زيادة قول: من زاد قولاً مشروعاً في الصلاة في غير محله ناسياً سن له سجود السهو. ب- زيادة فعل: ومن زاد فعلاً كركوع أو سجود أو قيام أو قعود ولو قليلاً وجب عليه سجود السهو. ولو ذكر الزيادة وهو فيها وجب عليه الرجوع عنها فوراً وسجد للسهو.
3- السجود للشك
الشك في الزيادة: من شك في زيادةٍ وقت فعلها وجب عليه سجود السهو, وإن شك في الزيادة بعد فعلها فلا سجود عليه.
الشك في النقص: إن شك في ترك ركن فكأنه تركه، وعليه أن يأتي به ، وإن شك في عدد الركعات بنى على الأقل ، ووجب عليه سجود السهو في الكل. ومن شك في ترك واجب وجب عليه سجود للسهو.
الشك بعد العبادة: لا أثر للشك بعد الفراغ من الصلاة وبعد كل العبادات.
التبيه على الإمام: إذا سها الإمام فإن الرجال ينبّهون عليه بالتسبيح، والنساء بالتصفيق، ولا ينبه عليه بالكلام إلا لضرورة فتصح صلاة المتكلم, وإذا زاد الإمام ونُبِّه عليه فلا يُتابع في الزيادة.
هل يلزم الإمام الرجوع لقول من ينبّهه: 1- إذا نبَّه الإمامَ ثقتان وكان جازماً بصواب نفسه حرُم عليه الرجوع إلى قولهما، وعليه الأخذ بصواب نفسه ولا يسجد للسهو, فإن كان غير جازم بصواب نفسه وجب عليه الرجوع إلى قولهما. 2- إذا نبهه شخصان ولم يعلم هل هما ثقتان أم لا ولم يجزم بصواب نفسه جاز له الرجوع إلى قولهما ولم يجب. 3- إذا نبّهه ثقة ولم يغلب على ظنه صدقه فليس له الرجوع إلى قوله، وإن غلب على ظنه صدقه جاز له الرجوع إلى قوله ولا يجب عليه ذلك.
متابعة المأموم للإمام في سجود السهو وغيره: يلزم المأموم متابعة الإمام في سجود السهو سواء قبل السلام أو بعده، كما يلزمه متابعته إذا قام ناسياً التشهد الأول. والمسبوق يتابع الإمام وجوباً في سجود السهو قبل السلام أو بعده ولا يسلم معه.
متى يلزم المأموم سجود السهو: 1- إذا نسي الإمام ما يجب له سجود فلم يسجد وجب أن يسجد المأموم. 2- إذا نسي المسبوق من أول صلاته أو فيما أتمه لنفسه فانه يجب عليه سجود السهو, أما من دخل مع الإمام من أول صلاته فنسي شيئاً من الواجبات فلا سجود عليه.
إذا نسي سجود السهو: إذا نسي سجود السهو حتى خرج من المسجد فإنه يجب عليه السجود, فإن طال الفصل عرفاً أو أحدث فلا يسجد, وإن ترك سجود السهو الواجب متعمداً بطلت صلاته سواء كان قبل السلام أم بعده.
العمل اليسير من غير جنس الصلاة : 1- لا يبطل الصلاة: أ- إن كان لحاجة أو ضرورة كحمل الطفل، فإن كثر متوالياً أبطلها, ولا يشرع سجود السهو لعمل من غير جنس الصلاة. 2- إن سلم قبل إتمام صلاته ناسياً ثم تكلم لمصلحتها أو لغير مصلحتها ثم ذكر قريباً أتم صلاته وسجد للسهو. 3- النحنحة والسعال حتى لو بان حرفان. 2- يبطل الصلاة: يسير الأكل والشرب عمداً فرضاً كانت أو نفلاً.
مواضع سجود السهو:
1- قبل السلام: أ- وجوباً : - إن شك في عدد الركعات فبنى على الأقل.
ب- ندباً: إن نسي التشهد الأول فلم يأت به.
2- بعد السلام : أ- أ- وجوباً: ا- إذا تحرّى الصواب في شكّه فأتمّ عليه.
ب- ندباً: 1- إن سلّم قبل إتمام صلاته ناسياً فأتم صلاته. ب 2- إن سلّم من زيادة في صلاته.
تنبيه: 1- وجوب السجود قبل السلام أو بعده إنما هو على العالم بذلك، أما غير العالم فيجزئه سجوده قبل السلام أو بعده. 2- ما سن فيه سجود قبل السلام أو بعده فإنه لا يجب وإنما يجوز أن يسجد قبل السلام أو بعده, ومن كان عالماً فليتمسك بالسنة في ذلك, وإن سجد بعد السلام فله أن يسلم بعد سجوده بلا تشهد ويسن له التشهد ولا يجب.
تكرار السهو: من سها كثيراً كفاه سجدتان، ويغلِّب الواجب، وإن اجتمع عنده سجود وجوبه قبل السلام وآخر وجوبه بعد السلام، قدم ما قبل السلام أو الأول منهما.
باب صلاة التطوع
هل الأفضل التطوع بالجهاد أم بالصلاة أم العلم : 1- إذا تساوى التطوع بالصلاة وبالجهاد والعلم في الشخص والزمن، فالعلم أفضل, أما عند عدم التساوي فيُفضَّل ما تكون فيه المصلحة أكمل. 2- إن تساوى تطوع الصلاة وتطوع الجهاد فالجهاد أفضل. آكد الصلوات المسنونة: الوتر، ثم السنن الراتبة، ثم الصلوات التي لها سبب كتحية مسجد واستسقاء، ثم قيام الليل ومنه التراويح.
الوتر
حكمه: الوتر سنة مؤكدة جداً حضراً وسفراً، وقد أوصى النبي ع بعض أصحابه أن يوتر قبل أن ينام. وقته : بين العشاء والفجر، حتى لو كانت مجموعة مع المغرب تقديماً، وسواء أوتر من أول الليل أو وسطه أو آخره، والسنة أن ينتهي وتره إلى السحر, ومن صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وتراً، وإذا خشي الصبح فليوتر بواحدة، ومن كان على راحلته من سيارة أو غيره فله الوتر عليها.
أقل الوتر: ركعة واحدة، ولو صلى مثنى مثنى ثم صلى واحدة فإنها توتر له ما قد صلى.
صفة صلاة الوتر: إن أوتر بثلاث له أن يصلي الثلاث بتسليمٍ واحدٍ أو يفصل, وإن أوتر بخمس أو سبع فله أن يصليها دفعة واحدة ولا يجلس إلا في آخرها، أو يجلس في السادسة، فيتشهّد ويدعو ثم ينهض إلى السابعة فيصليها ثم يتشهد ويسلم, وإذا أوتر بتسع دفعة واحدة سن له الجلوس في الثامنة فيتشهد ويدعو ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي التاسعة فيتشهد ويدعو ثم يسلم تسليماُ يسمعه من كان عنده. فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يسمع المؤذن لصلاة الفجر فيصلي ركعتين خفيفتين وهما (سنة الفجر) ومن نسي وتره فليصله إذا ذكره.
قضاء الوتر : إذا نام العبد أو مرض سن له أن يصلي من النهار ثنتي عشرة ركعة.
أفضل الوتر: الأفضل أن ينوع في وتره، فيصلي مثنى مثنى ويوتر بواحدة، وفي بعض الأحيان يصلي من الليل ثلاث عشرة يوتر منها بخمس لا يجلس إلا في آخر الخمس, وفي بعض الأحيان بسبع أو تسع كما مر، وفي بعض الأحيان بخمس دفعة واحدة, وفي بعض الأحيان بثلاث دفعة واحدة، والأفضل أن يكون أفضل وتره بحيث يصلي إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة.
سنن الوتر: 1- إن أوتر بثلاث أو في آخر ثلاث من وتره سنّ أن يقرأ في الأولى من الثلاث (سبح)، وفي الثانية (قل ياأيها الكافرون)، وفي الثالثة (قل هو الله أحد). 2- يسن إذا سلّم من الوتر قول : (سبحان الملك القدوس) ثلاث مرات يطيل في آخرهن. 3- يسن أن يصلي في بعض الأحيان ركعتين وهو قاعد وذلك بعدما يسلم من الوتر بسبع أو بتسع دفعة واحدة، أو صلى ثلاث عشرة ركعة منها ثمان مثنى مثنى وخمس الوتر. 4- يسن القنوت في الوتر بعد الركوع ويجوز قبل الركوع.
سنن القنوت في الوتر: 1- يسن أن يقول في آخر وتره: ( اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سُخْطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ) 2- أن يرفع يديه في قنوته وفي كل دعاء إلا الدعاء في الخطبة بغير الاستسقاء فلا يرفع، ويرفع في الاستسقاء فيها. 3- يسن القنوت بما علّم النبي ع الحسن بن علي ك
اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ ) اللهم اهدني فيمن هديت إلى قوله تباركت ربنا وتعاليت). 4- أن يمسح بيده وجهه بعد الدعاء، وله ترك المسح. 5- يأتي الإمام بضمير الجمع في قنوته (اهدنا). 6- يصلي على النبي ع في آخر قنوته.
القنوت في النوازل: يسن القنوت في الوتر في النوازل وغيرها، وأن يقنت في الصلوات الخمس والجمعة في النوازل لا في غيرها، ويكون قنوته بما في النازلة, ومن قنت في صلاة الفجر في غير النوازل فصلاته صحيحة, وآكد القنوت في النوازل في صلاة الفجر ثم المغرب, ويشرع الجهر بالقنوت سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية ( ويلعن الكافرين ويدعو للمؤمنين ).
السنن الرواتب
السنن الراتبة اثنتا عشرة ركعة: أربع قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر.
أحكام السنن الرواتب: 1- تشرع في الحضر لا في السفر إلا ركعتي الفجر فإنهما تشرعان في الحضر والسفر. 2- يسن الفصل بين الفرض والسنة بكلام حتى بتسبيح أو قيام.
3- لا يصح ابتداء التطوع إذا أقيمت المكتوبة, وإن أقيمت وهو في التطوع أتمها خفيفة إن تيسر وإلا قطعها.
4- آكد السنن الراتبة: ركعتا الفجر. وهما خير من الدنيا وما فيها.
السنة في ركعتي الفجر: 1- يسن تخفيفهما 2- أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة (قل يأيها الكافرون)، وفي الثانية (قل هو الله أحد)، أو يقرأ ( قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا...الآية ) [البقرة :136]، وفي الثانية ( قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ...الآية)[آل عمران:64]. 3- أن يحدِّث أهله إذا كانوا مستيقظين وإلا اضطجع. 4- يسن سنة مؤكدة أن يضطجع على يمينه
قضاء الراتبة: إذا نسي الرواتب أو شُغل عنها سن له قضاؤها وإن كثرت ولو في وقت نهي, وإذا نسي أو نام عن صلاة الفريضة فقضاها فالسنة أن يصلي معها سنتها الراتبة قبلية أو بعدية
السنن غير الرواتب
من السنن غير الرواتب: صلاة أربع قبل العصر (مثنى مثنى), والسنة بعد الجمعة في المسجد أن يصلي أربعاً (مثنى مثنى) وإن صلاها في البيت صلى ركعتين.
التراويح في رمضان
يشرع قيام رمضان إيماناً واحتساباً، والتراويح من القيام، وهي مثنى مثنى ، ومن السنة أن تصلي في جماعة،
ويشرع أن يبحث المصلي عن الإمام الذي يعتني بتطبيق السنة في صلاته وخشوعه وقراءته ومظهره وغير ذلك.
عدد ركعات التراويح: ليس فيها حد معين بزيادة أو نقص, ، والنبي ع ما زاد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة, ولا ينكر على من زاد, وإن طلب المأمومون السنة التي صلاها النبي ع لزم الإمام الاستجابة لهم. دعاء الختم: لا دليل على دعاء الختم، لكن إن فعله الإمام تابعه المأموم، ولا يُبدّع من فعل ذلك.
الصلاة بعد التراويح: التعقيب بالصلاة في جماعة بعد التراويح وقبل الوتر لا كراهة فيه، وكذا لو صلى في بيته وحده, ومن صلى مع الإمام وأراد التهجد بعد ذلك فلا يوتر مع الإمام، بل له أن يشفع أو ينصرف فيوتر آخر صلاته, والأولى أن لا يتنفل بين التراويح والناس يصلون, ويسن أن يقوم مع الإمام حتى ينصرف سواء صلى إحدى عشرة ركعة أو أكثر.
وقت التراويح: وقت التراويح بين العشاء والوتر.
قيام الليل
فضل قام الليل: أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل.
أفضل الصلاة بالليل: ثلث الليل بعد النصف الأول من الليل, ونصف الليل المعتبر هو الساعات من غروب الشمس إلى طلوع الفجر و تقسم على اثنين, وكل صلاة تطوع في الليل فهي من صلاة الليل حتى لو صلى بعد المغرب، ولا يشترط للتهجد أن يكون بعد النوم.
حكم قيام الليل: سنة مؤكدة، ومن سنن قيام الليل: 1- افتتاح قيام الليل بركعتين خفيفتين 2- أن ينوي قيام الليل عند نومه 3- أن يصلي قيام الليل قائماً إلا من عذر 4- أن لا يترك قيام الليل 5- تطويل القيام وهو أفضل من كثرة الركوع والسجود. 6- المحافظة على قيام الليل ولا يتأسى بمن كان يقوم الليل فترك قيام الليل 7- يسن لمن رأى بالليل رؤيا يكرهها أن يقوم ويصلي من الليل ولا يقص رؤياه على أحد لحديث: ( مَنْ تَعَارَّ مِنْ اللَّيْلِ فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ...الحديث )
أقل التطوع: أقل التطوع - غير الوتر- ركعتان من ليل أو نهار, وصلاة الليل مثنى مثنى (ركعتين ركعتين) فيسلم من كل ركعتين, ويكره جدا أن يصلي نفلاً في النهار أربعاً بدون تسليم أوبتشهدين.
صلاة الضحى
خلق الله كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاث مائة مفصل, ويصبح على كل مفصل صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان من الضحى.
حكمها: سنة، وتجزئ ركعتان منها عن كثير من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
أقلها وأكثرها: أقلها ركعتان، ولا حدّ لأكثرها، ويسن للمسلم أن يصلي الضحى أربعاً (ركعتين ركعتين) ويزيد ما شاء الله، أو يصلي ثماني ركعات (ركعتين ركعتين) يخففها ويتم الركوع والسجود.
وقتها: من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، وأفضل وقتها حين تحسّ فصال الإبل بالرمضاء تحرقها.
تحية المسجد
حكمها: سنة مؤكدة لمن أراد الجلوس، فمن دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين, وإن دخل والإمام يخطب سن له أن يخففهما, فإن دخل وجلس ولم يصلهما سن له أن يقوم فيصليهما, ويشرع للخطيب أن يسأل من جلس عنهما فإن كان لم يصلهما أمره أن يصليهما ويخففهما.
من الصلوات المسنونة
1- إذا توضأ سن أن يصلي بذلك ما كتب الله له. 2- أن المسلم إن صلى المغرب سن له أن يصلي بين المغرب والعشاء ما تيسر له.
صلاة الاستخارة
إذا هم بالأمر (غير العبادات) أن يصلي ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: ( اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ ( يسمي حاجته) خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِي وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ (ويسميه) شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ )
ودعاء الاستخارة يجوز قبل السلام وبعده والأفضل قبل السلام.
سجود التلاوة
حكمه: سنة مؤكدة للقارئ والمستمع مع قصر الفصل، وهو سنة في الصلاة وخارج الصلاة، في الفرض و النفل والخطبة، ويجوز تركه، ويسجد حتى لو في وقت نهي لأنها من ذوات الأسباب. ومن لم يرد أن يسجد السجدة فلا يقرأ آية السجدة.
شروطه: 1- الطهارة 2- ستر العورة 3- استقبال القبلة لغير السائر فهو كالصلاة النافلة.
فضله: ( أنه إذا قرأ السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي)الحديث.
صفته: يكبر لسجود التلاوة والرفع منه، وإن ترك التكبير للرفع فلا بأس، وإن كان إماماً فالأولى التكبير للرفع, وإن كان غير إمام فالتكبير للرفع وتركه سواء, ولا يتشهّد، ولا يسلّم من سجود التلاوة.
متابعة الإمام في سجود التلاوة: واجب في الجهرية والسرية، وإن لم يتابع الإمام عمداً بطلت صلاته، وهذا إذا علم أن إمامه قرأ سجدة أو ظن ذلك في السرية، فإن لم يعلم أن إمامه قرأ السجدة ولم يظن ذلك فإنه لا يلزمه متابعته لاحتمال سجود الإمام سهواً, ولا يسجد المأموم لنفسه إذا قرأ السجدة، فإن سجد عمداً بطلت صلاته.
سجود المستمع: لا يسجد رجل لتلاوة امرأة، لكن يسجد لتلاوة مميِّز وزَمِن, ويسجد مستمع حتى وإن كان قدام القارئ أو عن يساره مع خلو عن يمينه، وإن لم يسجد قارئ فلا يسجد مستمع،, وإن نسي القارئ السجود سنّ لمستمع تذكيره, وإن علم مستمع أن القارئ ترك السجود عمداً ليعلمهم أنه لا يجب فلا يكلمه في ذلك.
ولا يشرع السجود للسامع.
سنن سجود التلاوة: 1- سجود التلاوة عن قيام أفضل ويجوز من الحالة التي هو عليها بلا كراهة, 2- أن يسبح ويقول في سجود التلاوة بالليل مراراً
سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ ) ويقول ذلك في كل سجود تلاوة من ليل أو نهار, أو يسبح ويقول
اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا وَضَعْ عَنِّي بِهَا وِزْرًا وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ ).
السجود في الصلاة السرية: لا يكره للإمام قراءة السجدة في السرية، وله السجود بلا كراهة، فإن علم التشويش على المأمومين أو غلب على ظنه التشويش حرم عليه.
مواضع السجود في القرآن: سجود القران في خمسة عشر موضعاً, وسجدة ص سجدة تلاوة فيسجد فيها.
سجود الشكر
حكمه: يسن سجود الشكر عند سببه، مِن تجدد نعمة ظاهرة ونحوها.
صفته: هو كسجود الصلاة في الذكر، وله الدعاء فيه، وهو كسجود التلاوة في الطهارة والسلام والتشهد.
ولو سجد للشكر في صلاته عالماً ذاكراً بطلت صلاته لا ناسياً أو جاهلاً.
ولا يشرع التطوع بركوع فقط أو بسجود فقط إلا ما ذكر.
أوقات النهي
صلاة التطوع مشروعة في كل وقت للحاضر وللمسافر، ولمن عجز عن قيام أو قعود وغيرهم، إلا أوقات النهي فيحرم التنفّل فيها، ولا تنعقد فيها النافلة ولو كان جاهلاً للوقت والتحريم، إلا ما استثني.
وأوقات النهي هي: 1ـ من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع. 2ـ حين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل. 3ـ من بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس. والاعتبار في التحريم بفراغه هو من صلاة العصر أو الفجر، ولو أحرم بالعصر ثم قلبها نفلاً لغرض صحيح فإنه يتنفل حتى يصلي العصر.
ما يستثنى من النهي: 1- قضاء الفرائض والصلاة المنذورة. 2- الصلوات ذوات الأسباب كتحية مسجد وكسوف وسجود تلاوة وشكر. 3- ركعتا الفجر (سنة الفجر) إذا لم يصلهما قبل صلاة الفجر. 4- الصلاة في بيت الله الحرام في أي ساعة شاء من ليلٍ أو نهارٍ. 5- ركعتا الطواف. 6- يوم الجمعة (قبل الزوال). 7- إعادة صلاة جماعة أقيمت وهو في المسجد. 8- سنة الظهر إذا جمعها مع العصر لمطر ونحوه. 9- قضاء سنة نسيها أو شغل عنها.
فصل أمور تتعلق بالقران
أ- يجب على المسلم:
1- العمل بالقرآن؛ ليرفعه الله به، وليحذر من هجر العمل وتركه. 2- حفظ القرآن وهو فرض كفاية على المسلمين.
ب- يسن ويشرع :
1- تدبر القرآن، وترديد الآية في بعض الأحيان، والبكاء عند قراءة القرآن واستماعه، وترتيل القرآن بحيث تكون القراءة مفسرة حرفاً حرفاً، وإذا مر بآية فيها سؤال سأل، أو تعوذٍ تعوذ, ويسن الاستماع إلى تلاوة القرآن ويجب الإنصات.
2- أن يتعلم المسلم القرآن ويعلمه، وأن يكون ماهراً بالقرآن، فإن لم يستطع فليجتهد تالياً متعلماً له حتى وإن كان يشتد عليه. 3- الاجتماع على قراءة القرآن في بيوت الله، ومدارسته، والجهر والتغني به، وتحسين الصوت به، وطلب القراءة الطيبة من حسن الصوت، والوقوف على كل آية اكتمل بها المعنى, وإذا قرأ سجدة سن له أن يسجد والمستمع, ويسن تذكير من نسي آية أو شيئاً من القرآن .
4 – القراة في الصلاة عن ظهر قلب.
5- قراءة القرآن في شهر ، فإن استطاع أكثر من ذلك فله أن يزيد من القراءة، ولا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث.
6- يسن مؤكداً الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم
7- يشرع الاستشفاء بالقران فهو شفاء للأمراض القلبية والبدنية، وتسن الرقية بالفاتحة، وإذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات, وإذا مرض أحد الأهل سن النفث عليه بالمعوذات. 8- إكرام حامل القرآن، وتقديم الأكثر حملاً للقرآن في اللحد والأقرأ في إمامة الصلاة، والتبكير في القراءة على معلمي القران والعلماء. 9- تعاهد حفظ القرآن بحيث لا ينساه (ومن نام عن حزبه من الليل سن له قراءته مابين صلاة الفجر وصلاة الظهر وكتب له كأنما قرأه من الليل). 10- يسن لقارئ القرآن أن ينظف فاه بالسواك أو غيره، ويستحب الطهارة من الحدث الأصغر ولا كراهة لمن عليه حدث أصغر في قراءة القرآن, ولا بأس ولا كراهة أن يقرأ القارئ القران متكئاً في حجر الحائض أو النفساء، وقراءة القرآن من متكئ أو مضطجع وغيرهم.
11- قراءة آية الكرسي إذا أوى إلى فراشه للنوم, وقراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة كل ليلة, وإذا نام بالليل ثم استيقظ فإنه يمسح النوم عن وجهه ثم يقرأ عشر الآيات من آخر سورة آل عمران، ويصلي.
12- لا يشرع كتابة الآيات وتعليقها في المنازل والسيارات وغيرها.
ج- يحرم: 1- على من عليه حدث أكبر قراءة القران
2- مس المحدث للقران سواء كان الحدث أكبر أو أصغر، ولمن عليه نجاسة لا تتعدى مس المصحف ، ويؤمر الصبي بالطهارة إذا أراد مس القران، وتجب النصيحة للقران.
3- من علّم القرآن متبرعاً حرم عليه أن يأخذ عوضاً وهدية لذلك, ومن علم القران ليأخذ أجراً فله ذلك.
4- القراءة بغير العربية، وتنكيس الآيات, ولا كراهة في تنكيس السور التي لم يرتبها النبي ع, ويكره كراهة شديدة جداً تنكيس ما رتّبه النبي ع.
5- السفر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو، ويشرع إسماع الكافر القرآن.
6- تفسير القرآن بلا علم.
فصل المساجد
فضلها : هي أحب البقاع إلى الله، وهي لذكر الله وللصلاة وقراءة القران.
فضل بناء المساجد: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة , وعمارة المساجد بالصلاة وغيرها دليل على الإيمان فلتنظف وتطيب.
أحكامها :
1- يجب : أ- أن ترفع . ب- بناء مساجد بقدر الكفاية في الأحياء وغيرها. ج- العناية بها، ويندب تعليق القلب بها.
2- يحرم : أ- اتخاذ القبور مساجد، بجعل القبر في المسجد أو بناء المسجد على قبر، ولا بأس بالصلاة على الجنازة في المسجد بلا كراهة. ب- تنجيس المساجد أو تقذيرها. ج- لا تشيد المساجد ولا تحمر ولا تصفر وينهى عن التباهي بها وزخرفتها. د- البيع والشراء في المسجد وأن تنشد فيه الأشعار إلا ما كان من أشعار الدعوة إلى الله. هـ- إنشاد الضالة في المسجد، ومن سمع من ينشد ضالة فإنه يسن أن يقال له: لا ردّها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا. و- إقامة الحد في المسجد واستيفاء القصاص في النفس أو غيرها. ز- الدخول في المسجد بما يؤذي المصلين من سلاح أو غيره، ومن مر في المسجد ومعه سهام فليمسك بنصالها. ح- أن يبصق في المسجد على جداره و نحوه، ومن رأى بصاقاً أو نخاماً أو مخاطاً في المسجد فليحكه, والبزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها.
حكم الصلاة في المسجد الذي به قبر: 1- المسجد الذي بني على قبر يجب هدمه، ولا تصح الصلاة فيه. 2- إن كان المسجد سابقاً وقُبر فيه وجب نبش القبر وإخراجه من المسجد، و أما الصلاة فيه إن كانت إلى القبر فلا تصح وإن كانت إلى غير القبر صحت.
باب صلاة الجماعة في المسجد
فضلها: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة.
حكمها: 1- واجبة على الرجال القادرين البالغين العقلاء، حضراً وسفراً، أحراراً كانوا أو عبيداً على الأعيان للصلوات الخمس والجمعة والعيد والكسوف للصلاة المؤداة وكذلك المقضية إذا فاتت الكل أو عدد من الرجال. والجماعة مقدمة على أول الوقت. 2- تسن للاستسقاء والتراويح، وللنساء منفردات عن الرجال.
3- لا تشرع للسنن الرواتب وتحية المسجد ونحو ذلك, وإن قام بالليل في غير رمضان فصلى معه آخرون فهو سنة ولكن لا يتطلب الجماعة في ذلك.
وجوبها في المسجد : على من سمع النداء, وأما المسافر السائر فتجب عليه الجماعة فقط إن أمكنه.
حكم صلاة الرجل في بيته: ومن صلى منفردا أو صلى في بيته ممن يلزمه حضور المسجد صحت صلاته مع الإثم.
حضور المرأة الجماعة مع الرجال: 1- يجوز حضور النساء الجماعة مع الرجال بلا كراهة، لكن يحرم إن علم أو ظن فتنة. 2- إن خرجت المرأة إلى المسجد فيجب أن تكون غير متطيبة ولا متزينة وبيوت النساء خير لهن. 3- يسن خروج النساء لمجالس الوعظ والخير وإلى العيد حتى تخرج الحيَّض وذوات الخدور.
بم تنعقد الجماعة: تنعقد باثنين سواء كانا بالغين أو مميزين، أو بالغاً ومميزاً، أو امرأتين، أو رجلاً وامرأة، عبيداً أو أحراراً، وسواء كانت الصلاة فرضاً أو نفلاً في غير جمعة وعيد, وسواء كان المميز إماماً أو مأموماً، حضراً أو سفراً.
المسجد الأفضل للصلاة فيه: 1- لأهل الثغر الأفضل الصلاة في مسجد واحد. 2- الأفضل لغيرهم : أ- الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الصلاة إلا بحضوره فإن لم يحضر لم تقم. ب- ثم المسجد الأبعد إليه ممشى ج- ثم المسجد الأكثر جماعة د- ثم العتيق.
من سنن صلاة الجماعة: 1- المسارعة إلى المسجد حتى في الظلمة. 2- أن تكون الدار قريبة من المسجد أو ملاصقة له. 3- إذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى وصلى على النبي ع وقال: ( اللهم افتح لي أبواب رحمتك) وإذا خرج قال: ( اللهم إني أسألك من فضلك ). 4- القعود في المسجد انتظاراً للصلاة. 5- إذا مرّ في المسجد ومعه سهام أو نحوها فليقبض على نصالها حتى لا يصيب أحداً من المسلمين منها بشي.
من مكروهات صلاة الجماعة: 1- أن يشبك بين أصابعه في المسجد حال انتظار الصلاة، ويجوز التشبيك في غير انتظار الصلاة بلا كراهة.
احكام تتعلق بصلاة الجماعة:
1- ينهى أن يصِلَ صلاةً بصلاةٍ حتى يتكلم أو يخرج. 2- يسن للإمام إذا سلم أن لا يقعد إلا بقدر
اللهم انت السلام ...)، ويكره إطالة قعود بزيادة على هذا الذكر. 3- للإمام أن ينصرف عن يمينه أو عن شماله وكله سنة. 4- يكره لإمامٍ التطوع في موضع المكتوبة، ولا يكره لمأموم. 5- يسن أن لا ينصرف قبل إمامه إلا إن خالف الإمام السنة في إطالة جلوس إلى القبلة ولم ينحرف فيجوز للمأموم الإنصراف بلا كراهة. 6- إن كان هناك نساء و خيف اختلاطهن بالرجال وجب على الإمام الإنتظار حتى ينصرفن، وإن لم يخف اختلاط سن انتظار قليلاً حتى ينصرفن. 7- يكره جداً صلاة المأمومين بين السواري بلا حاجة سواء كانت متقاربة أو متباعدة، فإن كانت لحاجة فلا كراهة. 8- يحرم بناء مسجد لضرار مسجد آخر، ويجب هدمه، وكذا لو كان بني بجانب مسجد آخر بلا حاجة.
إعادة صلاة الجماعة: من صلى في جماعة أولاً ثم أقيمت الصلاة لفرض وهو في المسجد سنّ له مؤكداً أن يصلي معهم، وهي نافلة له، ولو كانت المغرب فإنه لا يشفعها, ويكره قصد المسجد لإعادة الصلاة، ولا تكره إعادة جماعة في مسجدي مكة والمدينة, لكن من السنة الصلاة مع الإمام الراتب في أول جماعة معه، إلا إن كان هناك مانع من فسق إمام ونحو ذلك .
إذا أقيمت الصلاة وهو يصلي النافة: يحرم ابتداء نافلة بعد الإقامة أو عند الشروع في الإقامة، ولا تنعقد نافلته إن ابتدأها بعد إقامة الصلاة التي يريد أن يصليها, فإن أقيمت وهو في نافلة أتمها خفيفة، وإن لم يمكن قَطَعَها وجوباً.
قضاء الفائتة: يجب قضاء الفائتة مع سعة وقت الحاضرة, ولا يسقط الترتيب بخشية فوات الجماعة, فإن خاف فوات وقت الحاضرة صلى الحاضرة وجوباً ثم الفائتة.
أحكام المسبوق
1- يحرم التأخر -بلا عذر- عن الصلاة في المسجد حتى تفوته بعض الركعات. 2- إن تأخر فوجد الإمام قائماً لم يركع فيسن له أن يستفتح ويستعيذ ويبسمل، فإن كان استفتاحه لا يُمكّنه من قراءة الفاتحة فلا يستفتح، ويلزمه قراءة الفاتحة, فإن لم يتمكن بأن ركع الإمام سقطت عنه. 3- لو أدرك الإمام راكعاً كبّر للإحرام قائماً ثم ركع، وتسقط عنه تكبيرة الركوع، والأفضل أن يأتي بها، وتسقط عنه قراءة الفاتحة، فإن اجتمع مع الإمام في الركوع بحيث ينتهي إلى قدر الإجزاء قبل أن يزول الإمام عنه (قدر ما يمس ركبتيه بيديه) فإنه يكون مدركاً هذه الركعة. 4- إن أدرك المسبوق الإمام ساجداً ونحو ذلك كبر للإحرام ثم للانتقال.
المسبوق يدخل والإمام في غير الركوع: المسبوق يدخل مع الإمام على أي حال أدركه عليها إلا إن كان الحال لا تدرك به الجماعة مع انتظاره من يصلي معه الجماعة.
القيام قبل تمام سلام الإمام : إذا قام المسبوق لإتمام صلاته قبل سلام إمامه التسليمة الثانية ولم يرجع عامداً عالماً بلا عذر بطلت صلاته, فإن كان جاهلاً أو ناسياً أو لعذر يبيح المفارقة صحت صلاته.
بم تدرك الصلاة : لا تدرك الصلاة إلا بإدراك ركعة صحيحة وتدرك الركعة بالركوع الركن.
فضل المحافظة على تكبيرة الإحرام: يشرع أن يحافظ المسلم على إدراك تكبيرة الإحرام بحيث يكبر بعد الإمام مباشرة، فمن حافظ على ذلك أربعين يوما كتبت له براءتان من النفاق والنار.
فصل
إذا ترك الإمام واجباً ونحوه
1- إذا ترك الإمام ما يعتقد وجوبه وحده عمداً وعلم المأموم بتركه بطلت صلاتهما, فإن لم يعلم المأموم بتركه صحت صلاة الماموم وحده. 2- إن ترك الامام ما هو واجب عند المأموم وحده، صحت صلاتهما إن كان ماتركه الإمام مما يسوغ فيه الإجتهاد.
ما يتحمله الإمام عن المأموم: يتحمل الإمام عن المأموم الذي دخل معه من أول صلاته: 1- سجود السهو فيما لو سها المأموم في ترك واجب. 2- السترة التي يصلي إليها. 3- دعاء القنوت حيث سمعه.
قراءة المأموم خلف إمامه: يجب على المأموم الإنصات لقراءة إمامه إن كان يسمعه, فإن لم يسمعه لبُعد أو طرش أو لضعف صوت إمامه فإنه يقرأ في حال قراءة إمامه في الجهرية, ويسن للمأموم أن يقرأ التي بعد الفاتحة حيث شرعت في سكتات إمامه في الصلاة الجهرية، وأما الفاتحة فتجب قراءتها في السرية أو الجهرية سمع الإمام أو لم يسمعه, أما في السرية فيقرأها مطلقاً، وما أدرك المسبوق مع الإمام فهو أول صلاته فيكبر للإحرام ويستفتح ويتعوذ.
السكتات المسنونة في الصلاة الجهرية : يسن للإمام والمنفرد أن يسكت: 1- بين التكبير والقراءة الجهرية فيقرأ فيها دعاء الاستفتاح. 2- سكتة يسيرة جداً بعد قراءة الفاتحة وبعد السورة؛ حتى لا يصل بين القراءتين أو بين القراءة والتكبير.
فصل: مخالفة المأموم لإمامه
يجب على المأموم متابعة إمامه، ويحرم عليه موافقته أو مسابقته أو التخلف عنه.
أحكام مخالفة المأموم لإمامه: 1- إن سابقه في تكبيرة الاحرام أو وافقه فيها لم تنعقد صلاته حتى الجاهل والناسي. 2- في غير تكبيرة الإحرام فمن وافقه أو سابقه أو تخلف عالماً عامداً بطلت صلاته إلا في التأخر في الاحرام وإلا المعذور في المفارقة. 3- إن سبق المأموم الإمام في السلام سهواً وجب عليه أن يعيده بعده، فإن لم يعده عمداً بطلت صلاته, وإن كان ناسياً أو جاهلاً صحت صلاته. 4- إن سبق المأموم إمامه بركن كركوع أو سجود أو قيام، أو بركنين كركوع ورفع بطلت تلك الركعة إن لم يعد لاحقاً، وتصح صلاته ويصلي تلك الركعة قضاءً. 5- إن وافق إمامه أو تخلف عنه جاهلاً أو ناسياً صحت صلاته, وإن سبق المأمومُ إمامه في الأقوال من القراءة والتسبيح في الركوع وفي السجود فهذا لا يضر سواء عامداً أو غير عامد، وصلاته صحيحة, فإن وافقه في تكبيرات الانتقال عامداً عالماً بطلت صلاته، وأما الناسي والجاهل فصلاته صحيحة.
تخفيف الإمام الصلاة: 1- يسن للإمام التخفيف مع الإتمام بموافقة السنة, ويحرم على الإمام التطويل الزائد عن السنة بدون موافقة المأمومين. 2- إن آثر المأمومون التطويل الزائد عن السنة وهم محصورون جاز ذلك مع الكراهة. 3- يسن للإمام إذا قام إلى الصلاة ثم حصل للمأمومين أو بعضهم ما يقتضي التخفيف فإنه يخفف. 4- يسن للإمام أن يطيل في المواضع التي يسن إطالتها في الصلاة ويخفف في مواضع التخفيف إلا لعارض. 5- يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل المسنونات. 6- يستحب للإمام انتظار الداخل إن لم يشق على مأموم, ولا يضر إذا طالت الركعة الثانية في القراءة على الأولى يسيراً ولا كراهة في ذلك. 7- يسن للإمام وغيره سنة مؤكدة جداً أن يتعلم صفة صلاة النبي ع في مسنوناتها كلها ويقوم بتطبيقها بدقة متناهية.
خروج المرأة لصلاة الجماعة يجوز خروج المرأة لصلاة الجماعة في المسجد وصلاتها في بيتها خير لها, ويسن إخراج النساء لصلاة العيد وخروجهن حتى الحائض والنفساء, ويسن إخراجهن وخروجهن لشهود الخير ودعوة المسلمين إذا لم يكن في ذلك فتنة أو ضرر، وأن يكنّ غير متطيبات ولا متزينات بثياب زينة, وللرجل منع موليته من الإنفراد, والأصل أن تبقى المرأة في بيتها ولا تخرج إلا لضرورة أو حاجة أو صلاة في مسجد أو إلى عيد أوخير بشرطه.
استئذان المرأة زوجها أو وليها لحضور الجماعة في المسجد
إذا استأذنت المرأة زوجها أو وليها في الخروج ليلاً أو نهاراً إلى المسجد فإن علم أو ظن فتنة أو ضرراً وجب منعها وإن لم يعلم أو يظن فتنة أو ضرر حرم منعها. وإذا خرجت إلى المسجد فلتكن غير متطيبة ولا متزينة بثياب زينة، فإن تطيبت أو عليها ثياب زينة حرم خروجها.
الأولى بالامامة
الأولى بالإمامة في الفرائض والنوافل التي تسن لها الجماعة من الرجال أو النساء هو: 1- الأقرأ لكتاب الله ( الأحفظ حتى وإن لم يكن فقيهاً )، حتى لو كان عبداً أو بدوياً أو مسافراً أو أعمى أو متيمماً، لا فاقد الطهورين إلا بمثله. 2- فإن استووا في القراءة فأعلمهم بسنة رسول الله ع. 3- فإن استووا فالأقدم هجرة. 4- فإن استووا فأكبرهم سناً. 5- فإن استووا فأقدمهم إسلاماً. 6- فإن استووا فالقرشي. 7- فإن استووا فالأتقى. 8- فإن استووا فالقرعة. السلطان وصاحب البيت والإمام: يقدم صاحب السلطان إذا كان أهلاً للإمامة على الجميع من الأقرأ وغيره وعلى صاحب البيت, وصاحب البيت وإمام المسجد أحق إن كان أهلاً للإمامة من غيره، سواء كان صاحب البيت مالكاً أو مستأجراً, ويحرم أن يؤم أحدٌ بحضور صاحب البيت وإمام المسجد والسلطان بلا إذن منهم, ويكره جداً في غيرهم بلا إذنه، ويسن مؤكداً للأولى أن يؤمّ ولا يقدم غيره إلا بعذر, ومن زار قوما فلا يؤمهم، وليؤمهم رجل منهم إن كان يصلح.
حكم الإمامة في مسجد له إمام راتب:
1- يحرم إلا بإذن الإمام أو عذره ، فإن فعلوا صحت صلاتهم مع الإثم.
2- يجوز بلا كراهة : أ- إن تأخر الإمام الراتب حتى ضاق الوقت، عُرف عذره أو لا، ولا كراهة في ذلك.
ب- غند ظن عدم حضور الإمام الراتب.
ج- إن كان الإمام لا يكره أن يصلي غيره .
د- إن كان الوقت محدداً فتأخر عنه.
الصلاة خلف الفاسق
الفاسق: هو الخارج عن طاعة الله بفعل كبيرة دون الكفر، أو ترك واجب، أو الإصرار على صغيرة. والصلاة خلفه صحيحة, ولكن: 1- لو صلى خلف الفاسق جمعة أو عيداً تعذّرا خلف العدل لخوف من الفاسق أو غيره من العذر فلا كراهة في ذلك. 2- إن صلى خلف الفاسق غير الجمعة والعيد مع وجود العدل بلا عذر، أو صلى جمعة أو عيداً خلفه مع إمكانها مع العدل فإنه يأثم. 3- إن لم يجد إلا فاسقين أحدهما فسقه ببدعة مقارن له في الصلاة، والآخر ليس فسقه مقارناً في الصلاة، صلى مع العذر مع من ليس فسقه مقارناً ومع من ليس مبتدعاً. 4- يحرم أن يرتّب المبتدع والفاسق ( أن يكون إماما يصلي بالناس الجمع وغيرها ). 5- كل ما حصل في الصلاة من نقص بسبب فسق الإمام أو جهله فإن إثم ذلك عليه وليس على المأموم شيء من ذلك إن هو احسن صلاته ولم يجد غير ذلك الإمام.
الصلاة مع أئمة الجور الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها: يجب على المسلم أن يصلي الصلاة الفريضة لوقتها، فإن أدركها مع أئمة الجور فليصل معهم فإنها له نافلة.
فصل: فيمن لا تصح إمامته إلا بمثله
المرأة والخنثى: لا تصح صلاة رجل أوخنثى خلف امرأة، ولا رجل أو خنثى خلف خنثى.
العاجز عن شرط: لا تصح إمامة العاجز عن شرط إلا بمثله في ذلك الشرط, وتصح إمامة العاجز عن قيام، فيصلي قاعداً ويصلون وراءه قعوداً ندباً مؤكداً، ويصح قياماً إلا إن ابتدأ الصلاة قائماً ثم قعد لِعلةٍ فإنهم يُتمُّون وراءه قياماً وجوباً, والأولى عدم الصلاة خلف العاجز عن القيام إن كان غير إمام الحي، أو كان إمام الحي وطالت علته.
الأمي: من يلحن في الفاتحة بما يحيل المعنى أو يبدل حرفاً بغيره فيها فهو أمي , ويجب عليه إصلاح لحنه إن قدر, وإن كان لحنه في الفاتحة لا يحيل المعنى وكان غير قادر على إصلاحه كرهت إمامته, ومن لحن بما يحيل المعنى في غير الفاتحة ولا يقدر على إصلاحه ولا يتعمده تصح إمامته, فإن تعمده فلا تصح. والفأفاء ونحوه ممن يكرر الحرف في الفاتحة لا تصح إمامته إلا بمثله.
إمامة الأخرس: تصح صلاة من به حدث دائم والأمي بمثلهما فقط، ولا تصح إمامة أخرس حتى بمثله.
فصل في من تصح إمامتهم على القول الصحيح
تصح إمامة الصبي المميز للمميز والبالغ في الفرض والنفل، وإمامة ولد الزنا، والمتنفل بالمفترض، ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه، وإمامة مفترض بمتنفل ومتنفل بمتنفل كتراويح، وتصح استسقاء خلف صلاة عيد وعكسه، وصلاة المغرب خلف من يصلي العشاء، وينفصل أو ينتظر فيسلم معه, وتصح فرض ظهر لمسبوق خلف جمعة، كما لو ادرك أقل من ركعة ونوى الظهر في وقته، ومن صلى الفريضة ثم صلى بقوم فهي لهم فريضة وله نافلة.
يحرم على الإمام: أن يؤم أجنبيات لا رجل معهن مع فتنة أو خلوة, فإن كن مع نساء من محارمه فلا كراهة, ويحرم أن يؤم قوماً أكثرهم يكرهه بحق، ولاتحريم ولاكراهة إن كان بلا حق.
موقف الإمام والمأمومين
1- إذا كان المأموم واحداً ذكراً رجلاً أو مميزاً، والإمام رجلاً أو مميزاً فالسنة أن يقف عن يمينه، ولا يصح لو وقف قدامه أو خلفه أو عن يساره مع خلو عن يمينه فجاء بركعة عن يساره أو خلفه. ومن صلى فجاء آخر فكبر عن يساره فالسنة أن يُديره عن يمينه، فإن جاء آخر أدارهما جميعاً خلفه. 2- إن كان المأموم أنثى مع رجل أومع صبي مميز، فإن موقفها خلفه، وتصح صلاتها لو وقفت عن يمينه, وإن وقفت عن يساره فكرجل. ولو وقفت امرأة بصفِّ رجال لم تبطل صلاة من خلفها أو أمامها أو من يليها , وصف نساء تام لا يمنع أن يقتدي من خلفهن من الرجال. 3- إن كان الإمام أنثى مع أنثى واحدة فموقفها عن يمينها "كرجل مع رجل". 4- إن كان المأموم اثنين فأكثر من الرجال أو المميزين فموقفهم خلف الإمام، وإن وقف وسطهم صح, ومن دخل المسجد فلم يجد مكاناً فلا بأس أن يقف يمين الإمام للضرورة. وإن كان المأموم نساء اثنتين فأكثر والإمام أنثى فإنها تقف وسطهن ندباً، ولو تقدمت صح.
موقف الإمام لو صلوا عراة: يقف إمام العراة وسطهم وجوباً إن لم يكونوا في ظلمة، ولم يكونوا عمياً, فإن كانوا عمياً أو في ظلمة فالسنة أن يتقدم.
صلاة المنفرد خلف الصف: ولا تصح صلاة المنفرد، وهو من جاء بما تدرك به الركعة خلف الصف، سواء كان صف الرجال أو النساء، وسواء كان في الصف سعة أو لا. ويكره جداً لمن جاء وقد اكتمل الصف أن يجذب أحداً ولكن ينبه من يقف معه ويتبعه من ينبهه ندباً.
الركوع دون الصف: إن جاء المسبوق والإمام راكع فركع دون الصف ثم دخل الصف صحت صلاته إن كان جاهلاً النهي وخشي فوات الركعة، وقيل له: زادك الله حرصاً ولا تعد.
المحاذاة وتسوية الصفوف
الإعتبار في الصف محاذاة الأكعب والأعناق والمناكب، وإن صلى قاعداً فالإعتبار بالألية، ومضطجعا بالجنب.
حكم تسوية الصف: ويجب تسوية الصف أو الصفوف للرجال أو النساء, ويجب التراصّ في الصف وإتمام الصف الأول فالأول، وما كان من نقصٍ ففي الصف المؤخر, وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وكذا النساء إن كن لسن مع رجال، ومع الرجال بالعكس, ويجب وصل الصف ويحرم قطعه, ويكره جداً الصف بين السواري إلا لحاجة , وليحذر من التأخر عن الصف الأول إلى الثاني إلى مابعده.
حكم سد الخلل والفرج : يجب سد الخلل والفرج في الصف، و المسلم الخيار على غيره يكون لين المنكب في الصلاة، بحرصه على إتمام الصف والتراص، والمقاربة، وعمل كل ما يكون أخشع للصلاة وأدعى لقيامها على أحسن الوجوه،
فصل ترتيب الصفوف خلف الإمام
إذا حضر الذكور جميعاً فالسنة أن يقدم في الصف مما يلي الإمام أولو الأحلام والنهى من أهل الفضل والتقوى من الرجال، ثم من بعدهم في الفضل من الرجال، ثم الصبيان المميزون حسب الفضل، ثم الخناثى حسب الفضل، ثم النساء البالغات الفضلى فالفضلى، ثم المميزات, وكذا النساء في صفهن يقدم النساء، ثم المميزات حسب الفضل والتقى. ويسن مؤكداً لأولي الأحلام والنهى أن يسارعوا إلى أن يلوا الإمام.
إن صلى مع الإمام رجال ونساء واحتيج أن يتأخر الرجال بعد التسليم سُنّ أن يتأخروا حتى ينصرف النساء.
من سبق إلى الصف: من سبق من المميزين أو من الفساق إلى الصف مبكراً فلا يقام من مكانه، إلا إن حصل من المميزين تشويش إن تقدّموا، فإنهم يؤخرون أو يفرقون بحيث لا يحصل تشويش. من لا تصح مصافته : الذكر أن لم يقف معه في الصف إلا امراة أو كافر أو من علم حدثه أو نجاسته فإنه فذ لا تصح صلاته, وإن جهل حدثه أو كان من معه مميزاً أو عاجزاً عن ركن أو أمياً أو فاسقاً فصلاته صحيحة فرضاً أو نفلاً.
أحكام الاقتداء
1- إن كان الإمام والمأمومون في المسجد: أ- إذا سمعوا التكبير، أو رأوا الإمام، أو رأوا من يرى الإمام. صح الاقتداء.