• لو غطى وجهه بكمامة فإنه إن كان فعل ذلك لحاجة كما لو تضرر من رائحة ونحو ذلك فإنه يجوز له ذلك وعليه الفدية إما لو غطى وجهه بلا حاجه فعليه الفدية ويكون آثما 0
• وكذا لو غطى الذكر بعض وجهه بكمامة أو غيرها كثوب ونحو ذلك فكما مر لو غطى وجهه وهذا هو الصحيح 0
• وليس للمحرم أن يغطي بعض وجهه بنظارة إلا للحاجة ويفدي.
• أما المرأة المحرمة فإنه يحرم عليها لبس النقاب والقفازين لقوله صلى الله عليه: (لَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ) فليس لها أن تغطى وجهها بما هو مخيط للوجه والأنف والعين ولها أن تغطيه بغير ذلك لحديث عَائِشَةَ قَالَتْ (كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ)رواه أبو داود0
• 6- تعمد شم الطيب أو التطيب بالطيب في بدنه أو ثوبه أو تعمد مس الطيب مما يعلق باليد أو البدن أو الشعر أو تعمد استعمال الطيب في أكل أو شرب أو تعمد الاكتحال بالطيب أو تعمد أن يستعط بالطيب أو يتبخر بالعود ونحوه قصداً وسواءً في بدنه أو ثوبه وسواءً كان طيباً خالصاً أو طيباً أو مخلوطاً لكنه طيب وسواء كان الطيب قليلاً أو كثيرا وسواءً فعله بنفسه قصداً أو فعله غيره به بأن طيبهُ فسكت أو أمر غيره أن يطيبه وسواءً كان الطيب بخوراً أو غيره يعلق باليد و نحوها أو كما لو لبس شيئا مطيبا بطيب وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الذي وقصته راحلته (اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلَا تَمَسُّوهُ بِطِيبٍ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّدًا)رواه الشيخان0
• الطيب ما أعد للتطيب به في العادة هذا هو المختار0
• فمن تعمد ما ذكر من الطيب فعليه الفدية لأنه ارتكب محظوراً في الإحرام وهذا عام في حق الذكر والأنثى وغيرهما 0
• لكن لو تطيب في ثوبه أو بدنه ناسيا وجب عليه إزالته عندما يذكر بغسله أو حكه أو غير ذلك حتى يزول والسنة غسله ثلاث مرات 0
• وفى حديث الذي سأله فقال صلى الله على وسلم( أَمَّا الطِّيبُ الَّذِي بِكَ فَاغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَأَمَّا الْجُبَّةُ فَانْزِعْهَا ثُمَّ اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ )رواه الشيخان 0
• ويمنع المحرم من الطيب حتى الحائض والنفساء إذا طهرتا وهما محرمتان فليس لهما استعمال الطيب في تتبع اثر الدم 0
• يمنع المحرم من الطيب حتى لو ذهبت رائحة الطيب ولكنه بقي طيبا فليس له التطيب به وكل ما ذكر من مسه ونحوه وكل ما بقي وسمي صاحبه متطيبا فانه طيب يجب إزالته وتجب بتعمده مع العلم الفدية عند عامة العلماء 0
• أما الدهن الذي لا طيب فيه فإذا ادهن به المحرم فلا فدية ولا يمنع ولكن يكره إن أزال الشعث حتى لو دهن رأسه أو يديه أو بدنه لأنه ليس بطيب0
• ومن أراد شراء الطيب فله شرائه وهو محرم كما لو اشتراه في زجاجته أو كيسه ونحوه ولكن ليس له شمه حتى لو قصد الاستعلام عند شرائه فانه ممنوع من ذلك ولو اشترى الطيب فله حمله وتقليبه ولا يمسه فان علق بيده كماء الورد ونحوه فدى إن تعمده وهذا هو الصحيح المختار قال ابن القيم:فأما من غير قصد أو قصد الاستعلام عند شرائه لم يمنع منه [يعني الشم]قلت والراجح عندي ماذكرته0
• لا يكره شم أو مس أو استعمال ما ليس بطيب من الفواكه وغيرها إلا أن كان ذلك مما يزيل الشعث فانه يكره كما مر وهذا هو الصحيح المختار0
• يسن للحاج أن يكون أشعث تفلاً لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما (قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ الْحَاجُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الشَّعِثُ التَّفِلُ فَقَامَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ أَيُّ الْحَجِّ أَفْضَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْعَجُّ وَالثَّجُّ فَقَامَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ مَا السَّبِيلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ) سنن الترمذي
• الإحرام لا يمنع الزينة فلا تحرم الزينة وما ليس من محظورات الإحرام كزينة الهيئة وزينة النظافة وزينة الخاتم للمراةوزينة المرأة من ذهب أو فضة ونحوها بلا فتنة لكن السنة للحاج (الشعث التفل)0
• 7- قتل صيد البر واصطياده وتنفيره والدلالة عليه أو الإشارة أو الإعانة على الصيد حتى بمناولة آلة وسواء قتله برمح أو رصاص أو صدمه أو أرسل عليه كلبه أو جارحه وسواء كان الصيد ملكه أم لا ويحرم عليه إتلاف بيض الصيد واخذ لبنه ويحرم عليها إن صاده وهو محرم أن يبقيه بيده بل يجب عليه إرساله ويحرم على المحرم أكله مما صاده أو كان له اثر في صيده أو ذبح لأجله أو صيد لأجله وما ذبحه المحرم من الصيد فانه ميتة يحرم عليه وعلى غيره وما ذبحه حلال للمحرم لا يحرم على محرم غيره وما ذبحه حلال لنفسه أو لغير المحرم فانه لا يحرم لحمه على المحرم ودليل النهي عن قتل الصيد قول الله تعالى
لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) [المائدة/95]وقال تعالى: (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا) [المائدة/96]
• الصيد:- هو الصيد البري المأكول أما غير ذلك فلا ينهى عنه المحرم ولا يحرم قتله وذلك كالفواسق الخمس كما مر في الحديث0
• محرم الأكل إن قتله المحرم فلا جزاء فيه كالهر وذلك لأنه ليس بصيد وهذا هو المختار0
• المتولد بين الوحشي وغيره يحرم أيضا تغليبا لجانب الحظر0
• الصيد البري حتى لو استنانس فانه يبقى محرما على المحرم 0
• الأهلي من الإبل والبقر والغنم لا تحرم على المحرم حتى لو توحشت 0
• قتل المحرم للصيد محرم سواء في الحل أو في الحرم0
• إنما الجزاء في قتل الصيد على العامد دون الناسي لقوله تعالى: (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ) [المائدة/95]ولحم الصيد على المحرم حرام إذا صاده أو صيد من اجله أو للمحرم إعانة عليه أو دل عليه لحديث الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ (أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ)رواه الشيخان0
• وفي حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ السَّلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ (كُنْتُ يَوْمًا جَالِسًا مَعَ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَنْزِلٍ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَازِلٌ أَمَامَنَا وَالْقَوْمُ مُحْرِمُونَ وَأَنَا غَيْرُ مُحْرِمٍ فَأَبْصَرُوا حِمَارًا وَحْشِيًّا وَأَنَا مَشْغُولٌ أَخْصِفُ نَعْلِي فَلَمْ يُؤْذِنُونِي بِهِ وَأَحَبُّوا لَوْ أَنِّي أَبْصَرْتُهُ وَالْتَفَتُّ فَأَبْصَرْتُهُ فَقُمْتُ إِلَى الْفَرَسِ فَأَسْرَجْتُهُ ثُمَّ رَكِبْتُ وَنَسِيتُ السَّوْطَ وَالرُّمْحَ فَقُلْتُ لَهُمْ نَاوِلُونِي السَّوْطَ وَالرُّمْحَ فَقَالُوا لَا وَاللَّهِ لَا نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ فَغَضِبْتُ فَنَزَلْتُ فَأَخَذْتُهُمَا ثُمَّ رَكِبْتُ فَشَدَدْتُ عَلَى الْحِمَارِ فَعَقَرْتُهُ ثُمَّ جِئْتُ بِهِ وَقَدْ مَاتَ فَوَقَعُوا فِيهِ يَأْكُلُونَهُ ثُمَّ إِنَّهُمْ شَكُّوا فِي أَكْلِهِمْ إِيَّاهُ وَهُمْ حُرُمٌ فَرُحْنَا وَخَبَأْتُ الْعَضُدَ مَعِي فَأَدْرَكْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ فَقُلْتُ نَعَمْ فَنَاوَلْتُهُ الْعَضُدَ فَأَكَلَهَا حَتَّى نَفِدَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ) رواه البخاري وغيره0وفي رواية لمسلم (هُوَ حَلَالٌ فَكُلُوهُ)وفي رواية لمسلم (هَلْ أَشَارَ إِلَيْهِ إِنْسَانٌ مِنْكُمْ أَوْ أَمَرَهُ بِشَيْءٍ قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَكُلُوا)وعند البخاري قال: (قَالَ أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا قَالُوا لَا قَالَ فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا) ففي هذه النصوص أن صيد البر إذا صاده من هوحلال من اجل المحرم حرم عليه لحمه كما في حديث الصعب بن جثامة أما إذا صاده حلال ليس من اجل المحرم حل أكله للمحرم لو لم يعن المحرم عليه أو يشر إليه أو أمر الحلال بشيء من ذلك أو أمر بالحمل على الصيد كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه0
• المحرم يضمن الصيد البري بالدلالة والإشارة والإعانة والقتل وعليه الجزاء عند جمهور العلماء0
• المحرم يجرح الصيد فيموت عليه الجزاء وان لم يمت من الجرح فعليه ارش جرحه0
• المحرم عليه ضمان بيض الصيد ولبنه بقيمته إذا حلبه أو كسر بيضه0
• المحرم يحرم عليه أذية الصيد أو تنفيره وفي حديث الْبَهْزِيِّ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يُرِيدُ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالرَّوْحَاءِ إِذَا حِمَارُ وَحْشٍ عَقِيرٌ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دَعُوهُ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ صَاحِبُهُ فَجَاءَ الْبَهْزِيُّ وَهُوَ صَاحِبُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ وَسَلَّمَ شَأْنَكُمْ بِهَذَا الْحِمَارِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ فَقَسَّمَهُ بَيْنَ الرِّفَاقِ ثُمَّ مَضَى حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْأُثَايَةِ بَيْنَ الرُّوَيْثَةِ وَالْعَرْجِ إِذَا ظَبْيٌ حَاقِفٌ فِي ظِلٍّ وَفِيهِ سَهْمٌ فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلًا يَقِفُ عِنْدَهُ لَا يُرِيبُهُ أَحَدٌ مِنْ النَّاسِ حَتَّى يُجَاوِزَهُ) النسائي
• لا يملك المحرم ابتداء صيدا باتهاب أو هبة أو شراء أو غير ذلك ولا بوكيلة ولا باصطياد – ولا يملك إلا بإرث فقط ونحوه لدخوله في ملكه قهرا- لان المحرم ليس محلا للتملك للصيدوهذا عند جماهير العلماء وبه قال الشيخ تقي الدين0
• الحيوان الإنسي كالدجاج وبهيمة الأنعام لا يحرم بالإحرام والحرم لأنه ليس بصيد ولأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يذبح البدن في إحرامه بالحرم 0
• الفواسق يشرع قتلها في الحل والحرم ويشرع للمحرم أن يقتلها لحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يَقْتُلُهُنَّ فِي الْحَرَمِ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ)رواه الشيخان0ومنها(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ مُحْرِمًا بِقَتْلِ حَيَّةٍ بِمِنًى)رواه مسلم من حديث ابن مسعود فهذه تقتل بأمره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومن ذلك الوزغ كما ثبت في الحديث الصحيح والمراد بالكلب العقور عند الجمهور كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم كالأسد والنمر والفهد والذئب وهو الصحيح من أقوال أهل العلم 0
• صيد البحر لا يحرم على المحرم من اجل الإحرام لقوله تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ [المائدة/96]
• لا يحرم قتل الصيد الصائل دفعا عن نفسه وماله لأنه التحق بالموذيات فصار كالكلب العقور0
• الأولى بالمحرم عدم قتل القمل وصئبانه رميا أو غيره ولا جزاء فيه لكن يتوجه جواز قتل القمل وصئبانه وإنما الأولى الترك فقط لأنه ليس بصيد 0
• قال الشيخ تقي الدين رحمه الله :- وإذا قرصته البراغيث والقمل فله إلقائها عنه وله قتلها ولا شيء عليه0
• ما نهي عن قتله مثل النملة والنحلة والهدهد والصرد فلا يجوز قتلها في الحل ولا في الحرم وهذا هو المختار لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ(نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ الصُّرَدِ وَالضِّفْدَعِ وَالنَّمْلَةِ وَالْهُدْهُدِ)رواه ابن ماجه [الصُّرَدِ طائر ضخم الرأس أبيض البطن أخضر الظهر]0
• يجوز للمحرم أن يقرد عن بعيره ويقتل البراغيث والقراد لأنها ليست صيداً ولأنها مؤذية بطبعها0
• الجراد من صيد البر ويضمنه المحرم بقيمته0
• فمن عمل شيئا من المحظورات من طيب ولبس مخيط للذكر أو غطى الذكر رأسه أو وجهه أو قتل المحرم صيدا أو أزال شعراً أو انتقبت المرأة أو لبست قفازين أو أزال المحرم ظفر ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً فلا شيء عليه لحديث : (إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ)رواه ابن ماجة-صحيح0
• ومن فعل متعمدا عالماً ذاكراً فعليه الفدية سواء لحاجة أو لغير حاجة – لكن من كان لحاجة فلا أثم عليه وذلك على التفصيل السابق0
• إذا احتاج المحرم لفعل محظور فعله ويفدي ولا أثم عليه لحديث كعب بن عجرة0
• المحرم لو اضطر إلى أكل الصيد فله ذبحه واكله ولكن لا يباح إلا لمن له أكل الميتة بالاضطرار ويلزمه الفدية في ذلك عند أهل العلم 0
• كل محرم الأكل من الحيوان فلا يحرم قتله على المحرم أو في الحرم لأنه ليس بصيد وإنما حرم قتل الصيد على المحرم أما صيد الحرم فيحرم قتله مطلقا على المحرم وغيره0
• كل ما يؤذي فانه يسن قتله إلا الآدمي فانه لا يحل قتل مسلم في الحديث إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة –صحيح
• 8- عقد النكاح فيحرم على المحرم عقد النكاح ولا فدية فيه على المحرم فلا ينكح لنفسه ولا ينكح غيره (فلا يكون وليا أو وكيلا في النكاح)فلا يتزوج المحرم والمحرمة ولا يصح النكاح لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ) رواه مسلم0
• لا فدية في عقد النكاح عند عامة العلماء0
• 9- وتحرم خطبة امرأة ولا فدية فيها لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(وَلَا يَخْطُبُ) رواه مسلم لكن لو خطب وهو محرم ثم نكح بعد الإحرام فالنكاح صحيح وهو أثم لأنه خطب وهو محرم0
• وإذا كانت خطبة المحرم محرمة فإنه يجوز أن يُخطب على خطبته ولا يشترط إذنه أو غيره.
• ويكره قراءة خطبة النكاح وهي: (إن الحمد لله نحمده ونستعينه 000الخ) ويكره للمحرم حضور عقد النكاح والشهادة فيه للمحرم إذا كان نكاحا صحيحا وهذا هو الصحيح0
• وتصح رجعة المحرم لزوجته وبقية الأمور من طلاق وايلاء وغير ذلك إلا الوطء ودواعيه وتصح عقود المحرم فيصح بيعه وله شراء الطيب لا شراء صيد وله شراء امة للوطء وهذا هو المختار0
• أما نكاح النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ميمونة فانه كان حلالاً على الصحيح لحديث يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا حَلَالًا وَبَنَى بِهَا حَلَالًا وَمَاتَتْ بِسَرِفَ فَدَفَنَهَا فِي الظُّلَّةِ الَّتِي بَنَى بِهَا فِيهَا فَنَزَلْنَا فِي قَبْرِهَا أَنَا وَابْنُ عَبَّاسٍ)رواه أحمد0
• فإذا تزوج المحرم فرق بينهما لفعل عمر رضي الله عنه لحديث أَبَي غَطَفَانَ بْنَ طَرِيفٍ الْمُرِّيَّ ( أَنَّ أَبَاهُ طَرِيفًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهُوَ مُحْرِمٌ فَرَدَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نِكَاحَهُ)رواه مالك0
• 10- الوطء في الفرج قبل التحلل أو بعده لقوله تعالى: (فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ )[البقرة/197] والرفث هو الجماع- فمتى جامع المحرم بان غيب الحشفة كاملةفي قبل أو دبر من ادمي أو غيره عالماعامدا لا ناسياً أو جاهلاً أو مخطئاً أو مكرهاً وهذا اختيار الشيخ تقي الدين وهو الصحيح فانه يتعلق بذلك عدة أمور:-
• 1- حرمة ذلك (الإثم) فيجب التوبة0
• 2- (قضى به الصحابة رضي الله عنهم) -فساد النسك بالوطء (قبل التحلل الأول في الحج) وقبل نهاية اركان العمرةفي العمرة
• 3- وجوب الفدية(بدنة)مع الإفساد(تُذبح مع القضاء) وهذا هو المختار وذلك لقضاء ابن عمر بذلك وعليه بدنة لقول ابن عباس
وَلْتُهْدِ بَدَنَةً) 0
• 4- المضي في النسك الفاسد على الواطئ والموطوءة حجا أو عمرة لقوله تعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ) [البقرة/196] 0
• 5-يقضيان وجوبا فرضا أو نفلا ثاني عام روي عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما 0
• أما الوطء قبل التحلل الأول فيجب به بدنة مع فساد الحج 0
• أما الوطء بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني فلا يفسد به الحج وعليه شاة وهو من المحظورات0
• الوطء في العمرة قبل إتمام اركانها فإنها تفسد وعليه شاة0
• القضاء على الفور للحج والعمرة إذا أفسدهما ومن أي مكان يقضي ولا يجب من حيث احرم بما أفسدهما وهذا هو الصحيح المختار0
• يسن تفرق الواطئ والموطوءة في القضاء من موضع الوطء إلى أن يحلا وذلك إن كان معها محرم أخر وإلا فلا يسن0
• المكرهة لا فدية عليها والإثم على المكره وحجها صحيح وعمرة المكرهة صحيحة0
• المطاوعة للرجل يلحقها ما يلحق الرجل في كل الاحكام0
• الوطء في الفرج هو اشد المحظورات في الحج والعمرة ولا يفسد النسك إلا به دون غيره على ما مر(قبل التحلل الأول)0
• 11- المباشرة من الرجل للمرأة أو منها له انزل احدهما أم لم ينزل لأنها من الرفث والمراد المباشرة لشهوة أما لو باشر لمداواة ونحو ذلك فلا باس وليست محظورة0
• فان باشر المحرم بالحج فانزل منيا فلا يفسد حجه سواء قبل التحلل الأول أو بعده لعدم الدليل على الافساد0
• فان باشر بشهوة قبل التحلل الأول فانزل المحرم منيا فعليه فدية أذى وكذا لو انزل بتكرار نظر لا بنظرة واحدة وكذا بعد التحلل الأول وقبل الثاني وهذا هو الصحيح المختار0
• أما إن انزل بتفكر فلا شيء عليه لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا أَوْ يَعْمَلُوا بِهِ)رواه الشيخان0 0
• وإن باشر بشهوة فلم ينزل منيا بل امذى أو لم يمذ ولم يمن وكان عامد فعليه فدية أذى على الصحيح من أقوال أهل العلم وهو اثم0
• 12- الاستمناء لأنه من الرفث فإذا استمنى المحرم فانزل منيا متعمدا أثم وعليه فدية أذى فان لم ينزل ففدية أذى عليه وياثم0
• من الرفث الكلام الذي يثير الشهوة سواء في حق الذكور أو النساء فيحرم وهو من محظورات الإحرام لقوله تعالى
فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) [البقرة/197] ولكن لا فدية في الكلام 0
• من المحظورات الفسوق والجدال بالباطل والجدال الذي ليس لإحقاق حق وإبطال باطل ويحرم الجدال بين الرفقة في الأمور العادية لقوله تعالى: (وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ) [البقرة/197] والفسوق يكون إثمه في الحج أعظم لأنه محرم مطلقا كالكذب وحلق اللحية والإسبال وتعمد النظر إلى الأجنبيات من النساء ولا فدية في ذلك0
• المرأة كالرجل في المحظورات إلا في لباس المخيط فلها ذلك ولا يحرم0واما النقاب والقفازان فأنهما يحرمان عليها ويلزمها الفدية بلبسهما عمدا مع العلم لا جاهلة أو ناسية أو مخطئة0
• أما وجه المرأة فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: لم ينقل عن احد من أهل العلم عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انه قال
لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ حُرْمٌ إِلا فِي وَجْهِهَا) وإنما هو قول لبعض السلف قلت: فلها تغطيته حتى مع محرمها بغير نقاب ويجب تغطية وجهها أمام الأجانب وهذا هو قول كثير من العلماء وهو المختار 0
• يباح التجارة إذا لم تشغل عن واجب والعمل في الصناعة وكل ذلك ما لم يشغل عن الواجب والأولى أن ينشغل المحرم بالذكر والاستغفار وعمل نسكه على أتم الوجوه وأكملها لحديث ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (كَانَ ذُو الْمَجَازِ وَعُكَاظٌ مَتْجَرَ النَّاسِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ كَأَنَّهُمْ كَرِهُوا ذَلِكَ حَتَّى نَزَلَتْ{ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ }فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ)رواه البخاري0
• المحرم يكون حريصا على أداء نسكه كما أداه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذا هو المشروع في حقه فان لم يستطع في بعض الأمور حاول قدر الاستطاعة لقوله تعالى ) فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن/16]) ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ)رواه مسلم ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ )رواه مسلم 0
• باب الفدية وغيرها من الدماء
• وهي أقسام
• أولا:- فدية حلق الشعر – أو تقليم الأظفار – أو تغطية الرأس للذكر بملاصق -أو طيب-أو لبس مخيط للذكر – لبس القفازين والنقاب للمرأة- المباشرة للمرأة أو من المراة0
• فهذه يخير فيها بين :-
• 1- ذبح شاة 0
• 2- أو صيام ثلاثة أيام.
• 3- أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام – من التمر- أو الشعير أو غيرها 0
• قال الشيخ تقي الدين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو شعير أو مد بر وان أطعمه خبزا جاز00000الخ0
• قلت الذي يترجح لي انه إن أطعمه تمراً – أو شعيراً – أو براً وغيرها من الطعام فانه يعطي الواحد نصف صاع حتى من البر ولا يكفي مد بر بدل نصف صاع من غيره ولا يكفي الخبز 0
• فهو مخير بين فعل احد الثلاثة لقول الله تعالى
فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك)البقرة 196 ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لكعب بن عجرة (آذَاكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْلِقْ رَأْسَكَ ثُمَّ اذْبَحْ شَاةً نُسُكًا أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ ثَلَاثَةَ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ)رواه الشيخان والتخيير في الفدية بفعل احد الثلاثة هو مذهب جماهير العلماء0
• الشاة سواء كانت ذكراً أو أنثى سليمة من العيوب وهي كأضحية في السن والسلامة من العيوب لكن ليس له أن يأكل منها شيئا ولو اخرج عن الشاة ناقة أو سبع بدنة أو شبع بقرة أجزأه والأفضل شاة0
• لا يجزئ أن يغدي المساكين أو يعشيهم لأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حدد ما يعطون فقال لكعب بن عجرة (أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ)صحيح فيجب لكل مسكين نصف صاع من الطعام وهذا هو المختار0
• ولا يجب التتابع في الصوم لأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يأمره بالتتابع وهذا هو المختار 0
• الآية في حلق الشعر والحق الباقي بحلق الشعر – والحلق هو الذي يعتبر حلقاً أو تقصيراً وكذلك التقليم لا حلق شعرة أو شعرتين ونحوه فانه لا فدية فيه بالكلية وهذا هو الصحيح المختار من أقوال العلماء0
• ثانياً:- فدية ما يتعلق بالصيد من قتل ونحوه
• - إن كان الصيد ملكا له فعليه الفدية كذلك0
• -إن كان الصيد ملكاً لغيره فعليه الفدية وعليه الضمان لصاحبه0
• فهو مخير في جزاء الصيد بين –
• 1- ذبح مثل إن كان له مثل من النعم(الإبل والبقر والغنم)وهذا المثل يساق إلى الحرم (هدياً بالغ الكعبة) فيذبح لفقراء الحرم ولا يأكل منه ويذبحه في أي وقت وليس له وقت معين إلا انه يجب الجزاء على الفور لأنه مأمور به والأمر للفور0
• 2- أو تقويم المثل بمحل التلف أو قريبا منه بدراهم أو ريالات أو غيرها من العملات التي في محل الصيد في ذلك المكان يشتري بها طعاما مما هو طعام الآدمي مما يأكله الناس الذين يعطون ذلك الطعام ويعطى هذا الطعام الذي يشتريه أو يخرجه من طعامه للفقراء والمساكين لكل مسكين نصف صاع من ذلك الطعام سواء كان تمراً آو شعيراً أو براً أو غير ذلك والمساكين والفقراء المستحقون لهذا هم فقراء ومساكين الحرم فلا يصرف لغيرهم ولا يبرا إلا بذلك إن اختار الإطعام ولا يعطى المسكين أكثر من نصف صاع عند كثير من العلماء ويتوجه جواز أن يعطي المسكين أكثر من نصف صاع إن احتاج إلى ذلك وهذا هو الصحيح0
• 3- أو يصوم عن كل نصف صاع يوما ولا يجب التتابع في هذا الصيام وان بقي دون نصف صاع صام يوما لان الصوم لا يتبعض أما لو اطعم فبقي دون نصف صاع فيخرجه ولا يلزمه إكماله هذا على الصحيح من أقوال العلماء وجزاء الصيد قد نص الله عليه في قوله تعالى
ومَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ [المائدة/95]0
• أما ما لا مثل له فانه يقوم الصيد نفسه بدراهم أو ريالات ونحوها من العملات في محل التلف ويخير بين:-
• 1- أن يشتري بها طعاما كما مر أو يخرج بذلك من طعامه ويعطي فقراء الحرم لكل مسكين نصف صاع من طعام0
• 2- أو يصوم عن كل نصف صاع يوماً ولا يلزمه تتابع الصيام وإذا بقي اقل من نصف صاع صام يوما كما مر وهذا كله هو الصحيح المختار0
• إن اخرج الطعام لفقراء الحرم وجب عليه إيصاله إلى الفقراء وعليه أجرة إيصاله لأنه باذل وهذا هو الصحيح0
• إن اخرج طعاما لفقراء الحرم فيجب أن يكون سليما من العيوب 0
• إن اخرج الطعام فليس له صرفه أو بعضه إلى من تلزمه نفقته فان فعل لم يبرا بذلك وهذا هو الصحيح0
• ثالثاً:- دم التمتع والقران
• وهذا ليس فدية وإنما هو من زيادة الخير في أعمال المتمتع والقارن الذي ليس من أهل مكة بشروطه لقوله تعالى: (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة/196])
• دم التمتع والقران دم نسك وهو واجب بشرطه فأما المتمتع فقد دلت على وجوب الدم عليه الآية وأما القارن فلانه صلى الله عليه وسلم اهدى وكان قارنا وبالقياس على المتمتع0
• الدم الواجب على المتمتع والقارن هو ما استيسر من الهدي مما قدر عليه من الهدي أما شاة أو سبع بقرة أو سبع بدنة(ناقة) فالهدي لا يكون للتمتع والقران إلا من بهيمة الأنعام (الإبل والبقر والغنم) وقد قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لكعب بن عجرة(أَوْ انْسُكْ شَاةً)0
• وأما البدنة (من الإبل)والبقرة فتجزئ عن سبعة سواء كان الهدي واجباً أو مندوباً وفي حديث جابر رضي الله عنه قال:- (فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ) رواه الشيخان0
• والبقر من البدن لحديث جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ (اشْتَرَكْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كُلُّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ فَقَالَ رَجُلٌ لِجَابِرٍ أَيُشْتَرَكُ فِي الْبَدَنَةِ مَا يُشْتَرَكُ فِي الْجَزُورِ قَالَ مَا هِيَ إِلَّا مِنْ الْبُدْنِ وَحَضَرَ جَابِرٌ الْحُدَيْبِيَةَ قَالَ نَحَرْنَا يَوْمَئِذٍ سَبْعِينَ بَدَنَةً اشْتَرَكْنَا كُلُّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ) رواه مسلم0
• وكذلك لو اشترك سبعة في بدنة أضحية فانه يجزئ أو كان بعضهم يريد سبعة أضحية والأخر للحم ونحو ذلك فكل ذلك يجزئ على الصحيح المختار0
• الأفضل في الهدي أن يكون من الإبل لأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أهدى إبلا في حجته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهذا الأفضل للمتمتع والقارن أو في الحج عموما حتى هدي نفل في الحج فالأفضل أن يكون من الإبل لفعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 0
• أما الهدي في غير الحج فانه سواء في الأجزاء من الإبل أو البقر أو الغنم لكن الأفضل من الغنم فعَنْ عَائِشَة(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدَى مَرَّةً غَنَمًا وَقَلَّدَهَا)رواه النسائي وأحمد
• الشاة في الهدي تجزى عن واحد فقط وفي الأضحية عن الرجل وأهل بيته 0
• يشترط في الهدي من الإبل أن تكون قد أتمت خمس سنين ودخلت في السادسة – وفي البقر أن تكون قد أتمت سنتين ودخلت في الثالثة – وفي الغنم (المعز ثني)قد أتمت سنة ودخلت في الثانية – والضان قد أتمت ستة أشهر وهو (الجذع)0
• ويشترط في الهدي سواء كان واجباً أو مندوباً في حج أو عمرة أن يكون سليماً من العيوب0
• الأفضل في الهدي ان يستقل المهدي بالبدنة كاملة سواء كان الهدي واجباً أو مندوباً أو في أضحية أو نذر0
• الأفضل الإكثار من الهدي من الإبل لحديث علي (أَهْدَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةَ بَدَنَةٍ فَأَمَرَنِي بِلُحُومِهَا فَقَسَمْتُهَا ثُمَّ أَمَرَنِي بِجِلَالِهَا فَقَسَمْتُهَا ثُمَّ بِجُلُودِهَا فَقَسَمْتُهَا)رواه البخاري0
• الأفضل أن يتولى نحر بعض هديه وله التوكيل في الهدي كله أو الباقي لفعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث نحره هديه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ0 ولأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما حج ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ فَطُبِخَتْ فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا )صحيح مسلم0
• يسن له أن يأكل من هديه (المتمتع والقارن) (وكذا هدي التطوع لفعله (ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ فَطُبِخَتْ فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا)مسلم0
• ويسن الشرب من مرق هديه للحديث(وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا) وان يأخذ من كل واحدة من الهدي فيطبخ للحديث (ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ)0
• السنة في البدن أن تنحر قائمة معقولة يدها اليسرى قائمة على ثلاث قوائم كما قال تعالى: (وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا) [الحج/36]وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما لرجل أناخ بدنته لينحرها فقال
ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)رواه الشيخان0 واخبر عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَابِطٍ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يَنْحَرُونَ الْبَدَنَةَ مَعْقُولَةَ الْيُسْرَى قَائِمَةً عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ قَوَائِمِهَا)رواه أبو داود
• لا يُعطى الجزار أجرته من الهدي والأضاحي والعقيقة وتقسم جلودها وجلالها لحديث عَلِيٍّ قَالَ (أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا قَالَ نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا)رواه مسلم وبعضه في البخاري0
• السنة في كيفية الذبح أن توجه إلى القبلة استحبابا والسنة في غير الإبل أن تضجع على جنبها الأيسر كالبقر والغنم عند ذبحها0
• تجب التسمية عند الذبح ويسن التكبير فيقول : (بسم الله والله اكبر) ثم ينحر أو يذبح0
• الناسي للتسمية تحل ذبيحته لحديث
إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ)رواه ابن ماجة0
• كل منى منحر ففي أي مكان نحر الهدي صح لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث جابر (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَحَرْتُ هَاهُنَا وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ)رواه مسلم0
• يجوز التزود من لحوم الهدي والاضاحي وقدقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقُلْتُ مَا هَذَا قَالَ نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَزْوَاجِهِ)رواه الشيخان وسواء كان الهدي واجباً أو مندوباً 0
• يجب قسمة لحوم الهدي على فقراء الحرم ومن قدم إلى الحرم من الفقراء ان تيسر لقول علي رضي الله عنه : (فَأَمَرَنِي بِلُحُومِهَا فَقَسَمْتُهَا)رواه الشيخان ولا يجوز بيع شيء من لحوم الهدي أو الأضحية سواء الواجب والمندوب0
• يسن إشعار الهدي إذا كان من الإبل سواء كان واجبا أو مسنونا والإشعار [كشط جلد البدنة في صفحة سنامها الأيمن حتى يسيل الدم ثم يسلته ليكون علامة انه هدي]وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( دَعَا بِنَاقَتِهِ فَأَشْعَرَهَا فِي صَفْحَةِ سَنَامِهَا الْأَيْمَنِ وَسَلَتَ الدَّمَ)رواه مسلم0
• ويسن مع الإشعار تقليد الهدي حتى الإبل وفي حديث ابن عباس المار : (وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ) رواه مسلم وهذا هو المختار من أقوال العلماء0
• يسن تقليد الهدي من البقر والغنم بوضع شيء في عنقها وكذا الإبل سواء بنعل أو عرى قربة أو خرق وذلك ليعرف انه هدي وقد قالت عائشة رضي الله عنها (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدَى غَنَمًا مُقَلَّدَةً)رواه الشيخان0
• يجوز إبدال الهدي بأحسن منه – أما بمثله أو باقل فلا يجوز وهذا هو الصحيح المختار0
• يجوز ركوب الهدي إذا الجىء إليها حتى يجد ما يركبه لثبوت ذلك في حديث انس رضي الله عنه رضي الله عنه رواه الشيخان0وفي حديث أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ ارْكَبْهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا ثَلَاثًا)رواه مسلم-وإذا ركبها عندما الجىء إلى ذلك فلا كراهة في ركوبه وهذا هو الصحيح عند العلماء0
• من بعث بالهدي من بلده فلا يحرم عليه شيء مما حل له لحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهْدِي مِنْ الْمَدِينَةِ فَأَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِهِ ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ)رواه الشيخان0
• من بعث بالهدي فعطب في الطريق بحيث أصبح يصعب وصوله إلى مكة ويخشى عليه الموت فانه يجب ذبحه أو نحره ثم غمس النعل في دمه والضرب بذلك على صفحة الهدي ولا يجوز أن يطعم منه هو ولا احد من أهل رفقته لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ذُؤَيْبًا أَبَا قَبِيصَةَ حَدَّثَهُ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ مَعَهُ بِالْبُدْنِ ثُمَّ يَقُولُ إِنْ عَطِبَ مِنْهَا شَيْءٌ فَخَشِيتَ عَلَيْهِ مَوْتًا فَانْحَرْهَا ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا ثُمَّ اضْرِبْ بِهِ صَفْحَتَهَا وَلَا تَطْعَمْهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ)رواه مسلم-0 وهذا في الهدي كله سواء كان واجبا أو مندوبا للعموم0
• يسن للمسلم أن يرسل هديا إلى مكة مرة غنما لأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدَى مرة غَنَمًا كما في الحديث الصحيح وحتى وان لم يكن حاجا أو معتمرا0
• الهدي إنما هو للفقراء فلا يجوز لغيرهم من الأغنياء الأكل من لحوم الهدي سواء كان مما عطب أو كان مما وصل إلى مكة وسواء كان واجبا أو مندوبا وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء0
• لا يجوز التعرض للهدي (المهدي إلى مكة)لقوله تعالى: (لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آَمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ) [المائدة/2]0
• إذا ذبح ما ينحر جاز وإذا نحر ما يذبح جاز لكن الأفضل نحر الإبل وذبح غيرها0
• إذا سلم الهدي حيا إلى فقراء الحرم فذبحوه أجزا فان لم يذبحوه رده وذبحه وجوبا وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء0
• أفضل الحج العج والثج لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث ابن عمر (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْحَجِّ أَفْضَلُ قَالَ الْعَجُّ وَالثَّجُّ)رواه الترمذي- حسن بمعنى أن أفضل الحج ما فيه ذبح هدي ورفع الصوت بالتلبية والله اعلم0
• إن لم يجد المتمتع أو القارن هديا ممن وجب عليه الهدي بحيث لم يجد ثمناً أو لم يجد هدياً حتى لو وجد من يقرضه ولا وفاء له فانه في ذلك ينتقل إلى الصيام فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع فكلها عشرة قال تعالى: (فمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ —الآية [البقرة/196]0
• صوم الثلاثة أيام في الحج قدرخص النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (في صوم أيام التشريق لمن لم يجد الهدي)وهو صحيح فيصوم أيام التشريق وله صومها بحيث يكون أخرها يوم عرفة –لكن الأفضل أن تصام في أيام التشريق لان الله يحب أن تؤتى رخصة وهذا هو المختار0
• فان أخر الثلاثة أيام صامها بعد ولا دم عليه ولا يلزم فيها تتابع ولا تفريق لكن يأثم إن أخر صومها عن أيام الحج بلا عذر وهذا على الصحيح من أقوال العلماء 0
• يجب صوم السبعة أيام بعد رجوعه وله صومها بعد أيام مني وفراغه من أعمال الحج ولا يجب فيها تتابع ولا تفريق لقوله تعالى: (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الآية [البقرة/196])
• رابعا:- دم الاحصار
• المحصر إن كان اشترط ومعه هدي ذبح أو نحر هديه ثم حلق ثم حل 0
• وان كان اشترط ولا هدي معه حل ولا شيء عليه0
• وان كان لم يشترط وجب عليه ان يذبح هديا بنية التحلل ثم يحلق ثم حل لقوله تعالى: (إِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) [البقرة/196] 0
• فان لم يجد المحصر الذي لم يشترط هديا وجب عليه صيام عشرة أيام بنية التحلل ثم حل قياسا على المتمتع إذا عدم الهدي هذا عند بعض العلماء ويرى البعض أن المحصر إن لم يجد هديا فلا يلزمه صوم لان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يأمر من كانوا معه في الحديبية ممن ليس معه هدي بالصوم
• الهدي الواجب على المحصر هنا هو شاة أو سبع بقرة أو سبع بدنة قياسا على الهدي للتمتع وهذا هو الصحيح ويذبحه في محل حصره لأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذبح هديه في محل حصره0
• المحصر يجب عليه الحلق لان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر الصحابة في الحديبية لما احصروا بالحلق فدل على وجوبه وهذا هو الصحيح المختار0
• الحصر على الصحيح هو سواء كان بعدو أو مرض أو انقطاع نفقة أو عائق من العوائق وهذا الذي قال به ابن مسعود ومجاهد وعطاء وقتادة وعروة بن الزبير وغيرهم لحديث ضباعة بنت الزبير وقد مر في الاشتراط ولحديث الحجاج بن عمرو بن غزية الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: (مَنْ كُسِرَ أَوْ مَرِضَ أَوْ عَرَجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ)رواه ابن ماجه
• خامساً:-الدم الواجب بوطء في فرج في الحج قبل التحلل الأول وبعده:-
• يجب بالوطء في الحج قبل التحلل الأول [وطء في الفرج] بدنة قارناً كان أو مفرداً أو متمتعاً والبدنة هي الناقة فان لم يجد البدنة أو بدلها صام عشرة أيام وذلك لقضاء الصحابة به كابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم اجمعين0
• أما الوطء بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني [وطء في الفرج]فيجب شاة فقط0
• العمرة:-إذا وطء في الفرج قبل تمام اركان عمرته وجب عليه شاة والقضاء لفسادها 0
• المرأة المطاوعة تلزمها الفدية كالرجل – والمكرهة لا شيء عليها0
• إن لم يجد بدنة [ من وطء في الفرج قبل التحلل الأول]اخرج بقرة فان لم يجد اخرج سبعا من الغنم لأنها تقوم مقامها في الاضاحي والهدي 0
• سادساً:- الدم الواجب لفوات الحج
• من فاته الحج وجب عليه بدنة وفوات الحج بفوات عرفة لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْحَجُّ عَرَفَةُ فَمَنْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ)رواه احمد وأهل السنن-صحيح0
• من فاته الحج[أحكامه]
• أ- إن من فاته الحج[فاته الوقوف بعرفة]فهو لا حج له للحديث (الحج عرفة)الخ0
• ب-ان اراد التحلل عليه أن يتحلل من إحرامه بعمرة فيجعل احرامه عمرة ويطوف ويسعى وينحر هديه إن كان معه هدي ويحلق أو يقصر ويحل لحديث سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ (أَنَّ هَبَّارَ بْنَ الْأَسْوَدِ جَاءَ يَوْمَ النَّحْرِ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَنْحَرُ هَدْيَهُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَخْطَأْنَا الْعِدَّةَ كُنَّا نَرَى أَنَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمُ عَرَفَةَ فَقَالَ عُمَرُ اذْهَبْ إِلَى مَكَّةَ فَطُفْ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ وَانْحَرُوا هَدْيًا إِنْ كَانَ مَعَكُمْ ثُمَّ احْلِقُوا أَوْ قَصِّرُوا وَارْجِعُوا فَإِذَا كَانَ عَامٌ قَابِلٌ فَحُجُّوا وَأَهْدُوا فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ)رواه مالك والشافعي –صحيح0وله البقاء على احرامه الى العام القابل
• ج-أما القضاء فان كان الحج الذي فاته فريضة [حجة الإسلام – أو نذر ونحوه]وجب القضاء عليه- وأما إن كان الحج نفلا فيلزمه القضاء ويجب عليه لما مر عن عمر رضي الله عنه عندما أمر هبار بن الأسود ومن معه بالحج من قابل0
• د- وجوب الدم على من فاته الحج بفوات الوقوف مع القضاء وهذا الدم كهدي التمتع لما مر عن عمر حيث قال حجوا واهدوا---الخ0
• وان لم يجد هديا صام عشرة أيام لما ذكره عمر لهبار ومن معه بصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى اهله0
• والدم الواجب شاة أو سبع بقرة أو سبع بدنة0
• سابعاً:- الدم الواجب لترك واجب من واجبات الحج0
• من ترك واجبا من واجبات الحج فعليه دم وحجه صحيح لقول ابن عباس رضي الله عنهما : ( من ترك نسكاً فعليه دم)رواه مالك – صحيح0 فالدم الواجب هو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة فان لم يجد ذلك صام عشرة أيام قياسا على دم الفوات0
• ومن ترك واجبا من واجبات العمرة فعليه دم لقول ابن عباس رضي الله عنهما: ( من ترك نسكا فعليه دم)رواه مالك وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء فان لم يجد صام عشرة أيام لأنه كدم المتعة عند عدم وجوده 0
• من ترك ركنا من أركان الحج لم يتم حجه إلا به وكذا العمرة أما الإحرام لو تركه لم ينعقد حجه أو عمرته0
• فصل فيما يجب على من وقع في محظور
• من كرر محظوراً من جنس واحد- قبل أن يفدي كما لو حلق بعض رأسه ولم يفد ثم حلق البعض الأخر ولم يفد ثم حلق شعر إبطه وهكذا فعليه فدية واحدة –وكذا لو لبس مخيطاً في رقبته ولم يفد ثم لبس مخيطاً في يديه ولم يفد ثم لبس سراويل فعليه فدية واحدة0وسواء فعله متفرقاً أو متتابعاً والجنس الواحد [لبس المخيط جنس- تغطية الرأس جنس – تقليم الأظفار جنس – حلق الشعر جنس- الطيب كله جنس – الوطء جنس – وهكذا]وذلك لان الله تعالى أوجب في حلق الرأس فدية واحدة ولم بفرق بين ما وقع في دفعة أو دفعات فقال تعالى : (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [البقرة/196]0
• أما لو اخرج الفدية عن بعض الجنس ثم أعاده بعد إخراج الفدية لزمته ووجبت عليه الفدية ثانيا وذلك كما لو حلق بعض شعر رأسه ثم فدى بذبح شاة – ثم بعد الفدية حلق باقي شعر رأسه فيجب عليه فدية أخرى وكذا لو فدى عن المرة الثانية ثم حلق بعدها شعر بدنه فدى أخرى وهكذا- وكذا لو قلم أظفار يديه مثلا ثم فدى وبعد ذلك قلم أظفار رجليه وجب فدية أخرى وهكذا لان هذا العمل صادف إحراماً فوجب الفدية كما وجبت أولا وهذا هو الصحيح المختار0
• أما جزاء الصيد ففيه جزاء بعدده حتى وان قتل صيدا في دفعة واحدة عددا كما لو قتل عشرا من النعامات فعليه عشر بدنات لقوله الله تعالى: