متن الزكاة
فقه
(الزكاة وصدقة الفطر وصدقة التطوع)
لفضيلة الشيخ :
مـحـمـد بـن شـامـي شـيـبـه
حفظه الله
بسم الله الرحمن الرحيم
الـــــــــــمــــــــــــتن
الزكاة ركن من أركان الإسلام ,وهي حق مالي أوجبه الله في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في زمن مخصوص, ومن أنكر وجوبها كفر كفراً أكبر حتى لو أخرجها ولا يكفر من منعها بخلا ويأخذها منه ولي أمر المسلمين قهراً ,و تجب الزكاة في الذهب و الفضة وعروض التجارة وسائمة بهيمة الأنعام و الخارج من الأرض , وشروط وجوبها: الإسلام والحرية وملك النصاب و تمام الملك بأن يكون مستقرا وتمام الحول بمضي عام كامل في غير الحبوب والثمار, ولا تجب على الكافر ولا على الرقيق حتى المكاتب وتجب على المبعض بقدر ملكه من المال بجزئه الحر إن بلغ نصاباً في غير خلطة ، وفي الخلطة كغيره, ولا تجب الزكاة فيما دون النصاب ولا قبل مضي الحول ,وأما نتاج السائمة وربح التجارة فإن حولهما حول أصلهما فإذا اجتمعت الشروط وجبت الزكاة ، وتجب في مال الصبي والمجنون ويخرجها عنهما وليهما0
وتجب الزكاة على المالك في الدين الحال على مليء باذل لا على مالك في دين على معسر أو مماطل أو لا بينة به وقد أنكره ،ولكن يزكيه اذا قبضه وحال عليه الحول من قبضه ،والزكاة إنما هي في الدين المذكور إن كان من النقدين أو العملات أما لو كان من غيرها فلا زكاة فيه إلا ان كان من تجارة فتجب فيه الزكاة , وما كان من دين مؤجل على غني باذل أو حال على مليء باذل فإن الزكاة تجب فيه لكل سنة , ومن عليه دين ينقص به النصاب فإنه لا يمنع الزكاة سواء كان في الأموال الباطنة من الذهب والفضة والعملات والعروض أو كان في الأموال الظاهرة من السائمة والحبوب والثمار، فإن أدى الدين قبل مضي الحول فنقص النصاب فلا تجب الزكاة في الأموال الظاهرة أو الباطنة , ومن مات وعليه زكاة في ذمته أخرجت من تركته من رأس المال , و لا تجب الزكاة في العسل 0
باب زكاة بهيمة الأنعام
وتجب الزكاة في بهيمة الأنعام [وهي الإبل والبقر والجواميس والغنم من ضأن أو معز] إذا كانت سائمة كل الحول أو أكثره لا معلوفة كل الحول أو أكثره وأن تكون للدر أو النسل ونحوه لا للحرث والحمل عليها وأن تبلغ نصاباً ويحول عليها الحول فإن نقص النصاب في بعض الحول انقطع الحول, ولو كان عنده نصاب فتوالدت ثم ماتت الأمهات ولم ينقص النصاب وجبت الزكاة كما لو كان عنده أربعون شاة فنتجت واحدة ثم ماتت واحدة أثناء الحول فإن الحول لا ينقطع بخلاف ما لو ماتت واحدة ثم نتجت واحدة فإنه ينقطع ويبدأ الحول من جديد,وإذا باع بعض نصاب السائمة في بعض الحول او باعه كله إنقطع الحول ، وإن أبدل النصاب بغير جنسه كذهب بفضة أو نصاب إبل سائمة بنصاب غنم سائمة لا فراراً من الزكاة انقطع الحول , وإن أبدل النصاب بجنسه كنصاب غنم سائمة بنصاب غنم سائمة أو نصاب عروض تجارة بنصاب عروض تجارة فإن الحول لا ينقطع , وإذا وجبت الزكاة في المال فتلف المال بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه 0
زكاة الإبل
ولا زكاة في الإبل حتى تبلغ خمساً فإن كانت أربعاً فلا زكاة فيها إلا أن يشاء ربها فإن بلغت خمساً ففيها شاة حتى تبلغ تسعاً فإن بلغت عشراً ففيها شاتان إلى أربع عشرة، فإن بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ تسع عشرة ،فإن بلغت عشرين ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعاً وعشرين فإن بلغت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض أنثى [أتمت سنة ودخلت في الثانية] فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر,فإذا بلغت ستاً وثلاثين ففيها بنت لبون أنثى [أتمت سنتين ودخلت في الثالثة]فإذا بلغت ستاً وأربعين ففيها حقه أنثى [اتمت لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة]فإذا بلغت واحداً وستين ففيها جذعة أنثى [اتمت أربع سنين ودخلت في الخامسة]فإذا بلغت ستاً وسبعين ففيها بنتا لبون فإذا بلغت واحد وتسعين ففيها حقتان ،فإذا زادت على مائة وعشرين ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ,ومن وجب عليه جذعة وليست عنده وعنده حقة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة ولسيت عنده حقه وعنده جذعة قبلت منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين إن استيسرتا، وكل من فقد السن الواجب وعنده الذي تحته فإنه يقبل منه ويجعل معه الجبران، وإن كان عنده ما فوقه مباشرة قبل منه ويأخذ الجبران، ولا جبران في غير ابل ولا يؤخذ الذكر هنا إلا ابن اللبون إن لم تكن عنده بنت مخاض فانه يقبل منه بلا جبران 0
زكاة الغنم
ولا زكاة في الغنم حتى تبلغ أربعين فإن كان عنده تسع وثلاثون فلا زكاة فيها إلا إن يشاء ربها وفي الأربعين شاة إلى مائة وعشرين فإن بلغت مائة وواحداً وعشرين ففيها شاتان إلى مائتين فإن بلغت مائتين وواحداً ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة وتسعة وتسعين فإذا زادت ففي كل مائة شاة والشاة التي تُخرج إن كانت من المعز[تكون أتمت سنة] وإن كانت من الضان [أتمت ستة أشهر] ويجب أن يكون المخرج سليماً من العيوب,إلا إن كان النصاب كله معيباً ,وتعد الكبار والصغار والسخال في بهيمة الأنعام , ولا تؤخذ السخال كما لا تؤخذ القيمة ويؤخذ القدر الواجب من الوسط إلا إن أعطى صاحبها الأعلى بنفسه جاز أخذها منه, ويحرم اخذ كرائم المال 0
زكاة البقر
ولا زكاة في البقر حتى تبلغ ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة [تم له سنة ودخل في الثانية]وفي الأربعين مسنة [أنثى أتمت سنتين ودخلت في الثالثة] ثم في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة,ولا تؤخذ في بهيمة الأنعام هرمة ولا معيبة ولا سخلة ولا ذكر إلا إذا كان النصاب كله كذلك ,وكذا إبن اللبون إن لم يجد بنت مخاض ، ولا يؤخذ تيس الغنم إلا إذا شاء المصدق0
ولا زكاة في غير بهيمة الأنعام من العبيد والخيل والحمير والبغال والدجاج والغزلان والأرانب إلا إن اُعد للتجارة ففيه الزكاة, ولو كان لرجل ثلاثون شاة سائمة في بلد وله عشر شياة في بلد آخر بعيد عن الأول فعليه الزكاة وكذا الإبل والبقر والذهب والفضة والتجارة 0
الـخـلـطـة
و لا تؤثر الخلطة إلا في بهيمة الأنعام فلا خلطة في النقدين والزروع والثمار وعروض التجارة فإذا أختلطا في النقدين أو العروض أو الزروع فلا تجب الزكاة إلا إذا كان لكل منهما نصاب كامل
ولا تشترط نية الخلطة بل يشترط فيها الإشتراك في المبيت والمسرح والمحلب والفحل والراعى ,ويشترط اتحاد الزكاة فان اختلفت فلا اثر للخلطة كما لو اختلطا في 40 شاة لأحدهما عشرون شاة احدهما للدر والنسل وللآخر عشرون شاة للتجارة فلا زكاه على واحد منهما لأن الزكاة غير متحدة فأحدهما من عين المال والآخر من القيمة ، وإذا توفرت شروط الخلطة أصبح المالان أو أكثر (في بهيمة الأنعام)كالمال الواحد على حسب أملاكهم ،كما لو أختلط ثلاثة لأحدهم شاة والثاني شاة وللثالث 38 وكلها سائمة أكثر الحول فعليهم جميعاً شاة واحدة على الأول 1/40 وعلى الثاني 1/40 وعلى الثالث 38/40 من قيمة الشاة,ويحرم التفريق بين المجتمع خشية الزكاة فإن كانا مختلطين في خمس من الإبل لأحدهما واحدة وللأخر 4 فيحرم عليهما التفريق بينهما عند مجيء الذي يأخذ الزكاة حتى لا يأخذ منهما الزكاة وهي شاة ,ويحرم الجمع بين المتفرق خشية الزكاة كما لو كان لأحدهم 80 شاة وللأخر أربعون وليسا مختلطين فإذا جاء من يأخذ الزكاة جمعاها لتخرج شاة واحدة عنهم جميعاً وإنما يجب أن يعطى كل منهما زكاته بلا جمع0
باب زكاة الخارج من الأرض
وتجب الزكاة في الحبوب والثمار إذا بلغت خمسة أوسق وكانت مما يكال ,وسواء كانت من قوت أو غيره ويكون بعد تصفية الحب وجفاف الثمر,و لا زكاة فيما يجنى من المباحات ولا في الزرع الذي يُحصد اخضر لا حب فيه,ولا في الخضروات ,ولا فيما يحصل عليه من الحبوب والثمار باجرة عمله ,أو فيما اشتراه منها إلا أن كان للتجارة,لكن تجب الزكاة فيما زرعه لاستخراج بذوره لأنها مما يكال إذا بلغ خمسة أوسق,ويجب في الحبوب والثمار العشر فيما سقي بلا كلفة كالذي يسقى بالسيول والأمطار والعيون ونحوها ,ويجب نصف العشر فيما سقي بكلفة كالذي يسقى بالمكائن ونحوها,و يجب ثلاثة أرباع العشر فيما سقي بكلفة وبلا كلفة ,وإن جهل أيهما أكثر نفعا (بكلفة أو بلا كلفة)وجب إخراج العشر,ويجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابساً فإن أُخرج رطباً لم يجزئه زكاة وكان صدقة نفلاً,وتجب الزكاة إذا صلح الثمر واشتد الحب ويستقر الوجوب بجعلها في الجرين.
تلف المال من الحبوب والثمار
فإن تلفت أو بعضها وبقي دون نصاب وكان التلف قبل الوجوب فلا شيء على المالك سواء كان التلف بتعد أو تفريط من المالك أو بغير ذلك ,وإذا كان التلف للكل بعد وجوب الزكاة قبل استقرارها فإن كان بتعد منه أو تفريط ضمن الزكاة وان كان بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه,وإن كان التلف للكل أو البعض بعد استقرار الزكاة فإن تعدى أو فرط ضمن الزكاة ,وإن لم يتعد منه ولم يفرط فلا ضمان عليه,وإن تلف بعضها بعد وجوب الزكاة سواء عند استقرار الوجوب أو قبله وبقي اقل من النصاب وكان التلف بلا تعد منه ولا تفريط فانه يجب عليه اخراج زكاة الباقي فقط ,وإن تعدى أو فرط وجب زكاة الكل,وإن كان التلف للبعض بعد وجوب الزكاة وبقي نصاب ولم يتعد ولم يفرط وجب إخراج زكاة الباقي فقط فإن تعدى أو فرط وجب عليه زكاة الكل.
خرص الثمار وحكم الخراج مع الزكاة
ويسن للإمام أن يبعث خارصا للثمار والحبوب وذلك إذا بدا صلاح الثمار, ويشترط في الخارص أن يكون رجلاً مسلماً أميناًً بالغاً عاقلاً خبيراً بالخرص ويكفي خارص واحد, وتجب أجرته على رب الثمرة ,وللإمام أن يعطيه من بيت المال ,ويجب على الإمام بعث السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة الأموال الظاهرة(السائمة والحبوب والثمار),والخراج لا يمنع الزكاة في الأرض الخراجية لأن الخراج في الرقبة والزكاة في الغلة ,وتؤخذ الزكاة ممن وجبت عليهم في دورهم ,وإذا استأجر أرضا فزرعها أو غرسها فإن زكاة الحبوب والثمرة تجب على المستأجر لا على المالك 0
الـركـاز
والركاز ما وجد من دِفن الجاهلية, فإن وجد عليه علامة أنه من دفن المسلمين فإن عرف صاحبه رده عليه وإن لم يعرف فهو لقطة تجري عليه أحكامها, ولا يؤثر الدين في الركاز فيجب اخراج القدر الواجب من الركاز ولا يمنعه الدين ,ويجب الإخراج من الركاز سواء كان قليلاً أو كثيراً ولا يشترط أن يبلغ النصاب ولا مضي الحول,ويجب إخراج الخُمس من الركاز ,ويصرف هذا الخُمس مصرف الفئ ,ومن استأجر شخصا ليحفر له في أرضه واستخراج الركاز فهو لصاحب الأرض,وإن استأجره للحفر فقط كما لو استأجره لحفر بئر فإن الركاز للعامل ,ولا يشترط في الركاز أن يكون من ذهب أو فضة بل من أي معدن من المعادن ,وما بقي بعد إخراج الخمس من الركاز فهو لواجده 0
زكاة الأثمان من النقدين وغيرهما
والأثمان:هي الذهب والفضة والأوراق النقدية من الريالات والجنيهات وغيرها من العملات سواء كانت من معدن أو ورق أو حديد سواء قصد بها التجارة أو لا ,مودعة في البنوك أو معدة للزواج أو لغيره ففيها الزكاة إذا حال عليها الحول,ونصاب الذهب عشرون مثقالا (85 جراما تقريبا ) , ونصاب الفضة مئتا درهم (595 )جراما تقريبا , ونصاب العملات اذا بلغت احد نصابي الذهب أو الفضة والعبرة بالأقل منهما,والعبرة في نصاب الذهب والفضة بالوزن ,ويجب فيها ربع العشر 2,5٪,و لا يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب إلا إن كانا للتجارة ,وتضم العروض إلى قيمة الذهب أو الفضة إذا كانت للتجارة ,وإذا كانت الذهب والفضة عروضا وكانت تبلغ نصاباً قيمة لا وزناً وجبت فيها الزكاة ,وتجب الزكاة في الحلي من الذهب والفضة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول ويزكى كل عام يمضي عليه، سواء كان مستعملاً أو لا ,وأما الحلي من غيرهما فلا تجب فيه زكاة إلا إن كان للتجارة ,وزكاة الحلي من الذهب والفضة ربع العشر,ويجوز إخراجها من قيمته أو منه0
حلية الرجال و النساء
ويباح للنساء لبس الذهب قل أو كثر , و يحرم الإسراف و الخُيلاء في اللباس وغيره ,ويحرم لبس ما كان على هيئة صورة مما فيه روح ,كما يباح للنساء التحلي بكل أنواع الحلي من ذهب أو فضة أو جوهر وياقوت وزبرجد وحديد وجلود ومعادن وأحجار وطيب وتجعله حلياً وغير ذلك ,وسواء كان التحلي في العنق أو في اليد أو الرجل أو غيرها ,ويحرم على المرأة التشبه بالكافرات فيما هو من خصائصهن كما يحرم عليها التشبه بالرجال , ويباح للنساء التحلي بالذهب المحلق وغيره بلا كراهة ويباح للمرأة استعمال الذهب والفضة في غير الأواني فلها أن تلبس ساعة من ذهب و قلم من ذهب أو غير ذلك,و يباح للذكر التحلي بالفضة مطلقاً من خاتم وساعة وقلم وله لباس الفضة ,و يحرم عليهما أواني الذهب و الفضة ,ويحرم على الذكر التشبه بالمرأة أو الكفار أو التخنث ,ويباح للذكر التحلي بالجوهر والياقوت وغيرها ولا يحرم عليه إلا الذهب وإنما يباح له للضرورة ,ولايباح للرجل التختم بالحديد ويجوزبالرصاص والنحاس وغيرها من غير الذهب والحديد,والأفضل إن أراد التختم اتخاذ الخاتم من الفضة سواء جرت العادة بلبسه أو لا ، إحتاجه أو لا ,ولا بأس بالتختم للذكر في اليمين أو في اليسار ,وفي الخنصر أفضل ويكره في السبابة والوسطى ,و يسن أن يجعل فصه مما يلي كفه[في بطن كفه],وله أن ينقش على خاتمه ما شاء من اسم وغيره وليس له أن ينقش على خاتمه ما نقشه النبي على خاتمه ,ويحرم لبس دبلة الخطوبة إن كان تشبهاً بالكفار أو يعتقد فيها أنها تؤلف بين الزوجين وهو شرك أكبر أو اعتقد أنها سبب للتأليف فهو شرك أصغر , و يجوز أن يكون فصه منه أو من غيره لا من ذهب لذكر0
باب زكاة العروض
وهي ما يعد للبيع والشراء,واذا بلغت قيمة العروض نصاباً بأحد النقدين وجبت فيها الزكاة بمضي الحول , فتقوم من بلوغ القيمة نصاباً وهو أول الحول بسعر يومها - يقومها أهل الخبرة- بالأحض للفقراء من نصاب الذهب والفضة,ويجب في العروض ربع العشر ,وما استخرج من المعادن(غير الركاز وحكم اللقطة) فيجب فيه بإخراجه ربع العشر اذا بلغت قيمته نصابا بعد سبكه وتصفيته ,وتجب الزكاة في قيمة العروض بمضي كل حول متى بلغت نصابا ولم تنقص عن النصاب خلال الحول,ويشترط لوجوب الزكاة في العروض :
1-أن ينويها للتجارة سواء ملكها بفعله كشراء أو غيره أو ملكها بغير فعله كإرث 0
2- وأن تبلغ قيمتها نصابا بأحد النقدين وإذا اشترى العروض لغير التجارة أو ملكها بإرث ونحوه ثم نواها للتجارة وجبت فيها الزكاة وإن لم ينوها للتجارة أو تردد في ذلك فلا زكاة فيها ,وكل ما اعد للبيع فهو للتجارة0
زكاة العروض من القيمة وحكم ماليس للبيع
ويجب إخراج زكاة العروض من قيمتها ولا يجزئ من عينها إلا إن ترتب مفسدة على اخراجها من قيمتها فيجزئ من عينها ,و لا زكاة في ما كان معداً للسكن أو للبس أو أثاث المنزل والعقار المعد للبناء والأرض المعدة للزراعة والحلي من غير الذهب والفضة للإستعمال أو القنية و الراتب الذي يستلمه ويستهلكه قبل مضي الحول وكل ما ليس معداً للبيع فإن كان لا يستهلك راتبه حتى مضى عليه حول وقد بلغ نصابا ففيه الزكاة ربع العشر وإن كان يدخر كل شهر جزءاً من راتبه فمتى بلغت الأجزاء نصاباً بدأ الحول وزكاها بمضي الحول ومن معه مبلغ من الريالات أو غيرها من العملات قد رصده للنكاح أو للبناء أو لغيرها وبلغ نصاباً وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة وإن بقي أعواماً متعددة وجب اخراج زكاة كل عام,وما كان لعمل جمعية من الذهب أو الفضة أو العملات متى قبضها قبل مضي الحول فلا زكاة عليها حتى يحول الحول مع بلوغها نصاباً,ومن قبضها بعد مضي الحول وكان القسط الأول نصاباً وجب عليه زكاة القسط الأول فقط ,وإن كان القسط الأول لم يبلغ نصاباً ولكنه بلغ نصاباً بالقسط الثاني وكان قد مضى عام من الثاني وجبت الزكاة وإلا فلا, وما اُعد من العقار وغيره للحاجة ولم ينوه للبيع فلا زكاة فيها ,وما اعد للأجرة فلا زكاة في عينه وإنما تجب الزكاة في أجرته بعد أن يحول عليها الحول وتبلغ نصاباً فإن استهلكت الأجرة قبل مضي الحول فلا زكاة فيها,وبقاء الأجرة عند المستأجر بعد استحقاقها حكمها حكم الدين.
زكاة الأسهم والقرض
وتزكى الأسهم إذا كانت معدة للبيع مع ربحها كلما حال عليها الحول وبلغت نصاباً ,فإن كانت معدة للأجرة فالزكاة في أجرتها كما مر,ومن اقترض ذهباً أو فضة أو عملات وبقيت عنده حتى مضى عليها حول وبلغت نصاباً فعليه الزكاة فيها,و لا زكاة على الأدوات التي في المحل التجاري مما ليس معداً للبيع كالثلاجات التي معدة لتبريد الماء الذي يباع ونحوها,وإذا اشترى عرضاً بنصاب من ذهب أو فضة أو ريالات ونحوها أو اشترى عرضاً بنصاب من عروض بنى على حول الأول,ولو اشترى العروض بنصاب سائمة انقطع حول السائمة واستأنف حولاً جديداً0
بـاب زكـاة الـفـطـر
وتجب زكاة الفطر بغروب الشمس ليلة العيد وهي واجبة على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد و المجنون ومن لم يصم رمضان لمرض أو غيره من المسلمين ,وتجب على من افطر رمضان متعمداً وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين وتجب على من عنده فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته يوم العيد وليلته بعد ما يحتاج إليه من مسكن وحوائج اصلية بحيث فضل صاع لا أقل وتلزمه عن نفسه وعن من يعول ممن لا مال له من المسلمين ,ويبدأ بنفسه فرقيقه فزوجته فأمه فابيه فولده فاقرب في الميراث ممن تلزمه نفقته ولا مال له ومن له مال فإنها تجب عليه ,ومن تبرع بمؤنة شخص فانه لا تلزمه صدقة الفطر عنه,وكذا لو استأجر أجيراً بطعامه وشرابه ,وتجب صدقة الفطر على اليتيم والمجنون ويخرجها وليهما من مالهما 0
وقت إخراج صـدقة الفطر
ويسن مؤكداً إخراجها قبل خروج الناس إلى صلاة عيد ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين , ويحرم تأخيرها بعد صلاة العيد فإن لم يخرجها حتى بعد صلاة العيد فإنه يكون آثماً ولا يلزمه قضائها فإن اخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ,ولا يجزئ إخراجها قبل العيد بأكثر من يومين ويجوز دفعها للجمعيات الخيرية التي تسلمها للفقراء في وقتها ,وإن نسي إخراجها حتى بعد صلاة العيد أو كان معذوراً أخرجها وكانت أداءاً ولا يجب إخراجها عن الجنين ولكن يسن إخراجها عن الجنين بعد نفخ الروح فيه [بعد 120 يوماً]إن كان حياً0
القدر الواجب في صدقة الفطر
ويجب إخراج صاع من طعام عن الشخص الواحد ولا يجزئ إخراج نصف الصاع عن الواحد سواء من بر أو غيره ولا يجزئ إخراج غير الطعام ,ويجب أن يكون الطعام مما يأكله أغلب أهل البلد ,ولو أخرج لبعض الفقراء من طعامهم دون غيرهم أجزاه ,ويجب أن يكون المخرج سليماً من العيوب فلا يجزئ معيب,ولا يجزئ إخراج القيمة إلا لعذر ,ويجوز أن يعطي الجماعة فطرتهم لواحد وأن يعطي الواحد فطرته لجماعة والأولى أعطاء الفقير ما يكفيه وعياله يوم العيد لا أقل منه ويحرم على الشخص شراء صدقته وزكاته سواء كانت حبوباً أو زكاة سائمة أو صدقة فطر أو صدقة مندوبة أو وقفاً أو غير ذلك وسواءاً ممن أخرها أو من غيره0
باب إخـراج الـزكـاة
ويجب إخراج الزكاة على الفور إلا لغرض شرعي أو خوف ضرر أو لعذر ,ومن ادعى إخراجها أو ادعى نقص النصاب أو زوال الملك أو ادعى بقاء الحول وهو مشهور بالصدق في كل ذلك قُبل قوله بلا يمين فإن كان مشهوراً بالكذب فلا يقبل قوله في الإخراج وزوال الملك إلا ببينة ويُقبل في بقاء الحول ونقص النصاب ,ويسن إظهار إخراج الزكاة إن كان فيه مصلحة شرعية ,وأن يفرق زكاته بنفسه إذا لم يأخذها منه الساعي ,ويرسل الإمام من يقبض الزكاة من أهلها من السائمة ونحوها ,ومن طلبها منه الإمام أو جاءه الساعي وجب عليه دفعها إليه إن علم أنها تصرف لمستحقها أو ظن ذلك فإن علم أنها لا تصرف لأهلها فلا يدفعها وليفرقها هو إلا إن خاف ضرراً دفعها لهم ,
ولمن عنده زكاة أن يذهب بها إلى الإمام أو نائبه ليدفعها إلا صدقة الفطر فان السنة أن يفرقها بنفسه ,ويشرع للإمام أو نائبه أن يقول لمن جاءوا بزكاتهم : (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلَانٍ) 0
النـيـة في الـزكـاة
ويشترط لإخراج الزكاة النية من مُكلف ,وإن وكل في إخراجها مسلماً أجزأت نية الموكِل والأفضل أن توزع زكاة المال في فقراء البلد ,وصدقة الفطر في البلد الذي فيه الفطر ,فإن كان البلد أغنياء صُرفت إلى البلد الأقرب إليهم ,ويجوز نقل الزكاة إلى بلد يبعد مسافة قصر ولكنه خلاف الأفضل 0
تـــــــــــــــعـجـيـل الـزكـاة
ويجوز تعجيل زكاة المال لحول أو حولين لا أكثر,وإن طلب الإمام تعجيلها ، أو كانت الحاجة ماسة لها سُن تعجيلها وإلا فيجوز ولا يسن, ولا يصح تعجيل زكاة الفطر وإنما يصح تعجيل الزكاة لحولين مع زائد على النصاب لا نقص فيه ,وإذا عجل الزكاة فحال الحول وعليه أكثر اخرج ما تبقى عليه , وإن تلف النصاب أو نقص وقع ما عجله نفلا وله الرجوع فيما بيد الساعي,وما بيد الفقير من عين الزكاة مما لم يستهلكه ,وفيما قبضه الإمام حتى وإن فرقه الإمام ,ويحرم اخذ المكوس أو العمل فيها فإن أكره على دفع المكس فإنه لا يجوز إخراجها بنية الزكاة0
بـاب أهـل الـزكـاة
وأهل الزكاة ثمانية فلا يجوز صرفها لبناء الجسور والمستشفيات والطرق ونحو ذلك وأهلها هم:
1- الفقراء : الذين لا يجدون مالاً أو يجدون شيئا يسيراً اقل من نصف كفايتهم من الطعام و الشراب و اللباس و السكن و الدواء أو غير ذلك أو لا يجدون النكاح ممن هم في حاجته0
2- المساكين: ممن عندهم نصف الكفاية أو أكثر من النصف وليس عندهم الكفاية 0
3- العاملون عليها: ممن يقوم بجباية الزكاة وكتّابها وضبطها ونحوهم ممن يعينهم الإمام ويرتبهم لهذا العمل ,وليس لصاحب المال أن يرتب عمالا يعطيهم مقابل عملهم من زكاته ويجب عليه دفع الأجرة من غير الزكاة0
4- المؤلفة قلوبهم: كالسيد المطاع في عشيرته ممن يرجى أسلامة فيقتدي به ,وكل من رجي إسلامه ,أو يعطى لدفع شره عن المسلمين ,أو لأنه يستطيع جبايتها ممن لا يعطيها,أوليتقوى إسلامه , وكل من يُتألف قلبه 0
5- في الرقاب : فيعتق من الزكاة,ويعطى المكاتب بقية أقساط الكتابة ويفدى منها الأسير المسلم ,وليس للسيد عتق رقيقه ويحسب ذلك من زكاته 0
6- الغارمون:- سواء كان غرمه لحظ غيره [كإصلاح ذات البين]أو لحظ نفسه في مباح أو وضعه في محرم وتاب ثم أعسر عن السداد فيعطى من الزكاة لقضاء دينه ,ومن اشترى محرماً كمخدرات و دخان فلا يعطى من الزكاة لسداد ذلك لأن هذه غير محترمة فلا يعطى بائعها قيمتها 0
7- في سبيل الله : وهم الغزاة في سبيل الله وكل ما بَعث على الجهاد في سبيل الله ، ممن ليسوا موظفين فيعطون من الزكاة 0
8-ابن السبيل: وهو المسافر المنقطع بغير بلده ولو كان له مال ببلده لكنه لا يستطيع الوصول إليه, ويقبل قوله أنه ابن سبيل إلا إن عُلم كذبه ويشترط أن يكون سفره مشروعا أو مباحا بلا كراهه ,ولا يعطى من كان سفره محرماً أو مكروهاً,ولا يجوز قضاء دين الميت من الزكاة ولا إبراء المدين وحسابه من الزكاة 0
الـقـدر المـعـطى لأهـل الزكاة
و يعطى الفقير والمسكين ما يكفيه وعياله حولاً كاملاً إن أمكن,ويعطى الغارم لإصلاح ذات البين إذا لم يوف من ماله أو وفى بنية الرجوع على الزكاة ,ويقبل قوله في نية الرجوع ويعطى الغارم لنفسه والمكاتب ما يقضيان به دينهما ,والغازي ما يحتاج إليه في تلك الغزوة,وابن السبيل ما يوصله إلى بلده ,والمؤلف ما يحصل به التأليف,والعامل بقدر أجرته ,ولا يجب تعميم الأصناف الثمانية وتوزع الزكاة حسب الضرورة ثم الحاجة بما يحقق المصلحة الشرعية0
من لا يـصـح دفـع الزكاة إليـه
و لا يجزئ دفع الزكاة للكافر غير مؤلف ولا للرقيق و لا للزوجة ولا إلى غني ولاا لقوي المكتسب بما يكفيه فإن كان القوي لم يجد عملاً يكتسب منه أو كان اخرق لا يحسن العمل أُعطي من الزكاة , وإذا شك في أمر من سأله الزكاة أمكتسب أم غير قادر على الاكتساب وهل هو غني أو فقير قال له مبيناً الحكم :إن شئت أعطيتك ولا حظ في الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب ثم أعطاه إن شاء , ولا يجزئ دفع الزكاة لمن تلزمه نفقته ولا لفقيرة تحت غني منفق عليها فان كان بخيلاً لا ينفق عليها أُعطيت من الزكاة ,ولا تدفع لبني هاشم وهم : آل عقيل و آل علي و آل جعفر و آل الحارث و آل العباس وكذلك موالي آل محمد فلا يعطون لكن يُعطى بنو هاشم وموالي آل محمد إذا كانوا غزاة أو مؤلفة أو غارمين أو لإصلاح ذات البين ,وإن دفع إلى غير مستحقها غير متحر في ذلك لم يجزئه,وإن دفعها إلى من يظن أنه أهل (غير زكاة الفطر) متحر ثم تبين انه غير أهل استرد العين منه إن أمكن وإن لم يمكن أجزأت ,وإن دفعها لمن ظنه فقيرا فبان غنياً أجزاه ,ويسن أن يفرق زكاته(إن كانت عنده) على أقاربه الذين هم من أهل الزكاة ممن لا تلزمه نفقتهم على قدر حاجتهم ,ومن تبرع لشخص بنفقته فإنه يجزئ دفع الزكاة إليه ,ويشرع للمسلم إخراج الزكاة طيبة بها نفسه 0
صدقة التطوع
ولصدقة التطوع فضل عظيم والصدقة وقاية من النار ,وتسن صدقة التطوع في كل وقت والأفضل إخفائها إلا لمصلحة راجحة وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ,وأفضلها جهد المقل ,وفي الزمان الفاضل والمكان الفاضل أفضل لأنها تضاعف ,وأفضلها على ذوي الرحم المحتاج وفي وقت المجاعة والحاجة وعلى اليتيم القريب والجار القريب ثم الجار المسلم ,واحتساب النفقة على الأهل صدقة , وتسن الصدقة بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه ويحرم أن يتصدق بما يُنقِص موؤنة من تلزمه أو يضر بنفسه ,وان وافقه من يمونهم على الإيثار وصبروا فالإيثار أفضل حتى لو تصدق بماله كله ,ومن لا صبر له على الضيق فيكره أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة ,ومن له ذرية ضعاف يخاف عليهم فإنه يدعهم أغنياء خير من أن يدعهم عالة يتكففون الناس.
الصدقة بالقليل وبغير المال وحكم السؤال
ويشرع التصدق بالقليل أو بالكثير فإن لم يجد مالاً فإن من الصدقة التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وإسماع الأصم والأبكم حتى يفقه ومساعدة الضعيف وإماطة الأذى عن الطريق وإعطاء الجار من المرقة والكلمة الطيبة وكف الشر عن الناس, ويجب على العبد الإخلاص في صدقته لله وأن يتجنب المن بها لأنه كبيرة من الذنوب , ويحرم سؤال الناس للتكثر من الأموال ,وعمل الشخص خير له من سؤال الناس ,و لا تحل المسالة إلا لثلاثة : من أصابته فاقة [فقر] حتى يصيب قواماً من عيش أو أصابت ماله جائحة أو تحمل حمالة حتى يصيبها ثم يمسك, ويحرم البخل بالواجبات من زكاة أو نفقة و نحوها ,ولا يحرم البخل بغير الواجب لكن يشرع الكرم المندوب والسخاء وقد كان أجود الناس0
تم بحمد الله كتـــاب متن الفقه [الزكاة]