منتدى دير الزور
عزيزي الزائر الكريم .. زيارتك لنا أسعدتنا كثيراً .. و لكن لن تكتمل سعادتنا إلا بانضمامك لأسرتنا .. لذا نرجوا منك الضغط على زر التسجيل التالي من فضلك
واملىء حقول التسجيل ،ملاحة ضع بريد صحيحا لتفعيل عضويتك من بريدك الشخصي
بعد التسجيل تصلك رسالة بريدية على بريدك الشخصي تجد فيها تعليمات تفعيل العضوية
وشكرا
مع تحيات ادارة منتديات دير الزور
منتدى دير الزور
عزيزي الزائر الكريم .. زيارتك لنا أسعدتنا كثيراً .. و لكن لن تكتمل سعادتنا إلا بانضمامك لأسرتنا .. لذا نرجوا منك الضغط على زر التسجيل التالي من فضلك
واملىء حقول التسجيل ،ملاحة ضع بريد صحيحا لتفعيل عضويتك من بريدك الشخصي
بعد التسجيل تصلك رسالة بريدية على بريدك الشخصي تجد فيها تعليمات تفعيل العضوية
وشكرا
مع تحيات ادارة منتديات دير الزور
منتدى دير الزور
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


لا للظلم لا لسرقة أحلام الشعب السوري لا لسرقة خيرات الشعب السوري لا لسرقة عرق الشعب السوري لا لسرقة دماء الشعب السوري لا لحكم الأسرة الواحدة لا لآل الأسد الحرية لشعبنا العظيم و النصر لثورتنا المجيدة المصدر : منتديات دير الزور: https://2et2.yoo7.com
 
الرئيسيةمجلة الديرأحدث الصورالتسجيلدخولمجلة الديرزخرف نيمك الخاص بالفيس بوكأضف موقع

مساحة اعلانية
مساحة اعلانية Check Google Page Rank منتديات دير الزور 3 بيج رنك

 

 كتاب فقه القرآن والسنة كتاب الزكاة الشيخ محمد بن شامي شيبة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ديري نشمي
ديري مبدع
ديري مبدع
ديري نشمي


الساعة :
دعاء
ذكر
عدد المساهمات : 474
نقاط : 944
التقيم : 4
وسام وسام : كتاب فقه القرآن والسنة  كتاب الزكاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Tmqn3
تاريخ الميلاد : 10/05/1991
تاريخ التسجيل : 29/04/2012
العمر : 33

كتاب فقه القرآن والسنة  كتاب الزكاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Empty
مُساهمةموضوع: كتاب فقه القرآن والسنة كتاب الزكاة الشيخ محمد بن شامي شيبة   كتاب فقه القرآن والسنة  كتاب الزكاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Icon_minitimeالجمعة يونيو 22, 2012 3:40 pm

التصنيـف العـام > فقه العبادات
كتاب فقه القرآن والسنة  كتاب الزكاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Paper بيانات الكتاب ..
العنوان فقه القرآن والسنة : كتاب الزكاة
المؤلف محمد بن شامي شيبة
نبذة عن الكتاب
تاريخ الإضافة 6-9-1430
عدد القراء 6410
رابط القراءة كتاب فقه القرآن والسنة  كتاب الزكاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Msword << اضغط هنا >>
رابط التحميل كتاب فقه القرآن والسنة  كتاب الزكاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Zip << اضغط هنا >>
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ديري نشمي
ديري مبدع
ديري مبدع
ديري نشمي


الساعة :
دعاء
ذكر
عدد المساهمات : 474
نقاط : 944
التقيم : 4
وسام وسام : كتاب فقه القرآن والسنة  كتاب الزكاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Tmqn3
تاريخ الميلاد : 10/05/1991
تاريخ التسجيل : 29/04/2012
العمر : 33

كتاب فقه القرآن والسنة  كتاب الزكاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب فقه القرآن والسنة كتاب الزكاة الشيخ محمد بن شامي شيبة   كتاب فقه القرآن والسنة  كتاب الزكاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Icon_minitimeالجمعة يونيو 22, 2012 3:41 pm

فقه


القرآن والسنة








كتاب فقه القرآن والسنة  كتاب الزكاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Clip_image001


(الزكاة وصدقة الفطر وصدقة التطوع)





كتاب فقه القرآن والسنة  كتاب الزكاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Clip_image002











بسم
الله الرحمن الرحيم


كتاب الزكاة


· هي
احد أركان الإسلام

ووجوبها ثابت بالكتاب والسنة والإجماع فمن الكتاب قوله تعالىSad وَأَقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ)
البقرة(43)وآيات
كثيرة 0ومن السنة
حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال
: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( بني الإسلام على خمس شهادة أن لا
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان )
رواه الشيخان
و ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله
عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذاً إلى اليمن قال له في ذلك
الحديثSadفَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي
أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ
)الحديث
رواه الشيخان0 وغيره من الاحاديث0 وقد اجمع المسلمون على وجوب الزكاة 0


·
ولا يجب في المال حق غير
الزكاة وفي حديث الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم (قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه و سلم
الزكاة قال هل علي غيرها ؟ قال ( لا إلا
أن تطوع )رواه البخاري


·
ليعلم المسلم أن المال
إنما انزله الله لإقام الصلاة وان ينفق في طاعة الله وقد قال صلى الله عليه وسلم (إن
الله قال : إنا
أنزلنا المال لإقام الصلاة و إيتاء الزكاة و لو كان لابن آدم واد لأحب أن يكون له
ثان و لو كان له واديان لأحب أن يكون لهما ثالث و لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب
ثم يتوب الله على من تاب)روا احمد من حديث ابي واقد


·
وليعلم المسلم أن للزكاة
فضلا عظيما فهي برهان وقد قال صلى الله عليه وسلم (والصلاة نور
والزكاة برهان والصبر ضياء والقرآن
حجة لك أو عليك)رواه ابن ماجة والنسائي


·
الزكاة فرضت في مكة وأما مقدار الأنصبة والأموال
التي تجب فيها وبيان مصارفها فهذا كله فرض بالمدينة وهذا هو الصحيح لقوله تعالى( وَوَيْلٌ
لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآَخِرَةِ هُمْ
كَافِرُونَ ) [فصلت/6، 7]
وغيرها من الآيات المكية 0



·
الزكاة لغة:النماء والزيادة يقال زكا
الزرع اذا نما وزاد0



·
تعريفها شرعا:- هي حق مالي أوجبه الله في
مال مخصوص لطائفة مخصوصة أو جهة مخصوصة في زمن مخصوص0



· من أنكر
وجوبها كفر

لأنه مكذب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن امتنع عن إخراجها بخلا وليس جحدا
فانه لا يكفر بذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم Sadمَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إِلَّا أُحْمِيَ
عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُجْعَلُ صَفَائِحَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبَاهُ
وَجَبِينُهُ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ
مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى
الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ
00)رواه البخاري ومسلم وغير ذلك من
الاحاديث0






عقوبة مانع الزكاة


1ـ من
عقوبة مانعي الزكاة أن يحبس عنهم المطر
فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : خمس بخمس قيل يا رسول الله ما خمس بخمس ؟ قال :ما نقض قوم
العهد إلا سلط عليهم عدوهم وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم [ الفقر ولا
ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشى فيهم ] الموت
ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر ولا
طففوا المكيال إلا حبس عنهم النبات وأخذوا بالسنين) رواه الطبراني في الكبير


2ـ من عقوبة مانع الزكاة
يوم القيامة ما جاء في حديث عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدث أنه سمع أبا هريرة رضي
الله عنه يقول : قال النبي صلى الله عليه و سلم ( تأتي الإبل على صاحبها على خير
ما كانت إذا هو لم يعط فيها حقها تطؤه بأخفافها وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما
كانت إذا لم تعط فيها حقها تطؤه بأضلافها وتنطحه بقرونها وقال ومن حقها أن تحلب
على الماء ) . قال ( ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار
فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت ولا يأتي ببعير يحمله على رقبته له
رغاء فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغت )
رواه الشيخان


3ـ ومن عقوبة مانع
الزكاة ماجاء في قوله صلى الله عليه وسلم (مانع الزكاة يوم القيامة في النار) حديث
حسن.


4ـ من عقوبة مانع الزكاة
أن الامام يأخذها منه قهرا ويأخذ معها شطر ماله وقد قال صلى الله عليه وسلم (ومن
منعها فإنا آخذوها
وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل ليس لآل محمد منها شيء)
رواه ابو داود .


5ـ اذا منع الزكاة قوم
فإن الامام يقاتلهم وقد قال ابو بكر رضي الله عنه (والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة
والزكاة
فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه و
سلم لقاتلتهم على منعها)
رواه البخاري .


· الأموال
التي تجب فيها الزكاة هي
:-


· 1- الذهب


· 2- الفضة والعملات


· 3-
عروض التجارة



· 4-
بهيمة الأنعام



· 5- الخارج من الأرض 0


· شروط
وجوب الزكاة وهي ( خمسة شروط ):-



· 1-
الإسلام:
- فلا تجب الزكاة على كافر لأنه لم يأت بالإسلام الذي تقبل معه
العبادات ولحديث معاذ فقد ذكر فيه الزكاة بعد الدخول في الإسلام وطاعتهم في ذلك لا قبل دخولهم في الإسلام
0



· 2-
الحرية:
- فلا تجب على الرقيق في قول أكثر
العلماء حتى المكاتب لأنه عبد ما بقي عليه درهم لكن تجب على المبعض بقدر ملكه من
المال يجزئه الحر لتمام ملكه عليه –ولان العبد هو بنفسه مال ولا مال له فلا يملك لان ما بيده من مال فهو لسيده0



·
3- ملك النصاب:- فما دون النصاب
الشرعي لا تجب فيه الزكاة للأحاديث الواردة في ذلك كما سيأتي ومنها قوله صلى الله
عليه وسلم : ( لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ )رواه
الشيخان0



·
س- ملك النصاب هل تجب فيه على
الزائد أم لا
؟


· ج-
هذا له حالتان:-



أ- الحالة الأولى: الأموال غير
بهيمة الأنعام
فهذا تجب الزكاة في الكل كالذهب والفضة والعروض والحبوب والثمار
فما زاد على النصاب فإن الزكاة تخرج منه بحسابه كما تخرج من النصاب وقد قال صلى
الله عليه وسلم (
فإذا كانت مئتي درهم؛ ففيها خمسة دراهم، فما زاد فبحساب ذلك) رواه
ابو داود
.
0


·
ب- الحالة الثانية:- وهي بهيمة الأنعام (الإبل
والبقر والغنم
فيجب الزكاة في النصاب وأما الوقص فانه لا زكاة فيه وهو ما بين
النصابين )وهذا في السائمة0



·
الرابع : تمام الملك:- بان يكون مستقرا ثابتا
فلا زكاة على السيد في دين الكتابة لان ذلك غير مستقر فقد يُعجز المكاتب نفسه
فيذهب ذلك الدين اذا حصل على المال غير المستقر
فإنه لا تجب فيه الزكاة حتى يمضي عليه حول من حصوله عليه لأنه قبل ذلك غير مستقر 0



·
الدين : "وأما الدين"
فهل فيه زكاة ،المراد الدين الذي لشخص على غيره



· والجواب إن الدين ينقسم أقسام :-


· 1-
القسم الأول
: الدين عل مليء باذل وهو دين حال فهذا تجب فيه الزكاة لكل
عام لأنه في حكم المقبوض الموجود وهذا هو الصحيح 0



·
القسم الثاني : الدين على معسرا وغني
مماطل أو لا بينة به
وقد أنكره فهذا يزكيه اذا قبضه وحال عليه الحول من قبضه
0لان مثل ذلك في حكم المعدوم وهذا هو المختار0



· 3-القسم
الثالث
:الدين على غني باذل وهو دين مؤجل فهذا تجب فيه الزكاة لكل سنه
وهذا هو المختار لأنه كالموجود0



·
المراد من الدين الذي فيه الكلام هو ما كان من نقود (عملات أو من ذهب أو من فضة)أما
لو كان الدين الذي له من الحبوب أو كان من الثياب أو نحو ذلك فلا زكاة فيه إلا أن
كان عروض تجارة لأنها تقوم بالنقد 0



مثال ذلك: لو اقرض شخصا 500 صاع من الشعير فلا تجب الزكاة فيها لكن لو
باعها عليه بيعا وجبت فيها الزكاة 0



الخامس: تمام الحول (بأن يمضي عام كامل )في غير
الحبوب والثمار من المعشرات 0 لحديث عائشة قالت :قال رسول الله صلى عليه وسلم(لَا
زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ)
رواه ابن ماجه والترمذي
وإسناده لا بأس به 0



· يستثنى
من مضي الحول ما يلي
:


· 1- الحبوب
والثمار

فإنه لا يشترط فيها مضي الحول وذلك مما يخرج منها من الأرض لقوله تعالى Sad وَآَتُوا
حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ [الأنعام/141])
0



·
2- نتاج السائمة من أولادها فلا يشترط له مضي الحول لأنه
صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة إلى اهل السائمة فيأخذون زكاة ما يجدون مع إن
في السائمة الصغار والكبار والمواليد ولا يستفصل متى ولدت بل تحسب وتخرج الزكاة
حسب رؤوسها فيكون حول النتاج هو حول الأصل فلو كان عنده أربعون شاة سائمة من 1-1 1428هـ فمضى عليها عام
فتوالدت خلال العام حتى أصبحت بعد عام كامل 121 مائة وعشرين شاة فانه يجب عليه أن
يخرج شاتين مع أن النتاج لم يحل عليه الحول ولكنه يتبع الأصل وهذا عند عامة اهل
العلم 0



·
3- ربح التجارة فلا يشترط له تمام الحول ولكن حول
الربح هو حول الأصل لان الزكاة تخرج من التجارة ولأن الربح فرع والفرع يتبع الأصل
فلو أن شخص اشترى بضائع بخمسين ألف ريال واخذ يتاجر في ذلك فزادت وعندما مضى الحول
كان ما عنده من هذه التجارة تساوي سبعين ألف ريال فانه يزكي سبعين ألف ريال وهذا
عند عامة اهل العلم 0



·
إذا اجتمعت الشروط الخمسة وجبت الزكاة أما
الحبوب والثمار فلا يشترط فيها مضي الحول
فالشروط في الحبوب والثمار أربعة وفي
غيرها خمسة0



· من منع
الزكاة بخلا مع الإقرار بالوجوب وإنها ركن من أركان الإسلام فان ولي أمر المسلمين
يأخذها منه قهرا 0



· مال الصغير
والمجنون تجب فيه الزكاة على الصحيح من أقوال اهل العلم ويخرجها عنهما وليهما
لقوله تعالى:" خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ
وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ [التوبة/103]
ولأحاديث إيجاب الزكاة فإنها
عامة تشمل كل الأموال ولان الزكاة متعلقة بالمال فوجبت في مال الصغير والمجنون
وهذا هو قول جمهور العلماء وهو الصحيح0



·
وليقم ولي اليتيم والمجنون ونحوهما
بالمتاجرة في مالهم كيلا تأكله الزكاة وقد قال عمر رضي الله عنه ( ابتغوا في اموال
اليتامى كيلا تأكله الزكاة) رواه الدار قطني والبيهقي



· من
عليه دين ينقص النصاب فهذا له حالتان
:-


·
1- الحالة الأولى في الأموال الباطنة وهي الذهب والفضة والأوراق
النقدية وعروض التجارة فالدين الذي ينقص النصاب من هذه الأموال فانه يمنع وجوب
الزكاة فيها لقول عثمان رضي الله عنه(هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ
دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ حَتَّى تَحْصُلَ أَمْوَالُكُمْ فَتُؤَدُّونَ مِنْهُ
الزَّكَاةَ
) رواه أبو عبيد ومالك- صحيح ولان الزكاة إنما تجب مواساة ومن عليه
دين فهو فقير يحتاج إلى من يعطيه حتى يوفي دينه وهذا عند بعض اهل العلم لكن
المختار أن الدين لا يمنع الزكاة إلا اذا اخرج بتأديته لصاحبه فنقص النصاب وهذا هو
المختار0



·
2-
الحالة الثانية في الأموال الظاهرة
فالصحيح انه لا يمنع وجوب الزكاة بل
يجب إخراجها والأموال الظاهرة هي السائمة والحبوب والثمار لان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يبعث
لقبض الزكاة من هذه الأموال لم يكونوا
يسألون الشخص هل عليه دين أم لا بل كانوا يأخذون الزكاة منه وهذا هو المختار0



·
من
مات وعليه زكاة لم يخرجها فإنها تُخرج من تركته من رأس المال لقوله صلى الله عليه
وسلمSadفَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى )رواه البخاري0



· الأموال
التي تخرج منها الزكاة



·
تجب الزكاة فيما يلي:


· 1-
سائمة بهيمة الأنعام0



· 2-
الخارج من الأرض0



· 3-الأثمان
(الذهب والفضة والعملات بأنواعها وسواء كان الذهب والفضة حليا أو غيره0



· 4-
عروض التجارة0



· العسل
لا زكاة فيه عند جماهير العلماء ومنهم مالك والشافعي وأبو حنيفة لأنه لم يأت في
القران أو في السنة ما يدل على وجوب الزكاة فيه والأصل براءة الذمة وهذا هو
المختار0



· باب
زكاة السائمة



· تجب
الزكاة في سائمة بهيمة الأنعام بشروط هي:-



·
1- أن تتخذ للدر والنسل ونحوه(ولا
تكون عاملة تستخدم للحرث والحمل)0


·
2- أن تكون سائمة أكثر الحول أو كله وهي التي
ترعى المباح في الأودية أو غيرها فإذا كانت معلوفة أكثر الحول أو كله فلا زكاة فيها لحديث بهز بن
حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا : (فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ
أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ
) رواه احمد وأبو داود والنسائي وفى حديث الصديق
مرفوعا (وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ
فَفِيهَا شَاةٌ
) رواه أبو داود والنسائي ولا زكاة فيها اذا كانت لا ترعى بل
يشتري لها أعلافا أو استأجر من يعلف لها من المباح لأنها معلوفة 0



·
1- أن تبلغ نصابا فإن كانت أقل من نصاب فلا
زكاة فيها وسيأتي بيان نصاب كل منها0



·
2- أن يحول الحول عليها (فيحول على النصاب كاملا
فلا ينقص في الحول عن نصاب فان نقص أثناء الحول عن نصاب انقطع الحول 0



· ولو
كان عنده نصاب فتوالدت ثم ماتت الأمهات ولكن لم ينقص عن النصاب وجبت الزكاة0



· المراد
ببهيمة الأنعام الإبل والبقر والجواميس والغنم وهو"الضان والمعز
" 0


· انقطاع
الحول فيما يلي:-



·
1- متى نقص النصاب في بعض الحول انقطع
الحول ولا تجب الزكاة وهذا عند عامة اهل العلم0



·
2- إذا باع بعض النصاب في بعض الحول أو
باع النصاب بأكمله كما لو باع بعض نصاب السائمة "عنده أربعون شاة سائمة فباع
منها شاتين فأصبحت السائمة ثمانية وثلاثين من الغنم فان الحول ينقطع
ولا يجب في 38 زكاة وكذا لو باع 40 شاة وهي كل التي عنده من السائمة قبل
مضي الحول انقطع الحول ولا تجب زكاتها0



·
3- إذا أبدل النصاب بغير جنسه قبل مضي
الحول لا فرارا من الزكاة انقطع الحول كما لو باع 40 شاة سائمة بخمس من الإبل
سائمة فان الحول ينقطع ويبتدئ حولا جديدا للإبل وكذا لو أبدل 40 شاة سائمة بنصاب عروض
التجارة من الغنم انقطع الحول ويبتدئ حولا جديدا وسواء كان من السائمة أو من الذهب
أو الفضة كما لو أبدل ذهباً بفضة فان الحول ينقطع إلا اذا اشترى بنصاب التجارة
نصاب تجارة فلا ينقطع وهذا هو الصحيح في كل ما مضى0



· لو أبدل
النصاب بجنسه فان الحول لا ينقطع كما لو أبدل نصاب سائمة بنصاب سائمة أو حلي ذهب
بحلي من الذهب أو عروضا بعروض وهذا هو المختار0



· إذا
وجبت الزكاة في المال فتلف المال بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان لان الزكاة تصبح أمانة
عند من وجبت عليه والأمين اذا لم يتعد ولم يفرط لا ضمان عليه وهذا هو المختار0
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ديري نشمي
ديري مبدع
ديري مبدع
ديري نشمي


الساعة :
دعاء
ذكر
عدد المساهمات : 474
نقاط : 944
التقيم : 4
وسام وسام : كتاب فقه القرآن والسنة  كتاب الزكاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Tmqn3
تاريخ الميلاد : 10/05/1991
تاريخ التسجيل : 29/04/2012
العمر : 33

كتاب فقه القرآن والسنة  كتاب الزكاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب فقه القرآن والسنة كتاب الزكاة الشيخ محمد بن شامي شيبة   كتاب فقه القرآن والسنة  كتاب الزكاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Icon_minitimeالجمعة يونيو 22, 2012 3:41 pm

أنصبة
الإبل ومقدار الواجب


· ولا
تجب الزكاة فيما دون خمس من الابل لقوله صلى الله عليه وسلم( ليس فيما دون خمس ذود
من الابل صدقة) رواه الشيخان.




العدد

النصاب من الإبل

من إلى

المقدار الواجب

ليس بنصاب

1

4

لاشيء فيه إلا
أن يشاء رب الأربع

النصاب الأول

5

9

شاة من
الغنم"ضان أو معز"

الثاني

10

14

شاتان من الغنم
"ضان أو معز"

الثالث

15

19

ثلاث شياه من
الغنم "ضان أو معز"

الرابع

20

24

أربع شياه من
الغنم "ضان أو معز"

الخامس

25

35

بنت مخاض
"أنثى الإبل التي أتمت سنة ودخلت في الثانية فان عدمت فابن لبون ذكرا"


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ديري نشمي
ديري مبدع
ديري مبدع
ديري نشمي


الساعة :
دعاء
ذكر
عدد المساهمات : 474
نقاط : 944
التقيم : 4
وسام وسام : كتاب فقه القرآن والسنة  كتاب الزكاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Tmqn3
تاريخ الميلاد : 10/05/1991
تاريخ التسجيل : 29/04/2012
العمر : 33

كتاب فقه القرآن والسنة  كتاب الزكاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب فقه القرآن والسنة كتاب الزكاة الشيخ محمد بن شامي شيبة   كتاب فقه القرآن والسنة  كتاب الزكاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Icon_minitimeالجمعة يونيو 22, 2012 3:42 pm



السادس

36

45

بنت لبون أنثى
"تمت لها سنتان ودخلت في الثالثة"

السابع

46

60

حقه
أنثى "تمت لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة

الثامن

61

75

جذعة
أنثى "تمت لها أربع سنين ودخلت في الخامسة

التاسع

76

90

بنتا لبون أنثى

العاشر

91

120

حقتان أنثى

الحادي عشر

زادت على 120

في كل أربعين
بنت لبون وفي كل خمسين حقة

من وجب عليه
جذعة وليست عنده وعنده حقة قبلت منه ويجعل معها شاتين أو عشرين درهما وكذا كل من
فقد السن الواجب عليه وعنده ما تحته مباشرة0

ومن وجب
عليه حقة وليس عنده إلا جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما
وكذا كل من فقد السن الواجب وعنده ما فوقه مباشرة0

الأصل في كل
ما يخرج السلامة من العيوب 0



يخرج الذكر هنا في حالة
واحدة (ابن اللبون عند عدم بنت المخاض )ولا جبران في هذه الحالة0
لا جبران
في غير الإبل لان السنة وردت بذلك فقط 0
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ديري نشمي
ديري مبدع
ديري مبدع
ديري نشمي


الساعة :
دعاء
ذكر
عدد المساهمات : 474
نقاط : 944
التقيم : 4
وسام وسام : كتاب فقه القرآن والسنة  كتاب الزكاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Tmqn3
تاريخ الميلاد : 10/05/1991
تاريخ التسجيل : 29/04/2012
العمر : 33

كتاب فقه القرآن والسنة  كتاب الزكاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب فقه القرآن والسنة كتاب الزكاة الشيخ محمد بن شامي شيبة   كتاب فقه القرآن والسنة  كتاب الزكاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Icon_minitimeالجمعة يونيو 22, 2012 3:42 pm

أنصبة الغنم والقدر الواجب




النصاب من
الغنم

من إلى

القدر الواجب

1

39

ليس بنصاب ولا
شيء فيه إلا اذا شاء رب 39

40

120

شاة أنثى

121

200

شاتان أنثى

201

300

ثلاث شياه أنثى
الى ثلاثمائة وتسعة وتسعين

ثم في كل
مائة شاة أنثى0

الشاة إن كانت من المعز فتكون قد أتمت سنة ودخلت في
الثانية0



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ديري نشمي
ديري مبدع
ديري مبدع
ديري نشمي


الساعة :
دعاء
ذكر
عدد المساهمات : 474
نقاط : 944
التقيم : 4
وسام وسام : كتاب فقه القرآن والسنة  كتاب الزكاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Tmqn3
تاريخ الميلاد : 10/05/1991
تاريخ التسجيل : 29/04/2012
العمر : 33

كتاب فقه القرآن والسنة  كتاب الزكاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب فقه القرآن والسنة كتاب الزكاة الشيخ محمد بن شامي شيبة   كتاب فقه القرآن والسنة  كتاب الزكاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Icon_minitimeالجمعة يونيو 22, 2012 3:43 pm



الشاة إن
كانت من الضان فتكون أتمت ستة أشهر0



-لا
يجزئ إخراج الذكر إلا اذا كان النصاب كله ذكورا0



-
الأصل في المخرج السلامة من العيوب0



-تعد
على اهل الغنم السخلة ولا تؤخذ منهم0



-
لا فرق في النصاب سواء كان كبارا أو صغارا فتخرج الزكاة0



-
لا تخرج القيمة وإنما يخرج القدر الواجب وهو الشاة أو الشياه0


القدر الواجب يخرج من الوسط إلا
اذا أعطى صاحب بهيمة الأنعام الأعلى بنفسه جاز أخذها منه0



يحذر
المصدق اخذ كرائم الأموال بنفسه إلا إن أعطاه صاحب البهيمة0



-
لا يؤخذ تيس الغنم إلا إذا شاء المصَّدق





نصاب
البقر والقدر الواجب




النصاب من
البقر

من إلى

القدر الواجب

30

39

تبيع أو تبيعة
تم له سنة ودخلت في الثانية

40

59

أنثى مسنة أتمت سنتين ودخلت في الثالثة

60



تبيعان

ثم في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة



الأصل في المخرج السلامة من
العيوب 0



- لا زكاة في الخيل – إلا إن
كانت معدة للتجارة0



- لا زكاة في العبيد – إلا إن كانوا
للتجارة0



- لا زكاة في ماعون المنزل
ولا سكنه ولا ملابس الشخص0



كل ما فيه الزكاة فهو من(الأصناف
التي مر ذكرها وأما غيرها فلا زكاة فيه إلا إن اعد للتجارة)0



الأرانب والبط والدجاج وغير
ذلك حتى وان كانت الأرانب والغزلان سائمة فلا زكاة في شيء من ذلك إلا إن أعد
للتجارة0
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ديري نشمي
ديري مبدع
ديري مبدع
ديري نشمي


الساعة :
دعاء
ذكر
عدد المساهمات : 474
نقاط : 944
التقيم : 4
وسام وسام : كتاب فقه القرآن والسنة  كتاب الزكاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Tmqn3
تاريخ الميلاد : 10/05/1991
تاريخ التسجيل : 29/04/2012
العمر : 33

كتاب فقه القرآن والسنة  كتاب الزكاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب فقه القرآن والسنة كتاب الزكاة الشيخ محمد بن شامي شيبة   كتاب فقه القرآن والسنة  كتاب الزكاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Icon_minitimeالجمعة يونيو 22, 2012 3:43 pm

الخلطة:-


الخلطة لا تؤثر إلا في بهيمة
الأنعام فقط فلا اثر لها في النقدين أو الزروع أو الثمار أو عروض التجارة



·
لا تشترط نية الخلطة


· يشترط
في الخلطة الاشتراك في المبيت والمسرح والمحلب والفحل والمرعى فان اختل شرط فلا
اثر للخلطة 0



· يشترط
في الخلطة اتحاد الزكاة فان اختلفت الزكاة فالخلطة غير مؤثرة ولا زكاة في ذلك إن
كان لأحدهما أقل من النصاب كما لو اختلط في 40 شاة لكل واحد منهما عشرون شاة
احدهما يريد الدر والنسل والأخر يريد التجارة فاحدهما زكاته من عين المال والأخر
زكاته بالقيمة "من أراد التجارة"



· لو
اختلطا في تجارة فيشترط أن يكون لكل واحد منهما نصاب كامل فان كان مالهما جميعا
نصاباً واحداً فلا زكاة عليهما0



· وان
توفرت الشروط أصبح المال(في بهيمة الأنعام)كالمال الواحد:سواء الخلطة من اثنين أو
ثلاثة أو عشرة أو أكثر أو اقل 0



· يحرم
الجمع بين المتفرق خشية الزكاة0



· يحرم
التفريق بين المجتمع خشية الزكاة لان الزكاة على المختلطين على حسب أملاكهم



· فلو
اختلط اثنان في خمس من الإبل لأحدهما 4 وللأخر واحدة فعليهما شاة واحدة على صاحب الأربع
4\5 الشاة وعلى صاحب الواحدة 1\5 الشاة 0


· ولو
اختلط ثلاثة في 40 من البقر لأحدهم 30 وللثاني 9 وللثالث بقرة واحدة فعليهم جميعا
مسنة واحدة وعلى صاحب الثلاثين 3\40 من المسنة وعلى صاحب التسع 9\40من المسنة وعلى
صاحب البقرة الواحدة 1\40 من المسنة0ولو اختلط اثنان في 40 شاة لأحدهما 20 وللأخر
20 فعليهما جميعا شاة واحد وعلى كل واحد منهما نصف الشاة0



· ولو
اختلط ثلاثة في 121 شاة لأحدهم 120 وللآخرين شاة فعلى الجميع شاتان على صاحب 120
شاة 120\121 من الشاتين – وعلى صاحبي الشاة الواحدة 1\121 من الشاتين على كل واحد
منهما نصف ذلك0



· قد
تفيد الخلطة التخفيف كما لو اختلط ثلاثة في 120 لكل واحد 40 شاة فعليهم جميعا شاة
واحدة على كل واحد منهم 1\3 الشاة0



· قد
تفيد الخلطة تغليظا كما لو اختلط اثنان في 30 من البقر لكل واحد منهما 15فعليهما
جميعا تبيعا واحد أو تبيعة على كل واحد منهما 1\2 التبيع أو التبيعة0



· دليل
زكاة بهيمة الأنعام والخلطة حديث انس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه
وسلم كَتَبَ لَهُمْ إِنَّ هَذِهِ
فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا
رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ سُئِلَهَا مِنْ
الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِ وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَ ذَلِكَ فَلَا
يُعْطِ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ
شَاةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ
وَثَلَاثِينَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِذَا
بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ
فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ
إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى
خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ
إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ
طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ
وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ
فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ الْإِبِلِ فِي فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ فَمَنْ
بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ
حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ
اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ
الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَعِنْدَهُ جَذَعَةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ
مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَّدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ إِنْ
اسْتَيْسَرَتَا لَهُ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ
عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ
مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ
بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا حِقَّةٌ
فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَّدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ
شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ
بِنْتُ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ
مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمَا وَمَنْ
بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ مَخَاضٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا ابْنُ
لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ وَمَنْ لَمْ
يَكُنْ عِنْدَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنْ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا
أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ
أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً
فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ
شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَلَا
يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسُ الْغَنَمِ
إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا
يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ
فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ فَإِذَا كَانَتْ
سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةٌ فَلَيْسَ فِيهَا
شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ فَإِنْ
لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةَ دِرْهَمٍ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا
أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا)
رواه احمد0 وأبو داود والنسائي والترمذي والبخاري
بنحوه- صحيح0



· وما
يتعلق بالخلطة ففي حديث انس المذكور (و لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية
الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وإذا كانت سائمة الرجل
ناقصة عن أربعين شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها0


وأما
زكاة البقر ففي حديث معاذ رضي الله عنه قال(بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ
الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً وَمِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا
أَوْ تَبِيعَةً)
الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة0



·
لو كان لشخص ثلاثون شاة في بلد وله عشر
شياه في بلد أخر بعيد عن البلد الأول فعليه الزكاة لان ذلك كله مال لشخص واحد (فالمالك
واحد)وهذا هو المختار من أقوال اهل العلم وهو قول الجمهور0



·
لو اختلط مسلم وكافر في سائمة ونحوه ممن
ليس من اهل الزكاة فالزكاة على المسلم في نصيبه اذا بلغ نصاباً لان مخالطة من ليس
من اهل الزكاة كالعدم0
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ديري نشمي
ديري مبدع
ديري مبدع
ديري نشمي


الساعة :
دعاء
ذكر
عدد المساهمات : 474
نقاط : 944
التقيم : 4
وسام وسام : كتاب فقه القرآن والسنة  كتاب الزكاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Tmqn3
تاريخ الميلاد : 10/05/1991
تاريخ التسجيل : 29/04/2012
العمر : 33

كتاب فقه القرآن والسنة  كتاب الزكاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب فقه القرآن والسنة كتاب الزكاة الشيخ محمد بن شامي شيبة   كتاب فقه القرآن والسنة  كتاب الزكاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Icon_minitimeالجمعة يونيو 22, 2012 3:48 pm

· القدر
المعطى لأهل الزكاة


·
أما الفقير والمسكين فيعطى من الزكاة ما
يكفيه وعياله حولاً كاملاً0



·
الغارم لإصلاح ذات البين يعطى من الزكاة
في حالتين:



·
الحالة الأولى:- اذا لم يوف من ماله فيعطى
لان ذمته مشغولة فيعطى لإبراء ذمته من الشغل0



·
الحالة الثانية:- اذا وفى من ماله بنية الرجوع
على الزكاة حتى لا يسد باب الإصلاح0



·
الغارم لذات البين اذا دفع من ماله بنية
التقرب إلى الله ولم ينو الرجوع على الزكاة فلا يعطى من الزكاة وهذا هو المختار0



·
الغارم لإصلاح ذات البين يقبل قوله في
نية الرجوع بلا يمين وهذا هو المختار0



·
أما الغارم والمكاتب فإنهما يعطيان ما
يقضيان به دينهما0



· أما الغازي فيعطى ما يحتاج إليه
لغزوة في تلك الغزوة 0



·
أما ابن السبيل فيعطى ما يوصله إلى بلده
من نفقة ومواصلات وغيرها ما يحتاجه0



·
أما المؤلف فيعطى ما يحصل به التأليف 0


·
أما العامل فإنه يعطى بقدر أجرته فيعطيه
الإمام أو نائبه حتى وإن كان غنيا لان ذلك أجرة عمله ولان النبي صلى الله عليه
وسلم (أعطى عمرا لما بعثه ساعيا )رواه الشيخان0



·
السلاطين الذين يأخذون الزكاة قهراً أو
اختياراً (عدلوا فيها أو جاروا) فإنها تجزئ لكن لو علم أنه يجور فيها ولم يجبره
على دفعها فلا يدفعها إليه ويوزعها بنفسه لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى
الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)
[المائدة/2]



·
مسالة :- لا يجب تعميم الأصناف الثمانية
وهذا عند كثير من اهل العلم فيجوز صرفها لصنف واحد لقوله صلى الله عليه وسلمSadتُؤْخَذُ
مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ
) رواه الشيخان00



·
الفقير أو المسكين لا يجب إعطائه لسنة
كاملة وإنما اذا وجد المال الكثير أعطى السنة فان كثر الفقراء وقل المال أعطي حسب
الحاجة لمدة اقل لاستيعاب عدد اكبر من الفقراء في الإعطاء بما يفيدهم وإنما الأفضل
إعطاء الفقير والمسكين السنة اذا كان المال كافيا لان الزكاة إنما تجب بمضي الحول
في كثير من الأموال الزكوية0



·
المسافر المنقطع والمكاتب يعطيان ما
يفيدهما من الزكاة وبما يصل به المنقطع إلى بلده وبما يتحقق به العتق ولا يعطيان
مالا فائدة فيه كما لو أعطيا جزء يسيراً من المال لا يكفي لذلك 0وهذا هو الصحيح 0



· من
لا يصح دفع الزكاة إليه


· 1-
لا يجزئ دفع الزكاة للكافر غير المؤلف سواء كان ذميا أو معاهداً0



· 2-
لا يجزئ دفعها للرقيق لان نفقته تلزم سيده 0



·
3- لا يجزئ
دفعها للزوجة لان نفقتها واجبة على الزوج وقد حكى ابن المنذر
الإجماع على ذلك وأما الزوج فيجوز دفع
الزكاة إليه لقوله صلى الله عليه وسلم لزينب امرأة ابن مسعود : (زَوْجُكِ
وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ)
رواه البخاري 0ولانها لا
تلزمها نفقته فجاز دفع الزكاة اليه0



· 4-
لا يجزئ دفعها إلى الأغنياء بحال غير من تقدم (مثل العاملين عليها) لقوله
صلى الله عليه وسلم : (لا حظ فيها لغني)رواه احمد وأبو داود والنسائي0



·
يستثنى من الاغنياء ما
جاء في حديث أبي سعيد الخدري قال : - قال
رسول الله صلى الله عليه و سلم ( لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة
لعامل عليها أو لغاز في سبيل الله
أو لغني اشتراها بماله أو فقير تصدق عليه فأهداها لغني أو غارم )
رواه
ابن ماجة
.


·
ولا يجوز ان يسأل احد
الزكاة الا ثلاثة كما في حديث انه صلى الله عليه وسلم قال لقبيصة « يَا قَبِيصَةُ
إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ إِلاَّ لأَحَدِ ثَلاَثَةٍ رَجُلٍ
تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ
الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ
اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ
عَيْشٍ - أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى
يَقُومَ ثَلاَثَةٌ مِنْ ذَوِى الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فُلاَنًا
فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ
قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ
سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا »
.رواه مسلم


· 5-
لا يجزئ دفعها إلى القوي المكتسب الذي له كسب يغنيه عن الزكاة لقوله صلى
الله عليه وسلم: (إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب )
رواه احمد وأبو داود والنسائي0



·
فإذا كان القوي غير مكتسب كما لو كان
بحث عن عمل ولكن لم يجد عملاً يكتسب منه أو كان اخرق لا يحسن العمل فلا يقوم الناس
بقبوله في العمل فانه تحل له الزكاة للحديث: (ولا لقوي مكتسب)0



·
وإذا شك في أمر شخص سأله من الزكاة
أمكتسب أم غير قادر على الاكتساب وشك اهو غني أو فقير فانه يعطيه من الزكاة بعد أن
يبين له الحكم انه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب0



· 6-
لا يجزئ دفع الزكاة لمن تلزمه نفقته كزوجته ووالديه وأولاده وان سفلوا
ونحوهم للنفقة لان الدفع إليهم يغنيهم عن النفقة ويسقطاها عنه فكأنه دفعها لنفسه
وهذا هو المختار لكن يجوز دفعها إليهم لقضاء
دين في غير النفقة وهذا هو الصحيح0



· 7-
لا يجوز دفع الزكاة لفقيرة تحت زوج غني منفق عليها فان كان الزوج فقيرا أو
كان غنيا لكنه لا ينفق على زوجته الفقيرة لبخل الزوج ونحوه فيصح دفع الزكاة إليها
لدخولها تحت قوله تعالى:" (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء
وَالْمَسَاكِينِ
)الاية0التوبة آية 60



· 8-
آل محمد صلى الله عليه وسلم وهم هنا بنو هاشم وهم آل عقيل وال علي وال جعفر
وال الحارث وال العباس ولقوله صلى الله عليه وسلم : (إن الصدقة لا تنبغي لآل
محمد إنما هي أوساخ الناس
) رواه مسلم0 وقال عن آل عبد المطلب كما في حديث جُبَيْرِ
بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: لَمَّا قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ سَهْمَ الْقُرْبَى مِنْ خَيْبَرَ بَيْنَ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي
الْمُطَّلِبِ جِئْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ
اللَّهِ هَؤُلَاءِ بَنُو هَاشِمٍ لَا يُنْكَرُ فَضْلُهُمْ لِمَكَانِكَ الَّذِي وَصَفَكَ
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ مِنْهُمْ أَرَأَيْتَ إِخْوَانَنَا مِنْ بَنِي
الْمُطَّلِبِ أَعْطَيْتَهُمْ وَتَرَكْتَنَا وَإِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ
بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ إِنَّهُمْ لَمْ يُفَارِقُونِي فِي جَاهِلِيَّةٍ
وَلَا إِسْلَامٍ وَإِنَّمَا هُمْ بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ
وَاحِدٌ قَالَ ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ)
رواه أحمد والنسائي ورواه
البخاري 0



· إلا إن كانوا غزاة أو مؤلفة أو
غارمين لإصلاح ذات البين فيعطون لذلك0



· 9-
وكذا موالي آل محمد فلا يعطون من
الزكاة لقوله صلى الله عليه وسلم : (إنا لا تحل لنا الصدقة وان موالي القوم
منهم)
رواه أبو داود والنسائي والترمذي واحمد-صحيح0 إلا إن كانوا غزاة ---الخ فيعطون"



· لو
دفع الزكاة إلى غير أهلها0


·
إن دفع الزكاة لغير مستحقها وهو يجهل
ذلك ولكن لم يتحر في ذلك ثم علم لم يجزئه ويستردها منه بنمائها المنفصل والمتصل
فان لم يمكن استردادها ضمنها الدافع لأنه وأما الرد مع النماء فلأنها لا ينتقل
فيها الملك ولذا تعود مع نمائها وهذا هو الصحيح0



·
إن دفع الزكاة إلى من يظن انه اهل وكان
ذلك بعد تحر من الدافع ثم تبين انه غير اهل فان أمكن أن يستردها منه كما لو علم
فور دفعها له مع بقاء العين وجب استردادها منه ولم تجزيء وان لم يمكن استردادها
منه كما لو كان استهلكها أو ذهب عنه أجزأته لان الدافع قد بذل وسعه وقد قال تعالىSad لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ
نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا)
البقرة 286



·
إن دفعها لمن ظنه فقير ا فبان غنيا أجزاه
لحديث( تُصدق الليلة على غني وفيه أن صدقته قد قُبلت) رواه الشيخان0



·
ويسن أن يفرق زكاته(إن كانت عنده) ولم يأخذها
المصدق كما مر فيفرقها على أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم على قدر حاجتهم وعلى ذوي الأرحام
كعمته وخالته وبنات أخيه وبنات عمه ونحوهم على قدر حاجتهم لقوله صلى الله عليه
وسلم : (صدقتك على ذي الرحم صدقة وصلة)رواه الترمذي والنسائي0



·
ومن تبرع لشخص بنفقته بضمه إلى عياله
فانه يجزئ دفع الزكاة إليه لأنه لا تلزمه نفقته ولحديث زينب وفيه : (أتجزيء
الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما؟قال لهما:أجران اجر القرابة واجر
الصدقة)
رواه الشيخان0



·
يشرع للمسلم إخراج الزكاة طيبة بها نفسه
ويعلم أنها تطهير له وتزكية له لقوله تعالىSadخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم
بها)
0



· صدقة
التطوع


· صدقة التطوع تجبر ما يقع من خلل في أداء الزكاة لقوله عليه الصلاة
والسلام (أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته فإن كان أتمها كتبت له تامة و
أن لم يكن أتمها قال الله لملائكته : انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملون بها
فريضته ؟ ثم الزكاة كذلك ثم
تؤخذ الأعمال على حسب ذلك) رواه أحمد وابو داود


·
صدقة التطوع لها فضل جزيل وقد قال تعالى
: (مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ
حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ
يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ)
{261}البقرة وآيات كثيرة
0وقال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة Sad مَنْ تَصَدَّقَ
بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ
وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا
يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ)
رواه البخاري0



·
ان المنفق يخلف الله عليه كما ان الممسك
يقع عليه التلف كما قال صلى الله عليه وسلم
« مَا مِنْ يَوْمٍ
يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا
اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا. وَيَقُولُ الآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ
مُمْسِكًا تَلَفًا ».رواه مسلم


·
وهي حجاب من النار ففي حديث عدي بن حاتم
انه صلى الله عليه وسلم قال: (مَا مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ
رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا
يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى
إِلَّا مَا قَدَّمَ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ
تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ قَالَ
الْأَعْمَشُ وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ خَيْثَمَةَ مِثْلَهُ وَزَادَ
فِيهِ وَلَوْ بِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ
) رواه الشيخان0



·
وتسن صدقة التطوع في كل وقت كما قال
تعالى:"الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية "البقرة 0274



·
يد المتصدق افضل من يد السائل وفي حديث
(

أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ «
لأَنْ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ فَيَحْطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَتَصَدَّقَ بِهِ
وَيَسْتَغْنِىَ بِهِ مِنَ النَّاسِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلاً
أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ذَلِكَ فَإِنَّ
الْيَدَ الْعُلْيَا أَفْضَلُ مِنَ الْيَدِ
السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ »
رواه مسلم


·
ليحتسب المسلم نفقته على
نفسه والصدقة على زوجته وقريبه وفي حديث ( أبي هريرة قال أمر النبي صلى الله عليه
وسلم بالصدقة فقال رجل يا رسول الله عندي دينار فقال تصدق به على نفسك قال عندي
آخر قال تصدق به على ولدك قال عندي آخر قال تصدق به
على زوجتك أو قال زوجك قال عندي
آخر قال تصدق به على خادمك
)


·
واحق من تصدقت عليهم
المرأة زوجها وولدها وقد قال صلى الله عليه وسلم
لزينب امرأة ابن مسعود : "
زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم
" . أخرجه البخاري



·
اولتقم المرأة بالصدقة
من طعام بيتها ومال زوجها بالامور اليسيرة التي لا افساد فيها وفي حديث عَائِشَةَ
قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِذَا أَنْفَقَتِ
الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا
غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا
بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ
ذَلِكَ لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا »
رواه مسلم


·
ومن فضل الصدقة أن
المتصدق يكون في ظل صدقته يوم القيام عندما تكون الحرارة الشديدة وقد قال صلى الله
عليه وسلم( كل امرئ
في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس) رواه احمد


·
والأفضل سرا لقوله تعالى: ( وَإِن
تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاء فَهُوَ خَيْرٌ لُّكُمْ )
البقرة 271 وقوله
صلى الله عليه وسلم : (سبعة يظلهم الله في ظله 00الحديث وفيه رجل تصدق بصدقة فأخفاها
حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه)
رواه الشيخان وقال صلى الله عليه وسلم (
صدقة السر تطفئ غضب الرب و صلة الرحم تزيد
في العمر و فعل المعروف يقي مصارع السوء)صحيح
0 إلا اذا كان في إعلانها مصلحة راجحة
من اقتداء الناس به من هذا الوجه فهي أفضل 0



·
خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى لقوله صلى
الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: (خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى)الحديث
رواه الشيخان0



·
وأفضلها جهد المقل لقوله صلى الله عليه
وسلم في حديث أبي هريرة انه قال يا رسول الله أي الصدقة أفضل قال جهد المقل)رواه
احمد وأبو داود والنسائي-صحيح0



·
واحتساب النفقة على أهله صدقة كما في
حديث ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الرجل إذا انفق النفقة
على أهله يحتسبها كانت له صدقة
)رواه الشيخان



·
وفي الزمان الفاضل مثل شهر رمضان وعشر
ذي الحجة أفضل لأنه صلى الله عليه وسلم : (كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في
رمضان 0حين يلقاه جبريل
)رواه الشيخان0 وحديث: (ما من أيام العمل الصالح
فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد
في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من
ذلك بشيء)
رواه البخاري0



·
وفي المكان الفاضل لأنها تضاعف فيه
الحسنات كالحرم المكي والمدني0



·
وعلى القرابة وذوي الرحم فهي صدقة وصلة
وإذا كان ذو الرحم معاديا كان أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم: (أفضل الصدقة على
ذي الرحم الكاشح
) رواه احمد ولقوله صلى الله عليه وسلم: (وابدأ بمن تعول)رواه
الشيخان0وغير ذلك من الاحاديث0



·
وفي وقت المجاعة والحاجة لقوله تعالىSadأو
إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة
)البلد آية 16



·
وعلى الجار القريب وغيره لقوله تعالىSadوالجار
ذي القربى والجار الجنب
)النساء آية 36ولحديث: (ما زال جبريل يوصيني بالجار
حتى ظننت انه سيورثه
)الحديث رواه الشيخان0



·
وتسن الصدقة بالفاضل عن كفايته وكفاية
من يمؤنه لقوله صلى الله عليه وسلمSadاليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن
تعول)
رواه الشيخان0



·
من تصدق بما ينقص موؤنة تلزمه أو تصدق بما يضر نفسه فانه يكون آثما
لقوله صلى الله عليه وسلم : (كفى بالمرء أثما أن يحبس عمن يملك قوته )رواه
مسلم ولقوله صلى الله عليه وسلم : (لا ضرر ولا ضرار)رواه احمد وابن ماجة من
حديث ابن عباس رضي الله عنهما0



·
ومن تصدق بحيث يضر بمن لهم ديون عليه
فانه يكون آثما لتركه الواجب عليه0



·
اذا وافقه عياله على الإيثار وصبروا فالإيثار
أفضل حتى لو تصدق بماله كله في هذه الحالة لقوله تعالىSadويؤثرون على أنفسهم ولو
كان بهم خصاصة
)الحشر آية 9ولفعل أبي بكر فقد تصدق بماله كله0



·
الشخص الذي لا صبر له على الضيق فانه
يكره أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة اذا كان لا يصبر0



·
اذا كان الشخص لو تصدق بماله كله فانه يسأل
الناس بعد ذلك أو يأخذ المال من حرام فانه يحرم عليه الصدقة بماله كله0



·
الشخص الذي له ذرية ضعاف يخاف عليهم
ونحوه فانه يدعهم أغنياء خير له كما قال صلى الله عليه وسلم لسعد: (انك إن تدع
ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس )
رواه الشيخان0



·
الصدقة بالقليل والكثير فإن لم يجد مالاً
فمن الصدقة التسبيح والتحميد والتكبير والحمد لله ولا اله إلا الله وإسماع الأصم والأبكم
حتى يفقه ومساعدة الضعيف وإماطة الأذى عن الطريق وإعطاء الجار من المرقة والكلمة
الطيبة وكف الشر عن الناس0



·
على المسلم أن يكون مخلصا في صدقته لله
رب العالمين ويتجنب المن بالصدقة لان المن بالصدقة كبيرة من كبائر الذنوب يبطل
الثواب كما قال تعالى: (ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى)الآية البقرة 264
ولحديث ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ومنهم (المنان)رواه مسلم0



· من جائه هذا المال وليست نفسه مشرفة له ولا سائلا له فليأخذه لأن (
عمر قال كان رسول الله {صلى الله عليه وسلم} يعطيني العطاء فأقول أعطه من هو أفقر
إليه مني فقال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} خذه وما جاءك من هذا المال وأنت
غير مشرفٍ ولا سائلٍ فخذه وما لا
فلا تتبعه نفسك) رواه الشيخان


·
يحرم السؤال للتكثر من الأموال لقوله
صلى الله عليه وسلم في حديث حمزة بن عبد الله عن أبيه: (لا تزال المسالة بأحدكم
حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم )
رواه الشيخان
وعن أبي هريرة قال قال
رسول الله {صلى الله عليه وسلم} من سأل الناس أموالهم
تكثراً فإنما يسأل جمرا ً
فليستقل أو ليستكثر
)
رواه الشيخان وغير هذا الحديث0



·
يجوز ان يسأل المسلم
السلطان حقه الذي له او في امر لابد منه لحديث( سمرة بن جندب قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل
الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه) رواه النسائي والترمذي .


·
عمل الشخص خير له من سؤال الناس لقوله
صلى الله عليه وسلم Sadلان يحتزم أحدكم حزمة من حطب فيحملها على ظهره فيبيعها
خير له من أن يسال رجلا يعطيه أو يمنعه)
رواه مسلم من حديث أبي هريرة0



·
أما
من تحل له المسالة من حديث أبي قبيصة بن المخارق فهم ثلاثة Sadمن أصابته فاقة
"فقر" حتى يصيب قواماً من عيش أو أصابت ماله جائحة أو تحمل حمالة حتى
يصيبها ثم يمسك")0



· ليحذر المسلم من جمع المال الحرام وأن صدقته منه لا اجر له فيها واثمه عليه كما في حديث ( أبي
هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا أديت زكاة مالك فقد
قضيت ما عليك و من جمع مالا حراما ثم
تصدق به لم يكن له فيه أجر و كان أصره عليه
)رواه ابن حبان وابن خزيمة


·
الكرم ممدوح والبخل مذموم قال تعالىSadومن
يبخل فإنما يبخل عن نفسه
)محمد 038



والبخل المحرم المذموم هو
البخل بالواجب من زكاة أونفقة و نحوها وأما البخل بغير الواجب فلا يكون محرماً غير أن الكريم على خير عظيم وقد كان صلى الله
عليه وسلم أجود الناس فحري بالمسلم الاتصاف بالكرم وترك البخل والله اعلم0



تم بحمد الله باب الزكاة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ديري نشمي
ديري مبدع
ديري مبدع
ديري نشمي


الساعة :
دعاء
ذكر
عدد المساهمات : 474
نقاط : 944
التقيم : 4
وسام وسام : كتاب فقه القرآن والسنة  كتاب الزكاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Tmqn3
تاريخ الميلاد : 10/05/1991
تاريخ التسجيل : 29/04/2012
العمر : 33

كتاب فقه القرآن والسنة  كتاب الزكاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب فقه القرآن والسنة كتاب الزكاة الشيخ محمد بن شامي شيبة   كتاب فقه القرآن والسنة  كتاب الزكاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Icon_minitimeالجمعة يونيو 22, 2012 3:50 pm

شيء من ذلك إلا إن أعد للتجارة0
الخلطة:-
الخلطة لا تؤثر إلا في بهيمة الأنعام فقط فلا اثر لها في النقدين أو الزروع أو الثمار أو عروض التجارة
• لا تشترط نية الخلطة
• يشترط في الخلطة الاشتراك في المبيت والمسرح والمحلب والفحل والمرعى فان اختل شرط فلا اثر للخلطة 0
• يشترط في الخلطة اتحاد الزكاة فان اختلفت الزكاة فالخلطة غير مؤثرة ولا زكاة في ذلك إن كان لأحدهما أقل من النصاب كما لو اختلط في 40 شاة لكل واحد منهما عشرون شاة احدهما يريد الدر والنسل والأخر يريد التجارة فاحدهما زكاته من عين المال والأخر زكاته بالقيمة "من أراد التجارة"
• لو اختلطا في تجارة فيشترط أن يكون لكل واحد منهما نصاب كامل فان كان مالهما جميعا نصاباً واحداً فلا زكاة عليهما0
• وان توفرت الشروط أصبح المال(في بهيمة الأنعام)كالمال الواحد:سواء الخلطة من اثنين أو ثلاثة أو عشرة أو أكثر أو اقل 0
• يحرم الجمع بين المتفرق خشية الزكاة0
• يحرم التفريق بين المجتمع خشية الزكاة لان الزكاة على المختلطين على حسب أملاكهم
• فلو اختلط اثنان في خمس من الإبل لأحدهما 4 وللأخر واحدة فعليهما شاة واحدة على صاحب الأربع 4\5 الشاة وعلى صاحب الواحدة 1\5 الشاة 0
• ولو اختلط ثلاثة في 40 من البقر لأحدهم 30 وللثاني 9 وللثالث بقرة واحدة فعليهم جميعا مسنة واحدة وعلى صاحب الثلاثين 3\40 من المسنة وعلى صاحب التسع 9\40من المسنة وعلى صاحب البقرة الواحدة 1\40 من المسنة0ولو اختلط اثنان في 40 شاة لأحدهما 20 وللأخر 20 فعليهما جميعا شاة واحد وعلى كل واحد منهما نصف الشاة0
• ولو اختلط ثلاثة في 121 شاة لأحدهم 120 وللآخرين شاة فعلى الجميع شاتان على صاحب 120 شاة 120\121 من الشاتين – وعلى صاحبي الشاة الواحدة 1\121 من الشاتين على كل واحد منهما نصف ذلك0
• قد تفيد الخلطة التخفيف كما لو اختلط ثلاثة في 120 لكل واحد 40 شاة فعليهم جميعا شاة واحدة على كل واحد منهم 1\3 الشاة0
• قد تفيد الخلطة تغليظا كما لو اختلط اثنان في 30 من البقر لكل واحد منهما 15فعليهما جميعا تبيعا واحد أو تبيعة على كل واحد منهما 1\2 التبيع أو التبيعة0
• دليل زكاة بهيمة الأنعام والخلطة حديث انس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كَتَبَ لَهُمْ إِنَّ هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ سُئِلَهَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِ وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَ ذَلِكَ فَلَا يُعْطِ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ الْإِبِلِ فِي فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَعِنْدَهُ جَذَعَةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَّدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَّدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمَا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ مَخَاضٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنْ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسُ الْغَنَمِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةٌ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةَ دِرْهَمٍ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا) رواه احمد0 وأبو داود والنسائي والترمذي والبخاري بنحوه- صحيح0
• وما يتعلق بالخلطة ففي حديث انس المذكور (و لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها0
وأما زكاة البقر ففي حديث معاذ رضي الله عنه قال(بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً وَمِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً) الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة0
• لو كان لشخص ثلاثون شاة في بلد وله عشر شياه في بلد أخر بعيد عن البلد الأول فعليه الزكاة لان ذلك كله مال لشخص واحد (فالمالك واحد)وهذا هو المختار من أقوال اهل العلم وهو قول الجمهور0
• لو اختلط مسلم وكافر في سائمة ونحوه ممن ليس من اهل الزكاة فالزكاة على المسلم في نصيبه اذا بلغ نصاباً لان مخالطة من ليس من اهل الزكاة كالعدم0
• باب زكاة الخارج من الأرض ومنها:-
- الحبوب والثمار:-
• والأصل وجوب الزكاة في الحبوب والثمار قوله تعالىSad وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ [الأنعام/141] وقوله صلى الله عليه وسلم (فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ)لحديث رواه البخاري عن ابن عمر وغيره من الأحاديث0
• شروط الزكاة في الحبوب والثمار0
• الشرط الأول: أن تكون مكيلة: لقوله صلى الله عليه وسلم ( لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ )رواه الشيخان وهذا هو المختار0
• وسواء كانت الحبوب والثمار مما يكال الآن أو لا يكال الآن لان العبرة إنما هو بالأصل (يشترط أن تكون مكيلا في الأصل فقط )وهذا هو المختار 0
• الشرط الثاني:أن تبلغ نصابا:وهو خمسة اوسق أو تزيد عن ذلك وهذا هو نصاب الحبوب والثمار (ثلاثمائة صاع) من قوت أو غيره وقد قال صلى الله عليه وسلم( ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة اوسق) رواه مسلم. ويكون بعد تصفية الحب وجفاف الثمر0
• ودليل النصاب الحديث(لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ)0
• الشرط الثالث:أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها فوقت الوجوب في الحب اذا اشتد وفي الثمر اذا بدا صلاحه0
• لا زكاة فيما يجنيه من المباحات التي تزرع في الفلوات مما يخرجه الله عز وجل حتى لو جنى الشخص من ذلك شيئا كثيرا لأنه وقت الوجوب ليس مملوكا للشخص وسواء نبت المباح في أرضه أو في الفلاة فكله لا زكاة فيه لقوله صلى الله عليه وسلم : الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ الْمَاءِ وَالْكَلأِ وَالنَّارِ) رواه احمد وأبو داود – صحيح0
• الزرع الذي يُحصد اخضر و لا يأتي فيه حب لا زكاة فيه لأنه ليس فيه حب وهذا عند جماهير العلماء وهو الصحيح0
• لا زكاة في الخضروات كالملوخية والبقدونس ونحوها لأنها لا تكال فلا تجب فيها الزكاة وهذا قول الجمهور وهو الصحيح0
• تجب الزكاة في البذور اذا استخرجت البذور من البقدونس والملوخية أو غيرها التي زرعها فبلغت تلك البذور نصابا لأنها مما يكال وهذا هو الصحيح0
• لا تجب الزكاة فيما استخرج من المساويك اذا زرع أشجارا لاستخراج أعواد السواك لأنها مما لا يكال وهذا هو الصحيح0
• لا زكاة فيما يحصل عليه الشخص من الحبوب والثمار باجرة عمله أو فيما اشتراه من الحبوب والثمار فمثل ما كان بأجرة عمله كما لو عمل لدى شخص شهرا بعشرة اوسق من الحب فلا زكاة في ذلك وأما ما اشتراه من الحب والثمار فكذلك لا زكاة فيه إلا أن كان للتجارة بشروطها0
• المقدار الواجب في الحبوب والثمار0
• أ- يجب فيما سقي بلا مؤونه ( بلا كلفة خالصة) العشر فإذا تحصل على عشرة اوسق وجب عليه أن يخرج وسقاً واحداً منها0
• ب- يجب فيما سقي بمؤونة (بكلفة خالصة) نصف العشر فإذا تحصل على عشرة اوسق وجب عليه أن يخرج نصف وسق0
• ج- يجب فيما سقي بكلفة وبلا كلفة ثلاثة أرباع العشر فإذا تحصل على عشر اوسق وجب عليه أن يخرج ثلاثة أرباع الوسق ودليل المقدار الواجب قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر (فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْر)رواه البخاري
• اذا جهل أيهما أكثر نفعا (بكلفة أو بلا كلفة)وجب إخراج العشر لأنه أحوط وابرأ للذمة ولان الأصل وجوب الزكاة ووجوب العشر حتى يثبت خلاف ذلك وهذا هو الصحيح0
• يجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابساً فلا يخرجه رطباً ولو أخرجه رطباً لم يجزئه عن الزكاة ويكون صدقة نفلاً0
• اذا جُعلت الحبوب والثمار في البيدر (المحل الذي تجمع فيه الثمار)ويسمى (الجرين)استقر وجوب الزكاة لقوله تعالىSad Sad وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ [الأنعام/141])
• اذا تلفت الحبوب أو بعضها فلذلك حالات :-
• الحالة الأولى:- أن يكون التلف للكل أو البعض وبقي دون نصاب قبل وجوب الزكاة (قبل اشتداد الحب وقبل صلاح الثمر)فلا شيء على المالك مطلقا سواء كان التلف بتعد أو تفريط من المالك أو بغير ذلك لان الزكاة لم تجب 0
• الحالة الثانية:- أن يكون التلف للكل بعد وجوب الزكاة قبل استقرار الوجوب(بعد اشتداد الحب وبعد صلاح الثمر ولكن قبل جعلها في البيدر )فان كان التلف بتعد منه وتفريط ضمن الزكاة وان كان بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان 0
• الحالة الثالثة:- أن يكون التلف للكل بعد استقرار الوجوب (بعد أن جعلها في البيدر)فان كان بتعد منه أو تفريط ضمن الزكاة وان كان بلا تعد منه ولا تفريط فالصحيح عدم الضمان وهذا هو المختار لأنها أمانة عنده والأمانة لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط 0
• التعدي:- (هو فعل ما لا يجوز فعله0)
• والتفريط:- ترك ما يجب فعله 0
• الحالة الرابعة:- اذا تلف بعض الحبوب أو الثمار بعد وجوب الزكاة سواء عند استقرار الوجوب أو قبله وبقي اقل من النصاب وكان التلف بلا تعد ولا تفريط فانه يخرج زكاة الباقي فقط وهذا هو الصحيح فان كان التلف بتعد أو تفريط وجب إخراج زكاة الكل0
• الحالة الخامسة:- اذا كان التلف للبعض بعد وجوب الزكاة سواء بعد استقرار الوجوب أو قبله وبقي نصاب وكان التلف بلا تعد ولا تفريط وجب إخراج زكاة الباقي فقط وان كان التلف بتعد أو تفريط وجب إخراج زكاة الكل والله اعلم0
• خرص الثمار
• يسن للإمام أن يبعث خارصا للثمرة من نخل وكرم وغيرها مما تجب فيه الزكاة فيبعثه اذا بدا صلاح الثمار ويشترط في الخارص أن يكون مسلماً أميناً خبيراً بالخرص ويكفي خارص واحد وأن يكون رجلاً بالغاً عاقلاً 0
• وإذا كان اخراج الزكاة بعد تصفية الحب وجفاف الثمر ومن ذلك ان تخرج زكات النخل تمرا فإن العنب ايضا انما تؤخذ زكاته زبيبا بعد خرص العنب لما جاء في مرسل سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عتاب بن أسيد أن يخرص العنب فتؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا .رواه النسائي( مرسل حسن)
• أجرة الخارص إنما تجب على رب الثمرة لان ذلك طريق إلى أداء الواجب الذي عليه ولعمله في ماله عملا مأذونا له فيه 0
• اذا رأى الإمام أن يعطى الخارص من بيت المال فله ذلك لان بيت المال لمصالح المسلمين وهذا من المصالح التي للمسلمين ولان هذا إقامة للواجب الذي هو استخراج الزكاة من الذين وجبت عليهم ومعرفة ما يجب بطريق الخرص 0
• يجب على الإمام بعث السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة الأموال الظاهرة(السائمة والحبوب والثمار)0
• لا يشترط للزكاة في الثمار والحبوب مضي الحول 0
• الخراج لا يمنع الزكاة في الأرض الخراجية التي فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين وما جلا أهلها خوفا من المسلمين وما صولحوا على أنها للمسلمين ويقرون عليها معهم بالخراج وذلك لان الخراج هو في الرقبة والزكاة في الغلة فإذا حصل منها حبوب أو ثمار بشروطها أخرجت الزكاة ويؤخذ الخراج الذي هو في الرقبة وهذا هو الصحيح0
• روى أبو امامة بن سهل عن أبيه قال Sadنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْجُعْرُورِ وَلَوْنِ الْحُبَيْقِ أَنْ يُؤْخَذَا فِي الصَّدَقَةِ قَالَ الزُّهْرِيُّ لَوْنَيْنِ مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَة) رواه أبو داود0
تؤخذ الزكاة ممن وجبت عليهم في دورهم ولا يطلب منهم أن يذهبوا ببهيمة الأنعام أو بجلبها إلى مكان آخر وكذلك الحبوب والثمار0 وفى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ وَلاَ تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلا فِي دُورِهِمْ) رواه أبو داود وفي حديث ابن عمر قال : - قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم )رواه ابن ماجة وكذالك بقية الأموال 0
• اذا استأجر شخصا أرضا فزرعها أو غرسها فإن زكاة الحبوب والثمرة تجب على المستأجر ولا تجب على مالك الأرض 0 لان مالك الحبوب والثمرة هو المستأجر
فو جبت الزكاة عليه وهذا عند كثير من أهل العلم 0
*( الركاز والكنز والمعدن )*
الركاز:- هو ما وجد من دِفن الجاهلية0
• الدين لا أثر له في الركاز فإنه يخرج القدر الواجب من الركاز ولا يمنعه الدين حتى لو استغرقه0
• اذا وجد المدفون في القرى المسكونة او السبيل الميتاء من دفن المسلمين فحكمه حكم اللقطة والا ففيه الخمس لحديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ فِى كَنْزٍ وَجَدَهُ رَجُلٌ فِى خَرِبَةٍ جَاهِلِيَّةٍ :« إِنْ وَجَدْتَهُ فِى قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ أَوْ سَبِيلٍ مِيتَاءٍ فَعَرِّفْهُ وَإِنْ وَجَدْتَهُ فِى خَرِبَةٍ جَاهِلِيَّةٍ أَوْ فِى قَرْيَةٍ غَيْرِ مَسْكُونَةٍ فَفِيهِ وَفِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ »رواه البيهقي في الكبرى وقال ابن حجر اخرجه ابن ماجة باسناد حسن
• يجب الإخراج من الركاز سواء كان قليلا أو كثيرا ولا يشترط بلوغ النصاب ولا يشترط فيه مضي الحول0
• القدر الواجب في الركاز هو : الخُمس لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبى هريرة مرفوعا: )وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ) رواه البخاري ومسلم0
• الخمس الذي يخرج في الركاز يصرف مصرف الفئ على الصحيح المختار من أقوال اهل العلم وهو المذهب لان جعله زكاة يخالف المعهود في باب الزكاة من العشر أو نصف العشر والنصاب وهذا هو المختار0
• من استأجر شخصا ليحفر له في أرضه فو جد العامل ركازا فإن لذلك حالات :
1- الحالة الأولى :أن يكون استأجره لإخراج الركاز فهو لصاحب الأرض0
2- الحالة الثانية : إن استأجره للحفر فقط كما لو استأجره لحفر بئراً أو بالوعة فإن الركاز للعامل وهذا هو المختار0
*الركاز لا يشترط أن يكون من ذهب أو فضة بل من أي معدن من المعادن والله اعلم0
• الباقي بعد إخراج الخمس من الركاز لواجده فهو ملك له0
• ما وجد مدفونا وليس بركاز كما لو وجد من دفن المسلمين فان عَرف صاحبه رده إليه وان لم يعرفه فهذا لقطة تعرف وتجري عليه أحكام اللقطة0
• زكاة الأثمان من النقدين وغيرهما
• وهي الذهب والفضة والأوراق النقدية من الريالات والجنيهات وغيرها من العملات سواء من معدن أو من ورق أو من حديد أو غير ذلك لان هذه العملات هي أثمان للأشياء وقد أصبحت قائمة مقام الذهب والفضة وعوض عنهما فتجب فيها الزكاة سواء قصد بها التجارة أو لا أو كانت مودعة في البنك أو للزواج أو لغير ذلك متى حال عليها الحول وهذا هو المختار0
• نصاب الذهب عشرون مثقالا ويساوي (85 جراما تقريبا من الذهب )0
• نصاب الفضة مئتا درهم (595 )جراما من الفضة تقريبا 0
• نصاب العملات اذا بلغت احد نصابي الذهب أو الفضة والعبرة بالأقل لأجل حظ الفقراء وهذا هو المختار 0
• إذا كان عنده (190) درهماً فليس فيها زكاة إلا أن يشاء ربها.
• دليل وجوب الزكاة في الذهب والفضة ونصابهما :- في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا Sadليس في اقل من عشرين مثقالا من الذهب ولا في اقل من مائتي درهم صدقة)رواه أبو عبيد وقوله صلى الله عليه وسلم Sadلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ)رواه مسلم0
• والورق: الفضة 0والأوقية: أربعون درهما 0
• العبرة في النصاب بالوزن لا بالعدد فمتى بلغ احد النقدين الذهب(85) جراما والفضة (595 جراما) وجبت فيها الزكاة اذا مضى عليها الحول وهذا هو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلمSadلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ)وهذا هو المختار 0
• المقدار الواجب في الأثمان ربع العشر 2,5%(اثنان ونصف في المائة)لحديث ابن عمر مرفوعا : (انه كان يأخذ من كل عشرين مثقالا نصف مثقال) رواه ابن ماجة 0 وفي حديث انس مرفوعاSad وَفِي الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ)رواه البخاري 0الرقة:الدراهم المضروبة 0
• لا يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب لان كل واحد منهما جنس مختلف عن الأخر إلا اذا كانا للتجارة فيضم وهذا هو الصحيح المختار0
• تضم قيمة العروض إلى كل من الذهب أو الفضة أو إليهما جميعا وذلك اذا كانت للتجارة وهذا هو المختار0
• اذا كانت الذهب أو الفضة تبلغ نصابا وزنا وجبت فيها الزكاة وإذا كانت عروضا وكانت تبلغ نصابا قيمة لا وزنا وجبت فيها الزكاة مراعاة للاحظ للفقراء وهذا هو الصحيح المختار0
• تجب الزكاة في الحلي من الذهب والفضة فقط سواء أكان مستعملا أم لا اذا بلغ نصابا لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهSadأَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهَا أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا قَالَتْ لَا قَالَ أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ قَالَ فَخَلَعَتْهُمَا فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَتْ هُمَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ) الحديث رواه أبو داود-صحيح0وهذا هو مذهب الحنفية وهو الصحيح المختار0
• وكل ما بلغ نصابا من حلي من الذهب او الفضة فأدية زكاته فإنه لا يكون كنزا مذموما وفي حديث أم سلمة قالت كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله أكنز هو فقال ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز رواه ابو داود
• إنما تجب الزكاة في الحلي البالغ نصابا اذا كان من ذهب أو فضة فقط على الراجح أما الحلي من غيرهما فلا زكاة فيه عند جماهير العلماء 0
• الزكاة الواجبة في الحلي هي ربع العشر0
• يجوز إخراج زكاة الحلي من قيمته ويجوز إخراجها منه0
• إنما تجب الزكاة في الحلي والذهب والفضة بمضي الحول كما مر0
• حلية النساء والرجال
• يباح للنساء لبس الذهب قل أو كثر لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعريSadأُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا)وهو صحيح – احمد والنسائي والترمذي – صحيح0
• يحرم على النساء الإسراف أو الخيلاء في اللباس وغيره لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمروSadكُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا فِي غَيْرِ مَخِيلَةٍ وَلَا سَرَفٍ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُرَى نِعْمَتُهُ عَلَى عَبْدِهِ) رواه ابن ماجة واحمد- حسن0
• يحرم على النساء لباس الحلية وغيره الذي على هيئة صورة مما فيه روح لعموم النهي عن الصور كلباس ما على صورة ثعبان أو فراشة أو إنسان أو غير ذلك0
• يباح للمرأة التحلي بكل أنواع الحلي من ذهب وفضة وجوهر وياقوت وزبرجد وحديد وجلود ومعادن وأحجار وخيوط وطيب وتجعله حلياً وإكسسوارات وورق وقماش وعيدان وخشب وبلاستيك وغير ذلك لان ذلك كله لم يرد نهي عنه ولان المرأة من اهل التحلي وقد قال تعالىSad أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ [الزخرف/18] ولأنه صلى الله عليه وسلم قال للرجل Sadالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ)صحيح 0وسواءكان التحلي في العنق أو في اليد أو في الرجل أو الأذن أو في الأصابع أو في بقية البدن وقد كان النساء يلبسن القرط والخاتم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهن ذلك وقد قال تعالىSad وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ [النور/31] وهذا هو الصحيح المختار0
• يحرم على المرأة التشبه بالكافرات في ذلك كله أو في غيره لقوله صلى الله عليه وسلمSadمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ)رواه أبو داود0ويحرم التشبه بالرجال لأنه صلى الله عليه وسلم: (لَعَنَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَالْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ) رواه أبو داود صحيح 0
• يباح للرجل التحلي بالفضة مطلقاً من خاتم وساعة وقلم وغير ذلك وللذكر لباس الفضة عموما ولا يوجد نص صحيح في المنع من ذلك بل أنه صلى الله عليه وسلم (اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ ) رواه مسلم 0وفي حديث أبي هريرة انه صلى الله عليه وسلم قال Sadوَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِالْفِضَّةِ فَالْعَبُوا بِهَا)رواه احمد وأبو داود – حسن 0وانما يحرم الأواني من الفضة والذهب لقوله صلى الله عليه وسلم: ( الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ) رواه الشيخان وتحريم الأواني من الذهب والفضة محرم على الذكور والاناث0
• يحرم على الرجل التشبه بالنساء أو الكفار أو التخنث عند جماهير العلماء 0
• يباح للرجل التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجد لعدم النهي عنه0
• يحرم على الذكر التختم بالذهب أو لباس الذهب لقوله صلى الله عليه وسلم Sadأُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا) رواه الترمذي والنسائي واحمد –صحيح من حديث أبي موسى الأشعري 0
• للرجل اتخاذ الخاتم من الفضة سواء جرت العادة بلبسه أو لا وسواء احتاجه أو لم يحتج إليه لأنه صلى الله عليه وسلم Sad اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ) رواه ومسلم 0وهذا هو الصحيح0
• ورد النهي عن التختم في بعض الأصابع كما في حديث علي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم Sad قُلْ اللَّهُمَّ اهْدِنِي وَسَدِّدْنِي وَاذْكُرْ بِالْهِدَايَةِ هِدَايَةَ الطَّرِيقِ وَاذْكُرْ بِالسَّدَادِ تَسْدِيدَكَ السَّهْمَ قَالَ وَنَهَانِي أَنْ أَضَعَ الْخَاتَمَ فِي هَذِهِ أَوْ فِي هَذِهِ لِلسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى شَكَّ عَاصِمٌ وَنَهَانِي عَنْ الْقَسِّيَّةِ وَالْمِيثَرَةِ الحديث)رواه أبو داود – صحيح0
• ولا باس بالتختم في اليمين أو في اليسار قال الدار قطني المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شريك واخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن(أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ رواه أبو داود – صحيح وثبت أنه لبس الخاتم في يمينه وفي خنصره من يده اليسرى )رواه مسلم 0
• ويلبس خاتمه في الخنصر أفضل لما ورد عن ابن عباس0ورواه أبو داود صحيح0
• لا باس أن يكون فص الخاتم منه ودليله( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ فِي يَمِينِهِ فِيهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ كَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ )رواه مسلم 0
• ويسن ان يجعل فص الخاتم عند لبسه مما يلي كفه (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ فِي يَمِينِهِ فِيهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ كَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ) رواه مسلم عن أنس0
• يباح للنساء التحلي بالذهب المحلق وغيره وهذا مذهب جماهير العلماء وهو الصحيح0
• يباح للمرأة استعمال الذهب في غير الأواني لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : (أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا)صحيح فلها أن تجعل لها ساعة من ذهب أو قلما من ذهب أو غير ذلك وهذا هو الصحيح من أقوال اهل العلم 0
• يباح للمرأة استعمال الفضة أيضا كقلم أو غير ذلك إلا الأواني كما مر وهذا الصحيح المختار 0
• يحرم على الذكر التختم بالحديد لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي: أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده خاتم من ذهب، فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فلما رأى الرجل كراهيته ذهب فألقى الخاتم، وأخذ خاتم من حديد فلبسه، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: "هذا شرّ؛ هذا حلية أهل النار". فرجع، فطرحه، ولبس خاتماً من ورق، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم.رواه في الادب المفرد
• الأفضل لمن أراد أن يتختم أن يجعل خاتمه من الفضة فقط ولا يتختم بحديد أو غيره من غير الفضة لان النبي صلى الله عليه وسلم إنما تختم بالفضة وهذا هو المختار 0
• للرجل والمرأة أن ينقش على خاتمه ما يشاء من اسم أو غيره لكن اذا نقش عليه اسم من أسماء الله فلا يدخل به الخلاء وليس لشخص أن ينقش على خاتمه ما نقشه النبي صلى الله عليه وسلم على خاتمه وهذا هو الصحيح من أقوال اهل العلم0
• اذا نقش الشخص على خاتمه شيئا فإن كان ذلك مما يعتقد فيه فإن ذلك من باب التمائم المحرمة وكذلك إن كان يلبس الخاتم لدفع ضر أو جلب نفع أو أنه سبب في ذلك فإن هذا يحرم لأنه من التمائم المحرمة والشركية والله أعلم0
• لبس دبلة الخطوبة إن كان ذلك تشبها بالكفار حرم أو كان فيه اعتقاد أن ذلك يؤلف بين الزوجين ونحو ذلك فإنه يحرم لأنه تميمة محرمة والله أعلم 0
• وما ورد من النهي عن الذهب المحلق فان الأحاديث في ذلك شاذة أو ضعيفة أو منسوخة وهذا هو الصحيح 0
• يباح للرجل الذهب للضرورة فقط كربط الأسنان بالذهب للضرورة (عن عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ قَالَ أُصِيبَ أَنْفِي يَوْمَ الْكُلَابِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَاتَّخَذْتُ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ فَأَنْتَنَ عَلَيَّ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ) رواه أبو داود واحمد والنسائي والترمذي – صحيح0
• الضرورة إنما هي إذا لم يجد غير الذهب لذلك فان وجد جبسا أو غير ذلك مما يغني عن الذهب للأسنان أو غيرها فلا يجوز استعمال الذهب لذلك للرجل والله اعلم0
• يستثنى من الذهب والفضة للرجال والنساء الأواني كما مر فإنها تحرم على الجميع0
• ************************************************
• باب زكاة العروض
• وهي ما يعد للبيع والشراءSadالمال المعد للتجارة )
• اذا بلغت قيمة العروض نصاباً بأحد النقدين وجبت فيها الزكاة لعموم قوله تعالىSad وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ [الذاريات/19] ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم "رواه الشيخان وهو الصحيح عند جماهير العلماء0
• لا تجب الزكاة فيها إلا بمضي الحول فإذا مضى الحول قومت من بلوغ القيمة نصاباً فأول الحول من بلوغ قيمة العروض نصاباً بأحد النقدين بالأحظ للفقراء وهذا هو المختار0
• الواجب في العروض ربع العشر قياساً على الذهب والفضة0
• ما استخرج من المعادن(غير الركاز وما كان كاللقطة) فيجب فيه بإخراجه ربع العشر اذا بلغت قيمته نصابا بعد سبكه وتصفيته لقوله تعالى Sad وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ) [البقرة/267]0
• تجب الزكاة في قيمة العروض بمضي كل حول وكذلك الذهب والفضة والعملات فإنها تجب فيها الزكاة بنهاية كل حول متى بلغت نصابا ولم تنقص خلال الحول0
• يشترط في العروض ما يلي:-
• 1- أن ينويها للتجارة ولا يشترط أن يملكها بفعله لقوله صلى الله عليه وسلمSadإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى "وهذا هو الصحيح المختار0
• وإذا ملك العروض بإرث أو هبة أو صداق أو غير ذلك ونواها للتجارة وجبت فيها الزكاة متى اكتملت بقية الشروط وهذا هو المختار 0
• وإذا اشترى العروض لغير التجارة ثم نواها للتجارة وجبت فيها الزكاة من النية وبلغت قيمتها نصابا 0
• 2- أن تبلغ قيمة العروض نصابا بأحد النقدين (الذهب أو الفضة)وهذا عند جماهير العلماء 0
• وإذا ملك العروض بإرث ونحو ذلك فلم ينوها للتجارة مدة ثم نواها للتجارة وجبت الزكاة من النية0
• اذا اشترى عروضا ونواها للبيع وجبت فيها الزكاة وهذا على الصحيح من أقوال اهل العلم لأنها قد نواها للبيع0
• اذا ملك عروضا وتردد في البيع أو عدمه ولم يجزم بالبيع فلا زكاة فيها لعدم نية البيع وهو المختار 0
• يجب إخراج الزكاة من قيمة العروض ولا يجزئ إخراج الزكاة من عين العروض لان عمر رضي الله عنه قال لرجلSadالزكاة في مالك فقال مالي مال إلا جباب وادم قال عمر قومها ثم ادا زكاتها ) البيهقي والدار قطني وقال الدار قطني رجاله ثقات وهذا هو الصحيح من أقوال اهل العلم 0
• اذا كان إخراج الزكاة من قيمة العروض يترتب عليه مفسدة كما لو كان اخذ ذلك ليضعه في محرمات والأصلح له أن يقوم و يعطى من العروض فإنه يُجزئ ذلك وهو المختار0
• البيت الذي يسكنه مالكه (معد للسكن) لا زكاة فيه عند عامة العلماء لان هذا ليس للتجارة ولا من الأموال الزكويه0
• أثاث المنزل والمتاع في المنزل المعد للاستعمال لا زكاة فيه عند عامة اهل العلم لأنه ليس للتجارة ولا من الأموال الزكوية0
• الكتب المعدة للقراءة والاطلاع والبحث لا زكاة فيها عند عامة العلماء لأنها ليست للتجارة ولا من الأموال الزكوية0
• الأرض المعدة ليبني له سكنا عليها لا زكاة فيها عند جماهير العلماء لأنها ليست للتجارة ولا من الأموال الزكوية0
• الأرض المعدة للزراعة ولم يزرعها صاحبها لا زكاة فيها عند جماهير العلماء لأنها ليست للتجارة و لا من الأموال الزكوية0
• الحلي المعد للاستعمال أو العارية (من غير الذهب والفضة) لا زكاة فيه عند جماهير العلماء لأنه ليس للتجارة ولا من الأموال الزكوية0
• الراتب الشهري الذي يستلمه صاحبه ويستهلكه ولا يبقي منه شيء لا زكاة عليه فيه عند عامة العلماء لعدم مضي الحول عليه 0
• الراتب الذي يستلمه صاحبه ولكنه لا يستهلكه حتى يمضي عليه حول كامل وقد بلغ نصابا بأحد النقدين يجب فيه الزكاة 5 ,2% عند جماهير العلماء لإلحاقه بالنقدين ولأنه قد مضى الحول عليه وهو من الأموال الزكوية0
• الهكبة "الجمعية "اذا كان جماعة كلا واحد يدفع كل واحد "ريالات أو عملات أو ذهبا شهريا ويسلم كل شهر لواحد منهم فهنا حالات0
• 1- الحالة الأولى: أن تكون هذه الجمعية لا يمضي عليها حول كما لو كان مدتها عشرة أشهر مثلا فلا زكاة على احد فيما استلمه عند قبضه وهذا لا اعلم فيه خلافا0
• الحالة الثانية: اذا كانت الجمعية (الهكبة) يمضي عليها حول كامل فان من استلم في دوره قبل مضي الحول لا يجب عليه زكاة عند قبضه أما من استلم بعد مضي الحول فان كان القسط الأول الذي مضى عليه حول كامل قد بلغ نصابا وجب عليه زكاة ذلك القسط فقط وان كان لم يبلغ نصابا فلا زكاة عليه وان كان استلم بعد مضي عام وشهر مثلا فان كان القسطان الأولان اللذان مضى عليهما حول قد بلغا نصابا وجب عليه زكاتهما فقط ولا يجب عليه زكاة الباقي وهكذا0
• الحالة الثالثة:اذا كانت الهكبة (الجمعية)ليست من النقود ولا من الذهب والفضة ولكنها من الملابس أو الحبوب أو من الحديد ونحو ذلك فلا زكاة فيها إلا إن نوى بذلك أن يبيعها للتجارة وبلغت نصابا وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة"في قيمتها"0
• الأراضي المعدة للبيع والعمائر والبيوت التي معدة للبيع تجب فيها الزكاة (في القيمة) اذا بلغت نصابا وحال عليها الحول وهذا هو المختار 0
• الأراضي والعمائر والبيوت التي المعدة للأجرة فإنها لا تجب فيها الزكاة وإنما تجب الزكاة في الأجرة اذا حال عليها الحول وبلغت نصابا وإما اذا استهلك الأجرة قبل أن يحول عليها الحول فلا زكاة عليه في ذلك وهذا هو المختار علما أن الزكاة إنما تجب في الأجرة التي بحوزة الشخص وقد بلغت نصابا وحال عليها الحول وهذا هو الصحيح0
• كل ما نواه للبيع فإن حوله يبدأ من نية البيع مع بلوغه نصابا وهذا هو الصحيح0
• من كانت عنده ارض أو سيارة أو غير ذلك مما هو معد للبيع فإنه يجب أن يزكيه كل سنة بحسب قيمته عند تمام الحول سواء كانت القيمة أكثر من الثمن الذي اشتراها به أو أقل وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم 0ومثال ذلك لو أنه اشترى أرضا بـمائة ألف ريال ونواها للتجارة وبعد مضي حول عليها أصبحت تساوي مائة وعشرون إلف ريال فإنه يجب عليه أن يخرج زكاة مائة وعشرون ألف ريال ويخرج منها ربع العشر(يخرج اثنين ونصف بالمائة) 0وإن كانت الأرض المذكورة بعد تمام الحول أصبحت تساوي ثمانين ألفا فقط وجب عليه أن يخرج زكاة ثمانين ألفا فقط فيخرج ربع عشرها 0 وإذا بقيت هذه الأرض عنده وفي تمام الحول الثاني أصبحت تساوي مائتي ألفا فإنه يخرج زكاة مائتي ألفا عن الحول الثاني وهذا هو قول الجمهور وهو المختار0
• الأرض والعروض التي يتركها صاحبها لوقت الحاجة لا يجب فيها زكاة لأنها لم تعد للبيع والشراء والاتجار وهذا هو الصحيح المختار0
• السيارات والسفن والطائرات والبواخر والجمال والحمير والدارجات والعربات والحفارات الارتوازية ومكائن الخياطة والمعدات ونحو ذلك اذا كانت معدة للبيع والتجارة وجبت فيها الزكاة اذا بلغت نصابا ومضى عليها الحول فتزكى قيمتها "ربع العشر" لأنها تجارة وان كانت معدة للإيجار فتزكى الأجرة الحاصلة منها فقط بعد أن يحول عليها الحول وبلغت نصابا أما أن صُرفت الأجرة قبل مضي الحول فلا زكاة فيها وهذا عند جماهير العلماء 0
• الأجرة بعد استحقاقها وبقيت عند المستأجر حكمها حكم الدين كما مر وهذا هو المختار0
• الأسهم عموما سواء كانت في شركات الكهرباء أو الاسمنت أو البترول أو غيرها إذا كانت معدة للبيع فإنها يجب أن تزكى مع ربحها كلما حال عليها الحول بشرط أن تبلغ نصابا ولا ينقص النصاب خلال الحول وسواء كانت الأسهم أرضا أو سيارات أو طائرات أو حيوانات أو ملابس أو غير ذلك من العروض وأما اذا كانت الأسهم للإيجار فإنما تجب الزكاة في الأجرة اذا حال عليها الحول ببلوغها نصابا ويشترط أن يبلغ سهم الشخص الواحد نصابا لان الخلطة لا تؤثر فيها وهذا إن كانت للبيع فان كانت للأجرة فيشترط أن تبلغ أجرة الشخص الواحد نصابا ومضى عليها الحول ولم تستهلك الأجرة قبل الحول وهذا هو قول جمهور العلماء0
• من اقترض نقودا مثلا (عملات) مما يتعامل بها الناس (ريالات 0جنيهات0 وغيرها)أو اقترض ذهبا أو فضة وكان هذا القرض على مليء باذل وبلغ نصابا فانه اذا تم الحول وجب على المقرض أن يزكيه لأنه دين كما مر ووجب على المقترض أن يزكيه اذا كان باقيا عنده لم يستهلكه حتى تم له الحول لأنه ملكه ولان الدين لا يمنع الزكاة وهذا هو الصحيح المختار0
• ليس على الشخص المسلم زكاة في عبيده أو خيله أو الثياب وغيرها إلا اذا كانت للتجارة لقوله صلى الله عليه وسلم Sadلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ)رواه الشيخان عن أبي هريرة0
• من عنده تجارة وله ديون على الناس وله رصيد في البنك وعنده بضائع وعليه ديون فإذا سدد الديون التي عليه قبل تمام الحول فلا زكاة عليه في تلك الأموال التي سدد بها الدين وأما الباقي فانه اذا مضى الحول قوم البضائع التي عنده بسعر يومها وجمع مع تلك القيمة الرصيد الذي في البنك وجمع مع ذلك الديون التي على مليء باذل فإذا بلغ نصابا وجب عليه إخراج الزكاة وإذا كانت الديون على مماطل أو مفلس فلا زكاة عليه فيها حتى يقبضها وإذا تأخر تقويم البضائع لعذر اخرج زكاة ما كان رصيدا في البنك على القدر وهذا كله على الصحيح المختار0
• الأدوات التي في المحل التجاري التي ليست معدة للبيع مثل الثلاجات والأرفف والبرادات وغيرها مما لا يعد للبيع فهذه لا زكاة فيها عند عامة اهل العلم0
• زكاة عروض التجارة ربع العشر (اثنين ونصف في المائة) وهذا عند جماهير أهل العلم0
• زكاة عروض التجارة عند تمام الحول فيجب تقويم تلك العروض والذي يقومها اهل الخبرة بسعر يومها بتمام الحول سواء ارتفعت أو انخفضت قيمتها ويكون التقويم بالاحظ لأهل الزكاة من الفقراء وغيرهم فيما يتعلق بالنصاب فإذا بلغت نصابا بالذهب اخرج زكاتها وان لم تبلغ نصابا بالذهب وبلغت بالفضة اخرج زكاتها وهكذا وهذا هو الصحيح المختار0
• اذا اشترى عرضا بنصاب من أثمان "ذهب أو فضة" أو ريالات ونحوها أو اشترى عرضا بنصاب من عروض بنى على حول الأول ولم يستأنف حولاً جديداً ومثاله لو اشترى سيارة بعشرين مثقالا من الذهب "85 جرام"للتجارة من تاريخ 1-1 – 1428هـ ولكن الذهب موجود عنده من تاريخ 1-7 – 1427هـ فان الحول يعتبر من تاريخ1-7 – 1427هـ ولا يكون من 1-1 – 1428هـ فيبنى حول العروض على حول الأثمان وهذا هو الصحيح0ومثال ذلك أيضا لو كان عنده مائة ألف ريال في البنك من تاريخ 1-7 – 1427هـ فاشترى بها أرضا للتجارة في تاريخ 1- 10-1427هـ فان الحول يكون من تاريخ 1-7 – 1427هـ وهذا هو الصحيح ومثال العروض بالعروض لو كان عنده ارض نواها للتجارة من تاريخ1-7 – 1427هـ فباعها بسيارة للتجارة في تاريخ 1-10 – 1427هـ فان الحول من تاريخ 1-7 – 1427هـ فيبني على الحول الأول وهذا هو المختار 0
• لو اشترى العروض بنصاب سائمة "ابل أو بقر أو غنم"فانه لا يبني على الحول كما لو كان عنده خمس من الإبل سائمة ملكها في 1-7 – 1427هـ وفي تاريخ 1-10 – 1427هـ اشترى بها سيارة للتجارة فان الحول يكون من 1-10 – 1427هـ ولا يبني على الحول الأول لاختلاف الجنسين قصداً ونصاباً وواجباً وهذا هو الصحيح المختار0
• الذي يستلم راتباً شهرياً وكل شهر يدخر جزءاً وليس هناك نسبة معينة لما يدخره فانه يجب عليه أن يخرج زكاة كل جزء اذا تم حوله وكان نصاباً وإذا اخرج زكاة الجميع عند تمام حول الجزء الأول كفى ذلك وصارت زكاة الأقساط الأخيرة معجلة قبل تمام حولها اذا نوى الزكاة أما اذا كان الجزء الأول لا يبلغ نصابا ولكن لما أضيف إليه الجزء الثاني أصبح نصابا فان الحول يكون من الجزء الثاني ولا عبرة بالمدة التي قبل ذلك لأنها قبل ملك النصاب فيحسب الحول من الجزء الثاني فإذا تم حوله اخرج زكاة ذلك النصاب وهكذا وهذا هو المختار0
• من معه مبلغ من الريالات أو غيرها من العملات قد رصده للزواج أو للبناء أو لغير ذلك وقد بلغ ذلك المبلغ نصابا وحال عليه الحول وجب عليه أن يخرج الزكاة منه وإذا بقي هذا المبلغ أعواماً متعددة وجب عليه أن يزكيه كل عام بإخراج ربع العشر فإذا نقص عن النصاب فلا زكاة فيه0

*باب زكاة الفطر*
*حكمها: فرض
• تجب بالفطر من رمضان وهو غروب الشمس ليلة العيد لأنها مضافة إلى الفطر وبناء على ذلك فمن مات قبل الغروب فلا زكاة فطرٍ عليه وكذا لو ملك عبداً بعد الغروب أو وُلد له بعد الغروب وهذا هو الصحيح0
• فإذا غربت الشمس ليلة العيد استقر وجوبها في الذمة لقول ابن عمر رضي الله عنهما(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ)رواه الشيخان0
• هي واجبة على كل مسلم بالإجماع لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ)رواه الشيخان0
• فقد دل الحديث على وجوبها على كل مسلم صغير كان أو كبير ذكرا أو أنثى أو مجنونا أو من لا يصوم لعذر كمرض أو من افطر رمضان كله لسفر أو غيره أو من لا يصوم لصغر حتى لو كان البيت كله لا يصومون لعذر كالنفساء وجبت صدقة الفطر حرا كان أو عبدا أو مبعضا أو أم ولد" 0
• من ترك صيام رمضان متعمدا أو ترك بعضه متعمدا بلا عذر فان صدقة الفطر تجب عليه كما تجب على غيره وهذا لا اعلم نزاعا فيه لحديث ابن عمر ولأنها طعمه للمساكين 00 الحديث عن ابن عباس ورواه أبو داود وغيره0
• لماذا شرعت صدقة الفطر؟
• شرعت لأمرين:
• 1- طهرة للصائم من اللغو والرفث0
• 2- وطعمة للمساكين وذلك لحديث ابن عباس قال Sadفرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ)رواه أبو داود واحمد وابن ماجة والدار قطني والحاكم وصححه ووافقه الذهبي(حسن) 0
• وهي واجبة على من عنده فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته من عياله يوم العيد وليلته بعد ما يحتاج إليه من مسكن وحوائج أصلية يحتاج إليها كالنفقة فضل صاع لا أقل لقوله تعالىSad فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن/16] وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء0
• وتلزمه عن نفسه وعن من يعوله ممن لا مال له من المسلمين (يعني من يجب عليه نفقته) لحديث ابن عمر(أمر رسول الله بصدقة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون)رواه الدار قطني – حسن0
• اذا كان الأولاد عندهم أموال فان نفقتهم لا تجب على وليِّهم وتجب صدقة الفطر تجب عليهم ليخرجوها عن أنفسهم من أموالهم أو يخرجها وليهم من مالهم اذا كانوا صغارا أو مجانين لحديث ابن عمر فان لم يجد لجميعهم ممن تلزمه نفقتهم ولا مال له بدا بنفسه فاخرج عنها لحديث (أبدا بنفسك) رواه مسلم ثم بعد نفسه يخرج عن رقيقه فان زكاة الفطر لا تجب عليه بل على سيده لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة Sadلَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ)رواه مسلم 0 والعبد بين شركاء عليهم صاع بحسب ملكهم وهذا هو الصحيح من أقوال اهل العلم0 ثم بعد رقيقه يخرج عن زوجته لان النفقة عليها تجب معاوضة في حال اليسار والإعسار والزوجة اذا كانت عندها مال وجب عليها زكاة الفطر ولا تجب على الزوج ثم بعد الزوجة الأم وبعدها الأب لقوله صلى الله عليه وسلم (أمك وفي الرابعة أبوك )رواه الشيخان ثم ولده فاقرب في الميراث ممن تلزمه نفقتهم لقوله صلى الله عليه وسلم: (وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ)رواه الترمذي – صحيح0
• فان تساووا كما لو كان بقي عنده صاع وعنده ثلاث زوجات لا مال لهن اقرع بينهن فاخرج الصاع عمن قرع لان القرعة طريق شرعي كما قال تعالىSad فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ) [الصافات/141] وهذا هو المختار0
• من تبرع بمؤنة شخص لشهر رمضان فانه لا تلزمه صدقة الفطر عنه لأنه محسن إليه ولا يلزم المحسن بشيء
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كتاب فقه القرآن والسنة كتاب الزكاة الشيخ محمد بن شامي شيبة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى دير الزور :: المنتدى الديني derezzor :: منتدى الشيخ محمد شامي شيبة :: منتدى كتب الشيخ محمد شامي شيبة-
انتقل الى:  

كتاب فقه القرآن والسنة  كتاب الزكاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Button1-bm

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

جميع آلمشآركآت آلمكتوبهـ تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ ,, ولا تعبّر بأي شكلـ من آلأشكآل عن وجهة نظر المنتدى ~

تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى دير الزور على موقع حفض الصفحات
اخر مواضيع المنتدى
<div style="background-color: none transparent;"><a href="http://www.rsspump.com/?web_widget/rss_ticker/news_widget" title="News Widget">News Widget</a></div>
أفضل 10 فاتحي مواضيع
ابن الفرات
كتاب فقه القرآن والسنة  كتاب الزكاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Vote_rcap1كتاب فقه القرآن والسنة  كتاب الزكاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Voting_barكتاب فقه القرآن والسنة  كتاب الزكاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Vote_lcap 
حمدان
كتاب فقه القرآن والسنة  كتاب الزكاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Vote_rcap1كتاب فقه القرآن والسنة  كتاب الزكاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Voting_barكتاب فقه القرآن والسنة  كتاب الزكاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Vote_lcap 
مهند الاحمد
كتاب فقه القرآن والسنة  كتاب الزكاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Vote_rcap1كتاب فقه القرآن والسنة  كتاب الزكاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Voting_barكتاب فقه القرآن والسنة  كتاب الزكاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Vote_lcap 
ديري نشمي
كتاب فقه القرآن والسنة  كتاب الزكاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Vote_rcap1كتاب فقه القرآن والسنة  كتاب الزكاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Voting_barكتاب فقه القرآن والسنة  كتاب الزكاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Vote_lcap 
الاسمر
كتاب فقه القرآن والسنة  كتاب الزكاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Vote_rcap1كتاب فقه القرآن والسنة  كتاب الزكاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Voting_barكتاب فقه القرآن والسنة  كتاب الزكاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Vote_lcap 
ريم الساهر
كتاب فقه القرآن والسنة  كتاب الزكاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Vote_rcap1كتاب فقه القرآن والسنة  كتاب الزكاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Voting_barكتاب فقه القرآن والسنة  كتاب الزكاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Vote_lcap 
نبض الأمل
كتاب فقه القرآن والسنة  كتاب الزكاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Vote_rcap1كتاب فقه القرآن والسنة  كتاب الزكاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Voting_barكتاب فقه القرآن والسنة  كتاب الزكاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Vote_lcap 
الدير نت
كتاب فقه القرآن والسنة  كتاب الزكاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Vote_rcap1كتاب فقه القرآن والسنة  كتاب الزكاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Voting_barكتاب فقه القرآن والسنة  كتاب الزكاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Vote_lcap 
ديرية حرة
كتاب فقه القرآن والسنة  كتاب الزكاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Vote_rcap1كتاب فقه القرآن والسنة  كتاب الزكاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Voting_barكتاب فقه القرآن والسنة  كتاب الزكاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Vote_lcap 
العاشق لاحباب
كتاب فقه القرآن والسنة  كتاب الزكاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Vote_rcap1كتاب فقه القرآن والسنة  كتاب الزكاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Voting_barكتاب فقه القرآن والسنة  كتاب الزكاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Vote_lcap 
المواضيع الأخيرة
» دورة مهارات تقييم الاداء الوظيفي للمديرين والمشرفين
كتاب فقه القرآن والسنة  كتاب الزكاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Icon_minitimeالإثنين فبراير 03, 2020 12:32 pm من طرف Manal

» دورة التحليل الفنى لتداولات الأسهم
كتاب فقه القرآن والسنة  كتاب الزكاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Icon_minitimeالأربعاء يناير 22, 2020 11:48 am من طرف Manal

» التحليل. الاحصائى .للبوصات
كتاب فقه القرآن والسنة  كتاب الزكاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Icon_minitimeالثلاثاء يناير 21, 2020 11:53 am من طرف Manal

» دورة اساسيات الرقابة الصحية على الاغذية
كتاب فقه القرآن والسنة  كتاب الزكاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Icon_minitimeالإثنين يناير 20, 2020 9:28 am من طرف Manal

» تطبيق نظام haccp في إعداد وتصنيع وتداول الغذاء
كتاب فقه القرآن والسنة  كتاب الزكاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Icon_minitimeالأحد يناير 19, 2020 9:24 am من طرف Manal

» دورة ادارة مخاطر التأمين الصحي
كتاب فقه القرآن والسنة  كتاب الزكاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Icon_minitimeالخميس يناير 16, 2020 10:22 am من طرف Manal

» #دورة_ إدارة_الجودة_الشاملة_في_مجال_المشتريات_والمخازن
كتاب فقه القرآن والسنة  كتاب الزكاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Icon_minitimeالأربعاء يناير 15, 2020 8:39 am من طرف Manal

» التحليل .المالِى. spss
كتاب فقه القرآن والسنة  كتاب الزكاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Icon_minitimeالثلاثاء يناير 14, 2020 9:42 am من طرف Manal

» دورة. التحليل .المالِى
كتاب فقه القرآن والسنة  كتاب الزكاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Icon_minitimeالأحد يناير 12, 2020 9:11 am من طرف Manal