ، ولا ينقض غير لحم الإبل من طعام أو شراب مسته النار أو لم تمسه حلالاً أو حراماً و نجساً ، ولا ينقض شرب لبن الإبل ، ولا ينقض الوضوء من مس النجاسة أومس اللحم النيئ أو المطبوخ من الإبل أو غيرها ، لكن يستحب الوضوء -من الأكل- مما مست النار أو غيرت أو أنضجت من غير لحم الإبل.
6- كل ما وجب الغسل بسببه كخروج المني بلذة من غير نائم ونحوه الا الموت، ولا ينتقض الوضوء بالقهقهة والكذب والسب والشتم والغيبة ، لكن يستحب الوضوء من الذنب ، ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على اليقين وهو الطهارة ، وإن تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين وهو الحدث ، وإن تيقن الطهارة والحدث وعلم السابق منهما فهو بضده ، وإن جهل السابق وعلم حاله قبلها فهو بضد حاله قبلهما ، وإن لم يعلم حاله قبلهما وجهل السابق منهما فهو محدث.
ويحرم على المحدث حدثاأصغر أو أكبر مس القرآن المكتوب في ورق أو المصحف باليد أو غيرها بلا حائل ، ويجوز حمله بحائل وتصفحه بعود ونحوه ، وللمحدث مسّ كتب الفقه والتفسير من الكتب التي فيها بعض الآيات من القرآن ، ويحرم توسد القرآن ، والسفر به إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو ، ولا يشرع فتح المصحف للتفاؤل ، أو تقبيل المصحف ، ويحرم كل ما فيه إهانة للقرآن ، ولا يشرع تحليته بذهب أو فضة ، ومن كتب القرآن بالبول أو بالنجاسة فإنه يكفر الكفر الأكبر وإذا خشي إهانة شيء من القرآن وجب إتلافه بحرقه أو دفنه أو غير ذلك ، وإن لم يخش إهانته جعله في مكان آمن ، ويحرم على المحدث حدثاً أكبر أو أصغر الصلاة فرضاً أو نفلاً ، ومن صلى محدثاً مستحلاً كفر كفراً أكبر ، ويحرم على المحدث أصغر أو أكبر الطواف فرضاً أو نفلاً ، ويحرم على المحدث أكبر قراءة القرآن لكن يشرع له بقية الذكر كغيره ، ومن عليه حدث أصغر دون الأكبر فله قراءة القرآن وسائر ذكر الله كغيره.

باب الغُسل
هو إسالة الماء على جميع البدن على وجهٍ مخصوص ، ومنه المضمضة والاستنشاق ، ويحرم على المحدث حدثاً أكبر قراءة القرآن واللبث في المسجد أو المصلى ولو توضّأ إلا عابراً للسبيل ، وللمستحاضة ومن به سلس بول أو جرح ونحوهم اللبث في المسجد إذا أمنوا تلويثه ، ويحرم اتخاذ المسجد طريقاً ، ويحرم على المحدث حدثاً أصغر أو أكبر الطواف ومس المصحف والصلاة ، وللمحدث حدثاً أصغر قراءة القرآن واللبث في المسجد ، ويُشرع لمن عليه حدث أكبر أو اصغر ذكر الله كغيره ، ويُمنع من المسجد سكران ومجنون ومن عليه نجاسة تتعدّى .
وشروط صحة الغسل : انقطاع موجبه، والنية والإسلام ، والعقل والتمييز وطهورية الماء ، وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة . وتجب التسمية على الذاكر وتسقط عن الناسي . وفرض الغسل تعميم البدن بالماء مع المضمضة والاستنشاق . وسنية الغسل : الوضوء قبله وإزالة ما لوثه من أذى وإفراغ الماء على رأسه ثلاثاً ، والدلك ، والبدء بشقه الأيمن ثم الأيسر ، والموالاة ، وإذا توضأ قبله وأخر رجليه غسلهما في مكان آخر .
وموجبات الغسل : 1- خروج المني من مخرجه بلذة من غير نائم دفقاً أو بدون دفق ، ويجب الغسل بخروج المني من نائم او زائل العقل بلذة أو بدونها ، وإن استيقظ فرأى منياً ولم يذكر احتلاماً وجب الغسل ، وإن احتلم ولم يجد منياً فلا غسل عليه ، وإن خرج المني من غير مخرجه بلذة نُدب له جداً الغسل ، ولا يجب الغسل بخروج مذي وودي. وماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا علا منيُّه منيّها أذكرا بإذن الله ، وإذا علا منيها منيه أنَّثا بإذن الله ، وأيهما سبق أشبهه الولد، ومني الرجل والمرأة طاهر لا يجب غسله ، وإذا أصاب المني الثوب وكان رطباً فالسنة أنه يخير بين أن يغسله وأن يفركه وأن يسلته بشيء ، والغسل أفضل من الفرك ثم السلت ، وإن كان يابساً فالسنة أنه يخير بين غسله أو فركه أو حته ، والأفضل الغسل ثم الفرك ثم الحت.
2- تغييب حشفة كاملة أصلية في فرج أصلي قبلاً كان أو دبرا انزل اولم ينزل حتى في حيوان أوميت من كبير أو صغير يجامع مثله حتى لو استدخلت ذكر نائم ، وحتى مع حائل رقيق بحيث يجد حرارة الفرج واللذة ، ولا يجب غسل بإيلاج بعض الحشفة بلا إنزال أو يمس الختان الختان بلا إيلاج أو إنزال.
3- الموت: فيجب تغسيل الميت إلا الشهيد في المعركة فلا يغسل.
4- انقطاع دم الحيض والنفاس : فإن كانت الولادة عارية عن الدم فلا يجب الغسل ، ويجب الغسل في انقطاع الدم في الحيض والنفاس أو الجنابة إذا قام لما تجب له الطهارة ، وإذا تعذر الماء واحتاج من عليه حدث أكبر اللبث في المسجد تيمم للبثه ، وإن احتاج للاغتسال في المسجد جاز له لبثه في المسجد حال اغتساله بلا تيمم ، ويباح الوضوء والغسل في المسجد إذا لم يؤذ بهما ، ويجب صيانة المسجد عن القاذورات
والغسل الكامل المسنون: أن ينوي رفع الحدث أو ينوي ما تجب أو تسن له الطهارة ، ثم يسمي وجوباً وتسقط التسمية مع السهو ، ثم يغسل كفيه مرتين أو ثلاثاً ، ثم يصب على فرجه الماء فيغسل بشماله ما لوثه ، ثم يضرب بيديه الأرض فيغسلها ثم يمضمض ويستنشق ويستنثر ويغسل وجهه ويديه ( يتوضأ وضوءه للصلاة) ثم يدخل يديه في الإناء فيخلل شعره حتى إذا رأى أنه قد أنقى البشرة أفرغ على رأسه ثلاثاً يبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسرفيعمم بدنه بالماء ، وإن شاء توضأ وأخر غسل رجليه بعد غسل بقية بدنه ، وينفض الماء عن جسده ولا ينشف إلا لضرورة أو حاجة ، ولا يحدث وضوءاً بعد هذا الغسل إذا أراد صلاة ، ويسن أن يخلل شعره بالماء وإذا فضل من الماء فضلة صبها على رأسه ، ويجب إيصال الماء إلى جميع الشعر وإلى جميع البشرة ، ويسن أن يفيض الماء على رأسه بكلتا يديه ثلاثاً ، والتيامن فيبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم يأخذ بكفيه على رأسه ، ويندب الدلك ، ولا يجب غسل باطن فرج ، ويكفي ظن الاسباغ والظن بإنقاء البشرة في تخليل شعر الرأس ، ويجب تحريك الخاتم إن علم أنه لا يصل الماء تحته الا بتحريكه .
والغسل المجزئ ( المشتمل على الواجبات فقط): أن ينوي ثم يسمي ويعم بدنه بالماء مرة واحدة مع المضمضة والاستنشاق والاستنثار، فيغسل جميع البشرة التي تحت الشعر وإن كان الشعر كثيفاً ، ويغسل ظاهر الشعر ومسترسله ويبل باطنه، ويكفي المرأة ان تغمز قرونها ليصل الماء إلى داخل الشعر المسترسل ، ويندب سدر في غسل من حيض ونفاس ، ولا يجب على المرأة أن تنقض قرونها في غسل من حيض أو نفاس أو جنابة إلا إذا كان لا يصل الماء إلى البشرة إلا بنقضه ، ويكفيها أن تحثي على رأسها ثلاث حثيات تظن بها أن الماء يصل إلى داخل شعرها ، ويسن لغسل من حيض أو نفاس أن تأخذ فرصة ممسّكة (قطعة من المسك) فتتطهر بها إذا اغتسلت ( تتتبع بها أثر الدم ) ، فإن لم تجد فرصة ممسّكة جعلت مسكاً سائلاً ، فإن لم تجد جعلت طيباً غير المسك فان لم تجد فبما يزيل الرائحة، فإن كانت معتدة من موت فلا تستعمل المسك ولا الطيب ، ولكن تجعل نبذة من قسط أو أظفارو تمنع محرمة من طيب، وللرجل وامرأته أن يغتسلا جميعاً من إناء واحد يشرعان فيه جميعاً أو يغرفان منه بلا كراهة ، وللرجل أن يغتسل ويستره عند اغتساله إمرأة هو محرم لها ، والأفضل إذا احتاج الرجل وامرأته إلى إفراغ الماء أن تبدأه فتفرغ على يديه من قبل أن يغمسهما في الإناء ، وكان ع يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد وتوضا بثلثي مد، وإن اغتسل بأقل من صاع كثلاثة أمداد أجزأه بلا كراهة ، وييجوز الزيادة في ماء الغسل والوضوء بلا إسراف ، ويجوز الاغتسال عرياناً في الخلوة وعرياناً في الماء ، ويحرم عرياناً بين الناس ممن لا يحل له النظر إليه ، ويجوز أن يطوف على نسائه ويغتسل غسلاً واحداً بلا كراهة ، والأفضل أن يغتسل من كل جماع غسلاً ، ويجوز أن يبقى الجنب بدون اغتسال حتى يصبح بلا كراهة ، وأن ينام بدون أن يمس ماءً ، وتأخير الغسل إلى آخر الليل ، ويسن مؤكداجداله الوضوء إذا أراد النوم ، وإذا نوى بغسله الحدثين أجزأه ، وكذا لو نوى الأكبر ارتفع الأصغر ، أو نوى بغسله الحدث وأطلق أجزأه عن الحدثين ، وإذا دخل الوضوء في الغسل فإنه لا يجب ترتيب ولا موالاة في الغسل.
ويسن للجنب -ذكرأ وأنثى- وحائض ونفساء انقطع دمهما غسل فرجه لإزالة ما عليه من الأذى والوضوء للنوم ، ويكره ترك الوضوء للنوم ، فإن توضأ للنوم ثم أحدث سنّ له أن يعيد الوضوء للنوم ، ويسن له الوضوء للأكل والشرب ومعاودة الوطء فإن لم يتوضأ للأكل والشرب سن له غسل يديه لذلك ، ولا كراهة في مصافحة الجنب ولا باس بعرق الجنب والحائض والنفساء.
والغسل المسنون : يسن مؤكداالغسل لإسلام كافربماءوسدر وان يلقي عنه شعرالكفرويسن الغسل مؤكدالمن غسّل ميتاً ، ولإفاقته من إغماء أو جنون ، وللمستحاضة الاغتسال لكل صلاة ، ويسن لإحرام حتى الحائض أوالنفساء ، ولدخول مكة ، ويستحب الاغتسال للعيد قبل الخروج إليه ، وكل ما يجب له الغسل أو الوضوء فعدم الماء وجب التيمم ، وكل ما سن له الغسل أو سن له الوضوء فعدم الماء سن له أن يتيمم ، وإن نوى غسلاً مسنوناً فلا يجزئ عن الواجب ويجزئ الواجب عن المسنون ، وإن نواهما جميعاً صح ، والأفضل أن يغتسل للواجب ثم المسنون.
الحمام وحكمه : يحرم بناء الحمام وبيعه وإجارته إذا كانت تكشف فيه العورات المحرمة ويقع به المحرم ، فإن لم يكن فيه محرم جاز بيعه وإجارته وبناءه بلا كراهةٍ ، وإذا أمن الرجل الوقوع في المحرم جاز له دخول الحمام بلا كراهة ، وللمرأة دخول الحمام لغسل شرعي وغرض شرعي مع أمن الوقوع في محرم ، ويحرم على المرأة دخول الحمام لغير غرض شرعي أو غسل شرعي كما يحرم عليها أن تخلع ثيابها في غير بيتها لغير غرض شرعي أو ضرورة.

باب التيمم
التيمم هو من خصائص هذه الأمة ، وبدل طهارة الماء ، فيجب عند عدم الماء لما تجب له الطهارة ، وسن عند عدم الماءحقيقة اوحكما لما تسن له الطهارة ، فهو رافع للحدث إلى وجود الماء أو القدرة على استعماله ، ويشترط للتيمم عدم الماء والإسلام والعقل والتمييز والنية واستجمار أو استنجاء قبله إن خرج منه ما يستجمر منه ، وإذا كان التيمم عن وضوء فشروطه شروط الوضوء ، وإذا كان عن غسل فشروطه شروط الغسل ، وسواء عدم الماء سفراً أو حضراً وكان السفر مباحاً أو غير مباح ، وإذا كان الماء زائداً على ثمنه كثيراً أو ثمن يعجزه أو خاف باستعمال الماء ضرراً في بدنه أو خاف البرد وليس عنده ما يسخن به الماء ، أو خاف بطلب الماء ضرراً في بدنه أو ضرر رفيقه أو أهله أو ضياع ماله أو اختصاصه كبطاقته ، أو خاف باستعمال الماء تأخر البرء ونحو ذلك تيمم لحدث أكبر أو أصغر ، وإذا كان يستطيع غسل بعض أعضائه ولا يستطيع غسل الباقي غسل ما استطاع غسله ويتيمم للباقي ، ولا يشترط للتيمم دخول الوقت ، ويسن للمحدث التيمم لرد سلام ، ويجب بذل الماء للعطشان ، ويجوز السكن في مكان ليس به ماء ، ومن عليه حدث ونجاسة أو على ثوبه الذي يصلي فيه ونحو ذلك ومعه ماء يكفي لأحدهما قدم غسل النجاسة وتيمم للحدث , ومن به جرح وتضرر بغسله بالماء ولم يتضرر بمسحه وجب عليه مسحه ، بالماء ولا يتيمم فإن تضرر بمسحه بالماء تيمم, وإذا كان ببعض أعضاء وضوئه جرح فإنه لا يلزمه الترتيب بل يغسل الصحيح ثم يتيمم بعد الوضوء ندبا وكذا لا يلزمه موالاة للتيمم بعد الوضوء ومن عدم الماء ودخل وقت الصلاة وجب عليه البحث عن الماء وطلبه إن ظن وجوده أو شك في وجوده فإن علم عدم الماء لم يبحث عنه وتيمم , وإذا خاف فوات الجنازة مع الإمام لو توضأ ولكن يمكنه الصلاة عليها قبل دفنها أو على القبر بلا مشقة فإنه لا يتيمم للجنازة مع وجود الماء لكن إن خاف فوتها ولا يمكن الصلاة عليها قبل الدفن ولا على القبر إلا بمشقة تيمم وصلى عليها , وإن خاف فوت الجمعة لو توضأ فإنه لا يتيمم مع وجود الماء ويلزمه الوضوء ويصلي الظهر , وإذا استيقظ من النوم أو نسي الصلاة حتى بقي من الوقت ما لا يكفي للوضوء أو الغسل فإنه لا يتيمم بل يتوضأ أو يغتسل حتى لو خرج الوقت ، وإذا نوى بتيممه أحداثاً متنوعة توجب الوضوء صح ، أو نوى بتيممه الأصغر والأكبر أو نوى أحد الحدثين الأصغرين أو أحد الأكبرين وسكت عن الآخر أجزأه عن الكل ، وإن نوى الأكبر أجزأه عن الأصغر لا إن نوى الأصغر فإنه لا يجزئ عن الأكبر ، ولا يجب حمل التراب من أجل التيمم ، ويجب التيمم بتراب إن وجد تراباً ، فإن لم يجد تراباً تيمم بما وجده من سبخ ونحوه مما هو من جنس الأرض. وإن ضرب بيده على لبد أو حائط أو غير ذلك فعلق به غبار وتيمم منه صح ، لا إن ضرب على حجر أملس أو جدار ونحوه لا تراب عليه ولا غبار فإنه لا يصح مع وجود التراب، ويشترط في التراب الطهارة ، فلا يصح التيمم بالنجس ، ويصح التيمم بالتراب المستعمل ، ولا يشترط في التراب أن يكون له غبار ، وإن عدم الماء والتراب والرمل تيمم بكل ما هو من جنس الأرض ، فإن عدم صلى على حسب حاله فروضا ونوافل ، وإذا خالط التراب طاهر فغلب عليه فإنه لا يصح التيمم به ، فإن لم يغلب عليه صح تيممه به ، ولا يصلي عادم الماء والتراب وما هو من جنس الأرض بمن هو متطهر بالماء أو التراب ، ويشترط للتيمم النية سواء عن حدث أصغر أو أكبر ، وإن نوى بتيممه صلاة نفل صلى به فرضا ، وكذا لو نوى صلاة وأطلق .
فروض التيمم : 1- مسح جميع الوجه. 2- مسح اليدين إلى الكوعين ويسن النفخ في اليدين بعد ضرب الأرض بهما . 3- الترتيب بين مسح الوجه واليدين إن كان التيمم عن حدث أصغر . 4- الموالاة إن كان عن حدث أصغر ، ولا يشترط الترتيب والموالاة إن كان عن حدث أكبر لكن يسن مؤكدا جدا، ولا يبطل التيمم بخروج الوقت أو دخوله لصلاة أو غيرها ، وإذا كان التيمم عن حدث أكبر فإنه لا ينقض إلا بما يوجب الحدث الأكبر وان كان،عن اصغرفبموجبه ويبطل التيمم بوجود الماء أو القدرة عليه ، فإن وجد الماء أو قدر عليه بعد الصلاة فلا تجب عليه الإعادة ولو في الوقت ، ومن أعاد الصلاة في الوقت بالوضوء فله الأجر مرتين ، ومن وجد الماء في الصلاة بطلت صلاته ولزمه الطهارةوالصلاة ، ومن مات فيمم لعدم الماء ثم وجد الماء قبل دفنه وجب أن يغسل وتعاد الصلاة عليه ثم يدفن ، ومن أبيح له التيمم فله أن يصلي أول الوقت حتى لوعلم أنه يجد الماء آخر الوقت وذلك أفضل له من التأخير.
صفة التيمم : أن ينوي ثم يسمي (بسم الله) ويضرب بيديه التراب أو الرمل وتكون مفرجتي الأصابع ليس بها ما يمنع وصول التراب كخاتم ونحوه ، فيضرب ضربة واحدة ثم ينفخ فيهما ثم يمسح وجهه بباطنهما ثم يمسح كفيه براحتيه ، وإن وصل التراب إلى مابين الأصابع لم يجب تخليلهما ، وإن لم يصل إلا بالتخليل وجب ، ولو تيمم بخرقة أو غيرها صح ، ولو نوى وصمد للريح حتى عمت محل الفرض بالتراب أو الغبار فمسح به صح ، وكذا لو أمر التراب على محل الفرض ومسحه به صح ، فإن لم ينو لم يصح.
باب : إزالة النجاسة
يكفي في إزالة النجاسة على الأرض ونحوها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة ، سواء كانت النجاسة بولاً أو أو عذرة أو غيرها ، من آدمي أو غيره ، ويُشترط للطهارة للأرض ونحوها مع زوال عين النجاسة أن يذهب لونها وريحها إلا أن عجز فتطهر ، ولا يُشترط لإزالة النجاسة النية ، فلو زالت بالسيول أو أزالها مجنون أو صبي طهُر المحلّ ، ولا يطهرالمحل مع بقاء عين النجاسة ، وإذا أُزيلت النجاسة على الأرض ونحوها بالهواء أو بالنار أو بالشمس طهُرت ، وإذا كانت النجاسة على غير الأرض ونحوها كالأواني فيكفي غسلة واحدة تذهب بالنجاسة ، ولو زالت النجاسة بالريح أو الشمس أو بغير ذلك طهُر ، ويكفي ظن
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
متن [فقة] كتاب الطهارة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» متن [حديث] كتاب الطهارة
» كتاب فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ محمد بن شامي شيبة
» كتاب فقه القرآن والسنة : كتاب المناسك محمد بن شامي شيبة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى دير الزور :: المنتدى الديني derezzor :: منتدى الشيخ محمد شامي شيبة :: منتدى كتب الشيخ محمد شامي شيبة-
انتقل الى:  

متن [فقة] كتاب الطهارة Button1-bm

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

جميع آلمشآركآت آلمكتوبهـ تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ ,, ولا تعبّر بأي شكلـ من آلأشكآل عن وجهة نظر المنتدى ~

مواضيع مماثلة
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى دير الزور على موقع حفض الصفحات
اخر مواضيع المنتدى
<div style="background-color: none transparent;"><a href="http://www.rsspump.com/?web_widget/rss_ticker/news_widget" title="News Widget">News Widget</a></div>
أفضل 10 فاتحي مواضيع
ابن الفرات
متن [فقة] كتاب الطهارة Vote_rcap1متن [فقة] كتاب الطهارة Voting_barمتن [فقة] كتاب الطهارة Vote_lcap 
حمدان
متن [فقة] كتاب الطهارة Vote_rcap1متن [فقة] كتاب الطهارة Voting_barمتن [فقة] كتاب الطهارة Vote_lcap 
مهند الاحمد
متن [فقة] كتاب الطهارة Vote_rcap1متن [فقة] كتاب الطهارة Voting_barمتن [فقة] كتاب الطهارة Vote_lcap 
ديري نشمي
متن [فقة] كتاب الطهارة Vote_rcap1متن [فقة] كتاب الطهارة Voting_barمتن [فقة] كتاب الطهارة Vote_lcap 
الاسمر
متن [فقة] كتاب الطهارة Vote_rcap1متن [فقة] كتاب الطهارة Voting_barمتن [فقة] كتاب الطهارة Vote_lcap 
ريم الساهر
متن [فقة] كتاب الطهارة Vote_rcap1متن [فقة] كتاب الطهارة Voting_barمتن [فقة] كتاب الطهارة Vote_lcap 
نبض الأمل
متن [فقة] كتاب الطهارة Vote_rcap1متن [فقة] كتاب الطهارة Voting_barمتن [فقة] كتاب الطهارة Vote_lcap 
الدير نت
متن [فقة] كتاب الطهارة Vote_rcap1متن [فقة] كتاب الطهارة Voting_barمتن [فقة] كتاب الطهارة Vote_lcap 
ديرية حرة
متن [فقة] كتاب الطهارة Vote_rcap1متن [فقة] كتاب الطهارة Voting_barمتن [فقة] كتاب الطهارة Vote_lcap 
العاشق لاحباب
متن [فقة] كتاب الطهارة Vote_rcap1متن [فقة] كتاب الطهارة Voting_barمتن [فقة] كتاب الطهارة Vote_lcap 
المواضيع الأخيرة
» دورة مهارات تقييم الاداء الوظيفي للمديرين والمشرفين
متن [فقة] كتاب الطهارة Icon_minitimeالإثنين فبراير 03, 2020 12:32 pm من طرف Manal

» دورة التحليل الفنى لتداولات الأسهم
متن [فقة] كتاب الطهارة Icon_minitimeالأربعاء يناير 22, 2020 11:48 am من طرف Manal

» التحليل. الاحصائى .للبوصات
متن [فقة] كتاب الطهارة Icon_minitimeالثلاثاء يناير 21, 2020 11:53 am من طرف Manal

» دورة اساسيات الرقابة الصحية على الاغذية
متن [فقة] كتاب الطهارة Icon_minitimeالإثنين يناير 20, 2020 9:28 am من طرف Manal

» تطبيق نظام haccp في إعداد وتصنيع وتداول الغذاء
متن [فقة] كتاب الطهارة Icon_minitimeالأحد يناير 19, 2020 9:24 am من طرف Manal

» دورة ادارة مخاطر التأمين الصحي
متن [فقة] كتاب الطهارة Icon_minitimeالخميس يناير 16, 2020 10:22 am من طرف Manal

» #دورة_ إدارة_الجودة_الشاملة_في_مجال_المشتريات_والمخازن
متن [فقة] كتاب الطهارة Icon_minitimeالأربعاء يناير 15, 2020 8:39 am من طرف Manal

» التحليل .المالِى. spss
متن [فقة] كتاب الطهارة Icon_minitimeالثلاثاء يناير 14, 2020 9:42 am من طرف Manal

» دورة. التحليل .المالِى
متن [فقة] كتاب الطهارة Icon_minitimeالأحد يناير 12, 2020 9:11 am من طرف Manal