شيء من ذلك إلا إن أعد للتجارة0
الخلطة:-
الخلطة لا تؤثر إلا في بهيمة الأنعام فقط فلا اثر لها في النقدين أو الزروع أو الثمار أو عروض التجارة
• لا تشترط نية الخلطة
• يشترط في الخلطة الاشتراك في المبيت والمسرح والمحلب والفحل والمرعى فان اختل شرط فلا اثر للخلطة 0
• يشترط في الخلطة اتحاد الزكاة فان اختلفت الزكاة فالخلطة غير مؤثرة ولا زكاة في ذلك إن كان لأحدهما أقل من النصاب كما لو اختلط في 40 شاة لكل واحد منهما عشرون شاة احدهما يريد الدر والنسل والأخر يريد التجارة فاحدهما زكاته من عين المال والأخر زكاته بالقيمة "من أراد التجارة"
• لو اختلطا في تجارة فيشترط أن يكون لكل واحد منهما نصاب كامل فان كان مالهما جميعا نصاباً واحداً فلا زكاة عليهما0
• وان توفرت الشروط أصبح المال(في بهيمة الأنعام)كالمال الواحد:سواء الخلطة من اثنين أو ثلاثة أو عشرة أو أكثر أو اقل 0
• يحرم الجمع بين المتفرق خشية الزكاة0
• يحرم التفريق بين المجتمع خشية الزكاة لان الزكاة على المختلطين على حسب أملاكهم
• فلو اختلط اثنان في خمس من الإبل لأحدهما 4 وللأخر واحدة فعليهما شاة واحدة على صاحب الأربع 4\5 الشاة وعلى صاحب الواحدة 1\5 الشاة 0
• ولو اختلط ثلاثة في 40 من البقر لأحدهم 30 وللثاني 9 وللثالث بقرة واحدة فعليهم جميعا مسنة واحدة وعلى صاحب الثلاثين 3\40 من المسنة وعلى صاحب التسع 9\40من المسنة وعلى صاحب البقرة الواحدة 1\40 من المسنة0ولو اختلط اثنان في 40 شاة لأحدهما 20 وللأخر 20 فعليهما جميعا شاة واحد وعلى كل واحد منهما نصف الشاة0
• ولو اختلط ثلاثة في 121 شاة لأحدهم 120 وللآخرين شاة فعلى الجميع شاتان على صاحب 120 شاة 120\121 من الشاتين – وعلى صاحبي الشاة الواحدة 1\121 من الشاتين على كل واحد منهما نصف ذلك0
• قد تفيد الخلطة التخفيف كما لو اختلط ثلاثة في 120 لكل واحد 40 شاة فعليهم جميعا شاة واحدة على كل واحد منهم 1\3 الشاة0
• قد تفيد الخلطة تغليظا كما لو اختلط اثنان في 30 من البقر لكل واحد منهما 15فعليهما جميعا تبيعا واحد أو تبيعة على كل واحد منهما 1\2 التبيع أو التبيعة0
• دليل زكاة بهيمة الأنعام والخلطة حديث انس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كَتَبَ لَهُمْ إِنَّ هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ سُئِلَهَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِ وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَ ذَلِكَ فَلَا يُعْطِ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ الْإِبِلِ فِي فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَعِنْدَهُ جَذَعَةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَّدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَّدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمَا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ مَخَاضٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنْ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسُ الْغَنَمِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةٌ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةَ دِرْهَمٍ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا) رواه احمد0 وأبو داود والنسائي والترمذي والبخاري بنحوه- صحيح0
• وما يتعلق بالخلطة ففي حديث انس المذكور (و لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها0
وأما زكاة البقر ففي حديث معاذ رضي الله عنه قال(بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً وَمِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً) الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة0
• لو كان لشخص ثلاثون شاة في بلد وله عشر شياه في بلد أخر بعيد عن البلد الأول فعليه الزكاة لان ذلك كله مال لشخص واحد (فالمالك واحد)وهذا هو المختار من أقوال اهل العلم وهو قول الجمهور0
• لو اختلط مسلم وكافر في سائمة ونحوه ممن ليس من اهل الزكاة فالزكاة على المسلم في نصيبه اذا بلغ نصاباً لان مخالطة من ليس من اهل الزكاة كالعدم0
• باب زكاة الخارج من الأرض ومنها:-
- الحبوب والثمار:-
• والأصل وجوب الزكاة في الحبوب والثمار قوله تعالى
وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ [الأنعام/141] وقوله صلى الله عليه وسلم (فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ)لحديث رواه البخاري عن ابن عمر وغيره من الأحاديث0
• شروط الزكاة في الحبوب والثمار0
• الشرط الأول: أن تكون مكيلة: لقوله صلى الله عليه وسلم ( لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ )رواه الشيخان وهذا هو المختار0
• وسواء كانت الحبوب والثمار مما يكال الآن أو لا يكال الآن لان العبرة إنما هو بالأصل (يشترط أن تكون مكيلا في الأصل فقط )وهذا هو المختار 0
• الشرط الثاني:أن تبلغ نصابا:وهو خمسة اوسق أو تزيد عن ذلك وهذا هو نصاب الحبوب والثمار (ثلاثمائة صاع) من قوت أو غيره وقد قال صلى الله عليه وسلم( ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة اوسق) رواه مسلم. ويكون بعد تصفية الحب وجفاف الثمر0
• ودليل النصاب الحديث(لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ)0
• الشرط الثالث:أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها فوقت الوجوب في الحب اذا اشتد وفي الثمر اذا بدا صلاحه0
• لا زكاة فيما يجنيه من المباحات التي تزرع في الفلوات مما يخرجه الله عز وجل حتى لو جنى الشخص من ذلك شيئا كثيرا لأنه وقت الوجوب ليس مملوكا للشخص وسواء نبت المباح في أرضه أو في الفلاة فكله لا زكاة فيه لقوله صلى الله عليه وسلم : الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ الْمَاءِ وَالْكَلأِ وَالنَّارِ) رواه احمد وأبو داود – صحيح0
• الزرع الذي يُحصد اخضر و لا يأتي فيه حب لا زكاة فيه لأنه ليس فيه حب وهذا عند جماهير العلماء وهو الصحيح0
• لا زكاة في الخضروات كالملوخية والبقدونس ونحوها لأنها لا تكال فلا تجب فيها الزكاة وهذا قول الجمهور وهو الصحيح0
• تجب الزكاة في البذور اذا استخرجت البذور من البقدونس والملوخية أو غيرها التي زرعها فبلغت تلك البذور نصابا لأنها مما يكال وهذا هو الصحيح0
• لا تجب الزكاة فيما استخرج من المساويك اذا زرع أشجارا لاستخراج أعواد السواك لأنها مما لا يكال وهذا هو الصحيح0
• لا زكاة فيما يحصل عليه الشخص من الحبوب والثمار باجرة عمله أو فيما اشتراه من الحبوب والثمار فمثل ما كان بأجرة عمله كما لو عمل لدى شخص شهرا بعشرة اوسق من الحب فلا زكاة في ذلك وأما ما اشتراه من الحب والثمار فكذلك لا زكاة فيه إلا أن كان للتجارة بشروطها0
• المقدار الواجب في الحبوب والثمار0
• أ- يجب فيما سقي بلا مؤونه ( بلا كلفة خالصة) العشر فإذا تحصل على عشرة اوسق وجب عليه أن يخرج وسقاً واحداً منها0
• ب- يجب فيما سقي بمؤونة (بكلفة خالصة) نصف العشر فإذا تحصل على عشرة اوسق وجب عليه أن يخرج نصف وسق0
• ج- يجب فيما سقي بكلفة وبلا كلفة ثلاثة أرباع العشر فإذا تحصل على عشر اوسق وجب عليه أن يخرج ثلاثة أرباع الوسق ودليل المقدار الواجب قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر (فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْر)رواه البخاري
• اذا جهل أيهما أكثر نفعا (بكلفة أو بلا كلفة)وجب إخراج العشر لأنه أحوط وابرأ للذمة ولان الأصل وجوب الزكاة ووجوب العشر حتى يثبت خلاف ذلك وهذا هو الصحيح0
• يجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابساً فلا يخرجه رطباً ولو أخرجه رطباً لم يجزئه عن الزكاة ويكون صدقة نفلاً0
• اذا جُعلت الحبوب والثمار في البيدر (المحل الذي تجمع فيه الثمار)ويسمى (الجرين)استقر وجوب الزكاة لقوله تعالى
وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ [الأنعام/141])
• اذا تلفت الحبوب أو بعضها فلذلك حالات :-
• الحالة الأولى:- أن يكون التلف للكل أو البعض وبقي دون نصاب قبل وجوب الزكاة (قبل اشتداد الحب وقبل صلاح الثمر)فلا شيء على المالك مطلقا سواء كان التلف بتعد أو تفريط من المالك أو بغير ذلك لان الزكاة لم تجب 0
• الحالة الثانية:- أن يكون التلف للكل بعد وجوب الزكاة قبل استقرار الوجوب(بعد اشتداد الحب وبعد صلاح الثمر ولكن قبل جعلها في البيدر )فان كان التلف بتعد منه وتفريط ضمن الزكاة وان كان بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان 0
• الحالة الثالثة:- أن يكون التلف للكل بعد استقرار الوجوب (بعد أن جعلها في البيدر)فان كان بتعد منه أو تفريط ضمن الزكاة وان كان بلا تعد منه ولا تفريط فالصحيح عدم الضمان وهذا هو المختار لأنها أمانة عنده والأمانة لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط 0
• التعدي:- (هو فعل ما لا يجوز فعله0)
• والتفريط:- ترك ما يجب فعله 0
• الحالة الرابعة:- اذا تلف بعض الحبوب أو الثمار بعد وجوب الزكاة سواء عند استقرار الوجوب أو قبله وبقي اقل من النصاب وكان التلف بلا تعد ولا تفريط فانه يخرج زكاة الباقي فقط وهذا هو الصحيح فان كان التلف بتعد أو تفريط وجب إخراج زكاة الكل0
• الحالة الخامسة:- اذا كان التلف للبعض بعد وجوب الزكاة سواء بعد استقرار الوجوب أو قبله وبقي نصاب وكان التلف بلا تعد ولا تفريط وجب إخراج زكاة الباقي فقط وان كان التلف بتعد أو تفريط وجب إخراج زكاة الكل والله اعلم0
• خرص الثمار
• يسن للإمام أن يبعث خارصا للثمرة من نخل وكرم وغيرها مما تجب فيه الزكاة فيبعثه اذا بدا صلاح الثمار ويشترط في الخارص أن يكون مسلماً أميناً خبيراً بالخرص ويكفي خارص واحد وأن يكون رجلاً بالغاً عاقلاً 0
• وإذا كان اخراج الزكاة بعد تصفية الحب وجفاف الثمر ومن ذلك ان تخرج زكات النخل تمرا فإن العنب ايضا انما تؤخذ زكاته زبيبا بعد خرص العنب لما جاء في مرسل سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عتاب بن أسيد أن يخرص العنب فتؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا .رواه النسائي( مرسل حسن)
• أجرة الخارص إنما تجب على رب الثمرة لان ذلك طريق إلى أداء الواجب الذي عليه ولعمله في ماله عملا مأذونا له فيه 0
• اذا رأى الإمام أن يعطى الخارص من بيت المال فله ذلك لان بيت المال لمصالح المسلمين وهذا من المصالح التي للمسلمين ولان هذا إقامة للواجب الذي هو استخراج الزكاة من الذين وجبت عليهم ومعرفة ما يجب بطريق الخرص 0
• يجب على الإمام بعث السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة الأموال الظاهرة(السائمة والحبوب والثمار)0
• لا يشترط للزكاة في الثمار والحبوب مضي الحول 0
• الخراج لا يمنع الزكاة في الأرض الخراجية التي فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين وما جلا أهلها خوفا من المسلمين وما صولحوا على أنها للمسلمين ويقرون عليها معهم بالخراج وذلك لان الخراج هو في الرقبة والزكاة في الغلة فإذا حصل منها حبوب أو ثمار بشروطها أخرجت الزكاة ويؤخذ الخراج الذي هو في الرقبة وهذا هو الصحيح0
• روى أبو امامة بن سهل عن أبيه قال
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْجُعْرُورِ وَلَوْنِ الْحُبَيْقِ أَنْ يُؤْخَذَا فِي الصَّدَقَةِ قَالَ الزُّهْرِيُّ لَوْنَيْنِ مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَة) رواه أبو داود0
تؤخذ الزكاة ممن وجبت عليهم في دورهم ولا يطلب منهم أن يذهبوا ببهيمة الأنعام أو بجلبها إلى مكان آخر وكذلك الحبوب والثمار0 وفى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ وَلاَ تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلا فِي دُورِهِمْ) رواه أبو داود وفي حديث ابن عمر قال : - قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم )رواه ابن ماجة وكذالك بقية الأموال 0
• اذا استأجر شخصا أرضا فزرعها أو غرسها فإن زكاة الحبوب والثمرة تجب على المستأجر ولا تجب على مالك الأرض 0 لان مالك الحبوب والثمرة هو المستأجر
فو جبت الزكاة عليه وهذا عند كثير من أهل العلم 0
*( الركاز والكنز والمعدن )*
الركاز:- هو ما وجد من دِفن الجاهلية0
• الدين لا أثر له في الركاز فإنه يخرج القدر الواجب من الركاز ولا يمنعه الدين حتى لو استغرقه0
• اذا وجد المدفون في القرى المسكونة او السبيل الميتاء من دفن المسلمين فحكمه حكم اللقطة والا ففيه الخمس لحديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ فِى كَنْزٍ وَجَدَهُ رَجُلٌ فِى خَرِبَةٍ جَاهِلِيَّةٍ :« إِنْ وَجَدْتَهُ فِى قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ أَوْ سَبِيلٍ مِيتَاءٍ فَعَرِّفْهُ وَإِنْ وَجَدْتَهُ فِى خَرِبَةٍ جَاهِلِيَّةٍ أَوْ فِى قَرْيَةٍ غَيْرِ مَسْكُونَةٍ فَفِيهِ وَفِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ »رواه البيهقي في الكبرى وقال ابن حجر اخرجه ابن ماجة باسناد حسن
• يجب الإخراج من الركاز سواء كان قليلا أو كثيرا ولا يشترط بلوغ النصاب ولا يشترط فيه مضي الحول0
• القدر الواجب في الركاز هو : الخُمس لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبى هريرة مرفوعا: )وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ) رواه البخاري ومسلم0
• الخمس الذي يخرج في الركاز يصرف مصرف الفئ على الصحيح المختار من أقوال اهل العلم وهو المذهب لان جعله زكاة يخالف المعهود في باب الزكاة من العشر أو نصف العشر والنصاب وهذا هو المختار0
• من استأجر شخصا ليحفر له في أرضه فو جد العامل ركازا فإن لذلك حالات :
1- الحالة الأولى :أن يكون استأجره لإخراج الركاز فهو لصاحب الأرض0
2- الحالة الثانية : إن استأجره للحفر فقط كما لو استأجره لحفر بئراً أو بالوعة فإن الركاز للعامل وهذا هو المختار0
*الركاز لا يشترط أن يكون من ذهب أو فضة بل من أي معدن من المعادن والله اعلم0
• الباقي بعد إخراج الخمس من الركاز لواجده فهو ملك له0
• ما وجد مدفونا وليس بركاز كما لو وجد من دفن المسلمين فان عَرف صاحبه رده إليه وان لم يعرفه فهذا لقطة تعرف وتجري عليه أحكام اللقطة0
• زكاة الأثمان من النقدين وغيرهما
• وهي الذهب والفضة والأوراق النقدية من الريالات والجنيهات وغيرها من العملات سواء من معدن أو من ورق أو من حديد أو غير ذلك لان هذه العملات هي أثمان للأشياء وقد أصبحت قائمة مقام الذهب والفضة وعوض عنهما فتجب فيها الزكاة سواء قصد بها التجارة أو لا أو كانت مودعة في البنك أو للزواج أو لغير ذلك متى حال عليها الحول وهذا هو المختار0
• نصاب الذهب عشرون مثقالا ويساوي (85 جراما تقريبا من الذهب )0
• نصاب الفضة مئتا درهم (595 )جراما من الفضة تقريبا 0
• نصاب العملات اذا بلغت احد نصابي الذهب أو الفضة والعبرة بالأقل لأجل حظ الفقراء وهذا هو المختار 0
• إذا كان عنده (190) درهماً فليس فيها زكاة إلا أن يشاء ربها.
• دليل وجوب الزكاة في الذهب والفضة ونصابهما :- في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا
ليس في اقل من عشرين مثقالا من الذهب ولا في اقل من مائتي درهم صدقة)رواه أبو عبيد وقوله صلى الله عليه وسلم
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ)رواه مسلم0
• والورق: الفضة 0والأوقية: أربعون درهما 0
• العبرة في النصاب بالوزن لا بالعدد فمتى بلغ احد النقدين الذهب(85) جراما والفضة (595 جراما) وجبت فيها الزكاة اذا مضى عليها الحول وهذا هو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ)وهذا هو المختار 0
• المقدار الواجب في الأثمان ربع العشر 2,5%(اثنان ونصف في المائة)لحديث ابن عمر مرفوعا : (انه كان يأخذ من كل عشرين مثقالا نصف مثقال) رواه ابن ماجة 0 وفي حديث انس مرفوعا
وَفِي الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ)رواه البخاري 0الرقة:الدراهم المضروبة 0
• لا يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب لان كل واحد منهما جنس مختلف عن الأخر إلا اذا كانا للتجارة فيضم وهذا هو الصحيح المختار0
• تضم قيمة العروض إلى كل من الذهب أو الفضة أو إليهما جميعا وذلك اذا كانت للتجارة وهذا هو المختار0
• اذا كانت الذهب أو الفضة تبلغ نصابا وزنا وجبت فيها الزكاة وإذا كانت عروضا وكانت تبلغ نصابا قيمة لا وزنا وجبت فيها الزكاة مراعاة للاحظ للفقراء وهذا هو الصحيح المختار0
• تجب الزكاة في الحلي من الذهب والفضة فقط سواء أكان مستعملا أم لا اذا بلغ نصابا لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهَا أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا قَالَتْ لَا قَالَ أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ قَالَ فَخَلَعَتْهُمَا فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَتْ هُمَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ) الحديث رواه أبو داود-صحيح0وهذا هو مذهب الحنفية وهو الصحيح المختار0
• وكل ما بلغ نصابا من حلي من الذهب او الفضة فأدية زكاته فإنه لا يكون كنزا مذموما وفي حديث أم سلمة قالت كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله أكنز هو فقال ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز رواه ابو داود
• إنما تجب الزكاة في الحلي البالغ نصابا اذا كان من ذهب أو فضة فقط على الراجح أما الحلي من غيرهما فلا زكاة فيه عند جماهير العلماء 0
• الزكاة الواجبة في الحلي هي ربع العشر0
• يجوز إخراج زكاة الحلي من قيمته ويجوز إخراجها منه0
• إنما تجب الزكاة في الحلي والذهب والفضة بمضي الحول كما مر0
• حلية النساء والرجال
• يباح للنساء لبس الذهب قل أو كثر لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري
أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا)وهو صحيح – احمد والنسائي والترمذي – صحيح0
• يحرم على النساء الإسراف أو الخيلاء في اللباس وغيره لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو
كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا فِي غَيْرِ مَخِيلَةٍ وَلَا سَرَفٍ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُرَى نِعْمَتُهُ عَلَى عَبْدِهِ) رواه ابن ماجة واحمد- حسن0
• يحرم على النساء لباس الحلية وغيره الذي على هيئة صورة مما فيه روح لعموم النهي عن الصور كلباس ما على صورة ثعبان أو فراشة أو إنسان أو غير ذلك0
• يباح للمرأة التحلي بكل أنواع الحلي من ذهب وفضة وجوهر وياقوت وزبرجد وحديد وجلود ومعادن وأحجار وخيوط وطيب وتجعله حلياً وإكسسوارات وورق وقماش وعيدان وخشب وبلاستيك وغير ذلك لان ذلك كله لم يرد نهي عنه ولان المرأة من اهل التحلي وقد قال تعالى
أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ [الزخرف/18] ولأنه صلى الله عليه وسلم قال للرجل
الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ)صحيح 0وسواءكان التحلي في العنق أو في اليد أو في الرجل أو الأذن أو في الأصابع أو في بقية البدن وقد كان النساء يلبسن القرط والخاتم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهن ذلك وقد قال تعالى
وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ [النور/31] وهذا هو الصحيح المختار0
• يحرم على المرأة التشبه بالكافرات في ذلك كله أو في غيره لقوله صلى الله عليه وسلم
مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ)رواه أبو داود0ويحرم التشبه بالرجال لأنه صلى الله عليه وسلم: (لَعَنَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَالْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ) رواه أبو داود صحيح 0
• يباح للرجل التحلي بالفضة مطلقاً من خاتم وساعة وقلم وغير ذلك وللذكر لباس الفضة عموما ولا يوجد نص صحيح في المنع من ذلك بل أنه صلى الله عليه وسلم (اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ ) رواه مسلم 0وفي حديث أبي هريرة انه صلى الله عليه وسلم قال
وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِالْفِضَّةِ فَالْعَبُوا بِهَا)رواه احمد وأبو داود – حسن 0وانما يحرم الأواني من الفضة والذهب لقوله صلى الله عليه وسلم: ( الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ) رواه الشيخان وتحريم الأواني من الذهب والفضة محرم على الذكور والاناث0
• يحرم على الرجل التشبه بالنساء أو الكفار أو التخنث عند جماهير العلماء 0
• يباح للرجل التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجد لعدم النهي عنه0
• يحرم على الذكر التختم بالذهب أو لباس الذهب لقوله صلى الله عليه وسلم
أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا) رواه الترمذي والنسائي واحمد –صحيح من حديث أبي موسى الأشعري 0
• للرجل اتخاذ الخاتم من الفضة سواء جرت العادة بلبسه أو لا وسواء احتاجه أو لم يحتج إليه لأنه صلى الله عليه وسلم
اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ) رواه ومسلم 0وهذا هو الصحيح0
• ورد النهي عن التختم في بعض الأصابع كما في حديث علي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم
قُلْ اللَّهُمَّ اهْدِنِي وَسَدِّدْنِي وَاذْكُرْ بِالْهِدَايَةِ هِدَايَةَ الطَّرِيقِ وَاذْكُرْ بِالسَّدَادِ تَسْدِيدَكَ السَّهْمَ قَالَ وَنَهَانِي أَنْ أَضَعَ الْخَاتَمَ فِي هَذِهِ أَوْ فِي هَذِهِ لِلسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى شَكَّ عَاصِمٌ وَنَهَانِي عَنْ الْقَسِّيَّةِ وَالْمِيثَرَةِ الحديث)رواه أبو داود – صحيح0
• ولا باس بالتختم في اليمين أو في اليسار قال الدار قطني المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شريك واخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن(أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ رواه أبو داود – صحيح وثبت أنه لبس الخاتم في يمينه وفي خنصره من يده اليسرى )رواه مسلم 0
• ويلبس خاتمه في الخنصر أفضل لما ورد عن ابن عباس0ورواه أبو داود صحيح0
• لا باس أن يكون فص الخاتم منه ودليله( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ فِي يَمِينِهِ فِيهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ كَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ )رواه مسلم 0
• ويسن ان يجعل فص الخاتم عند لبسه مما يلي كفه (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ فِي يَمِينِهِ فِيهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ كَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ) رواه مسلم عن أنس0
• يباح للنساء التحلي بالذهب المحلق وغيره وهذا مذهب جماهير العلماء وهو الصحيح0
• يباح للمرأة استعمال الذهب في غير الأواني لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : (أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا)صحيح فلها أن تجعل لها ساعة من ذهب أو قلما من ذهب أو غير ذلك وهذا هو الصحيح من أقوال اهل العلم 0
• يباح للمرأة استعمال الفضة أيضا كقلم أو غير ذلك إلا الأواني كما مر وهذا الصحيح المختار 0
• يحرم على الذكر التختم بالحديد لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي: أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده خاتم من ذهب، فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فلما رأى الرجل كراهيته ذهب فألقى الخاتم، وأخذ خاتم من حديد فلبسه، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: "هذا شرّ؛ هذا حلية أهل النار". فرجع، فطرحه، ولبس خاتماً من ورق، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم.رواه في الادب المفرد
• الأفضل لمن أراد أن يتختم أن يجعل خاتمه من الفضة فقط ولا يتختم بحديد أو غيره من غير الفضة لان النبي صلى الله عليه وسلم إنما تختم بالفضة وهذا هو المختار 0
• للرجل والمرأة أن ينقش على خاتمه ما يشاء من اسم أو غيره لكن اذا نقش عليه اسم من أسماء الله فلا يدخل به الخلاء وليس لشخص أن ينقش على خاتمه ما نقشه النبي صلى الله عليه وسلم على خاتمه وهذا هو الصحيح من أقوال اهل العلم0
• اذا نقش الشخص على خاتمه شيئا فإن كان ذلك مما يعتقد فيه فإن ذلك من باب التمائم المحرمة وكذلك إن كان يلبس الخاتم لدفع ضر أو جلب نفع أو أنه سبب في ذلك فإن هذا يحرم لأنه من التمائم المحرمة والشركية والله أعلم0
• لبس دبلة الخطوبة إن كان ذلك تشبها بالكفار حرم أو كان فيه اعتقاد أن ذلك يؤلف بين الزوجين ونحو ذلك فإنه يحرم لأنه تميمة محرمة والله أعلم 0
• وما ورد من النهي عن الذهب المحلق فان الأحاديث في ذلك شاذة أو ضعيفة أو منسوخة وهذا هو الصحيح 0
• يباح للرجل الذهب للضرورة فقط كربط الأسنان بالذهب للضرورة (عن عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ قَالَ أُصِيبَ أَنْفِي يَوْمَ الْكُلَابِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَاتَّخَذْتُ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ فَأَنْتَنَ عَلَيَّ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ) رواه أبو داود واحمد والنسائي والترمذي – صحيح0
• الضرورة إنما هي إذا لم يجد غير الذهب لذلك فان وجد جبسا أو غير ذلك مما يغني عن الذهب للأسنان أو غيرها فلا يجوز استعمال الذهب لذلك للرجل والله اعلم0
• يستثنى من الذهب والفضة للرجال والنساء الأواني كما مر فإنها تحرم على الجميع0
• ************************************************
• باب زكاة العروض
• وهي ما يعد للبيع والشراء
المال المعد للتجارة )
• اذا بلغت قيمة العروض نصاباً بأحد النقدين وجبت فيها الزكاة لعموم قوله تعالى
وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ [الذاريات/19] ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم "رواه الشيخان وهو الصحيح عند جماهير العلماء0
• لا تجب الزكاة فيها إلا بمضي الحول فإذا مضى الحول قومت من بلوغ القيمة نصاباً فأول الحول من بلوغ قيمة العروض نصاباً بأحد النقدين بالأحظ للفقراء وهذا هو المختار0
• الواجب في العروض ربع العشر قياساً على الذهب والفضة0
• ما استخرج من المعادن(غير الركاز وما كان كاللقطة) فيجب فيه بإخراجه ربع العشر اذا بلغت قيمته نصابا بعد سبكه وتصفيته لقوله تعالى
وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ) [البقرة/267]0
• تجب الزكاة في قيمة العروض بمضي كل حول وكذلك الذهب والفضة والعملات فإنها تجب فيها الزكاة بنهاية كل حول متى بلغت نصابا ولم تنقص خلال الحول0
• يشترط في العروض ما يلي:-
• 1- أن ينويها للتجارة ولا يشترط أن يملكها بفعله لقوله صلى الله عليه وسلم
إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى "وهذا هو الصحيح المختار0
• وإذا ملك العروض بإرث أو هبة أو صداق أو غير ذلك ونواها للتجارة وجبت فيها الزكاة متى اكتملت بقية الشروط وهذا هو المختار 0
• وإذا اشترى العروض لغير التجارة ثم نواها للتجارة وجبت فيها الزكاة من النية وبلغت قيمتها نصابا 0
• 2- أن تبلغ قيمة العروض نصابا بأحد النقدين (الذهب أو الفضة)وهذا عند جماهير العلماء 0
• وإذا ملك العروض بإرث ونحو ذلك فلم ينوها للتجارة مدة ثم نواها للتجارة وجبت الزكاة من النية0
• اذا اشترى عروضا ونواها للبيع وجبت فيها الزكاة وهذا على الصحيح من أقوال اهل العلم لأنها قد نواها للبيع0
• اذا ملك عروضا وتردد في البيع أو عدمه ولم يجزم بالبيع فلا زكاة فيها لعدم نية البيع وهو المختار 0
• يجب إخراج الزكاة من قيمة العروض ولا يجزئ إخراج الزكاة من عين العروض لان عمر رضي الله عنه قال لرجل
الزكاة في مالك فقال مالي مال إلا جباب وادم قال عمر قومها ثم ادا زكاتها ) البيهقي والدار قطني وقال الدار قطني رجاله ثقات وهذا هو الصحيح من أقوال اهل العلم 0
• اذا كان إخراج الزكاة من قيمة العروض يترتب عليه مفسدة كما لو كان اخذ ذلك ليضعه في محرمات والأصلح له أن يقوم و يعطى من العروض فإنه يُجزئ ذلك وهو المختار0
• البيت الذي يسكنه مالكه (معد للسكن) لا زكاة فيه عند عامة العلماء لان هذا ليس للتجارة ولا من الأموال الزكويه0
• أثاث المنزل والمتاع في المنزل المعد للاستعمال لا زكاة فيه عند عامة اهل العلم لأنه ليس للتجارة ولا من الأموال الزكوية0
• الكتب المعدة للقراءة والاطلاع والبحث لا زكاة فيها عند عامة العلماء لأنها ليست للتجارة ولا من الأموال الزكوية0
• الأرض المعدة ليبني له سكنا عليها لا زكاة فيها عند جماهير العلماء لأنها ليست للتجارة ولا من الأموال الزكوية0
• الأرض المعدة للزراعة ولم يزرعها صاحبها لا زكاة فيها عند جماهير العلماء لأنها ليست للتجارة و لا من الأموال الزكوية0
• الحلي المعد للاستعمال أو العارية (من غير الذهب والفضة) لا زكاة فيه عند جماهير العلماء لأنه ليس للتجارة ولا من الأموال الزكوية0
• الراتب الشهري الذي يستلمه صاحبه ويستهلكه ولا يبقي منه شيء لا زكاة عليه فيه عند عامة العلماء لعدم مضي الحول عليه 0
• الراتب الذي يستلمه صاحبه ولكنه لا يستهلكه حتى يمضي عليه حول كامل وقد بلغ نصابا بأحد النقدين يجب فيه الزكاة 5 ,2% عند جماهير العلماء لإلحاقه بالنقدين ولأنه قد مضى الحول عليه وهو من الأموال الزكوية0
• الهكبة "الجمعية "اذا كان جماعة كلا واحد يدفع كل واحد "ريالات أو عملات أو ذهبا شهريا ويسلم كل شهر لواحد منهم فهنا حالات0
• 1- الحالة الأولى: أن تكون هذه الجمعية لا يمضي عليها حول كما لو كان مدتها عشرة أشهر مثلا فلا زكاة على احد فيما استلمه عند قبضه وهذا لا اعلم فيه خلافا0
• الحالة الثانية: اذا كانت الجمعية (الهكبة) يمضي عليها حول كامل فان من استلم في دوره قبل مضي الحول لا يجب عليه زكاة عند قبضه أما من استلم بعد مضي الحول فان كان القسط الأول الذي مضى عليه حول كامل قد بلغ نصابا وجب عليه زكاة ذلك القسط فقط وان كان لم يبلغ نصابا فلا زكاة عليه وان كان استلم بعد مضي عام وشهر مثلا فان كان القسطان الأولان اللذان مضى عليهما حول قد بلغا نصابا وجب عليه زكاتهما فقط ولا يجب عليه زكاة الباقي وهكذا0
• الحالة الثالثة:اذا كانت الهكبة (الجمعية)ليست من النقود ولا من الذهب والفضة ولكنها من الملابس أو الحبوب أو من الحديد ونحو ذلك فلا زكاة فيها إلا إن نوى بذلك أن يبيعها للتجارة وبلغت نصابا وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة"في قيمتها"0
• الأراضي المعدة للبيع والعمائر والبيوت التي معدة للبيع تجب فيها الزكاة (في القيمة) اذا بلغت نصابا وحال عليها الحول وهذا هو المختار 0
• الأراضي والعمائر والبيوت التي المعدة للأجرة فإنها لا تجب فيها الزكاة وإنما تجب الزكاة في الأجرة اذا حال عليها الحول وبلغت نصابا وإما اذا استهلك الأجرة قبل أن يحول عليها الحول فلا زكاة عليه في ذلك وهذا هو المختار علما أن الزكاة إنما تجب في الأجرة التي بحوزة الشخص وقد بلغت نصابا وحال عليها الحول وهذا هو الصحيح0
• كل ما نواه للبيع فإن حوله يبدأ من نية البيع مع بلوغه نصابا وهذا هو الصحيح0
• من كانت عنده ارض أو سيارة أو غير ذلك مما هو معد للبيع فإنه يجب أن يزكيه كل سنة بحسب قيمته عند تمام الحول سواء كانت القيمة أكثر من الثمن الذي اشتراها به أو أقل وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم 0ومثال ذلك لو أنه اشترى أرضا بـمائة ألف ريال ونواها للتجارة وبعد مضي حول عليها أصبحت تساوي مائة وعشرون إلف ريال فإنه يجب عليه أن يخرج زكاة مائة وعشرون ألف ريال ويخرج منها ربع العشر(يخرج اثنين ونصف بالمائة) 0وإن كانت الأرض المذكورة بعد تمام الحول أصبحت تساوي ثمانين ألفا فقط وجب عليه أن يخرج زكاة ثمانين ألفا فقط فيخرج ربع عشرها 0 وإذا بقيت هذه الأرض عنده وفي تمام الحول الثاني أصبحت تساوي مائتي ألفا فإنه يخرج زكاة مائتي ألفا عن الحول الثاني وهذا هو قول الجمهور وهو المختار0
• الأرض والعروض التي يتركها صاحبها لوقت الحاجة لا يجب فيها زكاة لأنها لم تعد للبيع والشراء والاتجار وهذا هو الصحيح المختار0
• السيارات والسفن والطائرات والبواخر والجمال والحمير والدارجات والعربات والحفارات الارتوازية ومكائن الخياطة والمعدات ونحو ذلك اذا كانت معدة للبيع والتجارة وجبت فيها الزكاة اذا بلغت نصابا ومضى عليها الحول فتزكى قيمتها "ربع العشر" لأنها تجارة وان كانت معدة للإيجار فتزكى الأجرة الحاصلة منها فقط بعد أن يحول عليها الحول وبلغت نصابا أما أن صُرفت الأجرة قبل مضي الحول فلا زكاة فيها وهذا عند جماهير العلماء 0
• الأجرة بعد استحقاقها وبقيت عند المستأجر حكمها حكم الدين كما مر وهذا هو المختار0
• الأسهم عموما سواء كانت في شركات الكهرباء أو الاسمنت أو البترول أو غيرها إذا كانت معدة للبيع فإنها يجب أن تزكى مع ربحها كلما حال عليها الحول بشرط أن تبلغ نصابا ولا ينقص النصاب خلال الحول وسواء كانت الأسهم أرضا أو سيارات أو طائرات أو حيوانات أو ملابس أو غير ذلك من العروض وأما اذا كانت الأسهم للإيجار فإنما تجب الزكاة في الأجرة اذا حال عليها الحول ببلوغها نصابا ويشترط أن يبلغ سهم الشخص الواحد نصابا لان الخلطة لا تؤثر فيها وهذا إن كانت للبيع فان كانت للأجرة فيشترط أن تبلغ أجرة الشخص الواحد نصابا ومضى عليها الحول ولم تستهلك الأجرة قبل الحول وهذا هو قول جمهور العلماء0
• من اقترض نقودا مثلا (عملات) مما يتعامل بها الناس (ريالات 0جنيهات0 وغيرها)أو اقترض ذهبا أو فضة وكان هذا القرض على مليء باذل وبلغ نصابا فانه اذا تم الحول وجب على المقرض أن يزكيه لأنه دين كما مر ووجب على المقترض أن يزكيه اذا كان باقيا عنده لم يستهلكه حتى تم له الحول لأنه ملكه ولان الدين لا يمنع الزكاة وهذا هو الصحيح المختار0
• ليس على الشخص المسلم زكاة في عبيده أو خيله أو الثياب وغيرها إلا اذا كانت للتجارة لقوله صلى الله عليه وسلم
لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ)رواه الشيخان عن أبي هريرة0
• من عنده تجارة وله ديون على الناس وله رصيد في البنك وعنده بضائع وعليه ديون فإذا سدد الديون التي عليه قبل تمام الحول فلا زكاة عليه في تلك الأموال التي سدد بها الدين وأما الباقي فانه اذا مضى الحول قوم البضائع التي عنده بسعر يومها وجمع مع تلك القيمة الرصيد الذي في البنك وجمع مع ذلك الديون التي على مليء باذل فإذا بلغ نصابا وجب عليه إخراج الزكاة وإذا كانت الديون على مماطل أو مفلس فلا زكاة عليه فيها حتى يقبضها وإذا تأخر تقويم البضائع لعذر اخرج زكاة ما كان رصيدا في البنك على القدر وهذا كله على الصحيح المختار0
• الأدوات التي في المحل التجاري التي ليست معدة للبيع مثل الثلاجات والأرفف والبرادات وغيرها مما لا يعد للبيع فهذه لا زكاة فيها عند عامة اهل العلم0
• زكاة عروض التجارة ربع العشر (اثنين ونصف في المائة) وهذا عند جماهير أهل العلم0
• زكاة عروض التجارة عند تمام الحول فيجب تقويم تلك العروض والذي يقومها اهل الخبرة بسعر يومها بتمام الحول سواء ارتفعت أو انخفضت قيمتها ويكون التقويم بالاحظ لأهل الزكاة من الفقراء وغيرهم فيما يتعلق بالنصاب فإذا بلغت نصابا بالذهب اخرج زكاتها وان لم تبلغ نصابا بالذهب وبلغت بالفضة اخرج زكاتها وهكذا وهذا هو الصحيح المختار0
• اذا اشترى عرضا بنصاب من أثمان "ذهب أو فضة" أو ريالات ونحوها أو اشترى عرضا بنصاب من عروض بنى على حول الأول ولم يستأنف حولاً جديداً ومثاله لو اشترى سيارة بعشرين مثقالا من الذهب "85 جرام"للتجارة من تاريخ 1-1 – 1428هـ ولكن الذهب موجود عنده من تاريخ 1-7 – 1427هـ فان الحول يعتبر من تاريخ1-7 – 1427هـ ولا يكون من 1-1 – 1428هـ فيبنى حول العروض على حول الأثمان وهذا هو الصحيح0ومثال ذلك أيضا لو كان عنده مائة ألف ريال في البنك من تاريخ 1-7 – 1427هـ فاشترى بها أرضا للتجارة في تاريخ 1- 10-1427هـ فان الحول يكون من تاريخ 1-7 – 1427هـ وهذا هو الصحيح ومثال العروض بالعروض لو كان عنده ارض نواها للتجارة من تاريخ1-7 – 1427هـ فباعها بسيارة للتجارة في تاريخ 1-10 – 1427هـ فان الحول من تاريخ 1-7 – 1427هـ فيبني على الحول الأول وهذا هو المختار 0
• لو اشترى العروض بنصاب سائمة "ابل أو بقر أو غنم"فانه لا يبني على الحول كما لو كان عنده خمس من الإبل سائمة ملكها في 1-7 – 1427هـ وفي تاريخ 1-10 – 1427هـ اشترى بها سيارة للتجارة فان الحول يكون من 1-10 – 1427هـ ولا يبني على الحول الأول لاختلاف الجنسين قصداً ونصاباً وواجباً وهذا هو الصحيح المختار0
• الذي يستلم راتباً شهرياً وكل شهر يدخر جزءاً وليس هناك نسبة معينة لما يدخره فانه يجب عليه أن يخرج زكاة كل جزء اذا تم حوله وكان نصاباً وإذا اخرج زكاة الجميع عند تمام حول الجزء الأول كفى ذلك وصارت زكاة الأقساط الأخيرة معجلة قبل تمام حولها اذا نوى الزكاة أما اذا كان الجزء الأول لا يبلغ نصابا ولكن لما أضيف إليه الجزء الثاني أصبح نصابا فان الحول يكون من الجزء الثاني ولا عبرة بالمدة التي قبل ذلك لأنها قبل ملك النصاب فيحسب الحول من الجزء الثاني فإذا تم حوله اخرج زكاة ذلك النصاب وهكذا وهذا هو المختار0
• من معه مبلغ من الريالات أو غيرها من العملات قد رصده للزواج أو للبناء أو لغير ذلك وقد بلغ ذلك المبلغ نصابا وحال عليه الحول وجب عليه أن يخرج الزكاة منه وإذا بقي هذا المبلغ أعواماً متعددة وجب عليه أن يزكيه كل عام بإخراج ربع العشر فإذا نقص عن النصاب فلا زكاة فيه0
*باب زكاة الفطر*
*حكمها: فرض
• تجب بالفطر من رمضان وهو غروب الشمس ليلة العيد لأنها مضافة إلى الفطر وبناء على ذلك فمن مات قبل الغروب فلا زكاة فطرٍ عليه وكذا لو ملك عبداً بعد الغروب أو وُلد له بعد الغروب وهذا هو الصحيح0
• فإذا غربت الشمس ليلة العيد استقر وجوبها في الذمة لقول ابن عمر رضي الله عنهما(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ)رواه الشيخان0
• هي واجبة على كل مسلم بالإجماع لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ)رواه الشيخان0
• فقد دل الحديث على وجوبها على كل مسلم صغير كان أو كبير ذكرا أو أنثى أو مجنونا أو من لا يصوم لعذر كمرض أو من افطر رمضان كله لسفر أو غيره أو من لا يصوم لصغر حتى لو كان البيت كله لا يصومون لعذر كالنفساء وجبت صدقة الفطر حرا كان أو عبدا أو مبعضا أو أم ولد" 0
• من ترك صيام رمضان متعمدا أو ترك بعضه متعمدا بلا عذر فان صدقة الفطر تجب عليه كما تجب على غيره وهذا لا اعلم نزاعا فيه لحديث ابن عمر ولأنها طعمه للمساكين 00 الحديث عن ابن عباس ورواه أبو داود وغيره0
• لماذا شرعت صدقة الفطر؟
• شرعت لأمرين:
• 1- طهرة للصائم من اللغو والرفث0
• 2- وطعمة للمساكين وذلك لحديث ابن عباس قال
فرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ)رواه أبو داود واحمد وابن ماجة والدار قطني والحاكم وصححه ووافقه الذهبي(حسن) 0
• وهي واجبة على من عنده فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته من عياله يوم العيد وليلته بعد ما يحتاج إليه من مسكن وحوائج أصلية يحتاج إليها كالنفقة فضل صاع لا أقل لقوله تعالى
فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن/16] وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء0
• وتلزمه عن نفسه وعن من يعوله ممن لا مال له من المسلمين (يعني من يجب عليه نفقته) لحديث ابن عمر(أمر رسول الله بصدقة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون)رواه الدار قطني – حسن0
• اذا كان الأولاد عندهم أموال فان نفقتهم لا تجب على وليِّهم وتجب صدقة الفطر تجب عليهم ليخرجوها عن أنفسهم من أموالهم أو يخرجها وليهم من مالهم اذا كانوا صغارا أو مجانين لحديث ابن عمر فان لم يجد لجميعهم ممن تلزمه نفقتهم ولا مال له بدا بنفسه فاخرج عنها لحديث (أبدا بنفسك) رواه مسلم ثم بعد نفسه يخرج عن رقيقه فان زكاة الفطر لا تجب عليه بل على سيده لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة
لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ)رواه مسلم 0 والعبد بين شركاء عليهم صاع بحسب ملكهم وهذا هو الصحيح من أقوال اهل العلم0 ثم بعد رقيقه يخرج عن زوجته لان النفقة عليها تجب معاوضة في حال اليسار والإعسار والزوجة اذا كانت عندها مال وجب عليها زكاة الفطر ولا تجب على الزوج ثم بعد الزوجة الأم وبعدها الأب لقوله صلى الله عليه وسلم (أمك وفي الرابعة أبوك )رواه الشيخان ثم ولده فاقرب في الميراث ممن تلزمه نفقتهم لقوله صلى الله عليه وسلم: (وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ)رواه الترمذي – صحيح0
• فان تساووا كما لو كان بقي عنده صاع وعنده ثلاث زوجات لا مال لهن اقرع بينهن فاخرج الصاع عمن قرع لان القرعة طريق شرعي كما قال تعالى
فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ) [الصافات/141] وهذا هو المختار0
• من تبرع بمؤنة شخص لشهر رمضان فانه لا تلزمه صدقة الفطر عنه لأنه محسن إليه ولا يلزم المحسن بشيء