الدورة العلمية لعام 1429 هـ
المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بيش
منسقي الدورة (عادل نجم- قاسم البراق)
كتاب الصيام
• الصوم في اللغة:- الإمساك ومنه قوله تعالى : (إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا) [مريم/26] يعني سكوتاً عن الكلام 0
• الصوم في الشرع:- إمساك مخصوص بنية التعبد من شخص مخصوص في زمن مخصوص عن أشياء مخصصة0
• أما الشخص المخصوص: هو المسلم العاقل غير المرأة الحائض والنفساء0
• أما الزمن المخصوص: فهو من طلوع الفجر الثاني إلى دخول وقت صلاة المغرب0
• أما الأشياء المخصصة : فهي مبطلات الصوم فيجب الإمساك عنها وهي المفطرات وهناك مكروهات فيمسك عنها0
• وقد ثبتت فرضية صيام شهر رمضان بالكتاب والسنة والإجماع 0
• أما الكتاب فقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) [البقرة/183]
• (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآَنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) [البقرة/185]0
• أما من السنة فهو احد أركان الإسلام كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ)رواه الشيخان0
• أما الإجماع: فلقد أجمعت الأمة الإسلامية على وجوب صيام شهر رمضان0
• بعض فضائل شهر رمضان
• 1- من الفضائل:- أن أبواب الجنة تفتح لدخول رمضان وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتْ الشَّيَاطِينُ) رواه الشيخان من حديث أبي هريرة0
• 2- من الفضائل أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ( مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) رواه الشيخان0
• 3- ومنها فتح أبواب الرحمة كما في حديث أبي هريرة(قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتْ الشَّيَاطِينُ) رواه مسلم 0
• 4- إن خلوف فم الصائم وهذا في رمضان وغيره أطيب عند الله من ريح المسك وان الصيام جنة (يعني وقاية من عذاب الله كما جاء في حديث أبي هريرة(وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ) رواه الشيخان0
• ومنها 5- أن في الجنة باباً هو باب الريان يدخل فيه الصائمون لا يدخل فيه احد غيرهم كما جاء ذلك عنه صلى الله عليه وسلم في حديث سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ( فِي الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ فِيهَا بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّانَ لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا الصَّائِمُونَ ) رواه الشيخان 0
• 6- من قام رمضان إيماناُ واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه) رواه الشيخان0
• حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)رواه الشيخان0
• 7- ومنها حديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتْ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنْ النَّارِ وَذَلكَ كُلُّ لَيْلَةٍ)رواه الترمذي وابن ماجة (صحيح)0
• 8-ومنها قوله صلى الله عليه وسلم(شَهْرَانِ لَا يَنْقُصَانِ شَهْرَا عِيدٍ رَمَضَانُ وَذُو الْحَجَّةِ )رواه الشيخان من حديث أبي بكرة0
• قَالَ أَحْمَدُ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ (شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ يَقُولُ لَا يَنْقُصَانِ مَعًا فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ شَهْرُ رَمَضَانَ وَذُو الْحِجَّةِ إِنْ نَقَصَ أَحَدُهُمَا تَمَّ الْآخَر)0
• وحديث الرجلين اللذين آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما فقتل أحدهما وبقي الآخر ثم مات فصلوا عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :«ما قلتم ؟»
قالوا: دعونا الله أن يغفر له ويرحمه ويلحقه بصاحبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « فأين صلاته بعد صلاته وأين عمله بعد عمله ؟ » وأظنه قال : « وأين صومه بعد صومه ؟ والذي نفسي بيده للذي بينهما أبعد ما بين السماء والأرض » قال عمرو بن ميمون : فأعجبني هذا الحديث لأنه أسند لي 0
• 9- قوله صلى الله عليه وسلم (لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّه) رواه الشيخانِ0
• 10- قوله صلى الله عليه وسلم (عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي )رواه الشيحان0
• 11- قوله صلى الله عليه وسلم (الصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ) رواه البيهقي في الشعب واحمد والنسائي عن عثمان بن أبي العاص0(صحيح)0
• 12- قوله صلى الله عليه وسلم (رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ) رواه ابن ماجه عن أبي هريرة (صحيح)0
• 13- كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن قال فرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود من الريح المرسلة ) رواه الشيخان عن ابن عباس0
• 14- (مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا) رواه الترمذي وابن ماجه واحمد والبيهقي في الشعب عن زيد بن خالد0
• 15- قوله صلى الله عليه وسلم (إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة)رواه البيهقي في الشعب وأبو داود والنسائي0عن أبي ذر (صحيح)
و عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَامَ
بِعَشْرِ آيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنْ الْغَافِلِينَ وَمَنْ قَامَ بِمِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنْ الْقَانِتِينَ وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنْ الْمُقَنْطِرِينَ ) رواه أبو داود وابن حبان والبيهقي في الشعب 0
• اما العشر الاواخر فلقد كان يجتهد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم 0لحديث عائشة
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَه ) (البخاري) 0
قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ ) : صحيح مسلم 0
وعن عاشة رضي الله عنهاقَالَتْ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَثْبَتَهُ وَكَانَ إِذَا نَامَ مِنْ اللَّيْلِ أَوْ مَرِضَ صَلَّى مِنْ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً قَالَتْ وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ لَيْلَةً حَتَّى الصَّبَاحِ وَمَا صَامَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا إِلَّا رَمَضَانَ) صحيح مسلم 0
• متى يجب صوم رمضان
• يجب صوم رمضان بما يلي :-
• 1- يجب صوم رمضان برؤية هلاله فمتى اخبر أو شهد الرجل المسلم المكلف العدل انه رأى هلال رمضان وجب قبول ذلك منه ووجب صوم رمضان على الجميع من جميع الكرة الأرضية من المسلمين لقوله تعالى(فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) [البقرة/185] وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة (صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِه) رواه الشيخان0
• لا يشترط ثبوته بحكم حاكم بل من سمع رجلاً عدلاً يخبر برؤية هلال رمضان وهو أهل للوجوب لزمه الصوم وهذا هو الصحيح المختار وجزم به الموفق 0
• ودليل قبول خبر الواحد قول ابن عمر رضي الله عنهما : ( قَالَ تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ )رواه أبو داود والقول بقبول قول الواحد في هلال رمضان هو قول عمر وعلي وابن عمر والشافعي وهو المذهب وهو الصحيح من أقوال أهل العلم 0
• ولا يقبل في دخول رمضان الحساب الفلكي لقوله صلى الله عليه وسلم: (صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِه) رواه الشيخان وهو المختار 0
• لا عبرة باختلاف المطالع بل يلزم الجميع الصوم لقوله صلى الله عليه وسلم: (صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِه) رواه الشيخان0
• اختار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمة الله عليه :إن المطالع إن اختلفت فلكل قوم مطلعهم وإن اتفقت المطالع فحكم الجميع واحد في الصوم والإفطار والصحيح عدم اعتبار المطالع 0
2- يجب الصوم بإكمال عدة شعبان 30 يوما وذلك إذا غم الشهر لما روى الشيخان
مَنْ حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ)0
• إ ذا رؤي الهلال نهارا فإنه لا يبنى على ذلك حكم في الفطر والصوم على الصحيح من أقوال العلماء وهو مذهب جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة 0
• إما إذا حال دون مطلعه غيم أو غبار ليلة الثلاثين من شعبان فانه لا يجب الصوم وهذا اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله وهو الصحيح من أقوال أهل العلم0
• يقبل خبر الواحد في رؤية هلال رمضان وهو المسلم المكلف العدل الرجل سواء كان عبدا أو حراً أما الأنثى فلا يقبل خبرها أو شهادتها في هلال رمضان لأنه مما يختص بالرجال وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم0
• من رأى وحده هلال رمضان ورُد قوله لزمه الصوم عند الجمهور منهم مالك والشافعي والحنفية كما يلزمه جميع أحكام الشهر واختار الشيخ تقي الدين:لا يلزمه الصوم0 وقال يصوم مع الناس ويفطر مع الناس 0والقول بوجوب الصوم عليه هو المذهب ومذهب مالك والشافعي وأصحاب الرأ ي وهو مذهب جماهير أهل العلم لقوله صلى الله عليه وسلم: (صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِه) رواه الشيخان0 وهو الصحيح من أقوال أهل العلم0
• إذا قامت البينة في أثناء النهار بدخول رمضان وجب الإمساك والقضاء لذلك اليوم 0
وهو قول عامة أهل العلم لأنه صلى الله عليه وسلم أمر الناس في صيام عاشورا أثناء اليوم أن يمسكوا 0رواه البخاري 0 ولان النية كانت من أثناء النهار فلم يصوموا يوماً كاملاً وفى الحديث( إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ)رواه البخاري فلم يصوموا يوما كاملا فلزم القضاء وهذا هو المختار0
• أما بقية الشهور كشوال فلا يقبل إلا رجلان عدلان لحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب انه قال ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم وأنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال(صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ) والحديث فيه (فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا)رواه احمد والنسائي(صحيح) ولان الأصل شاهدان وقد خرج رمضان بالنص فبقي غيره على الأصل وهذا قول عامة الفقهاء وهو الصحيح0
• وان صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوماً فلم يروا هلال شوال لم يفطروا لقوله صلى الله عليه وسلم((صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِه) رواه الشيخان وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم 0
• وان صاموا بشهادة عدلين لدخول رمضان ثلاثين يوماً ولم يروا هلال شوال افطروا ولا اعلم نزاعا بين أهل العلم في ذلك لحديث(فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا)رواه احمد والنسائي(صحيح)0
• إذا رأى هلال شوال وحده وجب عليه الصوم ولا يفطر لقوله صلى الله عليه وسلم(فِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّونَ)رواه أبو داود عن أبي هريرة (صحيح)0
• شروط وجوب الصوم أربعة:-
1- الشرط الأول:- الإسلام فلا يجب على الكافر لأنه لم يأت بالأصل وهو الاسلام0
2- الشرط الثاني :- العقل فلا يجب على المجنون لأنه غير مكلف لقوله صلى الله عليه كما روت عائشة رضي الله عنها0 قالت: (عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ) رواه احمد وأبو داود والترمذي والنسائي0(صحيح)0
3- الشرط الثالث:-البلوغ فلا يجب على صبي لم يبلغ وفي حديث عائشة رضي الله عنها عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ( رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ) وقد مر وهذا هو الصحيح وهو قول أكثر أهل العلم 0
• إذا بلغ الصبي في أثناء اليوم من رمضان وقد نوى من الليل وأصبح صائماً أتم صومه واجزاه ولا قضاء عليه وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم0
4- الشرط الرابع :- القدرة على الصيام فلا يجب على مريض مرضاً لا يرجئ برؤه وكان عاجزاً عن الصوم أو عجز لكبر ويجب على العاجز منهم أن يطعم عن كل يوم مسكيناً نصف صاع من طعام لقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى(وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ) [البقرة/184] (والاية ليست بمنسوخة وهي للكبير الذي لا يستطيع الصوم )رواه البخاري0
• شروط صحة الصوم (وهي ستة)
• 1- الشرط الأول:- الإسلام فلا يصح من كافر0
• 2- الشرط الثاني:-العقل فلا يصح من مجنون لان الصوم إمساك بنية والمجنون لا نية له وكذا المغمى عليه وأما النائم جميع النهار فان صومه صحيح إذا بيت النية من الليل للصوم الواجب لان النوم لا يزول به الإحساس بالكلية بخلاف المجنون والمغمى عليه 0
• لكن الفرق بين المجنون والمغمى عليه جميع النهار هو:-
• أن المجنون جميع النهار لا يجب عليه القضاء لأنه غير مكلف0
• وأما المغمى عليه جميع النهار فانه يلزمه القضاء لأنه مكلف 0
• وأماالإغماء فإنه ينقسم إلى قسمين:-
• 1- الإغماء مدة طويلة فانه ملحق بالجنون0
• 2- الإغماء مدة ليست طويلة فهو ملحق بالنوم وهذا على الصحيح المختار 0
• لو نوى الصوم ليلا وأغمي عليه لكن أفاق جزءاً من النهار فصح صومه 0
• 3- الشرط الثالث:- التمييز فإذا صام غير المميز فلا يصح صومه لأنه لا يعقل النية لكن ولي الصبي المميز يأمره به إذا أطاق الصوم ويرغبه فيه ويحثه عليه هذا المشروع في حق الولي0
• 4- الشرط الرابع:- انقطاع دم الحيض لقوله صلى الله عليه وسلم(أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلَى) رواه البخاري 0فاذا صامت الحائض فان صومها لا يصح – لكن لو طهرت قبل الفجر وكانت قدبيتت نية الصوم الواجب صح صومها حتى وان تأخر اغتسالها إلى بعد الفجر 0
• 5- الشرط الخامس: انقطاع دم النفاس:- لأنه كالحيض فيما ذكر 0
• 6- الشرط السادس:- النية والصوم من حيث اشتراط النية ينقسم إلى قسمين:-
• القسم الأول :صوم الفرض سواء كان صوم رمضان أو غيره مثل القضاء والكفارة والنذر فهذا القسم يشترط له أن يبيت النية من الليل لكل يوم وان يكون إمساكه عن المفطرات بنية الصوم ودليله قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(مَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ مِنْ اللَّيْلِ فَلَا صِيَامَ لَهُ )رواه النسائي منْ حديث حَفْصَةَ ورواه الترمذي من حديث حفصة بلفظ مَنْ( لَمْ يُجْمِعْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ) (صحيح) ومعنى التبيت:- ان ينوي الصيام من الليل من أي جزء من الليل لكل يوم لان كل يوم عبادة مستقلة فلا يكفي النية من أول الشهر وهذا مذهب جمهور العلماء منهم المذهب والحنفية والشافعي وهو الصحيح من أقوال العلماء0
• يجب تعيين النية في كل صوم واجب ولابد من نية رمضان بان يعتقد انه يصوم رمضان أو قضاء أو كفارة وهذا مذهب الجماهير- منهم مالك والشافعي وهو الصحيح لحديث(إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) 0
• فمن خطر بقلبه ليلا انه صائم غداً فقد نوى والنية محلها القلب ومن أكل أو شرب بنية الصوم غداً فقد نوى و( العشاء لمن يريد الصوم نية) وهذا اختيار الشيخ تقي الدين0
• القسم الثاني :- صوم النفل وهذا القسم لا يشترط له تبيت النية من الليل بل لو نوى من النهار قبل أن يقع في شيء من المفطرات غير النية في أي جزء من النهار وقبل الزوال فان صومه صحيح على الصحيح من أقوال العلماء لكن يشترط أن يكون إمساكه في النهار بنية الصوم ودليل ذلك حديث عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ (دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ فَقُلْنَا لَا قَالَ فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ فَقَالَ أَرِينِيهِ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا فَأَكَلَ)رواه مسلم 0والقول بصوم التطوع بنية من النهار هذا هو المذهب ومذهب أبي حنيفة والشافعي وروي عن أبي الدرداء وابن مسعود وغيرهم وهو الصحيح من أقوال العلماء0
• لكن لو أكل أو شرب بفي النهار قبل أن ينوي الصوم حتى الناسي ثم نوى الصوم بعد ذلك فان صومه لا يصح0
• ومن نوى الإفطار في صوم النفل افطر ولكنه لو نوى الصوم بعد ذلك ولم يقع في شيء من المفطرات الأخرى صح صومه0
• وتصح في النفل منه نية الصوم في أي جزء من النهار بالشرط الذي مر0
• من صام صوم فرض من رمضان أو غيره وبيت النية ثم أتى بعدها بمناف للصوم فان ذلك لا يضره وصومه صحيح لقوله تعالى(وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ000) [البقرة/187]0فاباح الأكل إلى أخر الليل وكما لو جامع بعد التبيت قبل الفجر فصومه صحيح ولو قال إن شاء الله غير متردد فصومه صحيح 0
• كل بلد فيه ليل ونهار ولم يخرج عن المعروف فانه يجب الصوم من طلوع فجره إلى غروب الشمس حتى لو طال النهار كما لو كان النهار22 ساعة والليل ساعتين وهذا هو الصحيح0
• كل بلد خرج فيه الليل والنهار عن العادة خروجا أكثر كما لو استمر النهار أسبوعاً أو شهرا فانه يقدر النهار بأقرب بلد إليه على حديث الدجال في حديث النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ (وفيه :قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا لَبْثُهُ فِي الْأَرْضِ قَالَ أَرْبَعُونَ يَوْمًا يَوْمٌ كَسَنَةٍ وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَسَنَةٍ أَتَكْفِينَا فِيهِ صَلَاةُ يَوْمٍ قَالَ لَا اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ)رواه مسلم00
• وإذا سافر الصائم في صوم الفرض السفر الذي تقصر فيه الصلاة فلا يفطر حتى يترك البيوت خلف ظهره وليس له أن يفطر في منزله قبل الخروج وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم لأنه إذا افطر وهو في منزله فقد افطر وليس مسافراً وهذا هو الراجح0
• ركـن الــصــيام
• وفرض الصوم الإمساك بنية التعبد عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس – ومعنى إلى غروب الشمس حتى يغيب القرص (قرص الشمس)كاملاً-فإذا غاب القرص كاملاً افطر الصائم لحديث عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا وَغَرَبَتْ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ) رواه الشيخان0
• سنن الصيام
• 1- من سنن الصيام قول الصائم جهراً إذا شُتم أو قاتله احد [إني صائم] لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ (الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ وَإِنْ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ)رواه الشيخان0
2- ومن سننه تعجيل الفطر إجماعاً وجزم به الشيخ تقي الدين وغيره لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ) رواه الشيخان0وهو قول أكثر العلماء 0
3- ومن سننه تأخير السحور إجماعاً لحديث قتادة عن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ (تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ قُلْتُ كَمْ كَانَ قَدْرُ مَا بَيْنَهُمَا قَالَ خَمْسِينَ آيَةً) رواه الشيخان 0
4- ومن سننه أن يتسحر وفي الحديث (فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَر) رواه مسلم (صحيح)0وان يكون بين سحوره وقيامه إلى الصلاة قدر خمسين آية لحديث قتادة عن زيد بن ثابت (تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ قُلْتُ كَمْ كَانَ قَدْرُ مَا بَيْنَهُمَا قَالَ خَمْسِينَ آيَةً) رواه الشيخان 0
5- من سننه أن يفطر على رطب قبل أن يصلي فان لم تكن فعلى تمر فإن لم يكن فعلى الماء ويسن أن يفطر قبل أن يصلي لقول أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رُطَبَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَتُمَيْرَاتٌ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تُمَيْرَاتٌ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ ) رواه الترمذي وأبوداود0 وهو صحيح 0ويسن أن يكون الرطب أو التمر شيئا قليلا لقوله ( فَتُمَيْرَاتٌ ) 0
6- من السنن تفطير الصائم قال الشيخ تقي الدين (المراد أن يشبعه )0
7- من السنن أن يقول إذا افطر ما ورد في حديث ابن عمر مرفوعا :كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ إِذَا أَفْطَرَ « ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ». رواه الدارقطني – حسن0
• إذا بلغ صغيرا أو أسلم كافر أو أفاق مجنون أثناء يوم من رمضان وجب عليهم الإمساك بقية اليوم 0ولا يلزمهم قضاء ذلك اليوم وهذا اختيار الشيخ تقي الدين0
• الحائض أو النفساء إذا طهرت في أثناء النهار في رمضان فإنه لا يجب عليهما الإمساك بقية اليوم وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم ويجب على كل منهما القضاء إجماعا
والذي نختاره عدم وجوب الإمساك 0
• المسافر إذا قدم مفطرا والمريض إذا برأ مفطرا أثناء نهار رمضان وجب عليهما الإمساك والقضاء على الصحيح من أقوال العلماء0
• إن علم المسافر أنه يقدم غداً بطلوع الفجر لزمه الصوم ووجب أن يبيت الصوم من الليل-أما إذا علم أنه يقدم غدا الظهر مثلا فإنه لا يجب عليه الصوم0
• أهــل الأعــذار
• من لا عذر له يحرم عليه الفطر في رمضان فإن أفطر وجب عليه إمساك بقية يومه وقضاء ذلك اليوم لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :كما في حديثْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ )رواه الترمذي وغيره 0صحيح0
• والفطر من غير عذر كبيرة من كبائر الذنوب يجب على من فعل ذلك التوبة مع القضاء0
• يجب الفطر على الحائض والنفساء ولا يصح منهما الصوم وإن صامتا لم يصح وأثمتا0 ووجوب الفطر عليهما لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلَى) رواه البخاري0صحيح0
• ويجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ معصوم من هلكة للضرورة 0
• المسافر الذي يباح له القصر فهذا إن كان الصوم عليه فيه أدنى مشقة فإنه يسن له الفطر لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ فَقَالَ(مَا هَذَا) فَقَالُوا:صَائِمٌ 0فَقَالَ
لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ ) رواه الشيخان – وإن كان لا يشق الصوم عليه وعنده سيان الصوم والفطر فهذا يستوي في حقه الصوم والفطر لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : في حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَأَصُومُ فِي السَّفَرِ وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ فَقَالَ: ( إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ ) رواه الشيخان 0وإن أفطر فعليه القضاء فقط للآية وهذا على الصحيح من أقوال العلماء وجمعا بين الادلة0
• من نام جميع النهار فصومه صحيح بالإجماع 0
• يسن الفطر لمريض يخاف الضرر لقوله تعالى
فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة/184] وعليه القضاء فقط 0
• يباح الفطر لحامل ومرضع خافتا على أنفسهما فيفطران ويقضيان فقط لا غير ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في ذلك لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه 0
• الحامل والمرضع يباح لهما الفطر إن خافتا على أولادهما فقط لكن يلزمها القضاء – ويلزم ولي الولد إطعام مسكين لكل يوم للآية : (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) [البقرة/184] 0
• يجزئ دفع هذه الكفارة إلى مسكين واحد بلا خلاف حتى عن رمضان كله بخلاف كفارة يمين وظهار 000الخ0
• ووجوب الإطعام روي عن ابن عمر رضي الله عنهما وهو المذهب وهو الصحيح من أقوال أهل العلم0
• المريض مرضا لا يرجئ برؤه والكبير الذي لا يستطيع الصوم يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكيناً للآية (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) [البقرة/184] لقول ابن عباس رضي الله عنهما في الآية (لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا) رواه البخاري0وهذا قول علي وابن عباس وغيرهم من الصحابة وهو المذهب ومذهب أبي حنيفة والاوزاعي وهو الصحيح من أقوال أهل العلم0
• الإطعام هو:- نصف صاع من طعام أو غداء المسكين أو عشاءه على الصحيح المختار0
• من أبيح له الفطر في رمضان فليس له أن يصوم غيره فيه ولو صام غيره لم يصح عند أكثر العلماء 0
• من سافر في أثناء اليوم وهو صائم فله الفطر في سفره باتفاق العلماء إذا فارق بيوت قريته ونحوها لأنه قبل ذلك لا يسمى مسافراً0
• يحرم التعرض للفطر لقوله صلى الله عليه وسلم للَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ (وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا)رواه الترمذي وابن ماجة (صحيح)0
• المفطرات وهي:-
1- نية الفطر وهي (نية الفطر بالعزم عليه) لأنه قطع النية المشترطة في جميعه في الفرض ولقوله صلى الله عليه وسلم(إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) 0
2- التردد في الفطر لعدم جزمه بالنية0
3- الموت لقوله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ) رواه مسلم0
4- الردة لقوله تعالى: (لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ) [الزمر/65]
5- القي عمداً فان لم يتعمده فلا شيء عليه وصومه صحيح سواء تعمد بفعله أو بقوله أو النظر إلى ما يخرج به القي ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه (مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ) رواه الترمذي (صحيح)0
6- الحجامة وخروج الدم سواء كان حاجماً أو محجوماً ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ)رواه البخاري0وأحمد وغيرهما0وكذا إخراج الدم الكثير بسحبه من البدن فانه يفطر به أما لو خرج الدم بغير اختياره كرعاف ونزيف واستحاضه فلا يفطر به0
7- إنزال المني باستمناء أو تكرار نظر لا بنظرة واحدة لأنه إنزال بفعله وهذا يفطر على الصحيح من أقوال أهل العلم 0
• أما بنظرة واحدة أو بالتفكر فلو أنزل لم يفطر لان التفكر من المعفو عنه لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ ) رواه الشيخان0
• لو احتلم فأنزل فإنه لا يفطر لأنه ليس باختياره وهذا عند عامة أهل العلم0
8- خروج المني بمباشره أو تقبيل أو لمس ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيما يرويه عن ربه (يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي الصِّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا) رواه البخاري0
• أما إنزال المذي بمباشرة وتقبيل ولمس فلا يفطر0
9- الأكل والشرب عمداً لقوله تعالى(وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ000) [البقرة/187]0
10- إدخال البدن كل ما كان مغذياً سواءاً كان دماً أو غيره فان ذلك ملحق بالأكل والشرب لان الدم يغذي البدن فالحق بالأكل 0
• الأكل والشرب حتى لو أكل تراباً أو شرب دواءاً افطر عند عامة العلماء 0
• لو تعمد المبالغة في الاستنشاق فدخل الماء إلى جوفه افطر وهذا أن كان قاصداً وإلا فلا0 فان دخل الماء حلقه بلا قصد فلا يفطر 0
11- الجماع هو تغيب الحشفة في الفرج انزل أو لم ينزل فانه يفطر لحديث الذي جامع ويأتي 0
12- الإنزال بمساحقة المرأة أو استمناءها تفطربه0 ولا اعلم فيه نزاعا بين العلماء0
13- خروج دم الحيض والنفاس للحديث (أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلَى) رواه البخاري(صحيح) ويلزمها القضاء فعنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ( سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ قُلْتُ لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ قَالَتْ كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ) رواه مسلم0
14- إذا استعط بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه افطر على الصحيح من أقوال العلماء0 والأظهر أن الكحل والحقنة وما يقطر في احليله ومداواة الْمَأْمُومَة وَ الْجائِفَة كل ذلك لا يفطر بشيء منه وهذا اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله0[الْمَأْمُومَةُ جُرْحٌ يَصِلُ إِلَى الدِّمَاغِ ، وَلَوْ بِمَدْخَلِ إبْرَةٍ ،وَالْجَائِفَةُ جُرْحٌ يَصِلُ إِلَى الْجَوْفِ]
• كل المفطرات حتى الجماع لا يفطر بشيء منها إلا إن كان عامداً عالماً ذاكراً لصومه فسد0 إلا الناسي والمكره فصومه صحيح0والا الحيض والنفاس فتفطر به مطلقاوكذا الردة فيفطر بها مطلقاً 0
• دليل عدم فطر الناسي للأكل والشرب ونحوه حديث أبي هريرة مرفوعاَ(مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ)رواه الشيخان0
• لو جامع ناسيا أو مكرها فأنه لاشيء عليه ولا قضاء ولا كفارة والأولى أن يقضي وهو الصحيح من أقوال أهل العلم0
• تحرم المبالغة في الاستنشاق والمضمضة لصائم لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وسلم للَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ (وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا)رواه الترمذي وابن ماجة (صحيح) وقد مر0
• من أكل أو شرب أو جامع شاكاً في طلوع الفجر بحيث لم يتبين له طلوعه صح صومه ولا قضاء عليه لان الأصل بقاء الليل لكن لو تبين له بعد ذلك ولو بعد عدة سنين أن أكله أو شربه ونحوه كان بعد طلوع الفجر وجب عليه القضاء على الصحيح0
• لو أكل ونحوه شاكا في غروب الشمس ودام شكه فعليه القضاء للصوم الواجب لان الأصل بقاء النهار وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء0
• اختار الشيخ تقي الدين في من أكل ونحوه معتقداً أنه ليل فبان نهاراً أنه لا قضاء عليه للصوم الواجب –وأكثر أهل العلم أنه إن أكل ونحوه معتقداً أنه ليل فبان عدم غروب الشمس أنه يجب عليه القضاء في الصوم الواجب وهذا هو الصحيح0
• من أكل ظاناً غروب الشمس ولم يتبين له الخطأ فلا قضاء عليه للصوم الواجب لأنه افطر بظن ولم يوجد ما يزيل ذلك الظن0
• غير ما ذكر من المفطرات فأنه لا يفطر به ومن الأمور التي لا يفطر بها:-
1-لو ضرب إبراً دوائية لا مغذية فإن ذلك لا يضر ولا يفطر بها0
2-لو احتاج إلى بخاخ الربو(الذي هو هواء فقط) فاستعمله فإن لا يضر ولا يفطر به0
3-ذوق الطعام لحاجة وبلع ريقه الذي لم يتميز لا يضر الصوم0
4-لو طار إلى حلقه غبار أو ذباب أو دقيق في طريق ونحوه لم يتعمده فانه لا يفطر بذلك لعدم إمكان التحرز منه0
5-إخراج الدم اليسير لتحليل ونحوه فانه لا يضر ولا يفطر به0
• الجماع في نهار رمضان:-
من جامع في نهار رمضان في قُبل أو دبر في حالة يلزمه فيها الإمساك وكان ذاكراً لصومه لا ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً أنزل أو لم ينزل فعليه:-
1- الإمساك بقية اليوم0
2- القضاء لذلك اليوم لأنه صلى الله عليه وسلم قال للمجامع (وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ)رواه احمد وابن ماجة (صحيح)0
3-الكفارة والتوبة إلى الله من هذا الفعل0
أما التوبة فلأنه أثم فقد فعل محرماً 0 وأما القضاء فلقوله صلى الله عليه وسلم للمجامع (وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ)رواه احمد وابن ماجة وأما الكفارة فلأنه صلى الله عليه وسلم أمر المجامع بالكفارة كما سيأتي في الكفارة0
• من جامع في يومين كفّر عن كل يوم وجوباً لأن كل يوم عبادة مفردة0
• من طلع عليه الفجر وهو يجامع فالواجب عليه النزع ويحرم عليه استدامة الجماع ولاشيء عليه لا قضاء ولا كفارة عند الشيخ تقي الدين وابن القيم ويجب عند الأئمة الأربعة القضاء ويجب عليه عند المالكية والشافعية والحنابلة القضاء والكفارة وهذا هو الصحيح لأنه ترك الصوم بجماع فوجبت الكفارة وهو المختار0
• الإنزال بالمساحقة عليها القضاء فقط والتوبة إلى الله ولا كفارة0
• لا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان فلو جامع في صيام قضاء أو نذر فلا كفارة0
• والكفارة:كفارة الجماع في رمضان من وجبت عليه فهي عتق رقبة مؤمنة سليمة فان لم يجد رقبة لعدم المال أو لعدم وجود الرقاب صام شهرين متتابعين فان لم يستطع الصوم اطعم ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من طعام فان لم يجد سقطت عنه0 والكفارة ثابتة بالكتاب لحديثَ أَبَي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ (بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ قَالَ مَا لَكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا فَقَالَ فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا قَالَ فَمَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ فَقَالَ أَنَا قَالَ خُذْهَا فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ) رواه البخاري0
• الكفارة على الترتيب0
• كذلك المجامعة المطاوعة حكمها كالرجل المجامع إلا الجاهل والناسي والمكره فلا شيء عليهم لحديث (إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ)رواه ابن ماجه(صحيح)0
• الصائم لا يبلع النخامة ويحرم ذلك لكن إن لم يمكن التحرز من ذلك فلا يفطر بها0
• الصائم لا يفطر ببلع ريقه لكن كره بعض أهل العلم جمع الريق وبلعه والمراد مالم يتميز عن الريق ولا دليل على الكراهية0
• شم العطور والطيب والتطيب لا يفطر إلا ماله جرم كالبخور0
• مضغ العلك المتحلل الذي يبلع ريقه يحرم قلت وحتى إن لم يبلع ريقه فإنه لا يمضغه إلا لنحو تداوٍ والله أعلم0
• ويجوز للصائم مباشرة زوجته وكذلك يجوز للزوجة مباشرة زوجها بدون جماع إذا كان ذلك لا يؤدي إلى الفطر لحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ) رواه الشيخان وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء0
• والأولى ترك المباشرة0
• القبلة للصائم فإنها إن كانت تؤدي إلى الإفطار (إنزال المني)وغير ذلك فهي محرمة وإن كان يأمن على نفسه فلا شيء عليه وتكون مباحة سواء للرجل أوالمرأة لقول عائشة رضي الله عنها انه صلى الله عليه وسلم: (كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ) رواه الشيخان0
• يحرم على الصائم الكذب والغيبة والشتم وفي حق الصائم اشد فإنها تذهب بثواب الصوم لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ)رواه البخاري0
• الصائم يباح له الاغتسال ففي حديث عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتَا (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ) رواه البخاري0
• الصائم يباح له السباحة في الماء إذ لم يظن ولم يخشى دخول الماء إلى حلقه أو جوفه 0
• السواك مشروع مطلقاً للصائم وغيره ولا كراهة فيه في أي وقت في الصباح أو في الظهر أو في العصر أو قبل الغروب لقوله صلى الله عليه وسلم (لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ)رواه الشيخان من حديث أبي هريرة ولم يثبت في النهي شيء من الأحاديث وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم0
• يباح لمن جامع بالليل أن يؤخر الغسل حتى يطلع الفجر وكذا لو طهرت من حيض أو نفاس فأخرت الغسل إلى بعد الفجر أبيح لها ذلك لأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ)رواه البخاري0 وهذا هو قول عامة أهل العلم منهم علي وابن مسعود وغيرهم وبه قال مالك والشافعي وهو المذهب وبه قال أبو حنيفة وهو الصحيح من أقوال العلماء لكن يلزمه أن يبيت النية من الليل للصوم الواجب0
• قضاء الصوم
• من فاته رمضان أو شيء من أيامه ممن وجب عليه أو أفطر بشيء من المفطرات فإنه يقضي عدد ما فاته لقوله تعالى (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) [البقرة/184]
• مدة القضاء هي من رمضان إلى رمضان فهذا الزمن كله وقت للقضاء وهذا على الجواز حتى بلا عذر فله التأخير ولا يجب عليه الفور0
• لكن يستحب القضاء فوراً مسارعة لبراءة ذمته (ومعنى الفور بان يقضيه بعد رمضان) – لكن إن لم يقضي على الفور فله التأخير بشرط العزم على القضاء فإن أخر عازماً على الترك كان آثماً0
• (والقضاء وجوازه إلى: رمضان أخر) لحديث عائشة (إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ) رواه أبو داود هذا كله وقت للقضاء إن هو في صوم رمضان الذي افطر فيه بعض الأيام سواء كان فطره بسبب محرم كوطء في الفرج لزم صاحبه الكفارة فقضاء ذلك اليوم الذي جامع فيه هو من قضاء رمضان أو كان فطره بسبب مباح كسفر ومرض ممن أبيح له الفطر ولزمه القضاء0 0
• ويستحب التتابع في القضاء ولا يجب وله أن يفرق وفاقاً لما قاله البخاري عن ابن عباس وهذا قول ابن عباس وانس وأبي هريرة وبه قال مالك وأبو حنيفة وجمهور العلماء وهو الصحيح 0
• لكن إن بقي من شعبان بقدر ما بقي عليه وجب الصوم والتتابع لضيق الوقت إلا إن كان معذوراً كما لو استمر عذره تقول عائشة رضي الله عنها(كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ الشُّغْلُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) رواه الشيخان0
• ولا يجوز تأخير قضاء رمضان إلى رمضان أخر من غير عذر فان أخره لغير عذر حتى أدركه رمضان أخر فعليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم يروي ذلك ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة ولم يرو عن غيرهم خلافهم- فان أخر لعذر فعليه القضاء فقط ولا اطعام0
• ومن تطوع قبل قضاء رمضان فانه لا يجوز ولا يصح تطوعه بصيامه قبل القضاء وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم قياسا على الحج0
• من دخل في فرض موسع من صوم وغيره حرم قطعه كالمضيق بلا عذر0
• من أخر القضاء للصوم لعذر ثم مات فلا شيء عليه كلياً0
• من أخر القضاء للصوم بلا عذر ثم مات فانه يقضي عنه وليه أو غيره إن أمكن فان لم يقم احد بالقضاء عنه اطعم عنه وجوباً مسكين عن كل يوم وهذا الإطعام من رأس ماله أوصى به أو لا لأنه كسائر الديون ودليل الصيام قوله صلى الله عليه وسلم( فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ) رواه الشيخان0(مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ) رواه الشيخان0 وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم وهو مذهب الشافعي0
• وكذا لو مات وعليه صوم نذر (ممن أمكنه الصوم ولم يصم) صام عنه وليه للحديث ولو صام عنه غير وليه صح وأجزاه0