منتدى دير الزور
عزيزي الزائر الكريم .. زيارتك لنا أسعدتنا كثيراً .. و لكن لن تكتمل سعادتنا إلا بانضمامك لأسرتنا .. لذا نرجوا منك الضغط على زر التسجيل التالي من فضلك
واملىء حقول التسجيل ،ملاحة ضع بريد صحيحا لتفعيل عضويتك من بريدك الشخصي
بعد التسجيل تصلك رسالة بريدية على بريدك الشخصي تجد فيها تعليمات تفعيل العضوية
وشكرا
مع تحيات ادارة منتديات دير الزور
منتدى دير الزور
عزيزي الزائر الكريم .. زيارتك لنا أسعدتنا كثيراً .. و لكن لن تكتمل سعادتنا إلا بانضمامك لأسرتنا .. لذا نرجوا منك الضغط على زر التسجيل التالي من فضلك
واملىء حقول التسجيل ،ملاحة ضع بريد صحيحا لتفعيل عضويتك من بريدك الشخصي
بعد التسجيل تصلك رسالة بريدية على بريدك الشخصي تجد فيها تعليمات تفعيل العضوية
وشكرا
مع تحيات ادارة منتديات دير الزور
منتدى دير الزور
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


لا للظلم لا لسرقة أحلام الشعب السوري لا لسرقة خيرات الشعب السوري لا لسرقة عرق الشعب السوري لا لسرقة دماء الشعب السوري لا لحكم الأسرة الواحدة لا لآل الأسد الحرية لشعبنا العظيم و النصر لثورتنا المجيدة المصدر : منتديات دير الزور: https://2et2.yoo7.com
 
الرئيسيةمجلة الديرأحدث الصورالتسجيلدخولمجلة الديرزخرف نيمك الخاص بالفيس بوكأضف موقع

مساحة اعلانية
مساحة اعلانية Check Google Page Rank منتديات دير الزور 3 بيج رنك

 

 كتاب فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ محمد بن شامي شيبة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ديري نشمي
ديري مبدع
ديري مبدع
ديري نشمي


الساعة :
دعاء
ذكر
عدد المساهمات : 474
نقاط : 944
التقيم : 4
وسام وسام : كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Tmqn3
تاريخ الميلاد : 10/05/1991
تاريخ التسجيل : 29/04/2012
العمر : 33

كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Empty
مُساهمةموضوع: كتاب فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ محمد بن شامي شيبة   كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Icon_minitimeالجمعة يونيو 22, 2012 3:52 pm


التصنيـف العـام > فقه العبادات
كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Paper بيانات الكتاب ..
العنوان فقه القرآن والسنة : كتاب الصلاة
المؤلف محمد بن شامي شيبة
نبذة عن الكتاب
تاريخ الإضافة 6-9-1430
عدد القراء 10083
رابط القراءة كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Msword << اضغط هنا >>
رابط التحميل كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Zip << اضغط هنا >>
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ديري نشمي
ديري مبدع
ديري مبدع
ديري نشمي


الساعة :
دعاء
ذكر
عدد المساهمات : 474
نقاط : 944
التقيم : 4
وسام وسام : كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Tmqn3
تاريخ الميلاد : 10/05/1991
تاريخ التسجيل : 29/04/2012
العمر : 33

كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ محمد بن شامي شيبة   كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Icon_minitimeالجمعة يونيو 22, 2012 3:52 pm



فقه القرآن والسنة
كتاب الصلاة
المؤلف
الفقير إلى ربه
محمد بن شامي مطاعن شيبة











بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله أجمعين، وبعد:
فإن الله جل وعلى قد يسر لي كتابة ( فقه القران والسنة ـــــ كتاب الصلاة ) وهذا الكتاب (كتاب الصلاة) قد جمعت فيه مسائل كثيرة في كل ما يتعلق بالصلاة مع أدلتها من القرآن والسنة الصحيحة أو الحسنة مما صححه أو حسنه العلماء المعتبرون ولم أذكر حديثا ضعيفا إلا نادرا جدا جدا بحيث أنها أقل من أصابع اليد الواحدة وقد أشرت إلى أنها ضعيفة أو فيها كلام وإن هذا الكتاب لا يكاد يوجد في بابه مثله وأرى :
1. أن يقرأه إمام المسجد على المصلين حتى ولو استغرق زمنا طويلا بحيث يجعله دروسا في مسجده
2. أن يقوم بعض طلاب العلم بعمل دورات في الصلاة من هذا الكتاب لما فيه من الأدلة الشرعية التي يتميز بها فيكون من حضر تلك الدورات على صلة بالكتاب والسنة الصحيحة
3. أن يقوم المسلم الذي يريد الاطلاع على أحكام الصلوات على هذا الكتاب بقرائته وتطبيق ما فيه في صلاته وما يتعلق بها وقرائته على أهله في البيت وعلى زملائه وفي مجلسه .
4. إن هذا الكتاب سهل ميسر جدا يفهمه كل من يقرأه ولذا حري بمن أراد العناية بفهم الصلاة وأحكامها أن يعتني به غاية العناية
واسأل الله عز وجل أن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين
المؤلف
الفقير إلى ربه
محمد بن شامي بن مطاعن شيبة
بيش 25/1/1432هــــ

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ديري نشمي
ديري مبدع
ديري مبدع
ديري نشمي


الساعة :
دعاء
ذكر
عدد المساهمات : 474
نقاط : 944
التقيم : 4
وسام وسام : كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Tmqn3
تاريخ الميلاد : 10/05/1991
تاريخ التسجيل : 29/04/2012
العمر : 33

كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ محمد بن شامي شيبة   كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Icon_minitimeالجمعة يونيو 22, 2012 3:53 pm

كتاب
الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاة


الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام
بعد الشهادتين وقد قال صلى الله عليه وسلم
في حديث ابن عمر رضي
الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله
عليه و سلم (
بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة
وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان )
رواه
الشيخان
وقد اشتملت على أنواع العبادة من قراءة القرآن
والقيام والركوع والسجود والدعاء والتسبيح والتهليل والشهادة (لا اله إلا الله
)
وتعظيم الرب وسؤال الله والخضوع لله جل وعلا فأمرها عظيم وقد ورد في فضلها
أحاديث كثيرة ،


فــضــلهــا :


أولا: أنها أفضل الاعمال :


لحديث عَبْدِ اللَّهِ ابن
مسعود عَنْ النَّبِيِّ
e قَالَ (أَفْضَلُ
الْأَعْمَالِ أَوْ الْعَمَلِ الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ)
رواه
مسلم ـــــ ولحديث أبي هريرة قال رسول الله
e (مَثَلُ الصَّلَوَاتِ
الْخَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرٍ جَارٍ غَمْرٍ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ
كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ
) رواه مسلم وفي حديث
أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى
الله عليه وسلم- قَالَ وَفِى حَدِيثِ بَكْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى
الله عليه وسلم- يَقُولُ « أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ
يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ
يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَىْءٌ ». قَالُوا لاَ
يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَىْءٌ.قَالَ « فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ
الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا »
رواه
الشيخان
.





· ثانياً:-
يشرع أن يسعى العبد أن تكون قرة عينه في الصلاة
كما روى أنس عن النبي eقال: (حُبِّبَ إِلَيَّ
مِنْ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ
رواه
أحمد والنسائي –صحيح0



· ثالثاً:-
يشرع الاهتمام بالصلاة وبأن يوصي بها المرء غيره كما أوصى بها
e في مرض موته فقال : (الصَّلَاةَ
وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
)رواه أحمد وابن ماجة0



· أما
وجوبها فهو بالكتاب والسنة والاجماع فأما الكتاب فقال تعالى: ( وَأَقِمِ
الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ
اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ
) [العنكبوت/45] وغيرها
من الآيات ــــ وأما السنة فقد جاء ذلك في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفيه
قال جبريل للنبي
eاخبرني عن الإسلام قالSadأَنْ
تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ
وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا)
0رواه
مسلم0
وقد أجمع المسلمون على وجوب الصلاة


شرعية الصلاة


· شرعيتها:-
فرض الله على نبيه الصلوات الخمس ليلة المعراج في السماء بخلاف سائر الشرائع وهذا
يدل على مكانة الصلاة وأهميتها0



·
تأكد وجوبها وفرضيتها معلومة من دين الإسلام
بالضرورة 0



·
فرضت الصلاة خمسين صلاة0 وقد راجع النبي صلى
الله عليه وسلم

ربه حتى جعلها خمساً بخمسين كما في حديث أنس أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال( فَرَاجَعْتُهُ
–يعني الله- فَقَالَ هِيَ خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسُونَ
)رواه الشيخان0 وعند مسلم : (يَا
مُحَمَّدُ إِنَّهُنَّ خَمْسُ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ
عَشْرٌ فَذَلِكَ خَمْسُونَ صَلَاةً
)0



·
من جحدها فهو مرتد عن دين الإسلام لأنه
مكذب لله ولرسوله
e ويستتاب فإن تاب وإلا قتل
بالاجماع



معنى الصلاة ومن تجب عليه أو لا تجب عليه


·
معنى الصلاة في اللغة:-الدعاء قال تعالىSadوَصَلِّ عَلَيْهِمْ
)[التوبة/103]أي ادع لهم 0



·
وفي الشرع : التعبد لله بأقوال وأفعال
مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم



·
وهي خمس صلوات في اليوم والليلة وهي
واجبة على كل مسلم مكلف من الجن والإنس الذكور والإناث والخناثى الأحرار والعبيد
0دليل ذلك قوله تعالى (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا
مَوْقُوتًا
) [النساء/103]يعني مفروضا
في الأوقات التي بينها رسول الله
صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله 0وقال تعالى: (وأَقِيمُوا
الصَّلَاةَ
)في آيات كثيرة وفي حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا(أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ
أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ
وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ
افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ
وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ)
فيجب
على المسلم :



·
1- المحافظة عليها ويحرم التهاون بذلك0
ويدل على ذلك قوله
e في حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا
فَقَالَ( مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً
يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ
وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاةٌ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ
وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ)
رواه أحمد بسند جيد0



· لا تجب
الصلاة على الحائض والنفساء ولا يجب عليهما القضاء بإجماع أهل العلم لقول عائشة
رضي الله عنها : (فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ
الصَّلَاةِ)
رواه مسلم0



· ومن
نسي الصلاة أو نام عنها فإنها لا تسقط عنه ويجب عليه أن يصليها عندما يتذكرها أو
يستيقظ لقوله
eSadمَنْ نَسِيَ
صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا)
رواه مسلم- ولأن النبي e قضى صلاة الفجر مع سنتها لما ناموا عنها
في السفر.



·
2- وتجب الصلاة على المكلف:البالغ
العاقل ولا تجب على الصغير والمجنون0 لقوله
e: (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ
النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنْ
الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ)
رواه أبو داود وغيره- ولأن الصبي والمجنون قصدهم
قاصر فلم تجب عليهم0
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ديري نشمي
ديري مبدع
ديري مبدع
ديري نشمي


الساعة :
دعاء
ذكر
عدد المساهمات : 474
نقاط : 944
التقيم : 4
وسام وسام : كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Tmqn3
تاريخ الميلاد : 10/05/1991
تاريخ التسجيل : 29/04/2012
العمر : 33

كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ محمد بن شامي شيبة   كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Icon_minitimeالجمعة يونيو 22, 2012 3:53 pm

·
لا تجب الصلاة على الكافر فلا يلزمه
القضاء إذا اسلم لقوله
eSadأَنَّ
الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ)
رواه مسلم من حديث عمرو بن العاص ولان
النبي

eلم يأمر الذين اسلموا بقضاء
صلواتهم الماضية ولا تصح الصلاة من الكافر لقوله تعالى : (وَمَا مَنَعَهُمْ
أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ
وَبِرَسُولِهِ
) [التوبة/54]ولكن الكافر يحاسب عليها في الآخرة لقوله تعالى: (ما
سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (42) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ)

[المدثر/42، 43]فيزاد عذابهم على عذاب الكفر لأنهم مخاطبون بذلك 0



·
يجب على ولي الصغير أن يأمره بالصلاة
إذا بلغ سبع سنين (أتمها) وان كانت لا تجب على الصغير – ولكن أمره واجب فيجب على
الولي أن يأمره بالصلاة فإن لم يأمره إذا بلغ سبع كان آثما – ومع كونها ليست واجبة
على الصغير ولكن يؤمر بالصلاة ليمرن عليها ويهتم بها0



·
إذا بلغ الصغير في أثناء الصلاة أو
بعدها في وقتها فانه لا يلزمه أن يعيدها0



· ويجب
على ولي الصغير أن يضرب الصغير إذا تهاون بالصلاة إذا بلغ عشر سنوات [أتمها] لما
في حديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله
e: (مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ
وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ
عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ)
رواه أبو داود والحاكم –صحيح
والضرب غير مبرح لأنه للتأديب0



·
وسواء كان الصغير ذكراً أو أنثى ويؤمر
بها كل وقت إذا كان وليه عنده وسواء كان الولي أباً أو أماً أو غيرهم0



·
ويؤمر الصبي إذا كان ذكراً أن يصلي مع
الجماعة حتى ينشأ على ذلك ويؤمر بطهارتها وتحقيق شروطها وأركانها وواجباتها
والمحافظة عليها0



·
من نشأ ببادية أو اسلم بدار حرب ونحوه ولم يعلم بوجوب
الصلاة فلا يلزمه القضاء واختاره الشيخ تقي الدين 0



· المغمى
عليه ينقسم إلى قسمين :-


· 1-
إذا كانت المدة قصيرة كفرض أو فرضين فإنه يلزمه القضاء إلحاقاً له بالنوم بالقياس



· 2-
إذا طالت مدة الإغماء فإنه يلحق بالجنون بالقياس ولا يلزمه القضاء وهو قول
الجماهير منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة 0



·
ومن شرب دواء مباحاً لا يدري أنه يزيل العقل
ففقد عقله إن طال ذلك فهو ملحق بالجنون فلا قضاء عليه وإن كان قصيراً وجب عليه
القضاء0



·
من شرب محرماً فزال عقله وجب عليه قضاء
ما فاته من الصلاة وغيرها من الواجبات حتى لو طال زوال عقله لأنه متسبب في ذلك0



من لا تصح منهم الصلاة


·
لا تصح الصلاة من المجنون وغير المميز
والسكران الذي لا يعلم ما يقول بإتفاق العلماء لأنه لا يعقل النية 0



·
لا تصح الصلاة من الكافر لعدم صحة النية
منه ولا يجب عليه القضاء إذا أسلم سواء كان كفره أصلياً أو مرتداً لقوله تعالى : (وَمَا
مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا
بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ
) [التوبة/54]0



متى يحكم بإسلام الكافر


· إذا
صلى الكافر من أي ملة من ملل الكفر في دار الإسلام أو في دار الحرب فإنه يحكم بإسلامه
ويصح بها إسلامه وسواء صلى منفرداً أو جماعة لحديث أنس قال قال
e: (أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ
حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ وَأَنْ يَسْتَقْبِلُوا قِبْلَتَنَا وَأَنْ يَأْكُلُوا ذَبِيحَتَنَا
وَأَنْ يُصَلُّوا صَلَاتَنَا فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ حَرُمَتْ عَلَيْنَا
دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ
وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ)
رواه أبو داود والبخاري بمعناه وفي
حديث أنس : (وإني نهيت عن المصلين)رواه الطبراني –صحيح0 فإذا مات عقب
الصلاة غُسل وصُلي عليه وتركته لأقاربه المسلمين وقبر في مقابر المسلمين ولا يقبل
قوله إن قال أردت البقاء على الكفر ويكون بقوله ذلك مرتداً تجري عليه أحكام
المرتدين 0



·
إذا سجد الكافر فإنه يُحكم بإسلامه
لحديث جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ (بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً إِلَى خَثْعَمٍ فَاعْتَصَمَ نَاسٌ مِنْهُمْ
بِالسُّجُودِ فَأَسْرَعَ فِيهِمْ الْقَتْلَ قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ لَهُمْ بِنِصْفِ الْعَقْلِ وَقَالَ
أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ
قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ قَالَ لَا تَرَاءَى نَارَاهُمَا
)رواه أبو
داود – صحيح 0



·
إذا أذن الكافر حتى ولو كان في غير وقت
الأذان حُكم بإسلامه وكذا لو أقام لأنه أتى بالشهادتين 0



· يحرم
تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها إلا لناوي الجمع لقوله
eفي حديث أبي قتادة : (لَيْسَ
فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ
الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ
فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَنْتَبِهُ لَهَا فَإِذَا كَانَ الْغَدُ فَلْيُصَلِّهَا
عِنْدَ وَقْتِهَا)
رواه مسلم 0 إلا لناوي الجمع ممن يباح له لأنه
eجمع بين الصلاتين ولشدة خوف
لفعله
eفي الخندق0


حكم تارك الصلاة كسلا أو جاحدا وجوبها


· من ترك
الصلاة كسلاً من غير جحد لوجوبها كفر على الصحيح من قولي العلماء لقوله
e: (إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ
الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ)
رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي
الله عنه0 ولقوله تعالى : (فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا
الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ)
[التوبة/5]



·
من تركها كسلاً فإنه يدعوه الإمام أو
نائبه ويستتاب ثلاثاً (ثلاث مرات وقيل: ثلاثة أيام) فإن أبى أن يتوب أو أن يصلي
قتله الإمام أو نائبه كفراً فيكون ماله فيئاً للمسلمين ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى
عليه ولا يقبر في مقابر المسلمين 0



·
والصحيح أنه يقتل بترك صلاة واحدة إذا دعي
إلى فعلها فأبى ولا عذر له اختاره ابن القيم وقد قال بقتل تارك الصلاة تهاوناً
كسلاً جماهير العلماء0



·
من تركها كسلاً يُنصح ولا تُجاب دعوته ولا يُسَلَّم عليه بل يهجر حتى
يتوب ويصلي وذلك لأنه كافر بل لا يجوز محبته بل يجب بغضه ولا يوالي بل يعادي في
الله عز وجل0



· من تركها كسلاً ينبغي أن يشاع عنه ذلك وأنه لا
يصلي ليفتضح أمره ويعرف حاله ولكن يدعى إليها بالرفق ويقنع بذلك ويرغب في الصلاة
ويخوف من عذاب الله 0



·
ممن يعتبر تاركاً للصلاة إذا كان يصلي
بلا طهارة أو كان لا يأتي بأركانها متعمداً أو كان لا يأتي بشروطها متعمداً أو كان
يصلي بعض الفرائض ويترك البعض كمن لا يصلي صلاة الفجر متعمداً أو كان يترك صلاة
العصر متعمداً فانه يعتبر تاركاً للصلاة حتى وإن صلى بقية الفروض الأربعة 0



·
من ترك الصلاة تهاوناً فان كان هذا
التهاون ليس فيه احتقار للصلاة وإنما تركه من باب الكسل فهذا هو الذي فيه الخلاف
والصحيح انه يكفر بذلك وأما إذا تركها احتقاراً للصلاة فهذا كافر بالإجماع لأنه
محتقر لدين الله عز وجل0



·
من ترك الصلاة جاحداً وجوبها إذا كان
ممن لا يجهلها فإنه يكفر إجماعاً ويستتاب فإن تاب وإلا قتله الإمام أو نائبه كفراً
وكذا لو جحد ركناً مجمعاً عليه فإنه يكفر0



·
الجاحد لوجوبها كالصلوات الخمس والجمعة
فإنه يكفر حتى وإن صلى لأنه مكذب لله ورسوله
e


من نام عن الصلاة ونحوه


·
إذا كان مشتغلاً بشرط الصلاة ولكنه لا
يحصل الشرط إلا بعد خروج الوقت فإنه يجب عليه الصلاة في الوقت وليس له تأخير
الصلاة حتى يخرج وقتها لقوله تعالى : ((إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا
)
[النساء/103]0



·
إذا استيقظ وقد قرب خروج الوقت فإنه يجب
عليه أن يشتغل بشرط الصلاة من طهارة وغيرها حتى لو خرج وقتها لأن وقتها بالنسبة له
هو هذا الزمن الذي يحصل فيه شروط الصلاة وكذلك من تذكرها0



·
إذا نام بعد دخول الوقت وظن أن لا
يستيقظ إلا بعد خروج وقت الصلاة حرم عليه



·
من لزمته الصلاة جاز له التأخير إلى أخر
وقتها الموسع مع العزم على فعلها ما لم يظن مانعاً ولم يكن بتأخيره لها ترك واجباً
كجماعة تلزمه فإذا مات لم يأثم ولم يكن عاصياً وتسقط بموته بالإجماع0



·
لا يكفر بترك غير الصلاة لقول
عبد الله بن شقيق العقيلي: "قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون
شيئا من الأعمال تركه كفر
غير الصلاة" رواه الترمذي، كما لو ترك الحج والزكاة
والصوم كسلاً أو بخلاً بالزكاة عند أكثر العلماء، أما لو ترك الحج أو الصوم أو
الزكاة جاحداً الوجوب فإنه يكفر لأنه مكذب لله ولرسوله
eوهذا باتفاق العلماء0


· باب
أحكام الأذان والإقامة



·
الأذان لغة:- الإعلام


·
شرع الأذان للإعلام بدخول وقت الصلاة لان
الكثير من المكلفين وغيرهم لا يعرف دخول وقت الصلاة أو إنه يكون في حال الشغل0
وشرعت الإقامة للإعلام بالدخول في الصلاة0



·
الأذان والإقامة لهما ألفاظ مخصوصة فلا يجزئ
أذان ولا إقامة إلا بتلك الألفاظ التي جاءت في سنة النبي
e0


·
الأذان نداء كما سماه الله عز وجل في قوله تعالى: (يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ
فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ)
[الجمعة/9]0 وقد شرع
الأذان في السنة الأولى من الهجرة 0






فضل
الأذان والإقامة ووجوبهما


· الأذان
أفضل من الإقامة وأفضل من الامامه لقوله
eSadلَوْ يَعْلَمُ
النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا
أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي
التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ
وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا)
رواه الشيخان0


· المؤذن
جعل الله له من الفضل كما في حديث أنس
ومعاوية أن رسول الله
eقال : (الْمُؤَذِّنُونَ
أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ)
رواه مسلم وأحمد0(وحديث
إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا)
رواه البخاري ومسلم0



·
الأذان والإقامة فرض كفاية [يلزم جميع
المسلمين أن يقوموا به فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وهما من شعائر الإسلام
الظاهرة يُقاتل أهل بلد تركوهما]0



·
دليل الفرضية حديث مَالِكِ بْنِ
الْحُوَيْرِثِ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَرٍ
مِنْ قَوْمِي فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً وَكَانَ رَحِيمًا رَفِيقًا
فَلَمَّا رَأَى شَوْقَنَا إِلَى أَهَالِينَا قَالَ (ارْجِعُوا فَكُونُوا
فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَصَلُّوا فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ
لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ)
رواه البخاري ومسلم0فقد أمر
النبي
eبذلك والأمر للوجوب ولأنهما
من شعائر الإسلام الظاهرة ولأنه
eأمر بهما في الحضر والسفر
ودليل أنهما يٌقاتل أهل بلد تركوهما لحديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ (كَانَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُغِيرُ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ
وَكَانَ يَسْتَمِعُ الْأَذَانَ فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ وَإِلَّا أَغَارَ
فَسَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْفِطْرَةِ ثُمَّ قَالَ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجْتَ مِنْ
النَّارِ فَنَظَرُوا فَإِذَا هُوَ رَاعِي مِعْزًى)
رواه مسلم0



· الأذان
والإقامة هما واجبان على الرجال أحراراً وعبيداً حضراً وسفراً للصلوات الخمس ومنها
الجمعة ودليله في السفر قولهً
eفي مَالِكِ بْنِ
الْحُوَيْرِثِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (إِذَا
حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا)
رواه
البخاري ومسلم وفي رواية للبخاري : (إِذَا أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا فَأَذِّنَا
ثُمَّ أَقِيمَا ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا)
0



·
الأذان والإقامة فرضا كفاية لمؤداة أو
مقضية كما لو ناموا عن الصلاة فإنهم يؤذنون لها ويقيمون لفعله
eلما ناموا عن صلاة الفجر
رواه مسلم0



· لو كان
المرء ساكنا في البادية أو يرعى غنمه فإنه يؤذن لقوله
e: (فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ
بَادِيَتِكَ فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ فَإِنَّهُ
لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا
شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)
رواه البخاري 0 فيسن للمنفرد الأذان أما
الإقامة فتجب على المنفرد 0



·
إذا قام بالأذان والإقامة من يحصل به
الإعلام أجزأ عن الكل وإن كان واحداً وإلا وجب الزيادة بقدر الحاجة 0



·
لو صلى بلا أذان ولا إقامة صحت صلاته
لكن يكره لكن لو أقام بلا أذان جاز من غير كراهة قلت وهذا فيما لو كان كواحد ونحوه
وقد أُذن للصلاة في البلد أما إذا كانوا ممن وجب عليهم الأذان فصلوا بلا أذان فانه
الصلاة صحيحة لكن يكونوا أثمين لتركهم فرض الكفاية 0



·
النساء ليس عليهن أذان ولا إقامة وعليه
فإنهما يكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت0



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ديري نشمي
ديري مبدع
ديري مبدع
ديري نشمي


الساعة :
دعاء
ذكر
عدد المساهمات : 474
نقاط : 944
التقيم : 4
وسام وسام : كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Tmqn3
تاريخ الميلاد : 10/05/1991
تاريخ التسجيل : 29/04/2012
العمر : 33

كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ محمد بن شامي شيبة   كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Icon_minitimeالجمعة يونيو 22, 2012 3:54 pm

شروط الأذان
والإقامة وسننهما



· أن
يكونا مرتبين وان يكونا بالعربية وأن يكونا متواليين من شخص واحد ذكر وأن يكون
بنية وأن يكون المؤذن مسلماً عاقلاً مميزاً ناطقاً عدلاً أميناً وأن يكون في الوقت
ورفع الصوت بالأذان ركن وهذه الشروط لان مؤذني رسول الله
eكانوا كذلك ولان المؤذن
مؤتمن لقوله
eفي حديث أبي هريرة أن رسول
الله

eقال:(الْإِمَامُ ضَامِنٌ
وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ اللَّهُمَّ أَرْشِدْ الْأَئِمَّةَ وَاغْفِرْ
لِلْمُؤَذِّنِينَ)
رواه أبو داود والترمذي وابن حبان – صحيح 0



·
إذا أذن قبل الوقت لم يصح لذلك الوقت
الذي أذن له لقوله
e: (فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ
فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ
رواه الشيخان0



·
يسن أن يكون المؤذن رفيع الصوت صيتاً [
الصيت قوي الصوت حسن الصوت حسن الأداء]لقوله
eلعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ
(فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ
فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ فَقُمْتُ مَعَ بِلَالٍ فَجَعَلْتُ أُلْقِيهِ
عَلَيْهِ وَيُؤَذِّنُ بِهِ
)رواه أبو داود- عالماً بالوقت أو يكون معه من يخبره
بالوقت كما لو كان أعمى وفي حديث عَائِشَةَ(كَانَ
ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ يُؤَذِّنُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَهُوَ أَعْمَى
) رواه مسلم (وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ
رَجُلًا أَعْمَى لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَقُولَ لَهُ النَّاسُ أَصْبَحْتَ
) رواه
البخاري -متطهراً من الحدثين – قائماً في الأذان والإقامة لقوله
eلبلالSadقُمْ فَأَذِّنْ)
رواه البخاري والقيام في الاذان والاقامة سنة مؤكدة.



·
رفع الوجه إلى السماء في الأذان جائز
ولا دليل على سنيته 0



·
لو أذن على راحلته جاز بلا كراهة لفعل
ابن عمر رضي الله عنهما (كان ابن عمر ربما أذن على راحلته الصبح ثم يقيم بالأرض)رواه
البيهقي –صحيح0



·
إن أذن قاعداً لعذر جاز بلا كراهة قال الحسن
بن محمد ( دخلت على أبي زيد الأنصاري فأذن وأقام وهو جالس قال وتقدم رجل فصلى
بنا وكان أعرج أصيب رجله في سبيل الله تعالى
) رواه البيهقي –صحيح0



·
يسن الأذان في أول الوقت [لأن بلالاً
كان يؤذن في أول الوقت ] 0



·
يسن أن يترسل(يتمهل) في الأذان وأن يحدر
في الإقامة لان هذا هو الذي يحصل به المقصود 0



·
يسن الأذان على علو لحديث
عروة بن الزبير عن امرأة من
بني النجار
قالت كان بيتي من أطول بيت حول المسجد وكان بلال يؤذن عليه الفجر فيأتي بسحر فيجلس
على البيت ينظر إلى الفجر فإذا رآه تمطى ثم قال اللهم إني أحمدك وأستعينك على قريش
أن يقيموا دينك قالت ثم يؤذن قالت والله ما علمته كان تركها ليلة واحدة تعني هذه
الكلمات)
رواه ابو داود أو في مكان ابلغ في الإعلام
وان يستقبل القبلة إجماعاً جاعلاً سبابته في أذنيه ويدور وفي حديث أَبِي
جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: (رَأَيْتُ بِلَالًا يُؤَذِّنُ وَيَدُورُ
وَأَتَتَبَّعُ فَاهُ هَاهُنَا وَأُصْبُعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ قَالَ وَرَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُبَّةٍ لَهُ حَمْرَاءَ أُرَاهَا
مِنْ أَدَمٍ
)رواه الترمذي واحمد-صحيح وإن لم يدر صح ولا شيء عليه 0


·
يسن أن يلتفت في الحيعلة يميناً وشمالاً
لفعل بلال رضي الله عنه لحديث أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ (فَجَعَلْتُ
أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَا هُنَا وَهَا هُنَا يَقُولُ يَمِينًا وَشِمَالًا يَقُولُ
حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ
) رواه البخاري ومسلم الالتفات
في الحيعلة إن شاء التفت يميناً عند حي على الصلاة وشمالاً عند حي على الفلاح وإن
شاء التفت عند حي على الصلاة يميناً وشمالاً وعند حي على الفلاح يمينا وشمالا 0إذا
أذن في المكبر وكان التفاته في الحيعلة يُضعف الصوت ترك الالتفات 0



·
لا يجزئ الاكتفاء بأذان المسجل أو الراديو
أو التلفزيون ونحوها ولا اعلم في هذا نزاعاً بين العلماء لان الأذان عبادة ولا
تتحقق إلا بمؤذن 0



·
إذا كان الأذان يبلغ بالمكبر[الميكرفون]
إلى كل البلد ولا يبلغ إذا كان بدون مكبر وجب الزيادة في المؤذنين بحيث أن يبلغ الأذان
بدون مكبر 0



·
يسن التثويب في أذان الفجر وهو قول
الصلاة خير من النوم مرتين ولا يثوب في غير أذان الفجر لثبوت ذلك في حديث أَبِي
مَحْذُورَةَ وفيه(فَإِنْ كَانَ صَلَاةُ الصُّبْحِ قُلْتَ الصَّلَاةُ خَيْرٌ
مِنْ النَّوْمِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ
أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
) رواه أبو داود –



·
يسن أن يتولى الأذان والإقامة واحد
لقوله
eفي حديث زِيَادِ بْنِ
الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ قَالَ (كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَأَمَرَنِي فَأَذَّنْتُ فَأَرَادَ بِلَالٌ أَنْ
يُقِيمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَخَا
صُدَاءٍ قَدْ أَذَّنَ وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ
) رواه أحمد وأبو داود
والترمذي وابن ماجة- 0



·
لا يقيم إلا بأذن الإمام أو إشارته أو
رؤيته ولا يمنع لان بلالا كان لا يقيم حتى يخرج إليه النبي
e0


·
يحرم اخذ الاجرة على الأذان والإقامة إلا
لضرورة كفقر شديد ولم يجد غير الاجرة عليهما ومما يدل على تحريم اخذ الاجرة حديث عُثْمَانَ
بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ قُلْتُ وَقَالَ مُوسَى فِي مَوْضِعٍ آخَرَ إِنَّ عُثْمَانَ
بْنَ أَبِي الْعَاصِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي قَال(أَنْتَ
إِمَامُهُمْ وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى
أَذَانِهِ أَجْرًا
)رواه أبو داود أحمد والترمذي وابن ماجة



·
يجوز اخذ رزق من بيت المال على الأذان
والإقامة والإمامة والقضاء وغير ذلك عند عامة أهل العلم حتى لو وجد متطوع في
الأذان والإقامة لان السلف قد فعلوا ذلك ولم يكونوا يشترطون لإعطاء المؤذنين ونحوه
عدم وجود متطوع 0



·
من جمع بين صلاتين أو قضى صلوات فوائت
أذن أذاناً واحداً فقط وأقام لكل صلاة لقول جابر صلى النبي
eالظهر والعصر بعرفة بأذان
واقامتين رواه مسلم0



·
في حديث أَنَسٍ قَال (َأُمِرَ
بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ
)رواه الشيخان







صفات الأذان [ كيفياته]



·
1- الكيفية الأولى : في حديث عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ زَيْدٍبن عبد ربه الذي رأى الأذان في النوم قال: (لَمَّا
أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاقُوسِ يُعْمَلُ
لِيُضْرَبَ بِهِ لِلنَّاسِ لِجَمْعِ الصَّلَاةِ طَافَ بِي وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ
يَحْمِلُ نَاقُوسًا فِي يَدِهِ فَقُلْتُ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَتَبِيعُ النَّاقُوسَ
قَالَ وَمَا تَصْنَعُ بِهِ فَقُلْتُ نَدْعُو بِهِ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ أَفَلَا
أَدُلُّكَ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ لَهُ بَلَى قَالَ فَقَالَ
تَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ
اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ
حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ قَالَ ثُمَّ اسْتَأْخَرَ عَنِّي غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ قَالَ وَتَقُولُ
إِذَا أَقَمْتَ الصَّلَاةَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ
حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ اللَّهُ
أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ
أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا
رَأَيْتُ فَقَالَ إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقُمْ مَعَ
بِلَالٍ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ فَإِنَّهُ أَنْدَى
صَوْتًا مِنْكَ فَقُمْتُ مَعَ بِلَالٍ فَجَعَلْتُ أُلْقِيهِ عَلَيْهِ وَيُؤَذِّنُ
بِهِ قَالَ فَسَمِعَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ
يَجُرُّ رِدَاءَهُ وَيَقُولُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ
لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ مَا رَأَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ
)رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة –صحيح
فهذه الصفة [الأذان خمسة عشر جملة0]



·
2- الكيفية الثانية :-في حديث أبي
محذورة أن النبي
eعلمه الأذان تسعة عشرة كلمة
رواه احمد وأهل السنن عن أَبِي مَحْذُورَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قُلْتُ
يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي سُنَّةَ الْأَذَانِ قَالَ (فَمَسَحَ مُقَدَّمَ
رَأْسِي وَقَالَ تَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ
اللَّهُ أَكْبَرُ تَرْفَعُ بِهَا صَوْتَكَ ثُمَّ تَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ تَخْفِضُ
بِهَا صَوْتَكَ ثُمَّ تَرْفَعُ صَوْتَكَ بِالشَّهَادَةِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ
عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى
الْفَلَاحِ فَإِنْ كَانَ صَلَاةُ الصُّبْحِ قُلْتَ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ
النَّوْمِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
)وكيفية الترجيع في هذا الحديث في الأذان أن يقول
المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله
أشهد أن محمداً رسول الله يخفض بها صوته ثم يعيدها مع الصوت فتكون تسعة عشرة جملة0



·
الكيفية الثالثة:- وهي تثنية التكبير دون
تربيعه مع الترجيع وفي حديث أبي محذورة أن النبي
eعلمه الأذان الله اكبر الله
أكبر بتثنية التكبير أولاً وأخيراً وتثنية الشهادتين مع الترجيع فيهما وتثنية الحيعلتين
وختمه بلا إله إلا الله لحديث أَبِي مَحْذُورَةَ (أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ
عَلَّمَهُ هَذَا الْأَذَانَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ثُمَّ
يَعُودُ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ مَرَّتَيْنِ حَيَّ عَلَى
الْفَلَاحِ مَرَّتَيْن اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ
)رواه مسلم 0 ففي هذا الحديث الأذان سبعة عشر جملة 0



· إذا
تشاح اثنان أو أكثر في الأذان قُدم المؤذن الراتب إن كان هناك مؤذن راتب من
الوزارة أو الجهة القائمة على المسجد فإن لم يوجد قدم الأفضل في الخصال التي تسن
في المؤذن فإن تساووا قدم أفضلهم ديناً لقوله تعالى: (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ
) [الحجرات/13]فإن تساووا فالقرعة لقوله
eSadلَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي
النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا
عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا
)رواه الشيخان0



يسن أن يرتل
جمل الأذان وهذا له حالات



· 1-
الحالة الأولى:- أن يقولها جملة جملة ويقف على كل جملة 0



· 2-
الحالة الثانية:-أن يقرن بين كل تكبيرتين في جميع التكبيرات فيقول الله
أكبرُ الله أكبر 00وهكذا0



· 3-
الحالة الثالثة:-أن يأتي بهذه الصفة مرة والأخرى مرة فيؤذن مرة على الصفة
الأولى ويؤذن مرة على الصفة الثانية في وقت أخر وهكذا 0



· 4-الحالة
الرابعة
:- إن كان يعتقد أن الأفضل الصفة الأولى أذن بها وترك الأخرى 0



· 5-
الحالة الخامسة :- إذا خاف التشويش أو الفتنة لإحدى الصفات تركها 0 والله اعلم0






· كيفيات
الإقامة


· 1-
الكيفية الأولى:-
تربيع التكبير الأول مع تثنية جميع كلماتها ماعدا الأخيرة
لحديث أبي محذورة أن النبي
eعلمه الإقامة سبع عشرة كلمة
: (وَالْإِقَامَةُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ
أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ
عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتْ
الصَّلَاةُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
)رواه
أحمد وأهل السنن –صحيح0



· 2-
الكيفية الثانية:-
تثنية التكبير الأول والأخير ولفظ قد قامت الصلاة وإفراد
سائر كلماتها كما في حديث عبد الله بن زيد المتقدم فتكون (إحدى عشرة جملة)0



·
إذا جاء بالأذان بأي صفة من الصفات
المذكورة وكذلك الإقامة على أي كيفية صح ذلك لان هذا كله قد صح عن النبي
e0


·
الأفضل أن يكون أكثر الأذان على أذان
بلال رضي الله عنه وهو الذي أريه عبد الله بن زيد (خمس عشر جملة)لان بلالاً كان
يؤذن حضراً وسفراً مع رسول الله
eإلى إن مات e0


· يسن أن
يجعل بين الأذان والإقامة زمناً لقضاء حاجة وصلاة نافلة خفيفة وقدر ما يفرغ الآكل
من اكله والشارب من شربه لقوله
eSad بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ)
رواه الشيخان0



·
إذا فصل بين جمل الأذان أو الإقامة
فصلاً كثيراً بطلا ويبطلان بكلام محرم حتى اليسير



·
إذا أذن لصلاة الفجر بعد نصف الليل فإنه
لا يكفي هذا عن أذان الفجر بل يجب أن يؤذن بعد طلوع الفجر لصلاة الفجر أما الأذان
الذي في أخر الليل فإنما هو كما قال
e: (ليوقظ النائم ويرجع القائم)رواه
الشيخان0



·
يسن لمن سمع المؤذن متابعته –سواء كان
رجلاً أو امرأة أو حائضا أو نفساء أو من قد صلى أو سمعه مرة ثانية وثالثة او اكثر-
أن يقول مثل ما يقول المؤذن سراً يتكلم به بلا رفع صوت إلا في الحيعلة فيقول لا
حول ولا قوة إلا بالله
لقوله صلى الله عليه
وسلم( إذا سمعتم المؤذن فقولوا
مثل
ما يقول
ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا
الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وارجو أن
أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه
الشفاعة رواه مسلم والسنة هي مذهب الجمهور0


·
لا
يسن أن يتابع المؤذن نفسه لقوله
e: (إِذَا سَمِعْتُمْ
الْمُؤَذِّنَ
)0


·
لا يسن متابعة المقيم 0


·
من كان يصلي وسمع المؤذن فإنه لا يتابع
المؤذن وكذا من كان يقضي حاجته 0



·
التثويب( الصلاة خير من النوم) في غير
أذان الفجر بدعة لأن ابن عمر دخل مسجداً يصلي فيه فسمع رجلاً يثوب في أذان الظهر
فخرج وقال أخرجتني البدعة-رواه أبو داود0



·
يسن أن يقول إذا سمع المؤذن في التثويب
أن يقول مثله 0



·
يسن أن يقول إذا سمع المقيم أن يقول
مثله حتى مع قوله قد قامت الصلاة فيقول مثله0



· يسن
الصلاة على النبي
eبعد الفراغ من الأذان ويقول : اللَّهُمَّ رَبَّ
هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا
الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ
حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ
)لثبوت هذا عن جَابِرِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِمرفوعاً رواه مسلم وزاد بعضهم (إنك لا تُخلف الميعاد)
وسنده جيد 0


·
الدعاء بين الأذان والإقامة مشروع لحديث
أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مرفوعاً (الدُّعَاءُ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ
وَالْإِقَامَةِ)
رواه أحمد والترمذي-صحيح0



·
من خرج من المسجد بعد الأذان بدون عذر
أو نية رجوع فإنه آثم وفي حديث(
أَبِى الشَّعْثَاءِ
قَالَ كُنَّا قُعُودًا فِى الْمَسْجِدِ مَعَ أَبِى هُرَيْرَةَ فَأَذَّنَ
الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ يَمْشِى فَأَتْبَعَهُ أَبُو
هُرَيْرَةَ بَصَرَهُ حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ
أَمَّا هَذَا
فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ
-صلى الله عليه وسلم
)
رواه مسلم0



·
من البدع في الأذان قول حي على خير
العمل فإنها لم تثبت عن النبي
e0


·
ينبغي على المؤذن أن يتعلم ألفاظ الأذان
وأن يعربه حتى لا يقع في كثير من الأخطاء التي لا يصح معها الأذان مثل مد هزة الله
أكبر أو مد كلمة أكبر فيقول[أكبار] أو يقول الله وأكبر ونحو ذلك كما ينبغي على
المؤذن عدم التمطيط بل يترسل في الأذان ويتحرى الأمور المستحبة في الأذان ويعرف
فضل هذه العبادة وعليه أن لا يأخذ أجراً على أذانه وإقامته بل يحرم 00



مايجوز
للمؤذن وما لا يجوز



1- يجوز أن يأخذ رزقاً من بيت المال0


2- لا
يأخذ جعالة كما لو قال [من أذن في هذا المسجد شهراً فله كذا]



3- لا يأخذ مكافأة بلا عقد والزام إن كان إنما يؤذن
من اجل المكافئة0



باب شروط الصلاة


· الشرط
لغة:-
العلامة
0



·
الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من
وجوده وجود ولا عدم لذاته0



·
فالطهارة شرط للصلاة مثلاً فإنه يلزم من
عدم الطهارة عدم صحة الصلاة وقد توجد الطهارة ولا تجب الصلاة ولا يلزم من وجود
الطهارة وجود الصلاة ولا عدم الصلاة0



·
وشروط الصلاة تقع قبل الصلاة ويجب
استمرارها في الصلاة إلى أخرها 0



الفروق
بين الشروط والأركان في الصلاة



· 1-
إن الشروط قبل الصلاة والأركان فيها0



· 2-
وتستمر الشروط إلى أخر الصلاة أما الأركان فإن المصلي ينتقل من ركن إلى ركن [من
ركن القيام فالركوع –الرفع من الركوع فالسجود وهكذا0]



· 3-الأركان يتركب منها ماهية
الصلاة بخلاف الشروط كستر العورة فلا تتركب منها ماهية الصلاة لكن لا بد منها0



شروط الصلاة تسعة


·
الشرط الأول:- الإسلام فلا يصح من الكافر لان عمله
باطل ولا يلزمه قضاؤها إذا أسلم[شرط وجوب وصحة]0



· الشرط
الثاني:- العقل

وهو شرط لصحتها ولوجوبها فلا تصح الصلاة من مجنون ولا تجب على المجنون ولا تصح من
المغمى عليه حالة إغمائه ولا تصح من النائم إذا كان يصلي وهو لا يدري بل فاقد
العقل بالنوم لحديث علي عن النبي
e: ( رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ
ثَلَاثَةٍ عَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ
وَعَنْ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَبْرَأَ
)رواه الترمذي وابن ماجة والحاكم وأبو
داود وابن حبان –صحيح وهذا قول جماهير العلماء ولا يشترط للصحة البلوغ ولكن البالغ
تجب عليه ,وتصح من المميز



·
الشرط الثالث- التمييز وهو شرط صحة لا شرط وجوب أما غير المميز وهو الصغير
دون التمييز فلا تصح منه لحديث: (مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ
سِنِينَ
)رواه أبو داود والترمذي فدل بمفهومه أن دون السبع لا يؤمر بها لأنه لا
يميز وأنها لا تصح من غير المميز0



·
التمييز شرط في كل عبادة إلا التمييز في
الحج والعمرة فلا يشترط عند كافة أهل العلم0



· ويشترط
للوجوب الصلاة البلوغ لحديث: (وَعَنْ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ)وهذا عند
عامة العلماء0



· الشرط
الرابع:- الطهارة من الحدث سواء كان حدثاً أكبر أو حدثاً اصغر
لقول الله عز وجل: (أَوْ
جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ
تَجِدُوا مَاءً
00) [النساء/43]فالغائط الحدث الأصغر –وملامسة النساء الحدث
الأكبر ولقوله

eفي حديث ابن عمر : (لَا
تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ
)رواه مسلم
والحدث ينقسم إلى قسمين:-



·
1- حدث أصغر وهو الذي يرفعه الوضوء
كما قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى
الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ)
[المائدة/6] وعن أبي هريرة قال قال رسول الله
eSadلَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ
أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ
)رواه البخاري ومسلم والحدث الأصغر
كخروج الغائط والبول أو الريح ونحو ذلك مما مر تفصيله في نواقض الوضوء0



· 2-
حدث اكبر كالجنابة والحيض والنفاس عند انقطاعهما وهذا الحدث لا يرفعه إلا
الغسل لقوله تعالى : (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ) [المائدة/6]أو
التيمم عند عدم الماء حتى يجد الماء 0



·
شروط الطهارة هي مع القدرة فإن لم يكن
قادراً على الماء تيمم فإن لم يكن قادراً على الماء ولا التيمم صلى على حسب حاله
لقوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن/16]0



·
5- الشرط الخامس:- اجتناب النجاسة لبدنه
وملبسه وبقعته وعدم حملها مع القدرة
[ الطهارة من النجس] فأما البدن فلحديث ابن
عباس وهو قوله
eعن صاحبي القبرين: (إِنَّهُمَا
لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا
يَسْتَتِرُ مِنْ الْبَوْلِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ
)
الحديث رواه البخاري ومسلم وأحاديث الاستنجاء والاستجمار وأمره
eبغسل المذي فقال في المذي(يغسل ذكره ويتوضأ)رواه الشيخان وأما طهارة
الثوب فقال تعالى: (وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ)[المدثر/4]ولقوله
eفي حديث أسماء في دم الحيض
يصيب الثوب : (تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ وَتَنْضَحُهُ وَتُصَلِّي
فِيهِ
)رواه البخاري ومسلم 0



· وأما
طهارة البقعة فلقوله
eفي حديث أبي سعيد : (الْأَرْضُ
كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْحَمَّامَ وَالْمَقْبَرَةَ
)رواه أحمد وأبو داود
والترمذي وغيرهم –صحيح0



·
إذا حمل مستجمراً أو حيونا طاهرا في
الحياة كالهر صحت صلاته باتفاق (لأن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
) رواه الشيخان 0



·
المراد باجتناب النجاسة في البقعة أن لا
يباشر النجاسة أما إذا كانت النجاسة بجانبه أو خلفه أو فوقه ونحو ذلك ولم يباشرها
في أي حالة في الصلاة فإن ذلك لا يؤثر في صحة الصلاة لكن نقول لا يصلي في مكان
تُشم فيه رائحة النجاسة لأن ذلك يُضعف أو يُفقد الخشوع في الصلاة 0



·
ويتوجه أن المكان الذي تأثر فيه الهواء
وأصبح ملوثاً بالنجاسة أنه لا يصلي فيه لأنه يلوث الثوب والبدن فيكون غير مجتنب لنجاسة
في هذه الحالة فلا تصح الصلاة إلا إذا كان مضطراً لم يجد غيره كما لو كان في سجن ونحوه
0



·
إذا لاقى النجاسة بثوبه أو بدنه كما إذا
كان يسجد على النجاسة أو يقف في النجاسة أو إذا سجد وقع ثوبه في النجاسة ونحو ذلك
فإن صلاته لا تصح لأنه لم يجتنب النجاسة إلا في حالة ما إذا كانت النجاسة معفواً
عنها كالدم اليسير فتصح صلاته وهذا عند جماهير العلماء0



·
إن مس ثوبه ثوباً نجساً صحت صلاته
باتفاق أهل العلم لأنه لم يلاق النجاسة0



·
إذا طين أرضاً نجسة أو فرشها طاهراً
متيناً وصلى على ذلك الطاهر صحت صلاته ويكره له ذلك 0



·
إذا صلى على مصلى قد اتصل بطرفه نجاسة
والمصلى طاهر صحت صلاته حتى وإن تحرك النجس بحركته ولا كراهة 0وكذا لو صلى وقد ربط
وسطه بحبل قد رُبطت في طرف الحبل نجاسة ولكنها ليست معلقة به فإن صلاته تصح 0



·
إذا جبر عظمه بعظم نجس أو بعصب نجس أو
خاط جرحه بخيط نجس وخاف بقلعه الضرر لم يجب قلعه مع الضرر ولا يلزمه التيمم له
سواء غطاه اللحم أو لم يغطه 0



يحرم على المرأة أن تصل
شعرها بشعر أو غيره( سواء كان نجسا أو غير نجس) ولا تصل بقرامل أو غيرها( شريطة من
قماش أو غيره ) لحديث
(أَبُي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ
يَقُولُ زَجَرَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ
بِرَأْسِهَا شَيْئًا)رواه مسلم ولحديث عَائِشَةَ(أَنَّ
جَارِيَةً مِنْ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ وَأَنَّهَا مَرِضَتْ فَتَمَرَّطَ
شَعَرُهَا فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوهُ فَسَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَلَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ
)رواه
مسلم


·
يحرم ان تصل المرأة شعر حاجبيها او
رموشها بشعر او غيره كما يحرم لبس باروكة لأنها من الوصل للشعر ويحرم على الذكر
كذلك


·
ما سقط من الإنسان من سن أو عضو [كالاصبع
] فهو طاهر لقوله
e ( إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا
يَنْجُسُ
)
رواه الشيخان0



· إذا
وقعت عليه نجاسة في الصلاة فزالت سريعاً أو أزالها سريعاً فصلاته صحيحة لحديث أَبِي
سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ(بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ
يَسَارِهِ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ فَلَمَّا قَضَى
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ قَالَ مَا
حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ قَالُوا رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ
نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ جِبْرِيلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَانِي
فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا أَوْ قَالَ أَذًى وَقَالَ إِذَا جَاءَ
أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا
أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا
)رواه أبو داود –صحيح وهذا هو
الصحيح0



·
إن صلى وعليه نجاسة ناسياً ثم علم بعد
الصلاة فصلاته صحيحة لحديث النعلين السابق0



·
إن جهل أن النجاسة هل هي مانعة من صحة
الصلاة أم لا أو جهل بحيث لا يدري أن إزالتها شرط لصحة الصلاة أو جهل أن النجاسة
كانت في الصلاة فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه لقوله تعالى: (لَا يُكَلِّفُ
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
) [البقرة/286]



·
إن حبس ببقعة نجسة صلى ووجب عليه تحاشي
النجاسة ما أمكنه فيومئ غاية ما يمكنه0








المواضع
المنهي عن الصلاة فيها



·
1- الأرض المغصوبة فإنه يحرم عليه
بالإجماع الصلاة فيها لكن صلاته صحيحة مع الإثم لقوله
eSadجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا
وَطَهُورًا
)رواه الشيخان0وهذا هو مذهب جمهور العلماء مالك والشافعي وأبي حنيفة
لان النهي لا يعود إلى الصلاة فلم يمنع صحتها0



·
2- المقبرة:-ولا تصح الصلاة
فيها فرضاً أو نفلاً إلا صلاة الجنازة وصلاة الجنازة على القبر ودليل عدم الصحة
قوله
eفي حديث أبي مرثد الغنويSad لَا
تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا
) رواه مسلم ولقوله
eSadأَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ
مَسَاجِدَ إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ
) رواه مسلم ولقوله
e: (في حديث أبي سعيد Sadالْأَرْضُ
كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ
)رواه أبو داود والترمذي
وأحمد- صحيح0



· أما صلاة الجنازة على القبر فإن ذلك جائز لحديث
أبي هريرة (أنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ أَوْ شَابًّا
فَفَقَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عَنْهَا
أَوْ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ قَالَ أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي قَالَ
فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا أَوْ أَمْرَهُ فَقَالَ دُلُّونِي عَلَى
قَبْرِهِ فَدَلُّوهُ فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ
مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنَوِّرُهَا
لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ
) رواه الشيخان0وهو حديث صحيح 0



·
صلاة الجنازة على الميت في المقبرة تصح ولا
ينهى عنها قياساً على (الميت المدفون) 0



·
لو صلى غير صلاة جنازة إلى قبر واحد لم
تصح صلاته للحديث السابق (حديث أبي مرثد رضي الله عنه)0



·
لو اعد مكان ليكون مقبرة فتصح الصلاة
فيه قبل أن يقبر فيه أحد لأنه ليس مقبرة حتى يُدفن فيه وهذا هو الصحيح فإن دفن فيه
ولو واحد فهو مقبرة لا تصح الصلاة فيه0



·
ما نهى عن الصلاة فيها فإن الصلاة تصح
إليها إلا المقبرة لقوله
eSadلَا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ وَلَا
تَجْلِسُوا عَلَيْهَا
)رواه مسلم0



· 3-
لا تصح الصلاة في الحش [ المكان الذي يتخلى فيه الإنسان من البول
والغائط وهو الكنيف لأنه نجس ]0



· 4-
الحمام [ المغتسل ] لا تصح الصلاة فيه لقوله
eSadالْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا
الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ
)رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة- صحيح0



· 5-
اعطان الإبل فلا تصح الصلاة فيها لقول رسول الله
eفي حديث أبي هريرة: (صَلُّوا
فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ )
رواه
الترمذي وأحمد وابن ماجة – ولقوله صلى الله عليه وسلم(
و لا تصلوا في أعطان
الإبل فإنها
خلقت من الشياطين) رواه ابن ماجة


·
أما أسطح هذه الأماكن فالصحيح صحة
الصلاة فيها إلا سطح المقبرة فلا تصح 0



·
أما الصلاة في الكعبة فإنها تصح فرضاً
ونفلاً ونذراً لحديث ابْنِ عُمَر (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْبَيْتِ رَكْعَتَيْنِ)
ولا فرق بين الفرض والنفل 0



·
يسن الصلاة في الكعبة [وهي صلاة النفل]والأفضل
أن تكون الصلاة في الكعبة بين الساريتين لما رواه الشيخان (أُتِيَ ابْنُ عُمَرَ
فَقِيلَ لَهُ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ
الْكَعْبَةَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فَأَقْبَلْتُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَرَجَ وَأَجِدُ بِلَالًا قَائِمًا بَيْنَ الْبَابَيْنِ
فَسَأَلْتُ بِلَالًا فَقُلْتُ أَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِي الْكَعْبَةِ قَالَ نَعَمْ رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ
اللَّتَيْنِ عَلَى يَسَارِهِ إِذَا دَخَلْتَ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى فِي وَجْهِ
الْكَعْبَةِ رَكْعَتَيْنِ)
رواه الشيخان0



· تصح الصلاة فوق الكعبة إذا كان هناك شاخص
يستقبله وكذا الصلاة في الكعبة بشرط أن يستقبل شاخصا فلو صلى إلى الباب لم تصح لان
ابن الزبير لما هُدمت الكعبة في عهده جعل أعمدة
وستر عليها الستور وصلى الناس إليها وهذا هو الصحيح واختاره شيخ الإسلام
رحمه الله0



6- قارعة الطريق: [محل قرع
الأقدام وغيرها] فإنها تصح الصلاة فيها لكن مع الكراهة لحديث سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( نَهَى أَنْ يُصَلَّى
عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ أَوْ يُضْرَبَ الْخَلَاءُ عَلَيْهَا أَوْ يُبَالَ
فِيهَا
)رواه ابن ماجة إلا أن فيه ضعفاً يسيراً فيحمل على الكراهة وهذا هو
مذهب الجمهور من العلماء منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة 0



7- الصلاة في المجزرة والمزبلة إن
كانت نجاسة وقد لاقاها لم تصح الصلاة لملاقاة النجاسة وإن لم تكن نجاسة أو لم
يلاقها صحت الصلاة 0
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ديري نشمي
ديري مبدع
ديري مبدع
ديري نشمي


الساعة :
دعاء
ذكر
عدد المساهمات : 474
نقاط : 944
التقيم : 4
وسام وسام : كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Tmqn3
تاريخ الميلاد : 10/05/1991
تاريخ التسجيل : 29/04/2012
العمر : 33

كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ محمد بن شامي شيبة   كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Icon_minitimeالجمعة يونيو 22, 2012 3:55 pm

شروط الأذان
والإقامة وسننهما



· أن
يكونا مرتبين وان يكونا بالعربية وأن يكونا متواليين من شخص واحد ذكر وأن يكون
بنية وأن يكون المؤذن مسلماً عاقلاً مميزاً ناطقاً عدلاً أميناً وأن يكون في الوقت
ورفع الصوت بالأذان ركن وهذه الشروط لان مؤذني رسول الله
eكانوا كذلك ولان المؤذن
مؤتمن لقوله
eفي حديث أبي هريرة أن رسول
الله

eقال:(الْإِمَامُ ضَامِنٌ
وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ اللَّهُمَّ أَرْشِدْ الْأَئِمَّةَ وَاغْفِرْ
لِلْمُؤَذِّنِينَ)
رواه أبو داود والترمذي وابن حبان – صحيح 0



·
إذا أذن قبل الوقت لم يصح لذلك الوقت
الذي أذن له لقوله
e: (فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ
فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ
رواه الشيخان0



·
يسن أن يكون المؤذن رفيع الصوت صيتاً [
الصيت قوي الصوت حسن الصوت حسن الأداء]لقوله
eلعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ
(فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ
فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ فَقُمْتُ مَعَ بِلَالٍ فَجَعَلْتُ أُلْقِيهِ
عَلَيْهِ وَيُؤَذِّنُ بِهِ
)رواه أبو داود- عالماً بالوقت أو يكون معه من يخبره
بالوقت كما لو كان أعمى وفي حديث عَائِشَةَ(كَانَ
ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ يُؤَذِّنُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَهُوَ أَعْمَى
) رواه مسلم (وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ
رَجُلًا أَعْمَى لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَقُولَ لَهُ النَّاسُ أَصْبَحْتَ
) رواه
البخاري -متطهراً من الحدثين – قائماً في الأذان والإقامة لقوله
eلبلالSadقُمْ فَأَذِّنْ)
رواه البخاري والقيام في الاذان والاقامة سنة مؤكدة.



·
رفع الوجه إلى السماء في الأذان جائز
ولا دليل على سنيته 0



·
لو أذن على راحلته جاز بلا كراهة لفعل
ابن عمر رضي الله عنهما (كان ابن عمر ربما أذن على راحلته الصبح ثم يقيم بالأرض)رواه
البيهقي –صحيح0



·
إن أذن قاعداً لعذر جاز بلا كراهة قال الحسن
بن محمد ( دخلت على أبي زيد الأنصاري فأذن وأقام وهو جالس قال وتقدم رجل فصلى
بنا وكان أعرج أصيب رجله في سبيل الله تعالى
) رواه البيهقي –صحيح0



·
يسن الأذان في أول الوقت [لأن بلالاً
كان يؤذن في أول الوقت ] 0



·
يسن أن يترسل(يتمهل) في الأذان وأن يحدر
في الإقامة لان هذا هو الذي يحصل به المقصود 0



·
يسن الأذان على علو لحديث
عروة بن الزبير عن امرأة من
بني النجار
قالت كان بيتي من أطول بيت حول المسجد وكان بلال يؤذن عليه الفجر فيأتي بسحر فيجلس
على البيت ينظر إلى الفجر فإذا رآه تمطى ثم قال اللهم إني أحمدك وأستعينك على قريش
أن يقيموا دينك قالت ثم يؤذن قالت والله ما علمته كان تركها ليلة واحدة تعني هذه
الكلمات)
رواه ابو داود أو في مكان ابلغ في الإعلام
وان يستقبل القبلة إجماعاً جاعلاً سبابته في أذنيه ويدور وفي حديث أَبِي
جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: (رَأَيْتُ بِلَالًا يُؤَذِّنُ وَيَدُورُ
وَأَتَتَبَّعُ فَاهُ هَاهُنَا وَأُصْبُعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ قَالَ وَرَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُبَّةٍ لَهُ حَمْرَاءَ أُرَاهَا
مِنْ أَدَمٍ
)رواه الترمذي واحمد-صحيح وإن لم يدر صح ولا شيء عليه 0


·
يسن أن يلتفت في الحيعلة يميناً وشمالاً
لفعل بلال رضي الله عنه لحديث أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ (فَجَعَلْتُ
أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَا هُنَا وَهَا هُنَا يَقُولُ يَمِينًا وَشِمَالًا يَقُولُ
حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ
) رواه البخاري ومسلم الالتفات
في الحيعلة إن شاء التفت يميناً عند حي على الصلاة وشمالاً عند حي على الفلاح وإن
شاء التفت عند حي على الصلاة يميناً وشمالاً وعند حي على الفلاح يمينا وشمالا 0إذا
أذن في المكبر وكان التفاته في الحيعلة يُضعف الصوت ترك الالتفات 0



·
لا يجزئ الاكتفاء بأذان المسجل أو الراديو
أو التلفزيون ونحوها ولا اعلم في هذا نزاعاً بين العلماء لان الأذان عبادة ولا
تتحقق إلا بمؤذن 0



·
إذا كان الأذان يبلغ بالمكبر[الميكرفون]
إلى كل البلد ولا يبلغ إذا كان بدون مكبر وجب الزيادة في المؤذنين بحيث أن يبلغ الأذان
بدون مكبر 0



·
يسن التثويب في أذان الفجر وهو قول
الصلاة خير من النوم مرتين ولا يثوب في غير أذان الفجر لثبوت ذلك في حديث أَبِي
مَحْذُورَةَ وفيه(فَإِنْ كَانَ صَلَاةُ الصُّبْحِ قُلْتَ الصَّلَاةُ خَيْرٌ
مِنْ النَّوْمِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ
أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
) رواه أبو داود –



·
يسن أن يتولى الأذان والإقامة واحد
لقوله
eفي حديث زِيَادِ بْنِ
الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ قَالَ (كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَأَمَرَنِي فَأَذَّنْتُ فَأَرَادَ بِلَالٌ أَنْ
يُقِيمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَخَا
صُدَاءٍ قَدْ أَذَّنَ وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ
) رواه أحمد وأبو داود
والترمذي وابن ماجة- 0



·
لا يقيم إلا بأذن الإمام أو إشارته أو
رؤيته ولا يمنع لان بلالا كان لا يقيم حتى يخرج إليه النبي
e0


·
يحرم اخذ الاجرة على الأذان والإقامة إلا
لضرورة كفقر شديد ولم يجد غير الاجرة عليهما ومما يدل على تحريم اخذ الاجرة حديث عُثْمَانَ
بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ قُلْتُ وَقَالَ مُوسَى فِي مَوْضِعٍ آخَرَ إِنَّ عُثْمَانَ
بْنَ أَبِي الْعَاصِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي قَال(أَنْتَ
إِمَامُهُمْ وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى
أَذَانِهِ أَجْرًا
)رواه أبو داود أحمد والترمذي وابن ماجة



·
يجوز اخذ رزق من بيت المال على الأذان
والإقامة والإمامة والقضاء وغير ذلك عند عامة أهل العلم حتى لو وجد متطوع في
الأذان والإقامة لان السلف قد فعلوا ذلك ولم يكونوا يشترطون لإعطاء المؤذنين ونحوه
عدم وجود متطوع 0



·
من جمع بين صلاتين أو قضى صلوات فوائت
أذن أذاناً واحداً فقط وأقام لكل صلاة لقول جابر صلى النبي
eالظهر والعصر بعرفة بأذان
واقامتين رواه مسلم0



·
في حديث أَنَسٍ قَال (َأُمِرَ
بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ
)رواه الشيخان







صفات الأذان [ كيفياته]



·
1- الكيفية الأولى : في حديث عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ زَيْدٍبن عبد ربه الذي رأى الأذان في النوم قال: (لَمَّا
أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاقُوسِ يُعْمَلُ
لِيُضْرَبَ بِهِ لِلنَّاسِ لِجَمْعِ الصَّلَاةِ طَافَ بِي وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ
يَحْمِلُ نَاقُوسًا فِي يَدِهِ فَقُلْتُ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَتَبِيعُ النَّاقُوسَ
قَالَ وَمَا تَصْنَعُ بِهِ فَقُلْتُ نَدْعُو بِهِ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ أَفَلَا
أَدُلُّكَ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ لَهُ بَلَى قَالَ فَقَالَ
تَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ
اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ
حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ قَالَ ثُمَّ اسْتَأْخَرَ عَنِّي غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ قَالَ وَتَقُولُ
إِذَا أَقَمْتَ الصَّلَاةَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ
حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ اللَّهُ
أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ
أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا
رَأَيْتُ فَقَالَ إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقُمْ مَعَ
بِلَالٍ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ فَإِنَّهُ أَنْدَى
صَوْتًا مِنْكَ فَقُمْتُ مَعَ بِلَالٍ فَجَعَلْتُ أُلْقِيهِ عَلَيْهِ وَيُؤَذِّنُ
بِهِ قَالَ فَسَمِعَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ
يَجُرُّ رِدَاءَهُ وَيَقُولُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ
لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ مَا رَأَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ
)رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة –صحيح
فهذه الصفة [الأذان خمسة عشر جملة0]



·
2- الكيفية الثانية :-في حديث أبي
محذورة أن النبي
eعلمه الأذان تسعة عشرة كلمة
رواه احمد وأهل السنن عن أَبِي مَحْذُورَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قُلْتُ
يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي سُنَّةَ الْأَذَانِ قَالَ (فَمَسَحَ مُقَدَّمَ
رَأْسِي وَقَالَ تَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ
اللَّهُ أَكْبَرُ تَرْفَعُ بِهَا صَوْتَكَ ثُمَّ تَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ تَخْفِضُ
بِهَا صَوْتَكَ ثُمَّ تَرْفَعُ صَوْتَكَ بِالشَّهَادَةِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ
عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى
الْفَلَاحِ فَإِنْ كَانَ صَلَاةُ الصُّبْحِ قُلْتَ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ
النَّوْمِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
)وكيفية الترجيع في هذا الحديث في الأذان أن يقول
المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله
أشهد أن محمداً رسول الله يخفض بها صوته ثم يعيدها مع الصوت فتكون تسعة عشرة جملة0



·
الكيفية الثالثة:- وهي تثنية التكبير دون
تربيعه مع الترجيع وفي حديث أبي محذورة أن النبي
eعلمه الأذان الله اكبر الله
أكبر بتثنية التكبير أولاً وأخيراً وتثنية الشهادتين مع الترجيع فيهما وتثنية الحيعلتين
وختمه بلا إله إلا الله لحديث أَبِي مَحْذُورَةَ (أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ
عَلَّمَهُ هَذَا الْأَذَانَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ثُمَّ
يَعُودُ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ مَرَّتَيْنِ حَيَّ عَلَى
الْفَلَاحِ مَرَّتَيْن اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ
)رواه مسلم 0 ففي هذا الحديث الأذان سبعة عشر جملة 0



· إذا
تشاح اثنان أو أكثر في الأذان قُدم المؤذن الراتب إن كان هناك مؤذن راتب من
الوزارة أو الجهة القائمة على المسجد فإن لم يوجد قدم الأفضل في الخصال التي تسن
في المؤذن فإن تساووا قدم أفضلهم ديناً لقوله تعالى: (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ
) [الحجرات/13]فإن تساووا فالقرعة لقوله
eSadلَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي
النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا
عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا
)رواه الشيخان0



يسن أن يرتل
جمل الأذان وهذا له حالات



· 1-
الحالة الأولى:- أن يقولها جملة جملة ويقف على كل جملة 0



· 2-
الحالة الثانية:-أن يقرن بين كل تكبيرتين في جميع التكبيرات فيقول الله
أكبرُ الله أكبر 00وهكذا0



· 3-
الحالة الثالثة:-أن يأتي بهذه الصفة مرة والأخرى مرة فيؤذن مرة على الصفة
الأولى ويؤذن مرة على الصفة الثانية في وقت أخر وهكذا 0



· 4-الحالة
الرابعة
:- إن كان يعتقد أن الأفضل الصفة الأولى أذن بها وترك الأخرى 0



· 5-
الحالة الخامسة :- إذا خاف التشويش أو الفتنة لإحدى الصفات تركها 0 والله اعلم0






· كيفيات
الإقامة


· 1-
الكيفية الأولى:-
تربيع التكبير الأول مع تثنية جميع كلماتها ماعدا الأخيرة
لحديث أبي محذورة أن النبي
eعلمه الإقامة سبع عشرة كلمة
: (وَالْإِقَامَةُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ
أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ
عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتْ
الصَّلَاةُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
)رواه
أحمد وأهل السنن –صحيح0



· 2-
الكيفية الثانية:-
تثنية التكبير الأول والأخير ولفظ قد قامت الصلاة وإفراد
سائر كلماتها كما في حديث عبد الله بن زيد المتقدم فتكون (إحدى عشرة جملة)0



·
إذا جاء بالأذان بأي صفة من الصفات
المذكورة وكذلك الإقامة على أي كيفية صح ذلك لان هذا كله قد صح عن النبي
e0


·
الأفضل أن يكون أكثر الأذان على أذان
بلال رضي الله عنه وهو الذي أريه عبد الله بن زيد (خمس عشر جملة)لان بلالاً كان
يؤذن حضراً وسفراً مع رسول الله
eإلى إن مات e0


· يسن أن
يجعل بين الأذان والإقامة زمناً لقضاء حاجة وصلاة نافلة خفيفة وقدر ما يفرغ الآكل
من اكله والشارب من شربه لقوله
eSad بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ)
رواه الشيخان0



·
إذا فصل بين جمل الأذان أو الإقامة
فصلاً كثيراً بطلا ويبطلان بكلام محرم حتى اليسير



·
إذا أذن لصلاة الفجر بعد نصف الليل فإنه
لا يكفي هذا عن أذان الفجر بل يجب أن يؤذن بعد طلوع الفجر لصلاة الفجر أما الأذان
الذي في أخر الليل فإنما هو كما قال
e: (ليوقظ النائم ويرجع القائم)رواه
الشيخان0



·
يسن لمن سمع المؤذن متابعته –سواء كان
رجلاً أو امرأة أو حائضا أو نفساء أو من قد صلى أو سمعه مرة ثانية وثالثة او اكثر-
أن يقول مثل ما يقول المؤذن سراً يتكلم به بلا رفع صوت إلا في الحيعلة فيقول لا
حول ولا قوة إلا بالله
لقوله صلى الله عليه
وسلم( إذا سمعتم المؤذن فقولوا
مثل
ما يقول
ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا
الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وارجو أن
أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه
الشفاعة رواه مسلم والسنة هي مذهب الجمهور0


·
لا
يسن أن يتابع المؤذن نفسه لقوله
e: (إِذَا سَمِعْتُمْ
الْمُؤَذِّنَ
)0


·
لا يسن متابعة المقيم 0


·
من كان يصلي وسمع المؤذن فإنه لا يتابع
المؤذن وكذا من كان يقضي حاجته 0



·
التثويب( الصلاة خير من النوم) في غير
أذان الفجر بدعة لأن ابن عمر دخل مسجداً يصلي فيه فسمع رجلاً يثوب في أذان الظهر
فخرج وقال أخرجتني البدعة-رواه أبو داود0



·
يسن أن يقول إذا سمع المؤذن في التثويب
أن يقول مثله 0



·
يسن أن يقول إذا سمع المقيم أن يقول
مثله حتى مع قوله قد قامت الصلاة فيقول مثله0



· يسن
الصلاة على النبي
eبعد الفراغ من الأذان ويقول : اللَّهُمَّ رَبَّ
هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا
الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ
حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ
)لثبوت هذا عن جَابِرِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِمرفوعاً رواه مسلم وزاد بعضهم (إنك لا تُخلف الميعاد)
وسنده جيد 0


·
الدعاء بين الأذان والإقامة مشروع لحديث
أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مرفوعاً (الدُّعَاءُ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ
وَالْإِقَامَةِ)
رواه أحمد والترمذي-صحيح0



·
من خرج من المسجد بعد الأذان بدون عذر
أو نية رجوع فإنه آثم وفي حديث(
أَبِى الشَّعْثَاءِ
قَالَ كُنَّا قُعُودًا فِى الْمَسْجِدِ مَعَ أَبِى هُرَيْرَةَ فَأَذَّنَ
الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ يَمْشِى فَأَتْبَعَهُ أَبُو
هُرَيْرَةَ بَصَرَهُ حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ
أَمَّا هَذَا
فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ
-صلى الله عليه وسلم
)
رواه مسلم0



·
من البدع في الأذان قول حي على خير
العمل فإنها لم تثبت عن النبي
e0


·
ينبغي على المؤذن أن يتعلم ألفاظ الأذان
وأن يعربه حتى لا يقع في كثير من الأخطاء التي لا يصح معها الأذان مثل مد هزة الله
أكبر أو مد كلمة أكبر فيقول[أكبار] أو يقول الله وأكبر ونحو ذلك كما ينبغي على
المؤذن عدم التمطيط بل يترسل في الأذان ويتحرى الأمور المستحبة في الأذان ويعرف
فضل هذه العبادة وعليه أن لا يأخذ أجراً على أذانه وإقامته بل يحرم 00



مايجوز
للمؤذن وما لا يجوز



1- يجوز أن يأخذ رزقاً من بيت المال0


2- لا
يأخذ جعالة كما لو قال [من أذن في هذا المسجد شهراً فله كذا]



3- لا يأخذ مكافأة بلا عقد والزام إن كان إنما يؤذن
من اجل المكافئة0



باب شروط الصلاة


· الشرط
لغة:-
العلامة
0



·
الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من
وجوده وجود ولا عدم لذاته0



·
فالطهارة شرط للصلاة مثلاً فإنه يلزم من
عدم الطهارة عدم صحة الصلاة وقد توجد الطهارة ولا تجب الصلاة ولا يلزم من وجود
الطهارة وجود الصلاة ولا عدم الصلاة0



·
وشروط الصلاة تقع قبل الصلاة ويجب
استمرارها في الصلاة إلى أخرها 0



الفروق
بين الشروط والأركان في الصلاة



· 1-
إن الشروط قبل الصلاة والأركان فيها0



· 2-
وتستمر الشروط إلى أخر الصلاة أما الأركان فإن المصلي ينتقل من ركن إلى ركن [من
ركن القيام فالركوع –الرفع من الركوع فالسجود وهكذا0]



· 3-الأركان يتركب منها ماهية
الصلاة بخلاف الشروط كستر العورة فلا تتركب منها ماهية الصلاة لكن لا بد منها0



شروط الصلاة تسعة


·
الشرط الأول:- الإسلام فلا يصح من الكافر لان عمله
باطل ولا يلزمه قضاؤها إذا أسلم[شرط وجوب وصحة]0



· الشرط
الثاني:- العقل

وهو شرط لصحتها ولوجوبها فلا تصح الصلاة من مجنون ولا تجب على المجنون ولا تصح من
المغمى عليه حالة إغمائه ولا تصح من النائم إذا كان يصلي وهو لا يدري بل فاقد
العقل بالنوم لحديث علي عن النبي
e: ( رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ
ثَلَاثَةٍ عَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ
وَعَنْ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَبْرَأَ
)رواه الترمذي وابن ماجة والحاكم وأبو
داود وابن حبان –صحيح وهذا قول جماهير العلماء ولا يشترط للصحة البلوغ ولكن البالغ
تجب عليه ,وتصح من المميز



·
الشرط الثالث- التمييز وهو شرط صحة لا شرط وجوب أما غير المميز وهو الصغير
دون التمييز فلا تصح منه لحديث: (مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ
سِنِينَ
)رواه أبو داود والترمذي فدل بمفهومه أن دون السبع لا يؤمر بها لأنه لا
يميز وأنها لا تصح من غير المميز0



·
التمييز شرط في كل عبادة إلا التمييز في
الحج والعمرة فلا يشترط عند كافة أهل العلم0



· ويشترط
للوجوب الصلاة البلوغ لحديث: (وَعَنْ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ)وهذا عند
عامة العلماء0



· الشرط
الرابع:- الطهارة من الحدث سواء كان حدثاً أكبر أو حدثاً اصغر
لقول الله عز وجل: (أَوْ
جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ
تَجِدُوا مَاءً
00) [النساء/43]فالغائط الحدث الأصغر –وملامسة النساء الحدث
الأكبر ولقوله

eفي حديث ابن عمر : (لَا
تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ
)رواه مسلم
والحدث ينقسم إلى قسمين:-



·
1- حدث أصغر وهو الذي يرفعه الوضوء
كما قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى
الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ)
[المائدة/6] وعن أبي هريرة قال قال رسول الله
eSadلَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ
أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ
)رواه البخاري ومسلم والحدث الأصغر
كخروج الغائط والبول أو الريح ونحو ذلك مما مر تفصيله في نواقض الوضوء0



· 2-
حدث اكبر كالجنابة والحيض والنفاس عند انقطاعهما وهذا الحدث لا يرفعه إلا
الغسل لقوله تعالى : (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ) [المائدة/6]أو
التيمم عند عدم الماء حتى يجد الماء 0



·
شروط الطهارة هي مع القدرة فإن لم يكن
قادراً على الماء تيمم فإن لم يكن قادراً على الماء ولا التيمم صلى على حسب حاله
لقوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن/16]0



·
5- الشرط الخامس:- اجتناب النجاسة لبدنه
وملبسه وبقعته وعدم حملها مع القدرة
[ الطهارة من النجس] فأما البدن فلحديث ابن
عباس وهو قوله
eعن صاحبي القبرين: (إِنَّهُمَا
لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا
يَسْتَتِرُ مِنْ الْبَوْلِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ
)
الحديث رواه البخاري ومسلم وأحاديث الاستنجاء والاستجمار وأمره
eبغسل المذي فقال في المذي(يغسل ذكره ويتوضأ)رواه الشيخان وأما طهارة
الثوب فقال تعالى: (وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ)[المدثر/4]ولقوله
eفي حديث أسماء في دم الحيض
يصيب الثوب : (تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ وَتَنْضَحُهُ وَتُصَلِّي
فِيهِ
)رواه البخاري ومسلم 0



· وأما
طهارة البقعة فلقوله
eفي حديث أبي سعيد : (الْأَرْضُ
كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْحَمَّامَ وَالْمَقْبَرَةَ
)رواه أحمد وأبو داود
والترمذي وغيرهم –صحيح0



·
إذا حمل مستجمراً أو حيونا طاهرا في
الحياة كالهر صحت صلاته باتفاق (لأن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
) رواه الشيخان 0



·
المراد باجتناب النجاسة في البقعة أن لا
يباشر النجاسة أما إذا كانت النجاسة بجانبه أو خلفه أو فوقه ونحو ذلك ولم يباشرها
في أي حالة في الصلاة فإن ذلك لا يؤثر في صحة الصلاة لكن نقول لا يصلي في مكان
تُشم فيه رائحة النجاسة لأن ذلك يُضعف أو يُفقد الخشوع في الصلاة 0



·
ويتوجه أن المكان الذي تأثر فيه الهواء
وأصبح ملوثاً بالنجاسة أنه لا يصلي فيه لأنه يلوث الثوب والبدن فيكون غير مجتنب لنجاسة
في هذه الحالة فلا تصح الصلاة إلا إذا كان مضطراً لم يجد غيره كما لو كان في سجن ونحوه
0



·
إذا لاقى النجاسة بثوبه أو بدنه كما إذا
كان يسجد على النجاسة أو يقف في النجاسة أو إذا سجد وقع ثوبه في النجاسة ونحو ذلك
فإن صلاته لا تصح لأنه لم يجتنب النجاسة إلا في حالة ما إذا كانت النجاسة معفواً
عنها كالدم اليسير فتصح صلاته وهذا عند جماهير العلماء0



·
إن مس ثوبه ثوباً نجساً صحت صلاته
باتفاق أهل العلم لأنه لم يلاق النجاسة0



·
إذا طين أرضاً نجسة أو فرشها طاهراً
متيناً وصلى على ذلك الطاهر صحت صلاته ويكره له ذلك 0



·
إذا صلى على مصلى قد اتصل بطرفه نجاسة
والمصلى طاهر صحت صلاته حتى وإن تحرك النجس بحركته ولا كراهة 0وكذا لو صلى وقد ربط
وسطه بحبل قد رُبطت في طرف الحبل نجاسة ولكنها ليست معلقة به فإن صلاته تصح 0



·
إذا جبر عظمه بعظم نجس أو بعصب نجس أو
خاط جرحه بخيط نجس وخاف بقلعه الضرر لم يجب قلعه مع الضرر ولا يلزمه التيمم له
سواء غطاه اللحم أو لم يغطه 0



يحرم على المرأة أن تصل
شعرها بشعر أو غيره( سواء كان نجسا أو غير نجس) ولا تصل بقرامل أو غيرها( شريطة من
قماش أو غيره ) لحديث
(أَبُي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ
يَقُولُ زَجَرَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ
بِرَأْسِهَا شَيْئًا)رواه مسلم ولحديث عَائِشَةَ(أَنَّ
جَارِيَةً مِنْ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ وَأَنَّهَا مَرِضَتْ فَتَمَرَّطَ
شَعَرُهَا فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوهُ فَسَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَلَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ
)رواه
مسلم


·
يحرم ان تصل المرأة شعر حاجبيها او
رموشها بشعر او غيره كما يحرم لبس باروكة لأنها من الوصل للشعر ويحرم على الذكر
كذلك


·
ما سقط من الإنسان من سن أو عضو [كالاصبع
] فهو طاهر لقوله
e ( إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا
يَنْجُسُ
)
رواه الشيخان0



· إذا
وقعت عليه نجاسة في الصلاة فزالت سريعاً أو أزالها سريعاً فصلاته صحيحة لحديث أَبِي
سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ(بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ
يَسَارِهِ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ فَلَمَّا قَضَى
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ قَالَ مَا
حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ قَالُوا رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ
نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ جِبْرِيلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَانِي
فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا أَوْ قَالَ أَذًى وَقَالَ إِذَا جَاءَ
أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا
أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا
)رواه أبو داود –صحيح وهذا هو
الصحيح0



·
إن صلى وعليه نجاسة ناسياً ثم علم بعد
الصلاة فصلاته صحيحة لحديث النعلين السابق0



·
إن جهل أن النجاسة هل هي مانعة من صحة
الصلاة أم لا أو جهل بحيث لا يدري أن إزالتها شرط لصحة الصلاة أو جهل أن النجاسة
كانت في الصلاة فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه لقوله تعالى: (لَا يُكَلِّفُ
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
) [البقرة/286]



·
إن حبس ببقعة نجسة صلى ووجب عليه تحاشي
النجاسة ما أمكنه فيومئ غاية ما يمكنه0








المواضع
المنهي عن الصلاة فيها



·
1- الأرض المغصوبة فإنه يحرم عليه
بالإجماع الصلاة فيها لكن صلاته صحيحة مع الإثم لقوله
eSadجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا
وَطَهُورًا
)رواه الشيخان0وهذا هو مذهب جمهور العلماء مالك والشافعي وأبي حنيفة
لان النهي لا يعود إلى الصلاة فلم يمنع صحتها0



·
2- المقبرة:-ولا تصح الصلاة
فيها فرضاً أو نفلاً إلا صلاة الجنازة وصلاة الجنازة على القبر ودليل عدم الصحة
قوله
eفي حديث أبي مرثد الغنويSad لَا
تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا
) رواه مسلم ولقوله
eSadأَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ
مَسَاجِدَ إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ
) رواه مسلم ولقوله
e: (في حديث أبي سعيد Sadالْأَرْضُ
كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ
)رواه أبو داود والترمذي
وأحمد- صحيح0



· أما صلاة الجنازة على القبر فإن ذلك جائز لحديث
أبي هريرة (أنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ أَوْ شَابًّا
فَفَقَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عَنْهَا
أَوْ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ قَالَ أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي قَالَ
فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا أَوْ أَمْرَهُ فَقَالَ دُلُّونِي عَلَى
قَبْرِهِ فَدَلُّوهُ فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ
مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنَوِّرُهَا
لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ
) رواه الشيخان0وهو حديث صحيح 0



·
صلاة الجنازة على الميت في المقبرة تصح ولا
ينهى عنها قياساً على (الميت المدفون) 0



·
لو صلى غير صلاة جنازة إلى قبر واحد لم
تصح صلاته للحديث السابق (حديث أبي مرثد رضي الله عنه)0



·
لو اعد مكان ليكون مقبرة فتصح الصلاة
فيه قبل أن يقبر فيه أحد لأنه ليس مقبرة حتى يُدفن فيه وهذا هو الصحيح فإن دفن فيه
ولو واحد فهو مقبرة لا تصح الصلاة فيه0



·
ما نهى عن الصلاة فيها فإن الصلاة تصح
إليها إلا المقبرة لقوله
eSadلَا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ وَلَا
تَجْلِسُوا عَلَيْهَا
)رواه مسلم0



· 3-
لا تصح الصلاة في الحش [ المكان الذي يتخلى فيه الإنسان من البول
والغائط وهو الكنيف لأنه نجس ]0



· 4-
الحمام [ المغتسل ] لا تصح الصلاة فيه لقوله
eSadالْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا
الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ
)رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة- صحيح0



· 5-
اعطان الإبل فلا تصح الصلاة فيها لقول رسول الله
eفي حديث أبي هريرة: (صَلُّوا
فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ )
رواه
الترمذي وأحمد وابن ماجة – ولقوله صلى الله عليه وسلم(
و لا تصلوا في أعطان
الإبل فإنها
خلقت من الشياطين) رواه ابن ماجة


·
أما أسطح هذه الأماكن فالصحيح صحة
الصلاة فيها إلا سطح المقبرة فلا تصح 0



·
أما الصلاة في الكعبة فإنها تصح فرضاً
ونفلاً ونذراً لحديث ابْنِ عُمَر (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْبَيْتِ رَكْعَتَيْنِ)
ولا فرق بين الفرض والنفل 0



·
يسن الصلاة في الكعبة [وهي صلاة النفل]والأفضل
أن تكون الصلاة في الكعبة بين الساريتين لما رواه الشيخان (أُتِيَ ابْنُ عُمَرَ
فَقِيلَ لَهُ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ
الْكَعْبَةَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فَأَقْبَلْتُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَرَجَ وَأَجِدُ بِلَالًا قَائِمًا بَيْنَ الْبَابَيْنِ
فَسَأَلْتُ بِلَالًا فَقُلْتُ أَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِي الْكَعْبَةِ قَالَ نَعَمْ رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ
اللَّتَيْنِ عَلَى يَسَارِهِ إِذَا دَخَلْتَ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى فِي وَجْهِ
الْكَعْبَةِ رَكْعَتَيْنِ)
رواه الشيخان0



· تصح الصلاة فوق الكعبة إذا كان هناك شاخص
يستقبله وكذا الصلاة في الكعبة بشرط أن يستقبل شاخصا فلو صلى إلى الباب لم تصح لان
ابن الزبير لما هُدمت الكعبة في عهده جعل أعمدة
وستر عليها الستور وصلى الناس إليها وهذا هو الصحيح واختاره شيخ الإسلام
رحمه الله0



6- قارعة الطريق: [محل قرع
الأقدام وغيرها] فإنها تصح الصلاة فيها لكن مع الكراهة لحديث سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( نَهَى أَنْ يُصَلَّى
عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ أَوْ يُضْرَبَ الْخَلَاءُ عَلَيْهَا أَوْ يُبَالَ
فِيهَا
)رواه ابن ماجة إلا أن فيه ضعفاً يسيراً فيحمل على الكراهة وهذا هو
مذهب الجمهور من العلماء منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة 0



7- الصلاة في المجزرة والمزبلة إن
كانت نجاسة وقد لاقاها لم تصح الصلاة لملاقاة النجاسة وإن لم تكن نجاسة أو لم
يلاقها صحت الصلاة 0
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ديري نشمي
ديري مبدع
ديري مبدع
ديري نشمي


الساعة :
دعاء
ذكر
عدد المساهمات : 474
نقاط : 944
التقيم : 4
وسام وسام : كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Tmqn3
تاريخ الميلاد : 10/05/1991
تاريخ التسجيل : 29/04/2012
العمر : 33

كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ محمد بن شامي شيبة   كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Icon_minitimeالجمعة يونيو 22, 2012 4:00 pm

أركان
الصلاة أربعة عشر



· والركن لا يسقط عمداً ولا
سهواً ولا جهلاً 0



الركن الأول:- القيام في الفرض ولو على رجل واحدة مع
القدرة منتصباً غير مستند ولا معتمد بحيث يسقط لو سحب عنه ما استند عليه أو اعتمد
عليه وهذا كله مع القدرة لقوله تعالى : (وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ)
[البقرة/238] ولقوله
eلعمران بن حصين (صَلِّ
قَائِمًا
)رواه البخاري0 فإن كان لا يستطيع القيام إلا مستنداً أو معتمداً وجب
عليه ذلك لقوله
eSad وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ
فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ
)حديث صحيح
ولقوله تعالى (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن/16]0



·
حد القيام بحيث لا يكون كهيئة الراكع
إلا مع العجز فإذا كان منحني الظهر فإنه يجب أن يقف حتى لو كان كهيئة الراكع ولا
يسقط عنه القيام ما دام قادراً 0



·
إن كان لا يستطيع قائماً صلى قاعداً
وجوباً غير مستند ولا معتمد مع القدرة لقوله
e (فَإِنْ لَمْ
تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا
)رواه البخاري0



·
وسواء قعد متربعاً أو مفترشاً أو
متوركاً أو أي صورة من صور القعود أو كان يستطيع القعود بأي صورة وجب عليه ذلك0



·
ويسن إذا صلى قاعدا ان
يصلي متربعا لحديث(عائشة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي
متربعا) رواه
النسائي



·
إن كان لا يستطيع القعود كلياً فعلى جنب
وسواء الأيمن أو الأيسر ويسن على الايمن فان لم يستطع فمستلقياً على ظهره ورجلاه
إلى القبلة لقوله
eفي الجنب(فَإِنْ لَمْ
تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ
)رواه البخاري0



·
فإن لم يستطع إلا على بطنه كمريض بجرح
في جنبيه وظهره صلى على حسب حاله لان
الصلاة لا تسقط ما دام عقله فيه فإن لم يستطع إلا بعينه صلى كذلك فإن لم يستطع إلا
بقلبه صلى ولا تسقط عنه ما دام عقله ثابتاً لقول الله تعالى: (فَاتَّقُوا
اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ
)
[التغابن/16]0



·
وإن استطاع أن يصلي قائماً ولكنه كهيئة
الراكع لعذر كمرض وجب عليه القيام لدخوله في قوله
e (صَلِّ قَائِمًا)0


· وإن
استطاع القيام على رجل واحدة وجب عليه ذلك لقوله
e (صَلِّ قَائِمًا)0


·
لو أراد القيام على رجل واحدة مع قدرته
على الأخرى فصلاته صحيحة لكن إن كان لغير عذر يكره له ذلك كراهة شديدة لانه
eصلى قائماً على رجليه ولم
ينقل عنه أنه صلى على رجل واحدة وقال
e (وَصَلُّوا كَمَا
رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي
)0



·
لا يضر إن خفض رأسه في قيام كهيئة
الإطراق لانه جاء بالقيام الواجب لكن الأولى عدم خفض رأسه لانه لم يرد عنه
صeأنه خفض رأسه في قيامه وقد
قال
e (وَصَلُّوا كَمَا
رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي
) صحيح وكذلك يتوجه إن خفض رأسه بلا عذر يكره فإن كان
لعذر فلا كراهة 0



·
الركن الثاني :تكبيرة الإحرام فلا تنعقد الصلاة بدونها0


·
وهي :الله أكبر لا يجزئ غيرها بل لابد من هذا اللفظ لقوله e (إِذَا قُمْتَ إِلَى
الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ)
رواه الشيخان ولقوله
eفي حديث علي (مِفْتَاحُ
الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ
)رواه
أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم صحيح0



·
ويأتي بتكبيرة الإحرام وهو قائم لفعله e0


·
فإن ابتدأها غير قائم صحت الصلاة نفلاً
لان في النفل لا يكون القيام ركناً0



·
وكذا لو بدأها قائما فأتمها غير قائم
صحت صلاته نفلاً0



·
ويلزم أن يأتي بها بلا لحن فيها فإن مد
الهمزة من الله فقال آلله أو مد همزة أكبر فقال آكبر أو قال أكبار لم تنعقد صلاته فرضاً أو نفلاً 0



·
وكذا لو قال الله الأكبر أو الأجل أو
الكبير أو أكبر الله لم تنعقد صلاته فرضاً أو نفلاً لانه في حديث أبي حُمَيْدٍ
السَّاعِدِيَّ يَقُولُ(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَرَفَعَ
يَدَيْهِ وَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ
) رواه ابن ماجة وقد قال
e (وَصَلُّوا كَمَا
رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي
)0



·
ويلزم وجوباً الجهر بها وبكل ركن أو واجب
بقدر ما يسمع نفسه فالجهر فرض لان الكلام هو حرف وصوت والصوت ما يسمع واقرب
السامعين إليه نفسه ولفعله
e


·
وان ينوي بها الإحرام لقوله e (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ
بِالنِّيَّاتِ
)فإن نوى بها الركوع أو لم ينو شيئاً لم تنعقد صلاته فرضاً أو
نفلاً0



·
فإن كان غير قادر كالأخرس لزمه أن يحرك
لسانه مع النية لقوله تعالىSadفَاتَّقُوا
اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ
)
[التغابن/16]0ولقوله
صلى الله عليه وسلم
(وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ)



·
الركن الثالث:- قراءة الفاتحة على غير مسبوق فإن كان
مسبوقاً كما لو أدرك الإمام راكعاً سقطت عنه الفاتحة في هذه الركعة وقراءة الفاتحة
ركن في الفرض والنفل في كل ركعة ودليل قراءة الفاتحة قوله
e (لَا صَلَاةَ لِمَنْ
لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
) ولقوله
eللمسيء في صلاته(ثُمَّ
افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا
)رواه الشيخان ولأنه
eواظب عليها في كل ركعة وقال (وَصَلُّوا
كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي
) والقول بأن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة في كل
ركعة على كل مصلي في الفرض والنفل الإمام والمأموم والمنفرد إلا المسبوق الذي لم
يدرك الإمام إلا راكعاً أو على وشك الركوع بحيث لم يتمكن من قراءة الفاتحة هذا هو
القول الصحيح المختار0 وأما المسبوق فيدل له حديث أَبِي بَكْرَةَ(أَنَّهُ
انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَاكِعٌ
فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ
)رواه
البخاري 0



·
إذا كان المأموم خلف إمام في الصلاة
الجهرية فإنه إن كان الإمام يسكت وجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام
ووجب الإنصات لقراءة الإمام وإن كان الإمام لا يسكت وجب على المأموم إن يقرأها حتى وإن كان الإمام يقرأ ولا تسقط
بحال إلا المسبوق 0



·
أن يقرأ الفاتحة مرتبة بلا تنكيس فإن
نكس لا تصح0



·
أن يأتي بكل حروفها حتى التشديدات لان
الشدة حرف وفيها أحدى عشرة تشديدة فإن ترك تشديداً أو حرفاً لم تصح وهذا كله مع
القدرة في الفاتحة ودليل قراءة الفاتحة 0



·
فإن كان لا يستطيع قراءة بعضها جاء
بالبعض الذي يستطيعه لقوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن/16]وذلك كما إذا استطاع آية فأكثر فإن
لم يستطع منها شيئاً قرأ ما تيسر من القرآن غيرها وجوباً0



·
فإن استطاع أقل من آية فإن كان له معنى
مثل[الحمد لله] جاء به وجوباً ويأتي من القرآن بما تيسر وجوباً وإن كان لاشيء معه
سوى ذلك جاء به وجاء معه بالتسبيح وإن كان ما عرفه لا يُفهم منه معنى لم يأت به
وقرأ غير الفاتحة فإن لم يكن معه شيء من القرآن عدل إلى التسبيح مثل ما لو عرف
[صراط الذين] وصفة التسبيح كما جاء في حديث ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ(جَاءَ
رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي لَا
أَسْتَطِيعُ أَنْ آخُذَ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ فَعَلِّمْنِي شَيْئًا يُجْزِئُنِي
مِنْ الْقُرْآنِ فَقَالَ قُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
)رواه
النسائي وأبو داود – حسن0



·
القراءة آكد من القيام ولذلك لو استطاع
أن يقرأ قاعداً ولا يستطيع أن يقرأ قائماً فإنه يترك القيام ويقعد ويقرأ 0



·
واذا كان لا يستطيع قراءة الفاتحة عن
ظهر قلب قرأها من كتاب او من المصحف ولا تسقط عنه



·
يجب أن يتعلم الفاتحة حتى لو تعلم بأجرة
لحديث ابْنُ عَبَّاسٍ أن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال( أَحَقُّ
مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ
) رواه الشيخان ولأن الفاتحة
يجب قراءتها في الصلاة[ركن] وواجب تعلمها 0



·
يسن في القراءة للفاتحة أو غيرها أن يقف
على كل آية إن كانت تستقل بالمعنى ويسن المد وفي حديث قَتَادَةَ قَالَ سُئِلَ
أَنَسٌ كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ (كَانَتْ مَدًّا ثُمَّ قَرَأَ{ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
}يَمُدُّ بِبِسْمِ اللَّهِ وَيَمُدُّ بِالرَّحْمَنِ وَيَمُدُّ بِالرَّحِيمِ)
رواه
البخاري 0



·
يسن سنية مؤكدة عدم الجهر بالبسملة في
الصلاة الجهرية لأنه
eوأبو بكر وعمر كما في حديث أَنَسٍ
قَالَ (صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَخَلْفَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَكَانُوا
لَا يَجْهَرُونَ بِـ{ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
})رواه أحمد -
صحيح0 ولحديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ(أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانُوا
يَفْتَتِحُونَ الصَّلَاةَ بـ{ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ })
رواه
البخاري ومسلم وهذا هو المختار0



·
الركن الرابع :الركوع في الصلاة واقله أن ينحني بحيث يمكنه
مس ركبته بكفيه في الشخص العادي والركوع مجمع عليه قال تعالى Sadيَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آَمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا
)
[الحج/77]ولقوله
e:للمسيء في صلاته Sad ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى
تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا )
رواه الشيخان ولمواظبته
eعلى ذلك0


·
أكمل الركوع أن يمد ظهره مستوياً ويجعل
رأسه حيال ظهره لحديث أبي حميد في ركوع رسول الله
e (وَإِذَا
رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ
) رواه البخاري ومعنى هصر ظهره
:ثناه إلى الأرض0



·
وهذا من الكمال فلا يرفع رأسه عن ظهره
ولا يخفضه عن ظهره وفي الحديث أنه
eفي ركوعه (فَلَمْ
يُصَوِّبْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُقْنِعْ
)رواه الترمذي -صحيح وفي حديث عائشة قالت Sad
وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ) رواه
مسلم يعني لم يرفعه ولم ينزله0



·
فلو خفض رأسه أو رفعه عن ظهره فلا شيء
عليه وركوعه صحيح0



·
ويجب قصد الركوع فلو دفعه شخص فانحنى
بدفعه ولم يكن قاصداً الركوع لم يصح ركوعه0



·
الركوع في الفرض والنفل ركن بخلاف
القيام فهو ركن في الفرض دون النفل 0



·
لا يصح التعبد لله بركوع فقط ولا يجزئ
ركوع عند سجود تلاوة 0



·
إن كان يستطيع في الصلاة أن يأتي بأحدهما
[الركوع أو السجود] ولا يستطيع الإتيان بهما فإنه يأتي بالسجود لأنه أولى من
الركوع والمصلي أقرب إلى الله وهو ساجد لما صح عنه
e0


·
الركن الخامس :- الرفع من الركوع ويقصده فلو رفع فزعاً لم
يعتبر لذلك الرفع ويعود ليأتي به لأنه من الصلاة ولحديث : (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ
بِالنِّيَّاتِ
) ودليل الرفع لقوله
e: (ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى
تَعْدِلَ قَائِمًا
)
رواه الشيخان فقد أمر النبي
eبالرفع إلى الاعتدال وهو
القيام التام0



·
العاجز عن الرفع كالأحدب ونحوه فإنه لا
يلزمه الرفع والنهوض لكن يلزمه نية ذلك0



· الركن
السادس:- الاعتدال قائماً

لقوله

e (ثُمَّ
ارْفَعْ حَتَّى تَعْدِلَ قَائِمًا
) رواه الشيخان والاعتدال حتى يعود
كل عضو إلى مكانه والاطمئنان وفي حديث أنس( وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَامَ
حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَوْهَمَ
)رواه مسلم وهذا الاعتدال بحيث يعود قائماً على
رجليه كما كان قائماً قبل الركوع منتصباً0



·
أما إذا رفع من الركوع ولم يعتدل ثم سجد
فهذا لا يصح فإن كان متعمداً بطلت صلاته لتركه ركناً من أركان الصلاة متعمداً- كما
لو رفع وقبل اعتداله وانتصابه سجد فهذا لا يصح وكذا لو ترك الطمأنينة متعمداً لأنها
ركن فلا تصح صلاته 0



·
الركن السابع:- السجود على الأعضاء السبعة
والطمأنينة فيه لقوله تعالى: (وَاسْجُدُوا) [الحج/77] ولحديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أُمِرْتُ
أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ
عَلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ وَلَا
نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّعَرَ
) رواه الشيخان0 ولمواظبة النبي
eعلى السجود 0


·
واقل هذا السجود وضع جزء من كل عضو في
موضع السجود0



·
وأكمله أن يمكن جبهته وانفه لأنه eفي حديث أبي حميد: (كَانَ
إِذَا سَجَدَ أَمْكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ مِنْ الْأَرْضِ وَنَحَّى يَدَيْهِ
عَنْ جَنْبَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ
)رواه الترمذي0



· ويلزمه
قصد السجود فإن دفعه شخص فسقط فهذا لا يصح لقوله
e: (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ)0


·
إذا سجد فيسن له أن لا يسجد على شيء
متصل به بلا عذر فإن كان معذوراً فله ذلك ولا كراهة وإن كان بلا عذر قد سجد على
متصل به فيكره والعذر كالحر الشديد لحديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ(كُنَّا
نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ أَحَدُنَا
طَرَفَ الثَّوْبِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ فِي مَكَانِ السُّجُودِ
) رواه
الشيخان0



·
أما الركبتان فلا كراهة إذا كانا قد وضع
تحتهما شيئاً من لباسه حالة السجود0



·
الطمأنينة في السجود لقوله eللمسيء (ثُمَّ اسْجُدْ
حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا
)رواه الشيخان0



· لابد من المكان المستقر عليه
في السجود فإن كان سجوده على غير مستقر مثل القطن المنفوش غير مكبوس لم تصح إلا إن
لم يستطع إلا كذلك صح لقوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن/16] كما لو كان في مكان كله غير مستقر
.



·
فإن لم يستطع السجود والركوع أومأ ما
يمكنه فيومئ في السجود حسب استطاعته ولا يكفي أي إيماء فإن استطاع الإيماء حتى
يقترب من الأرض لزمه كذلك فإن لم يفعل لم تصح صلاته لقوله
e: (وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ
فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ
)رواه الشيخان0



·
من عجز عن السجود بالجبهة لزمه السجود
على بقية الأعضاء على الصحيح لقوله
e (وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا
اسْتَطَعْتُمْ
) رواه الشيخان0



·
الركن الثامن:الرفع من السجود ويقصده حتى يعتدل قاعداً
لفعله
eوقوله : (وَصَلُّوا كَمَا
رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي
)صحيح0



·
الركن التاسع :الجلوس بين السجدتين لقوله e (ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى
تَطْمَئِنَّ جَالِسًا)
رواه الشيخان.


·
الجلوس بين السجدتين يجزئ على أي كيفية
سواء مفترشاً على رجله اليسرى وينصب اليمنى أو على أي كيفية لقوله
e (حَتَّى تَطْمَئِنَّ
جَالِسًا
) ولم يذكر له كيفية معينة لكن السنة في الجلوس بين السجدتين كما يلي:



· إما أن
– يجلس مفترشاً رجله اليسرى ناصباً اليمنى فجلوسه على رجله اليسرى – ناصباً اليمنى
جاعلاً أطراف أصابعها إلى القبلة كما جاء في حديث أبي حميد وغيره أن النبي
e (كَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ
الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى
) رواه البخاري.وعن ابن عمر رضي الله
عنهما (مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ أَنْ تَنْصِبَ الْقَدَمَ الْيُمْنَى
وَاسْتِقْبَالُهُ بِأَصَابِعِهَا الْقِبْلَةَ وَالْجُلُوسُ عَلَى الْيُسْرَى
)رواه
أبو داود والنسائي -صحيح 0



·
إما أن -يقعي على القدمين وذلك لحديث
طاوس قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ فَقَالَ (هِيَ
السُّنَّةُ فَقُلْنَا لَهُ إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ
بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
) رواه مسلم
وهو مخير فيما ذكر والافضل الافتراش0



الركن
العاشر:- الطمأنينة

وهي السكون بقدر الذكر الواجب في الركن وفي كل ركن من الأفعال وذلك لأن النبي
eأمر الأعرابي بها في جميع الأركان
ولما أخل بها قال له : (ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ)رواه
الشيخان وقد علم النبي
eالأعرابي كيفية الصلاة في
ركعة واحدة وقال له (ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا)ولأنه
eكان يطمئن في صلاته وقد قال e (وَصَلُّوا كَمَا
رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي
)0



·
الركن الحادي عشر: التشهد الأخير: لقول عَبْدِ اللَّهِ بن
مسعود كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
الصَّلَاةِ قُلْنَا السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ مِنْ عِبَادِهِ السَّلَامُ عَلَى
فُلَانٍ وَفُلَانٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا
تَقُولُوا السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ وَلَكِنْ
قُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ
عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ
عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمْ
أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ فِي السَّمَاءِ أَوْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَشْهَدُ
أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنْ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو)
رواه
الشيخان والقول بركنية التشهد الأخير 0



·
المجزئ من التشهد :التحيات لله والصلوات
والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله
الصالحين اشهد أن لا اله إلا الله واشهد أن محمداً عبده ورسوله



انواع
التشهد


·
أما التشهد الكامل فهو مخير بين احد
الأنواع:- و من التشهد منها:-



· 1-
ما جاء في حديث ابْنَ مَسْعُودٍ رضي الله عنه(عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ التَّشَهُّدَ كَمَا
يُعَلِّمُنِي السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ
وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ
وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ
)رواه البخاري ومسلم



· 2-ما
جاء في حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا
السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ فَكَانَ يَقُولُ( التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ
الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ
وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ
الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ)
رواه مسلم0



·
فهذان التشهدان وردا عنه eوكلها ثابتة في الصحيح لكن
التشهد في حديث ابن مسعود اختاره الإمام أحمد ولأنه في الصحيحين فهو أولى ولابأس
بالتشهد في حديث ابن عباس لثبوته أيضاً ولا بأس بما يثبت من أنواع التشهد



· 3-
ما جاء في حديث أبي موسى الاشعري وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ
مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ أَحَدِكُمْ (التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ
لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ
وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ)
رواه مسلم وأبو داود0



·
والأفضل أن يأتي بهذا مرة وهذا مرة
لثبوت ذلك كله عن رسول الله
e0


· فإذا جاء بالتشهد الأخير جاء بعده بالصلاة على
النبي

eوهي ركن لقوله e (قولوا اللهم صل على
محمد
0000الحديث)فيقال بعد التشهد الأخير وصفة الصلاة على النبي
eبعد الإتيان بما يجزئ من
التشهد هي على حالتين:



صيغ الصلاة على النبيe


·
الحالة الأولى:- وهي المجزئ أن يقول
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 0



· الحالة الثانية:-وهي الصلاة الكاملة فهو مخير بين ما يلي :-


· أ- أن
يقول : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا
صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ
اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى
إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ
وهذا رواه
البخاري ومسلم كما في حديث كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ0



·
ب- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ
عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ
إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ
)كما في حديث أبي حميد الساعدي رواه
البخاري ومسلم



·
ج- 0اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ
عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ

وهذا رواه البخاري وقد ورد صيغ أخرى صحيحة لكن ما ذكرناه يقدم منه ما كان في
الصحيحين



·
هـ- (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى
إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ
الْأُمِّيِّ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ
حَمِيدٌ مَجِيدٌ
)رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي0



·
وان جاء بهذه الصفة وبصفة اخرى منوعا في
الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بقصد التأسي فهو افضل.



·
الركن الثاني عشر الجلوس للتشهد الأخير
وللتسليمتين

فلو تشهد قائماً أو أثناء قيامه أو سلم قائماً أو سلم الأولى جالساً والثانية
أثناء قيامه بحيث جاء بالثانية في غير جلوس لم تصح صلاته لأنه
eفعله وادم عليه وقد قال(وَصَلُّوا
كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي
) وهذا الجلوس على أي صفة فإنه يكون مجزءاً أما
الصفة المسنونة فستأتي0






·
الركن الثالث عشر :- التسليمتان في
الفرض

لقوله
e (وَتَحْلِيلُهَا
التَّسْلِيمُ
) رواه أبو داود والترمذي لحديث ابن مسعود( أن النبي
eكان يسلم عن يمينه السلام
عليكم ورحمة الله وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله
)رواه مسلم0ولا يكفي تسليمة واحدة في
الفرض لأنه
eسلم تسليمتين وقال عليه
الصلاة والسلام (وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي) ولمواظبته
eعلى ذلك0


·
ولابد من هذا اللفظ السلام عليكم ورحمة
الله
فلو قال سلام عليكم –أو عليكم السلام ورحمة الله –أو رحمة الله عليكم
والسلام –لم يجزئه –لأنه
eلما سلم في صلاته قال (السلام
عليكم ورحمة الله)
وقال (وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي)0



·
أما النفل فيكفي تسليمة واحدة لقول ابن
عمر رضي الله عنهما (كان النبي
eيفصل بين الشفع والوتر
بتسليمة يسمعناها
)رواه
احمد وهو صحيح ولأن النفل مبني على التخفيف 0



·
وصلاة الجنازة فيها تسليمة واحدة عن
يمينه قال الأمام أحمد عن ستة من الصحابة رضي الله عنهم 0






· الركن
الرابع عشر:-
ترتيب
هذه الأركان

كما ذكرنا فلو سجد قبل الركوع عمداً بطلت صلاته وكذا لو ركع قبل قراءة الفاتحة
عمداً بطلت صلاته وكذا لو تشهد التشهد الأخير قبل الركعة الثانية في الفجر متعمداً
بطلت صلاته أما سهواً فإنه يرجع ليأتي بالركن كما سيأتي تفصيله وهذا الركن لأن
النبي

eصلاها مرتبة وقال(وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي)
وأيضاً علم النبي
eالمسيء في صلاته بقوله(ثم)
وهي للترتيب ولأنه
eداوم على هذا الترتيب في
جميع حياته في جميع الصلوات0






واجبات
الصلاة



·
وواجباتها ثمانية تبطل الصلاة بتركها
عمداً وتسقط لو تركها سهواً أو جهلاً



·
الواجب الأول :- التكبيرات التي في
الصلاة غير تكبيرة الإحرام

لقوله

eفي حديث أبي موسى (فَإِذَا
كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ
وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ
00الحديث رواه مسلم0 فقد أمر
eبالتكبير والأمر للوجوب
ولأنه
e علم المسيء في صلاته رواه
أبو داود ولقول عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ وَقِيَامٍ
وَقُعُودٍ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ
)رواه أحمد والنسائي والترمذي فقد دوام عليه
eولأنه eواظب عليه إلى أن مات وقال(وَصَلُّوا
كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي)
ولأن التكبير شعار الانتقال من ركن إلى أخر
فلابد من شعار يدل عليه يستثنى من التكبير ما يلي:-



· 1-
التكبيرات
الزوائد في صلاة العيدين والاستسقاء فإنها سنة وليست واجبة عند جماهير العلماء0



· 2-
تكبيرات الجنازة فإنها ركن0



·
أما تكبيرة المسبوق للركوع التي بعد
تكبيرة الإحرام كما لو أدرك الإمام راكعاً فإن تكبيرة الركوع في حقه سنة لأنه نقل
عن زيد بن ثابت وابن عمر ولم يعرف لهما مخالف وهذا هو الصحيح0



·
الواجب الثاني : قول سمع الله لمن حمده
للإمام والمنفرد دون المأموم

لأنه
eفي حديث أبي هريرة قال : (ثُمَّ
يَقُول سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنْ الرُّكُوعِ
)رواه
الشيخان ولأنه
eواظب على ذلك0


·
الواجب الثالث:- قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد لحديث أبي هريرة قال (كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ
يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ
اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنْ الرَّكْعَةِ ثُمَّ يَقُولُ
وَهُوَ قَائِمٌ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ
)رواه الشيخان وفي حديث أَبِي مُوسَى
الْأَشْعَرِيِّ (وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا
اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ
)رواه مسلم ولمواظبته
eوهذه الصيغة وردت :


·
أ- (اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ
الْحَمْدُ
)0رواه مسلم0



·
ب- رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ –أو رَبَّنَا
ولَكَ الْحَمْدُ



·
أما المأموم فالواجب عليه (رَبَّنَا
لَكَ الْحَمْدُ – أو اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ
)لحديث أبي موسى0



·
محل التكبير والتسميع هو ما بين الركنين
في الانتقال فما كان من تكبير للركوع فيكون بين القيام والركوع وما كان من تكبير
للسجود يكون بين القيام والسجود وهكذا بقية الانتقالات.



·
اما قول ربنا ولك الحمد فلها حالتان: 1. ان يقولها في انتقاله
بين الركوع والرفع وهذا في حق المأموم. 2. أن يقولها اذا قام (وهو قائم ) وهذا في
حق الامام والمنفرد لحديث ( ثم يقول وهو قائم( ربنا لك الحمد))



·
يعفى عن السبق أو التأخر في التكبير
للإنتقالات وذكر الانتقالات بشرط أن يكون لموضع هذا الانتقال حظ من هذا الذكر
(التكبير –قول سمع الله لمن حمده-ربنا ولك الحمد)فلو بدأ به عند الانتقال
وأكمله بعد الوصول أجزأ أوجاء بجزء منه في هذا الانتقال أجزأه لقوله تعالى: (وَمَا
جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)
[الحج/78]



·
لا يجب على المأموم قول سمع الله لمن
حمده لأنه
eقال في حديث أَبِي
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ
لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ
)رواه البخاري
فقد علم
eالمأموم هذا ولم يأمره بقول
سمع الله لمن حمده 0



·
الواجب الرابع:- قول سبحان ربي العظيم
في الركوع مرة واحدة

لحديث حُذَيْفَة(أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ)
رواه
أحمد وأهل السنن-صحيح وفي حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ(كَانَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي
)رواه
الشيخان ولقوله
e ( وَصَلُّوا كَمَا
رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي
) صحيح ولَمَّا نَزَلَتْ{ فَسَبِّحْ بِاسْمِ
رَبِّكَ الْعَظِيمِ }قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ
)رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والحاكم وصححه
ووافقه الذهبي0



·
الواجب الخامس:- قول سبحان ربي الأعلى
في السجود مرة واحدة

لحديث حذيفة (وَفِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى)يعني النبي
eولحديث عائشة الذي مر ولأنه eقال( وَصَلُّوا كَمَا
رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي
) ولقوله
eفَلَمَّا نَزَلَتْ{ سَبِّحْ
اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى }قَالَ اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ )
رواه أحمد وأبو داود وابن
ماجة والحاكم وصححه ووافقه الذهبي0



·
ويسن أن يجمع بين قول سبحان ربي العظيم
في الركوع وبين قول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وكذلك الجمع بين قول
سبحان ربي الأعلى في السجود وبين قوله (سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا
وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي
)0



·
الواجب السادس:- قول رب اغفر لي بين
السجدتين مرة واحدة
لحديث حذيفةSadوَكَانَ يَقُولُ بَيْنَ
السَّجْدَتَيْنِ رَبِّ اغْفِرْ لِي رَبِّ اغْفِرْ لِي
)رواه النسائي وابن
ماجة-صحيح ويسن أن يأتي بكل ما ذكر عن النبي
eومن ذلك أن يقول رب اغفر لي
مرتين0ولحديث ابْنِ عَبَّاسٍ(أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي
وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي
) رواه الترمذي وأبو داود
والحاكم وصححه ووافقه الذهبي0



·
الواجب السابع:- التشهد الأول لقوله eفي حديث ابن مسعود(إِذَا
قَعَدْتُمْ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَقُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ
وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ
وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ
الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَلْيَتَخَيَّرْ أَحَدُكُمْ مِنْ الدُّعَاءِ
أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَلْيَدْعُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ
)رواه النسائي وأحمد 0



·
لكن يسقط التشهد الأول عن الذي هو مأموم
وقام إمامه سهواً لوجوب متابعته لأنه
eلما نسي في حديث عَبْدِ
اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ (صَلَّى لَنَا
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ
الصَّلَوَاتِ ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَلَمَّا قَضَى
صَلَاتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَسَجَدَ
سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ سَلَّم
)رواه الشيخان0



·
الواجب الثامن:- الجلوس للتشهد الأول فلو جاء به غير جالس
متعمداً بطلت صلاته ودليل وجوب هذا الجلوس والتشهد الأول حديث رِفَاعَةَ بْنِ
رَافِعٍ عن
e قَالَ ( إِذَا أَنْتَ
قُمْتَ فِي صَلَاتِكَ فَكَبِّرْ اللَّهَ تَعَالَى ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ
عَلَيْكَ مِنْ الْقُرْآنِ وَقَالَ فِيهِ فَإِذَا جَلَسْتَ فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ
فَاطْمَئِنَّ وَافْتَرِشْ فَخِذَكَ الْيُسْرَى ثُمَّ تَشَهَّدْ
)رواه أبو داود
– فهذا الحديث وحديث ابن مسعود يدلان على
وجوب التشهد الأول والجلوس له0



· ومما يدل على وجوب التشهد الأول أنه eلما نسيه في حديث ابن بحينة
سجد للسهو قبل أن يسلم – ولأنه
eكان مداوماً على التشهد
الأول والجلوس له وقد قال (وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي) 0



·
من ترك شرطاً من شروط الصلاة لغير عذر
بطلت صلاته0



·
من ترك شرطاً لعذر صحت صلاته إلا النية
فلا تسقط بحال0



·
من ترك تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته
سواء تركها عمداً أو جهلاً أو نسياناً0



·
من تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته فلو
ترك الركوع وبعد القراءة سجد فصلاته باطلة ولو ترك تكبيرة السجود متعمداً بطلت
صلاته 0



·
ما كان غير الأركان والواجبات فإنها سنن
أقوال وأفعال 0







سنن
الصلاة



· وتنقسم
سنن الصلاة إلى قسمين:-



·
1- سنن قوليه0


· 2-
سنن فعلية0



·
وجميع هذه السنن القولية والفعلية لا
تبطل الصلاة بتركها جميعاً أو بترك شيء منها حتى وإن تركها عمداً0



·
[font:87cc=&
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ديري نشمي
ديري مبدع
ديري مبدع
ديري نشمي


الساعة :
دعاء
ذكر
عدد المساهمات : 474
نقاط : 944
التقيم : 4
وسام وسام : كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Tmqn3
تاريخ الميلاد : 10/05/1991
تاريخ التسجيل : 29/04/2012
العمر : 33

كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ محمد بن شامي شيبة   كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Icon_minitimeالجمعة يونيو 22, 2012 4:02 pm

ز_هل سجود السهو قبل السلام أو بعده
أ- سجود السهو قبل السلام مطلقاً إلا فيما يلي:-
1- إذا سلم قبل إتمام صلاته ناسياً كما لو نسي ركعة أو أكثر فهذا يكمل صلاته ثم بعد سلامه من صلاته يسجد للسهو سجدتين وجوبا ثم يسلم والسنة أن يكون السجود بعد السلام هنا لفعله في حديث ذي اليدين رواه مسلم0
2- لو تحرى الصواب في شكه فأتم على التحري للصواب فإن سجوده للسهو يكون بعد السلام وهنا يجب أن يكون السجود بعد السلام فهذا على العالم لأنه قال (فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُسَلِّمْ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ) وفي بعض الأحاديث (بعد أن يسلم) رواه البخاري وغيره0
• 3-لو سلم من زيادة في الصلاة كما لو زاد خامسة فإن سجود السهو يجب عليه والسنة أن يسجد بعد السلام لفعله في حديث ابن مسعود لما صلى خمساً فإنه سجد بعد السلام رواه مسلم0
• لو شك في عدد الركعات فبنى على الأقل فإنه يسجد قبل السلام وهنا يجب أن يكون السجود قبل السلام على العالم بذلك لأنه قال (ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ)رواه مسلم0
• الحالات التي لا يجب فيها قبل السلام ولا بعد السلام هو مخير في ذلك0 لكن السنة أن يسجد كما فعل النبي 
• لو نسي في سجود السهو فلا يجب عليه سجود سهو لذلك0
• لكن لو شك هل سجد للسهو سجدة أو سجدتين بنى على اليقين وأنها سجدة وأضاف سجدة أخرى0
• لو سجد بعد السلام فلا يتشهد بل يسجد سجدتين ثم يسلم لأنه لم يصح في التشهد شيء0
• من سها كثيراً فإنه يكفيه سجدتان لسهوه كله ويغلب الواجب مثاله: لو تحرى الصواب ثم اتم عليه ثم نسي فزاد ركعة فإنه يجب عليه السجود ويسجد قبل السلام
• ومن سهى كثيرا فيما يكون سجوده سنيته قبل السلام وبعد السلام كما لو نسي التشهد الاول ثم نسي فزاد خامسة فإن يجب عليه السجود والافضل ان يغلب ما كان قبل السلام
باب صلاة التطوع
• المراد بالتطوع هنا الصلاة غير الواجبة ولكنها مسنونة والصلاة من خير الأعمال لقوله  (وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةَ وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ)رواه ابن ماجة0
1- العلم: هو أفضل تطوع عند التساوي بين الصلاة والجهاد في الشخص والزمن لقوله تعالى: (يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) [المجادلة : 11]0
2- أما عند عدم التساوي في الشخص كما لو كان نشيطاً في الجهاد قوياً شجاعاً فإن الجهاد التطوع أفضل له من الصلاة التطوع ومن العلم التطوع وكذلك إذا لم يتساو الزمن فالشخص الذي في زمن تحتاج الثغور إلى المرابطة بها فإن الجهاد التطوع أفضل من الصلاة التطوع وأما إذا كان الشخص في زمن تفشى فيه الجهل فالعلم التطوع أفضل من الجهاد التطوع ومن الصلاة التطوع وهكذا0
3- إذا تساوى الصلاة التطوع والجهاد التطوع في الشخص والزمن فإن الجهاد التطوع أفضل من الصلاة لقوله تعالى: (وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا) [النساء : 95] ولقوله  ( لما سُئِلَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ فَقَالَ إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجٌّ مَبْرُورٌ )رواه البخاري وغيره0
• أما الصلوات المسنونة فإن آكدها الوتر لأنه أمر بها في قوله(أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا)رواه مسلم ولأنه حافظ عليها حضراً وسفراً وهي سنة مؤكدة جداً ثم بعد الوتر السنن الراتبة ثم بعد السنن الراتبة الصلوات التي لها سبب كتحية مسجد واستسقاء ثم تراويح وقيام ليل والتراويح من قيام الليل0
• صلاة الكسوف واجبة وليست من التطوع على المختار من أقوال أهل العلم لأنه أمر بها والأمر للوجوب 0
• السنن الراتبة آكدها ركعتا الفجر لأنهدوام عليها في الحضر والسفر ولقوله حديث عَائِشَةَ(رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا)رواه مسلم0

الوتر وما يتعلق به
• أما الوتر : فهو سنة مؤكدة جداً0
• أقل الوتر: ركعة واحدة لقوله في حديث ابْنَ عُمَرَ(الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ)رواه الشيخان0
• لو صلى اثنتين اثنتين ثم صلى واحدة فإنها توتر له ما قد صلى فالوتر هو الواحدة لقوله  (أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقَالَ كَيْفَ صَلَاةُ اللَّيْلِ فَقَالَ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ تُوتِرُ لَكَ مَا قَدْ صَلَّيْتَ)رواه الشيخان0
• تشرع الوصية بالوتر وبما جاء في حديث ابي هريرة فقد أوصى النبي أبا هريرة (بِثَلَاثٍ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَيْ الضُّحَى وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ)رواه الشيخان0
• وقت الوتر هو بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر [فهو بين صلاة العشاء وطلوع الفجر] حتى ولو كانت مجموعة تقديماً مع المغرب وسواء أوتر أول الليل أو وسطه أو أخره لحديث عَائِشَةَ قَالَتْ(مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ)رواه مسلم0
• من صلى من الليل فليجعل وتره أخر صلاته لقول ابْنَ عُمَرَ (مَنْ صَلَّى مِنْ اللَّيْلِ فَلْيَجْعَلْ آخِرَ صَلَاتِهِ وِتْرًا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ)رواه مسلم0
• وللمرء أن يوتر على راحلته :لحديث ابْنِ عُمَرَ(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الرَّاحِلَةِ)رواه النسائي وسواء كانت الراحلة دابة أو سيارة أو طائرة أو سفينة أو غير ذلك 0
• وإذا أوتر بثلاث فإنه يسن أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة [سبح اسم ربك الأعلى] وفي الثانية بعد الفاتحة [قل يا أيها الكافرون] وفي الثالثة بعد الفاتحة [قل هو الله أحد] ويقول بعد التسليم [سبحان الملك القدوس ثلاث مرات ] لثبوت ذلك عنهفي حديث أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِسَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَفِي الثَّانِيَةِ بِقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَفِي الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ فَإِذَا فَرَغَ قَالَ عِنْدَ فَرَاغِهِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يُطِيلُ فِي آخِرِهِنَّ) رواه النسائي وابن ماجة والترمذي وفيه (وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ) فدل على أنه يصلي الثلاث دفعة واحدة بتسليم واحد وتشهد واحد 0
• قول سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: يسن أن يقال بعد التسليم من صلاة الوتر سواء أوتر بثلاث أو بأكثر أو بأقل لفعله 0
• الوتر حق ومن شاء أوتر بتسع أو بسبع أو خمس أو ثلاث أو واحدة لقولهفي حديث أَبِي أَيُّوبَ(أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ)رواه النسائي وابن ماجة0
• من أوتر بسبع أو بخمس أو بثلاث فله أن يصليها دفعة واحدة ولا يجلس إلا في أخرها لقول أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِسَبْعٍ أَوْ بِخَمْسٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ)رواه النسائي وفي حديث عَائِشَةَ قَالَتْ(لَمَّا أَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخَذَ اللَّحْمَ صَلَّى سَبْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَقْعُدُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ فَتِلْكَ تِسْعٌ)رواه النسائي وغيره0
• إذا أوتر بخمس ركعات دفعة واحدة أو ثلاث دفعة واحدة جلس في أخرهن وتشهد وسلم هذا هو الأفضل لفعله  0
• إذا أوتر بتسع دفعة واحدة جلس في الثامنة فتشهد ثم قام إلى التاسع فتشهد فيها ثم سلم لحديث عَائِشَةَ قَالَتْ(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوْتَرَ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ لَمْ يَقْعُدْ إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ فَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيَذْكُرُهُ وَيَدْعُو ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ ثُمَّ يُصَلِّي التَّاسِعَةَ فَيَجْلِسُ فَيَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيَدْعُو ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً يُسْمِعُنَا ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَلَمَّا كَبِرَ وَضَعُفَ أَوْتَرَ بِسَبْعِ رَكَعَاتٍ لَا يَقْعُدُ إِلَّا فِي السَّادِسَةِ ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ فَيُصَلِّي السَّابِعَةَ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ)رواه النسائي وابن حبان وغيره–صحيح لثبوت ذلك عنه  0
• تبين من ذلك أن من أوتر بسبع فله الجلوس في أخرهن وله الجلوس في السادسة والسابعة هذا كله جائز أما من أوتر بتسع فإنه يسن له الجلوس في الثامنة والتاسعة وهذا الأفضل في حقه 0
• أكثر الصلاة التي يوتر بعدها بواحدة0 هذا هو الأفضل [أن تكون أحدى عشرة ركعة يوتر فيها بواحدة والباقي مثنى مثنى وتكون الواحدة هي الأخيرة]لحديث عَائِشَةَ(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ)رواه الشيخان وهذا الأكثر عنه وجاء ثلاث عشرة ركعة 0
• يجوز أن يصلي من الليل أكثر من ثلاث عشرة ركعة ويجعل أخرها وتراً لقوله  (صَلَاةُ اللَّيْلِ فَقَالَ مَثْنَى مَثْنَى) صحيح0 ويصليها مثنى مثنى ولا كراهة في الزيادة على ثلاث عشرة ركعة 0
• لو صلى ثلاث عشرة ركعة 0فإن السنة أن يوتر منها بخمس لحديث عَائِشَةَ قَالَتْ(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إِلَّا فِي آخِرِهَا)رواه مسلم0
• إن أوتر بإحدى عشرة ركعة فإنه لا يصليها دفعة واحدة ولكن يصليها ركعتين ركعتين يسلم من كل ركعتين ويوتر فيها بواحدة لفعله صلى الله عليه وسلم (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ) رواه الشيخان0
• الأفضل أن ينوع الشخص في وتره فما كان أكثر فعله أكثر من ذلك في وتره وما فعله النبي يفعله الشخص فإن كان فعله مرة فعله مرة وما كان أكثر فعله أكثر وهكذا0 وهذا في كل عبادة وردت على أنواع متعددة0
• صلاة الوتر وقتها ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر 0لحديث أَبُي الْوَلِيدِ الْعَدَوِيُّ(خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ وَهِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ وَهِيَ الْوِتْرُ فَجَعَلَهَا لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْر)رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة –صحيح0
• لكن السنة أن ينتهي وتر الشخص إلى السحر ولا يؤخره عن السحر لفعله في حديث عائشة الذي مر0
• من نسي وتره فإنه يصليه إذا ذكره لحديث أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ نَامَ عَنْ الْوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ أَوْ ذَكَرَهُ)رواه أبو داود والترمذي0
• إذا نام العبد من الليل أو مرض فيسن له أن يصلي بالنهار أثنى عشرة ركعة؛ لحديث
• عَائِشَةَ قَالَتْ(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَثْبَتَهُ وَكَانَ إِذَا نَامَ مِنْ اللَّيْلِ أَوْ مَرِضَ صَلَّى مِنْ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً قَالَتْ وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ لَيْلَةً حَتَّى الصَّبَاحِ وَمَا صَامَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا إِلَّا رَمَضَانَ)رواه مسلم0
• يسن أن يصلي ركعتين بعد الوتر0 لفعله كما في حديث أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ( كَانَ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي ثَمَانِ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُوتِرُ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ)رواه مسلم وغيره0
• يسن أن يصلي الركعتين اللتين بعد الوتر جالساً لفعله كما في حديث عائشة رضي الله عنها الماضي 0
• يسن أن يقنت في وتره بعد الركوع ندباً: لأنه صح عنه ذلك في الفرائض لما قنت ولو قنت قبل الركوع جاز لكن الأفضل أن يكون بعد الركوع لأنه ثبت عنه القنوت بعد الركوع في اكثر الاحيان وقد قنت  ايضا بعد الركوع ،
• ويصح أن يقنت قبل الركوع0 لحديث أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (قَنَتَ يَعْنِي فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ)رواه أبو داود وابن ماجة –صحيح لكن الأفضل أن يكون القنوت بعد الركوع لأن أحاديث القنوت بعد الركوع اكثر0
• لا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء والسنة أن يقنت في وتره بما ورد ومنه في حديث الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي قُنُوتِ الْوَتْرِ (اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ)رواه أحمد والترمذي وأبو داود- صحيح0
• والسنة أن يقول في أخر وتره ما جاء (عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك) رواه النسائي وغيره
• إذا أوتر بثلاث بتسليم واحد فلا يتشهد إلا تشهداً واحداً في أخرهن ولا يتشهد تشهدين كالمغرب0 لحديث أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لاَ تُوتِرُوا بِثَلاَثٍ أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ وَلاَ تُشَبِّهُوا بِصَلاَةِ الْمَغْرِبِ »رواه الدار قطني وغيره0
• يسن أن يرفع يديه في قنوته لأنه فعل عمر رضي الله عنه وهو من الخلفاء الراشدين الذين أُمرنا بالأخذ بسنتهم كما في قوله  (فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا)
• ويسن رفع اليدين في كل دعاء [هذا هو الأصل]إلا ما خرج بدليل في عدم رفع اليدين ودليل هذا الأصل أنه  (ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ)رواه مسلم

• يسن أن يمسح وجهه بيديه بعد الدعاء في القنوت لحديث عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ لَمْ يَحُطَّهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ )رواه الترمذي وورد الأمر بذلك في قوله ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( إِذَا دَعَوْتَ اللَّهَ فَادْعُ بِبَاطِنِ كَفَّيْكَ وَلَا تَدْعُ بِظُهُورِهِمَا فَإِذَا فَرَغْتَ فَامْسَحْ بِهِمَا وَجْهَكَ )رواه ابن ماجه ومجموع الأحاديث بأنه حديث حسن قاله الحافظ بن حجر رحمه الله 0
• ثم يصلي على النبي ثم يسجد بعد ذلك0
• وإذا كان إماماً فإنه يأتي بضمير الجمع فيقول(اللَّهُمَّ اهْدِنِا فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِا فِيمَنْ عَافَيْتَ----الخ اللَّهُمَّ إِنِّا نعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ---الخ الدعاء0
• ويسن أن يؤمن المأموم إن سمع الإمام0
• يشرع القنوت في الوتر مطلقاً في النوازل وغير النوازل0
أما القنوت في الفرائض من الصلوات فله حالات
1- الحالة الأولى:- عند النوازل إذا نزل بالمسلمين نازلة فإن القنوت يشرع في كل الصلوات الخمس وفي حديث ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ(قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مِنْ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ) رواه أبو داود، والقنوت في المغرب والصبح لحديث الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ)رواه مسلم.
2- الحالة الثانية:- عند عدم النوازل فلا يشرع القنوت في الصلوات الخمس سواء كانت الفجر أو غيرها 0
• من قنت في صلاة الفجر في غير النوازل: فإن صلاته صحيحة ولا اعلم خلافاً في ذلك بين أهل العلم بل ولا ينكر على من فعل ذلك0
• واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه يقنت كل مصل لعموم قوله  (وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي)رواه البخاري وهو قوي جدا0
• آكد القنوت عند النوازل أن يقنت في صلاة الفجر آكد من غيرها وبعدها المغرب لأن أكثر أحواله قنوته في الفجر ويكون بعد الركوع من الركعة الأخيرة لأنه قنت شهراً بعد الركوع في صلاة الفجر يدعو على عصية0 لحديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَدْعُو عَلَى بَنِي عُصَيَّةَ)رواه مسلم0
• يشرع القنوت بما ورد وذلك في الوتر كما مر- وأما قنوت النوازل فيدعو بما يناسب تلك النازلة – كما دعى على عصية أو يدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين لحديث أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً يُقَالُ لَهُمْ الْقُرَّاءُ فَأُصِيبُوا فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ عَلَى شَيْءٍ مَا وَجَدَ عَلَيْهِمْ فَقَنَتَ شَهْرًا فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَيَقُولُ إِنَّ عُصَيَّةَ عَصَوْا اللَّهَ وَرَسُولَهُ) رواه الشيخان0
• ويقنت حتى في صلاة الجمعة في النوازل على الصحيح من أقوال العلماء.
• ويشرع أن يجهر بالقنوت في الصلوات سواء كانت جهرية أو سرية لأنه كان يقنت ويؤَمن الناس وراءه ولا يمكن أن يؤَمنوا إلا إذا كان يجهر بذلك 0
• قال ابن القيم رحمه الله عن أهل الحديث كلاما وفيه :فإنهم يقنتون حيث قنت رسول الله ويتركونه حيث تركه فيقتدون به في فعله وتركه ويقولون فعله سنة وتركه سنة فلا ينكرون على من داوم عليه ولا يكرهون فعله ولا يرونه بدعة ولا فاعله مخالفاً للسنة كما لا ينكرون على من أنكره عند النوازل ولا يرون تركه بدعة 0 ولا تاركه مخالفاً للسنة بل من قنت فقد أحسن ومن تركه فقد أحسن أ-هـ زاد المعاد ج1 صحيفة 274 0

• السنن الراتبة:- وهي اثنتا عشرة ركعة
• وهي أربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر لحديث أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ)رواه الترمذي وغيره0
• وأفضل الرواتب سنة الفجر0 لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً(رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا)رواه مسلم0
• والأفضل في الرواتب أن تصلى في البيت لقوله  (خَيْرَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ)رواه الشيخان0
ركعتا الفجر
• 1- مشروعيتهما في الحضر والسفر لأنه حافظ عليهما 0
• 2- أنهما خير من الدنيا وما فيها وذلك في الثواب 0
• 3- سنيته تخفيفهما لقول عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ(كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى إِنِّي لَأَقُولُ هَلْ قَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ)رواه الشيخان0
4- سنية أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة [قل ياأيها الكافرون] وفي الثانية بعد الفاتحة [قل هو الله أحد] لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ)رواه مسلم0أو يقرأ في الأولى بعد الفاتحة [قولوا آمنا بالله 000البقرة 136 وفي الثانية بعد الفاتحة [قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء000 آل عمران 52لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ{ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا }وَالَّتِي فِي آلِ عِمْرَانَ{ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ })رواه مسلم0
5- يسن أن يحدث أهله إذا كانت مستيقظة وإلا اضطجع بعدهما0 لقول عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا(أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي وَإِلَّا اضْطَجَعَ حَتَّى يُؤْذَنَ بِالصَّلَاةِ)رواه مسلم0
6- لكن الأفضل أن يضطجع على جنبه الأيمن [سنة مؤكدة]بعد ركعتي الفجر لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ) رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة –صحيح 0
• ومن السنن غير الرواتب صلاة أربع قبل العصر [ركعتين ركعتين]لحديث ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا)رواه أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم0
• السنة بعد صلاة الجمعة وعي سنة مؤكدة جداً فإن صلى السنة في المسجد فالأفضل أن يصلى بعدها أربعاً وإن صلاها في بيته صلى ركعتين0 أما الأربع0 لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا)رواه مسلم وأما في البيت فلحديث ابن عمر (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ)رواه مسلم وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم.
• يسن قضاء السنن الرواتب والوتر :أما الوتر فقد مر وأما الرواتب فانه لما نام عن صلاة الفجر قضى الركعتين (فَأَذَّنَ ثُمَّ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ)رواه أحمد وغيره وقضى الركعتين اللتين بعد الظهر قضاهما بعد العصر0وقد قالت أُمِّ سَلَمَةَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ (شَغَلَنِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ)رواه الشيخان0
• والقضاء للرواتب: سواء كانت مع الفرض كما لو نسي الفرض أو نام عنه فإنه يصلي السنة لذلك الفرض مع الفرض – أو نسي السنة الراتبة فقط فإنه يقضيها وكذا لو شغل عن السنة الراتبة سُن له أن يقضيها لفعله 
• وقضاء الرواتب يسن مطلقاً0 حتى في وقت النهي لفعله في قضاء الركعتين اللتين بعد الظهر قضاهما بعد العصر 0
• وقضاء الرواتب يسن مطلقاً حتى لو كثرت وسواء مع فرضها أم بدون فرضها0
• يسن الفصل بين الفرض والسنة بكلام حتى تسبيح أو غيره أو قيام لقول: مُعَاوِيَةُ (فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا بِذَلِكَ أَنْ لَا تُوصَلَ صَلَاةٌ بِصَلَاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ)رواه مسلم0
• لكن لا يتطوع إذا أقيمت الصلاة وأما إذا أقيمت الصلاة وهو يصلي فإنه إن تيسر له أن يتمها خفيفة فعل وإلا قطعها0 لحديث أبي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
( إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ )رواه مسلم 0
• فإذا شرع في نافلة وقد أُقيمت الصلاة فإن فعله مخالف للسنة وصلاته النافلة غير صحيحة سواء كانت سنة راتبة أو غيرها من السنن لحديث( إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ )رواه مسلم0
صلاة التراويح
• صلاة التراويح من السنن التي تصلى جماعة وهي من قيام الليل ولم يزد رسول الله في رمضان أو غيره على ثلاث عشرة ركعة لحديث عائشة (مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي)رواه الشيخان0
• التراويح ثابتة في سنة النبي حيث أنه قام بأصحابه ثلاث ليال ثم إنه تخلف في الثالثة أو الرابعة لم يصلِّ وقال  (خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا)رواه الشيخان0
• التراويح تسن في جماعة 0لفعله ولأمر عمر بذلك فمن صلاها منفرداً في بيته لم يدرك السنة 0
• قال الشيخ تقي الدين رحمه الله:[ وَمَنْ ظَنَّ أَنَّ قِيَامَ رَمَضَانَ فِيهِ عَدَدٌ مُوَقَّتٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُزَادُ فِيهِ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُ فَقَدْ أَخْطَأَ] الفتاوى مجلد22 صفحة 272
• صلاة التراويح: للشخص أن يصلي إحدى عشرة مع وتره أو ثلاث عشرة مع وتره وإذا صلى مثنى مثنى 0فلا بأس لأنه لم يحد حد معين 0لحديث عبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ مَا تَرَى فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ قَالَ (مَثْنَى مَثْنَى)رواه الشيخان0
• لم يصح عن النبي أنه كان يصلي في رمضان بعشرين ركعة ولم يصح عن عمر أنه أمر أُبياً أن يصلي بالناس بثلاث وعشرين ركعة وإنما صح أن عمر رضي الله عنه أمر تميم الداري وأُبي بن كعب أن يقوما بالناس بإحدى عشرة ركعة :لحديث السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ قَالَ(أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَتَمِيمًا الدَّارِيَّ أَنْ يَقُومَا لِلنَّاسِ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً قَالَ وَقَدْ كَانَ الْقَارِئُ يَقْرَأُ بِالْمِئِينَ حَتَّى كُنَّا نَعْتَمِدُ عَلَى الْعِصِيِّ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ وَمَا كُنَّا نَنْصَرِفُ إِلَّا فِي فُرُوعِ الْفَجْرِ ) رواه مالك –صحيح0
• لا ينكر على من صلى بثلاث وعشرين ركعة أو بأكثر وإن كان ذلك الشخص إماماً فسكت المأمومون فلا ينكر عليه، وإن طلبوا السنة فقط التي صلاها النبي  لزمه الاستجابة لهم0
• لا دليل على الختمة بعد انتهاء القران قبل الركوع لكن إن فعل ذلك الإمام تابعه المأموم ولا يبدع من فعل ذلك 0
• التعقيب بالصلاة في جماعة بعد التراويح وقبل الوتر فلا كراهة في ذلك 0
• لو صلى وحده بعد التراويح وقبل الوتر في بيته فلا كراهة في ذلك 0
• من صلى مع الإمام وأراد التهجد فلا يوتر مع الإمام ،لأنه لو أوتر مع الإمام ثم تهجد فقد خالف قوله  (اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ وِتْرًا فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِهِ)صحيح0 وعلى ذلك فإنه يوتر بعد تهجده وإذا قام الإمام ليوتر انصرف هو0
• من صلى مع الإمام 0فله أن يتابع الإمام حتى إذا سلم الإمام من وتره قام ولم يسلم وشفع بركعة ثم سلم ثم يتهجد بعد ذلك ويوتر أخر صلاته بالليل0 وهذا عمل صحيح وهو أفضل من انصراف المأموم إذا قام الإمام للوتر 0
• يكره التنفل بين التراويح والناس يصلون لأنه خروج عن جماعة الناس وأما إذا تنفل إذا خلوا للاستراحة فلا كراهة في ذلك 0
• يسن أن يقوم مع الإمام حتى ينصرف سواء صلى احد عشرة أو أكثر لقولهفي حديث أبي ذر (مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ)رواه أحمد والترمذي- صحيح0
• وقت التراويح: ما بين العشاء والوتر لقوله  (اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ وِتْرًا فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِهِ) رواه الشيخان0
• يشرع للمسلم قيام رمضان حتى يحصل على الأجر العظيم [يكون قيامه إيماناً واحتساباً] لقوله  (مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)رواه الشيخان من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ والتراويح هي قيام رمضان0
قــيــام الليــــل
• صلاة الليل النافلة أفضل من صلاة النهار، لقوله  ( أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ)رواه مسلم0
• صلاة الليل حتى ولو صلى بعد المغرب فذلك من صلاة الليل0 وكذا لو صلى قبل أن يصلي صلاة المغرب بعد غروب الشمس فهي من صلاة الليل لأن ذلك في الليل0
• أفضل أوقات الليل هو النصف الأخير فهو أفضل من النصف الأول لقوله  (يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ)رواه الشيخان 0
• ثلث الليل بعد النصف الأول: أفضل من النصف الثاني للصلاة0 فالصلاة في هذا الثلث أفضل من الصلاة في السدس الأخير من الليل وهذا كله في النفل :لحديث عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ)رواه الشيخان0
• يسن في أخر الليل أن ينام المرء وقت السحر 0لحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ(مَا أَلْفَاهُ السَّحَرُ عِنْدِي إِلَّا نَائِمًا تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)رواه البخاري0
• نصف الليل المعتبر هو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر: فينظر كم ساعة وتقسم على اثنين فإذا كان الغروب الساعة الخامسة وطلوع الفجر الساعة الرابعة وعليه فيكون الليل إحدى عشرة ساعة فمنتصف الليل يبدأ من الساعة العاشرة والنصف0
• وقيام الليل هو التهجد سنة ثابتة لقوله وفعله وإقراره فقد قال: (عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأَبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ وَمَكْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ وَمَنْهَاةٌ لِلْإِثْمِ)رواه الترمذي والحاكم وصححه 0وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدماه وقد أثنى الله عز وجل على أهله كما قال تعالى: (وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا )[الفرقان : 64]وغير ذلك من الآيات والأحاديث فقيام الليل سنة مؤكدة 0
• لا يشترط للتهجد أن يكون بعد النوم بل يصلي وإن لم ينم ويعتبر متهجداً0
• يسن افتتاح قيام الليل بركعتين خفيفتين لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ اللَّيْلِ فَلْيَفْتَتِحْ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ) رواه مسلم ولفعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عَائِشَةَ قَالَتْ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ لِيُصَلِّيَ افْتَتَحَ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ )رواه مسلم0
• يسن أن ينوي قيام الليل عند النوم0 لحديث أَبِي الدَّرْدَاءِ أن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِي أَنْ يَقُومَ فَيُصَلِّيَ مِنْ اللَّيْلِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ حَتَّى يُصْبِحَ كُتِبَ لَهُ مَا نَوَى وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ)رواه النسائي وابن ماجة0
• الأفضل أن يصلي قيام الليل قائماً ،إلا من عذر فإن كان معذوراً لنحو مرض صلى قاعداً، أو على أي حال يستطيع، وكُتب له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحاً مقيماً لحديث أَبَي مُوسَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا)رواه البخاري0
• بل إن المريض يكتب له مثل ما كان يعمل حتى وإن لم يعمل كما جاء :في الحديث المذكور ولعله في الأمور التي لا يستطيع عملها مع المرض ونحو ذلك0
• السنة أن لا يترك قيام الليل حتى لو كسل الشخص فإنه لو صلى قاعداً بلا عذر فإنه مأجور على ذلك فإن كسل عن الصلاة قاعداً صلى مضطجعاً وإذا صلى قاعداً :فله نصف أجر القائم وإذا صلى مضطجعاً : له نصف أجر القاعد0 وهذا لغير المعذور لحديث عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَقَالَ (مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ)رواه البخاري0
• من أدرك التطوع في ليل أو نهار فإن أقل ما يتطوع به ركعتان ولا يتطوع بأقل منهما غير الوتر لقوله لحديث عبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ مَا تَرَى فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ قَالَ (مَثْنَى مَثْنَى)رواه الشيخان وفي حديث عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ(صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ)رواه مالك وأحمد والترمذي وأبو داود، فيسلم من كل ركعتين ويكره أن يصلي بالنهار أربعاً بدون تسليم وبتشهدين 0
• طول القيام أفضل من كثرة الركوع والسجود لحديث جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ)رواه مسلم وغيره0
• اختار الشيخ تقي الدين التساوي لكن يتوجه أن الأفضل طول القيام لحديث جابر الماضي ولحديث حُذَيْفَةَ قَالَ(صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ فَقُلْتُ يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ ثُمَّ مَضَى فَقُلْتُ يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ فَمَضَى فَقُلْتُ يَرْكَعُ بِهَا ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا يَقْرَأُ مُتَرَسِّلًا إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ ثُمَّ رَكَعَ فَجَعَلَ يَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ قَامَ طَوِيلًا قَرِيبًا مِمَّا رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ)رواه مسلم وغير ذلك من الأحاديث0
• الأفضل المحافظة على قيام الليل ولا يترك قيام الليل ولا يتأسى بمن ترك قيام الليل لحديث عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا عَبْدَ اللَّهِ لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ)رواه الشيخان0
• يشرع لمن رأى رؤيا بالليل يكرهها أن يقوم ويصلي من الليل ولا يقص ذلك على أحد كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: (فَمَنْ رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلَا يَقُصَّهُ عَلَى أَحَدٍ وَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ)رواه البخاري0
• يشرع إذا استيقظ من الليل أن يقول ما جاء في الحديث وهو: ( لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي أَوْ دَعَا اسْتُجِيبَ لَهُ فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ –فهذا ثابت عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رواه البخاري [ مَنْ تَعَارَّ مِنْ اللَّيْلِ 00]الخ الحديث0
صلاة الضحى
• تسن صلاة الضحى وتجزيء عن كثير من الصدقات لحديث أَبِي ذَرّ ٍعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ( يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنْ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنْ الضُّحَى)رواه مسلم0
• إن شاء صلاها أربعاً يسلم من كل ركعتين أو صلاها ستاً أو صلى ثمانياً يسلم من كل ركعتين وفي حديث أُمِّ هَانِئٍ فَإِنَّهَا قَالَتْ(إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فَلَمْ أَرَ صَلَاةً قَطُّ أَخَفَّ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ)رواه الشيخان0
• إن صلاها ثمانياً فالأفضل أن يخففها ويتم الركوع والسجود وفي حديث أُمِّ هَانِئٍ (فَلَمْ أَرَ صَلَاةً قَطُّ أَخَفَّ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ)رواه الشيخان0
• لا حد لأكثر صلاة الضحى لأنه كما في حديث عَائِشَةَ قَالَتْ(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعًا وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ)رواه مسلم0
• والأفضل المداومة عليها وعلى الأعمال الصالحة لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث (أَحَبَّ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ )وهو حديث صحيح0
• وقت صلاة الضحى :من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال وقد قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، يَقُولُSadيَا ابْنَ آدَمَ، ارْكَعْ لِي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَه)رواه الترمذي والطبراني0
• وأفضل وقتها حين تحس الصغار من فصال الإبل بالرمضاء وتحرقها الرمضاء لقوله  (صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ)رواه مسلم0
• صلاة الضحى تكفي عن كثير من الصدقات قد تصل إلى [360]لحديث( يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى [وهو المفصل] فحري بالعبد أن يعي هذا الفضل ويتأمل هذا الخير ليعمل به وإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (إِنَّ الله خُلِقَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْ بَنِي آدَمَ عَلَى سِتِّينَ وَثَلَاثِ مِائَةِ مَفْصِلٍ) رواه مسلم0

تحية المسجد
• تحية المسجد0 سنة مؤكدة جدا لمن دخل المسجد وأراد الجلوس فيه لقوله  (إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ)رواه الشيخان0
• من دخل المسجد وجلس ولم يصل تحية المسجد0 فإنه يقوم فيصليهما وإن كان دخل والإمام يخطب يوم الجمعة وجلس ولم يصل فإنه يشرع للخطيب أن يأمره بصلاة ركعتين لحديث جَابِر رضي الله عنه قَالَ (دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ أَصَلَّيْتَ قَالَ لَا قَالَ قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ) رواه الشيخان0
• حتى لو دخل الشخص والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لحديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَجَلَسَ فَقَالَ لَهُ( يَا سُلَيْكُ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا ثُمَّ قَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا)رواه مسلم0
• من دخل والإمام يخطب فإنه يشرع له تخفيف الركعتين لما في حديث سليك 0
• من دخل المسجد والناس يصلون فصلى معهم أو تذكر صلاة فصلاها فتكفيه ولا يصلي تحية المسجد 0
• اما المصلى فلا يسن له تحية مسجد

سنة الوضوء
• يسن لمن توضأ أن يصلي بذلك ما كتب الله له من الصلاة لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبِلَالٍ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ (يَا بِلَالُ حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الْإِسْلَامِ فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ قَالَ مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجَى عِنْدِي أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طَهُورًا فِي سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّيَ)رواه الشيخان0قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ دَفَّ نَعْلَيْكَ يَعْنِي تَحْرِيكَ0
سنة الصلاة بين المغرب والعشاء
• يسن أن يصلي المسلم بين المغرب والعشاء وهو من قيام الليل وفي حديث حُذَيْفَةَ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْمَغْرِبَ فَمَا زَالَ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ )رواه الترمذي وأحمد 0

صلاة الاستخارة
• يسن للشخص إذا هم بالأمر(غير العبادات)أن يركع ركعتين من غير الفريضة ويدعوا
بدعاء الاستخارة الوارد في الحديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ يَقُولُ إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي قَالَ وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ)روا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ديري نشمي
ديري مبدع
ديري مبدع
ديري نشمي


الساعة :
دعاء
ذكر
عدد المساهمات : 474
نقاط : 944
التقيم : 4
وسام وسام : كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Tmqn3
تاريخ الميلاد : 10/05/1991
تاريخ التسجيل : 29/04/2012
العمر : 33

كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ محمد بن شامي شيبة   كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Icon_minitimeالجمعة يونيو 22, 2012 4:02 pm

ما يستثنى في أوقات النهي من الصلوات

يسثنى ما يلي[صلوات تصلى في وقت النهي ولا تدخل في النهي]:-
1- ركعتا الفجر [سنة الفجر] لحديث قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ (رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُصَلِّي بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ الصُّبْحِ رَكْعَتَانِ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا فَصَلَّيْتُهُمَا الْآنَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)رواه أبو داود وغيره وهذا إقرار من النبي على صلاة سنة الفجر بعد الفجر0
2- في بيت الله الحرام ومن ذلك ركعتا الطواف فتصلى في أي وقت ولا كراهة لقوله في حديث جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ(أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ)رواه الترمذي 0
3- يوم الجمعة فإنه يشرع التنفل مطلقا حتى قبل الزوال لمن اتى الجمعة لقوله في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ(عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ)رواه مسلم 0
4- إعادة الصلاة جماعة إذا أقيمت وهو في المسجد او ادرك مع الامام ولم يصل فليصل معه فإنه يشرع ذلك لقوله في حديث أَبِي ذَرٍّ قَالَ (قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا أَوْ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا قَالَ قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِي قَالَ صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ)رواه مسلم ولحديث جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ (أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ غُلَامٌ شَابٌّ فَلَمَّا صَلَّى إِذَا رَجُلَانِ لَمْ يُصَلِّيَا فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَدَعَا بِهِمَا فَجِئَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا فَقَالَ مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا قَالَا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا فَقَالَ لَا تَفْعَلُوا إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي رَحْلِهِ ثُمَّ أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ فَلْيُصَلِّ مَعَهُ فَإِنَّهَا لَهُ نَافِلَةٌ )رواه أبو داود وغيره0
5- صبح اليوم وعصره لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ)رواه الشيخان0
6- سنة الظهر إذا جمعها مع العصر فلو صلى الظهر والعصر جمع تقديم كما لو صلى للمطر جمعاً تقديماً فإنه يصلي سنة الظهر بعد أن يصلي العصر0
7-إذا نسي سنة راتبة او شغل عنها فله قضاء تلك السنة في وقت النهي بل يشرع له قضائها لأنه قضى الركعتين اللتين بعد الظهر بعد العصر
8- قضاء الفرائض مع سننها لقوله  (مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا)رواه مسلم وغيره من حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فذلك يعتبر وقتها فلا نهي0
9- الصلاة المنذورة لأنها كالفرائض فتصلى في وقت النهي0
10-ذوات الأسباب كتحية مسجد وكسوف ونحوهما مثل سجود تلاوة وشكر فإنها تُصلى في أوقات النهي لتلك الأسباب 0
• قضاء الفرائض في أوقات النهي فإنها تفعل حتى مع السنن الراتبة لها لفعله عندما ناموا عن صلاة الفجر 0
• الاعتبار في التحريم بفراغه من صلاة نفسه في نحو العصر فإذا صلى العصر مثلاً فأنه يُنهى عن النفل غير المستثنى –أما إذا لم يصل العصر فإنه يتنفل حتى بعد دخول وقت العصر حتى يصلي العصر – ولو احرم بصلاة العصر ثم قلبها نفلاً لغرض صحيح فإنه يتنفل حتى يصلي العصر 0


ذكر جملة من الأمور المتعلقة بالقرآن
• عن عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ)رواه البخاري0
• الماهر بالقرآن له فضل عظيم فعن عَائِشَة َعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ( الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِي يَقْرَؤُهُ وَهُوَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ فَلَهُ أَجْرَانِ)رواه أبو داود والترمذي وقال صلى الله عليه وسلم (الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يتعتع فيه له أجران) رواه الشيخان 0السفرة: الملائكة الكتبة0 البررة:جمع بار وهو المطيع 0 يتعتع:يشتد ويشق0
• إن الله يرفع بالقرآن ويضع به فعن عُمَرُ قال أَمَا إِنَّ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَالَ( إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ)رواه مسلم0
• عن أبي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ( اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ)رواه مسلم0
• يشرع إكرام حامل القرآن القائم به لحديث أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ وَالْجَافِي عَنْهُ وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ)رواه أبو داود0
• يشرع تقديم الأكثر حملاً للقرآن في اللحد لحديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُولُ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ وَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوا وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ)رواه البخاري0
• يسن التبكير في القراءة على العلماء وإلى حلق مدارس القرآن في حديث صَخْرٍ الْغَامِدِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا بَعَثَهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا وَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فَأَثْرَى وَكَثُرَ مَالُهُ)رواه أبو داود والترمذي وغيرهما0
• من علم القرآن متبرعاً فلا يأخذ عوضاً ولا هدية لذلك 0لحديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ (عَلَّمْتُ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ الْكِتَابَ وَالْقُرْآنَ فَأَهْدَى إِلَيَّ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَوْسًا فَقُلْتُ لَيْسَتْ بِمَالٍ وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَآتِيَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَأَسْأَلَنَّهُ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ أَهْدَى إِلَيَّ قَوْسًا مِمَّنْ كُنْتُ أُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْقُرْآنَ وَلَيْسَتْ بِمَالٍ وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ إِنْ كُنْتَ تُحِبُّ أَنْ تُطَوَّقَ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا)رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة0
• لكن من علم ليأخذ أجراً فله أخذ الأجرة على تعليمه القرآن وله أخذ الأجرة على الرقية لقوله صلى الله عليه وسلم (إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله) رواه البخاري
• يشرع تعاهد حفظ القران لقوله في حديث أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (تَعَاهَدُوا الْقُرْآنَ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ الْإِبِلِ فِي عُقُلِهَا)رواه الشيخان0وفي الصحيحين من حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ)0
• يحذر المرء من نسيان القرآن بحيث عليه0 أن يتعاهد القرآن بالمراجعة وقد ذكر الحافظ بن حجر [أن نسيان القرآن من أعظم المصائب]0
• من نام عن حزبه من الليل فيسن له قراءة ذلك الحزب ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر فإنه يُكتب له كأنما قرأه من الليل لثبوت ذلك عنه في حديث عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ(مَنْ فَاتَهُ حِزْبُهُ مِنْ اللَّيْلِ فَقَرَأَهُ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ إِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ فَإِنَّهُ لَمْ يَفُتْهُ أَوْ كَأَنَّهُ أَدْرَكَهُ)رواه مالك0
• يندب لقارئ القرآن أن ينظف فاه بالسواك أو غيره لقوله صلى الله عليه وسلم(طيبوا أفواهكم بالسواك فإنها طرق القرآن) ويسن أن يكون على طهارة من الحدث الأصغر لقوله صلى الله عليه وسلم(إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر) – أما الحدث الأكبر فليس له أن يقرأ القرآن وهو محدث حدثاً اكبر ويحرم ذلك 0
• ولا يكره أن يقرأ القرآن وعليه حدث أصغر0
• لا بأس بقرائة القران في حجر الحائض كما قالت عَائِشَةَ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّكِئُ فِي حِجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ)رواه مسلم0
• لا كراهة في قرائة القران مضطجعا لما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت( إني لأقرأ حزبي أو عامة حزبي وأنا مضطجعة على فراشي).
• يسن الاستعاذة قبل قراءة القرآن لقول الله تعالى: (فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) [النحل : 98]0
• يشرع تدبر القرآن لقول الله تعالى: (كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ) [ص : 29]- ويسن الترديد للآية في بعض الأحيان في قيام الليل – ويسن البكاء عند قراءة القرآن وعند استماعه – ويسن ترتيل القرآن وهو سنة مؤكدة فتكون قراءة الشخص مفسرة حرفاً حرفاً- ويسن إذا مر بآية رحمة أو سؤال سأل وإذا مر بآية تعوذ تعوذ – وإذا قرئ القرآن أنصت له- وتحرم القراءة بالعجمية – ولا كراهة في تنكيس السور التي لم يرتبها النبي صلى الله عليه وسلم-لكن يحرم تنكيس الآيات – والسنة في الصلاة القراءة عن ظهر قلب0
• ويسن الاجتماع على قراءة القرآن لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ تَعَالَى يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمْ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمْ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ) رواه مسلم
• يسن تعليم القرآن للناس وقد مر الحديث – ويسن التغني بالقرآن والجهر به بلا تشويش وفي حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( لَمْ يَأْذَنْ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِلنَّبِيِّ أَنْ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ وَقَالَ صَاحِبٌ لَهُ يُرِيدُ يَجْهَرُ بِهِ)رواه الشيخان0
• ويسن تحسين الصوت بالقرآن –ويستحب طلب القراءة الطيبة من حسن الصوت –يستحب إذا قرأ السجدة أن يسجد ويسجد مستمع له- والقرآن كلام الله منزل على رسول الله نزل به جبريل- من جحد شيئاً من القرآن فقد كفر – يسن تذكير من نسي آية أو نحوها من القرآن –يسن قراءة آية الكرسي إذا أوى إلى فراشه للنوم لثبوت ذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه – يسن قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة كل ليلة لحديث أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الْآيَتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَهُمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ )رواه الشيخان0
• جاء عنه في حديث كُرَيْبٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ وَهِيَ خَالَتُهُ (فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ وِسَادَةٍ وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا فَنَامَ حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ فَاسْتَيْقَظَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ آلِ عِمْرَانَ )رواه الشيخان0
• يحرم السفر بالقرآن إلى أرض العدو لحديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ)رواه الشيخان0
• من عليه نجاسة لا تتعدى إلى المصحف جاز له مس المصحف0
• إذا بيع المصحف فإنما يقع البيع على الورق والمداد وعمل الطباعة أما كلام الله فإنه لا يقع عليه بيع0
• يسن الرفق بمتعلم القرآن والعلم لقوله صلى الله عليه وسلم(عليك بالرفق إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه و لا ينزع من شيء إلا شانه)رواه مسلم
• وجوب الإخلاص لله تعالى في قراءة القرآن وكل عمل لقوله تعالى(وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ) [البينة : 5]
• يشرع إسماع الكافر القران حتى يسمع كلام الله0
• كتابة الآيات وتعليقها في المنازل أو السيارات ونحو ذلك ليس بمشروع0
• يحرم مس القرآن للمحدث سواء كان حدثاً أكبر أو أصغر وفي الحديث (لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ) رواه مالك وهو صحيح0
• الصبي لا يمس القرآن إلا بطهارة ويؤمر بالطهارة إذا أراد مس المصحف 0
• أهمية النصيحة للقرآن ومن النصيحة للقرآن قراءته وتدبره وفهمه والعمل به والدعوة إليه وفي حديث تَمِيمٍ الدَّارِيِّ(أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدِّينُ النَّصِيحَةُ قُلْنَا لِمَنْ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ)رواه مسلم0
• حفظ القرآن فرض كفاية على المسلمين إذا قام به البعض سقط عن الباقين0
• لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث- ويسن قراءة القرآن في شهر فإن كان يستطيع أكثر من ذلك زاد من القراءة.
• القرآن نزل للتدبر والعلم والعمل قال الله تعالى((كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ) [ص : 29]0
• لا يفسر القرآن إلا من كان عالماً بذلك – أما تفسيره بغير علم فيحرم 0
• يكره أن يقول نسيت آية كذا بل يقول أُنسيتها أو أُسقطتها لحديث عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (بِئْسَ مَا لِأَحَدِهِمْ يَقُولُ نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ هُوَ نُسِّيَ)رواه الشيخان0
• وعن عَائِشَةَ(أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ مِنْ اللَّيْلِ فَقَالَ يَرْحَمُهُ اللَّهُ لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً كُنْتُ أَسْقَطْتُهَا مِنْ سُورَةِ كَذَا وَكَذَا )رواه الشيخان0
• يشرع الاستشفاء بالقرآن فإنه للمؤمنين هدى وشفاء وهو هدى وشفاء من الأمراض القلبية والأمراض البدنية0
• ثبتت الرقية بالفاتحة كما في حديث اللديغ الذي في الصحيح لحديث أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ(انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ فَلُدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ نَزَلُوا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ نَعَمْ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْقِي وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَقَدْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا فَصَالَحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنْ الْغَنَمِ فَانْطَلَقَ يَتْفِلُ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ فَانْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلَبَةٌ قَالَ فَأَوْفَوْهُمْ جُعْلَهُمْ الَّذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ اقْسِمُوا فَقَالَ الَّذِي رَقَى لَا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَذْكُرَ لَهُ الَّذِي كَانَ فَنَنْظُرَ مَا يَأْمُرُنَا فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا لَهُ فَقَالَ وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ ثُمَّ قَالَ قَدْ أَصَبْتُمْ اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)رواه البخاري0
• يسن اذا اوى الى فراشه ان يعمل على ما جاء في حديث عَائِشَةَ (أَنَّه كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ)رواه البخاري 0
• من لم يستطع لمرض ونحوه أن ينفث على نفسه بذلك فإنه يسن ان يفعل به ذلك غيره لان عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت ( فَلَمَّا اشْتَكَى وَجَعَهُ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ طَفِقْتُ أَنْفِثُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ الَّتِي كَانَ يَنْفِثُ وَأَمْسَحُ بِيَدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ)رواه البخاري وغيره0

باب ما يتعلق بالمساجد
• يجب أن ترفع المساجد وتكرم قال تعالى: (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ) [النور : 36]0
• يشرع للعبد ويندب له تعليق قلبه بالمساجد وفي حديث أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ( سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ)رواه البخاري0
• بناء المساجد واجب0 وهو من فروض الكفاية 0
• يسن ان يبني المسلم مسجدا او اكثر لما جاء في فضل بناء المساجد في قوله في حديث عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ(مَنْ بَنَى مَسْجِدًا قَالَ بُكَيْرٌ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ)رواه الشيخان0
• ويسن ان يبني مسجدا ولو بنى مسجداً صغيراً كما قال في حديث ابْنِ عباس عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ (مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ لِبَيْضِهَا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ) رواه أحمد وابن ماجة وغيرهما0 قَوْله ( كَمَفْحَصِ قَطَاة )هُوَ مَوْضِعهَا الَّذِي تُخَيِّم فِيهِ وَتَبِيض لِأَنَّهَا تَفْحَص عَنْهُ التُّرَاب وَهَذَا مَذْكُور لِإِفَادَةِ الْمُبَالَغَة فِي الصِّغَر وَإِلَّا فَأَقَلّ الْمَسْجِد أَنْ يَكُون مَوْضِعًا لِصَلَاةِ وَاحِدٍ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح وَرِجَاله ثِقَات .
• ويسن ان يبحث عن المكان الذي يحتاج لبناء مسجد فيبنى ذلك لوجه الله الكريم وهذا أمر مندوب إليه للترغيب في ذلك 0
• عمارة المساجد العمارة المعنوية بالصلاة وغيرها وبالبناء دليل على الإيمان كما قال تعالى: (وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ) [التوبة : 18]0
• يندب بناء المساجد في الأحياء [الدور]وفي حديث عَائِشَةَ قَالَتْ(أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ وَأَنْ تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ)رواه أبو داود والترمذي وأحمد وابن ماجة –صحيح0قَالَ الْبَغَوِيُّ فِي شَرْح السُّنَّة : يُرِيد بِهَا الْمَحَالّ الَّتِي فِيهَا الدُّور ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى { سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ } لِأَنَّهُمْ كَانُوا يُسَمُّونَ الْمَحَلَّة الَّتِي اِجْتَمَعَتْ فِيهَا قَبِيلَة دَارًا ، وَمِنْهُ الْحَدِيث " مَا بَقِيَتْ دَار إِلَّا بُنِيَ فِيهَا مَسْجِد " قَالَ سُفْيَان : بِنَاء الْمَسَاجِد فِي الدُّور يَعْنِي الْقَبَائِل . أَيْ مِنْ الْعَرَب يَتَّصِل بَعْضهَا بِبَعْضٍ ، وَهُمْ بَنُو أَب وَاحِد يُبْنَى لِكُلِّ قَبِيلَة مَسْجِد . هَذَا ظَاهِر مَعْنَى تَفْسِير سُفْيَان الدُّور . قَالَ أَهْل اللُّغَة : الْأَصْل فِي إِطْلَاق الدُّور عَلَى الْمَوَاضِع ، وَقَدْ تُطْلَق عَلَى الْقَبَائِل مَجَازًا . قَالَهُ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْل . وَقَالَ عَلِيّ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاة : الدُّور جَمْع دَار وَهُوَ اِسْم جَامِع لِلْبِنَاءِ ، وَالْعَرْصَة وَالْمَحَلَّة وَالْمُرَاد الْمَحَلَّات ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا يُسَمُّونَ الْمَحَلَّة الَّتِي اِجْتَمَعَتْ فِيهَا قَبِيلَة دَارًا أَوْ مَحْمُول عَلَى اِتِّخَاذ بَيْت فِي الدَّار لِلصَّلَاةِ كَالْمَسْجِدِ يُصَلِّي فِيهِ أَهْل الْبَيْت . قَالَهُ اِبْن الْمَلَك ، وَالْأَوَّل هُوَ الْمَعْلُول وَعَلَيْهِ الْعَمَل . وَحِكْمَة أَمْره لِأَهْلِ كُلّ مَحَلَّة بِبِنَاءِ مَسْجِد فِيهَا أَنَّهُ قَدْ يَتَعَذَّر أَوْ يَشُقّ عَلَى أَهْل مَحَلَّة الذَّهَاب لِلْأُخْرَى ، فَيُحْرَمُونَ أَجْر الْمَسْجِد وَفَضْل إِقَامَة الْجَمَاعَة فِيهِ فَأُمِرُوا بِذَلِكَ لِيَتَيَسَّر لِأَهْلِ كُلّ مَحَلَّة الْعِبَادَة فِي مَسْجِدهمْ مِنْ غَيْر مَشَقَّة تَلْحَقهُمْ0
• يجب العناية بالمساجد ويندب أن تُطيب وتُنظف للحديث المار آنفاً0
• يحرم اتخاذ القبور مساجد- كما يحرم ان يقبر في المسجد لقوله في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ)رواه الشيخان ولحديث عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنِيسَةً رَأَتْهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ يُقَالُ لَهَا مَارِيَةُ فَذَكَرَتْ لَهُ مَا رَأَتْ فِيهَا مِنْ الصُّوَرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أُولَئِكَ قَوْمٌ إِذَا مَاتَ فِيهِمْ الْعَبْدُ الصَّالِحُ أَوْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ )رواه الشيخان0
• يحرم تنجيس المساجد أو تقذيرها سواء بالنجاسة والقاذورات أو بالروائح لقوله  (إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَذَرِ إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ)رواه مسلم0
• ولمن قام على المساجد بالنظافة وإخراج القمامة أجر عظيم وكذلك من قام بتجميرها وتهيئتها للصلاة وقد سأل النبي عن المرأة التي كانت تقم المسجد لما ماتت ثم صلى على قبرها0
• لا تشيد المساجد وإنما تُبنى على قدر الحاجة فيكره التشييد لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ ) رواه أبو داود0 (بِتَشْيِيدِ الْمَسَاجِد ): قَالَ الْخَطَّابِيُّ : التَّشْيِيد رَفْع الْبِنَاء وَتَطْوِيله0
• يُحذر من تحمير المساجد أو تصفيرها وقد قَالَ أَبُو سَعِيدٍ (كَانَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ وَأَمَرَ عُمَرُ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ وَقَالَ أَكِنَّ النَّاسَ مِنْ الْمَطَرِ وَإِيَّاكَ أَنْ تُحَمِّرَ أَوْ تُصَفِّرَ فَتَفْتِنَ النَّاسَ وَقَالَ أَنَسٌ يَتَبَاهَوْنَ بِهَا ثُمَّ لَا يَعْمُرُونَهَا إِلَّا قَلِيلًا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى)رواه البخاري0
• لا تزخرف المساجد0 كما زخرفها اليهود والنصارى0
• النهي عن التباهي في المساجد لحديث أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ)رواه أبو داود وأحمد وغيرهما0
• يحرم البيع والشراء في المساجد وأن تنشد فيه الأشعار التي لا مصلحة فيها شرعية ويحرم نشد الضالة في المساجد وعن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة لحديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ ضَالَّةٌ وَأَنْ يُنْشَدَ فِيهِ شِعْرٌ وَنَهَى عَنْ التَّحَلُّقِ قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ) رواه أبو داود والترمذي –حسن0
• اما الشعر الذي للدعوة إلى الله ونحو ذلك فإنه ينشد في المسجد لحديث سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ(مَرَّ عُمَرُ فِي الْمَسْجِدِ وَحَسَّانُ يُنْشِدُ فَقَالَ كُنْتُ أُنْشِدُ فِيهِ وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَجِبْ عَنِّي اللَّهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ قَالَ نَعَمْ)رواه الشيخان0
• من سمع من ينشد في المسجد فإنه يشرع له أن يقول له (لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا)رواه مسلم عن أبي هريرة أو قال له (لَا وَجَدْتَ إِنَّمَا بُنِيَتْ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ)رواه مسلم أيضاً0
• يحرم إقامة الحد في المسجد0 وفي حديث حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّهُ قَالَ(نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسْتَقَادَ فِي الْمَسْجِدِ وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ الْأَشْعَارُ وَأَنْ تُقَامَ فِيهِ الْحُدُودُ)رواه أبو داود 0
• يحرم أن يستقاد في القصاص في المسجد سواء كان قصاصاً في النفس أو غيره للحديث المذكور0( أَنْ يُسْتَقَاد ): أَيْ يُطْلَب الْقَوَد أَيْ الْقِصَاص وَقَتْل الْقَاتِل بَدَل الْقَتِيل أَيْ يُقْتَصّ0
• يحرم الدخول في المسجد بكل ما يؤذي المصلين وغيرهم من سلاح أو غيره لأن المساجد إنما بُنيت للعبادة من صلاة وذكر وغير ذلك0
المسجد الذي فيه قبور كثيرة أو قبر واحد له حالتان
• الحالة الأولى:- أن يكون القبر هو السابق وبني المسجد عليه فإن المسجد يجب هدمه ولا تصح الصلاة في هذا المسجد ويبقى القبر في مكانه0
• الحالة الثانية:- أن يكون المسجد هو السابق ولكن قُبر فيه شخص أو أشخاص فإن هذه القبور أو هذا القبر يجب نبشه وإخراجه من المسجد ويبقى المكان للمسجد وهذا المسجد إن كانت الصلاة فيه إلى القبر فإنها لا تصح- وإن كانت الصلاة إلى غير جهة القبر صحت0

باب صلاة الجماعة
• صلاة الجماعة واجبة على الرجال القادرين البالغين العقلاء حضراً وسفراً وهي واجبة في المسجد على كل المكلفين من الرجال حتى العبيد وهذا هو المختار وذلك لقوله تعالى(إِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ) [النساء : 102] والأمر للوجوب وإذا كان ذلك مع الخوف فمع الأمن من باب أولى0 فهذه الآية تدل على وجوب صلاة الجماعة 0
• أما الدليل على وجوبها في المسجد فلقوله في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ(أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ فَرَخَّصَ لَهُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَجِبْ)رواه مسلم فقد أمره أن يجيب إلى المسجد وقال ابن مسعود رضي الله عنه (وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ)رواه مسلم0
• ثثصووجوبها على الأعيان فهي فرض عين من تخلف عنها في المسجد بلا عذر فهو آثم قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب 0كما ذكر ابن مسعود رضي الله عنه أنه منافق معلوم النفاق ولقوله  (أَثْقَلُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ الْمُؤَذِّنَ فَيُؤَذِّنَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزُمُ الْحَطَبِ إِلَى قَوْمٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنْ الصَّلَاةِ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ)رواه أحمد وغيره فقد هم بتحريق المتخلف بلا عذر عن صلاة الجماعة عن المسجد ولا يكون ذلك إلا لمن أتى بمحرم من الكبائر وهو التخلف عن الجماعة عن المسجد 0
• ووجوب الجماعة هو للصلوات الخمس والجمعة وذلك في المسجد للصلاة المؤادة – وتجب الجماعة للمقضية إن فاتت الصلاة الكل أو فاتت عدداً من الرجال لفعله لما ناموا عن الصلاة فصلوا جماعة وقد قال  (وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي)0
• وصلاة الجماعة واجبة حتى مع الخوف إن أمكن الإتيان بها لقوله تعالى(فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ) [النساء : 102]0
• يدخل العبيد في وجوب الصلاة عليهم جماعة في المسجد 0
• قوى شيخ الاسلام ابن تيمية القول أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة - قلت والصحيح أنها واجبة و ليست بشرط فلو صلى وحده بلا عذر صحت صلاته مع الإثم لتخلفه عن الجماعة0
• لا تجب صلاة الجماعة على المميز دون البالغ-لكن تنعقد الجماعة بالمميز في الفرض وغيره 0
• تسن صلاة الجماعة للنساء منفردات عن الرجال لفعل عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما ولأنه في حديث أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيِّ(وَكَانَتْ قَدْ جَمَعَتْ الْقُرْآنَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا وَكَانَ لَهَا مُؤَذِّنٌ وَكَانَتْ تَؤُمُّ أَهْلَ دَارِهَا)رواه أحمد وأبو داود-حسن0
• تجب صلاة الجماعة على المسافرين حتى ولو في خوف0
• لو نسي صلاة فقضاها بحيث لم يكن نسيها الكل فإنه يستحب له الجماعة0
• وجوب الجماعة في المسجد إنما هو على من كان يسمع النداء وكان قريباً من المسجد أما المسافر0 فتجب عليه الجماعة فقط ولا يجب عليه البحث عن المسجد وأما المعذور فتسقط عنه كما سيأتي0
• من النوافل ما تشرع له الجماعة كصلاة الاستسقاء والتراويح ومن النوافل ما لا يشرع له الجماعة كالسنن الرواتب التابعة للمكتوبات 0
• قيام الليل في غير رمضان إن صلى جماعة بحيث قام يصلي فصف معه آخر أو آخرون فهذا سنة لأنه صلى معه عبد الله بن مسعود كما رواه الشيخان وصلى معه ابن عباس وحذيفة وكل هذا صحيح وإن لم يكن معه من يصف معه فإنه لا يشرع أن يتطلب من يصلي معه الجماعة لأنه كان يصلي بالليل في بيته ولم يتطلب من يصلي معه الجماعة في البيت0
• وإذا صلى جماعة في غير صلاة الليل من النافلة، فإن ذلك يكون من السنة في بعض الأحيان لأنه صلى بهم جماعة في حديث عتبان لما طلب من النبي أن يأتيه ليصلي بمكان يتخذه عتبان مصلى ففعل النبي ففي حديث عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ فِي مَنْزِلِهِ فَقَالَ( أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ لَكَ مِنْ بَيْتِكَ قَالَ فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى مَكَانٍ فَكَبَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ)رواه الشيخان ولكن لا يداوم على ذلك وهذا هو المختار0
• من صلى منفرداً – أو صلى في بيته ممن يلزمه حضور المسجد للصلاة فإنه آثم0
• صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة لحديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً)رواه الشيخان0
• قال ابن القيم :من تأمل السنة حق التأمل تبين له أن فعلها في المسجد فرض على الأعيان إلا لعارض يجوز معه ترك الجماعة – قلت وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه (مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ)رواه مسلم وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: [ لا ينبغي له أن يترك حضور المسجد إلا لعذر كما دلت على ذلك السنن والآثار]0
• حضور النساء الجماعة مع الرجال جائز بلا كراهة –لكن لو علم فتنة بحضور المرأة حرم عليها الحضور – وكذا لو ظن فتنة فإنه يحرم عليها الحضور للجماعة مع الرجال في المسجد أو في غيره – وإذا خرجت المرأة إلى المسجد للصلاة فإنها يجب عليها أن تكون تفلة غير مطيبة وغير متزينة بزينة تؤدي إلى الفتنة ودليل ذلك حضور النساء الجماعة بأن النساء كن يحضرن مع النبي صلاة الجماعة حتى صلاة الفجر ومضى على هذا زمان النبيوالصدر الأول ولكن بيوتهن خير لهن 0
• يسن خروج النساء لمجالس الوعظ والمحاضرات ومجالس الخير حتى تخرج الحائض وغيرها لحديث أُمَّ عَطِيَّةَ قَالَتْ (أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَ ذَوَاتِ الْخُدُورِ يَوْمَ الْعِيدِ قِيلَ فَالْحُيَّضُ قَالَ لِيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ) رواه الشيخان 0
• تنعقد صلاة الجماعة باثنين، سواء كانا بالغين أو مميزين أو بالغ ومميز أو امرأتين أو رجل وأنثى وسواء كان عبداً أو حراً أو أنثى ومميزة وسواء كانت الصلاة فرضاً أو نفلاً وهذا كله في غير جمعة وعيد دليل انعقادها بإثنين لحديث مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ (أَتَى رَجُلَانِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدَانِ السَّفَرَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا فَأَذِّنَا ثُمَّ أَقِيمَا ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا) رواه البخاري0
• تنعقد بالمميز في الفرض وسواء كان المميز إماماً أو مأموماً حضراً أو سفراً لحديث عَمْرُو بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ (أَنَّهُمْ وَفَدُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَرَادُوا أَنْ يَنْصَرِفُوا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ يَؤُمُّنَا قَالَ أَكْثَرُكُمْ جَمْعًا لِلْقُرْآنِ أَوْ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ قَالَ فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ الْقَوْمِ جَمَعَ مَا جَمَعْتُهُ قَالَ فَقَدَّمُونِي وَأَنَا غُلَامٌ وَعَلَيَّ شَمْلَةٌ لِي فَمَا شَهِدْتُ مَجْمَعًا مِنْ جَرْمٍ إِلَّا كُنْتُ إِمَامَهُمْ وَكُنْتُ أُصَلِّي عَلَى جَنَائِزِهِمْ إِلَى يَوْمِي هَذَا)رواه أبو داود-هذا حديث صحيح0
• المرابطون في الثغر يستحب لهم الصلاة في مسجد واحد لأن ذلك أدفع للهيبة لدى العدو وأعلى للكلمة0
• الأفضل لغير أهل الثغر الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضور الشخص فإن لم يحضر لم تقم الجماعة لأن ذلك عمارة للمسجد الداخل في قوله تعالى: (إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ) [التوبة : 18]0
• ثم الأبعد سواء كان المسجدان جديدين أو قديمين اختلفا في كثرة الجماعة أو قلتها أو استويا أو كانت المساجد كثيرة أو قليلة لحديث أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أَبْعَدُهُمْ إِلَيْهَا مَمْشًى فَأَبْعَدُهُمْ وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ الَّذِي يُصَلِّيهَا ثُمَّ يَنَامُ )رواه مسلم0
وكلما كان ابعد كان أفضل وذلك لكثرة الخُطأ التي ترفع بها الدرجات وتحط عنه السيئات لقوله  (لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ خَطِيئَةً حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ وَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتْ تَحْبِسُهُ وَتُصَلِّي يَعْنِي عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ)وهو في الصحيح [رواه البخاري]0
• ثم المسجد الأكثر جماعة، وذلك عند التساوي لحديث أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ (وَإِنَّ صَلَاةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ وَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى)رواه أحمد وأبو داود والنسائي- صحيح0
• ثم المسجد العتيق 0لأن الطاعة فيه اسبق [وذلك عند التساوي]ولذلك قال الله تعالى(وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) [الحج : 29]0
• يندب المسارعة إلى المسجد للصلاة حتى في الظُلم: لحديث بُرَيْدَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ(بَشِّرْ الْمَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)رواه أبو داود0
• الأفضل أن تكون الدار قريبة من المسجد لأنه كانت حجر نسائه قريبة من المسجد جداً ولأن الدار القريبة يغلب على ساكنها سماع المؤذن وإدراكه الجماعة وإدراك تكبيرة الإحرام بل إن حجر نساء النبي ملاصقة للمسجد فالدار الملاصقة للمسجد هي الأفضل0
• ومن الفضل العظيم للغادي والرائح إلى المسجد أن يعد له نزلاً :لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنْ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ)رواه الشيخان0
• إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لحديث أبي قتادة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يلجس حتى يصلي ركعتين )رواه الشيخان ويسن أن يصلي على النبي ويقول ما ورد في حديث أَبِي أُسَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ)رواه مسلم0
• يندب القعود في المسجد وانتظار الصلاة0 لقوله في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ( الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ تَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ)رواه الشيخان0وفي حديث أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ( لَا يَزَالُ الْعَبْدُ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَ فِي مُصَلَّاهُ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ وَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ حَتَّى يَنْصَرِفَ أَوْ يُحْدِثَ قُلْتُ مَا يُحْدِثُ قَالَ يَفْسُو أَوْ يَضْرِطُ)رواه مسلم0
• يكره أن يشبك بين أصابعه في المسجد حال انتظار الصلاة لأنه في صلاة0
• إذا دخل المسجد أو مر به ومعه سهام أو نحوها فإنه يندب له أن يمسك بنصالها وإذا خشي أن يصيب أحداً وجب عليه القبض على نصالها لحديث أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا أَوْ فِي سُوقِنَا وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا بِكَفِّهِ أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا بِشَيْءٍ أَوْ قَالَ لِيَقْبِضَ عَلَى نِصَالِهَا)رواه الشيخان0 وَالنُّصُول وَالنِّصَال جَمْع نَصْل ، وَهُوَ حَدِيدَة السَّهْم . وَفِيهِ اِجْتِنَاب كُلّ مَا يُخَاف مِنْهُ ضَرَر 0
• الجماعة مقدمة على أول الوقت مطلقاً لأن الجماعة واجبة وسواء قلت الجماعة أو كثرت0 واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله 0أنه ليس للإمام تأخير الصلاة عن الوقت المستحب وبعد حضور أكثر الجماعة منتظراً لأحد، بل ينهى عن ذلك إذا شق ويجب عليه رعاية المأمومين0
• يحرم أن يؤم في مسجد له إمام راتب قبل إمامه الراتب إن كان يكره ذلك إلا مع إذنه أو عذره ما لم يضق الوقت لأن الراتب مثل صاحب البيت ولأن له سلطاناً في مسجده لقوله  (لَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ )رواه مسلم 0ولأن من أم بغير إذنه وهو يكره يؤدي إلى التنفير عنه أما إذا أذن فهو نائب عنه للحديث(إِلَّا بِإِذْنِهِ)0
• وأما مع العذر0 فإن تأخر وضاق الوقت صلوا وصحت0 لأن أبا بكر رضي الله عنه صلى بالناس حين غاب النبي كما في حديث أبي مسعود البدري رواه مسلم0
• إذا تأخر الإمام حتى ضاق الوقت0 صلوا سواء عرف عذره أو لم يعرف عذره صلوا وصحت صلاتهم وإن كان لا يكره ذلك صلوا وصلاتهم صحيحة لأن ذلك كالإذن منه0
• والإمام الراتب :هو المرتب من ولي الامر أو نحو ذلك فهذا يسمى الإمام الراتب0
• إن غاب الإمام الراتب عن وقته المعتاد ،ولم يكن حدد وقت معين للانتظار، فإنه يُراسل إن قرب محله بلا مشقة أو يتصل به في ذلك 0
• إن بعد محل الإمام الراتب أو لم يظن حضوره أو ظن حضوره ولا يكره ذلك صلوا وصلاتهم صحيحة ولا إثم عليهم0
• إن كان وقت الانتظار محدداً سواء من الجهة المشرفة على المسجد أو من الإمام الراتب مع الجماعة فإذا انتهى الوقت المحدد صلوا في هذه الحالة ولا يراسلونه لأنه سقط حقه بالتأخر ويؤمهم الأقرأ الأحق بالإمامة من المصلين وصلاتهم صحيحة ولا إثم عليهم0
• إن صلوا بمسجد الإمام الراتب بدون أذنه ولم ينتظروه وأمهم أحدهم بدون أي عذر0 فإن صلاتهم صحيحة ولكن مع الإثم على من أمهم بدون عذر ومن وافقه على ذلك0
• من صلى في جماعة أو في غير جماعة ثم أُقيمت الصلاة لفرض وهو في المسجد او ادرك الصلاة معهم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ديري نشمي
ديري مبدع
ديري مبدع
ديري نشمي


الساعة :
دعاء
ذكر
عدد المساهمات : 474
نقاط : 944
التقيم : 4
وسام وسام : كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Tmqn3
تاريخ الميلاد : 10/05/1991
تاريخ التسجيل : 29/04/2012
العمر : 33

كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ محمد بن شامي شيبة   كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Icon_minitimeالجمعة يونيو 22, 2012 4:03 pm

خلاصة سبق المأموم لإمامه و موافقته وتخلفه
1- أن يسبق المأموم الإمام في تكبيرة الإحرام فلا تنعقد صلاة المأموم سواء كان عالماً أو جاهلاً أو ناسياً ويلزمه أن يكبر بعد تكبيرة إمامه فإن لم يفعل فعليه إعادة صلاته 0
2- أن يسبق المأموم الإمام إلى ركن كركوع أو ركنين أو أكثر عالماً عامداً فإن صلاته تبطل على 0
3- أن يسبق المأموم الإمام بركن كركوع أو ركنين كركوع ورفع جاهلاً أو ناسياً فإن أمكنه بأن زال عذره قبل أن يدركه الإمام لزمه الرجوع ليأتي بما سبق فيه بعد إمامه 0وإن لم يزل عذره فصلاته صحيحة ولكن تبطل الركعة التي سبق فيها فيأتي بها بعد سلام امامه فإن زال عذره فلم يرجع عالماً عامداً ذاكراً بطلت صلاته فإن كان لم يرجع جاهلاً أو ناسياً صحت صلاته وكل ماسبق فيه امامه فإنه لا يعتد به 0
4- وإن وافق المأموم إمامه في تكبيرة الإحرام فإن صلاته لا تصح وسواء كان عالماً أو جاهلاً أو ناسياً 0
5- إن وافق المأموم إمامه في غير تكبيرة الإحرام 0كالركوع والسجود والقيام ونحو ذلك عالماً عامداً فإن صلاته لا تصح 0أما الجاهل والناسي فتصح صلاته0
6-إن تخلف المأموم عن إمامه في الركوع والسجود ونحوه بلا عذر تخلفاً حتى يفوته الإمام بركن بطلت صلاته إن كان عامداً عالماً إلا تكبيرة الإحرام فلا تبطل صلاته بتخلفه أما الجاهل والناسي والمعذور فصلاته صحيحة 0
دليل ذلك كله قوله  (إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرَ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ)رواه أبو داود وأحمد ففي الحديث أمر بالمتابعة وهو نهي عن جميع الأضداد من موافقة ومسابقة وتخلف وهذا هو المختار0 ولقوله في حديث أنس (فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا)رواه الشيخان0
• وأما الجاهل والناسي والمعذور0 فلقوله تعالى: (رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) [البقرة : 286]والله اعلم0
• لكن إذا آثر المأموم التطويل والجماعة محصورون فلا بأس بالتطويل لأنهم يحبون ذلك وإنما شرع من أجلهم التخفيف ولا يشرع ان يطول زيادة عن المسنون حتى لو اتفقوا عليه 0
قال شيخ الإسلام :[ليس للإمام] أن يزيد على قدر المشروع وينبغي أن يفعل غالباً ما كان النبي يفعله غالباً ويزيد وينقص للمصلحة 0
• يشرع للإمام إذا قام للصلاة ثم حصل للمأمومين أو بعضهم ما يقتضي التخفيف أن يخفف لحديث أَبِي قَتَادَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
(إِنِّي لَأَقُومُ فِي الصَّلَاةِ أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ)رواه البخاري0
• المندوب للإمام أن يطيل في مواضع الإطالة ويخفف في مواضع التخفيف ولا يجعل كل الصلاة مخففة كما هو حال كثير من الائمة –ثم إنه قد يطيل ثم يخفف لعارض كما مر من فعله في حديث أبي قتادة0
• يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل المسنونات بل على الإمام ان يراعي حال المأموم فيرتل القراءة فقد يكون وراءه الشيخ الذي هو بطيء في كلامه ونحو ذلك فيراعي الإمام ذلك0
• يستحب للإمام انتظار الداخل إذا لم يشق على مأموم حتى يدرك الداخل الركعة أو الجماعة لانه ثبت عنه الانتظار في صلاة الخوف لإدراك الجماعة رواه البخاري ومسلم0
• يسن تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية لقول أَبِي قَتَادَةَ (وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ)رواه الشيخان0
• التطويل اليسير في القراءة فتكون الركعة الثانية أطول من الأولى يسيراً لا يضر ولا يكره لانه صلى في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية وصلى بالجمعة والمنافقين والفلق والناس والغاشية أطول من سبح والناس أطول من الفلق بل يشرع القراءة بهذه كفعله في المواضع التي قرأها أو داوم عليها 0


إذا استأذنت المرأة الحرة أو الأمة لحضور صلاة الجماعة في المسجد

• الحالة الأولى: إذا كان يعلم أو يظن غالبا أن في خروجها فتنة أو أن في خروجها ضررا فإنه في الفتنة يجب منعها أما الضرر في مال ونحوه فله منعها 0
• الحالة الثانية:- إذا كان لا يعلم فتنة أو ضررا ولا يظن ذلك فيحرم منعها من المسجد ومن الخروج إلى المسجد لقوله في حديث ابن عمر (لاتَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّه)رواه مسلم والبخاري0
• يشترط لخروجهن المأذون فيه0 أن يخرجن تفلات غير مطيبات ولا متزينات بثياب زينة – فإن تطيبت أو لبست ثياب زينة حرم عليها الخروج إلى المسجد لقوله  (أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ)رواه مسلم ولحديث أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  قَالَ( لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَلَكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلَاتٌ) رواه أحمد و أبو داود-صحيح0
• بيت المرأة خير لها وصلاتها في بيتها خير لها من الصلاة في المسجد وفي حديث ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ)رواه أحمد وأبو داود 0
• إذا استأذنت المرأة إلى المسجد لصلاة الجماعة سواء كان بالليل أو النهار فالحكم واحد 0
• إذا استأذنت المرأة من زوجها أو وليها فالحكم كذلك فيما مضى 0
• يسن للمرأة حضور مجالس الخير وحضور صلاة العيد حتى حضور الحيض0
• وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين لكن هذا كله بما إذا لم يكن فتنة أو ضرر يلحق من خروجهن فإذا كان هناك فتنة وجب منع المرأة أو ضرر في المال فللولي أن يمنعها سواء كان زوجاً أو أباً أو أخاً أو غيرهم 0



متى يسن خروج المرأة إلى الصلاة جماعة وغيرها ومتى لا يسن

أ- يسن :1-خروج المرأة لصلاة العيد0
2- خروج المرأة لشهود الخير ومجالسه لأن النبي أمر أن يخرج العواتق وذوات الخدور رواه الشيخان وأمر بإخراج حتى الحيض وأمرهن أن يعتزلن المصلى وحضورهن ليشهدن الخير ودعوة المسلمين وهذا كله بشرط عدم الفتنة والتبرج والتطيب0
ب- يجوز: خروج المرأة لصلاة الجماعة في المسجد وبيتها خير لها وهو أفضل0
• صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد بل أفضل من صلاتها في المسجد الحرام لحديث(وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ)رواه أحمد وأبو داود 0
• شرط بعض أهل العلم في خروج النساء إلى المساجد أن يكون بالليل غير متزينات ولا مطيبات ولا مزاحمات للرجال لقوله في حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ) رواه البخاري- قلت والذي يتوجه أن ذلك ليس خاصاً بالليل للحديث الأخر(لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ)وإنما ضابط المنع هو الفتنة – أو تكون مطيبة –أو بزينة أو حصول الضرر – والمراد بالزينة هي الظاهرة مثل حلي يراه الرجال أو يسمع صوته أو ملابس زينة يراها الرجال –وأما الطيب فسواء كان بخوراً يُشم رائحته أو غيره مما يرى ويجذب الرجال إليها-وأما الفتنة فحتى وإن لم تكن مطيبة ولا لابسة ثياب زينة لكن يحصل من خروجها فتنة0 حرم خروجها0
• الأصل في المرأة أنها تبقى في البيت 0لقوله تعالى: (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ) [الأحزاب : 33]وإن كانت لنساء النبي  فيدخل فيها جميع النساء0
• للولي منع موليته من الانفراد لأنه لا يؤمن عليها من دخول من يفسدها 0


صفة الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاة
• وهي كيفية الصلاة0
• الصلاة إما في جماعة وإما في انفراد0
• إذا كانت صلاة جماعة فيسن أن يتطهر لها في بيته لقوله في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ (إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع) رواه الحاكم – صحيح0
• يجب أن يتوضأ كما أمر الله (يحقق واجبات الوضوء) ويسن أن يأتي بسنن الوضوء أو بعضها فيحسن وضوئه لقوله  (إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وَأَتَى الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ خَطِيئَةً) رواه الشيخان ولقوله في حديث ابن عمر (إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ , ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لا يَنْزِعُهُ إِلا الصَّلاةُ , لَمْ تَزَلْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى تَمْحُو سَيِّئَةً , وَتَكْتُبُ الأُخْرَى حَسَنَةً حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ)رواه الحاكم والطبراني –صحيح0
• إن خرج ليتطهر من دورة مياه المسجد لم يحصل على هذا الذي في الحديث من اثواب0
• يسن أن يقول عند خروجه من بيته للصلاة أو غيرها ما جاء في قوله في حديث أنس (منْ قَالَ يَعْنِي إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ يُقَالُ لَهُ كُفِيتَ وَوُقِيتَ وَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيْطَانُ)رواه الترمذي – وفي حديث أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ( بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نَزِلَّ أَوْ نَضِلَّ أَوْ نَظْلِمَ أَوْ نُظْلَمَ أَوْ نَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا) رواه الترمذي وأحمد وابن ماجة –صحيح أو يقول غير ذلك من الأذكار الواردة في خروجه من بيته 0
• يسن أن يكون خروجه إلى الصلاة بسكينة ووقار [سكينة في الألفاظ والحركة والوقار في الهيئة مع رزانة وحلم وخفض صوت وطمأنينة واجتناب العبث وقلة الالتفات بلا حاجة والخضوع وغض الطرف ومراقبة العبد لربه حتى كأنه يراه ويكون قصده وهمه الإقبال على الصلاة دون غيرها مع اخذ زينته لصلاته كسواك ونظافة وقد قال في حديث أَبِي قَتَادَةَ (إِذَا أَتَيْتُمْ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا)رواه الشيخان0
• ليعلم العبد انه إذا كان قاصداً إلى الصلاة فهو في صلاة فيسن له في ذلك التخشع والسكينة وقد قال في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ(فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ فَهُوَ فِي صَلَاة)رواه مسلم 0
• إذا خرج إلى المسجد للصلاة فلا يشبك بين يديه {يكره} لقوله في حديث كَعْبَ بْنَ عُجْرَة( إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يُشَبِّكَنَّ يَدَيْهِ فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ)رواه أحمد وأبو داود والترمذي – وعند الحاكم من حديث أبي هريرة (إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع ، فلا يقل هكذا وشبك بين أصابعه)-صحيح0
• يخرج إلى المسجد الذي فيه إمام يحسن الصلاة وهو أتقى لله من غيره ولا يخرج إلى المسجد الذي يؤم الناس فيه فاسق سواء كان فسقه ظاهراً عليه أو يعلم فسقه لارتكابه كبيرة من كبائر الذنوب أو الإصرار على صغيرة من صغائر الذنوب0
• وإذا خرج إلا صلاته فليخرج مطيعا لله متجنبا المحرمات فلا يكون مسبلا في ثوبه لأنه خرج يبتغي الأجر من الله والقبول لصلاته لحديث ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام) رواه ابو داود
• يأمر في طريقه إلى المسجد بالمعروف كالتنبيه على المارة بالصلاة وينهى عن المنكر وهو في طريقه وذلك بالأسلوب الحسن (وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا) [البقرة : 83]0
• يحرص على أن يتوضأ عندما يدخل الوقت حتى يتمكن من إدراك تكبيرة الإحرام أو يحرص على أن يكون متطهراً عندما يسمع المؤذن ليدرك تكبيرة الإحرام لقوله  (مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَتَانِ بَرَاءَةٌ مِنْ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنْ النِّفَاقِ)رواه الترمذي .
• يسن الدعاء بين الأذان والإقامة لقوله في حديث أنس بن مالك (الدعاء مستجاب ما بين النداء)رواه الحاكم – وفي حديث أنس بن مالك الأخر ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب فادعوا ) رواه أبو يعلى- وفي حديث أنس الأخر(الدُّعَاءُ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ) رواه أبو داود و الترمذي والنسائي0
• في طريقه إلى المسجد يزيل ما في طريقه من أذى (فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ)0
• الأبعد من المسجد أعظم أجراً لقوله في حديث أبي هريرة (الْأَبْعَدُ فَالْأَبْعَدُ مِنْ الْمَسْجِدِ أَعْظَمُ أَجْرًا)رواه أحمد و أبو داود وابن ماجة – وعند البخاري (أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أَبْعَدُهُمْ فَأَبْعَدُهُمْ مَمْشًى وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ الَّذِي يُصَلِّي ثُمَّ يَنَامُ) 0
من سمع الإقامة فله حالات
أ- الحالة الأولى: أنه قريب ويتمكن من إدراك تكبيرة الإحرام بدون عجلة فهذا يسن له أن يمشي بسكينة لقوله  (إذَا سَمِعْتُمْ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ وَلَا تُسْرِعُوا فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا )رواه الشيخان ومعنى إدراك تكبيرة الإحرام أنه يحضرها لكن إن حضرها مع الإمام (عندما كبر الإمام) فهو أكمل وإن تأخر وكبر للإحرام والإمام لا يزال قائماً فإن ثوابه أقل 0
ب- الحالة الثانية أنه بعيد ولا يتمكن من حضور تكبيرة الإحرام لو لم يسرع فهذا لا يكره له الإسراع اليسير ليحضر تكبيرة الإحرام لكن لا يسرع إسراعاً قبيحاً0
• الحالة الثالثة إنه إن لم يسرع سرعة شديدة فاتته صلاة الجمعة أو العيد فهذا يسرع سرعة شديدة نوعاً ما ولا تصل إلى الضرر به أو بغيره 0
• إذا دخل المسجد سن له أن يقدم رجله اليمنى لأنه  (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ)رواه البخاري وسن أن يسلم على النبي ويقول ما في حديث أبي أسيد فإذا خرج من المسجد فالأفضل له أن يقدم رجله اليسرى ويسن له أن يقول مع تسليمه على النبي  ما جاء عَنْ أَبِى حُمَيْدٍ - أَوْ عَنْ أَبِى أُسَيْدٍ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِى أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ. وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ» رواه مسلم.
• إن شاء أتي بما في حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ (إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ قَالَ أَقَطْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ قَالَ الشَّيْطَانُ حُفِظَ مِنِّي سَائِرَ الْيَوْمِ) رواه أبو داود0
• الصلاة التي يريد الرجل الخروج إليها إن كانت لها سنة قبلية كالظهر والفجر فإنه يسن له أن يصلي السنة في البيت لقوله  (أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ )رواه الشيخان 0
• إذا دخل المسجد وأراد الجلوس فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لقوله  (إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ)رواه الشيخان وسواء أراد بالركعتين سنة قبلية أو تحية مسجد أو غيرها فإنها تجزيء 0
• إذا قعد ولم يصل ركعتين فإنه يسن له أن يقوم ويصليهما لقوله لسليك الغطفاني (قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ)رواه الشيخان.
• الأفضل أن يجلس في مجلسه في المسجد مستقبل القبلة لأنها قبلة المسلمين وقد قال عن الكبائر ومنها (وَاسْتِحْلَالُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ قِبْلَتِكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا)رواه أبو داود والنسائي 0
• يسن له أن ينشغل في المسجد بالذكر والدعاء ويكون إتيانه المسجد للصلاة والذكر ولا يكون إتيان المسجد لأمر دنيوي وقد قال في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ (مَنْ أَتَى الْمَسْجِدَ لِشَيْءٍ فَهُوَ حَظُّهُ ) رواه أبو داود والنسائي0
• ما دام العبد في مصلاه فهو داخل في قوله في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ( الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ تَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ) رواه الشيخان0
• مادام العبد منتظرا الصلاة فهو في صلاة فلا يعجل وقد قال في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ (لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَتْ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ لَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا الصَّلَاةُ) رواه الشيخان0
• إذا أُقيمت الصلاة ولم ير المأموم الإمام فلا يقوم لقوله  (إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي )رواه الشيخان وأما إذا حضر الإمام وأُقيمت الصلاة فيسن القيام من أول الإقامة ويجوز القيام عند (قد قامت الصلاة ) وعند انتهاء الإقامة وكلما بادر إلى القيام عند الإقامة كان أفضل والله أعلم0
• إذا لم يكن هناك مدة محددة للإقامة فإن المؤذن يشرع له أن يقيم إذا رأى الإمام لحديث جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ (كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ لَا يَخْرِمُ ثُمَّ لَا يُقِيمُ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِذَا خَرَجَ أَقَامَ حِينَ يَرَاهُ) رواه أحمد0
• إذا كان هناك مدة محددة للإقامة فإن المؤذن لا يقيم حتى تنتهي تلك المدة التي حددت لجماعة المسجد [كعشرين دقيقة مثلا ونحو ذلك] 0
• تجب تسوية الصفوف لقوله  (سَوُّوا صُفُوفَكُمْ) رواه الشيخان0
• التسوية تجب في الصف الواحد وفى الصفوف فيحرم ترك تسوية الصفوف لقوله  (لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ)رواه الشيخان0
• تكون تسوية الصف بالمناكب والاكعب والأعقاب لقوله  (أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ)رواه الشيخان0 وقوله في حديث ابن عمر(وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ)رواه أحمد و أبو داود-صحيح وقوله في حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ(رُصُّوا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَهَا وَحَاذُوا بِالْأَعْنَاقِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَذَفُ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي –صحيح [والْحَذَفُ بِحَاءِ مُهْمَلَة وَذَال مُعْجَمَة مَفْتُوحَتَيْنِ الْغَنَم الصِّغَار الْحِجَازِيَّة وَاحِدهَا حَذَفَة بِالتَّاءِ] .
• يجب رص الصف [ملاصقة المصلين حتى لا يكون بينهم فُرج ]لقوله : "راصُّوا صفوفكم" 0
• يسن المقاربة بين الصفوف لقوله في حديث أنس (رَاصُّو صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَهَا وَحَاذُوا بِالْأَعْنَاقِ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَى الشَّيَاطِينَ تَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَذَفُ وَقَالَ عَفَّانُ إِنِّي لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ)رواه أحمد و أبو داود والنسائي0
• يشرع أن يأمر الإمام المأمومين بالاستواء وإقامة الصفوف والتراص والمحاذاة والمقاربة ففي حديث أنس أنه كان يقول (اسْتَوُوا اسْتَوُوا اسْتَوُوا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِي كَمَا أَرَاكُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ )رواه النسائي0 وفى حديث أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ(أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُّوا فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي) رواه البخاري وفى حديث أنه قال(رَاصُّوا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَهَا وَحَاذُوا بِالْأَعْنَاقِ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَى الشَّيَاطِينَ تَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَذَفُ) رواه النسائي وأبو داود 0
• يشرع أن يُقَوِّمُ الإمام الصفوف لقول النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّي صُفُوفَنَا حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّي بِهَا الْقِدَاحَ حَتَّى رَأَى أَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ حَتَّى كَادَ يُكَبِّرُ فَرَأَى رَجُلًا بَادِيًا صَدْرُهُ مِنْ الصَّفِّ فَقَالَ عِبَادَ اللَّهِ لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ)رواه الشيخان0
• وإذا رأى الإمام أن يُقَوِّمُ الصفوف بمسح المناكب والصدور تخلل الصفوف وفعل ذلك ففي حديث الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَلَّلُ الصُّفُوفَ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلَى نَاحِيَةٍ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا وَصُدُورَنَا وَيَقُولُ لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصُّفُوفِ الْمُتَقَدِّمَةِ) رواه النسائي وابن ماجة0
• لا بأس أن تُعدل الصفوف قبل خروج الإمام لقول أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ(أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَقُمْنَا فَعُدِّلَتْ الصُّفُوفُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ فَانْصَرَفَ فَقَالَ لَنَا مَكَانَكُمْ فَلَمْ نَزَلْ قِيَامًا نَنْتَظِرُهُ حَتَّى خَرَجَ إِلَيْنَا قَدْ اغْتَسَلَ يَنْطُفُ رَأْسُهُ مَاءً فَكَبَّرَ وَصَلَّى) رواه النسائي ورواه الشيخان بنحوه0
• ويشرع للإمام أن يأمر بما جاء في حديث أبي مسعود (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ اسْتَوُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ)رواه مسلم0
• ويجب سد الخلل بين الصفوف لقوله  (أَقِيمُوا الصُّفُوفَ وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسُدُّوا الْخَلَلَ) الحديث رواه أبو داود0
• يجب إتمام الصف المتقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر لقوله  (أَتِمُّوا الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ فَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ)رواه أبو داود0
• على المأمومين التراص في الصف وإتمام الصفوف المتقدمة لقوله  (أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا قَالَ يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْأُوَلَ وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ)رواه مسلم وفي لفظ (يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْأُوَلَ وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ) الحديث 0
• لا يكبر الإمام حتى يسوى الصفوف وتستوي الصفوف لقول النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ قَالَ(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّي صُفُوفَنَا إِذَا قُمْنَا لِلصَّلَاةِ فَإِذَا اسْتَوَيْنَا كَبَّرَ) رواه أبو داود ومسلم بنحوه0
• خيار الناس ألينهم مناكب في الصلاة بحيث يكون سهلاً في تسوية الصف وأكثر رغبة في ذلك واحرص على رص الصف والمحاذاة بمنكبه أو عنقه وكعبه وكل ما يقيم الصف لقوله في حديث ابْنِ عَبَّاسٍ ( خِيَارُكُمْ أَلْيَنُكُمْ مَنَاكِبَ فِي الصَّلَاة) رواه أبو داود0
• وليبادر إلى الصف الأول للرجال لأنه أفضل وللنساء مع النساء فقط أفضل وأما للنساء مع الرجال فالأفضل أخر صفوف النساء لقوله في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ (خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا) رواه مسلم0
• وإذا كان المسلم لابساً نعليه أو خفيه فإنه يشرع له الصلاة فيهما وكذا لو لبس نعليه فيصلي فيهما مخالفة لليهود لقوله  : "خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم" رواه أبو داود0 وإذا كان النعلان متسخين فلا يطأ بهما فرش المسجد لوجوب صيانة المسجد عن القذر والنجاسة0



من فضائل الصف الأول
أ-أن لو علم الناس ما فيه من الأجر ولم يجدوا إلا الاقتراع عليه لفعلوا وقد قال  (لوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا)رواه الشيخان0
ب- أن الله وملائكته يصلون على الصف الأول كما قال  (إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصُّفُوفِ الْأُوَلِ)رواه أبو داود0
• وميمنة الصف عند التساوي خلف الإمام هو أفضل لأنه كان يعجبه التيامن في شانه كله0
• يحذر المسلم عن التأخر عن الصف الأول بحيث يكون غالباً عليه أو نحو ذلك لقوله في حديث عَائِشَةَ قَالَتْ(لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ عَنْ الصَّفِّ الْأَوَّلِ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمْ اللَّهُ فِي النَّارِ ) رواه أبو داود – وفي صحيح مسلم من حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا فَقَالَ لَهُمْ (تَقَدَّمُوا فَأْتَمُّوا بِي وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمْ اللَّهُ)
• القرب من الإمام أفضل لقوله  (لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ)رواه مسلم 0
• يجب وصل الصف ويحرم قطعه لقوله  (مَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ) رواه النسائي و أبو داود0
• قبل أن يكبر لصلاته ليصل صلاة مودع لقوله  (صَلِّ صَلاةَ مُوَدِّعٍ ، فَإِنَّكَ إِنْ كُنْتَ لا تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ) حسنه الألباني رحمه الله 0
• يقول قائما مستقبل القبلة في صلاة الفرض مع القدرة [الله أكبر ] بلسانه فإن عجز نواها بقلبه وهذه تكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة إلا بها لقوله  (إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ)صحيح0
• إذا كان في سفينة أو طائرة فيجب أن يصلي الفريضة قائماً إن استطاع لأنه  سُئل عن الصلاة في السفينة فقال: "صل فيها قائماً إلا أن تخاف الغرق" رواه الحاكم0
• إذا كان يصلي نافلة على راحلته (سيارة أو غيرها) وتيسر له أن يستقبل القبلة عندما يكبر للإحرام فعل ذلك (يسن مؤكداً) وإن لم يتيسر كبر للإحرام أين ما توجهت به راحلته ويومئ لركوعه وسجوده، وأما الفريضة فإنه ينزل ويستقبل القبلة ولا يصليها على الراحلة إلا إن تعذر لأنه  "كان يركع ويسجد على راحلته أين ما توجهت به فإذا أراد أن يصلي الفريضة نزل فصلى" رواه البخاري
• إن نكس فقال اكبر الله أو قال الله الأجل أو الأكبر أو الجليل أو العظيم أو قال آلله أكبر أو الله آكبر فإن ذلك لا يصح 0
• وان أتم تكبيرة الإحرام غير قائم صحت نفلاً إن اتسع الوقت0
• إن عجز عن التكبير باللغة العربية فليكبر بلغته ويسقط عنه التكبير باللفظ بالعربية 0
• يكره تمطيط التكبير مع بقاء المعنى فإن تغير المعنى لم يجز0
• يرفع يديه مع التكبيرة [وهذا الرفع مسنون ] فإن عجز عن رفع يديه رفع إحداهما ويكون رفع اليدين مع ابتداء التكبير وانتهاوه بانتهاءه وتكون يداه مضمومتي الأصابع مستقبلاً ببطونها القبلة لقول أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا ) رواه أبو داود والترمذي والنسائي – صحيح0
• يكون رفع يديه حذو [مقابل] منكبيه [كتفيه] لقول ابن عمر (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ لِلصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ )رواه مسلم أو رفعهما إلى فروع أذنيه لثبوت ذلك عنه والأفضل في الرفع أن يفعل هذا أحياناً وهذا أحيانا [فينوع]
• إن عجز عن رفعهما إلى منكبيه أو إلى فروع أذنيه رفعهما إلى حيث يقدر لقوله تعالى (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن : 16]
• رفع اليدين فيما يتعلق بالتكبير قد ثبت على صفات متعددة منها :أن يكبر قبل أن يرفع يديه ومنها أنه يرفع يديه ثم يكبر وبعضها أنه يرفع حين يكبر فيكون التكبير مع الرفع وكلها صحيحة والأفضل أن ينوع ففي حديث عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ لِلصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ )رواه مسلم وفي حديث عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ (رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْتَتَحَ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ حَتَّى يَجْعَلَهُمَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ) رواه البخاري وفي حديث وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَال(رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرِ ) رواه أحمد و أبو داود-صحيح0
• إذا لم يمكنه رفع يديه إلا بزيادة عن المسنون رفعهما لان ذلك هو استطاعته0
• إذا كان على المصلي ثوب ويداه تحت الثوب رفعهما بما أمكن لقول وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ (رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِيَالَ أُذُنَيْهِ قَالَ ثُمَّ أَتَيْتُهُمْ فَرَأَيْتُهُمْ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ إِلَى صُدُورِهِمْ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ وَعَلَيْهِمْ بَرَانِسُ وَأَكْسِيَةٌ)رواه أبو داود-صحيح وفي لفظ (أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشِّتَاءِ فَرَأَيْتُ أَصْحَابَهُ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي ثِيَابِهِمْ فِي الصَّلَاةِ) رواه أبو داود-صحيح0
• الأفضل أن تكون اليدان مكشوفتين إلا إن كان هناك برد أو غيره مما يحتاج معه إلى ستر يديه لان في حديث وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ (ثُمَّ جِئْتُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي زَمَانٍ فِيهِ بَرْدٌ شَدِيدٌ فَرَأَيْتُ النَّاسَ عَلَيْهِمْ جُلُّ الثِّيَابِ تَحَرَّكُ أَيْدِيهِمْ تَحْتَ الثِّيَابِ) أبو داود-صحيح 0
• يسن انه إذا كان عليه ثوب ويداه في الثوب أن يخرجهما ثم يرفعهما إن كان لا يتضرر بذلك لان في حديث وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ (صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَالَ ثُمَّ الْتَحَفَ ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ وَأَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي ثَوْبِهِ قَالَ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ سَجَدَ وَوَضَعَ وَجْهَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ أَيْضًا رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ ) رواه أبو داود-صحيح0
• رفع اليدين هو في أربعة مواضع في الصلاة وهي إذا كبر للإحرام ,وإذا كبر للركوع ,وإذا رفع رأسه من الركوع , وإذا قام من الجلسة للتشهد الأول ففي حديث عَبْدِ اللَّهِ بن عمر( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا وَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ)رواه الشيخان وفي حديث أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ حِينَ وَصَفَ صَلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا قَامَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا كَبَّرَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ) رواه أبو داود-صحيح0
حالات إسماع الإمام من خلفه
أ- الحالة الأولى:- إذا كان وراءه عدد قليل يستطيع إسماعهم ولا يلحقه مشقة وجب عليه إسماعهم التكبير وبسمع الله لمن حمده والتسليم لفعله  لما صلى وأبا بكر يسمع الناس ولقوله  (وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ) صحيح0
ب- الحالة الثانية:إذا كان وراءه عدد قليل لكنه يشق إسماعهم لمرض ونحوه فإنه يجعل مبلغاً يبلغ الناس لأنه لما كان مريضاً وصلى بهم جعل أبو بكر يبلغ الناس تكبير رسول الله لحديث جَابِرٍ قَالَ( اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ)رواه الشيخان0
ج- أن يكون صوت الإمام يبلغ الناس فلا حاجة إلى مبلغ في هذا الحال 0
• إذا كان صوت الإمام يبلغ المأمومين عن طريق مكبر الصوت كان ذلك كافيا ولا يحتاج إلى مبلغ فلا يسن أن يبلغ أحد0
• إذا كان صوت الإمام يبلغ المأمومين في بعض الحالات دون بعض وجب أن يبلغ مبلغ عن الإمام فيما لا يبلغ كما لو كان صوته يسمع في تكبيرة الإحرام ولا يسمع في تكبيرة السجود ونحو ذلك وسواء عن طريق مكبر الصوت أو صوت الإمام 0
• يسن أن يسمع الإمام المأمومين القراءة فيجهر في الركعتين الأوليين من صلاة المغرب ومن صلاة العشاء وفي صلاة الصبح والجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء والتراويح والوتر 0 وهذا الإسماع سنة مؤكدة جداً لفعله و لا يجب أن يسمعهم القراءة وإذا كان صوت الإمام بالقراءة لا يسمعه المأمومون فلا يشرع أن يكون هناك من يبلغ القراءة0
• أما في صلاة الظهر والعصر والركعتين الأخريين من العشاء فيسن الإسرار في ذلك بالقراءة ولا يجهر بها لفعله  0
• يسن أن يسمع الإمام الآية أحياناً في الصلاة السرية وفي الحديث (وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا)- صحيح0
• أما المأموم فيسر بالتكبير وقول ربنا ولك الحمد والقراءة والسلام ولكن ينطق به بحيث يسمع نفسه وجوباً لأنه لا يكون كلاماً بدون صوت وهو ما يتأتى سماعه [والمراد بقراءة المأموم هي الفاتحة ]0
• إن لم يُسمع نفسه فلا يصح ذلك منه لأنه لم يتكلم0
• أما المنفرد فإنه يجهر في الصلاة التي يجهر فيها بالقراءة ويسر في الصلاة السرية هذا الذي يسن له سنة مؤكدة وكذلك من قام لقضاء ما فاته بعد سلام إمامه فيجهر فيما يجهر فيه ويسر فيما يُسر فيه من بقية الصلاة0
• من قضى صلاة سرية أسر فيها سواء قضاها بالليل أو بالنهار ومن قضى صلاة جهرية جهر فيها بالليل أو بالنهار لان القضاء يحكي الأداء 0
• المرأة كالرجل فتجهر في صلاة الجهر وتسر في صلاة السر وإذا صلت بالنساء في الجهرية فإنها تجهر لتسمعهن ,لكن المرأة إذا صلت بحيث يسمعها أجنبي وخشي الفتنة حرم عليها الجهر وإذا لم يخش فتنة فإنها تجهر لان صوت المرأة ليس بعورة0
ما يسن للإمام إذا فرغ من التكبير ورفع يديه فلا يرسلهما بل :

أ- أن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى لحديث سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ (كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ)رواه البخاري وفي حديث وائِلِ بْنِ حُجْرٍ (أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَصَفَ هَمَّامٌ حِيَالَ أُذُنَيْهِ ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى)رواه مسلم0
ب- أن يقبض بيمينه على شماله لحديث وَائِلٍ بن حُجْرٍ قَالَ(رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ قَائِمًا فِي الصَّلَاةِ قَبَضَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِه) رواه النسائي وغيره –صحيح واصله في مسلم 0
ج- أن يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد لحديث وائِلَ بْنَ حُجْرٍ قَالَ( ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي0
• يجعل يديه على صدره لحديث وائل بن حجر قال : (صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره )رواه ابن خزيمة والبيهقي بسند فيه ضعف لكن يتقوى بما رواه أبو داود في سننه عن طَاوُسٍ قَالَ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ يَشُدُّ بَيْنَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ)فهذا المرسل صحيح يتقوى به حديث وائل وفي حديث هُلْبٍ الطائي قَالَ (رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ وَرَأَيْتُهُ قَالَ يَضَعُ هَذِهِ عَلَى صَدْرِهِ وَصَفَّ يَحْيَى الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَوْقَ الْمِفْصَلِ)رواه أحمد قال النووي رواته كلهم ثقات 0
• السنة وضع اليدين على الصدر وسواء على وسط الصدر أو أعلاه أو أدناه [أن تكون على الصدر] ولا يضعهما في الجانب الأيسر أو الأيمن لكن على وسط الصدر0
• ولا يضع يديه تحت السرة أو فوق السرة لأنه لم يثبت عن النبي في ذلك شيء0
• إذا رأيت من وضع اليسرى على اليمنى في الصلاة أو يضعها على المرفق فضع يده اليمنى على اليسرى لأن بْنِ مَسْعُودٍ(كَانَ يُصَلِّي فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى فَرَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى)رواه أبو داود –حسن0



محل نظر المصلي
أ- إن كان المصلي منفرداً فيسن له أن ينظر إلى موضع سجوده إن كان اخشع له وإن كان أخشع له النظر إلى تلقاء وجهه نظر إلى تلقاء وجهه وإن تساوى في الخشوع النظر إلى موضع سجوده وإلى تلقاء وجهه فإنه ينظر إلى موضع سجوده لما جاء عن عائشة ( أنه لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها)رواه الحاكم والبيهقي وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي0
ب- إن كان المصلي إماماً فيسن له أن ينظر إلى ما هو اخشع له من النظر إلى موضع سجوده أو تلقاء وجهه فإن تساويا في الخشوع فهو مخير والأفضل أن ينظر إلى موضع سجوده لأنه لا يمنع من نظر ما أمامه ومما يدل على أن له أن ينظر إلى تلقاء وجهه ما اخبر به النبي في صلاة الكسوف انه عرضت عليه الجنة والنار أمامه ففي حديث أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وفيه (ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ قَدْ دَنَتْ مِنِّي الْجَنَّةُ حَتَّى لَوْ اجْتَرَأْتُ عَلَيْهَا لَجِئْتُكُمْ بِقِطَافٍ مِنْ قِطَافِهَا وَدَنَتْ مِنِّي النَّارُ حَتَّى قُلْتُ أَيْ رَبِّ وَأَنَا مَعَهُمْ فَإِذَا امْرَأَةٌ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ تَخْدِشُهَا هِرَّةٌ قُلْتُ مَا شَأْنُ هَذِهِ قَالُوا حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا لَا أَطْعَمَتْهَا وَلَا أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ) رواه الشيخان0
ج- إن كان المصلي مأموماً والإمام أمامه كمن يكون خلف الإمام فانه إن كان لا يتحقق من متابعة الإمام إلا بالنظر إليه فانه ينظر إليه لان الْبَرَاءُ بن عازب قَالَ(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَقَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدًا ثُمَّ نَقَعُ سُجُودًا بَعْدَهُ)رواه البخاري وإن كان يتحقق من المتابعة فهو ينظر إلى ما كان أخشع له من النظر إلى أمامه أو إلى موضع سجوده فإن تساويا فينظر إلى موضع سجوده0
• إن كان هناك حاجة أن ينظر إلى تلقاء وجهه كما في صلاة خوف لحاجة نظر إلى تلقاء وجهه [أمامه]0 ثم يستفتح المصلي[والاستفتاح سنة مؤكدة]0

أنواع للاستفتاح

أ- سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ ففي حديث عائِشَةَ قَالَتْ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرَكَ)رواه أبو داود وهذا الاستفتاح كان عمر يجهر به يعلمه الناس كما في صحيح مسلم وهذا هو الأفضل لان عمر رضي الله عنه اختاره وجهر به ليعلم الناس وروي عن أبي بكر وابن مسعود ولاشتماله على شهادة التوحيد 0
ب‌- من الاستفتاح ما جاء في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ سَكَتَ هُنَيَّةً قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ قَالَ أَقُولُ اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنْ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ)رواه الشيخان0
ت‌- أو يستفتح بما جاء في حديث عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ قَالَ « وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاَتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ. أَنْتَ رَبِّى وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِى وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِى فَاغْفِرْ لِى ذُنُوبِى جَمِيعًا إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ وَاهْدِنِى لأَحْسَنِ الأَخْلاَقِ لاَ يَهْدِى لأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّى سَيِّئَهَا لاَ يَصْرِفُ عَنِّى سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِى يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ) رواه مسلم
ث‌- او يستفتح بما جاء في حديث أَنَسٍ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ فَدَخَلَ الصَّفَّ وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ. فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- صَلاَتَهُ قَالَ « أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ ». فَأَرَمَّ الْقَوْمُ فَقَالَ « أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِهَا فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْسًا ». فَقَالَ رَجُلٌ جِئْتُ وَقَدْ حَف
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ديري نشمي
ديري مبدع
ديري مبدع
ديري نشمي


الساعة :
دعاء
ذكر
عدد المساهمات : 474
نقاط : 944
التقيم : 4
وسام وسام : كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Tmqn3
تاريخ الميلاد : 10/05/1991
تاريخ التسجيل : 29/04/2012
العمر : 33

كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ محمد بن شامي شيبة   كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Icon_minitimeالجمعة يونيو 22, 2012 4:04 pm

خلاصة سبق المأموم لإمامه و موافقته وتخلفه
1- أن يسبق المأموم الإمام في تكبيرة الإحرام فلا تنعقد صلاة المأموم سواء كان عالماً أو جاهلاً أو ناسياً ويلزمه أن يكبر بعد تكبيرة إمامه فإن لم يفعل فعليه إعادة صلاته 0
2- أن يسبق المأموم الإمام إلى ركن كركوع أو ركنين أو أكثر عالماً عامداً فإن صلاته تبطل على 0
3- أن يسبق المأموم الإمام بركن كركوع أو ركنين كركوع ورفع جاهلاً أو ناسياً فإن أمكنه بأن زال عذره قبل أن يدركه الإمام لزمه الرجوع ليأتي بما سبق فيه بعد إمامه 0وإن لم يزل عذره فصلاته صحيحة ولكن تبطل الركعة التي سبق فيها فيأتي بها بعد سلام امامه فإن زال عذره فلم يرجع عالماً عامداً ذاكراً بطلت صلاته فإن كان لم يرجع جاهلاً أو ناسياً صحت صلاته وكل ماسبق فيه امامه فإنه لا يعتد به 0
4- وإن وافق المأموم إمامه في تكبيرة الإحرام فإن صلاته لا تصح وسواء كان عالماً أو جاهلاً أو ناسياً 0
5- إن وافق المأموم إمامه في غير تكبيرة الإحرام 0كالركوع والسجود والقيام ونحو ذلك عالماً عامداً فإن صلاته لا تصح 0أما الجاهل والناسي فتصح صلاته0
6-إن تخلف المأموم عن إمامه في الركوع والسجود ونحوه بلا عذر تخلفاً حتى يفوته الإمام بركن بطلت صلاته إن كان عامداً عالماً إلا تكبيرة الإحرام فلا تبطل صلاته بتخلفه أما الجاهل والناسي والمعذور فصلاته صحيحة 0
دليل ذلك كله قوله  (إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرَ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ)رواه أبو داود وأحمد ففي الحديث أمر بالمتابعة وهو نهي عن جميع الأضداد من موافقة ومسابقة وتخلف وهذا هو المختار0 ولقوله في حديث أنس (فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا)رواه الشيخان0
• وأما الجاهل والناسي والمعذور0 فلقوله تعالى: (رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) [البقرة : 286]والله اعلم0
• لكن إذا آثر المأموم التطويل والجماعة محصورون فلا بأس بالتطويل لأنهم يحبون ذلك وإنما شرع من أجلهم التخفيف ولا يشرع ان يطول زيادة عن المسنون حتى لو اتفقوا عليه 0
قال شيخ الإسلام :[ليس للإمام] أن يزيد على قدر المشروع وينبغي أن يفعل غالباً ما كان النبي يفعله غالباً ويزيد وينقص للمصلحة 0
• يشرع للإمام إذا قام للصلاة ثم حصل للمأمومين أو بعضهم ما يقتضي التخفيف أن يخفف لحديث أَبِي قَتَادَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
(إِنِّي لَأَقُومُ فِي الصَّلَاةِ أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ)رواه البخاري0
• المندوب للإمام أن يطيل في مواضع الإطالة ويخفف في مواضع التخفيف ولا يجعل كل الصلاة مخففة كما هو حال كثير من الائمة –ثم إنه قد يطيل ثم يخفف لعارض كما مر من فعله في حديث أبي قتادة0
• يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل المسنونات بل على الإمام ان يراعي حال المأموم فيرتل القراءة فقد يكون وراءه الشيخ الذي هو بطيء في كلامه ونحو ذلك فيراعي الإمام ذلك0
• يستحب للإمام انتظار الداخل إذا لم يشق على مأموم حتى يدرك الداخل الركعة أو الجماعة لانه ثبت عنه الانتظار في صلاة الخوف لإدراك الجماعة رواه البخاري ومسلم0
• يسن تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية لقول أَبِي قَتَادَةَ (وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ)رواه الشيخان0
• التطويل اليسير في القراءة فتكون الركعة الثانية أطول من الأولى يسيراً لا يضر ولا يكره لانه صلى في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية وصلى بالجمعة والمنافقين والفلق والناس والغاشية أطول من سبح والناس أطول من الفلق بل يشرع القراءة بهذه كفعله في المواضع التي قرأها أو داوم عليها 0


إذا استأذنت المرأة الحرة أو الأمة لحضور صلاة الجماعة في المسجد

• الحالة الأولى: إذا كان يعلم أو يظن غالبا أن في خروجها فتنة أو أن في خروجها ضررا فإنه في الفتنة يجب منعها أما الضرر في مال ونحوه فله منعها 0
• الحالة الثانية:- إذا كان لا يعلم فتنة أو ضررا ولا يظن ذلك فيحرم منعها من المسجد ومن الخروج إلى المسجد لقوله في حديث ابن عمر (لاتَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّه)رواه مسلم والبخاري0
• يشترط لخروجهن المأذون فيه0 أن يخرجن تفلات غير مطيبات ولا متزينات بثياب زينة – فإن تطيبت أو لبست ثياب زينة حرم عليها الخروج إلى المسجد لقوله  (أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ)رواه مسلم ولحديث أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  قَالَ( لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَلَكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلَاتٌ) رواه أحمد و أبو داود-صحيح0
• بيت المرأة خير لها وصلاتها في بيتها خير لها من الصلاة في المسجد وفي حديث ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ)رواه أحمد وأبو داود 0
• إذا استأذنت المرأة إلى المسجد لصلاة الجماعة سواء كان بالليل أو النهار فالحكم واحد 0
• إذا استأذنت المرأة من زوجها أو وليها فالحكم كذلك فيما مضى 0
• يسن للمرأة حضور مجالس الخير وحضور صلاة العيد حتى حضور الحيض0
• وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين لكن هذا كله بما إذا لم يكن فتنة أو ضرر يلحق من خروجهن فإذا كان هناك فتنة وجب منع المرأة أو ضرر في المال فللولي أن يمنعها سواء كان زوجاً أو أباً أو أخاً أو غيرهم 0



متى يسن خروج المرأة إلى الصلاة جماعة وغيرها ومتى لا يسن

أ- يسن :1-خروج المرأة لصلاة العيد0
2- خروج المرأة لشهود الخير ومجالسه لأن النبي أمر أن يخرج العواتق وذوات الخدور رواه الشيخان وأمر بإخراج حتى الحيض وأمرهن أن يعتزلن المصلى وحضورهن ليشهدن الخير ودعوة المسلمين وهذا كله بشرط عدم الفتنة والتبرج والتطيب0
ب- يجوز: خروج المرأة لصلاة الجماعة في المسجد وبيتها خير لها وهو أفضل0
• صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد بل أفضل من صلاتها في المسجد الحرام لحديث(وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ)رواه أحمد وأبو داود 0
• شرط بعض أهل العلم في خروج النساء إلى المساجد أن يكون بالليل غير متزينات ولا مطيبات ولا مزاحمات للرجال لقوله في حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ) رواه البخاري- قلت والذي يتوجه أن ذلك ليس خاصاً بالليل للحديث الأخر(لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ)وإنما ضابط المنع هو الفتنة – أو تكون مطيبة –أو بزينة أو حصول الضرر – والمراد بالزينة هي الظاهرة مثل حلي يراه الرجال أو يسمع صوته أو ملابس زينة يراها الرجال –وأما الطيب فسواء كان بخوراً يُشم رائحته أو غيره مما يرى ويجذب الرجال إليها-وأما الفتنة فحتى وإن لم تكن مطيبة ولا لابسة ثياب زينة لكن يحصل من خروجها فتنة0 حرم خروجها0
• الأصل في المرأة أنها تبقى في البيت 0لقوله تعالى: (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ) [الأحزاب : 33]وإن كانت لنساء النبي  فيدخل فيها جميع النساء0
• للولي منع موليته من الانفراد لأنه لا يؤمن عليها من دخول من يفسدها 0


صفة الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاة
• وهي كيفية الصلاة0
• الصلاة إما في جماعة وإما في انفراد0
• إذا كانت صلاة جماعة فيسن أن يتطهر لها في بيته لقوله في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ (إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع) رواه الحاكم – صحيح0
• يجب أن يتوضأ كما أمر الله (يحقق واجبات الوضوء) ويسن أن يأتي بسنن الوضوء أو بعضها فيحسن وضوئه لقوله  (إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وَأَتَى الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ خَطِيئَةً) رواه الشيخان ولقوله في حديث ابن عمر (إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ , ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لا يَنْزِعُهُ إِلا الصَّلاةُ , لَمْ تَزَلْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى تَمْحُو سَيِّئَةً , وَتَكْتُبُ الأُخْرَى حَسَنَةً حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ)رواه الحاكم والطبراني –صحيح0
• إن خرج ليتطهر من دورة مياه المسجد لم يحصل على هذا الذي في الحديث من اثواب0
• يسن أن يقول عند خروجه من بيته للصلاة أو غيرها ما جاء في قوله في حديث أنس (منْ قَالَ يَعْنِي إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ يُقَالُ لَهُ كُفِيتَ وَوُقِيتَ وَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيْطَانُ)رواه الترمذي – وفي حديث أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ( بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نَزِلَّ أَوْ نَضِلَّ أَوْ نَظْلِمَ أَوْ نُظْلَمَ أَوْ نَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا) رواه الترمذي وأحمد وابن ماجة –صحيح أو يقول غير ذلك من الأذكار الواردة في خروجه من بيته 0
• يسن أن يكون خروجه إلى الصلاة بسكينة ووقار [سكينة في الألفاظ والحركة والوقار في الهيئة مع رزانة وحلم وخفض صوت وطمأنينة واجتناب العبث وقلة الالتفات بلا حاجة والخضوع وغض الطرف ومراقبة العبد لربه حتى كأنه يراه ويكون قصده وهمه الإقبال على الصلاة دون غيرها مع اخذ زينته لصلاته كسواك ونظافة وقد قال في حديث أَبِي قَتَادَةَ (إِذَا أَتَيْتُمْ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا)رواه الشيخان0
• ليعلم العبد انه إذا كان قاصداً إلى الصلاة فهو في صلاة فيسن له في ذلك التخشع والسكينة وقد قال في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ(فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ فَهُوَ فِي صَلَاة)رواه مسلم 0
• إذا خرج إلى المسجد للصلاة فلا يشبك بين يديه {يكره} لقوله في حديث كَعْبَ بْنَ عُجْرَة( إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يُشَبِّكَنَّ يَدَيْهِ فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ)رواه أحمد وأبو داود والترمذي – وعند الحاكم من حديث أبي هريرة (إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع ، فلا يقل هكذا وشبك بين أصابعه)-صحيح0
• يخرج إلى المسجد الذي فيه إمام يحسن الصلاة وهو أتقى لله من غيره ولا يخرج إلى المسجد الذي يؤم الناس فيه فاسق سواء كان فسقه ظاهراً عليه أو يعلم فسقه لارتكابه كبيرة من كبائر الذنوب أو الإصرار على صغيرة من صغائر الذنوب0
• وإذا خرج إلا صلاته فليخرج مطيعا لله متجنبا المحرمات فلا يكون مسبلا في ثوبه لأنه خرج يبتغي الأجر من الله والقبول لصلاته لحديث ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام) رواه ابو داود
• يأمر في طريقه إلى المسجد بالمعروف كالتنبيه على المارة بالصلاة وينهى عن المنكر وهو في طريقه وذلك بالأسلوب الحسن (وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا) [البقرة : 83]0
• يحرص على أن يتوضأ عندما يدخل الوقت حتى يتمكن من إدراك تكبيرة الإحرام أو يحرص على أن يكون متطهراً عندما يسمع المؤذن ليدرك تكبيرة الإحرام لقوله  (مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَتَانِ بَرَاءَةٌ مِنْ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنْ النِّفَاقِ)رواه الترمذي .
• يسن الدعاء بين الأذان والإقامة لقوله في حديث أنس بن مالك (الدعاء مستجاب ما بين النداء)رواه الحاكم – وفي حديث أنس بن مالك الأخر ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب فادعوا ) رواه أبو يعلى- وفي حديث أنس الأخر(الدُّعَاءُ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ) رواه أبو داود و الترمذي والنسائي0
• في طريقه إلى المسجد يزيل ما في طريقه من أذى (فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ)0
• الأبعد من المسجد أعظم أجراً لقوله في حديث أبي هريرة (الْأَبْعَدُ فَالْأَبْعَدُ مِنْ الْمَسْجِدِ أَعْظَمُ أَجْرًا)رواه أحمد و أبو داود وابن ماجة – وعند البخاري (أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أَبْعَدُهُمْ فَأَبْعَدُهُمْ مَمْشًى وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ الَّذِي يُصَلِّي ثُمَّ يَنَامُ) 0
من سمع الإقامة فله حالات
أ- الحالة الأولى: أنه قريب ويتمكن من إدراك تكبيرة الإحرام بدون عجلة فهذا يسن له أن يمشي بسكينة لقوله  (إذَا سَمِعْتُمْ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ وَلَا تُسْرِعُوا فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا )رواه الشيخان ومعنى إدراك تكبيرة الإحرام أنه يحضرها لكن إن حضرها مع الإمام (عندما كبر الإمام) فهو أكمل وإن تأخر وكبر للإحرام والإمام لا يزال قائماً فإن ثوابه أقل 0
ب- الحالة الثانية أنه بعيد ولا يتمكن من حضور تكبيرة الإحرام لو لم يسرع فهذا لا يكره له الإسراع اليسير ليحضر تكبيرة الإحرام لكن لا يسرع إسراعاً قبيحاً0
• الحالة الثالثة إنه إن لم يسرع سرعة شديدة فاتته صلاة الجمعة أو العيد فهذا يسرع سرعة شديدة نوعاً ما ولا تصل إلى الضرر به أو بغيره 0
• إذا دخل المسجد سن له أن يقدم رجله اليمنى لأنه  (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ)رواه البخاري وسن أن يسلم على النبي ويقول ما في حديث أبي أسيد فإذا خرج من المسجد فالأفضل له أن يقدم رجله اليسرى ويسن له أن يقول مع تسليمه على النبي  ما جاء عَنْ أَبِى حُمَيْدٍ - أَوْ عَنْ أَبِى أُسَيْدٍ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِى أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ. وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ» رواه مسلم.
• إن شاء أتي بما في حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ (إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ قَالَ أَقَطْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ قَالَ الشَّيْطَانُ حُفِظَ مِنِّي سَائِرَ الْيَوْمِ) رواه أبو داود0
• الصلاة التي يريد الرجل الخروج إليها إن كانت لها سنة قبلية كالظهر والفجر فإنه يسن له أن يصلي السنة في البيت لقوله  (أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ )رواه الشيخان 0
• إذا دخل المسجد وأراد الجلوس فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لقوله  (إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ)رواه الشيخان وسواء أراد بالركعتين سنة قبلية أو تحية مسجد أو غيرها فإنها تجزيء 0
• إذا قعد ولم يصل ركعتين فإنه يسن له أن يقوم ويصليهما لقوله لسليك الغطفاني (قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ)رواه الشيخان.
• الأفضل أن يجلس في مجلسه في المسجد مستقبل القبلة لأنها قبلة المسلمين وقد قال عن الكبائر ومنها (وَاسْتِحْلَالُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ قِبْلَتِكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا)رواه أبو داود والنسائي 0
• يسن له أن ينشغل في المسجد بالذكر والدعاء ويكون إتيانه المسجد للصلاة والذكر ولا يكون إتيان المسجد لأمر دنيوي وقد قال في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ (مَنْ أَتَى الْمَسْجِدَ لِشَيْءٍ فَهُوَ حَظُّهُ ) رواه أبو داود والنسائي0
• ما دام العبد في مصلاه فهو داخل في قوله في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ( الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ تَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ) رواه الشيخان0
• مادام العبد منتظرا الصلاة فهو في صلاة فلا يعجل وقد قال في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ (لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَتْ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ لَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا الصَّلَاةُ) رواه الشيخان0
• إذا أُقيمت الصلاة ولم ير المأموم الإمام فلا يقوم لقوله  (إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي )رواه الشيخان وأما إذا حضر الإمام وأُقيمت الصلاة فيسن القيام من أول الإقامة ويجوز القيام عند (قد قامت الصلاة ) وعند انتهاء الإقامة وكلما بادر إلى القيام عند الإقامة كان أفضل والله أعلم0
• إذا لم يكن هناك مدة محددة للإقامة فإن المؤذن يشرع له أن يقيم إذا رأى الإمام لحديث جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ (كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ لَا يَخْرِمُ ثُمَّ لَا يُقِيمُ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِذَا خَرَجَ أَقَامَ حِينَ يَرَاهُ) رواه أحمد0
• إذا كان هناك مدة محددة للإقامة فإن المؤذن لا يقيم حتى تنتهي تلك المدة التي حددت لجماعة المسجد [كعشرين دقيقة مثلا ونحو ذلك] 0
• تجب تسوية الصفوف لقوله  (سَوُّوا صُفُوفَكُمْ) رواه الشيخان0
• التسوية تجب في الصف الواحد وفى الصفوف فيحرم ترك تسوية الصفوف لقوله  (لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ)رواه الشيخان0
• تكون تسوية الصف بالمناكب والاكعب والأعقاب لقوله  (أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ)رواه الشيخان0 وقوله في حديث ابن عمر(وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ)رواه أحمد و أبو داود-صحيح وقوله في حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ(رُصُّوا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَهَا وَحَاذُوا بِالْأَعْنَاقِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَذَفُ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي –صحيح [والْحَذَفُ بِحَاءِ مُهْمَلَة وَذَال مُعْجَمَة مَفْتُوحَتَيْنِ الْغَنَم الصِّغَار الْحِجَازِيَّة وَاحِدهَا حَذَفَة بِالتَّاءِ] .
• يجب رص الصف [ملاصقة المصلين حتى لا يكون بينهم فُرج ]لقوله : "راصُّوا صفوفكم" 0
• يسن المقاربة بين الصفوف لقوله في حديث أنس (رَاصُّو صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَهَا وَحَاذُوا بِالْأَعْنَاقِ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَى الشَّيَاطِينَ تَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَذَفُ وَقَالَ عَفَّانُ إِنِّي لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ)رواه أحمد و أبو داود والنسائي0
• يشرع أن يأمر الإمام المأمومين بالاستواء وإقامة الصفوف والتراص والمحاذاة والمقاربة ففي حديث أنس أنه كان يقول (اسْتَوُوا اسْتَوُوا اسْتَوُوا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِي كَمَا أَرَاكُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ )رواه النسائي0 وفى حديث أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ(أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُّوا فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي) رواه البخاري وفى حديث أنه قال(رَاصُّوا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَهَا وَحَاذُوا بِالْأَعْنَاقِ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَى الشَّيَاطِينَ تَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَذَفُ) رواه النسائي وأبو داود 0
• يشرع أن يُقَوِّمُ الإمام الصفوف لقول النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّي صُفُوفَنَا حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّي بِهَا الْقِدَاحَ حَتَّى رَأَى أَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ حَتَّى كَادَ يُكَبِّرُ فَرَأَى رَجُلًا بَادِيًا صَدْرُهُ مِنْ الصَّفِّ فَقَالَ عِبَادَ اللَّهِ لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ)رواه الشيخان0
• وإذا رأى الإمام أن يُقَوِّمُ الصفوف بمسح المناكب والصدور تخلل الصفوف وفعل ذلك ففي حديث الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَلَّلُ الصُّفُوفَ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلَى نَاحِيَةٍ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا وَصُدُورَنَا وَيَقُولُ لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصُّفُوفِ الْمُتَقَدِّمَةِ) رواه النسائي وابن ماجة0
• لا بأس أن تُعدل الصفوف قبل خروج الإمام لقول أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ(أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَقُمْنَا فَعُدِّلَتْ الصُّفُوفُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ فَانْصَرَفَ فَقَالَ لَنَا مَكَانَكُمْ فَلَمْ نَزَلْ قِيَامًا نَنْتَظِرُهُ حَتَّى خَرَجَ إِلَيْنَا قَدْ اغْتَسَلَ يَنْطُفُ رَأْسُهُ مَاءً فَكَبَّرَ وَصَلَّى) رواه النسائي ورواه الشيخان بنحوه0
• ويشرع للإمام أن يأمر بما جاء في حديث أبي مسعود (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ اسْتَوُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ)رواه مسلم0
• ويجب سد الخلل بين الصفوف لقوله  (أَقِيمُوا الصُّفُوفَ وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسُدُّوا الْخَلَلَ) الحديث رواه أبو داود0
• يجب إتمام الصف المتقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر لقوله  (أَتِمُّوا الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ فَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ)رواه أبو داود0
• على المأمومين التراص في الصف وإتمام الصفوف المتقدمة لقوله  (أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا قَالَ يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْأُوَلَ وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ)رواه مسلم وفي لفظ (يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْأُوَلَ وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ) الحديث 0
• لا يكبر الإمام حتى يسوى الصفوف وتستوي الصفوف لقول النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ قَالَ(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّي صُفُوفَنَا إِذَا قُمْنَا لِلصَّلَاةِ فَإِذَا اسْتَوَيْنَا كَبَّرَ) رواه أبو داود ومسلم بنحوه0
• خيار الناس ألينهم مناكب في الصلاة بحيث يكون سهلاً في تسوية الصف وأكثر رغبة في ذلك واحرص على رص الصف والمحاذاة بمنكبه أو عنقه وكعبه وكل ما يقيم الصف لقوله في حديث ابْنِ عَبَّاسٍ ( خِيَارُكُمْ أَلْيَنُكُمْ مَنَاكِبَ فِي الصَّلَاة) رواه أبو داود0
• وليبادر إلى الصف الأول للرجال لأنه أفضل وللنساء مع النساء فقط أفضل وأما للنساء مع الرجال فالأفضل أخر صفوف النساء لقوله في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ (خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا) رواه مسلم0
• وإذا كان المسلم لابساً نعليه أو خفيه فإنه يشرع له الصلاة فيهما وكذا لو لبس نعليه فيصلي فيهما مخالفة لليهود لقوله  : "خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم" رواه أبو داود0 وإذا كان النعلان متسخين فلا يطأ بهما فرش المسجد لوجوب صيانة المسجد عن القذر والنجاسة0



من فضائل الصف الأول
أ-أن لو علم الناس ما فيه من الأجر ولم يجدوا إلا الاقتراع عليه لفعلوا وقد قال  (لوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا)رواه الشيخان0
ب- أن الله وملائكته يصلون على الصف الأول كما قال  (إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصُّفُوفِ الْأُوَلِ)رواه أبو داود0
• وميمنة الصف عند التساوي خلف الإمام هو أفضل لأنه كان يعجبه التيامن في شانه كله0
• يحذر المسلم عن التأخر عن الصف الأول بحيث يكون غالباً عليه أو نحو ذلك لقوله في حديث عَائِشَةَ قَالَتْ(لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ عَنْ الصَّفِّ الْأَوَّلِ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمْ اللَّهُ فِي النَّارِ ) رواه أبو داود – وفي صحيح مسلم من حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا فَقَالَ لَهُمْ (تَقَدَّمُوا فَأْتَمُّوا بِي وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمْ اللَّهُ)
• القرب من الإمام أفضل لقوله  (لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ)رواه مسلم 0
• يجب وصل الصف ويحرم قطعه لقوله  (مَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ) رواه النسائي و أبو داود0
• قبل أن يكبر لصلاته ليصل صلاة مودع لقوله  (صَلِّ صَلاةَ مُوَدِّعٍ ، فَإِنَّكَ إِنْ كُنْتَ لا تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ) حسنه الألباني رحمه الله 0
• يقول قائما مستقبل القبلة في صلاة الفرض مع القدرة [الله أكبر ] بلسانه فإن عجز نواها بقلبه وهذه تكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة إلا بها لقوله  (إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ)صحيح0
• إذا كان في سفينة أو طائرة فيجب أن يصلي الفريضة قائماً إن استطاع لأنه  سُئل عن الصلاة في السفينة فقال: "صل فيها قائماً إلا أن تخاف الغرق" رواه الحاكم0
• إذا كان يصلي نافلة على راحلته (سيارة أو غيرها) وتيسر له أن يستقبل القبلة عندما يكبر للإحرام فعل ذلك (يسن مؤكداً) وإن لم يتيسر كبر للإحرام أين ما توجهت به راحلته ويومئ لركوعه وسجوده، وأما الفريضة فإنه ينزل ويستقبل القبلة ولا يصليها على الراحلة إلا إن تعذر لأنه  "كان يركع ويسجد على راحلته أين ما توجهت به فإذا أراد أن يصلي الفريضة نزل فصلى" رواه البخاري
• إن نكس فقال اكبر الله أو قال الله الأجل أو الأكبر أو الجليل أو العظيم أو قال آلله أكبر أو الله آكبر فإن ذلك لا يصح 0
• وان أتم تكبيرة الإحرام غير قائم صحت نفلاً إن اتسع الوقت0
• إن عجز عن التكبير باللغة العربية فليكبر بلغته ويسقط عنه التكبير باللفظ بالعربية 0
• يكره تمطيط التكبير مع بقاء المعنى فإن تغير المعنى لم يجز0
• يرفع يديه مع التكبيرة [وهذا الرفع مسنون ] فإن عجز عن رفع يديه رفع إحداهما ويكون رفع اليدين مع ابتداء التكبير وانتهاوه بانتهاءه وتكون يداه مضمومتي الأصابع مستقبلاً ببطونها القبلة لقول أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا ) رواه أبو داود والترمذي والنسائي – صحيح0
• يكون رفع يديه حذو [مقابل] منكبيه [كتفيه] لقول ابن عمر (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ لِلصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ )رواه مسلم أو رفعهما إلى فروع أذنيه لثبوت ذلك عنه والأفضل في الرفع أن يفعل هذا أحياناً وهذا أحيانا [فينوع]
• إن عجز عن رفعهما إلى منكبيه أو إلى فروع أذنيه رفعهما إلى حيث يقدر لقوله تعالى (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن : 16]
• رفع اليدين فيما يتعلق بالتكبير قد ثبت على صفات متعددة منها :أن يكبر قبل أن يرفع يديه ومنها أنه يرفع يديه ثم يكبر وبعضها أنه يرفع حين يكبر فيكون التكبير مع الرفع وكلها صحيحة والأفضل أن ينوع ففي حديث عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ لِلصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ )رواه مسلم وفي حديث عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ (رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْتَتَحَ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ حَتَّى يَجْعَلَهُمَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ) رواه البخاري وفي حديث وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَال(رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرِ ) رواه أحمد و أبو داود-صحيح0
• إذا لم يمكنه رفع يديه إلا بزيادة عن المسنون رفعهما لان ذلك هو استطاعته0
• إذا كان على المصلي ثوب ويداه تحت الثوب رفعهما بما أمكن لقول وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ (رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِيَالَ أُذُنَيْهِ قَالَ ثُمَّ أَتَيْتُهُمْ فَرَأَيْتُهُمْ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ إِلَى صُدُورِهِمْ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ وَعَلَيْهِمْ بَرَانِسُ وَأَكْسِيَةٌ)رواه أبو داود-صحيح وفي لفظ (أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشِّتَاءِ فَرَأَيْتُ أَصْحَابَهُ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي ثِيَابِهِمْ فِي الصَّلَاةِ) رواه أبو داود-صحيح0
• الأفضل أن تكون اليدان مكشوفتين إلا إن كان هناك برد أو غيره مما يحتاج معه إلى ستر يديه لان في حديث وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ (ثُمَّ جِئْتُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي زَمَانٍ فِيهِ بَرْدٌ شَدِيدٌ فَرَأَيْتُ النَّاسَ عَلَيْهِمْ جُلُّ الثِّيَابِ تَحَرَّكُ أَيْدِيهِمْ تَحْتَ الثِّيَابِ) أبو داود-صحيح 0
• يسن انه إذا كان عليه ثوب ويداه في الثوب أن يخرجهما ثم يرفعهما إن كان لا يتضرر بذلك لان في حديث وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ (صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَالَ ثُمَّ الْتَحَفَ ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ وَأَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي ثَوْبِهِ قَالَ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ سَجَدَ وَوَضَعَ وَجْهَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ أَيْضًا رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ ) رواه أبو داود-صحيح0
• رفع اليدين هو في أربعة مواضع في الصلاة وهي إذا كبر للإحرام ,وإذا كبر للركوع ,وإذا رفع رأسه من الركوع , وإذا قام من الجلسة للتشهد الأول ففي حديث عَبْدِ اللَّهِ بن عمر( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا وَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ)رواه الشيخان وفي حديث أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ حِينَ وَصَفَ صَلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا قَامَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا كَبَّرَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ) رواه أبو داود-صحيح0
حالات إسماع الإمام من خلفه
أ- الحالة الأولى:- إذا كان وراءه عدد قليل يستطيع إسماعهم ولا يلحقه مشقة وجب عليه إسماعهم التكبير وبسمع الله لمن حمده والتسليم لفعله  لما صلى وأبا بكر يسمع الناس ولقوله  (وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ) صحيح0
ب- الحالة الثانية:إذا كان وراءه عدد قليل لكنه يشق إسماعهم لمرض ونحوه فإنه يجعل مبلغاً يبلغ الناس لأنه لما كان مريضاً وصلى بهم جعل أبو بكر يبلغ الناس تكبير رسول الله لحديث جَابِرٍ قَالَ( اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ)رواه الشيخان0
ج- أن يكون صوت الإمام يبلغ الناس فلا حاجة إلى مبلغ في هذا الحال 0
• إذا كان صوت الإمام يبلغ المأمومين عن طريق مكبر الصوت كان ذلك كافيا ولا يحتاج إلى مبلغ فلا يسن أن يبلغ أحد0
• إذا كان صوت الإمام يبلغ المأمومين في بعض الحالات دون بعض وجب أن يبلغ مبلغ عن الإمام فيما لا يبلغ كما لو كان صوته يسمع في تكبيرة الإحرام ولا يسمع في تكبيرة السجود ونحو ذلك وسواء عن طريق مكبر الصوت أو صوت الإمام 0
• يسن أن يسمع الإمام المأمومين القراءة فيجهر في الركعتين الأوليين من صلاة المغرب ومن صلاة العشاء وفي صلاة الصبح والجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء والتراويح والوتر 0 وهذا الإسماع سنة مؤكدة جداً لفعله و لا يجب أن يسمعهم القراءة وإذا كان صوت الإمام بالقراءة لا يسمعه المأمومون فلا يشرع أن يكون هناك من يبلغ القراءة0
• أما في صلاة الظهر والعصر والركعتين الأخريين من العشاء فيسن الإسرار في ذلك بالقراءة ولا يجهر بها لفعله  0
• يسن أن يسمع الإمام الآية أحياناً في الصلاة السرية وفي الحديث (وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا)- صحيح0
• أما المأموم فيسر بالتكبير وقول ربنا ولك الحمد والقراءة والسلام ولكن ينطق به بحيث يسمع نفسه وجوباً لأنه لا يكون كلاماً بدون صوت وهو ما يتأتى سماعه [والمراد بقراءة المأموم هي الفاتحة ]0
• إن لم يُسمع نفسه فلا يصح ذلك منه لأنه لم يتكلم0
• أما المنفرد فإنه يجهر في الصلاة التي يجهر فيها بالقراءة ويسر في الصلاة السرية هذا الذي يسن له سنة مؤكدة وكذلك من قام لقضاء ما فاته بعد سلام إمامه فيجهر فيما يجهر فيه ويسر فيما يُسر فيه من بقية الصلاة0
• من قضى صلاة سرية أسر فيها سواء قضاها بالليل أو بالنهار ومن قضى صلاة جهرية جهر فيها بالليل أو بالنهار لان القضاء يحكي الأداء 0
• المرأة كالرجل فتجهر في صلاة الجهر وتسر في صلاة السر وإذا صلت بالنساء في الجهرية فإنها تجهر لتسمعهن ,لكن المرأة إذا صلت بحيث يسمعها أجنبي وخشي الفتنة حرم عليها الجهر وإذا لم يخش فتنة فإنها تجهر لان صوت المرأة ليس بعورة0
ما يسن للإمام إذا فرغ من التكبير ورفع يديه فلا يرسلهما بل :

أ- أن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى لحديث سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ (كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ)رواه البخاري وفي حديث وائِلِ بْنِ حُجْرٍ (أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَصَفَ هَمَّامٌ حِيَالَ أُذُنَيْهِ ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى)رواه مسلم0
ب- أن يقبض بيمينه على شماله لحديث وَائِلٍ بن حُجْرٍ قَالَ(رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ قَائِمًا فِي الصَّلَاةِ قَبَضَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِه) رواه النسائي وغيره –صحيح واصله في مسلم 0
ج- أن يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد لحديث وائِلَ بْنَ حُجْرٍ قَالَ( ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي0
• يجعل يديه على صدره لحديث وائل بن حجر قال : (صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره )رواه ابن خزيمة والبيهقي بسند فيه ضعف لكن يتقوى بما رواه أبو داود في سننه عن طَاوُسٍ قَالَ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ يَشُدُّ بَيْنَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ)فهذا المرسل صحيح يتقوى به حديث وائل وفي حديث هُلْبٍ الطائي قَالَ (رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ وَرَأَيْتُهُ قَالَ يَضَعُ هَذِهِ عَلَى صَدْرِهِ وَصَفَّ يَحْيَى الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَوْقَ الْمِفْصَلِ)رواه أحمد قال النووي رواته كلهم ثقات 0
• السنة وضع اليدين على الصدر وسواء على وسط الصدر أو أعلاه أو أدناه [أن تكون على الصدر] ولا يضعهما في الجانب الأيسر أو الأيمن لكن على وسط الصدر0
• ولا يضع يديه تحت السرة أو فوق السرة لأنه لم يثبت عن النبي في ذلك شيء0
• إذا رأيت من وضع اليسرى على اليمنى في الصلاة أو يضعها على المرفق فضع يده اليمنى على اليسرى لأن بْنِ مَسْعُودٍ(كَانَ يُصَلِّي فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى فَرَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى)رواه أبو داود –حسن0



محل نظر المصلي
أ- إن كان المصلي منفرداً فيسن له أن ينظر إلى موضع سجوده إن كان اخشع له وإن كان أخشع له النظر إلى تلقاء وجهه نظر إلى تلقاء وجهه وإن تساوى في الخشوع النظر إلى موضع سجوده وإلى تلقاء وجهه فإنه ينظر إلى موضع سجوده لما جاء عن عائشة ( أنه لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها)رواه الحاكم والبيهقي وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي0
ب- إن كان المصلي إماماً فيسن له أن ينظر إلى ما هو اخشع له من النظر إلى موضع سجوده أو تلقاء وجهه فإن تساويا في الخشوع فهو مخير والأفضل أن ينظر إلى موضع سجوده لأنه لا يمنع من نظر ما أمامه ومما يدل على أن له أن ينظر إلى تلقاء وجهه ما اخبر به النبي في صلاة الكسوف انه عرضت عليه الجنة والنار أمامه ففي حديث أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وفيه (ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ قَدْ دَنَتْ مِنِّي الْجَنَّةُ حَتَّى لَوْ اجْتَرَأْتُ عَلَيْهَا لَجِئْتُكُمْ بِقِطَافٍ مِنْ قِطَافِهَا وَدَنَتْ مِنِّي النَّارُ حَتَّى قُلْتُ أَيْ رَبِّ وَأَنَا مَعَهُمْ فَإِذَا امْرَأَةٌ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ تَخْدِشُهَا هِرَّةٌ قُلْتُ مَا شَأْنُ هَذِهِ قَالُوا حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا لَا أَطْعَمَتْهَا وَلَا أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ) رواه الشيخان0
ج- إن كان المصلي مأموماً والإمام أمامه كمن يكون خلف الإمام فانه إن كان لا يتحقق من متابعة الإمام إلا بالنظر إليه فانه ينظر إليه لان الْبَرَاءُ بن عازب قَالَ(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَقَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدًا ثُمَّ نَقَعُ سُجُودًا بَعْدَهُ)رواه البخاري وإن كان يتحقق من المتابعة فهو ينظر إلى ما كان أخشع له من النظر إلى أمامه أو إلى موضع سجوده فإن تساويا فينظر إلى موضع سجوده0
• إن كان هناك حاجة أن ينظر إلى تلقاء وجهه كما في صلاة خوف لحاجة نظر إلى تلقاء وجهه [أمامه]0 ثم يستفتح المصلي[والاستفتاح سنة مؤكدة]0

أنواع للاستفتاح

أ- سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ ففي حديث عائِشَةَ قَالَتْ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرَكَ)رواه أبو داود وهذا الاستفتاح كان عمر يجهر به يعلمه الناس كما في صحيح مسلم وهذا هو الأفضل لان عمر رضي الله عنه اختاره وجهر به ليعلم الناس وروي عن أبي بكر وابن مسعود ولاشتماله على شهادة التوحيد 0
ب‌- من الاستفتاح ما جاء في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ سَكَتَ هُنَيَّةً قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ قَالَ أَقُولُ اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنْ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ)رواه الشيخان0
ت‌- أو يستفتح بما جاء في حديث عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ قَالَ « وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاَتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ. أَنْتَ رَبِّى وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِى وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِى فَاغْفِرْ لِى ذُنُوبِى جَمِيعًا إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ وَاهْدِنِى لأَحْسَنِ الأَخْلاَقِ لاَ يَهْدِى لأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّى سَيِّئَهَا لاَ يَصْرِفُ عَنِّى سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِى يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ) رواه مسلم
ث‌- او يستفتح بما جاء في حديث أَنَسٍ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ فَدَخَلَ الصَّفَّ وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ. فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- صَلاَتَهُ قَالَ « أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ ». فَأَرَمَّ الْقَوْمُ فَقَالَ « أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِهَا فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْسًا ». فَقَالَ رَجُلٌ جِئْتُ وَقَدْ حَف
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ديري نشمي
ديري مبدع
ديري مبدع
ديري نشمي


الساعة :
دعاء
ذكر
عدد المساهمات : 474
نقاط : 944
التقيم : 4
وسام وسام : كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Tmqn3
تاريخ الميلاد : 10/05/1991
تاريخ التسجيل : 29/04/2012
العمر : 33

كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ محمد بن شامي شيبة   كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Icon_minitimeالجمعة يونيو 22, 2012 4:06 pm

حالات تنكيس السور
أ- إن كان من السور التي قدم فيها النبي الآخرة عن التي قبلها فهذا جائز ولا كراهة فيه لكن الأفضل تركه لأنه قام من الليل فقرأ بسورة البقرة ثم بالنساء ثم بال عمران رواه مسلم من حديث حذيفة لكن لما جمع الصحابة رضي الله عنهم القران وضعوه على هذا الترتيب الموجود لدينا الآن وقد قال  (عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَالْأُمُورَ الْمُحْدَثَاتِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ)رواه ابن ماجه-صحيح وهذا الجمع في عهد عثمان رضي الله عنه0
ب- وإن كان من السور التي كان يرتبها في قراءته كالترتيب بين الجمعة والمنافقون وسبح والغاشية فالتنكيس مكروه كراهة شديدة جدا والله اعلم0
• تصح الصلاة بكل قراءة صحت عن النبي لكن إن خشي فتنة فلا يقرا بها وقد َقَالَ عَلِيٌّ(حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ أَتُحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ) رواه البخاري وسواء كانت القراءة من مصحف عثمان أم لا 0
• إذا كانت القراءة فيها زيادة حرف وهي صحيحة فهي أولى لقوله في حديث عبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ (مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لَا أَقُولُ الم حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ)رواه الترمذي والحاكم0
• بعد قراءة السورة يسكت سكتة لطيفة حتى يرجع إليه نفسه ولا يصل قراءته بتكبير الركوع لقول سَمُرَةُ (حَفِظْتُ سَكْتَتَيْنِ فِي الصَّلَاةِ سَكْتَةً إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ حَتَّى يَقْرَأَ وَسَكْتَةً إِذَا فَرَغَ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ عِنْدَ الرُّكُوعِ) رواه أبو داود والترمذي وأحمد وهو من رواية الحسن عن سمرة – وفي لفظ لسمرة بن جندب (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْكُتُ سَكْتَتَيْنِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ وَإِذَا فَرَغَ مِنْ الْقِرَاءَةِ)رواه أحمد0
• ثم يركع مكبرا ويكون التكبير فيما بين الانتقال والانتهاء وقد قال أَبَو هُرَيْرَةَ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ)رواه الشيخان0
• يرفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه لأنه  (كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ)رواه الشيخان وفي حديث مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ(رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ حَتَّى يَبْلُغَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ)رواه أبو داود0
• الركوع هو الانحناء لحديث وابصة بن معبد (ثم حنى ظهره)صحيح0
• إذا ركع سُن له أن يضع يديه[كفيه] على ركبتيه [سنة مؤكدة] ويكون معتمداً عليهما لا مجرد وضع فقط بل قابض عليهما وتكون مفرجتي الأصابع ويكون ظهره مستوياً لحديث أَبَي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ (فَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ كَفَّيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ غَيْرَ مُقْنِعٍ رَأْسَهُ وَلَا صَافِحٍ بِخَدِّهِ) – وفي لفظ في حديث أَبَي حُمَيْدٍ( ثُمَّ رَكَعَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ كَأَنَّهُ قَابِضٌ عَلَيْهِمَا)رواه أبو داود-صحيح ويسن أن يوتر يديه فيجافيهما عن جنبيه لان في حديث أَبَي حُمَيْدٍ(وَوَتَّرَ يَدَيْهِ فَتَجَافَى عَنْ جَنْبَيْهِ) رواه أبو داود وتكون راحتيه على ركبتيه ففي حديث أَبَي حُمَيْدٍ( ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ)رواه أبو داود- ويضع أصابعه من وراء ركبتيه لأنه في حديث عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو قَالَ(أَلَا أُصَلِّي لَكُمْ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فَقُلْنَا بَلَى فَقَامَ فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعَ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَجَعَلَ أَصَابِعَهُ مِنْ وَرَاءِ رُكْبَتَيْهِ وَجَافَى إِبْطَيْهِ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ )رواه النسائي 0
• يجافي عضديه ففي حديث عَائِشَةَ قَالَتْ(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْكَعُ فَيَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَيُجَافِي بِعَضُدَيْهِ)رواه ابن ماجه وأبو داود – وَيُجَافِي (يبعدهما عن إبطيه)0
• أما التطبيق فقد نُسخ فقد قال مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ(صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي فَطَبَّقْتُ بَيْنَ كَفَّيَّ ثُمَّ وَضَعْتُهُمَا بَيْنَ فَخِذَيَّ فَنَهَانِي أَبِي وَقَالَ كُنَّا نَفْعَلُهُ فَنُهِينَا عَنْهُ وَأُمِرْنَا أَنْ نَضَعَ أَيْدِينَا عَلَى الرُّكَبِ)رواه البخاري (التطبيق وهو أن يجمع بين أصابع يديه ويجعلهما بين ركبتيه في الركوع)0
• يسن سنة مؤكدة تسوية الظهر في الركوع ولا يرفع رأسه و[لا ينزله] و [ لا يصوبه] ويكون بين ذلك ففي حديث عَائِشَةَ قَالَتْ(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يَشْخَصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ)رواه ابن ماجه.
• يسن أن تكون التسوية للظهر بحيث لو صب عليه الماء لا ستقر لأن في حديث وَابِصَةَ بْنَ مَعْبَدٍ يَقُولُ (رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فَكَانَ إِذَا رَكَعَ سَوَّى ظَهْرَهُ حَتَّى لَوْ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ لَاسْتَقَرَّ)رواه ابن ماجه – وفي حديث عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو قَالَ(أَلَا أُصَلِّي لَكُمْ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فَقُلْنَا بَلَى فَقَامَ فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعَ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَجَعَلَ أَصَابِعَهُ مِنْ وَرَاءِ رُكْبَتَيْهِ وَجَافَى إِبْطَيْهِ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ )رواه النسائي- وفي حديث ابن مسعود (وَجَافَى بِمِرْفَقَيْهِ) رواه النسائي-[وَجَافَى:باعد مرفقيه عن جنبيه]0
• إن لم يقم صلبه في الركوع أو السجود فلا تجزيء صلاته لقوله  (لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ فِيهَا الرَّجُلُ يَعْنِي صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ)رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة- ومعنى صلبه ظهره وفي حديث أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(لَا تُجْزِئُ صَلَاةُ الرَّجُلِ حَتَّى يُقِيمَ ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ) رواه أبو داود والترمذي0
• وليمدد ظهره في ركوعه لقوله  في حديث رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ وفيه(فَإِذَا رَكَعْتَ فَاجْعَلْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ وَامْدُدْ ظَهْرَكَ ) رواه أحمد وغيره 0
• الركوع من قائم هو أن ينحني بحيث يمكن أن يمس ركبتيه بيديه إذا كان وسطاً وهذا هو الذي يترجح لي والله أعلم0
• الركوع من قاعد أن ينحني بحيث يرى ما أمام ركبتيه من الأرض وهذا هو المجزئ في ركوعه0
• يجافي بمرفقيه في ركوعه عن جنبيه ويبقى في ركوعه حتى يستوي كل شيء منه وفي حديث أَبَن مَسْعُودٍ لما حدثهم عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال (فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعَ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَجَعَلَ أَصَابِعَهُ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ وَجَافَى بِمِرْفَقَيْهِ حَتَّى اسْتَوَى كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقَامَ حَتَّى اسْتَوَى كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ) رواه النسائي- وفي حديث أَببي مَسْعُودٍ(أَلَا أُرِيكُمْ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قُلْنَا بَلَى فَقَامَ فَكَبَّرَ فَلَمَّا رَكَعَ جَافَى بَيْنَ إِبْطَيْهِ حَتَّى لَمَّا اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ رَفَعَ رَأْسَهُ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ هَكَذَا وَقَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي)رواه النسائي.
• يقول في ركوعه [راكعاً] سبحان ربي العظيم لأن في حديث عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ Sad لَمَّا نَزَلَتْ (فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ) قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- :« اجْعَلُوهَا فِى رُكُوعِكُمْ »)رواه أبو داود وأحمد- او يقول سبحان ربي العظيم وبحمده الواجب مرة وادنى الكمال ثلاث وهذا الذكر واجب0
• ويجب أن يتم الركوع والسجود لحديث أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ(أَتِمُّوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي إِذَا مَا رَكَعْتُمْ وَإِذَا مَا سَجَدْتُمْ) رواه الشيخان0
• من أذكار الركوع المسنونة ما جاء في حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ(كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ)رواه الشيخان وفي حديث عَائِشَةَ(أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ)رواه مسلم وفي حديث عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ أنه سمع رسول الله  (يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ)رواه أبو داود والنسائي – وفي حديث عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(وَإِذَا رَكَعَ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعَظْمِي وَعَصَبِي) رواه مسلم وفي حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (كَانَ إِذَا رَكَعَ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ أَنْتَ رَبِّي خَشَعَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَدَمِي وَلَحْمِي وَعَظْمِي وَعَصَبِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِمِينَ)رواه النسائي ورواه مسلم بنحوه0
• يسن تعظيم الله في الركوع لقوله في حديث ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ(فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ) رواه مسلم0
• يسبح سبحان ربي العظيم الواجب مرة وزيادة ادنى الكمال المسنون ثلاث وفي حديث حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ(أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا رَكَعَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَإِذَا سَجَدَ قَالَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ)رواه ابن ماجة – وأما أعلا الكمال فلا حد له ويكون أعلا الكمال متناسباً مع الصلاة إن أطال الصلاة أطال وإن قصرها قصر ليكون قريباً من السواء0
• يجب أن يطمئن في ركوعه لقوله في حديث ابن عباس (فَضَعْ كَفَّيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ) رواه أحمد- [الطمأنينة ركن من أركان الصلاة]
• ويسن أن يطيل الركوع والقيام بعد الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين ليكون متقاربا لحديث البراء رضي الله عنه قال : كان ركوع النبي صلى الله عليه و سلم وسجوده وإذا رفع رأسه من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء) رواه الشيخان
• يحرم ان يسرق المصلي صلاته ومن سرقتها عدم اتمام الركوع والسجود لحديث أبي قتادة انه صلى الله عليه وسلم قال( أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته لا يتم ركوعها و لا سجودها و لا خشوعها) رواه الحاكم
• ثم يرفع رأسه ويرفع يديه مع رفع رأسه إلى حذو منكبيه لأنه  (وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ)رواه الشيخان0
• يرفع يديه سواء كانت الصلاة فرضاً أو نفلاً وسواء صلى قائماً أو قاعداً أو على جنب أو مستلقياً وحتى إن لم يستطع الرفع بالفعل كما لو كان احدب ولكن يسن له أن يرفع يديه 0
• يقول مع رفع رأسه من الركوع إمام أو منفرد سمع الله لمن حمده وليس له أن يُخل بهذا اللفظ لأنه كما ورد في الحديث(ثمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنْ الرُّكُوعِ)رواه الشيخان0
• يقول إمام ومنفرد بعد قيامهما واعتدالهما ربنا ولك الحمد لأنه  (وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ) رواه الشيخان وهذا ذكر واجب في الصلاة 0
• إذا رفع رأسه استوى قائماً حتى يعود كل فقار إلى مكانه لأنه  (َإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ)رواه الشيخان0
• يكون ركوعه وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بين السجدتين قريبا من السواء لثبوت ذلك عنه في حديث الْبَرَاءِ بن عازب قَالَ(كَانَ رُكُوعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُجُودُهُ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ مَا خَلَا الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ قَرِيبًا مِنْ السَّوَاءِ)0رواه الشيخان0
• يسن أن يكمل هذا الذكر بما في حديث أبي سعيد أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ حِينَ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ خَيْرُ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ لَا مَانِعَ لَمَا أَعْطَيْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ)رواه النسائي ومسلم بمعناه وفى حديث ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ )رواه مسلم وفيه من حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ( أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ)رواه مسلم0
• يقول المأموم في رفعه (رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ) لقوله  (وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ)رواه الشيخان[وهذا واجب] 0
• سن لمأموم إكمال ذلك فيقول(رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ خَيْرُ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ لَا مَانِعَ لَمَا أَعْطَيْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ )ولقول رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ قَالَ(كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرَّكْعَةِ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ مَنْ الْمُتَكَلِّمُ قَالَ أَنَا قَالَ رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلَاثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ)رواه الشيخان0
• لا يقول مأموم [سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ] لأنه قال: (وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ)رواه الشيخان0
• يطيل هذا الاعتدال لأنه  (كَانَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَامَ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَوْهَمَ ثُمَّ يَسْجُدُ وَيَقْعُدُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَوْهَمَ) رواه مسلم فيكون قريبا من السواء مع الركوع والسجود 0
• إذا رفع رأسه من الركوع فإنه يسن له أن يضع يمينه على شماله لثبوت وضعهما حال القيام وعدم تخصيص حالة قبل الركوع 0
• بعد الفراغ من ذكر الاعتدال من الركوع يخر مكبرا ساجدا ولا يرفع يديه لقول عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا وَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ)رواه البخاري0 ويكون سجوده على سبعة أعضاء [رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه] فيقدم ركبته قبل يديه لقوله في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ (إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ)رواه أبو داود ولكن هذا الحديث قد وقع فيه قلب - ولقوله  (إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ، ولا يبرك بروك الفحل ) وفيه ضعف وفى حديث وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ(رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ)رواه أهل السنن0 وهو ضعيف أيضا
يكون سجوده على مهل وسكون ولا يكون بسقوط شديد كما يبرك الجمل لقوله في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ (إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ)رواه أبو داود0ولا يكف شعره ولا ثوبه في الصلاة لأنه نهى عن ذلك لحديث ابن عباس : أمر النبي صلى الله عليه و سلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا) رواه الشيخان0
• تكون أصابعه مضمومة في سجوده لأنه كما في حديث عَلْقَمَةَ بن وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَSadكَانَ إِذَا رَكَعَ فَرَّجَ أَصَابِعَهُ، وَإِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ)رواه الطبراني0
• يمكن الساجد جبهته من الأرض لقوله في حديث ابْنَ عَبَّاسٍ( فَأَمْكِنْ جَبْهَتَكَ مِنْ الْأَرْضِ حَتَّى تَجِدَ حَجْمَ الْأَرْضِ) رواه احمد 0 و لقوله في حديث رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ ( إِنَّهَا لَا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَيَمْسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُكَبِّرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيَحْمَدَهُ ثُمَّ يَقْرَأَ مِنْ الْقُرْآنِ مَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ وَتَيَسَّرَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ حَمَّادٍ قَالَ ثُمَّ يُكَبِّرَ فَيَسْجُدَ فَيُمَكِّنَ وَجْهَهُ قَالَ هَمَّامٌ وَرُبَّمَا قَالَ جَبْهَتَهُ مِنْ الْأَرْضِ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرْخِيَ 00الحديث)رواه أبو داود وغيره- وفي لفظ(إِذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنْ لِسُجُودِكَ)رواه أبو داود-وفى حديث أبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ(أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَجَدَ أَمْكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ مِنْ الْأَرْضِ)رواه الترمذي0
• يرفع مرفقيه في سجوده لقوله في حديث عَنْ الْبَرَاءِ ( إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ)رواه مسلم0
• ليسجد على جبهته وأنفه لقوله  (أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ)رواه الشيخان وعند مسلم(الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ)0
• عليه أن يقيم صلبه في سجوده 0لقوله في حديث أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ (لَا تُجْزِئُ صَلَاةُ الرَّجُلِ حَتَّى يُقِيمَ ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ)رواه أبو داود – وفي لفظ (لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ فِيهَا الرَّجُلُ يَعْنِي صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ) رواه النسائي وأحمد وابن ماجة-
• يجعل كفيه حذو منكبيه في السجود لأنه  (كَانَ إِذَا سَجَدَ أَمْكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ مِنْ الْأَرْضِ وَنَحَّى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ)رواه الترمذي من حديث أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ – ويجعل وجه بين كفيه لان في حديث اِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ لما سئل (أَيْنَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ وَجْهَهُ إِذَا سَجَدَ فَقَالَ بَيْنَ كَفَّيْهِ) رواه الترمذي وغيره0
• أما الجبهة فإنه يجب أن يباشر مصلاه بها لأنه كان يسجد على جبهته وأنفه لكن إن كان لعذر كحر وبرد ونحو ذلك جاز أن يسجد على ثوبه ونحوه مما هو متصل به 0لان الصحابة رضي الله عنه إذا لم يستطع أحدهم أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه لحديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال(كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ وَجْهَهُ مِنْ الْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ)رواه الشيخان0
• أما اليدان فيباشر بها مصلاه إلا من عذر ويكره ترك مباشرتها بلا عذر كراهة شديدة
• فإن كان الحائل من أعضاء سجوده لم يجزئه لأنه ترك للسجود على بعض الأعضاء التي أمر النبي بالسجود عليها 0
• يجزئه السجود على بعض كل عضو من أعضاء السجود كما لو سجد على ظهر كفيه أو ظهر قدميه بأن وضعهما على الأرض أجزأه ولكنه يكره له ذلك كراهة شديدة جداً لأنه إنما كان يسجد على باطن كفيه وقدميه ولقوله  ( إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ أَطْرَافٍ وَجْهُهُ وَكَفَّاهُ وَرُكْبَتَاهُ وَقَدَمَاهُ)رواه مسلم 0
• أما السجود على أطراف القدمين فهو الذي أمر به ففي حديث ابْنِ عَبَّاسٍ(أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى الْأَنْفِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ)رواه النسائي والشيخان بنحوه0
• إذا عجز عن السجود أومأ ما أمكنه وجوبا وإن استطاع السجود على انفه دون جبهته وجب عليه ذلك وإن عجز عن السجود على جبهته لزمه السجود على بقية الأعضاء لقوله  (فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ)رواه مسلم0
• يجافى الساجد عضديه عن جنبيه حتى يرى بياض إبطيه ويجافي بطنه عن فخذيه ويفرج بين فخذيه وفى حديث ميمونة أن النبي  (كَانَ إِذَا سَجَدَ جَافَى بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى لَوْ أَنَّ بَهْمَةً أَرَادَتْ أَنْ تَمُرَّ تَحْتَ يَدَيْهِ مَرَّتْ)رواه أبو داود والنسائي وفي الحديث(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ يُجَنِّحُ فِي سُجُودِهِ حَتَّى يُرَى وَضَحُ إِبْطَيْهِ )رواه مسلم 0 وفى حديث أبي حميد (وَإِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ فَخِذَيْهِ غَيْرَ حَامِلٍ بَطْنَهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَخِذَيْهِ)رواه أبو داود 0
• يبالغ في مجافاة عضديه عن جنبيه لحديث أَحْمَرُ بْنُ جَزْءٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَجَدَ جَافَى عَضُدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ حَتَّى نَأْوِيَ لَهُ)رواه أبو داود-صحيح ومعنى( حَتَّى نَأْوِي لَهُ ): آوَى يَأْوِي مِنْ بَاب ضَرَبَ إِذَا رَقَّ وَتَرَحَّمَ أَيْ حَتَّى نَتَرَحَّم لَهُ لِمَا نَرَاهُ فِي شِدَّة وَتَعَب بِسَبَبِ الْمُبَالَغَة فِي الْمُجَافَاة .
• يجافي في سجوده فخذيه عن ساقيه لانه إذا كان غير حامل بطنه على شيء من فخذيه غانه يكون مجافيا فخذيه عن ساقيه وفي حديث ابي حميد ( واذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه)
• يفرج في سجوده بين يديه فينحي كل يد عن الجنب الذي يليه لأنه في حديث ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ(أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَلْفِهِ فَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبِطَيْهِ وَهُوَ مُجَخٍّ قَدْ فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ ) رواه أبو داود-صحيح0
• هذا المجافاة كلها ما لم يؤذ الساجد من كان بجانبه فإن كان يؤذيه فلا يفعل 0
• يسجد غير مفترش ولا قابض يديه ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة لحديث أبي حميد (فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ) رواه البخاري0
• يعتدل في سجوده ولا يفترش ذراعيه لقوله في حديث أَنَسٍ (اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلَا يَفْتَرِشْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ)رواه أبو داود و الشيخان بنحوه 0
• ويسن ان تكون يداه في سجوده تجاه القبلة وفي حديث عائشة (ثم يسجد فيضع يديه تجاه القبلة) رواه ابن ماجة
• تكون قدماه منصوبتين لقول عَائِشَةَ (فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنْ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ)رواه مسلم0
• يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات لقوله (فَلَمَّا نَزَلَتْ{سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى } قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ) رواه ابن ماجه وغيره - ولأنه كان يقول في سجوده (سبحان ربي الأعلى ) وفي حديث عَائِشَةَ(أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ)رواه مسلم وفي حديث عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ أنه سمع رسول الله  (يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ ثُمَّ سَجَدَ بِقَدْرِ قِيَامِهِ ثُمَّ قَالَ فِي سُجُودِهِ مِثْلَ ذَلِكَ)رواه أبو داود والنسائي- وفى حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي)رواه الشيخان وفى حديث عَلِيٍّ(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَجَدَ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ فَأَحْسَنَ صُورَتَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ)رواه النسائي ومسلم بنحوه0
• يجتهد في الدعاء في السجود ويكثر منه لقوله  (وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ)رواه مسلم وفي حديث أبي هريرة قوله  (أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ)رواه مسلم 0
• من الدعاء في السجود ما جاء في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّهُ وَجِلَّهُ وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ)رواه مسلم وفى حديث عَائِشَةَ قَالَتْ(فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنْ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ)رواه مسلم وفي حديث ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ (ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي وَكَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَاجْعَلْ فِي سَمْعِي نُورًا وَاجْعَلْ فِي بَصَرِي نُورًا وَاجْعَلْ مِنْ تَحْتِي نُورًا وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِي نُورًا وَعَنْ يَمِينِي نُورًا وَعَنْ يَسَارِي نُورًا وَاجْعَلْ أَمَامِي نُورًا وَاجْعَلْ خَلْفِي نُورًا وَأَعْظِمْ لِي نُورًا ثُمَّ نَامَ حَتَّى نَفَخَ فَأَتَاهُ بِلَالٌ فَأَيْقَظَهُ لِلصَّلَاةِ)رواه النسائي ومسلم بنحوه وفي حديث عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت( فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَضْجَعِهِ فَجَعَلْتُ أَلْتَمِسُهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ أَتَى بَعْضَ جَوَارِيهِ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ) رواه النسائي0
تكون قدماه في السجود منصوبتين وصدورهما نحو القبلة لحديث عَائِشَةَ قَالَتْ(فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَوَجَدْتُهُ وَهُوَ سَاجِدٌ وَصُدُورُ قَدَمَيْهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَأَعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنَتْ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ)رواه مسلم- وفي لفظ (فَإِذَا هُوَ سَاجِدٌ وَقَدَمَاهُ مَنْصُوبَتَانِ)وترص القدمان بعضهما ببعض0
• تكون أصابع رجليه مفتوحة في سجوده لأن في حديث أَبَي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ (وَيَفْتَحُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ إِذَا سَجَدَ وَيَسْجُدُ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ)رواه أبو داود0
• لا يتكئ على الأرض في حال طول السجود لقوله  (وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ ) رواه الشيخان لكن يعتمد بمرفقيه على ركبتيه إن شق عليه السجود0
• يرفع رأسه مكبراً بعد السجدة الأولى مفترشاً يسرى رجليه [ظهرها إلى الأرض وبطنها إلى أعلى]ناصباً يمنى رجليه ويخرجها من يمينه ويثني أصابعها نحو القبلة وقد قال عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ (مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ أَنْ تُضْجِعَ رِجْلَكَ الْيُسْرَى وَتَنْصِبَ الْيُمْنَى) رواه أبو داود وقال(مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ أَنْ تَنْصِبَ الْقَدَمَ الْيُمْنَى وَاسْتِقْبَالُهُ بِأَصَابِعِهَا الْقِبْلَةَ وَالْجُلُوسُ عَلَى الْيُسْرَى)رواه النسائي- وفي حديث عَائِشَةَ (وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى)رواه مسلم وفي حديث رفاعة (فَإِذَا رَفَعْتَ فَاقْعُدْ عَلَى فَخِذِكَ الْيُسْرَى)رواه أبو داود0
• يطمئن في الجلوس بين السجدتين ويطيل هذا الجلوس لقوله  (ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا)صحيح وفي حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ(ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَسْجُدُ وَكَانَ يَقْعُدُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَوْهَمَ)رواه أبو داود وغيره0
• يجلس حتى يستقر ويرجع كل عظم في موضعه لأن أَبَا مَسْعُودٍ لَما صلى بهم كما رأى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فرَفَعَ رَأْسَهُ فَجَلَسَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ )رواه أبو داود- وفي حديث أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أنه  (ثَنَى رِجْلَهُ وَقَعَدَ وَاعْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ )رواه الترمذي 0
• هذا الافتراش سنة مؤكدة لأنه  كان يجلس كذلك بين السجدتين0
• هناك جلسة أخرى بين السجدتين وهي الاقعاء على العقبين فقد قال ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ (هِيَ السُّنَّةُ فَقُلْنَا لَهُ إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)رواه مسلم وهذه الجلسة ثابتة ولكن الأفضل الافتراش لأنه نقل عن النبي .
• يبسط يديه [في جلوسه بين السجدتين]على فخذيه وأطراف أصابعه على ركبتيه ويجعل حد مرفقه على فخذه لان في حديث وائِلَ بْنَ حُجْرٍ (وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ وَرُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الْأَيْمَنِ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى)رواه النسائي وغيره- وفي لفظ (وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى)رواه مسلم وتكون يداه مضمومتي الأصابع في هذا الجلوس متوجهاً بها إلى القبلة0
يقول بين السجدتين (رَبِّ اغْفِرْ لِي رَبِّ اغْفِرْ لِي )لأنه  (كَانَ يَقْعُدُ فِيمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ نَحْوًا مِنْ سُجُودِهِ وَكَانَ يَقُولُ رَبِّ اغْفِرْ لِي رَبِّ اغْفِرْ لِي)رواه أبو داود والنسائي وغيره- أو يقول بما جاء في حديث ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَارْزُقْنِي وَارْفَعْنِي)رواه ابن ماجه0 او يقول ما جا في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني) رواه الترمذي او يقول ما جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني) رواه ابو داود .
• إذا قال (رَبِّ اغْفِرْ لِي )فليس له تقييد بعدد معين معلوم بل الكمال في ذلك كالكمال في تسبيح الركوع والسجود لأنه[قريب من السواء]وهذا اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله 0
• يسجد السجدة الثانية كالسجدة الأولى فيما تقدم من التكبير والتسبيح وفي الهيئة والدعاء لأنه  كان يفعل في السجدة الثانية كما فعل في الاولى0
• يرفع من السجدة الثانية مكبراً ناهضاً ويسن له في بعض الأحيان أن يجلس جلسة الاستراحة حتى بلا حاجة لحديث مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ اللَّيْثِيُّ(أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا)رواه البخاري – وفي لفظ (فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فِي أَوَّلِ الرَّكْعَةِ اسْتَوَى قَاعِدًا ثُمَّ قَامَ فَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ)رواه البخاري بنحوه0
• له أن ينهض على صدور قدميه ولا يجلس للاستراحة وهذا جائز بلا كراهة ويسن في بعض الأحيان أن يعتمد على الأرض على يديه في قيامه لقول مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ اللَّيْثِيُّ (فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فِي أَوَّلِ الرَّكْعَةِ اسْتَوَى قَاعِدًا ثُمَّ قَامَ فَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ)رواه البخاري بنحوه ورواه النسائي0
• يسن الجلوس للاستراحة إن احتاج إلى ذلك لكبر ونحوه 0
• إن كان في جلوس الامام للاستراحة تشويش على المامومين وحصول حرج تركها0
• لا يقدم إحدى رجليه في قيامه لان ذلك لم يثبت عنه  ولا عن أصحابه رضي الله عنهم0
• يصلي الركعة الثانية كالأولى لقوله  للمسيء في صلاته(ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا) إلا فيما يلي :-
أ- تكبيرة الإحرام فإنها لا تعاد بإجماع أهل العلم 0
ب- الاستفتاح لأنه  كان يستفتح مرة واحدة في أول الصلاة وقد كان  إذا قام إلى الركعة الثانية استفتح بالحمد لله لحديث أبي هريرة (أن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَهَضَ مِنْ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ اسْتَفْتَحَ الْقِرَاءَةَبِـ{الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ }وَلَمْ يَسْكُتْ ) رواه مسلم 0
ج-تجديد النية فلا يأتي بنية جديدة فلو نوى الدخول بنية جديدة في الركعة الثانية لبطلت الأولى لأن لازم تجديد النية في الركعة الثانية قطع النية الاولى0
• التعوذ يسن في كل قراءة فيتعوذ في الركعة الثانية واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله لقوله تعالى (فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) [النحل : 98]
• القراءة تكون أطول في الركعة الأولى القراءة فيها من القراءة في الركعة الثانية وفي حديث أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ(أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ فِي الْأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ وَيُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مَا لَا يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَهَكَذَا فِي الْعَصْرِ وَهَكَذَا فِي الصُّبْحِ )رواه البخاري0
• في بعض الأحيان تكون القراءة متساوية في الركعتين كما في صلاته  بالزلزلة في الركعتين وفي بعض الأحيان تكون الركعة الثانية أطول يسيراً في القراءة كما في القراءة بسبح والغاشية في الجمعة والعيد ونحو ذلك مما جاء عنه  فذلك مسنون ولكن الأصل أن الركعة الأولى أطول من الثانية لأن ذلك هو الغالب من صلاته 0
• ثم بعد فراغه من الركعة الثانية يجلس للتشهد مفترشاً كجلوسه بين السجدتين فيكون جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى كما في حديث عَمْرَةَ قَالَتْ(سَأَلْتُ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ فِي الْإِنَاءِ سَمَّى اللَّهَ وَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَيُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يَرْكَعُ فَيَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَيُجَافِي بِعَضُدَيْهِ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيُقِيمُ صُلْبَهُ وَيَقُومُ قِيَامًا هُوَ أَطْوَلُ مِنْ قِيَامِكُمْ قَلِيلًا ثُمَّ يَسْجُدُ فَيَضَعُ يَدَيْهِ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ وَيُجَافِي بِعَضُدَيْهِ مَا اسْتَطَاعَ فِيمَا رَأَيْتُ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيَجْلِسُ عَلَى قَدَمِهِ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ الْيُمْنَى وَيَكْرَهُ أَنْ يَسْقُطَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ فَيَجْلِسُ عَلَى قَدَمِهِ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ الْيُمْنَى)رواه ابن ماجه- وفي لفظ (فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى)رواه البخاري0
• يضع يديه في جلوسه للتشهد كما في حديث وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ (ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَحَدَّ مِرْفَقَهُ الْأَيْمَنَ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَقَبَضَ ثِنْتَيْنِ وَحَلَّقَ حَلْقَةً وَرَأَيْتُهُ يَقُولُ هَكَذَا وَحَلَّقَ بِشْرٌ الْإِبْهَامَ وَالْوُسْطَى وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ)رواه أبو داود وغيره فيقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى وتبقى السبابة لا يضمها بل يشير بها0
• الحالة الأخرى أنه يقبض أصابعه كلها ويشير بالسبابة لأن في حديث ابن عمر (كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ وَقَبَضَ يَعْنِي أَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى)رواه النسائي 0
• يكون ذراعاه على فخذيه لأن في حديث وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ(أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ ذِرَاعَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ يَدْعُو بِهَا)رواه النسائي0
• لا يتكئ على يده اليسرى وهو قاعد في الصلاة لقول ابْنِ عُمَرَ(أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَتَّكِئُ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى وَهُوَ قَاعِدٌ فِي الصَّلَاةِ قَالَ هَارُونُ بْنُ زَيْدٍ سَاقِطًا عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ ثُمَّ اتَّفَقَا فَقَالَ لَهُ لَا تَجْلِسْ هَكَذَا فَإِنَّ هَكَذَا يَجْلِسُ الَّذِينَ يُعَذَّبُونَ)رواه أبو داود0
• يشير بسبابة اليد اليمنى في تشهده وفي الحديث (وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُمْنَى الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ فَدَعَا بِهَا وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى بَاسِطَهَا عَلَيْهَا)رواه مسلم وعند مسلم (وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ)0
• يرمي ببصره إلى إشارته بإصبعه وتكون اشارته باصبعه في القبلة في التشهد وفي حديث ابن عمر (وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ فِي الْقِبْلَةِ وَرَمَى بِبَصَرِهِ إِلَيْهَا أَوْ نَحْوِهَا)رواه النسائي ومسلم بنحوه ولا يجاوز بصره إشارته لان في حديث عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ أنه  ( لَا يُجَاوِزُ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ)رواه أبو داود 0
• يحرك اصبعه السبابة يدعو بها لأن في حديث وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ (ثُمَّ قَبَضَ اثْنَتَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ وَحَلَّقَ حَلْقَةً ثُمَّ رَفَعَ إِصْبَعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا)رواه النسائي واحمد0
• يقول سراً[بحيث لا يجهر به ولكن يُسمع نفسه]: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لحديث ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله في التشهد وكان يقول (التحيات لله) الحديث رواه أبو داود – ولحديث ابن مسعود وفيه (فَلْيَقُلْ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ ذَلِكَ أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ يَتَخَيَّرْ بَعْدُ مِنْ الْكَلَامِ مَا شَاءَ)رواه الشيخان وقال ابن مسعود (مِنْ السُّنَّةِ أَنْ يُخْفَى التَّشَهُّدُ)رواه أبو داود والترمذي 0
• يأتي بأي تشهد من التشهد الذي صح عن النبي كما مر0
• يقول في التشهد الذي يعقبه التسليم : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ لأنه أمر بذلك فقال (قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ رواه الشيخان0
• إذا جاء بالصلاة على النبي بأي صيغة من الصيغ التي وردت صح والأفضل له أن يأتي بهذا مرة وبهذا مرة وأن يكثر من الصيغة التي أكثر منها النبي 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ديري نشمي
ديري مبدع
ديري مبدع
ديري نشمي


الساعة :
دعاء
ذكر
عدد المساهمات : 474
نقاط : 944
التقيم : 4
وسام وسام : كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Tmqn3
تاريخ الميلاد : 10/05/1991
تاريخ التسجيل : 29/04/2012
العمر : 33

كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ محمد بن شامي شيبة   كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Icon_minitimeالجمعة يونيو 22, 2012 4:07 pm

تشرع الصلاة على من جاءوا بزكاتهم لأنه في حديث عبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ(كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلَانٍ فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى)رواه البخاري0
• من طلب الصلاة عليه صلى عليه (لأن امْرَأَةً قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلِّ عَلَيَّ وَعَلَى زَوْجِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكِ وَعَلَى زَوْجِكِ)رواه أبو داود- لكن إن اتخذ شعاراً لبعض الطوائف فإنه يحرم0
• الصلاة من الله على رسوله الرحمة والثناء على رسوله في الملأ الأعلى ومن الملائكة الاستغفار ومن الناس الدعاء 0
• يستعيذ بالله من أربع لقوله (إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنْ التَّشَهُّدِ الْآخِرِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ)رواه مسلم0
• يدعو بما أحب لقوله  (ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنْ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو)رواه البخاري فيدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة ودفع الشرور لقوله  (ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنْ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ)رواه مسلم0
• مما ورد من الدعاء ما جاء في حديث عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ) رواه الشيخان0
• مما ورد ما علمه النبي أبا بكر أن يدعوا به في صلاته (اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّك أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ)رواه البخاري0
• مما ورد ما أمر به النبي معاذاً أن يدعو به دبر كل صلاة (اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ)رواه أبو داود وأحمد والنسائي.
• له الدعاء بما شاء حتى لو قال [اللهم ارزقني جارية حسناء ومنزلاً واسعاً لأن ذلك داخل في (مَا شَاءَ)]0
• يشرع الدعاء في القنوت او غيره للمعينين وغيرهم لمن يعلم عنهم أنهم مستضعفون والدعاء على الطغاة بغير اللعن لأنه دعا للمستضعفين في مكة ودعا على الطغاة في مكة لكن بلا لعن لحديث (أبي هريرة قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة شهرا يقول في قنوته اللهم نج الوليد بن الوليد اللهم نج سلمة بن هشام اللهم نج المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف قال أبو هريرة وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلم يدع لهم فذكرت ذلك له فقال وما تراهم قد قدموا) رواه ابو داود ـــــــ وإن دعا لشخص معين جاز0
• يشرع لعن الشيطان إذا تعرض للعبد في صلاته بما جاء عنه لحديث أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ (قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ ثُمَّ قَالَ أَلْعَنُكَ بِلَعْنَة اللَّهِ ثَلَاثًا وَبَسَطَ يَدَهُ كَأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ شَيْئًا فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الصَّلَاةِ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ سَمِعْنَاكَ تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ شَيْئًا لَمْ نَسْمَعْكَ تَقُولُهُ قَبْلَ ذَلِكَ وَرَأَيْنَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ قَالَ إِنَّ عَدُوَّ اللَّهِ إِبْلِيسَ جَاءَ بِشِهَابٍ مِنْ نَارٍ لِيَجْعَلَهُ فِي وَجْهِي فَقُلْتُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قُلْتُ أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللَّهِ التَّامَّةِ فَلَمْ يَسْتَأْخِرْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَرَدْتُ أَخْذَهُ وَاللَّهِ لَوْلَا دَعْوَةُ أَخِينَا سُلَيْمَانَ لَأَصْبَحَ مُوثَقًا يَلْعَبُ بِهِ وِلْدَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ)رواه مسلم0
• ثم يسلم من صلاته وهو جالس لحديث عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ)رواه أبو داود وأحمد والترمذي وابن ماجة0
• يقول عن يمينه : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وعن يساره السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ويلتفت حتى يرى بياض خده أو سواده أو غير ذلك من ألوان خده لحديث سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ(كُنْتُ أَرَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى أَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ)رواه مسلم والالتفات سنة مؤكدة جداً ثابتة من فعله 0
• هذا السلام هو من المأمومين [سلام بعضهم على بعض]لقوله  (إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ)رواه مسلم فيكون من قصده بهذا السلام ,السلام على من بجانبه , ويكتفي به عن الرد لأنه سلام من كل أحد على الثاني 0
• هذا السلام من المأمومين بعد سلام الإمام هو كالرد عليه لقوله في حديث سَمُرَةَ قَالَ(أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَرُدَّ عَلَى الْإِمَامِ وَأَنْ نَتَحَابَّ وَأَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ)رواه أبو داود وأحمد والحاكم وصححه- وهو من رواية الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ 0
• الأولى أن لا ينقص عن هذا التسليم [السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ] عن يمينه وكذلك عن يساره لحديث عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ) رواَّهِ أبو داود الترمذي ورواه مسلم بنحوه0
• يجوز أن يزيد [وبركاته] في التسليمة الأولى دون [الثانية] لأن في حديث وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ(صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَعَنْ شِمَالِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ) رواه أبو داود0
• أكثر أحوال المصلي لا يزيد في التسليمة الأولى على [السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ]وهذا هو الأفضل وأما الثانية فلا يجوز الزيادة فيها0
• لو نقص فقال [السَّلَامُ عَلَيْكُمْ,السَّلَامُ عَلَيْكُمْ]أجزاه لكن ترك السنة التي حافظ عليها النبي ويدل على أجزاه حديث جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ(صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنَّا إِذَا سَلَّمْنَا قُلْنَا بِأَيْدِينَا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَنَظَرَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا شَأْنُكُمْ تُشِيرُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ إِذَا سَلَّمَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْتَفِتْ إِلَى صَاحِبِهِ وَلَا يُومِئْ بِيَدِهِ)رواه مسلم لكن قول [السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ] بزيادة[وَرَحْمَةُ اللَّهِ] تتأكد جداً لأن ذلك هو المنقول عن النبيوهذا التأكيد يقرب من الوجوب جداً0
• يسلم تسليمتين على يمينه , وعلى شماله ولا يجزئ تسليمة واحدة في الفرض لأنه حافظ على التسليمتين حضراً وسفراً وقال (وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي)رواه البخاري وفي حديث سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ(كُنْتُ أَرَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى أَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ)رواه مسلم0
• لكن يجزئ في النفل تسليمة واحدة تلقاء وجهه لحديث عَائِشَةَ(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ) رواه ابن ماجه والنسائي والحاكم وصححه – وعند أحمد بلفظ (ثُمَّ يَجْلِسُ فَيَتَشَهَّدُ وَيَدْعُو ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ حَتَّى يُوقِظَنَا) صحيح0
• الأولى أن يسلم تسليمتين في النفل لأن ذلك هو أكثر فعله في صلاة النفل , وأما الجنازة فيأتي في الجنازة0
• [لا يمد لفظ السلام] في الصلاة أو تسليمه على الناس 0
• يقف على أخر كل تسليمه فيسكن الهاء من الله 0
• إن كان المصلي في صلاة فرض ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالعشاء والعصر والمغرب نهض مكبراً بعد التشهد الأول رافعاً يديه لأن في الحديث (ثُمَّ إِذَا قَامَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا كَبَّرَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ)رواه أبو داود0
• كذا في كل صلاة ذات تشهدين إن كانت نافلة كوتر قياساً على الفرض 0
• له في قيامه وللمصلي أن يقوم على صدور قدميه وله أن يعتمد على الأرض في قيامه كما في قيامه من السجود في الركعة الأولى0
مواضع رفع اليدين أربعة مواضع
أ- عند تكبيرة الاحرام0
ب-عند الركوع0
ج-عند الرفع منه0
د-إذا قام من التشهد الأول * وكلها ثابتة عنه 0
• ثم يصلى ما بقي من صلاته كما صلى الركعة الثانية فليس في الباقي تحريم ولا استفتاح ولا تجديد نية0
• يقرأ فيها بالفاتحة [في ما بقي من صلاته] أو بالفاتحة وما تيسر من القرآن لأن في حديث
أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ(أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)رواه الشيخان وفي حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ (كُنَّا نَحْزِرُ قِيَامَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ قَدْرَ قِرَاءَةِ الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ قِيَامِهِ فِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنْ الْعَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ)رواه مسلم وهذا في الصلاة المفروضة0
• في النفل يقرأ بالفاتحة وسورة وهذا هو المشروع أن يقرأ ما تيسر مع الفاتحة في ما بقي من صلاته كالوتر0
• يسر بالقراءة في الثالثة في المغرب والثالثة والرابعة من العشاء ولا خلاف في هذا بين أهل العلم ثم يجلس في تشهده الأخير متوركاً 0

صفات الجلوس والتورك في التشهد الأخير
أ- أن يخرج رجله اليسرى من الجانب الأيمن مفروشة ويجلس على مقعدته على الأرض وتكون الرجل اليمنى منصوبة لان في حديث أَبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ (أنه  َإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ)رواه البخاري0
ب- أن يفرش القدمين جميعاً ويخرجهما من الجانب الأيمن لأن في حديث أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ (فَإِذَا كَانَ فِي الرَّابِعَةِ أَفْضَى بِوَرِكِهِ الْيُسْرَى إِلَى الْأَرْضِ وَأَخْرَجَ قَدَمَيْهِ مِنْ نَاحِيَةٍ وَاحِدَةٍ )رواه أبو داود وابن حبان0
ج- أن يفرش اليمنى ويدخل اليسرى بين فخذ وساق الرجل اليمنى لحديث عامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلَاةِ جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى بَيْنَ فَخِذِهِ وَسَاقِهِ وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ)رواه مسلم0
• هذا التورك في تشهده الأخير من صلاة ذات تشهدين وهو التشهد الذي يعقبه السلام0
• إذا سجد للسهو بعد السلام في صلاة ثلاثية كالمغرب أو أكثر كرباعية وسجد فيها بعد السلام تورك فإن سجد للسهو وكانت ثنائية أو صلاة ذات تشهد واحد كركعة وتر أو أوتر بثلاث أو خمس بتشهد واحد فإنه يفترش ولا يتورك0
• إن كان مسبوقاً بركعة أو أكثر مع إمامه في تشهد الإمام الأخير فانه لا يتورك بل يفترش لان تشهد المسبوق هذا لا يعقبه سلام 0
• الأفضل أن يفعل المسلم العبادة الواردة على وجوه متنوعة على جميع الوجوه الواردة الثابتة [ومن ذلك التورك] لكن ما كان النبي عمله منها أكثر فليكثر منه وما كان أقل فليقلل منه وهكذا والله أعلم0
• المرأة مثل الرجل في ذلك كله ولا دليل على التفريق بين الرجل والمرأة وقد قال في حديث عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ )رواه أبو داود والترمذي وأحمد0
• يشرع البكاء في الصلاة خوفاً من الله لأن في حديث مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِيهِ قَال(أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي وَلِجَوْفِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْمِرْجَلِ يَعْنِي يَبْكِي) رواه النسائي وأحمد0
• إذا كان إماماً قال بعد التسليم وقبل انصرافه إلى المأمومين ما جاء في حديث ثَوْبَانَ قَالَ(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا وَقَالَ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ)رواه مسلم وقالت عَائِشَةَ (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ إِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ)رواه مسلم0
• إن كان مأموماً أو منفرداً قال ذلك ولا ينصرف إلى بقية المصلين أو إلى أحد 0
• يكون انصرافه بعد السلام [الإمام] عن يمينه أو عن يساره وفي حديث قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّنَا فَيَنْصَرِفُ عَلَى جَانِبَيْهِ جَمِيعًا عَلَى يَمِينِهِ وَعَلَى شِمَالِهِ)رواه الترمذي وأحمد0
• يكون أكثر انصراف الإمام إلى المأمومين عن يساره وقد قال عَبْدُ اللَّهِ(لَا يَجْعَلْ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِهِ يَرَى أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيرًا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ )رواه البخاري وأبو داود وابن ماجة ولفظ أبو داود عَبْدِ اللَّهِ قَالَ(لَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ نَصِيبًا لِلشَّيْطَانِ مِنْ صَلَاتِهِ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرُ مَا يَنْصَرِفُ عَنْ شِمَالِهِ) وفي حديث عَائِشَةَ قَالَتْ(رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْرَبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا وَيُصَلِّي حَافِيًا وَمُنْتَعِلًا وَيَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ)رواه النسائي-صحيح0
• بعد ذلك يقول ما ثبت عنه في الصحيحين (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ)0
• يقول اللهم لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ لثبوت ذلك عنه في الصحيحين0
يسبح الله ويحمده ويكبره وذلك على اوجه
• الوجه الأول:- سبحان الله والحمد لله والله اكبر ثلاثاً وثلاثين ويختم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَحَمِدَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبَّرَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَتْلِكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ)رواه الشيخان وفي لفظ (تُسَبِّحُونَ وَتُكَبِّرُونَ وَتَحْمَدُونَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ مَرَّةً) [فيقول الجميع ثلاثاً وثلاثين] وإن شاء فرقها فقال [سبحان الله 33] [الحمد لله 33] [الله أكبر 33] وكل ذلك سنة0
• الوجه الثاني:- [سبحان الله ثلاثاً وثلاثين] [والحمد لله ثلاثاً وثلاثين] [الله أكبر أربعاً وثلاثين] وهذا ثابت عنه من حديث كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (مُعَقِّبَاتٌ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ أَوْ فَاعِلُهُنَّ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَسْبِيحَةً وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَحْمِيدَةً وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ تَكْبِيرَةً فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ)رواه مسلم0
• الوجه الثالث:- [سبحان الله عشراً ] و[ الله أكبر عشراً]و [الحمد لله عشراً]لحديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (خَلَّتَانِ لَا يُحْصِيهِمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَهُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ يُسَبِّحُ أَحَدُكُمْ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا وَيَحْمَدُ عَشْرًا وَيُكَبِّرُ عَشْرًا فَهِيَ خَمْسُونَ وَمِائَةٌ فِي اللِّسَانِ وَأَلْفٌ وَخَمْسُ مِائَةٍ فِي الْمِيزَانِ )رواه النسائي وأبو داود وابن ماجة 0
• الوجه الرابع:-[سبحان الله خمساً وعشرين]و [الحمد لله خمساً وعشرين] و [الله أكبر خمساً وعشرين ]و[ لا إله إلا الله خمساً وعشرين] لحديث ابْنِ عُمَرَ(أَنَّ رَجُلًا رَأَى فِيمَا يَرَى النَّائِمُ قِيلَ لَهُ بِأَيِّ شَيْءٍ أَمَرَكُمْ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمَرَنَا أَنْ نُسَبِّحَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَنَحْمَدَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَنُكَبِّرَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ فَتِلْكَ مِائَةٌ قَالَ سَبِّحُوا خَمْسًا وَعِشْرِينَ وَاحْمَدُوا خَمْسًا وَعِشْرِينَ وَكَبِّرُوا خَمْسًا وَعِشْرِينَ وَهَلِّلُوا خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَتِلْكَ مِائَةٌ فَلَمَّا أَصْبَحَ ذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْعَلُوا كَمَا قَالَ الْأَنْصَارِيُّ)رواه النسائي-0
• يرفع صوته بالذكر لقول مَوْلَى ابْنَ عَبَّاسٍ (أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنْ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)رواه الشيخان0
• يعقد التسبيح والتكبير والتهليل بيده ففي حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (خَلَّتَانِ لَا يُحْصِيهِمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ أَلَا وَهُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ يُسَبِّحُ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا وَيَحْمَدُهُ عَشْرًا وَيُكَبِّرُهُ عَشْرًا قَالَ فَأَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُهَا بِيَدِهِ) رواه الترمذي وأبو داود 0
• يسن أن يعقد التسبيح والتهليل والتكبير[بأنامل اليد] سواء بأنامل رؤوس الأصابع أو وسطها أو غيرها لقوله  في حديث يسَيْرَةَ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُنَّ أَنْ يُرَاعِينَ بِالتَّكْبِيرِ وَالتَّقْدِيسِ وَالتَّهْلِيلِ وَأَنْ يَعْقِدْنَ بِالْأَنَامِلِ فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ) رواه أبو داود والحاكم واحمد 0
• الأفضل أن يكون بيمينه لأنه  (كَانَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ) وفي حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ(رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُ التَّسْبِيحَ قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ بِيَمِينِهِ)رواه أبو داود0
• يقرأ آية الكرسي لأنه قال (من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت )رواه النسائي في السنن الكبرى وأحمد 0
• يقرأ المعوذات [الفلق –والناس]ففي حديث عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ(أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْرَأَ الْمُعَوِّذَاتِ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ)رواه النسائي0
• يدعوا بما في حديث عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ(كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ مِنْ الصَّلَاةِ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ) رواه أبو داود
• في حديث عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (كَانَ إِذَا جَلَسَ مَجْلِسًا أَوْ صَلَّى تَكَلَّمَ بِكَلِمَاتٍ فَسَأَلَتْهُ عَائِشَةُ عَنْ الْكَلِمَاتِ فَقَالَ إِنْ تَكَلَّمَ بِخَيْرٍ كَانَ طَابِعًا عَلَيْهِنَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنْ تَكَلَّمَ بِغَيْرِ ذَلِكَ كَانَ كَفَّارَةً لَهُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ)رواه النسائي.
• إذا صلى الفجر سن أن يقعد في مصلاه حتى تطلع الشمس لقول جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ(أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسَنًا) رواه مسلم0
• يقعد يذكر الله حتى تطلع الشمس قيد رمح [خروج وقت النهي]ثم يصلي ركعتين ليحصل على ما قاله في حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ( مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ)رواه الترمذي.
• ليقبل المصلي على صلاته بقلبه ووجهه وقد قال في حديث عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ ( مَا مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يُقْبِلُ بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ عَلَيْهِمَا إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ )رواه أبو داود ومسلم بنحوه وفي حديث عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ(دَعَا بِإِنَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)رواه الشيخان وفي حديث زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ(لَا يَسْهُو فِيهِمَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)رواه أبو داود0
• لا يلتفت في صلاته إلا لحاجة لحديث سَهْلِ ابْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ قَالَ(ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ يَعْنِي صَلَاةَ الصُّبْحِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَهُوَ يَلْتَفِتُ إِلَى الشِّعْبِ)رواه أبو داود فيصح مع الحاجة بلا كراهة0
• يشرع قتل الأسودين في الصلاة [الحية والعقرب]لقوله قال في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ (اقْتُلُوا الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ)رواه أبو داود والترمذي والحاكم .
• يفتح المصلي الباب وهو في الصلاة لقوله عَائِشَةَ قَالَتْ(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحْمَدُ يُصَلِّي وَالْبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ فَجِئْتُ فَاسْتَفْتَحْتُ قَالَ أَحْمَدُ فَمَشَى فَفَتَحَ لِي ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مُصَلَّاهُ وَذَكَرَ أَنَّ الْبَابَ كَانَ فِي الْقِبْلَةِ)رواه أبو داود0
• لا يرد المصلي السلام بالكلام لقول عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ(كُنْتُ أُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيَرُدُّ عَلَيَّ فَلَمَّا رَجَعْنَا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ وَقَالَ إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا)رواه الشيخان0
• لكن يرد السلام إشارة بإصبعه ففي حديث صُهَيْبٍ أَنَّهُ قَالَ(مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ إِشَارَةً قَالَ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ إِشَارَةً بِأُصْبُعِهِ وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ قُتَيْبَةَ)رواه أبو داود0
• يرد السلام في الصلاة ببسط كفه لحديث عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ(خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قُبَاءَ يُصَلِّي فِيهِ قَالَ فَجَاءَتْهُ الْأَنْصَارُ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي قَالَ فَقُلْتُ لِبِلَالٍ كَيْفَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِينَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي قَالَ يَقُولُ هَكَذَا وَبَسَطَ كَفَّهُ وَبَسَطَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ كَفَّهُ وَجَعَلَ بَطْنَهُ أَسْفَلَ وَجَعَلَ ظَهْرَهُ إِلَى فَوْقٍ)رواه أبو داود0
• لا يقعي كالكلب [يحرم الاقعاء] لأنه  نهى عن الاقعاء (لَا تُقْعِ إِقْعَاءَ الْكَلْبِ)رواه ابن ماجه0
• الاقعاء أن ينصب فخذيه وساقيه ويجلس على اليتيه ويعتمد بيديه على الأرض –أو ينصب قدميه ويجلس على الأرض بينهما –أو يفترش قدميه بجعل ظهورهما إلى الأرض ثم يجلس على عقبيه0
• لا يصلي معتمداً على يده في الصلاة وهو جالس لأن ذلك مكروه إن كان بلا حاجة لقول ابْنِ عُمَرَ قَالَ(نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى يَدِهِ )رواه أبو داود0
• إن كان لحاجة فلا كراهة في اعتماده على يده أو عصا لحاجة لأن في حديث أُمُّ قَيْسٍ بِنْتُ مِحْصَنٍ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَسَنَّ وَحَمَلَ اللَّحْمَ اتَّخَذَ عَمُودًا فِي مُصَلَّاهُ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ)رواه أبو داود0
• لا يفرقع أصابعه لأنه من العبث في الصلاة فيجب أن يتجنبه في صلاته0
• لا يشبك أصابعه لأنه  نهى من قصد المسجد أن يشبك بين أصابعه فقال (إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع ، فلا يقل هكذا وشبك بين أصابعه )رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي – فإذا كان قاصد المسجد للصلاة منهياً عن التشبيك بين أصابعه فمن كان في الصلاة فهو أولى بالنهي0
• بعد الصلاة فيجوز تشبيك الأصابع بلا كراهة لفعله  في حديث ذُي الْيَدَيْنِ وفيه( فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ إِلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا كَأَنَّه غَضْبَانُ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ)رواه البخاري
• يجوز بلا كراهة أن يصلي والمرأة معترضة في قبلته لأنه  (كَانَ يُصَلِّي وَعَائِشَةُ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى الْفِرَاشِ الَّذِي يَنَامَانِ عَلَيْهِ )رواه الشيخان0
• إذا تثاءب في الصلاة فليرده ما استطاع لقوله في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ( التَّثَاؤُبُ مِنْ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَالَ هَا ضَحِكَ الشَّيْطَانُ)رواه البخاري فإن لم يقدر على رده فليكظم ما استطاع ولا يفتح فاه لقوله  في حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ ( إِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ)رواه الشيخان0
• لا يمسح جبهته وانفه من الطين ونحوه في الصلاة لأنه  كما قال أَبَي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ( جَاءَتْ سَحَابَةٌ فَمَطَرَتْ حَتَّى سَالَ السَّقْفُ وَكَانَ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ فَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ فِي جَبْهَتِهِ)رواه البخاري ,فيكون مسح التراب مكروهاً في الصلاة0
• لا يمسح الحصى وهو في الصلاة فإن كان ولابد من المسح للحصى فمرة واحدة لحديث مُعَيْقِيبٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَسْحِ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ (إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَمَرَّةً وَاحِدَةً)رواه الترمذي.
• لا يعقص شعره لقوله  (إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا مَثَلُ الَّذِي يُصَلِّي وَهُوَ مَكْتُوفٌ)رواه مسلم0
• يجب على المصلي رد المار بين يديه [بينه وبين سترته] فإن لم يكن سترة [ما بين رجليه وموضع سجوده] فإن لم يرده المصلي كان آثماً وسواء كانت الصلاة فرضاً أو نفلاً وسواء كان المار محتاجاً لمرور أو ليس محتاجاً وسواء كان المار ممن يقطع الصلاة أو ممن لا يقطعها لقوله  في حديث أَبِي سَعِيدٍ ( إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ)رواه مسلم وغيره0
• يجب رد المار سواء كان آدمياً صغيراً أو كبيراً أو حيواناً أو جنياً أو غير ذلك فإن أبى المار فليقاتله [يدافعه] مجتهداً في دفعه ما لم يخرجه ذلك إلى افساد صلاته بكثرة العمل فيها0
• إذا تمكن المصلي أن يبادر المار بين يديه إلى القبلة فعل ذلك حتى لا يمر بين يديه لقول ابْنِ عَبَّاسٍ (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي يَوْمًا فَذَهَبَ جَدْيٌ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَبَادَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِبْلَة)رواه ابن ماجه وأبو داود.
• يحرم المرور بين يدي المصلي وسترته أو بين يديه لقوله  في حديث أَبُي جُهَيْمٍ ( لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ) رواه الشيخان0
• يحرم المرور بين يدي المصلي سواء كان في مكة أو غيرها لأن الحديث عام في ذلك0
• يجب على المأموم الفتح على إمامه فيما يبطل الصلاة تعمده كزيادة ركعة ويسن الفتح على إمامه فيما هو سنة يفوت بها كمال الصلاة كما لو نسي الجهر فيما يجهر فيه والإسرار وقد قال  (إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي)رواه الشيخان (ولما صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَرَكَ آيَةً فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَرَكْتَ آيَةَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَهَلَّا ذَكَّرْتَنِيهَا)رواه أحمد وأبو داود0
• إذا لبس على الإمام في القراءة حتى انصرف شرع له أن يقول لمن يعلم منه أنه قادر على الفتح عليه ما منعك أن تفتح علي (لأنه  صَلَّى صَلَاةً فَقَرَأَ فِيهَا فَلُبِسَ عَلَيْهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لِأُبَيٍّ أَصَلَّيْتَ مَعَنَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا مَنَعَكَ )رواه أبو داود0
• يباح للمصلي أن يلتحف بثوبه لحديث وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ(أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَصَفَ هَمَّامٌ حِيَالَ أُذُنَيْهِ ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ)رواه مسلم0
• العمل المباح في الصلاة من غير جنسها كقتل الحية ونحو ذلك إذا طال عرفاً من غير ضرورة وكان متوالياً بطلت الصلاة اجماعاً0
• العمل من غير جنس الصلاة إذا فعله سهواً فإنه يبطل الصلاة [العمل الكثير عرفاً المتوالي لأنه مغير لهيئة الصلاة فبطلت به]0
• يبصق المصلي في الصلاة في غير المسجد عن يساره أو تحت قدمه لا عن يمينه ولا قبلته لقوله  (إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ أَوْ إِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَلَا يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ )رواه الشيخان وفي الحديث (فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا) وفي الحديث (فَلَا يَبْصُقُ قِبَلَ وَجْهِهِ فَإِنَّ اللَّهَ قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى)رواه البخاري0
• إذا بصق تحت قدمه فيكون تحت قدمه اليسرى (وَلْيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى)رواه أبو داود 0
• إن كان المصلي في المسجد بزق في ثوبه ورد بعض الثوب على بعض لأنه  ( أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيهِ ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَقَالَ أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا)رواه البخاري0
• البزاق الذي يكون عن يساره أو تحت قدمه إنما يكون المصلي الذي ليس في المسجد أما فعله في المسجد فإنه خطيئة وكفارتها دفنها لحديث أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا)رواه الشيخان وعند أحمد وفي حديث أَبَي أُمَامَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  ( التَّفْلُ فِي الْمَسْجِدِ سَيِّئَةٌ وَدَفْنُهُ حَسَنَةٌ)رواه أحمد- ويخرج البصاق في المسجد على ما مر من الأحاديث0
• يحرم التنخع أمامه في الصلاة أو عن يمينه وإنما يفعل ذلك عن يساره أو تحت قدمه [كالبصاق] لقوله  (فَلْيَتَنَخَّعْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَقُلْ هَكَذَا وَوَصَفَ الْقَاسِمُ فَتَفَلَ فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ مَسَحَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ)رواه مسلم0
• يسن أن يخلق موضع البصاق أو النخام بعد إزالته ويجب أن يزال البصاق والنخام والمخاط من المسجد من أرضه أو من جداره ,ووجوب إزالته على الباصق أو على غيره واذا كان المسجد ترابا دفن البصاق لقوله  (وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِي أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ لَا تُدْفَنُ )رواه مسلم0
• من صلى فبصق في القبلة فلا يصلي للناس وليمنعوه من الصلاة لهم لأن النبي  (رأى رَجُلًا أَمَّ قَوْمًا فَبَصَقَ فِي الْقِبْلَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ فَرَغَ لَا يُصَلِّي لَكُمْ فَأَرَادَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُصَلِّيَ لَهُمْ فَمَنَعُوهُ وَأَخْبَرُوهُ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَعَمْ وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ إِنَّكَ آذَيْتَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ)رواه أبو داود0
• يحرم البصاق أمام المصلي أو عن يمينه لنهي النبي  عنه ولأن البصاق من المصلي في قبلته أذية الله ورسوله  وأذيتهما محرمة0
• إذا قرأ آية فيها ذكر النبي  فإن المصلي يصلي عليه في صلاة فريضة أو نافلة لتأكد الصلاة عليه عند ذكر اسمه لقوله  (الْبَخِيلُ الَّذِي مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ )رواه الترمذي وأحمد والنسائي – صحيح وتكون الصلاة عليه في نفس المصلى وحكم الصلاة على النبي عند ذكره سنة مؤكدة0
• إذا عطس المصلي فله أن يحمد الله في نفسه ولا كراهة في ذلك لحديث مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ وفيه (فَبَيْنَمَا أَنَا قَائِمٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ فَحَمِدَ اللَّهَ) ولكن لا يشمت المصلي من سمعه يحمد الله لأن مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ لما صلى مع النبي  قال(إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ فَحَمِدَ اللَّهَ فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ رَافِعًا بِهَا صَوْتِي فَرَمَانِي النَّاسُ بِأَبْصَارِهِمْ حَتَّى احْتَمَلَنِي ذَلِكَ فَقُلْتُ مَا لَكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ بِأَعْيُنٍ شُزْرٍ قَالَ فَسَبَّحُوا فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ الْمُتَكَلِّمُ قِيلَ هَذَا الْأَعْرَابِيُّ فَدَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي إِنَّمَا الصَّلَاةُ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَذِكْرِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ فَإِذَا كُنْتَ فِيهَا فَلْيَكُنْ ذَلِكَ شَأْنُكَ فَمَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَطُّ أَرْفَقَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)رواه أبو داود0
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ديري نشمي
ديري مبدع
ديري مبدع
ديري نشمي


الساعة :
دعاء
ذكر
عدد المساهمات : 474
نقاط : 944
التقيم : 4
وسام وسام : كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Tmqn3
تاريخ الميلاد : 10/05/1991
تاريخ التسجيل : 29/04/2012
العمر : 33

كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ محمد بن شامي شيبة   كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Icon_minitimeالجمعة يونيو 22, 2012 4:07 pm

الســــــــــــتـــرة
• يسن للمصلي سنة مؤكدة أن يصلي إلى سترة حضراً أو سفراً خشي من يمر أو لم يخش لقوله  في حديث سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ(إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا لَا يَقْطَعْ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ)رواه أبو داود وأحمد والنسائي وابن حبان- وفي حديث ابْنِ عُمَرَ قَالَ(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ تُحْمَلُ مَعَهُ الْعَنَزَةُ فِي الْعِيدَيْنِ فِي أَسْفَارِهِ فَتُرْكَزُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا)رواه أحمد0
• لكن السترة في السفر تتأكد جداً لفعله  في أسفاره أنه يصلي إلى العنزة التي تركز له فيصلي إليها0
• يسن مؤكدا أن يدنو المصلي من سترته لقوله  (وَلْيَدْنُ مِنْهَا)رواه أبو داود وابن ماجة من حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وفي حديث سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ(إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا لَا يَقْطَعْ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ)رواه أبو داود وأحمد والنسائي وابن حبان0
• على المصلي أن يدرأ البهائم وغيرها حتى لا تمر بين يديه وفي حديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ(هَبَطْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ثَنِيَّةِ أَذَاخِرَ فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ يَعْنِي فَصَلَّى إِلَى جِدَارٍ فَاتَّخَذَهُ قِبْلَةً وَنَحْنُ خَلْفَهُ فَجَاءَتْ بَهْمَةٌ تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَمَا زَالَ يُدَارِئُهَا حَتَّى لَصَقَ بَطْنَهُ بِالْجِدَارِ وَمَرَّتْ مِنْ وَرَائِهِ )رواه أبو داود0
• يسن أن يقترب من سترته بحيث يكون بينه وبينها ممر شاة لحديث سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ(كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ)رواه مسلم0
• لا يكره إن صلى بلا سترة ولا تجب لحديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ(أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ فَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكَرْ ذَلِكَ عَلَيَّ)رواه الشيخان0
• تحصل السترة بكل شاخص لقوله  (إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ وَلَا يُبَالِ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ )رواه مسلم ولأنه  (كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الْأُمَرَاءُ)رواه الشيخان مؤخرة الرحل: خشبة توضع فوق الرحل إذا ركب الراكب استند عليها وهي حوالي ثلثي ذراع أو ثلاثة أرباع ذراع 0
• إذا وجد المصلي شيئاً استتر به من جدار أو شجر أو بعير لأنه  (كَانَ يُعَرِّضُ رَاحِلَتَهُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا)رواه الشيخان وفي لفظ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى إِلَى بَعِيرِهِ)صحيح0
• يحرص المصلي على السترة [الشاخص] ولو بشيء يسير لقوله  (إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ لِصَلَاتِهِ وَلَوْ بِسَهْمٍ )رواه أحمد وابن خزيمة والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم 0
• إن لم يجد شاخصاً يستتر به من شجر أو راحلة أو غير ذلك فإلى خط قَالَ أَبُو دَاوُد و سَمِعْت أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَصَفَ الْخَطَّ غَيْرَ مَرَّةٍ فَقَالَ هَكَذَا يَعْنِي بِالْعَرْضِ حَوْرًا دَوْرًا مِثْلَ الْهِلَالِ يَعْنِي مُنْعَطِفًا ودليل الخط قوله  ( فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَخُطَّ خَطًّا ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ)رواه أحمد وأبو داود و ابن ماجه قال الحافظ ابن حجر-حسن0
• لا يجعل الخط سترة إلا أن لا يجد شيئاً شاخصاً ولم يكن معه عصا فينصبها لقوله  في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ( إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَخُطَّ خَطًّا ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ)رواه ابن ماجه.
• تبطل الصلاة بمرور الكلب الأسود والمرأة والحمار بين المصلي وسترته أو بينه وبين موضع سجوده لقوله  في حديث أَبِي ذَرٍّ ( إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ)رواه مسلم وقال  (الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ)صحيح0
• إنما تبطل الصلاة بمرورها لا بوقوفها أو جلوسها أمام المصلي لأنه  (كَانَ يُصَلِّي وَعَائِشَةُ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى الْفِرَاشِ الَّذِي يَنَامَانِ عَلَيْهِ)رواه الشيخان0
• تبطل الصلاة بمرور شيطان [إذا علم المصلي ذلك] فمر بينه وبين سترته أو بينه وبين موضع سجوده لقوله  في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ (إِنَّ عِفْرِيتًا مِنْ الْجِنِّ تَفَلَّتَ عَلَيَّ الْبَارِحَةَ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا لِيَقْطَعَ عَلَيَّ الصَّلَاةَ فَأَمْكَنَنِي اللَّهُ مِنْهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تُصْبِحُوا وَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ فَذَكَرْتُ قَوْلَ أَخِي سُلَيْمَانَ رَبِّ{ هَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي }قَالَ رَوْحٌ فَرَدَّهُ خَاسِئًا)رواه البخاري0
• لا يقطع غير ما ذكر [ فلا يقطع الصلاة الكلب الأحمر أو أي لون غير الأسود ولا يقطع الصلاة غير البالغة لأن في الحديث [المرأة] ولا يقطع الصلاة الرجل والحيوانات الأخرى وغير ذلك لكن المصلي مأمور أن يدفع ذلك كله لأن مرور هذه الأشياء التي لا تقطع الصلاة ينقص بها ثواب الصلاة0
• لا يسن للمأموم اتخاذ سترة لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون مع النبي  ولم يتخذ أحد منهم سترة0
• سترة الإمام سترة للمأمومين فلا تبطل صلاة المأموم إلا إذا بطلت صلاة الإمام بمرور كلب أسود أو امرأة أو حمار أو شيطان بين الإمام وسترته وقد قال  (وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ)رواه الشيخان0
• الأولى عدم المرور بين يدي المأمومين إلا لضرورة أو حاجة لقوله  (لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ)رواه الشيخان0
• لو مر أحد بين يدي المأمومين لحاجة فإنه لا ينكر عليه لقول ابْنِ عَبَّاسٍ (أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ فَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ)رواه الشيخان0


الامامة
• الأولى بالإمامة في الفرائض والنوافل التي تسن لها الجماعة في حق الرجال وفي حق النساء هو الأقرأ وهذا التقديم على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب إلا أنه ندب مؤكد جداً والمراد بالاقرأ هو الاقرأ لكتاب الله [القران] 0
• الأقرأ لكتاب الله مقدم على الأفقه فإذا كانوا مجموعة وأحدهم أقرأ لكتاب الله والآخران أفقه من الأقرأ قدم الأقرأ عليهما لأنه أقرأ منهما للقرآن حتى لو كان الأقرأ ليس فقيها بالكلية لقوله  (يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ الله) رواه مسلم0
• الأقرأ هو الذي يجيد قراءته أكثر من غيره فلا يلحن في قراءته –لو اجتمع شخصان احدهما يلحن لحناً خفيفاً والآخر لحناً شديداً قُدم الذي يلحن لحناً خفيفاً لأنه أقرأ بالنسبة للآخر0
• مسألة الأقرأ وكذا ما بعدها كالافقه نسبية فهي بالنسبة لاجتماع الذين يريدون أن يصلوا جماعة – ولو اجتمع نساء تقدم الأقرأ منهن لكن لا يصلي رجل خلف امرأة حتى لو كانت أقرأ منه 0
• لو اجتمع شخصان احدهما يجيد القراءة بلا لحن ولكنه لا يحسن التجويد والأخر يجيد القراءة بلا لحن ويحسن التجويد قدم الذي يحسن التجويد على الأخر لأنه بالنسبة له أقرأ0
• لو اجتمع شخصان احدهما يحسن القراءة بلا لحن ولكن لا يحسن التجويد وهو يحفظ أكثر من القرآن والأخر يحسن القراءة بلا لحن ويحسن التجويد وهو أقل حفظاً قدم الأكثر حفظاً للقرآن لقوله في حديث عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ ( يَؤُمُّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ وَكُنْتُ أَقْرَأَهُمْ لِمَا كُنْتُ أَحْفَظُ فَقَدَّمُونِي فَكُنْتُ أَؤُمُّهُمْ وَعَلَيَّ بُرْدَةٌ لِي صَغِيرَةٌ صَفْرَاءُ فَكُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَكَشَّفَتْ عَنِّي فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْ النِّسَاءِ وَارُوا عَنَّا عَوْرَةَ قَارِئِكُمْ فَاشْتَرَوْا لِي قَمِيصًا عُمَانِيًّا فَمَا فَرِحْتُ بِشَيْءٍ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَرَحِي بِهِ فَكُنْتُ أَؤُمُّهُمْ وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ أَوْ ثَمَانِ سِنِينَ)رواه أبو داود-صحيح0
• لو اجتمع شخصان احدهما يحسن قراءة الفاتحة فقط ولا يحسن غيرها والأخر يحفظ القران كله إلا أنه يلحن في الفاتحة ولا يحسن قراءتها قدم الذي يحسن قراءة الفاتحة لأنه يعتبر أقرأ بالنسبة للأخر لأن الفاتحة ركن في الصلاة0
• يقدم قارئ يحسن الفاتحة على من هو فقيه ولكنه أمي لا يحسن الفاتحة حتى وإن كان القارئ لا يعرف شيئاً من الفقه المتعلق بالصلاة كلياً هذا هو الراجح عندي0
• إن استووا في القراءة فأعلمهم بالسنة لقوله  (فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ)رواه مسلم والأعلم بالسنة هو الأعلم بالحديث وبفقه الحديث ومعرفة حديث رسول اللهومعرفة صحيحه من ضعيفه والاستنباط منه –فإن استووا في القراءة والفقه إلا أن أحدهم أكثر معرفة بفقه الصلاة من الأخر مع التساوي في الباقي قدم من هو أكثر معرفة بفقه الصلاة لأنه هنا أفقه0
• إن استووا في العلم بالسنة قدم الأقدم هجرة لقوله  ( فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً)رواه مسلم – والأقدم هجرة هو من كان متقدماً عليهم هجرة بنفسه من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام [وهذا اختيار شيخ الإسلام –رحمه الله- عند الاستواء في السنة أنه يقدم أقدمهم هجرة ] وقال شيخ الإسلام :إذا كان رجلان من أهل الديانة فأيهما كان أعلم بالكتاب والسنة وجب تقديمه على الأخر وكان ائتمامه به متعيناً0
• قلت إنما التقديم تقديم ندب مؤكد لا على سبيل الوجوب –وليس خاصاً بالرجال –فلو اجتمع نساء وتساوين في القراءة قُدمت الأعلم بالسنة كالرجال0
• إن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سناً [وهو الأكبر سناً] لقوله  (فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا) رواه النسائي ولقوله  (وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ)رواه الشيخان0
• فإن كانوا في السن سواء فأقدمهم إسلاماً لقوله في لفظ (فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا)رواه مسلم أي إسلاماً0
• فإن استووا قُدم القرشي لقوله  (قدموا قريشا ، ولا تقدموها )صحيح ولحديث(لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ اثْنَانِ)رواه الشيخان0
• فإن استووا فيما تقدم فإنه بقدم الأتقى لقول الله تعالى (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ) [الحجرات : 13]
• فإن استووا فيما تقدم وتشاحوا فإنه يُقدم بالقرعة لأنها مرجح فمن قرع قُدم 0
• صاحب السلطان إذا كان أهلا للإمامة فيقدم عند حضوره على الجميع ويقدم على الأقرأ وعلى الأفقه وعلى صاحب البيت- والسلطان هو الإمام الأعظم ثم نوابه كالقضاة – وكل صاحب سلطان فهو أولى من جميع نوابه لقوله  (وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ)رواه مسلم0
• صاحب البيت سواء كان مالكاً أو مستأجراً أو نحوهما وإمام المسجد أحق إذا كان أهلاً للإمامة ممن حضرهم بشرط أن تصح إمامته بمن حضرهم فهؤلاء أحق من الأقرأ الأفقه لقوله  (وَلَا تَؤُمَّنَّ الرَّجُلَ فِي أَهْلِهِ وَلَا فِي سُلْطَانِهِ وَلَا تَجْلِسْ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَكَ أَوْ بِإِذْنِهِ)رواه مسلم0
• صاحب السلطان مقدم على صاحب البيت للحديث الذي مر0
• السيد أولى بالإمامة في بيت عبده لأنه هو صاحب البيت لولا يته على العبد – وذلك إذا كان السيد صالحاً للامامة0
• الأولى بالإمامة الأقرأ 00الخ وذلك حتى لو كان عبداً أو بدوياً أو مسافراً أو أعمى أو متيمماً أو له ثوب واحد أو ماسحاً على الخفين أو العمامة ولا كراهة في إمامة هؤلاء لقوله  (يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ وَأَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً فَإِنْ كَانَتْ قِرَاءَتُهُمْ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنًّا وَلَا تَؤُمَّنَّ الرَّجُلَ فِي أَهْلِهِ وَلَا فِي سُلْطَانِهِ وَلَا تَجْلِسْ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَكَ أَوْ بِإِذْنِهِ)رواه مسلم- فالعبرة في التقدم إنما هو حسبما جاء في الحديث كما مر وليس هناك اعتبار بتقديم متوضئ على متيمم ونحو ذلك وفي حديث أَنَسٍ(أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يَؤُمُّ النَّاسَ وَهُوَ أَعْمَى) رواه أبو داود- وقد تيمم عمرو بن العاص رضي الله عنه وصلى بأصحابه الصبح وقد اقره النبي كما جاء في حديث عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ)احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ السُّلَاسِلِ فَأَشْفَقْتُ إِنْ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي الصُّبْحَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا عَمْرُو صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي مَنَعَنِي مِنْ الِاغْتِسَالِ وَقُلْتُ إِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ{ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا }فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا)رواه أبو داود وعلقه البخاري0اما فاقد الطهورين فلايقدم على متطهربالماء اوالتراب حتى ان كان اقرامنهما
• تكون إمامة غير الأولى بلا إذنه إفتياتا عليه وإذا صلى غير الأولى بلا إذن الأولى صحت الصلاة مع الكراهة لإمامته بلا إذن الأولى –لكن يتوجه أن الأولى والأكمل بمن هو أولى بإمامة الصلاة أنه يتقدم هو ولا يقدم غيره إلا من عذر0
• إمامة غير صاحب البيت وغير إمام المسجد إذا كان غير السلطان بلا إذن منهم اومع حضور صاحب السلطان بلااذن تحرُم لأنه نهى أن يؤم الرجل هؤلاء إلا بإذنهم والنهي للتحريم فقال  (وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ)رواه مسلم0
• نهى النبي الزائر لقوم أن يؤمهم لقوله لمَالِكُ بْنُ حُوَيْرِثٍ (مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَا يَؤُمَّهُمْ وَلْيَؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ)رواه أبو داود-صحيح0
الصلاة خلف الفاسق
• الفاسق: هو الخارج عن طاعة الله بفعل الكبائر دون الكفر بترك بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات وسواء كان فسقه اعتقادياً أو عملياً وسواء كان فسقه في الأقوال أو الأفعال وسواء أعلن بفسقه أو أصر على صغيرة والفسق بعضه أكبر من بعض فأصحاب البدع [أهل الأهواء] ففسقهم اشد من غيرهم وهم أيضا بعضهم في الفسق أكبر من بعض كالاعتزال –والاشاعرة وبعض الصوفية والماتريدية واتباع ابن كلاب وغير ذلك0
• أهل البدع المكفرة مثل التجهم[الجهمية] لا تصح الصلاة خلفهم لان الصلاة لا تصح خلف الكافر 0
• أهل البدع التي لم يكفر أصحابها تصح الصلاة خلفهم ولكن يجب على المسلم ان يبحث عن غيرهم فان صلى خلفهم مع القدرة على غيرهم كان اثما
• وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله(وَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ خَلْفَ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ وَالْبِدَعِ وَالْفَسَقَةِ، مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الصَّلَاةِ خَلْفَ غَيْرِهِم )
• أما من كان يصلي بعض الأحيان ويترك بعض الصلوات عمداً في بعض الأحيان فانه لا تصح الصلاة خلفه لان القول الصحيح أنه يكفر بتعمد ترك الصلاة أو بعض الصلوات لقوله  (بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ)رواه مسلم0
حالات الصلاة خلف من عنده كبائرغير البدع لم يخرج بها من الإسلام
(شرب الخمر والزنا والسرقة ونحوها)

أولاً:أن تكون الصلاة جمعة أو عيداً تعذرا خلف العدل حيث لم يجد غيره عدلاً يصلى خلفه فالصلاة تصح ويصلى خلفه الجمعة والعيد 0
ثانياً : أن تكون الصلاة غير الجمعة والعيد ويجد غيره عدلاً يصلي معه الجماعة فإنه لا يصلي خلف الفاسق ويصلي مع العدل فإن تعمد الصلاة خلف الفاسق مع وجود العدل بلا عذر فإنه صلاته تصح على الراجح ولكنه يأثم لعدم تحريه الصلاة مع أهل العدل وفي الحديث الصحيح قوله  (يُصَلُّونَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ)رواه البخاري وأحاديث الجماعة من غير فرق بين الفاسق وغيره وفي أحاديث كثيرة تدل على صحة الصلاة خلف الفساق0
ثالثاً:- أن يصلى خلف الفاسق خوفاً منه لأنه صاحب سلطان فهو يخاف سخطه بحيث ان عنده ظناً غالباً أنه إن لم يصل خلفه قهره وضربه ونحو ذلك فإنه يصلي خلفه ولا اثم عليه ولا يلزمه الإعادة والصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون، وابن عمر رضي الله عنه كان يصلي خلف الحجاج ولا يعيد0
رابعاً: أن يكون الفاسق يُعلم عنه أنه يصلي بلا طهارة أو يظن غالباً أنه يصلي بلا طهارة فهذا لا تصح الصلاة خلفه وإذا صلى خلفه فإنه يعيد صلاته وجوبا لأن صلاته في هذه الحالة لا تصح 0وان كان الفاسق مستهزءا بالصلاة فانه يكفر
خامساً: أن يكون فسق الفاسق مقارنا له في صلاته كمن يصلي مسبلاً ونحوه فالصلاة خلفه أشد من الصلاة خلف فاسق ليس فسقه مقارناً كمن يشرب المحرمات فإذا لم يجد إلا هذين أو تفوته الجماعة صلى خلف من ليس فسقه مقارناً له في صلاته ولو صلى خلف احدهما صحت صلاته 0
سادساً:إذا صلى خلف من لا يعلم حاله وظاهره عدم الفسق صلى خلفه ولا يسال عنه 0
سابعاً: من علم منه بدعة أو فجور أو اظهر ذلك فإنه لا يجوز أن يرتب إماماً يصلي بالمسلمين الجمع والجماعة لأنه يستحق التعزير حتى يتوب 0
ثامناً: إذا صلى خلف كافر سواء عُلم بكفره قبل الصلاةأو بعدها فإن صلاته لا تصح وتلزمه الإعادة عند اهل العلم0
تاسعاً:- ينبغي على المأموم أن يبحث عن الإمام العدل الذي يهتم بالصلاة وإذا كان عالماً صالحاً ورعاً فقيهاً تقياً كان أجدر أن يبحث عنه ليصلى خلفه 0
عاشراً: إذا كان الإمام ينقر الصلاة بحجة التخفيف فإنه ينصح ويبين له الحق في ذلك ويبلغ عنه بعد نصحه وامتناعه إلى الجهات المسئولة عنه للأخذ على يده في ذلك0
الحادي عشر :إذا كان الفاسق يؤخر الصلاة وكان من أئمة الجور الذين يصلون الصلاة لغير وقتها فان المسلم يجب عليه أن يصلي الصلاة لوقتها ويشرع له إن أدركها معهم أن يصليها فإنها نافلة له لقوله  في أئمة الجور (صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ)رواه مسلم0
• إذا ترك الإمام ما يعتقده وحده واجباً أو يعتقده ركناً عمداً وعلم المأموم بذلك بطلت صلاتهما جميعاً كما لو ترك الإمام عمداً بعض تكبيرات الانتقال وهو يعتقد وجوبها فإن كان المأموم يعلم بتركها لأنه إذا تركها ولم يتكلم بها وأدرك ذلك المأموم وكان الإمام يعتقد وجوبها ويعلم الماموم بذالك فإن صلاتهما جميعاً تبطل لترك الواجب عمداً- أما إذا تركها سهواً فإن الصلاة تصح-وكذا الركن على التفصيل الذي سبق 0
• لوترك الإمام ما يعتقده وحده واجباً عمداً ولم يعلم المأموم بذلك كما لو ترك الإمام التشهد الأول ولم يعلم المأموم لان ذلك مما لا يدركه المأموم لأنه لا يجهر به فصلاة المأموم صحيحة إن لم يعلم عنه المأموم بالكلية وتبطل صلاة الامام
• إذا ترك الإمام ما هو واجب عند المأموم وحده صحت صلاة المأموم ولا يعيد وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : [ولو فعل الإمام ما هو محرم عند المأموم دونه مما يسوغ فيه الاجتهاد صحت صلاته خلفه]0
• من ترك ركناً أو شرطاً أو واجباً في الصلاة مختلفاً فيه بلا اجتهاد ولا تقليد أعاد الصلاة لان صلاته لا تصح0
• أما إن ترك ركناً أو شرطاً أو واجباً مختلفاً فيه مجتهداً أو مقلداً فصلاته صحيحة ولا يعيد0
• ما كان ورد فيه النص بالإعادة للصلاة كترك الطمأنينة فمن تركه لم تصح صلاته ولزمته الإعادة لأنه أمر المسيء في صلاته بالإعادة وقال له (ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ)رواه الشيخان من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه 0
• لا تصح صلاة رجل أو خنثى خلف امرأة لقوله  (وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا)رواه مسلم- ولا تصح صلاة رجل خلف خنثى ولا تصح صلاة خنثى خلف خنثى لاحتمال أن يكون امراة0
• أما إمامة الصبي للبالغ في الفرض [الصبي المميز] فصحيحة لحديث عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ ( يَؤُمُّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ وَكُنْتُ أَقْرَأَهُمْ لِمَا كُنْتُ أَحْفَظُ فَقَدَّمُونِي فَكُنْتُ أَؤُمُّهُمْ وَعَلَيَّ بُرْدَةٌ لِي صَغِيرَةٌ صَفْرَاءُ فَكُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَكَشَّفَتْ عَنِّي فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْ النِّسَاءِ وَارُوا عَنَّا عَوْرَةَ قَارِئِكُمْ فَاشْتَرَوْا لِي قَمِيصًا عُمَانِيًّا فَمَا فَرِحْتُ بِشَيْءٍ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَرَحِي بِهِ فَكُنْتُ أَؤُمُّهُمْ وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ أَوْ ثَمَانِ سِنِينَ)رواه أبو داود-صحيح ولحديث (يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ الله) الحديث0
• إمامة الصبي للبالغ في النفل صحيحة كالتراويح والاستسقاء 0
• تصح إمامة الصبي بمثله من الصبيان0
• لا تصح إمامة اخرس بمن ليس بأخرس ولا تصح إمامته بأخرس مثله لأنه مخل بالتحريمة وهي ركن وبالقراءة للفاتحة وهي ركن وببعض الواجبات كالتكبير0
• أما العاجز عن ركن من أركان الصلاة كالقاعد يؤم القائم فان إمامته صحيحة لقوله في حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ)الحديث وفيه (وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ) وفيه (فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي وَهُوَ يَأْتَمُّ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ)رواه البخاري0
• أما إمامة العاجز عن شرط من شروط الصلاة بمن ليس بعاجز كمن عجز عن استقبال القبلة ونحوه فلا تصح إلا بمثله في ذلك الشرط واختاره الشيخ ابن تيمية رحمه الله0
• العاجز عن ركن كقيام فإمامته صحيحة سواء كان إمام الحي أو لا وسواء رجي زوال علته أم لا لكن إن كان غير إمام الحي وطالت علته فالأولى عدم الصلاة خلفه لان ذلك يفضي إلى ترك القيام في الصلاة على الدوام وقد قال  (صَلِّ قَائِمًا)رواه البخاري0
• الأولى عدم الصلاة خلف العاجز عن الركن إن كان غير إمام الحي كعاجز عن القيام وإن كان إمام الحي وطالت علته فالأولى تركه والصلاة خلف غيره0
• إذا صلى الإمام قاعداً فإنهم يصلون وراءه قعوداً ندباً مؤكداً ويصح أن يصلوا خلفه قياماً وقد قال صلى النبي قاعداً والناس قياماً خلفه ولم يامرهم بالإعادة لكن يكره أن يصلوا قياماً خلفه لأنه أمرهم بالجلوس في حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فقال(وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ)رواه الشيخان0
• يستحب للإمام إذا لم يستطع القيام أن يستخلف من يصلي بالجماعة قائماً لفعلهلما استخلف أبا بكر 0
• إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائماً ثم حصل له علة فقعد لعجزه عن القيام فإن المأمومين يتمون خلفه قياماً وجوباً لفعل أبي بكر لما صلى بالناس في مرض موت النبي فجاء النبي فجلس عن يسار أبي بكر فقد ابتدأ أبو بكر الصلاة قائماً ثم لما جاء النبي كان أبو بكر يصلي مقتدياً برسول الله والناس بصلاة أبي بكر كما جاء في الحديث (وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي وَهُوَ قَائِمٌ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ)رواه مسلم0
• تصح الصلاة خلف من به سلس بول إذا كان يؤم مثله والأمي بمثله –والأمي هو الذي لا يحسن الفاتحة بحيث يلحن فيها لحناً يحيل المعنى –أو يبدل حرفاً بغيره 0
• الأمي إن قدر على إصلاح لحنه لم تصح صلاته ولا صلاة لمن ائتم به لتركه ركناً مع القدرة عليه 0
• اللحان الذي يلحن لحناً لا يحيل المعنى تكره إمامته إذا كان غير قادرعلى اصلاحه ولا متعمدللحنه0
• اللحان في غير الفاتحة لحناً يحيل المعنى ولا يتعمده إمامته صحيحة0
• اللحان في غير الفاتحة لحناً يحيل المعنى ويتعمده لا تصح امامته0
• لا تصح الصلاة خلف محدث حدثاً اصغر أو أكبر إذا كان يعلم الماموم بذالك وعليه أن ينبه الإمام إلى ذلك لاحتمال نسيانه0
• أما الإمام فلا تصح صلاته مع الحدث سواءاً ذاكراً أو ناسياً الحدث– ولا تصح صلاة أي شخص إذا كان محدثاً 0
• أما إذا لم يعلم المأموم –وكذا إذا لم يعلم الإمام حتى انقضت الصلاة والإمام محدث صحت صلاة المأموم وحده أما الإمام فلا تصح صلاته0
• الذي يكرر الثاء[ثاثاء]أو الفاء[فافاء]أو حرفاً فإن كان في الفاتحة فلا تصح إمامته إلا بمثله وفي غير الفاتحة يصح مع الكراهة 0
• الأعمى والأصم واقطع اليدين أو أحدى الرجلين إذا قدر على القيام فإنه لا تكره إمامة هؤلاء وهي صحيحة 0
• إذا أم امرأة أجنبية وحدها ولا رجل معهم فإنه يحرم للخلوة وكذا لو أم نساء أجنبيات لا رجل معهن مع حصول فتنة بذلك فإنه يحرم لقوله  (لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ)رواه الشيخان0
• إذا أم نساء من محارمه ومعهن أجنبيات فلا كراهة لأن النساء كن يصلين مع النبيوقد أقرهن على ذلك0
• إذا أم قوما أكثرهم يكرهه بحق بسبب شرعي كخلل في دينه فإنه يحرم عليه أن يؤمهم لقوله في حديث أَبَي أُمَامَةَ (ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ آذَانَهُمْ الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ) رواه الترمذي-حسن 0
• إن كان أكثرهم يكرهه بغير حق فلا تحريم ولا كراهة كما إذا كرهوه لدينه وعمله بالسنة0
• تصح الصلاة خلف ولد الزنا وغيره إذا كان صالحاً للإمامة في الصلاة وكذا خلف من نفي نسبه إذا صلح للإمامة في الصلاة وكذا الأعرابي واللقيط لقوله  (يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ الله) الحديث0
• تصح إمامة المتنفل بالمفترض لحديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ(كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمْ)رواه الشيخان ففي هذا الحديث صحة ائتمام المفترض بالمتنفل 0
• تصح إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه لأنها صلاة واحدة وإنما اختلف الوقت كظهر أداءاً خلف ظهر قضاءاً وغير ذلك 0
• تصح إمامة من يصلي العصر بمن يصلي الظهر ونحوه كمن يجمع الظهر تأخيراً خلف من يصلي العصر في وقتها واختاره الشيخ تقي الدين –رحمه الله-0
• يصح ان يكون المفترض اماما وا لمتنفل ماموما لحديث أَبِي سَعِيدٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ وَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ (أَيُّكُمْ يَتَّجِرُ عَلَى هَذَا فَقَامَ رَجُلٌ فَصَلَّى مَعَهُ)رواه الترمذي ولقوله  (إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ)رواه الترمذي والنسائي 0
• تصح صلاة نفل خلف نفل كركعتين نافلة خلف أي نفل حتى خلف كسوف مع تغايرهما في الصورة0
• لكن لا تصح صلاة جنازة خلف فرض ولا نفل خلف صلاة جنازة ل وفي حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه (إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ)الحديث0
• لكن يصح استسقاء خلف صلاة عيد وعكسه وتصح نافلة مطلقة خلف استسقاء وخلف عيد وتصح صلاة عيد خلف نافلة وتصح كسوف خلف نافلة مطلقة ونحوه وذلك لأنها صلاة0
• ويصح فرض ظهر لمسبوق خلف من يصلي الجمعة فيما لو أدرك اقل من ركعة في وقت الظهر وكان نوى الظهر 0
• اختار الشيخ تقي الدين جواز صلاة من يصلي العشاء خلف من يصلي قيام رمضان فيصلي خلفه ركعتين ثم يقوم فيتم ركعتين0
• من صلى العشاء فريضة ثم صلى بقوم فهي لهم فريضة وهي له نافلة فإنه يصلي أربعاً بهم وهذا الذي يفهم من حديث معاذ رضي الله عنه وفيه (كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمْ)رواه الشيخان0
• تصح صلاة من يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء وله أن يسلم في الثالثة وله أن ينتظر حتى يسلم الامام ويسلم معه
• لو أدرك من صلى المغرب من يصلي العشاء في الثانية فصلى معه فعند بعض أهل العلم يتابعه حتى يسلم معه وتكون صلاته صحيحة والذي يتوجه لي أنه لا تصح صلاته لو تابعه حتى سلم معه لأنه لا يأتي بالتشهد الأول في محله ولذا عليه أن يصلي معه ركعتين ثم يفارقه في الثانية ليأتي بالتشهد الأول في محله ثم يتم لنفسه ويسلم


حالات الإمام مع المأمومين
1-أن يكون المأموم واحداً وهذا إن كان رجلاً مع رجلٍ أو صبياً مميزاً مع رجل أو رجلاً مع صبي مميز فإن السنة في موقفه أن يكون عن يمين الإمام ولا يصح لو وقف خلفه وكذلك لا يصح لو وقف عن يساره مع خلو عن يمينه ولا يصح لو وقف قدامه حتى لو تقدم أمام الإمام بتكبيرة الإحرام ثم رجع فوقف عن يمينه لم تنعقد صلاته ودليل الوقوف عن يمين الإمام حديث جابر قال (ثُمَّ جِئْتُ حَتَّى قُمْتُ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَدَارَنِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ)رواه مسلم0
• إذا كبر المأموم عن يسار الإمام أداره من ورائه إلى ورائه إلى يمينه لحديث جابر المذكور ولا يدير من قدامه لأنه بذلك يتقدم عليه فتبطل 0
• عدم صحة صلاة المأموم عن يسار الإمام مع خلو عن يمينه إنما ذلك فيما لو جاء بركعة كاملة بأن جاء بالركوع أما إذا صف آخر عن يمين الإمام أو أدار الإمام المأموم بعد أن كبر المأموم للإحرام قبل أن يأتي بركعة [بركوع] فإن صلاة المأموم صحيحة لأنه أدار ابن عباس بأن اخذ برأسه من يساره إلى يمينه بعد أن كبر ابن عباس للإحرام كما جاء عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ(قُمْتُ لَيْلَةً أُصَلِّي عَنْ يَسَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ بِيَدِي أَوْ بِعَضُدِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ وَقَالَ بِيَدِهِ مِنْ وَرَائِي) ولقوله  (وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي)رواه البخاري0
• يستثنى من هذه المسألة إذا أم أحدهما الأخر داخل الكعبة فتصح إذا جعل وجهه إلى وجه إمامه لأنه لا يكون متقدماً على إمامه0
2-أن يكون المأموم واحدا أنثى مع رجل أو أنثى مع صبي مميز فإن موقفها يكون خلف الإمام هذا هو السنة وفي حديث أنس (وَصَفَفْتُ وَالْيَتِيمَ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ)رواه الشيخان0
• فإن وقفت الأنثى عن يمين الرجل صحت صلاتها وان وقفت عن يساره مع خلو عن يمينه لم تصح صلاتها وان وقفت عن يساره وعن يمينه رجل أو امرأة صحت صلاتها وذلك كله فيما هو كالرجل 0
3-أن يكون المأموم واحداً والإمام أنثى والمأموم أنثى واحدة فإن موقفها عن يمينها ولو وقفت عن يسارها مع خلو عن يمينها لم تصح صلاتها كذا لو وقفت خلفها أو أمامها لم تصح صلاتها وذلك كله فيما هو كالرجل 0
4-أن يكون المأموم عدداً اثنين فأكثر والإمام رجل أو مميز والمأمومون اثنين أو أكثر من الذكور رجالا كانوا مميزين أو رجلاً ومميزاً فإن موقفهم خلف الإمام لحديث( صففت أنا واليتيم ورآءه) ويستثنى من ذلك إمام العراة فإنه يقف وسطهم وجوباً إذا كان عارياً إن لم يكونوا في ظلمة فإن كانوا في ظلمة أو كانوا عميا فإنه يتقدم وذلك لان النظر إلى العورة محرم والتقدم للإمام مندوب فيدفع المحرم للمفسدة ويقف وسطهم إن لم يكونوا في ظلمة أو عميا0
5-أن يكون الإمام أنثى والمأمومات نساء فإنها تقف في صفهن ندباً لحديث رَيْطَةَ الْحَنَفِيَّةِ قَالَتْ (أَمَّتْنَا عَائِشَةُ فَقَامَتْ بَيْنَهُنَّ فِى الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ)رواه الدار قطني ولحديث حُجَيْرَةَ بِنْتِ حُصَيْنٍ قَالَتْ (أَمَّتْنَا أُمُّ سَلَمَةَ في صَلاَةِ الْعَصْرِ فَقَامَتْ بَيْنَنَا)رواه الدار قطني0
6- أن يكون الإمام ذكراً والمأمون رجال فوقف واحد خلف الصف فإن صلاة الواحد خلف الصف لا تصح لأنه  (رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ) أبو داود والترمذي وأحمد من حديث وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ -ولقوله  كما في حديث وَابِصَةُ بْنُ مَعْبَدٍ َقَالَ: [صَلَّى رَجُلٌ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ] رواه ابن ماجة 0وصححه الالباني0
• وصلاة المنفرد خلف الصف لا تصح سواء كان في الصف سعة أو لم يكن فيه سعة0
• إن جاء الرجل وقد اكتمل الصف فإنه ينبه بالكلام من يتأخر معه إن شاء أو ينتظر حتى يأتي من يصف معه فإن لم يتيسر له شيء من ذلك كله انتظر حتى يسلم الإمام ثم يصلي وحده أو يصلي مع مسبوق أو مع من يتصدق عليه 0
• لو صفت امرأة خلف صف النساء وحدها فإنها لا تصح صلاتها كالرجل خلف صف الرجال0
• ويصح وقوف الإمام وسط المأمومين (فعَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ أَنَّهُمَا دَخَلَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ أَصَلَّى مَنْ خَلْفَكُمْ قَالَ نَعَمْ فَقَامَ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ أَحَدَهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ رَكَعْنَا فَوَضَعْنَا أَيْدِيَنَا عَلَى رُكَبِنَا فَضَرَبَ أَيْدِيَنَا ثُمَّ طَبَّقَ بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ جَعَلَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) رواه مسلم0
• من جاء وقد اكتمل الصف فإن وجد فرجة دخل فيها وجوباً فإن لم يجد وأمكنه أن يصلي عن يمين الإمام فعل ذلك وجوباً فإن لم يمكنه فليس له أن يصلي خلف الصف وحده فذاً إلا إذا كان الفذ امرأة خلف رجل أو خلف صف الرجال فصلاتها صحيحة لأن هذا موقفها 0
• السنة إذا صلى احد فجاء أخر فكبر معه عن يساره أن يديره عن يمينه فإذا جاء أخر فكبر أدارهما جميعاً وراءه فإن شق ذلك أو تعذر لنحو ضيق المكان تقدم الإمام فصل بينهما أو عن يسارهما أما لو كان المكان متسعاً فإنه إن لم يمكن جعلهما وراءه تقدم الإمام فصلى وهما خلفه لفعله هذا في الذكور وكذا في صفوف النساء ولكن من تؤم النساء يندب لها أن تقف في صفهن 0
• إنما تبطل صلاة الفذ خلف الصف فيما لو صلى ركعة فأكثر عامداً أو ناسياً عالماً أو جاهلاً ولذا لو دخل معه آخر قبل فوات الركعة صحت صلاته 0
• وقال الشيخ تقي الدين :يصلي خلف الصف فذاً ولا يجذب غيره وتصح 0
• والذي جاء والصف مكتمل لا يجذب أحداً بل يكره له ذلك لكن ينبه من يقف معه ويتبعه من ينبهه وجوباً 0
• الاعتبار محاذاة بالكعب والاعناق والمناكب في الصف سواء كان المأموم واحداً أو أكثر إذا صفوا وصلوا قياماً وإن صلى قاعداً فالاعتبار بالالية0
• وإن كان مضطجعاً فالاعتبار بالجنب ودليل الكعب حديث أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ)رواه البخاري وفي لفظ(يُلْزِقُ كَعْبَهُ بِكَعْبِ صَاحِبِهِ)رواه البخاري وفي حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ(رُصُّوا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَهَا وَحَاذُوا بِالْأَعْنَاقِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَذَفُ)رواه أبو داود والنسائي وأحمد0
• لو وقفت المرأة بصف رجال لم تبطل صلاة من خلفها أو من يليها أو أمامها وصف تام من نساء لا يمنع أن يقتدي من خلفهن من الرجال فلو صلى صف من الرجال خلف صف تام من النساء فذلك صحيح في الاقتداء بالإمام الرجل0
فصل في من يلي الإمام من المأمومين والصفوف
1- يجب تسوية الصف أو الصفوف سواء للرجال أو للنساء في صلاة الجماعة ومما يدل على وجوب إقامة الصفوف حديث النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُول (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّي صُفُوفَنَا حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّي بِهَا الْقِدَاحَ حَتَّى رَأَى أَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ حَتَّى كَادَ يُكَبِّرُ فَرَأَى رَجُلًا بَادِيًا صَدْرُهُ مِنْ الصَّفِّ فَقَالَ عِبَادَ اللَّهِ لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ)رواه الشيخان0
2-على الإمام العناية بتسوية الصف أو الصفوف وفي حديث أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ (اسْتَوُوا اسْتَوُوا اسْتَوُوا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِي كَمَا أَرَاكُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ)رواه النسائي-صحيح0
3- يجب التراص في الصفوف لقوله في حديث أَنَسٍ (رَاصُّوا صُفُوفَكُمْ)رواه النسائي وأبو داود -كما يجب المقاربة بينها لقوله  (وَقَارِبُوا بَيْنَهَا)رواه أبو داود من حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ المار وقال عن الملائكة عند ربهم (يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْأُوَلَ وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ)رواه مسلم- وفي حديث الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (كَانَ يُصَلِّي عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ ثَلَاثًا وَعَلَى الثَّانِي وَاحِدَةً)رواه النسائي0
4- يجب إتمام الصف الأول فالأول والنقص يكون في الصف المؤخر لقوله  في حديث أَنَسٍ(أَتِمُّوا الصَّفَّ الْأَوَّلَ ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ وَإِنْ كَانَ نَقْصٌ فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ)رواه النسائي وأبو داود0
5-وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها وهذا فيما إذا كان النساء مع الرجال –أما إذا كان النساء يصلين وحدهن فخير صفوفهن أولها كالرجال وشرها آخرها كما جاء ذلك بلفظه عن رسول في حديث أبي هريرة (خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا)رواه مسلم0
6-فضل وصل الصف كما جاء في حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ (وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ)رواه النسائي وفيه الترهيب من قطع الصف0
7- إذا تُرك في الصف خلل فإن الشياطين تدخل في الصف كما في حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ(رُصُّوا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَهَا وَحَاذُوا بِالْأَعْنَاقِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَذَفُ )رواه أبو داود الْحَذَفُ غنم سود صغار0
8- لا يصف بين السواري إلا من عذر كضيق مسجد ونحوه فالصف بين السواري مكروه قال انس (كُنَّا نَتَّقِي هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)رواه أبو داود وأحمد0
9- الصف الأول الذي هو الأفضل هو الصف الذي يلي الإمام وليس الذي يصف مع الإمام 0
10- يشرع [يسن] التقدم في الصف الأول كما في حديث أبي هريرة0
11- الصف الأول هو الأفضل في حق الرجال أما النساء مع الرجال فالصف الأخر هو الأفضل في حق المرأة لما في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ( لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا)رواه الشيخان0
12- الحذر من التأخر عن الصف الأول إلى الثاني إلى الأخير في حق الرجل لأنه  قال في حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ( لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمْ اللَّهُ)رواه مسلم( لما رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا )0



من يلي الإمام من المأمومين
• يلي الإمام في الصف من المأمومين الذكور الأفضل فالأفضل سواء كانوا أحراراً أو عبيداً أو رجالاً أو صبياناً لقوله تعالى (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ) [الحجرات : 13]ولقوله  (لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ)رواه مسلم0
• إذا حضر الرجال والصبيان المميزون والنساء فإنه يقدم في الصف الأول الرجال ثم بعدهم الصبيان ثم النساء فإن تشاح الرجال والصبيان فالقرعة أما لو سبق الصبي مبكراً وصار في الصف الأول فلا يقام من مكانه لقوله  (لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ)رواه الشيخان وهذا القول اختاره المجد ابن تيمية-رحمه الله-0
• إذا حضر الرجال في ابتداء الأمر جميعا فإنه يقدم في الصف أولو الأحلام والنهى من أهل التقوى ويؤخر بعدهم الفساق لقوله  (لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ)رواه مسلم - أما لو سبق الفاسق إلى الصف مبكراً فإنه لا يقام من مكانه لقوله  (لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ)رواه الشيخان0
• إذا حضر الصبيان مبكرين في الصف الأول وكان يحصل منهم تشويش على المصلين إذا كانوا مجتمعين فإنهم يفرقون في الصف الأول ولا يجمعون فإن كان وقوفهم في الصف الأول فيه تشويش على المصلين حتى ولو تفرقوا فإنهم يؤخرون عن الصف الأول حتى لا يحصل التشويش وهذا كله بعد نصحهم وعدم استجابتهم وهو على سبيل الوجوب والله اعلم 0
• النساء كالرجال من ناحية صفوفهم في كل ما مضى من تقديم أو تأخير أو تشويش0
• وبعد الذكور الخناثى وبعد الخناثى الإناث –فإن لم يوجد خناثى فإنه يصف الذكور وبعدهم الإناث الفضلى فالفضلى سواء كن بالغات أو مميزات وفي حديث أنس(وَصَفَفْتُ وَالْيَتِيمَ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا)رواه الشيخان ولحديث (يَؤُمُّهُمْ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ) وقدموا عمرو بن سلمة وهو صبي لأنه اقرأ فدل على اعتبار الأفضل فالأفضل لا البالغ على غيره بل العبرة بالأفضل بالغاً أو مميزاً0
• في قوله  (لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ)رواه مسلم الحديث فيه أمر لأولي الأحلام والنهى بالمبادرة إلى الصف الأول وان يلوا الإمام في الصلاة والمراد بأولي الأحلام البالغون من الرجال-وبأولي النهي:العقلاء منهم0
• من لم يقف معه في الصف إلا كافر أو امرأة فقط وهو رجل أو من علم حدثه أو نجاسته فإنه يعتبر فذاً فلا تصح صلاته0
• أما إذا وقف معه في الصف مميز فإنه صلاته صحيحة فرضاً كانت الصلاة أو نفلاً لحديث (وَصَفَفْتُ وَالْيَتِيمَ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا) 0
• أما إذا جهل حدث من صف معه أو جهل نجاسته حتى فرغ من الصلاة فصلاته صحيحة 0
• من صف معه أمي أو عاجز عن ركن كمن صف معه عاجز عن قيام أو صف معه فاسق فصلاته صحيحة ولا يعتبر فذ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ديري نشمي
ديري مبدع
ديري مبدع
ديري نشمي


الساعة :
دعاء
ذكر
عدد المساهمات : 474
نقاط : 944
التقيم : 4
وسام وسام : كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Tmqn3
تاريخ الميلاد : 10/05/1991
تاريخ التسجيل : 29/04/2012
العمر : 33

كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ محمد بن شامي شيبة   كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Icon_minitimeالجمعة يونيو 22, 2012 4:08 pm

الســــــــــــتـــرة
• يسن للمصلي سنة مؤكدة أن يصلي إلى سترة حضراً أو سفراً خشي من يمر أو لم يخش لقوله  في حديث سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ(إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا لَا يَقْطَعْ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ)رواه أبو داود وأحمد والنسائي وابن حبان- وفي حديث ابْنِ عُمَرَ قَالَ(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ تُحْمَلُ مَعَهُ الْعَنَزَةُ فِي الْعِيدَيْنِ فِي أَسْفَارِهِ فَتُرْكَزُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا)رواه أحمد0
• لكن السترة في السفر تتأكد جداً لفعله  في أسفاره أنه يصلي إلى العنزة التي تركز له فيصلي إليها0
• يسن مؤكدا أن يدنو المصلي من سترته لقوله  (وَلْيَدْنُ مِنْهَا)رواه أبو داود وابن ماجة من حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وفي حديث سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ(إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا لَا يَقْطَعْ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ)رواه أبو داود وأحمد والنسائي وابن حبان0
• على المصلي أن يدرأ البهائم وغيرها حتى لا تمر بين يديه وفي حديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ(هَبَطْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ثَنِيَّةِ أَذَاخِرَ فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ يَعْنِي فَصَلَّى إِلَى جِدَارٍ فَاتَّخَذَهُ قِبْلَةً وَنَحْنُ خَلْفَهُ فَجَاءَتْ بَهْمَةٌ تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَمَا زَالَ يُدَارِئُهَا حَتَّى لَصَقَ بَطْنَهُ بِالْجِدَارِ وَمَرَّتْ مِنْ وَرَائِهِ )رواه أبو داود0
• يسن أن يقترب من سترته بحيث يكون بينه وبينها ممر شاة لحديث سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ(كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ)رواه مسلم0
• لا يكره إن صلى بلا سترة ولا تجب لحديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ(أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ فَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكَرْ ذَلِكَ عَلَيَّ)رواه الشيخان0
• تحصل السترة بكل شاخص لقوله  (إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ وَلَا يُبَالِ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ )رواه مسلم ولأنه  (كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الْأُمَرَاءُ)رواه الشيخان مؤخرة الرحل: خشبة توضع فوق الرحل إذا ركب الراكب استند عليها وهي حوالي ثلثي ذراع أو ثلاثة أرباع ذراع 0
• إذا وجد المصلي شيئاً استتر به من جدار أو شجر أو بعير لأنه  (كَانَ يُعَرِّضُ رَاحِلَتَهُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا)رواه الشيخان وفي لفظ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى إِلَى بَعِيرِهِ)صحيح0
• يحرص المصلي على السترة [الشاخص] ولو بشيء يسير لقوله  (إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ لِصَلَاتِهِ وَلَوْ بِسَهْمٍ )رواه أحمد وابن خزيمة والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم 0
• إن لم يجد شاخصاً يستتر به من شجر أو راحلة أو غير ذلك فإلى خط قَالَ أَبُو دَاوُد و سَمِعْت أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَصَفَ الْخَطَّ غَيْرَ مَرَّةٍ فَقَالَ هَكَذَا يَعْنِي بِالْعَرْضِ حَوْرًا دَوْرًا مِثْلَ الْهِلَالِ يَعْنِي مُنْعَطِفًا ودليل الخط قوله  ( فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَخُطَّ خَطًّا ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ)رواه أحمد وأبو داود و ابن ماجه قال الحافظ ابن حجر-حسن0
• لا يجعل الخط سترة إلا أن لا يجد شيئاً شاخصاً ولم يكن معه عصا فينصبها لقوله  في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ( إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَخُطَّ خَطًّا ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ)رواه ابن ماجه.
• تبطل الصلاة بمرور الكلب الأسود والمرأة والحمار بين المصلي وسترته أو بينه وبين موضع سجوده لقوله  في حديث أَبِي ذَرٍّ ( إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ)رواه مسلم وقال  (الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ)صحيح0
• إنما تبطل الصلاة بمرورها لا بوقوفها أو جلوسها أمام المصلي لأنه  (كَانَ يُصَلِّي وَعَائِشَةُ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى الْفِرَاشِ الَّذِي يَنَامَانِ عَلَيْهِ)رواه الشيخان0
• تبطل الصلاة بمرور شيطان [إذا علم المصلي ذلك] فمر بينه وبين سترته أو بينه وبين موضع سجوده لقوله  في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ (إِنَّ عِفْرِيتًا مِنْ الْجِنِّ تَفَلَّتَ عَلَيَّ الْبَارِحَةَ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا لِيَقْطَعَ عَلَيَّ الصَّلَاةَ فَأَمْكَنَنِي اللَّهُ مِنْهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تُصْبِحُوا وَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ فَذَكَرْتُ قَوْلَ أَخِي سُلَيْمَانَ رَبِّ{ هَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي }قَالَ رَوْحٌ فَرَدَّهُ خَاسِئًا)رواه البخاري0
• لا يقطع غير ما ذكر [ فلا يقطع الصلاة الكلب الأحمر أو أي لون غير الأسود ولا يقطع الصلاة غير البالغة لأن في الحديث [المرأة] ولا يقطع الصلاة الرجل والحيوانات الأخرى وغير ذلك لكن المصلي مأمور أن يدفع ذلك كله لأن مرور هذه الأشياء التي لا تقطع الصلاة ينقص بها ثواب الصلاة0
• لا يسن للمأموم اتخاذ سترة لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون مع النبي  ولم يتخذ أحد منهم سترة0
• سترة الإمام سترة للمأمومين فلا تبطل صلاة المأموم إلا إذا بطلت صلاة الإمام بمرور كلب أسود أو امرأة أو حمار أو شيطان بين الإمام وسترته وقد قال  (وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ)رواه الشيخان0
• الأولى عدم المرور بين يدي المأمومين إلا لضرورة أو حاجة لقوله  (لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ)رواه الشيخان0
• لو مر أحد بين يدي المأمومين لحاجة فإنه لا ينكر عليه لقول ابْنِ عَبَّاسٍ (أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ فَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ)رواه الشيخان0


الامامة
• الأولى بالإمامة في الفرائض والنوافل التي تسن لها الجماعة في حق الرجال وفي حق النساء هو الأقرأ وهذا التقديم على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب إلا أنه ندب مؤكد جداً والمراد بالاقرأ هو الاقرأ لكتاب الله [القران] 0
• الأقرأ لكتاب الله مقدم على الأفقه فإذا كانوا مجموعة وأحدهم أقرأ لكتاب الله والآخران أفقه من الأقرأ قدم الأقرأ عليهما لأنه أقرأ منهما للقرآن حتى لو كان الأقرأ ليس فقيها بالكلية لقوله  (يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ الله) رواه مسلم0
• الأقرأ هو الذي يجيد قراءته أكثر من غيره فلا يلحن في قراءته –لو اجتمع شخصان احدهما يلحن لحناً خفيفاً والآخر لحناً شديداً قُدم الذي يلحن لحناً خفيفاً لأنه أقرأ بالنسبة للآخر0
• مسألة الأقرأ وكذا ما بعدها كالافقه نسبية فهي بالنسبة لاجتماع الذين يريدون أن يصلوا جماعة – ولو اجتمع نساء تقدم الأقرأ منهن لكن لا يصلي رجل خلف امرأة حتى لو كانت أقرأ منه 0
• لو اجتمع شخصان احدهما يجيد القراءة بلا لحن ولكنه لا يحسن التجويد والأخر يجيد القراءة بلا لحن ويحسن التجويد قدم الذي يحسن التجويد على الأخر لأنه بالنسبة له أقرأ0
• لو اجتمع شخصان احدهما يحسن القراءة بلا لحن ولكن لا يحسن التجويد وهو يحفظ أكثر من القرآن والأخر يحسن القراءة بلا لحن ويحسن التجويد وهو أقل حفظاً قدم الأكثر حفظاً للقرآن لقوله في حديث عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ ( يَؤُمُّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ وَكُنْتُ أَقْرَأَهُمْ لِمَا كُنْتُ أَحْفَظُ فَقَدَّمُونِي فَكُنْتُ أَؤُمُّهُمْ وَعَلَيَّ بُرْدَةٌ لِي صَغِيرَةٌ صَفْرَاءُ فَكُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَكَشَّفَتْ عَنِّي فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْ النِّسَاءِ وَارُوا عَنَّا عَوْرَةَ قَارِئِكُمْ فَاشْتَرَوْا لِي قَمِيصًا عُمَانِيًّا فَمَا فَرِحْتُ بِشَيْءٍ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَرَحِي بِهِ فَكُنْتُ أَؤُمُّهُمْ وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ أَوْ ثَمَانِ سِنِينَ)رواه أبو داود-صحيح0
• لو اجتمع شخصان احدهما يحسن قراءة الفاتحة فقط ولا يحسن غيرها والأخر يحفظ القران كله إلا أنه يلحن في الفاتحة ولا يحسن قراءتها قدم الذي يحسن قراءة الفاتحة لأنه يعتبر أقرأ بالنسبة للأخر لأن الفاتحة ركن في الصلاة0
• يقدم قارئ يحسن الفاتحة على من هو فقيه ولكنه أمي لا يحسن الفاتحة حتى وإن كان القارئ لا يعرف شيئاً من الفقه المتعلق بالصلاة كلياً هذا هو الراجح عندي0
• إن استووا في القراءة فأعلمهم بالسنة لقوله  (فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ)رواه مسلم والأعلم بالسنة هو الأعلم بالحديث وبفقه الحديث ومعرفة حديث رسول اللهومعرفة صحيحه من ضعيفه والاستنباط منه –فإن استووا في القراءة والفقه إلا أن أحدهم أكثر معرفة بفقه الصلاة من الأخر مع التساوي في الباقي قدم من هو أكثر معرفة بفقه الصلاة لأنه هنا أفقه0
• إن استووا في العلم بالسنة قدم الأقدم هجرة لقوله  ( فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً)رواه مسلم – والأقدم هجرة هو من كان متقدماً عليهم هجرة بنفسه من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام [وهذا اختيار شيخ الإسلام –رحمه الله- عند الاستواء في السنة أنه يقدم أقدمهم هجرة ] وقال شيخ الإسلام :إذا كان رجلان من أهل الديانة فأيهما كان أعلم بالكتاب والسنة وجب تقديمه على الأخر وكان ائتمامه به متعيناً0
• قلت إنما التقديم تقديم ندب مؤكد لا على سبيل الوجوب –وليس خاصاً بالرجال –فلو اجتمع نساء وتساوين في القراءة قُدمت الأعلم بالسنة كالرجال0
• إن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سناً [وهو الأكبر سناً] لقوله  (فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا) رواه النسائي ولقوله  (وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ)رواه الشيخان0
• فإن كانوا في السن سواء فأقدمهم إسلاماً لقوله في لفظ (فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا)رواه مسلم أي إسلاماً0
• فإن استووا قُدم القرشي لقوله  (قدموا قريشا ، ولا تقدموها )صحيح ولحديث(لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ اثْنَانِ)رواه الشيخان0
• فإن استووا فيما تقدم فإنه بقدم الأتقى لقول الله تعالى (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ) [الحجرات : 13]
• فإن استووا فيما تقدم وتشاحوا فإنه يُقدم بالقرعة لأنها مرجح فمن قرع قُدم 0
• صاحب السلطان إذا كان أهلا للإمامة فيقدم عند حضوره على الجميع ويقدم على الأقرأ وعلى الأفقه وعلى صاحب البيت- والسلطان هو الإمام الأعظم ثم نوابه كالقضاة – وكل صاحب سلطان فهو أولى من جميع نوابه لقوله  (وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ)رواه مسلم0
• صاحب البيت سواء كان مالكاً أو مستأجراً أو نحوهما وإمام المسجد أحق إذا كان أهلاً للإمامة ممن حضرهم بشرط أن تصح إمامته بمن حضرهم فهؤلاء أحق من الأقرأ الأفقه لقوله  (وَلَا تَؤُمَّنَّ الرَّجُلَ فِي أَهْلِهِ وَلَا فِي سُلْطَانِهِ وَلَا تَجْلِسْ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَكَ أَوْ بِإِذْنِهِ)رواه مسلم0
• صاحب السلطان مقدم على صاحب البيت للحديث الذي مر0
• السيد أولى بالإمامة في بيت عبده لأنه هو صاحب البيت لولا يته على العبد – وذلك إذا كان السيد صالحاً للامامة0
• الأولى بالإمامة الأقرأ 00الخ وذلك حتى لو كان عبداً أو بدوياً أو مسافراً أو أعمى أو متيمماً أو له ثوب واحد أو ماسحاً على الخفين أو العمامة ولا كراهة في إمامة هؤلاء لقوله  (يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ وَأَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً فَإِنْ كَانَتْ قِرَاءَتُهُمْ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنًّا وَلَا تَؤُمَّنَّ الرَّجُلَ فِي أَهْلِهِ وَلَا فِي سُلْطَانِهِ وَلَا تَجْلِسْ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَكَ أَوْ بِإِذْنِهِ)رواه مسلم- فالعبرة في التقدم إنما هو حسبما جاء في الحديث كما مر وليس هناك اعتبار بتقديم متوضئ على متيمم ونحو ذلك وفي حديث أَنَسٍ(أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يَؤُمُّ النَّاسَ وَهُوَ أَعْمَى) رواه أبو داود- وقد تيمم عمرو بن العاص رضي الله عنه وصلى بأصحابه الصبح وقد اقره النبي كما جاء في حديث عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ)احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ السُّلَاسِلِ فَأَشْفَقْتُ إِنْ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي الصُّبْحَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا عَمْرُو صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي مَنَعَنِي مِنْ الِاغْتِسَالِ وَقُلْتُ إِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ{ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا }فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا)رواه أبو داود وعلقه البخاري0اما فاقد الطهورين فلايقدم على متطهربالماء اوالتراب حتى ان كان اقرامنهما
• تكون إمامة غير الأولى بلا إذنه إفتياتا عليه وإذا صلى غير الأولى بلا إذن الأولى صحت الصلاة مع الكراهة لإمامته بلا إذن الأولى –لكن يتوجه أن الأولى والأكمل بمن هو أولى بإمامة الصلاة أنه يتقدم هو ولا يقدم غيره إلا من عذر0
• إمامة غير صاحب البيت وغير إمام المسجد إذا كان غير السلطان بلا إذن منهم اومع حضور صاحب السلطان بلااذن تحرُم لأنه نهى أن يؤم الرجل هؤلاء إلا بإذنهم والنهي للتحريم فقال  (وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ)رواه مسلم0
• نهى النبي الزائر لقوم أن يؤمهم لقوله لمَالِكُ بْنُ حُوَيْرِثٍ (مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَا يَؤُمَّهُمْ وَلْيَؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ)رواه أبو داود-صحيح0
الصلاة خلف الفاسق
• الفاسق: هو الخارج عن طاعة الله بفعل الكبائر دون الكفر بترك بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات وسواء كان فسقه اعتقادياً أو عملياً وسواء كان فسقه في الأقوال أو الأفعال وسواء أعلن بفسقه أو أصر على صغيرة والفسق بعضه أكبر من بعض فأصحاب البدع [أهل الأهواء] ففسقهم اشد من غيرهم وهم أيضا بعضهم في الفسق أكبر من بعض كالاعتزال –والاشاعرة وبعض الصوفية والماتريدية واتباع ابن كلاب وغير ذلك0
• أهل البدع المكفرة مثل التجهم[الجهمية] لا تصح الصلاة خلفهم لان الصلاة لا تصح خلف الكافر 0
• أهل البدع التي لم يكفر أصحابها تصح الصلاة خلفهم ولكن يجب على المسلم ان يبحث عن غيرهم فان صلى خلفهم مع القدرة على غيرهم كان اثما
• وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله(وَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ خَلْفَ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ وَالْبِدَعِ وَالْفَسَقَةِ، مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الصَّلَاةِ خَلْفَ غَيْرِهِم )
• أما من كان يصلي بعض الأحيان ويترك بعض الصلوات عمداً في بعض الأحيان فانه لا تصح الصلاة خلفه لان القول الصحيح أنه يكفر بتعمد ترك الصلاة أو بعض الصلوات لقوله  (بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ)رواه مسلم0
حالات الصلاة خلف من عنده كبائرغير البدع لم يخرج بها من الإسلام
(شرب الخمر والزنا والسرقة ونحوها)

أولاً:أن تكون الصلاة جمعة أو عيداً تعذرا خلف العدل حيث لم يجد غيره عدلاً يصلى خلفه فالصلاة تصح ويصلى خلفه الجمعة والعيد 0
ثانياً : أن تكون الصلاة غير الجمعة والعيد ويجد غيره عدلاً يصلي معه الجماعة فإنه لا يصلي خلف الفاسق ويصلي مع العدل فإن تعمد الصلاة خلف الفاسق مع وجود العدل بلا عذر فإنه صلاته تصح على الراجح ولكنه يأثم لعدم تحريه الصلاة مع أهل العدل وفي الحديث الصحيح قوله  (يُصَلُّونَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ)رواه البخاري وأحاديث الجماعة من غير فرق بين الفاسق وغيره وفي أحاديث كثيرة تدل على صحة الصلاة خلف الفساق0
ثالثاً:- أن يصلى خلف الفاسق خوفاً منه لأنه صاحب سلطان فهو يخاف سخطه بحيث ان عنده ظناً غالباً أنه إن لم يصل خلفه قهره وضربه ونحو ذلك فإنه يصلي خلفه ولا اثم عليه ولا يلزمه الإعادة والصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون، وابن عمر رضي الله عنه كان يصلي خلف الحجاج ولا يعيد0
رابعاً: أن يكون الفاسق يُعلم عنه أنه يصلي بلا طهارة أو يظن غالباً أنه يصلي بلا طهارة فهذا لا تصح الصلاة خلفه وإذا صلى خلفه فإنه يعيد صلاته وجوبا لأن صلاته في هذه الحالة لا تصح 0وان كان الفاسق مستهزءا بالصلاة فانه يكفر
خامساً: أن يكون فسق الفاسق مقارنا له في صلاته كمن يصلي مسبلاً ونحوه فالصلاة خلفه أشد من الصلاة خلف فاسق ليس فسقه مقارناً كمن يشرب المحرمات فإذا لم يجد إلا هذين أو تفوته الجماعة صلى خلف من ليس فسقه مقارناً له في صلاته ولو صلى خلف احدهما صحت صلاته 0
سادساً:إذا صلى خلف من لا يعلم حاله وظاهره عدم الفسق صلى خلفه ولا يسال عنه 0
سابعاً: من علم منه بدعة أو فجور أو اظهر ذلك فإنه لا يجوز أن يرتب إماماً يصلي بالمسلمين الجمع والجماعة لأنه يستحق التعزير حتى يتوب 0
ثامناً: إذا صلى خلف كافر سواء عُلم بكفره قبل الصلاةأو بعدها فإن صلاته لا تصح وتلزمه الإعادة عند اهل العلم0
تاسعاً:- ينبغي على المأموم أن يبحث عن الإمام العدل الذي يهتم بالصلاة وإذا كان عالماً صالحاً ورعاً فقيهاً تقياً كان أجدر أن يبحث عنه ليصلى خلفه 0
عاشراً: إذا كان الإمام ينقر الصلاة بحجة التخفيف فإنه ينصح ويبين له الحق في ذلك ويبلغ عنه بعد نصحه وامتناعه إلى الجهات المسئولة عنه للأخذ على يده في ذلك0
الحادي عشر :إذا كان الفاسق يؤخر الصلاة وكان من أئمة الجور الذين يصلون الصلاة لغير وقتها فان المسلم يجب عليه أن يصلي الصلاة لوقتها ويشرع له إن أدركها معهم أن يصليها فإنها نافلة له لقوله  في أئمة الجور (صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ)رواه مسلم0
• إذا ترك الإمام ما يعتقده وحده واجباً أو يعتقده ركناً عمداً وعلم المأموم بذلك بطلت صلاتهما جميعاً كما لو ترك الإمام عمداً بعض تكبيرات الانتقال وهو يعتقد وجوبها فإن كان المأموم يعلم بتركها لأنه إذا تركها ولم يتكلم بها وأدرك ذلك المأموم وكان الإمام يعتقد وجوبها ويعلم الماموم بذالك فإن صلاتهما جميعاً تبطل لترك الواجب عمداً- أما إذا تركها سهواً فإن الصلاة تصح-وكذا الركن على التفصيل الذي سبق 0
• لوترك الإمام ما يعتقده وحده واجباً عمداً ولم يعلم المأموم بذلك كما لو ترك الإمام التشهد الأول ولم يعلم المأموم لان ذلك مما لا يدركه المأموم لأنه لا يجهر به فصلاة المأموم صحيحة إن لم يعلم عنه المأموم بالكلية وتبطل صلاة الامام
• إذا ترك الإمام ما هو واجب عند المأموم وحده صحت صلاة المأموم ولا يعيد وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : [ولو فعل الإمام ما هو محرم عند المأموم دونه مما يسوغ فيه الاجتهاد صحت صلاته خلفه]0
• من ترك ركناً أو شرطاً أو واجباً في الصلاة مختلفاً فيه بلا اجتهاد ولا تقليد أعاد الصلاة لان صلاته لا تصح0
• أما إن ترك ركناً أو شرطاً أو واجباً مختلفاً فيه مجتهداً أو مقلداً فصلاته صحيحة ولا يعيد0
• ما كان ورد فيه النص بالإعادة للصلاة كترك الطمأنينة فمن تركه لم تصح صلاته ولزمته الإعادة لأنه أمر المسيء في صلاته بالإعادة وقال له (ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ)رواه الشيخان من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه 0
• لا تصح صلاة رجل أو خنثى خلف امرأة لقوله  (وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا)رواه مسلم- ولا تصح صلاة رجل خلف خنثى ولا تصح صلاة خنثى خلف خنثى لاحتمال أن يكون امراة0
• أما إمامة الصبي للبالغ في الفرض [الصبي المميز] فصحيحة لحديث عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ ( يَؤُمُّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ وَكُنْتُ أَقْرَأَهُمْ لِمَا كُنْتُ أَحْفَظُ فَقَدَّمُونِي فَكُنْتُ أَؤُمُّهُمْ وَعَلَيَّ بُرْدَةٌ لِي صَغِيرَةٌ صَفْرَاءُ فَكُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَكَشَّفَتْ عَنِّي فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْ النِّسَاءِ وَارُوا عَنَّا عَوْرَةَ قَارِئِكُمْ فَاشْتَرَوْا لِي قَمِيصًا عُمَانِيًّا فَمَا فَرِحْتُ بِشَيْءٍ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَرَحِي بِهِ فَكُنْتُ أَؤُمُّهُمْ وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ أَوْ ثَمَانِ سِنِينَ)رواه أبو داود-صحيح ولحديث (يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ الله) الحديث0
• إمامة الصبي للبالغ في النفل صحيحة كالتراويح والاستسقاء 0
• تصح إمامة الصبي بمثله من الصبيان0
• لا تصح إمامة اخرس بمن ليس بأخرس ولا تصح إمامته بأخرس مثله لأنه مخل بالتحريمة وهي ركن وبالقراءة للفاتحة وهي ركن وببعض الواجبات كالتكبير0
• أما العاجز عن ركن من أركان الصلاة كالقاعد يؤم القائم فان إمامته صحيحة لقوله في حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ)الحديث وفيه (وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ) وفيه (فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي وَهُوَ يَأْتَمُّ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ)رواه البخاري0
• أما إمامة العاجز عن شرط من شروط الصلاة بمن ليس بعاجز كمن عجز عن استقبال القبلة ونحوه فلا تصح إلا بمثله في ذلك الشرط واختاره الشيخ ابن تيمية رحمه الله0
• العاجز عن ركن كقيام فإمامته صحيحة سواء كان إمام الحي أو لا وسواء رجي زوال علته أم لا لكن إن كان غير إمام الحي وطالت علته فالأولى عدم الصلاة خلفه لان ذلك يفضي إلى ترك القيام في الصلاة على الدوام وقد قال  (صَلِّ قَائِمًا)رواه البخاري0
• الأولى عدم الصلاة خلف العاجز عن الركن إن كان غير إمام الحي كعاجز عن القيام وإن كان إمام الحي وطالت علته فالأولى تركه والصلاة خلف غيره0
• إذا صلى الإمام قاعداً فإنهم يصلون وراءه قعوداً ندباً مؤكداً ويصح أن يصلوا خلفه قياماً وقد قال صلى النبي قاعداً والناس قياماً خلفه ولم يامرهم بالإعادة لكن يكره أن يصلوا قياماً خلفه لأنه أمرهم بالجلوس في حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فقال(وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ)رواه الشيخان0
• يستحب للإمام إذا لم يستطع القيام أن يستخلف من يصلي بالجماعة قائماً لفعلهلما استخلف أبا بكر 0
• إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائماً ثم حصل له علة فقعد لعجزه عن القيام فإن المأمومين يتمون خلفه قياماً وجوباً لفعل أبي بكر لما صلى بالناس في مرض موت النبي فجاء النبي فجلس عن يسار أبي بكر فقد ابتدأ أبو بكر الصلاة قائماً ثم لما جاء النبي كان أبو بكر يصلي مقتدياً برسول الله والناس بصلاة أبي بكر كما جاء في الحديث (وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي وَهُوَ قَائِمٌ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ)رواه مسلم0
• تصح الصلاة خلف من به سلس بول إذا كان يؤم مثله والأمي بمثله –والأمي هو الذي لا يحسن الفاتحة بحيث يلحن فيها لحناً يحيل المعنى –أو يبدل حرفاً بغيره 0
• الأمي إن قدر على إصلاح لحنه لم تصح صلاته ولا صلاة لمن ائتم به لتركه ركناً مع القدرة عليه 0
• اللحان الذي يلحن لحناً لا يحيل المعنى تكره إمامته إذا كان غير قادرعلى اصلاحه ولا متعمدللحنه0
• اللحان في غير الفاتحة لحناً يحيل المعنى ولا يتعمده إمامته صحيحة0
• اللحان في غير الفاتحة لحناً يحيل المعنى ويتعمده لا تصح امامته0
• لا تصح الصلاة خلف محدث حدثاً اصغر أو أكبر إذا كان يعلم الماموم بذالك وعليه أن ينبه الإمام إلى ذلك لاحتمال نسيانه0
• أما الإمام فلا تصح صلاته مع الحدث سواءاً ذاكراً أو ناسياً الحدث– ولا تصح صلاة أي شخص إذا كان محدثاً 0
• أما إذا لم يعلم المأموم –وكذا إذا لم يعلم الإمام حتى انقضت الصلاة والإمام محدث صحت صلاة المأموم وحده أما الإمام فلا تصح صلاته0
• الذي يكرر الثاء[ثاثاء]أو الفاء[فافاء]أو حرفاً فإن كان في الفاتحة فلا تصح إمامته إلا بمثله وفي غير الفاتحة يصح مع الكراهة 0
• الأعمى والأصم واقطع اليدين أو أحدى الرجلين إذا قدر على القيام فإنه لا تكره إمامة هؤلاء وهي صحيحة 0
• إذا أم امرأة أجنبية وحدها ولا رجل معهم فإنه يحرم للخلوة وكذا لو أم نساء أجنبيات لا رجل معهن مع حصول فتنة بذلك فإنه يحرم لقوله  (لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ)رواه الشيخان0
• إذا أم نساء من محارمه ومعهن أجنبيات فلا كراهة لأن النساء كن يصلين مع النبيوقد أقرهن على ذلك0
• إذا أم قوما أكثرهم يكرهه بحق بسبب شرعي كخلل في دينه فإنه يحرم عليه أن يؤمهم لقوله في حديث أَبَي أُمَامَةَ (ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ آذَانَهُمْ الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ) رواه الترمذي-حسن 0
• إن كان أكثرهم يكرهه بغير حق فلا تحريم ولا كراهة كما إذا كرهوه لدينه وعمله بالسنة0
• تصح الصلاة خلف ولد الزنا وغيره إذا كان صالحاً للإمامة في الصلاة وكذا خلف من نفي نسبه إذا صلح للإمامة في الصلاة وكذا الأعرابي واللقيط لقوله  (يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ الله) الحديث0
• تصح إمامة المتنفل بالمفترض لحديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ(كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمْ)رواه الشيخان ففي هذا الحديث صحة ائتمام المفترض بالمتنفل 0
• تصح إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه لأنها صلاة واحدة وإنما اختلف الوقت كظهر أداءاً خلف ظهر قضاءاً وغير ذلك 0
• تصح إمامة من يصلي العصر بمن يصلي الظهر ونحوه كمن يجمع الظهر تأخيراً خلف من يصلي العصر في وقتها واختاره الشيخ تقي الدين –رحمه الله-0
• يصح ان يكون المفترض اماما وا لمتنفل ماموما لحديث أَبِي سَعِيدٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ وَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ (أَيُّكُمْ يَتَّجِرُ عَلَى هَذَا فَقَامَ رَجُلٌ فَصَلَّى مَعَهُ)رواه الترمذي ولقوله  (إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ)رواه الترمذي والنسائي 0
• تصح صلاة نفل خلف نفل كركعتين نافلة خلف أي نفل حتى خلف كسوف مع تغايرهما في الصورة0
• لكن لا تصح صلاة جنازة خلف فرض ولا نفل خلف صلاة جنازة ل وفي حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه (إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ)الحديث0
• لكن يصح استسقاء خلف صلاة عيد وعكسه وتصح نافلة مطلقة خلف استسقاء وخلف عيد وتصح صلاة عيد خلف نافلة وتصح كسوف خلف نافلة مطلقة ونحوه وذلك لأنها صلاة0
• ويصح فرض ظهر لمسبوق خلف من يصلي الجمعة فيما لو أدرك اقل من ركعة في وقت الظهر وكان نوى الظهر 0
• اختار الشيخ تقي الدين جواز صلاة من يصلي العشاء خلف من يصلي قيام رمضان فيصلي خلفه ركعتين ثم يقوم فيتم ركعتين0
• من صلى العشاء فريضة ثم صلى بقوم فهي لهم فريضة وهي له نافلة فإنه يصلي أربعاً بهم وهذا الذي يفهم من حديث معاذ رضي الله عنه وفيه (كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمْ)رواه الشيخان0
• تصح صلاة من يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء وله أن يسلم في الثالثة وله أن ينتظر حتى يسلم الامام ويسلم معه
• لو أدرك من صلى المغرب من يصلي العشاء في الثانية فصلى معه فعند بعض أهل العلم يتابعه حتى يسلم معه وتكون صلاته صحيحة والذي يتوجه لي أنه لا تصح صلاته لو تابعه حتى سلم معه لأنه لا يأتي بالتشهد الأول في محله ولذا عليه أن يصلي معه ركعتين ثم يفارقه في الثانية ليأتي بالتشهد الأول في محله ثم يتم لنفسه ويسلم


حالات الإمام مع المأمومين
1-أن يكون المأموم واحداً وهذا إن كان رجلاً مع رجلٍ أو صبياً مميزاً مع رجل أو رجلاً مع صبي مميز فإن السنة في موقفه أن يكون عن يمين الإمام ولا يصح لو وقف خلفه وكذلك لا يصح لو وقف عن يساره مع خلو عن يمينه ولا يصح لو وقف قدامه حتى لو تقدم أمام الإمام بتكبيرة الإحرام ثم رجع فوقف عن يمينه لم تنعقد صلاته ودليل الوقوف عن يمين الإمام حديث جابر قال (ثُمَّ جِئْتُ حَتَّى قُمْتُ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَدَارَنِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ)رواه مسلم0
• إذا كبر المأموم عن يسار الإمام أداره من ورائه إلى ورائه إلى يمينه لحديث جابر المذكور ولا يدير من قدامه لأنه بذلك يتقدم عليه فتبطل 0
• عدم صحة صلاة المأموم عن يسار الإمام مع خلو عن يمينه إنما ذلك فيما لو جاء بركعة كاملة بأن جاء بالركوع أما إذا صف آخر عن يمين الإمام أو أدار الإمام المأموم بعد أن كبر المأموم للإحرام قبل أن يأتي بركعة [بركوع] فإن صلاة المأموم صحيحة لأنه أدار ابن عباس بأن اخذ برأسه من يساره إلى يمينه بعد أن كبر ابن عباس للإحرام كما جاء عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ(قُمْتُ لَيْلَةً أُصَلِّي عَنْ يَسَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ بِيَدِي أَوْ بِعَضُدِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ وَقَالَ بِيَدِهِ مِنْ وَرَائِي) ولقوله  (وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي)رواه البخاري0
• يستثنى من هذه المسألة إذا أم أحدهما الأخر داخل الكعبة فتصح إذا جعل وجهه إلى وجه إمامه لأنه لا يكون متقدماً على إمامه0
2-أن يكون المأموم واحدا أنثى مع رجل أو أنثى مع صبي مميز فإن موقفها يكون خلف الإمام هذا هو السنة وفي حديث أنس (وَصَفَفْتُ وَالْيَتِيمَ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ)رواه الشيخان0
• فإن وقفت الأنثى عن يمين الرجل صحت صلاتها وان وقفت عن يساره مع خلو عن يمينه لم تصح صلاتها وان وقفت عن يساره وعن يمينه رجل أو امرأة صحت صلاتها وذلك كله فيما هو كالرجل 0
3-أن يكون المأموم واحداً والإمام أنثى والمأموم أنثى واحدة فإن موقفها عن يمينها ولو وقفت عن يسارها مع خلو عن يمينها لم تصح صلاتها كذا لو وقفت خلفها أو أمامها لم تصح صلاتها وذلك كله فيما هو كالرجل 0
4-أن يكون المأموم عدداً اثنين فأكثر والإمام رجل أو مميز والمأمومون اثنين أو أكثر من الذكور رجالا كانوا مميزين أو رجلاً ومميزاً فإن موقفهم خلف الإمام لحديث( صففت أنا واليتيم ورآءه) ويستثنى من ذلك إمام العراة فإنه يقف وسطهم وجوباً إذا كان عارياً إن لم يكونوا في ظلمة فإن كانوا في ظلمة أو كانوا عميا فإنه يتقدم وذلك لان النظر إلى العورة محرم والتقدم للإمام مندوب فيدفع المحرم للمفسدة ويقف وسطهم إن لم يكونوا في ظلمة أو عميا0
5-أن يكون الإمام أنثى والمأمومات نساء فإنها تقف في صفهن ندباً لحديث رَيْطَةَ الْحَنَفِيَّةِ قَالَتْ (أَمَّتْنَا عَائِشَةُ فَقَامَتْ بَيْنَهُنَّ فِى الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ)رواه الدار قطني ولحديث حُجَيْرَةَ بِنْتِ حُصَيْنٍ قَالَتْ (أَمَّتْنَا أُمُّ سَلَمَةَ في صَلاَةِ الْعَصْرِ فَقَامَتْ بَيْنَنَا)رواه الدار قطني0
6- أن يكون الإمام ذكراً والمأمون رجال فوقف واحد خلف الصف فإن صلاة الواحد خلف الصف لا تصح لأنه  (رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ) أبو داود والترمذي وأحمد من حديث وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ -ولقوله  كما في حديث وَابِصَةُ بْنُ مَعْبَدٍ َقَالَ: [صَلَّى رَجُلٌ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ] رواه ابن ماجة 0وصححه الالباني0
• وصلاة المنفرد خلف الصف لا تصح سواء كان في الصف سعة أو لم يكن فيه سعة0
• إن جاء الرجل وقد اكتمل الصف فإنه ينبه بالكلام من يتأخر معه إن شاء أو ينتظر حتى يأتي من يصف معه فإن لم يتيسر له شيء من ذلك كله انتظر حتى يسلم الإمام ثم يصلي وحده أو يصلي مع مسبوق أو مع من يتصدق عليه 0
• لو صفت امرأة خلف صف النساء وحدها فإنها لا تصح صلاتها كالرجل خلف صف الرجال0
• ويصح وقوف الإمام وسط المأمومين (فعَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ أَنَّهُمَا دَخَلَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ أَصَلَّى مَنْ خَلْفَكُمْ قَالَ نَعَمْ فَقَامَ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ أَحَدَهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ رَكَعْنَا فَوَضَعْنَا أَيْدِيَنَا عَلَى رُكَبِنَا فَضَرَبَ أَيْدِيَنَا ثُمَّ طَبَّقَ بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ جَعَلَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) رواه مسلم0
• من جاء وقد اكتمل الصف فإن وجد فرجة دخل فيها وجوباً فإن لم يجد وأمكنه أن يصلي عن يمين الإمام فعل ذلك وجوباً فإن لم يمكنه فليس له أن يصلي خلف الصف وحده فذاً إلا إذا كان الفذ امرأة خلف رجل أو خلف صف الرجال فصلاتها صحيحة لأن هذا موقفها 0
• السنة إذا صلى احد فجاء أخر فكبر معه عن يساره أن يديره عن يمينه فإذا جاء أخر فكبر أدارهما جميعاً وراءه فإن شق ذلك أو تعذر لنحو ضيق المكان تقدم الإمام فصل بينهما أو عن يسارهما أما لو كان المكان متسعاً فإنه إن لم يمكن جعلهما وراءه تقدم الإمام فصلى وهما خلفه لفعله هذا في الذكور وكذا في صفوف النساء ولكن من تؤم النساء يندب لها أن تقف في صفهن 0
• إنما تبطل صلاة الفذ خلف الصف فيما لو صلى ركعة فأكثر عامداً أو ناسياً عالماً أو جاهلاً ولذا لو دخل معه آخر قبل فوات الركعة صحت صلاته 0
• وقال الشيخ تقي الدين :يصلي خلف الصف فذاً ولا يجذب غيره وتصح 0
• والذي جاء والصف مكتمل لا يجذب أحداً بل يكره له ذلك لكن ينبه من يقف معه ويتبعه من ينبهه وجوباً 0
• الاعتبار محاذاة بالكعب والاعناق والمناكب في الصف سواء كان المأموم واحداً أو أكثر إذا صفوا وصلوا قياماً وإن صلى قاعداً فالاعتبار بالالية0
• وإن كان مضطجعاً فالاعتبار بالجنب ودليل الكعب حديث أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ)رواه البخاري وفي لفظ(يُلْزِقُ كَعْبَهُ بِكَعْبِ صَاحِبِهِ)رواه البخاري وفي حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ(رُصُّوا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَهَا وَحَاذُوا بِالْأَعْنَاقِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَذَفُ)رواه أبو داود والنسائي وأحمد0
• لو وقفت المرأة بصف رجال لم تبطل صلاة من خلفها أو من يليها أو أمامها وصف تام من نساء لا يمنع أن يقتدي من خلفهن من الرجال فلو صلى صف من الرجال خلف صف تام من النساء فذلك صحيح في الاقتداء بالإمام الرجل0
فصل في من يلي الإمام من المأمومين والصفوف
1- يجب تسوية الصف أو الصفوف سواء للرجال أو للنساء في صلاة الجماعة ومما يدل على وجوب إقامة الصفوف حديث النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُول (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّي صُفُوفَنَا حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّي بِهَا الْقِدَاحَ حَتَّى رَأَى أَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ حَتَّى كَادَ يُكَبِّرُ فَرَأَى رَجُلًا بَادِيًا صَدْرُهُ مِنْ الصَّفِّ فَقَالَ عِبَادَ اللَّهِ لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ)رواه الشيخان0
2-على الإمام العناية بتسوية الصف أو الصفوف وفي حديث أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ (اسْتَوُوا اسْتَوُوا اسْتَوُوا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِي كَمَا أَرَاكُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ)رواه النسائي-صحيح0
3- يجب التراص في الصفوف لقوله في حديث أَنَسٍ (رَاصُّوا صُفُوفَكُمْ)رواه النسائي وأبو داود -كما يجب المقاربة بينها لقوله  (وَقَارِبُوا بَيْنَهَا)رواه أبو داود من حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ المار وقال عن الملائكة عند ربهم (يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْأُوَلَ وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ)رواه مسلم- وفي حديث الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (كَانَ يُصَلِّي عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ ثَلَاثًا وَعَلَى الثَّانِي وَاحِدَةً)رواه النسائي0
4- يجب إتمام الصف الأول فالأول والنقص يكون في الصف المؤخر لقوله  في حديث أَنَسٍ(أَتِمُّوا الصَّفَّ الْأَوَّلَ ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ وَإِنْ كَانَ نَقْصٌ فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ)رواه النسائي وأبو داود0
5-وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها وهذا فيما إذا كان النساء مع الرجال –أما إذا كان النساء يصلين وحدهن فخير صفوفهن أولها كالرجال وشرها آخرها كما جاء ذلك بلفظه عن رسول في حديث أبي هريرة (خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا)رواه مسلم0
6-فضل وصل الصف كما جاء في حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ (وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ)رواه النسائي وفيه الترهيب من قطع الصف0
7- إذا تُرك في الصف خلل فإن الشياطين تدخل في الصف كما في حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ(رُصُّوا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَهَا وَحَاذُوا بِالْأَعْنَاقِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَذَفُ )رواه أبو داود الْحَذَفُ غنم سود صغار0
8- لا يصف بين السواري إلا من عذر كضيق مسجد ونحوه فالصف بين السواري مكروه قال انس (كُنَّا نَتَّقِي هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)رواه أبو داود وأحمد0
9- الصف الأول الذي هو الأفضل هو الصف الذي يلي الإمام وليس الذي يصف مع الإمام 0
10- يشرع [يسن] التقدم في الصف الأول كما في حديث أبي هريرة0
11- الصف الأول هو الأفضل في حق الرجال أما النساء مع الرجال فالصف الأخر هو الأفضل في حق المرأة لما في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ( لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا)رواه الشيخان0
12- الحذر من التأخر عن الصف الأول إلى الثاني إلى الأخير في حق الرجل لأنه  قال في حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ( لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمْ اللَّهُ)رواه مسلم( لما رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا )0



من يلي الإمام من المأمومين
• يلي الإمام في الصف من المأمومين الذكور الأفضل فالأفضل سواء كانوا أحراراً أو عبيداً أو رجالاً أو صبياناً لقوله تعالى (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ) [الحجرات : 13]ولقوله  (لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ)رواه مسلم0
• إذا حضر الرجال والصبيان المميزون والنساء فإنه يقدم في الصف الأول الرجال ثم بعدهم الصبيان ثم النساء فإن تشاح الرجال والصبيان فالقرعة أما لو سبق الصبي مبكراً وصار في الصف الأول فلا يقام من مكانه لقوله  (لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ)رواه الشيخان وهذا القول اختاره المجد ابن تيمية-رحمه الله-0
• إذا حضر الرجال في ابتداء الأمر جميعا فإنه يقدم في الصف أولو الأحلام والنهى من أهل التقوى ويؤخر بعدهم الفساق لقوله  (لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ)رواه مسلم - أما لو سبق الفاسق إلى الصف مبكراً فإنه لا يقام من مكانه لقوله  (لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ)رواه الشيخان0
• إذا حضر الصبيان مبكرين في الصف الأول وكان يحصل منهم تشويش على المصلين إذا كانوا مجتمعين فإنهم يفرقون في الصف الأول ولا يجمعون فإن كان وقوفهم في الصف الأول فيه تشويش على المصلين حتى ولو تفرقوا فإنهم يؤخرون عن الصف الأول حتى لا يحصل التشويش وهذا كله بعد نصحهم وعدم استجابتهم وهو على سبيل الوجوب والله اعلم 0
• النساء كالرجال من ناحية صفوفهم في كل ما مضى من تقديم أو تأخير أو تشويش0
• وبعد الذكور الخناثى وبعد الخناثى الإناث –فإن لم يوجد خناثى فإنه يصف الذكور وبعدهم الإناث الفضلى فالفضلى سواء كن بالغات أو مميزات وفي حديث أنس(وَصَفَفْتُ وَالْيَتِيمَ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا)رواه الشيخان ولحديث (يَؤُمُّهُمْ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ) وقدموا عمرو بن سلمة وهو صبي لأنه اقرأ فدل على اعتبار الأفضل فالأفضل لا البالغ على غيره بل العبرة بالأفضل بالغاً أو مميزاً0
• في قوله  (لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ)رواه مسلم الحديث فيه أمر لأولي الأحلام والنهى بالمبادرة إلى الصف الأول وان يلوا الإمام في الصلاة والمراد بأولي الأحلام البالغون من الرجال-وبأولي النهي:العقلاء منهم0
• من لم يقف معه في الصف إلا كافر أو امرأة فقط وهو رجل أو من علم حدثه أو نجاسته فإنه يعتبر فذاً فلا تصح صلاته0
• أما إذا وقف معه في الصف مميز فإنه صلاته صحيحة فرضاً كانت الصلاة أو نفلاً لحديث (وَصَفَفْتُ وَالْيَتِيمَ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا) 0
• أما إذا جهل حدث من صف معه أو جهل نجاسته حتى فرغ من الصلاة فصلاته صحيحة 0
• من صف معه أمي أو عاجز عن ركن كمن صف معه عاجز عن قيام أو صف معه فاسق فصلاته صحيحة ولا يعتبر فذ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ديري نشمي
ديري مبدع
ديري مبدع
ديري نشمي


الساعة :
دعاء
ذكر
عدد المساهمات : 474
نقاط : 944
التقيم : 4
وسام وسام : كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Tmqn3
تاريخ الميلاد : 10/05/1991
تاريخ التسجيل : 29/04/2012
العمر : 33

كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ محمد بن شامي شيبة   كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Icon_minitimeالجمعة يونيو 22, 2012 4:10 pm

فصل صلاة الخوف
• صلاة الخوف مشروعة عند الخوف المعتبر في الحضر والسفر على حد سواء وليست مختصة بالسفر وشرعيتها مستمرة متى وجد السبب وهو الخوف 0
• إذا كان القتال غير مباح كما لو كان هجوماً على من لا يحل قتاله فإن ذلك لا يجوز أن تُصلى فيه صلاة الخوف لأنه يجب الكف عن هذا القتال 0
• صلاة الخوف ليست مختصة بالخوف من العدو بل سواء من عدو أو نار أو سيل أو خاف فوت عدو يطلبه [في قتال الهجوم] أو خاف فوت الوقوف بعرفة ومتى كان الهرب مباحاً صلاها ويشترط أن يكون القتال مباحاً أو مشروعا0
• إذا اشتد الخوف صلوا رجالاً [مشاة] أو ركباناً [راكبين] لقوله تعالى(حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (238) فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ) [البقرة : 238 ، 239]
• مما يدل على مشروعيتها إذا خاف فوت عدو يطلبه ما جاء في حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ(بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَالِدِ بْنِ سُفْيَانَ الْهُذَلِيِّ وَكَانَ نَحْوَ عُرَنَةَ وَعَرَفَاتٍ فَقَالَ اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ قَالَ فَرَأَيْتُهُ وَحَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَقُلْتُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ مَا إِنْ أُؤَخِّرْ الصَّلَاةَ فَانْطَلَقْتُ أَمْشِي وَأَنَا أُصَلِّي أُومِئُ إِيمَاءً نَحْوَهُ فَلَمَّا دَنَوْتُ مِنْهُ قَالَ لِي مَنْ أَنْتَ قُلْتُ رَجُلٌ مِنْ الْعَرَبِ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَجْمَعُ لِهَذَا الرَّجُلِ فَجِئْتُكَ فِي ذَاكَ قَالَ إِنِّي لَفِي ذَاكَ فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً حَتَّى إِذَا أَمْكَنَنِي عَلَوْتُهُ بِسَيْفِي حَتَّى بَرَدَ) رواه أبو داود وأحمد –حسنه الحافظ 0
• وصلاة الخوف سواء كان العدو في القبلة أو في غير جهة القبلة فإن في حديث صلاته بذات الرقاع يدل أن العدو كان في غير جهة القبلة 0
• قال ابن القيم وصح أنه صلاها في أربع مواطن( ذات الرقاع,وبطن نخلة وعسفان وذي قرد) 0
• قال ابن القيم رحمه الله :أصولها ست صفات وأبلغها بعضهم أكثر000الخ0
• وإذا صليت صلاة الخوف مع وجود السبب على أي صورة من الصور الوارد ذكرها عن النبي  فهي مجزئة ولا لا تجب اعادتها0
كيفيات صلاة الخوف
1- صلاته بذات الرقاع كما وردت في حديث رُومَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَمَّنْ شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ (صَلَّى صَلَاةَ الْخَوْفِ أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ وِجَاهَ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ انْصَرَفُوا فَصَفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ وَجَاءَتْ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمْ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ(رواه الشيخان0
2- ما ورد في حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ (شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ فَصَفَّنَا صَفَّيْنِ صَفٌّ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَكَبَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَبَّرْنَا جَمِيعًا ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعْنَا جَمِيعًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعًا ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ الْعَدُوِّ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّجُودَ وَقَامَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ وَقَامُوا ثُمَّ تَقَدَّمَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ وَتَأَخَّرَ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ ثُمَّ رَكَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكَعْنَا جَمِيعًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعًا ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ الَّذِي كَانَ مُؤَخَّرًا فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نُحُورِ الْعَدُوِّ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّجُودَ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ فَسَجَدُوا ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمْنَا جَمِيعًا قَالَ جَابِرٌ كَمَا يَصْنَعُ حَرَسُكُمْ هَؤُلَاءِ بِأُمَرَائِهِمْ)رواه مسلم 0
3-من الصفات ما ورد في حديث عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ(غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ نَجْدٍ فَوَازَيْنَا الْعَدُوَّ فَصَافَفْنَا لَهُمْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي لَنَا فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ تُصَلِّي وَأَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ وَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْ مَعَهُ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفُوا مَكَانَ الطَّائِفَةِ الَّتِي لَمْ تُصَلِّ فَجَاءُوا فَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمْ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ)رواه الشيخان وهذا في الصلاة الثنائية أو المقصورة0
4- من الصفات ما ورد في حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَصَلَّى بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ)رواه مسلم0
5- منها ما ورد في حديث أَبِي بَكْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةَ الْخَوْفِ فَصَلَّى بِالَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَتَيْنِ وَبِالَّذِينَ جَاءُوا رَكْعَتَيْنِ فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعًا وَلِهَؤُلَاءِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ)رواه النسائي0
• إذا أمكن في الخوف أن يصلوا جماعة وجبت الجماعة قال تعالىSadوَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ)[النساء : 102]وعند اشتداد الخوف والكر والفر يصلون الصلاة ولا يؤخرونها عن وقتها إن لم تكن أولى المجموعتين مما يجمع ويصلون رجالاً أو ركباناً للقبلة وغيرها يؤمئون حسب طاقتهم0
• إن كانت الصلاة مما يجمع مع الأخرى كما لو كانت الظهر أو المغرب ولم يتمكنوا من صلاتها في وقتها في القتال والخوف فإنها تجمع مع الصلاة التي بعدها 0
• في هذا العصر إذا اشتد الخوف والكر والفر فإنهم يصلون على حسب الاستطاعة كمن يصلي في دبابته أو في طائرته أو في الغواصة أو على ظهر السفن أو وهو في الجو في المظلات أو يصلي وهو سائر أو قائم أو ماش أو على أي حال لقوله تعالى(فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن : 16]ولقوله تعالى (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا) [البقرة : 239] 0
• إذا لم يمكن أن يصلوا جماعة صلوا فرادى لقوله تعالى(فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن : 16]0
• يجب أن يحمل معه من السلاح في صلاة الخوف ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسكين ومسدس ورشاش صغير ونحو ذلك لقوله تعالى (وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ)[النساء : 102]ولأن ترك السلاح خطر على المسلمين وما كان خطراً على المسلمين وجب الحذر منه 0
• يجوز حمل سلاح نجس في الصلاة للحاجة ولا إعادة للعذر في ذلك0
• يجب على المسلمين اخذ حذرهم وهم يصلون صلاة الخوف وعموماً في وقت الخوف لقوله تعالى (وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ) [النساء : 102]0
• إذا كانت الصلاة ثنائية أو مقصورة فإنها تصلى كاملة ولا يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في ذلك0
• قال ابن القيم رحمه الله :يقصر الصلاة وهو سائر إلى عرفة فيكون في طريقه مصلياً كما يصلي الهارب من سيل أو سبع قلت وهذا في من خاف فوت وقت الوقوف بعرفة فيصلي صلاة الخوف 0
• إذا أمن وهو في الصلاة بنى على صلاته وأتم ما بقي منها0
• الخائف يصلي صلاته حسب طاقته قائماً أو قاعداً أو مضطجعاً أو مستلقياً إلى القبلة وغيرها بالإيماء في الحضر والسفر لقوله تعالى(فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن : 16]ولحديث (وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ)رواه البخاري0




باب صلاة الجمعة
• أفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة فهو خير يوم طلعت فيه الشمس: لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُهْبِطَ وَفِيهِ تِيبَ عَلَيْهِ وَفِيهِ مَاتَ وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَهِيَ مُسِيخَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ حِينَ تُصْبِحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا مِنْ السَّاعَةِ إِلَّا الْجِنَّ وَالْإِنْسَ وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ حَاجَةً إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهَا) رواه أبو داود والنسائي وأحمد وبعضه في مسلم0
• في يوم الجمعة تُعرض الصلاة على النبي  عليه فيشرع كثرة الصلاة عليه لحديث أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ قُبِضَ وَفِيهِ النَّفْخَةُ وَفِيهِ الصَّعْقَةُ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنْ الصَّلَاةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرِمْتَ يَقُولُونَ بَلِيتَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ)رواه أبو داود-صحيح0
• الجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ( الصَّلَاةُ الْخَمْسُ وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ)رواه مسلم0
• ساعة الإجابة تتناول ما يلي: أ) هي آخر ساعة بعد العصر كما في حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ(يَوْمُ الْجُمُعَةِ ثِنْتَا عَشْرَةَ يُرِيدُ سَاعَةً لَا يُوجَدُ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا إِلَّا أَتَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ)رواه أبو داود0 (ب) عَنْ أَبِى بُرْدَةَ بْنِ أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ لِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى شَأْنِ سَاعَةِ الْجُمُعَةِ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « هِىَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلاَةُ) رواه مسلم
• من فضل يوم الجمعة ماجاء في صحيح مسلم عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا)0
• الوعيد لمن ترك الجمعة من دون عذر كما في حديث أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ-وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ -أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ) رواه أبو داود-حسن صحيح0
• يشرع قراءة سورة الكهف يوم الجمعة لقوله في حديث أبي سعيد الخدري ، قال : « من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق » رواه البيهقي في الشعب-صحيح- وعند الحاكم والبيهقي«إن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين »-صحيح0
• صلاة الجمعة مستقلة وليست بدلاً من الظهر فلا تنعقد بنية الظهر ممن تجب عليه –ولأنها ركعتان والظهر أربع –ولا تجمع مع العصر0
• الجمعة أفضل من الظهر لأن لها شروطاً ليست للظهر ولها فضائل ليست لظهر 0
• لو صلى أهل بلد ظهرا ممن تجب عليهم الجمعة مع بقاء الوقت للجمعة لم تصح الظهر ووجب عليهم إقامة الجمعة 0
• من جحد وجوب الجمعة فإنه يكفر لتكذيبه لله ورسوله 0
• إذا خاف فوت الجمعة وعليه فائتة فإنه يؤخر الفائتة ويجب عليه أن يقدم الجمعة لان الجمعة لا تُقضى بخلاف بقية الصلوات فإنها تقضى ويقدم فائتة مالم يضيق وقت الحاضرة
• إذا فاتت الجمعة صلى الظهر بدلاً عنها إجماعاً لأن الجمعة لا تُقضى0
شروط من تلزمه الجمعة
1-تجب الجمعة على كل ذكر بالإجماع لقوله تعالى(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (9) [الجمعة : 9] فلا تجب على المرأة بالغة أم غيرها والإجماع منعقد أن المرأة لا جمعة عليها 0
2- حر لأن العبد محبوس على سيده كما سيأتي0
3-مكلف [بالغ عاقل مسلم] لأنه شرط للتكليف فلا تجب على صبي ومجنون لحديث (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ)رواه أبو داود0ولأن العبادة لا تصح من الكافر 0
• يؤمر الصغير الذكر المميز بصلاة الجمعة إذا بلغ سبعاً لقوله  (مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ)رواه أبو داود-صحيح0
• تصح الجمعة من الصغير ، أما المجنون فلا تصح منه لأنه لا يعقل وقد قال  (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ )رواه البخاري بخلاف الصبي المميز فلأنه له نية فتصح منه0
• لا تجب الجمعة على الكافر لقوله تعالى(وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ [التوبة : 54]ولكن الكافر يكون آثماً لأنه مخاطب بفروع الاسلام0
4- غير مريض مرضاً معتبراً يُعذر به أما المريض فإنه من أهل الأعذار في التخلف عن الجمعة والجماعة لكن لو حضر المريض صحت منه واجزاته بلا خلاف ودليل ذلك كله حديث طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ(الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ)رواه أَبُو دَاوُد والدار قطني والحاكم –صحيح والبيهقي -صحيح0
5- مستوطن ببناء معتاد مما جرت به العادة عندهم من طين أو خشب أو قش أو اسمنت أو غير ذلك وليسوا كأهل الخيام الذين يرحلون وراء القطر والعشب- وتجب الجمعة حتى وان لم يسمع النداء كما لو كان المسجد واحداً والقرية كبيرة لزم الحضور وقد كانت المدينة تُقام فيها الجمعة في مسجد رسول الله وشملهم الأمر بالحضور مع أن المدينة فيها البيوت المتفرقة وحولها البساتين وكانوا يأتون إلى الجمعة لقوله تعالى (فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ) [الجمعة : 9]0
• كل قوم مستوطنين ببناء متقارب لا يرحلون عنه صيفاً ولا شتاءً فتقام فيهم الجمعة وجوبا إذا كان مبنياً بما جرت من عادتهم حتى لو كان من حديد أو أعواد ونحوها 0
• إن أقامها من ليسوا مستوطنين عندهم كما لو أقام الجمعة أهل البادية الذين يرحلون وراء العشب ولا يستوطنون لم تصح الجمعة وعليهم أن يصلوا الظهر وكذا لو أقام الجمعة من يخرجون في النزهة لم تصح0
• لكن لو صلى أهل البادية ممن ليسوا مستوطنين مع أهل المدن ممن تُقام عندهم الجمعة صحت صلاة أهل البادية الجمعة لصلاتهم مع غيرهم0
• تجب الجمعة على من سمع النداء وإن كان خارج البلد ممن ليس من أهل الأعذار لقوله في حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو(الْجُمُعَةُ عَلَى كُلِّ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ)رواه أبو داود-حسن ولقوله  (مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ) رواه ابن ماجه0
• تجب على من نوى الإقامة المدة التي تمنع القصر بحيث يجب عليه أن يصلي مع مقيمي الجمعة من المستوطنين ولا يجوز له التخلف وتنعقد به ويصح أن يؤم فيها 0
• من كان ساكناً في البلد وجب عليه الحضور إلى الجمعة قرب من المسجد أو بعد سمع النداء أو لم يسمعه لأن البلد كالشيء الواحد ولما مر من حضور أهل المدينة معه في صلاة الجمعة 0
6ـ أن يكون غير مسافر.






من لا تجب عليهم الجمعة
1- لا تجب الجمعة على: مسافر سفراً (سفر قصر) لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الجمعة في السفر
• المسافر لا يشرع له البحث عن المساجد التي تقام فيها الجمعة ليصلي الجمعة وإذا كان في سفره في طريقه جاداً به السير فلا يشرع له أن يصلي الجمعة بل يصلي ظهراً لأنه وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره فلم يصل أحد منهم الجمعة مع اجتماع الخلق الكثير 0
• يوم عرفة في عرفة لا يشرع إقامة الجمعة للحاج إذا وافق عرفة يوم الجمعة بل يصلي الحجاج ظهراً لأنه  ( صلى ظهراً في حجته)رواه مسلم0 وقد وفق يوم عرفة يوم الجمعة حتى وان كانوا من أهل عرفة وهم من الحجاج فلا يشرع لهم جمعة0
• المسافر سفر قصر كما لا تلزمه الجمعة بنفسه فلا تلزمه بغيره لأنه مسافر
• من سافر سفر معصية _أو أقام وهو مسافر ما يمنع القصر [فوق أربعة أيام ]ولم ينو استيطانا تلزمه بغيره[إذا أقامها المستوطنون وجب على هؤلاء أن يصلوها مع المستوطنين] والمسافر للمعصية لا يترخص لأن الرخص لا تستباح بالمعاصي0
• لو صلى المسافر الجمعة صحت منه وانعقدت به وصحت إمامته فيها0
2- لا تجب الجمعة على عبد مكاتب ومبعض لحديث طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ)رواه أبو داود والمبعض عبد والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم 0
3-لا تجب الجمعة على امرأة و لا خنثى مشكل لأنه لا يعلم كونه رجلاً وأما المرأة فلحديث (الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ)رواه أبو داود 0
• ومن حضر من هؤلاء اجزاته جمعته وتنعقد بالعبد والمبعض –أما المرأة والخنثى فلا تنعقد بهما – ويصح أن يؤم العبد وغيره فيها إلا المرأة والخنثى فلا تصح إمامتهم فيها0
4- لا تجب الجمعة على مريض (مرضا معتبر) والخائف كذلك على نفسه أو ماله أو اختصاصه أو على أهله ونحو ذلك لقوله  (الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ)رواه أبو داود0
• من سقطت عنه لمرض وحضر في المسجد ولا مشقة عليه في ذلك وجبت عليه وكذلك الخائف وانعقدت بهما وجاز أن يؤم المريض والخائف فيها0
• اختار الشيخ تقي الدين أن العبد والمسافر متى صحت منه انعقدت به0
• من صلى الظهر ممن وجبت عليه الجمعة قبل صلاة الإمام أو مع الشك هل صلى الإمام أم لا لم تصح صلاته (الظهر) لأنه إنما خوطب بالجمعة ولم يخاطب بالظهر فصلى ما لم يخاطب به وترك ما خوطب به –فإن ظن أنه يدرك ما تدرك به الجمعة وجب عليه السعي لأن الجمعة فرضه-فإن ظن أنه لا يدرك ما تدرك به الجمعة [ركعة] انتظر حتى يتيقن أنهم صلوا الجمعة وقد دخل وقت الظهر فيصلي الظهر0
• تصح الظهر ممن لا تجب عليه الجمعة إن صلى الظهر في قت الظهر[كالمريض – والخائف- والعبد-والمرأة]وذلك إذا صلى الظهر حال العذر حتى لو صلى قبل صلاة الإمام الجمعة –وحتى لو صلى الظهر وبعدها زال عذره –والإمام لم يصل الجمعة –وذلك لأنه أدى ما خوطب به فصحت صلاته –ولم يلزمه الحضور إلى الجمعة 0
• الصبي لو صلى الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة ثم بلغ قبل صلاة الإمام الجمعة وجبت عليه الجمعة لأنها فرضه ولأن الظهر إنما هي نفل للصبي 0
• المعذور كالمريض الأفضل في حقه أن يصلي الظهر عند دخول وقتها ولا ينتظر حتى يصلي الإمام الجمعة –وإنما يسن الابراد بالظهر عند اشتداد الحر 0
• الأفضل في حق العبد والمريض الذي تكون عليه مشقة(متوسطة) الحضور إلى الجمعة والصلاة مع الإمام ولا تجب عليه0
• المرأة الأفضل لها الصلاة في بيتها سواء الجمعة و غيرها-لكن يشرع للنساء الخروج للعيد –يشهدن الخير ودعوة المسلمين حتى تخرج الحيض وذوات الخدور 0
• من ترك الجمعة بلا عذر وجب عليه التوبة إلى الله ويصلي ظهراً ولا يندب من أجل الترك الصدقة بشيء 0
[السفر يوم الجمعة ]
• قال ابن القيم : والاختيار أن لا يسافر إذا طلع الفجر وهو حاضر حتى تصلى الجمعة ما لم يخف فوت رفقته 0
1. إذا سافر يوم الجمعة قبل الزوال أو بعده حتى بعد النداء الثاني ويأتي بالجمعة في طريقه فإنه يباح سفره ولا يكره
2. إذا اراد ان يسافر يوم الجمعة في الساعة السادسة بعد النداء الثاني أو بعد الزوال بعد النداء الثاني ولا يأتي باجمعة في طريقه فإنه يحرم عليه السفر لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْع) ويكون اثما الا إن خاف فوت رفقة يحتاجها او فوت رحلة ولا رحلة اخرى قريبة منها ليسافر عليها فإنه يباح له السفر ولا يكره.
3. إذا اراد أن يسافر يوم الجمعة قبل الساعة السادسة فإنه يباح له السفر مطلقا .
4. اذا اراد ان يسارف يوم الجمعة في الساعة السادسة قبل النداء الثاني فإنه يكره سفره
5. اذا اراد ان يسافر يوم الجمعة بعد الزوال قبل النداء الثاني ولا يأتي بها في طريقه حرم عليه السفر لوجوبها عليه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ديري نشمي
ديري مبدع
ديري مبدع
ديري نشمي


الساعة :
دعاء
ذكر
عدد المساهمات : 474
نقاط : 944
التقيم : 4
وسام وسام : كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Tmqn3
تاريخ الميلاد : 10/05/1991
تاريخ التسجيل : 29/04/2012
العمر : 33

كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ محمد بن شامي شيبة   كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Icon_minitimeالجمعة يونيو 22, 2012 4:10 pm

فصل صلاة الخوف
• صلاة الخوف مشروعة عند الخوف المعتبر في الحضر والسفر على حد سواء وليست مختصة بالسفر وشرعيتها مستمرة متى وجد السبب وهو الخوف 0
• إذا كان القتال غير مباح كما لو كان هجوماً على من لا يحل قتاله فإن ذلك لا يجوز أن تُصلى فيه صلاة الخوف لأنه يجب الكف عن هذا القتال 0
• صلاة الخوف ليست مختصة بالخوف من العدو بل سواء من عدو أو نار أو سيل أو خاف فوت عدو يطلبه [في قتال الهجوم] أو خاف فوت الوقوف بعرفة ومتى كان الهرب مباحاً صلاها ويشترط أن يكون القتال مباحاً أو مشروعا0
• إذا اشتد الخوف صلوا رجالاً [مشاة] أو ركباناً [راكبين] لقوله تعالى(حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (238) فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ) [البقرة : 238 ، 239]
• مما يدل على مشروعيتها إذا خاف فوت عدو يطلبه ما جاء في حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ(بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَالِدِ بْنِ سُفْيَانَ الْهُذَلِيِّ وَكَانَ نَحْوَ عُرَنَةَ وَعَرَفَاتٍ فَقَالَ اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ قَالَ فَرَأَيْتُهُ وَحَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَقُلْتُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ مَا إِنْ أُؤَخِّرْ الصَّلَاةَ فَانْطَلَقْتُ أَمْشِي وَأَنَا أُصَلِّي أُومِئُ إِيمَاءً نَحْوَهُ فَلَمَّا دَنَوْتُ مِنْهُ قَالَ لِي مَنْ أَنْتَ قُلْتُ رَجُلٌ مِنْ الْعَرَبِ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَجْمَعُ لِهَذَا الرَّجُلِ فَجِئْتُكَ فِي ذَاكَ قَالَ إِنِّي لَفِي ذَاكَ فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً حَتَّى إِذَا أَمْكَنَنِي عَلَوْتُهُ بِسَيْفِي حَتَّى بَرَدَ) رواه أبو داود وأحمد –حسنه الحافظ 0
• وصلاة الخوف سواء كان العدو في القبلة أو في غير جهة القبلة فإن في حديث صلاته بذات الرقاع يدل أن العدو كان في غير جهة القبلة 0
• قال ابن القيم وصح أنه صلاها في أربع مواطن( ذات الرقاع,وبطن نخلة وعسفان وذي قرد) 0
• قال ابن القيم رحمه الله :أصولها ست صفات وأبلغها بعضهم أكثر000الخ0
• وإذا صليت صلاة الخوف مع وجود السبب على أي صورة من الصور الوارد ذكرها عن النبي  فهي مجزئة ولا لا تجب اعادتها0
كيفيات صلاة الخوف
1- صلاته بذات الرقاع كما وردت في حديث رُومَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَمَّنْ شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ (صَلَّى صَلَاةَ الْخَوْفِ أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ وِجَاهَ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ انْصَرَفُوا فَصَفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ وَجَاءَتْ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمْ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ(رواه الشيخان0
2- ما ورد في حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ (شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ فَصَفَّنَا صَفَّيْنِ صَفٌّ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَكَبَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَبَّرْنَا جَمِيعًا ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعْنَا جَمِيعًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعًا ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ الْعَدُوِّ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّجُودَ وَقَامَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ وَقَامُوا ثُمَّ تَقَدَّمَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ وَتَأَخَّرَ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ ثُمَّ رَكَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكَعْنَا جَمِيعًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعًا ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ الَّذِي كَانَ مُؤَخَّرًا فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نُحُورِ الْعَدُوِّ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّجُودَ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ فَسَجَدُوا ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمْنَا جَمِيعًا قَالَ جَابِرٌ كَمَا يَصْنَعُ حَرَسُكُمْ هَؤُلَاءِ بِأُمَرَائِهِمْ)رواه مسلم 0
3-من الصفات ما ورد في حديث عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ(غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ نَجْدٍ فَوَازَيْنَا الْعَدُوَّ فَصَافَفْنَا لَهُمْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي لَنَا فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ تُصَلِّي وَأَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ وَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْ مَعَهُ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفُوا مَكَانَ الطَّائِفَةِ الَّتِي لَمْ تُصَلِّ فَجَاءُوا فَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمْ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ)رواه الشيخان وهذا في الصلاة الثنائية أو المقصورة0
4- من الصفات ما ورد في حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَصَلَّى بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ)رواه مسلم0
5- منها ما ورد في حديث أَبِي بَكْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةَ الْخَوْفِ فَصَلَّى بِالَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَتَيْنِ وَبِالَّذِينَ جَاءُوا رَكْعَتَيْنِ فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعًا وَلِهَؤُلَاءِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ)رواه النسائي0
• إذا أمكن في الخوف أن يصلوا جماعة وجبت الجماعة قال تعالىSadوَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ)[النساء : 102]وعند اشتداد الخوف والكر والفر يصلون الصلاة ولا يؤخرونها عن وقتها إن لم تكن أولى المجموعتين مما يجمع ويصلون رجالاً أو ركباناً للقبلة وغيرها يؤمئون حسب طاقتهم0
• إن كانت الصلاة مما يجمع مع الأخرى كما لو كانت الظهر أو المغرب ولم يتمكنوا من صلاتها في وقتها في القتال والخوف فإنها تجمع مع الصلاة التي بعدها 0
• في هذا العصر إذا اشتد الخوف والكر والفر فإنهم يصلون على حسب الاستطاعة كمن يصلي في دبابته أو في طائرته أو في الغواصة أو على ظهر السفن أو وهو في الجو في المظلات أو يصلي وهو سائر أو قائم أو ماش أو على أي حال لقوله تعالى(فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن : 16]ولقوله تعالى (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا) [البقرة : 239] 0
• إذا لم يمكن أن يصلوا جماعة صلوا فرادى لقوله تعالى(فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن : 16]0
• يجب أن يحمل معه من السلاح في صلاة الخوف ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسكين ومسدس ورشاش صغير ونحو ذلك لقوله تعالى (وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ)[النساء : 102]ولأن ترك السلاح خطر على المسلمين وما كان خطراً على المسلمين وجب الحذر منه 0
• يجوز حمل سلاح نجس في الصلاة للحاجة ولا إعادة للعذر في ذلك0
• يجب على المسلمين اخذ حذرهم وهم يصلون صلاة الخوف وعموماً في وقت الخوف لقوله تعالى (وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ) [النساء : 102]0
• إذا كانت الصلاة ثنائية أو مقصورة فإنها تصلى كاملة ولا يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في ذلك0
• قال ابن القيم رحمه الله :يقصر الصلاة وهو سائر إلى عرفة فيكون في طريقه مصلياً كما يصلي الهارب من سيل أو سبع قلت وهذا في من خاف فوت وقت الوقوف بعرفة فيصلي صلاة الخوف 0
• إذا أمن وهو في الصلاة بنى على صلاته وأتم ما بقي منها0
• الخائف يصلي صلاته حسب طاقته قائماً أو قاعداً أو مضطجعاً أو مستلقياً إلى القبلة وغيرها بالإيماء في الحضر والسفر لقوله تعالى(فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن : 16]ولحديث (وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ)رواه البخاري0




باب صلاة الجمعة
• أفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة فهو خير يوم طلعت فيه الشمس: لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُهْبِطَ وَفِيهِ تِيبَ عَلَيْهِ وَفِيهِ مَاتَ وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَهِيَ مُسِيخَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ حِينَ تُصْبِحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا مِنْ السَّاعَةِ إِلَّا الْجِنَّ وَالْإِنْسَ وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ حَاجَةً إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهَا) رواه أبو داود والنسائي وأحمد وبعضه في مسلم0
• في يوم الجمعة تُعرض الصلاة على النبي  عليه فيشرع كثرة الصلاة عليه لحديث أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ قُبِضَ وَفِيهِ النَّفْخَةُ وَفِيهِ الصَّعْقَةُ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنْ الصَّلَاةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرِمْتَ يَقُولُونَ بَلِيتَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ)رواه أبو داود-صحيح0
• الجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ( الصَّلَاةُ الْخَمْسُ وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ)رواه مسلم0
• ساعة الإجابة تتناول ما يلي: أ) هي آخر ساعة بعد العصر كما في حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ(يَوْمُ الْجُمُعَةِ ثِنْتَا عَشْرَةَ يُرِيدُ سَاعَةً لَا يُوجَدُ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا إِلَّا أَتَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ)رواه أبو داود0 (ب) عَنْ أَبِى بُرْدَةَ بْنِ أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ لِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى شَأْنِ سَاعَةِ الْجُمُعَةِ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « هِىَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلاَةُ) رواه مسلم
• من فضل يوم الجمعة ماجاء في صحيح مسلم عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا)0
• الوعيد لمن ترك الجمعة من دون عذر كما في حديث أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ-وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ -أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ) رواه أبو داود-حسن صحيح0
• يشرع قراءة سورة الكهف يوم الجمعة لقوله في حديث أبي سعيد الخدري ، قال : « من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق » رواه البيهقي في الشعب-صحيح- وعند الحاكم والبيهقي«إن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين »-صحيح0
• صلاة الجمعة مستقلة وليست بدلاً من الظهر فلا تنعقد بنية الظهر ممن تجب عليه –ولأنها ركعتان والظهر أربع –ولا تجمع مع العصر0
• الجمعة أفضل من الظهر لأن لها شروطاً ليست للظهر ولها فضائل ليست لظهر 0
• لو صلى أهل بلد ظهرا ممن تجب عليهم الجمعة مع بقاء الوقت للجمعة لم تصح الظهر ووجب عليهم إقامة الجمعة 0
• من جحد وجوب الجمعة فإنه يكفر لتكذيبه لله ورسوله 0
• إذا خاف فوت الجمعة وعليه فائتة فإنه يؤخر الفائتة ويجب عليه أن يقدم الجمعة لان الجمعة لا تُقضى بخلاف بقية الصلوات فإنها تقضى ويقدم فائتة مالم يضيق وقت الحاضرة
• إذا فاتت الجمعة صلى الظهر بدلاً عنها إجماعاً لأن الجمعة لا تُقضى0
شروط من تلزمه الجمعة
1-تجب الجمعة على كل ذكر بالإجماع لقوله تعالى(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (9) [الجمعة : 9] فلا تجب على المرأة بالغة أم غيرها والإجماع منعقد أن المرأة لا جمعة عليها 0
2- حر لأن العبد محبوس على سيده كما سيأتي0
3-مكلف [بالغ عاقل مسلم] لأنه شرط للتكليف فلا تجب على صبي ومجنون لحديث (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ)رواه أبو داود0ولأن العبادة لا تصح من الكافر 0
• يؤمر الصغير الذكر المميز بصلاة الجمعة إذا بلغ سبعاً لقوله  (مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ)رواه أبو داود-صحيح0
• تصح الجمعة من الصغير ، أما المجنون فلا تصح منه لأنه لا يعقل وقد قال  (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ )رواه البخاري بخلاف الصبي المميز فلأنه له نية فتصح منه0
• لا تجب الجمعة على الكافر لقوله تعالى(وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ [التوبة : 54]ولكن الكافر يكون آثماً لأنه مخاطب بفروع الاسلام0
4- غير مريض مرضاً معتبراً يُعذر به أما المريض فإنه من أهل الأعذار في التخلف عن الجمعة والجماعة لكن لو حضر المريض صحت منه واجزاته بلا خلاف ودليل ذلك كله حديث طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ(الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ)رواه أَبُو دَاوُد والدار قطني والحاكم –صحيح والبيهقي -صحيح0
5- مستوطن ببناء معتاد مما جرت به العادة عندهم من طين أو خشب أو قش أو اسمنت أو غير ذلك وليسوا كأهل الخيام الذين يرحلون وراء القطر والعشب- وتجب الجمعة حتى وان لم يسمع النداء كما لو كان المسجد واحداً والقرية كبيرة لزم الحضور وقد كانت المدينة تُقام فيها الجمعة في مسجد رسول الله وشملهم الأمر بالحضور مع أن المدينة فيها البيوت المتفرقة وحولها البساتين وكانوا يأتون إلى الجمعة لقوله تعالى (فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ) [الجمعة : 9]0
• كل قوم مستوطنين ببناء متقارب لا يرحلون عنه صيفاً ولا شتاءً فتقام فيهم الجمعة وجوبا إذا كان مبنياً بما جرت من عادتهم حتى لو كان من حديد أو أعواد ونحوها 0
• إن أقامها من ليسوا مستوطنين عندهم كما لو أقام الجمعة أهل البادية الذين يرحلون وراء العشب ولا يستوطنون لم تصح الجمعة وعليهم أن يصلوا الظهر وكذا لو أقام الجمعة من يخرجون في النزهة لم تصح0
• لكن لو صلى أهل البادية ممن ليسوا مستوطنين مع أهل المدن ممن تُقام عندهم الجمعة صحت صلاة أهل البادية الجمعة لصلاتهم مع غيرهم0
• تجب الجمعة على من سمع النداء وإن كان خارج البلد ممن ليس من أهل الأعذار لقوله في حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو(الْجُمُعَةُ عَلَى كُلِّ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ)رواه أبو داود-حسن ولقوله  (مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ) رواه ابن ماجه0
• تجب على من نوى الإقامة المدة التي تمنع القصر بحيث يجب عليه أن يصلي مع مقيمي الجمعة من المستوطنين ولا يجوز له التخلف وتنعقد به ويصح أن يؤم فيها 0
• من كان ساكناً في البلد وجب عليه الحضور إلى الجمعة قرب من المسجد أو بعد سمع النداء أو لم يسمعه لأن البلد كالشيء الواحد ولما مر من حضور أهل المدينة معه في صلاة الجمعة 0
6ـ أن يكون غير مسافر.






من لا تجب عليهم الجمعة
1- لا تجب الجمعة على: مسافر سفراً (سفر قصر) لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الجمعة في السفر
• المسافر لا يشرع له البحث عن المساجد التي تقام فيها الجمعة ليصلي الجمعة وإذا كان في سفره في طريقه جاداً به السير فلا يشرع له أن يصلي الجمعة بل يصلي ظهراً لأنه وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره فلم يصل أحد منهم الجمعة مع اجتماع الخلق الكثير 0
• يوم عرفة في عرفة لا يشرع إقامة الجمعة للحاج إذا وافق عرفة يوم الجمعة بل يصلي الحجاج ظهراً لأنه  ( صلى ظهراً في حجته)رواه مسلم0 وقد وفق يوم عرفة يوم الجمعة حتى وان كانوا من أهل عرفة وهم من الحجاج فلا يشرع لهم جمعة0
• المسافر سفر قصر كما لا تلزمه الجمعة بنفسه فلا تلزمه بغيره لأنه مسافر
• من سافر سفر معصية _أو أقام وهو مسافر ما يمنع القصر [فوق أربعة أيام ]ولم ينو استيطانا تلزمه بغيره[إذا أقامها المستوطنون وجب على هؤلاء أن يصلوها مع المستوطنين] والمسافر للمعصية لا يترخص لأن الرخص لا تستباح بالمعاصي0
• لو صلى المسافر الجمعة صحت منه وانعقدت به وصحت إمامته فيها0
2- لا تجب الجمعة على عبد مكاتب ومبعض لحديث طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ)رواه أبو داود والمبعض عبد والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم 0
3-لا تجب الجمعة على امرأة و لا خنثى مشكل لأنه لا يعلم كونه رجلاً وأما المرأة فلحديث (الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ)رواه أبو داود 0
• ومن حضر من هؤلاء اجزاته جمعته وتنعقد بالعبد والمبعض –أما المرأة والخنثى فلا تنعقد بهما – ويصح أن يؤم العبد وغيره فيها إلا المرأة والخنثى فلا تصح إمامتهم فيها0
4- لا تجب الجمعة على مريض (مرضا معتبر) والخائف كذلك على نفسه أو ماله أو اختصاصه أو على أهله ونحو ذلك لقوله  (الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ)رواه أبو داود0
• من سقطت عنه لمرض وحضر في المسجد ولا مشقة عليه في ذلك وجبت عليه وكذلك الخائف وانعقدت بهما وجاز أن يؤم المريض والخائف فيها0
• اختار الشيخ تقي الدين أن العبد والمسافر متى صحت منه انعقدت به0
• من صلى الظهر ممن وجبت عليه الجمعة قبل صلاة الإمام أو مع الشك هل صلى الإمام أم لا لم تصح صلاته (الظهر) لأنه إنما خوطب بالجمعة ولم يخاطب بالظهر فصلى ما لم يخاطب به وترك ما خوطب به –فإن ظن أنه يدرك ما تدرك به الجمعة وجب عليه السعي لأن الجمعة فرضه-فإن ظن أنه لا يدرك ما تدرك به الجمعة [ركعة] انتظر حتى يتيقن أنهم صلوا الجمعة وقد دخل وقت الظهر فيصلي الظهر0
• تصح الظهر ممن لا تجب عليه الجمعة إن صلى الظهر في قت الظهر[كالمريض – والخائف- والعبد-والمرأة]وذلك إذا صلى الظهر حال العذر حتى لو صلى قبل صلاة الإمام الجمعة –وحتى لو صلى الظهر وبعدها زال عذره –والإمام لم يصل الجمعة –وذلك لأنه أدى ما خوطب به فصحت صلاته –ولم يلزمه الحضور إلى الجمعة 0
• الصبي لو صلى الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة ثم بلغ قبل صلاة الإمام الجمعة وجبت عليه الجمعة لأنها فرضه ولأن الظهر إنما هي نفل للصبي 0
• المعذور كالمريض الأفضل في حقه أن يصلي الظهر عند دخول وقتها ولا ينتظر حتى يصلي الإمام الجمعة –وإنما يسن الابراد بالظهر عند اشتداد الحر 0
• الأفضل في حق العبد والمريض الذي تكون عليه مشقة(متوسطة) الحضور إلى الجمعة والصلاة مع الإمام ولا تجب عليه0
• المرأة الأفضل لها الصلاة في بيتها سواء الجمعة و غيرها-لكن يشرع للنساء الخروج للعيد –يشهدن الخير ودعوة المسلمين حتى تخرج الحيض وذوات الخدور 0
• من ترك الجمعة بلا عذر وجب عليه التوبة إلى الله ويصلي ظهراً ولا يندب من أجل الترك الصدقة بشيء 0
[السفر يوم الجمعة ]
• قال ابن القيم : والاختيار أن لا يسافر إذا طلع الفجر وهو حاضر حتى تصلى الجمعة ما لم يخف فوت رفقته 0
1. إذا سافر يوم الجمعة قبل الزوال أو بعده حتى بعد النداء الثاني ويأتي بالجمعة في طريقه فإنه يباح سفره ولا يكره
2. إذا اراد ان يسافر يوم الجمعة في الساعة السادسة بعد النداء الثاني أو بعد الزوال بعد النداء الثاني ولا يأتي باجمعة في طريقه فإنه يحرم عليه السفر لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْع) ويكون اثما الا إن خاف فوت رفقة يحتاجها او فوت رحلة ولا رحلة اخرى قريبة منها ليسافر عليها فإنه يباح له السفر ولا يكره.
3. إذا اراد أن يسافر يوم الجمعة قبل الساعة السادسة فإنه يباح له السفر مطلقا .
4. اذا اراد ان يسارف يوم الجمعة في الساعة السادسة قبل النداء الثاني فإنه يكره سفره
5. اذا اراد ان يسافر يوم الجمعة بعد الزوال قبل النداء الثاني ولا يأتي بها في طريقه حرم عليه السفر لوجوبها عليه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ديري نشمي
ديري مبدع
ديري مبدع
ديري نشمي


الساعة :
دعاء
ذكر
عدد المساهمات : 474
نقاط : 944
التقيم : 4
وسام وسام : كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Tmqn3
تاريخ الميلاد : 10/05/1991
تاريخ التسجيل : 29/04/2012
العمر : 33

كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ محمد بن شامي شيبة   كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Icon_minitimeالجمعة يونيو 22, 2012 4:12 pm

شروط صحة الجمعة
• لا يشترط لصحة الجمعة أذن الإمام لأن علياً رضي الله عنه صلى بالناس وعثمان رضي الله عنه محصور فلم ينكره احد وصوبه عثمان رضي الله عنهم جميعاً 0
• أما تعدد الجمعة في المدينة أو القرية فيشترط له أذن الإمام بعرض ذلك على الإفتاء حتى لا يتلاعب الناس في تعدد الجمع وتفرقة الناس0
1- الشرط الأول: الوقت لأنها صلاة مفروضة فاشترط لها الوقت كبقية الصلوات –فلا تصح قبل الوقت ولا بعد الوقت لأنها صلاة لا تُقضى إن خرج وقتها ولقوله تعالى(إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) [النساء : 103]0
• ووقت الجمعة أوله قبيل زوال الشمس(بداية الساعة السادسة) لقول جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عندما سُئل(مَتَى كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ قَالَ كَانَ يُصَلِّي ثُمَّ نَذْهَبُ إِلَى جِمَالِنَا فَنُرِيحُهَا)رواه مسلم وعند الشيخين(كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ فَنَرْجِعُ وَمَا نَجِدُ لِلْحِيطَانِ فَيْئًا نَسْتَظِلُّ بِهِ)0
• أما قبل ذلك فلا يعتبر وقتاً لها0
• وأول الوقت: هو وقت جواز وفعلها فيه رخصة -وليس وقت وجوب وعليه فإن للجمعة وقت جواز –ووقت وجوب-فأما وقت الجواز فهو قبيل الزوال( في الساعة السادسة) –وأما وقت الوجوب فزوال الشمس 0
• آخر وقت الجمعة هو آخر وقت صلاة الظهر ولأنها لو فاتت صلوا ظهراً ولأن من لم تجب عليه الجمعة يصلي الظهر فهي ملحقة بالظهر لأنها واقعة في موضعها 0
• لكن الجمعة لا تجمع مع العصر – ولا يجمع العصر إلى الجمعة –لأنها ليست ظهراً 0
• الأفضل الأولى أن تُصلى الجمعة في أكثر الأحيان واغلبها بعد الزوال لحديث سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ(كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ)رواه مسلم- وفي حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ(أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ)رواه البخاري واختار أكثر العلماء أنها لا تصح إلا بعد الزوال0
• ولا بأس أن تُصلى قبيل الزوال بساعة(في الساعة السادسة) بحيث ينتهي منها قبل زوال الشمس ولو فعلها مرة واحدة تأسياً به كان هذا مندوباً0
• ومما يدل على صحة الجمعة قبل الزوال بساعة حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتْ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ )رواه الشيخان- فعلى هذا يكون حضور الإمام في الساعة السادسة وهذا هو الذي رجحه الموفق-رحمه الله- أنها لا تصح قبل الساعة السادسة 0
• إن لم يدركوا من الجمعة ركعة في وقتها صلوا ظهراً وذلك فيما لو خرج وقتها ولم يبق منه إلا ما يكفي لأقل من ركعة – أما لو بقي منه ما يكفي لركعة فاحرموا بالجمعة وأدركوا ركعة فهي جمعة لقوله (مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْجُمُعَةِ صَلَّى إِلَيْهَا أُخْرَى)رواه الترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة-صحيح ولقوله (مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْجُمُعَةِ أَوْ غَيْرِهَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ)رواه النسائي وابن ماجة –صحيح0
• إن أدركوا تكبيرة الإحرام في الوقت فقط ولم يدركوا ركعة فإنها لا تصح جمعة لحديث [أبي هريرة –وابن عمر] السابق –ويجب أن يصلوا ظهراً في هذه الحالة 0
• لو شكوا في خروج الوقت فإن الجمعة لا تسقط بذلك لأن الأصل بقاء الوقت 0
• إذا بقي من خروج الوقت للجمعة مقدار الواجب من الخطبتين وركعة فإنه يجب أن يخطب خطبتين وتُصلى الجمعة وأما إن كان ما بقي من الوقت مقدار الواجب من الخطبتين وأقل من ركعة فإنها تُصلى ظهراً 0
• لا يشرع الابراد في شدة الحر بالجمعة لأن الابراد إنما هو بصلاة الظهر عند اشتداد الحر لا الجمعة0
2- الشرط الثاني من شروط صحة الجمعة حضور العدد المعتبر وهو ثلاثة من أهل وجوبها ومن اشترط عدداً غير هذا فإنه لا دليل معه وقد قال تعالى(إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ)[الجمعة : 9] فقوله تعالى (فَاسْعَوْا) خطاب للجمع وأقل الجمع ثلاثة فصحت الجمعة بثلاثة احدهم يخطب والآخران يستمعان وفي الحديث (إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ)رواه مسلم -فأمرهم أن يؤمهم أحدهم وفي حديث أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيهِمْ الصَّلَاةُ إِلَّا قَدْ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمْ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ) رواه أبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم –صحيح- وهذا اختيار الشيخ تقي الدين –رحمه الله-0
• كل ما جاء من الأحاديث التي استدل بها على اشترط أربعين للجمعة فإنها لا يصح منها شيئ 0
• العدد المعتبر هو من الرجال الأحرار المكلفين فلو حضر ثلاثة من الصبيان فقط فلا تصح منهم الجمعة لو أقاموها وكذا لو حضر ثلاث من النساء أو رجلان وامرأة أو عبيد فقط لم يصح منهم إقامة الجمعة –وهذا الشرط هو مع بقية الشروط0
3- الشرط الثالث:أن يكونوا بقرية مستوطنين لا يرحلون عنها صيفاً ولا شتاءً مبنية بما جرت به عادتهم فلا تصح إن أقامها أهل البادية الذين يرحلون وراء العشب ونحو ذلك – لأن النبي لم يأمر البدو الذين حول المدينة بإقامة جمعة لأنهم غير مستوطنين-لكن لو صلى هؤلاء البدو الرحل مع غيرهم من أهل القرى المستوطنين صحت صلاتهم جمعة بلا خلاف 0
• تصح إقامة الجمعة فيما قارب البنيان من الصحراء فلا يشترط إقامتها في البنيان لحديث عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَ قَائِدَ أَبِيهِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ بَصَرُهُ فعَنْ أَبِيهِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَرَحَّمَ لِأَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ فَقُلْتُ لَهُ إِذَا سَمِعْتَ النِّدَاءَ تَرَحَّمْتَ لِأَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ (لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ جَمَّعَ بِنَا فِي هَزْمِ النَّبِيتِ مِنْ حَرَّةِ بَنِي بَيَاضَةَ فِي نَقِيعٍ يُقَالُ لَهُ نَقِيعُ الْخَضَمَاتِ)رواه أبو داود وابن ماجة والحاكم والبيهقي –حسنه الحافظ وصححه ابن حبان والحاكم 0
• لو أن أهل القرية أقاموا الجمعة خارج البلد في مكان قريب فإنها تصح لكن بشرط قرب المكان مثل مصلى العيد قريباً من البلد وهو في الصحراء لأن أهل القرية في الحقيقة لم يخرجوا من القرية وهذا القرب يرجع فيه إلى العرف لحديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى)رواه الشيخان0
• إذا أقام أهل القرية الجمعة خارج البلد بعيداً عن البنيان فإن الجمعة لم تصح لأن ذلك لا ينسب إلى البلد0
• لو نقص العدد عن الثلاثة فإنها لا تصلى جمعة وإنما يصلون ظهراً 0
• من أحرم في الوقت وأدرك مع الإمام من الجمعة ركعة أتمها جمعة لقوله  (صَلَّى إِلَيْهَا أُخْرَى)رواه الترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة- فيضيف إليها ركعة أخرى وهي جمعة أما إن احرم مع الإمام مسبوقاً وأدرك اقل من ركعة –
فهذا له حالات
1- الحالة الأولى:أدرك مع الإمام أقل من ركعة بان رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية
[ من ركوعها] ثم دخل معه فإن كان في وقت الظهر بأن كان وقت الظهر قد دخل ونوى المسبوق الظهر أتمها ظهراً وصحت ظهراً 0
2- أدرك مع الإمام أقل من ركعة ولم يدخل وقت الظهر أتمها نفلا 0
3-أدرك مع الإمام أقل من ركعة وقد دخل وقت الظهر ولم ينو المسبوق الظهر أتمها نفلاً ولا تصح ظهراً لقوله  (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ)رواه البخاري0
4ــ إذا ادرك مع الامام ركعة وقد دخل وقت العصر اتمها ظهرا .
من زُحم عن السجود له حالات
1- من احرم مع الإمام ثم زحم عن السجود وجب عليه السجود على ظهر رجل إن كان رجلاً أو رجليه وصح سجوده وهذا إن أمكنه السجود على ظهر رجل أو رجليه ونحو ذلك 0
2- إذا أحرم مع الإمام ثم زحم عن السجود ولم يمكنه السجود على ظهر رجل أو رجله فإنه يجلس ويؤمي بالسجود لأن الإيماء قد جاءت به السنة في المريض والعاجز0
3-ومن احرم مع الإمام ثم زحم عن السجود ولم يمكنه السجود على ظهر رجل أو على رجله ولم يمكنه الإيماء وجب عليه السجود إذا زال الزحام فيسجد بالأرض ولحق إمامه للعذر وصحة جمعته0
4-ومن زحم وأخرج من الصف ولم يصل الركعة الأولى في الصف فصلى فذاً لم تصح صلاته لأن صلاة الفذ خلف الصف لا تصح كما مر0
5- وإن زحم وأخرج من الصف وقد صلى مع الإمام الركعة الأولى نوى مفارقته وأضاف إليها أخرى فأتمها جمعة وذلك لأنه معذور في المفارقة فصحت جمعته 0
• إذا ترك متابعة إمامه عالماً عامداً بطلت صلاته في الجمعة أو في غيرها لأنه ترك الواجب عمداً فبطلت0
4- الشرط الرابع :تقدم خطبتين قبل صلاة الجمعة لقوله تعالى (إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ) [الجمعة : 9] فالسعي إلى الخطبة واجب وما دام السعي إلى الخطبة واجب فهي واجبة ولحديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ(كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَقْعُدُ بَيْنَهُمَا)رواه البخاري0 واشتراط تقديم الخطبتين لفعله ومواظبته على خطبتين وقد قال (وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي)رواه البخاري فلو أخر الخطبتين عن الصلاة لم تصح الصلاة0
شروط الخطبتين
1- يشترط لصحة الخطبتين حمد الله ولا يشترط لفظ الحمد لله بل سواء بلفظ الحمد لله –أو حمداً لله –أو نحو ذلك لأنه كانت خطبته يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله كما جاء في حديث جَابِرٍ قَالَ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ)رواه مسلم والأفضل بلفظ [الحمد لله – أو إن الحمد لله]0
• وقد اشترط بعض أهل العلم لصحة الخطبتين الصلاة على رسوله محمد لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسوله ويتعين لفظ الصلاة عندهم وليس هناك دليل يدل على ذلك والصحيح أنه لا يشترط للخطبتين الصلاة على النبي ولكنه يندب ندبا مؤكدا.
2- ويجب الشهادتان في كل خطبة لقوله  في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ (كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌ فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ)رواه أبو داود والترمذي –صحيح وقد أوجب شيخ الإسلام وابن القيم الشهادتين في الخطبة0
• ولا يشترط قراءة آية في الخطبة ولكن يُسن سنية مؤكدة لحديث جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ(كَانَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَتَانِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ)رواه مسلم 0 ويُسن سنية مؤكدة تذكير الناس لفعله 0
• صح عن النبي  أنه قرأ سورة [ ق ] على المنبر فخطب بها لحديث بِنْتٍ لِحَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَتْ(مَا حَفِظْتُ ق إِلَّا مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ بِهَا كُلَّ جُمُعَةٍ قَالَتْ وَكَانَ تَنُّورُنَا وَتَنُّورُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدًا)رواه مسلم0
• خطب النبي  إنما كانت تقريراً لإصول الإيمان من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه وذكر الجنة والنار وما اعد الله لأوليائه وأهل طاعته 00الخ ذكر ذلك ابن القيم - رحمه الله 0
• قلت والخطيب الفقيه هو الذي يخطب بما يفيد الناس في الأمور التي يحتاجونها في دينهم من الواجبات والتوحيد والإيمان وترك المحرمات التي يحتاجون إلى بيانها ومعالجة أوضاعهم التي يحتاجون إلى معالجتها بما ينفعهم بألفاظ سهلة يسيرة مدعماً ذلك بالقرآن وسنة النبي وأقوال الصحابة الكرام وأهل العلم ويقصر الخطبة ويطيل الصلاة ويكون كأنه منذر جيش كما كان لحديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلَا صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ)رواه مسلم- ويوصي الخطيب بطاعة الله وتقواه وطاعة رسوله وينهى عن معصية الله ومعصية رسوله فينتفع السامعون والمستمعون0
• يسن ان يستقبل المصلون الخطيب بوجوههم لحديث (عبد الله بن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا) رواه الترمذي
3- يشترط لصحة الخطبتين الموعظة بأي لفظ من الوعظ ولا يشترط لفظ معين 0
4-ويشترط لصحة الخطبتين حضور العدد المعتبر وهو اثنان مع الخطيب 0
5- يشترط لصحة الخطبتين أن تكون في وقت الجمعة لا قبله ولا بعده وأن يكون الخطيب ذكراً حراً أو عبداً والجهر بحيث يسمع الحضور أو بعضهم والنية والموالاة بينهما وبين الصلاة فإن خطب قبل دخول الوقت لم تصح الخطبتان ولا الجمعة 0
• لا يشترط للخطبتين الطهارة من الحدث أو النجس لكن يسن سنة مؤكدة 0
• ولا يشترط أن يتولى الخطبتين من يتولى الصلاة بل يُسن ذلك سنة مؤكدة لفعله  0
• لا تبطل الخطبة بكلام محرم يسير لكنه يأثم ولا تجزيء بغير اللغة العربية مع القدرة إن كان يخطب في عرب والصحيح انه يجب أن تكون بلغة من يخطب فيهم لقوله تعالى(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ) [إبراهيم : 4]0
• ولا يشترط أن يتولى الخطبتين واحد بل لو خطب الأولى رجل وخطب الثانية رجل آخر صحت لكن يسن أن يتولى الخطبتين رجل واحد0
• من سنن الخطبتين أن يخطب على منبر لأنه  عمل له أعواد ويجلس عليها للخطبة وهو سنة مؤكدة مجمع عليها فإن عدم فعلى مكان مرتفع كالمنبر لأنه يقوم مقامه- ويسن أن يسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم كما في حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ سَلَّمَ) رواه ابن ماجه-صحيح0 ويسن أن يجلس الإمام إلى فراغ الأذان ثم يقوم فيخطب كما في حديث ابْنِ عُمَرَ قَالَ(كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ كَانَ يَجْلِسُ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ حَتَّى يَفْرَغَ أُرَاهُ قَالَ الْمُؤَذِّنُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ ثُمَّ يَجْلِسُ فَلَا يَتَكَلَّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ)رواه أبو داود-صحيح0ويسن أن يجلس بين الخطبتين وأن لا يتكلم في ذلك الجلوس لحديث ابن عمر السابق-وأن يعتمد على قوس أو عصا لحديث الْحَكَمُ بْنُ حَزْنٍ الْكُلَفِيُّ وفيه(فَأَقَمْنَا بِهَا أَيَّامًا شَهِدْنَا فِيهَا الْجُمُعَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى عَصًا أَوْ قَوْسٍ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ 00الحديث)رواه أبو داود-حسن0
• لم يثبت أنه أعتمد على سيف في خطبته –والاعتماد على العصا أو القوس يسن أن يكون بيده اليمنى لحديث عَائِشَةَ قَالَتْ(كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ)رواه البخاري- ويسن أن يقصد الإمام تلقاء وجهه في الخطبة إذا اقبل عليهم ولا يلتفت –ويسن أن ينحرف المأمومون إليه إذا خطب وأن يقبلوا عليه بوجوههم كما قال عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى الْمِنْبَرِ اسْتَقْبَلْنَاهُ بِوُجُوهِنَا)رواه الترمذي وغيره –صحيح0-ويسن أن يقصر الخطبة ويطيل الصلاة لحديث أَبُي وَائِلٍ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ وَاقْصُرُوا الْخُطْبَةَ وَإِنَّ مِنْ الْبَيَانِ سِحْرًا)رواه مسلم0 لكن لا يكون تقصيراً مخلاً بالمقصود – ولا تكون الإطالة بحيث تكون صلاته فيها فتنة بل كما كان يفعل رسول فإن هديه خير الهدي 0
• يسن أن تكون الخطبة الثانية أقصر من الأولى –ويسن رفع صوته ما أمكنه لأنه كان إذا خطب علا صوته واشتد غضبه واحمرت وجنتاه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم –ويسن أن يدعو للمسلمين بالاستسقاء إذا طلب منه ذلك0أما الدعاء للمسلمين بغير ذلك فجائز - ولأنه دعا للناس في الخطبة فاستسقى وهو دعاء- ويسن أن يشير بإصبعه السبابة عند الدعاء ويكره رفع اليدين في الدعاء في الخطبة وذلك لحديث عُمَارَةَ بْنِ رُؤَيْبَةَ قَالَ (رَأَى بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ رَافِعًا يَدَيْهِ فَقَالَ قَبَّحَ اللَّهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِيَدِهِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الْمُسَبِّحَةِ) رواه مسلم -وعند الترمذي حديث هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ قَالَ سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ رُوَيْبَةَ الثَّقَفِيَّ وَبِشْرُ بْنُ مَرْوَانَ يَخْطُبُ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ فَقَالَ عُمَارَةُ (قَبَّحَ اللَّهُ هَاتَيْنِ الْيُدَيَّتَيْنِ الْقُصَيَّرَتَيْنِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ هَكَذَا وَأَشَارَ هُشَيْمٌ بِالسَّبَّابَةِ)0
• قال ابن القيم –رحمه الله- وكان  يختم خطبته بالاستغفار ا0هـ0
• رفع اليدين في الخطبة أثناء الدعاء قال الشيخ تقي الدين الراجح أنه مكروه 0
• يباح الدعاء في الخطبة لشخص معين فقد دعا أبو موسى في خطبته لعمر رضي الله عنه ويباح أن يخطب من صحيفه يقرأ منها –لكن السنة أن يخطب بدون صحيفة والخطيب إذا رأى محرماً في المسجد نهى عنه ويأمر بالمندوب وهو على المنبر لحديث جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ (جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَعَدَ سُلَيْكٌ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ قَالَ لَا قَالَ قُمْ فَارْكَعْهُمَا)رواه مسلم –وللخطيب الحديث مع غيره ومخاطبته لمخاطبتهسليكاً وهو على المنبر يخطب –ويسن للخطيب أن يدعو مستسقياً إذا سأله بعض المأمومين ذلك وذكر السبب لحديث أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَذْكُرُ (أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ بَابٍ كَانَ وِجَاهَ الْمِنْبَرِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتْ الْمَوَاشِي وَانْقَطَعَتْ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ يُغِيثُنَا قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ اسْقِنَا اللَّهُمَّ اسْقِنَا اللَّهُمَّ اسْقِنَا قَالَ أَنَسُ وَلَا وَاللَّهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ وَلَا قَزَعَةً وَلَا شَيْئًا وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ مِنْ بَيْتٍ وَلَا دَارٍ قَالَ فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ التُّرْسِ فَلَمَّا تَوَسَّطَتْ السَّمَاءَ انْتَشَرَتْ ثُمَّ أَمْطَرَتْ قَالَ وَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سِتًّا ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ فِي الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتْ الْأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتْ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ يُمْسِكْهَا قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا اللَّهُمَّ عَلَى الْآكَامِ وَالْجِبَالِ وَالْآجَامِ وَالظِّرَابِ وَالْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ قَالَ فَانْقَطَعَتْ وَخَرَجْنَا نَمْشِي فِي الشَّمْسِ) رواه البخاري –ويسن للخطيب الاستصحاء لفعله على المنبر لما ذكر له الرجل سبب ذلك – ويسن للخطيب أن يأتي فيرقى المنبر لفعله لأنه يأتي للخطبة فيسلم ويجلس على المنبر حتى يؤذن – ويسن للخطيب أن يتعلم خطب النبي فيستفيد منها ويجعلها قواعد ينطلق منها- ويسن الدنو من الإمام عند الموعظة [الخطبة] لحديث سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (احْضُرُوا الذِّكْرَ وَادْنُوا مِنْ الْإِمَامِ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ يَتَبَاعَدُ حَتَّى يُؤَخَّرَ فِي الْجَنَّةِ وَإِنْ دَخَلَهَا)رواه أبو داود-حسن –وعلى الخطيب أن يتجنب الألفاظ التي فيها كراهة أو موهمة وفي حديث عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ (أَنَّ رَجُلًا خَطَبَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِئْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ قُلْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فَقَدْ غَوِيَ)رواه مسلم -فهذا الخطيب جعل الضمير لله ولرسوله ولم يأت بالاسم الظاهر كما في القرآن(ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)[الأنفال : 13]-ولأن إعادة الضمير إلى الله ورسوله يوهم التشريك فأنكر النبي ذلك0
• يسن للخطيب أن يكون كلامه مفهوماً وفيه ترسل بلا عجلة لحديث جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ(كَانَ فِي كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْتِيلٌ أَوْ تَرْسِيلٌ)رواه أبو داود-حسن- ولحديث عَائِشَةَ رَضي الله عنهَا قَالَتْ(كَانَ كَلَامُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَامًا فَصْلًا يَفْهَمُهُ كُلُّ مَنْ سَمِعَهُ)رواه أبو داود-حسن0
• إذا خطب الخطيب الخطبتين وفرغ أُقيمت الصلاة ونزل من غير عجلة ولا فاصل 0
• إذا –كان الإمام فاسقاً صلى خلفه إن لم يجد غيره يصلي خلفه الجمعة0
• إذا غلب الخوارج على بلد فأقاموا فيه الجمعة ولم يجد غيرهم صلى خلفهم سواء كان خروجهم بتأويل سائغ أم لا –وإذا صلى معهم الجمعة فإنه لا يلزمه الإعادة –لأن في ترك الجمعة إن لم يجد غيرهم تفوت ولا تقضى ولذا يصليها خلفهم والصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون –ومنهم من صلى خلف الحجاج بن يوسف المعروف بفسقه –وقد مر الكلام في الصلاة خلف الفاسق0
فــــصـــــل
• صلاة الجمعة ركعتان إجماعاً-يسن أن يقرأ فيهما جهراً –فالجهر فيها بالقراءة سنة مؤكدة جداً ومن لم يجهر في صلاة الجمعة فقد خالف السنة لأنه كان يجهر بالقراءة في الجمعة ونقل هذا عن السلف نقلاً متواتراً واجمع المسلمون عليه – ويسن سنة مؤكدة أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة الجمعة وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة المنافقين لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنْ الدَّهْرِ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ)رواه مسلم-أو يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سورة الجمعة وفي الثانية بعد الفاتحة سورة الغاشية لحديث عبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَتَبَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ يَسْأَلُهُ أَيَّ شَيْءٍ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سِوَى سُورَةِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ(كَانَ يَقْرَأُ هَلْ أَتَاكَ)رواه مسلم 0
• لا يستحب أن يقرأ سورة واحدة في الركعتين كلتيهما من السور المذكورة ولا أن يقرأ من كل سورة بعضها ولا أن يقرأ سورة واحدة في أحدى الركعتين وفي الركعة الأخرى سورة من غير السور المذكورة مما كان النبي يقرأ بهما في الركعة الأخرى – والسنة أن يقرأ السور كما كان النبي  يرتبهما في الركعة الأولى وفي الثانية فلا يعكس لكن إذا كان الناس يخشى عليهم اعتقاد الوجوب من المأمومين فلا بأس أن يقرأ غيرهما لبيان ذلك تعليماً أو لقراءة بعض السور ونحو ذلك من باب التعليم 0
• السنة أن يقرأ في فجر الجمعة في الركعة الأولى آلم السجدة وفي الركعة الثانية هل أتى لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنْ الدَّهْرِ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ)رواه مسلم- ولا يسن قراءة إحداهما في الركعتين ولا يسن قراءة إحداهما دون الأخرى ويسن المداومة على قرأتهما –إلا أن خشي أن يظن الجهال أنها واجبة وأن تاركها مسيء- ويكره تحري قراءة سجدة غيرهما –وقال الشيخ:يحرم تحري قراءة سجدة غيرها ا0هـ 0
• تحرم إقامة الجمعة في أكثر من موضع بالمدينة أو القرية وكذلك العيد إلا لحاجة ويرجع في ذلك إلى أذن الإمام عن طريق دار الافتاء0كما إذا كان البلد كبيرا جداً لأن النبي وأصحابه لم يقيموها في أكثر من موضع واحد وقد قال عليه الصلاة والسلام (وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي)رواه البخاري وقال (فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ)رواه أبو داود-صحيح0
• الحاجة إنما يمكن معرفتها من قبل أهل العلم والخبرة في البلد من الرجال الثقات المعروفين بالصلاح والذين يعرفون ضوابط الحاجة لتعدد الجمعة وليسوا من أهل الأهواء والمداهنات والفسق والفجور0
• إذا تعددت الجمعة في البلد الواحد لأجل الحاجة كضيق مسجد ثم زالت الحاجة كما لو بني مسجد واسع ونحو ذلك عادوا إلى الصلاة في مكان واحد والغي تعدد الجمعة- وإذا كانت هناك حاجة لتعدد الجمع فيكون التعدد بحسب الحاجة لا زيادة – وكذلك العيد حكمه في التعدد حكم الجمعة 0
• مما يدل على أن الحاجة يجوز من أجلها تعدد الجمعة أن الجمعة كانت تفعل في الأمصار العظيمة في مواضع ولم ينكر ذلك العلماء وما ذلك إلا للحاجة فكان إجماعاً0
• إذا صلوا في موضعين أو أكثر بلا حاجة فالصحيحة ما باشرها الإمام الأعظم أو نائبة أو أذن فيها حتى لو تأخرت عن الأخرى لأن في تصحيح غيرها افتيات عليه وتفويت لجمعته وكلاهما لا يجوز- وليس للإمام أن يأذن في تعدد الجمعة بلا حاجة ولو أذن في التعدد ولا حاجة لم يجز-فإن استويا في إذن الإمام أو لم يأذن بهما جميعاً ولا حاجة فإن الأولى هي الصحيحة والثانية باطلة لأن الأولى حصل بها الاستغناء فأُنيط الحكم بها0
• المراد بالأولى هي التي أنشأت سابقاً ومثال ذلك لو أن في القرية مسجداً تُقام فيه الجمعة من قديم هو في وسط البلد ثم أُنشأت جمعة أخرى بعد ذلك بزمن في مسجد في طرف البلد بلا حاجة إلى ذلك فإن المسجد الذي في وسط البلد هو الجمعة الأولى فالصلاة فيه هي الصحيحة ولا تصح في المسجد الذي في طرف البلد لأن الناس مجتمعون على الجمعة الأولى فقدمت وصحت بخلاف الاخرى0
• إن بنيا [المسجدان] معا ولا حاجة ولا مزية لإحدهما بإذن أو مباشرة من الإمام وصلوا معا بطلتا جميعاً لأنه لا يمكن تصحيح الكل ولا أحداهما إلا بمرجح ولا مرجح -ويجب عند التنازع الرجوع إلى الإمام أو نائبه حتى يقوم بالإذن في أحد المسجدين اللذين أنشأ في آن واحد واحدهما يكفي ولا حاجة إلى الأخر-وعليه فإن أمكن إعادتها جمعة وجب ذلك بأن يصلوا في مكان واحد جمعة-فإن لم يمكن كما لو فقد شرط من شروطها صلوا ظهراً- وكذا الحكم لو جهلت الأولى منهما أو منها جميعاً إلا أنهم في هذه الحال يصلون ظهراً ولا يصلون جمعة لان أحداهما أو أحداها سابقة فهي صحيحة والجمعة لا تعاد0
• من سعى إلى تعدد الجمعة بلا حاجة فأنه آثم وعليه الرجوع عن ذلك والتوبة إلى الله عز وجل من هذا العمل -لأنه يسعى في تفريق المسلمين حسب الهوى-0
• إذا وافق العيد يوم الجمعة سقطت الجمعة عن الذي حضر العيد مع الإمام كما في حديث إِيَاسِ بْنِ أَبِي رَمْلَةَ الشَّامِيِّ قَالَ(شَهِدْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَهُوَ يَسْأَلُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ قَالَ أَشَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكَيْفَ صَنَعَ قَالَ صَلَّى الْعِيدَ ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ فَقَالَ مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ)رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة-صحيح -وقال وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ قَالَ(اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَأَخَّرَ الْخُرُوجَ حَتَّى تَعَالَى النَّهَارُ ثُمَّ خَرَجَ فَخَطَبَ فَأَطَالَ الْخُطْبَةَ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى وَلَمْ يُصَلِّ لِلنَّاسِ يَوْمَئِذٍ الْجُمُعَةَ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ أَصَابَ السُّنَّة)رواه َ النسائي-صحيح0
• أما الإمام فإنه يصلى الجمعة إذا تحققت شروطها حتى وإن كان صلى العيد لما في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ (قَدْ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنْ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ)رواه أبو داود وغيره-صحيح0
• من لم يحضر العيد من المكلفين الذين تجب عليهم يلزمهم وجوباً السعي إلى الجمعة لان السقوط إنما هو عمن هو حضر العيد مع الإمام –وإن لم تتحقق شروط الجمعة مع الإمام صلى بهم ظهراً0
• إذا وافق العيد يوم الجمعة فإن السنة أن يصلي العيد ويرخص لمن حضرها في التخلف عن الجمعة لغير الإمام وليس من السنة أن يترك العيد ليصلي الجمعة لأنه  لما وافق العيد يوم الجمعة خرج وصلى بالناس العيد0
• إذا عزموا على فعلها [الجمعة] سقط العيد –لجواز ترك الجمعة اكتفاء بالعيد 0
• إذا سقطت الجمعة بحضور العيد فإن الظهر لا يسقط بل يصلي الظهر 0
• إذا سقط العيد وحضروا الجمعة فإنهم لا يصلون ظهراً بل تكفي الجمعة 0
• لكن الأفضل أن من صلى العيد أن يحضر للجمعة لقوله (وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ)فدل على أنه أفضل مع جواز التخلف عن الجمعة لمن صلى العيد مع الإمام 0
• لكن من حضر إلى صلاة العيد مع الامام ولكن لم يلحق ركعة منها فإنه تلزمه الجمعة لأنه لم يصل العيد مع الإمام فوجبت عليه الجمعة0
• السنة أن يحضر صلاة العيد يوم الجمعة حتى وإن أراد التخلف عن الجمعة وليس الأفضل أن يتخلف ليحضر الجمعة ويترك صلاة العيد 0
• سنة الجمعة الراتبة بعدها أقلها ركعتان وأكثرها ست ركعات ففي حديث نَافِعٍ قَالَ(كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُطِيلُ الصَّلَاةَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ وَيُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ وَيُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ)رواه أبو داود-صحيح0 وفي لفظ(كَانَ ابْنِ عُمَرَ إِذَا كَانَ بِمَكَّةَ فَصَلَّى الْجُمُعَةَ تَقَدَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى أَرْبَعًا وَإِذَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ صَلَّى الْجُمُعَةَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ يُصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ)رواه أبو داود-صحيح0 وفي حديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا)رواه مسلم0
• اختار الشيخ تقي الدين وابن القيم أنه إن صلى في بيته صلى ركعتين وفي المسجد أربعاً0
• الأفضل أن يصلي راتبة الجمعة في بيته لقوله  (أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ)رواه البخاري-ولا بأس أن يصلي راتبة الجمعة في المسجد بلا كراهة لفعله 
لكن لا يصل صلاة الجمعة بالراتبة وكل الصلوات حتى يفصل بينهما بكلام أو يخرج لثبوت النهي عن النبي في حديث عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ (أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ نَعَمْ صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قُمْتُ فِي مَقَامِي فَصَلَّيْتُ فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ لَا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا بِذَلِكَ أَنْ لَا تُوصَلَ صَلَاةٌ بِصَلَاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ)رواه مسلم0
• لا سنة راتبة قبل الجمعة لكن يسن لمن دخل المسجد قبل الجمعة أن يصلي ما كتب له ركعتين ركعتين لقوله  (ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ)رواه البخاري0
حكم غسل الجمعة
• غسل الجمعة واجب لقوله(الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ)رواه الشيخان ولأنهقال(مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ)رواه الشيخان والأمر للوجوب وقد صرح بالوجوب في قوله [واجب]0
• فكل من جاء إلى الجمعة وجب عليه الغسل سواء كان رجلاً أو امرأة صغيراً أو كبيراً لقوله  (مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ)رواه الشيخان0
• أوجب الشيخ تقي الدين –رحمه الله- غسل الجمعة على من له عرق أو ريح 0
• الغسل إنما يجب قبل إتيانه لصلاة الجمعة سواء عند مضيه إلى الجمعة أو قبل ذلك –ولو اغتسل من بعد الفجر أجزاه لحديث عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ قَالَتْ(كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَالْعَوَالِيِّ فَيَأْتُونَ فِي الْغُبَارِ يُصِيبُهُمْ الْغُبَارُ وَالْعَرَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُمْ الْعَرَقُ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْسَانٌ مِنْهُمْ وَهُوَ عِنْدِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا)رواه البخاري-واليوم من طلوع الفجر –لكن يسن أن يغتسل عند رواحه إلى الجمعة لقوله(مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتْ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْر)رواه الشيخان من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-ويسن أن يحسن غسل الجمعة ويحسن الطهور لقوله في حديث أَبِي ذَرٍّ (مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَحْسَنَ الْغُسْلَ ثُمَّ لَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ ثُمَّ مَسَّ مِنْ دُهْنِ بَيْتِهِ مَا كُتِبَ أَوْ مِنْ طِيبِهِ ثُمَّ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ كَفَّرَ اللَّهُ عَنْه مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ)رواه أحمد-صحيح –ويسن أن يغتسل عن جماع فإذا نوى غسل الجنابة والجمعة أجزأ عنهما لحديث أَوْسُ بْنُ أَوْسٍ الثَّقَفِيُّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ(مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنْ الْإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا)رواه أبو داود وأهل السنن وغيرهم-صحيح0
• يسن التنظف والتطيب والتبكير في الساعة الأولى وبعدها في الثانية وهكذا والمشي بسكينة ووقار وأن يلبس من أحسن الثياب والسواك ومس ما كتب الله من طيب أو دهن أهله ولا يفرق بين اثنين وأن يصلي ما قدر له وأن ينصت حتى يفرغ الإمام من خطيئته ثم يصلي معه وأن يمشي ولا يركب وأن يدنوا من الإمام وأن يستمع وينصت لثبوت ذلك عنه في أحاديث ومنها :
حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ)رواه مسلم -ومنها حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتْ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ) رواه البخاري0
ومنها حديث أَبِي ذَرٍّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (مَنْ اغْتَسَلَ أَوْ تَطَهَّرَ فَأَحْسَنَ الطُّهُورَ وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ وَمَسَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِنْ طِيبِ أَوْ دُهْنِ أَهْلِهِ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلَمْ يَلْغُ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى)رواه أحمد-صحيح0 ومنها حديث أَوْسُ بْنُ أَوْسٍ الثَّقَفِيُّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ(مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنْ الْإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا)رواه أبو داود وأهل السنن -صحيح0
حكم اللغو وما ينهى عنه عند الخطبة
• يحرم اللغو ومنه مس الحصا وفي حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ)رواه الشيخان0
• ينهى عن الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب لحديث مُعَاذٍ عَنْ أَبِيهِ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْحِبْوَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ)رواه الترمذي-حسن وأقل أحوال الحبوة الكراهة والإمام يخطب 00فيكره الاحتباء والإمام يخطب يوم الجمعة0
• رخص بعض أهل العلم في رد السلام وتشميت العاطس والإمام يخطب يوم الجمعة وهو قول أحمد وإسحاق –وبعضهم كرهه وهو قول الشافعي –ذكره الترمذي0
• النهي عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة كما في حديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ ضَالَّةٌ وَأَنْ يُنْشَدَ فِيهِ شِعْرٌ وَنَهَى عَنْ التَّحَلُّقِ قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ)رواه أبو داود-حسن 0-فيكره التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة0[والتحلق هو الْحَلْقَة وَالِاجْتِمَاع لِلْعِلْمِ وَالْمُذَاكَرَة]0
• يسن الإكثار من الدعاء رجاء أن يصادف ساعة الإجابة 0
• يسن الإكثار من الصلاة عليه يوم الجمعة وليلة لحديث(اكثروا الصلاة على يوم الجمعة وليلة الجمعة)الحديث رواه البيهقي واسناده جيد - وفي حديث أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ قُبِضَ وَفِيهِ النَّفْخَةُ وَفِيهِ الصَّعْقَةُ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنْ الصَّلَاةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرِمْتَ يَقُولُونَ بَلِيتَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ)رواه أبو داود-صحيح0
• يحرم تخطي رقاب الناس لحديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ(كُنْتُ جَالِسًا إِلَى جَانِبِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ)رواه النسائي وأحمد والحاكم وأبو داود-صحيح0
• يسن إذا نعس وهو في المسجد أن يتحول من مجلسه ذلك إلى غيره لحديث ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ (إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ)رواه أبو داود-صحيح0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ديري نشمي
ديري مبدع
ديري مبدع
ديري نشمي


الساعة :
دعاء
ذكر
عدد المساهمات : 474
نقاط : 944
التقيم : 4
وسام وسام : كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Tmqn3
تاريخ الميلاد : 10/05/1991
تاريخ التسجيل : 29/04/2012
العمر : 33

كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ محمد بن شامي شيبة   كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Icon_minitimeالجمعة يونيو 22, 2012 4:12 pm

يستثنى من حرمة التخطي ما يلي :-
أ- إذا كان المتخطي إماماً ليس له طريق إلا بالتخطي ويسلك أقرب الطرق 0
أما إذا كان للإمام باب يدخل منه فإنه يحرم عليه أن يتخطى رقاب الناس لأن العلة واحدة وهي الأذى 0
التخطي يشمل قبل الصلاة وبعدها لأنه من الأذى المحرم0
ب-إذا كان المتخطي إلى فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي لأن من تخطاهم قد اسقطوا حق أنفسهم بتأخرهم عن الفرجة فجاز له التخطي بل يشرع له سد الفرجة فيكون تخطيه مشروعاً لسد هذه الفرجة0
ج- إذا كان المتخطي مؤذناً ليس له طريق إلا بالتخطي 0
• إذا كان المتخطي خادماً للمسجد يتخطى لمصلحة المسجد 0
• إذا قدم صاحباً له فجلس في موضع يحفظه له فله أن يقيمه أو جلس لحفظه له بدون أذنه وقام ليجلس فيه صاحبه جاز في الصورتين كليهما0
• التخطي محرم سواء كان في صلاة الجمعة أو في غيرها من الصلوات وكذا في غير الصلوات كالمجالس فلا يتخطى فيها لأن في ذلك من أذية المسلمين المحرمة والظلم الذي نهى الله عنه وسواء كان التخطي قليلاً أو كثيراً لأن الأذى محرم قليله وكثيره وسواء تخطاهم ماشياً أو على عربة أو زاحفاً أو غير ذلك فهذا كله محرم للأذى في ذلك0
• كذلك التخطي سواء قبل الصلاة إلى الصفوف الأولى أو بعد الصلاة للانصراف إلا الإمام لحاجة لفعله لما انصرف من صلاة العصر كما في حديث عُقْبَةَ قَالَ (صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِلَى بَعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ فَفَزِعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَرَأَى أَنَّهُمْ عَجِبُوا مِنْ سُرْعَتِهِ فَقَالَ ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تِبْرٍ عِنْدَنَا فَكَرِهْتُ أَنْ يَحْبِسَنِي فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ)رواه البخاري0
ه- التخطي من الإمام بعد الصلاة لحاجة لفعله لما انصرف من صلاة العصر0
• يحرم أن يقيم غيره من مكانه ويجلس فيه أو يُجلس فيه شخصاً آخر لحديث نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ (لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَقْعَدِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا)رواه الشيخان0
• يحرم إقامة ولو عبده وولده الكبير والمميز لأن نهيه عام للكل فيدخل فيه الولد والعبد وغيرهم-وسواء كان في جمعة أو في غيرها ذكراً كان أو أنثى –وقوله في الحديث [أَخَاهُ] (نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنْ مَقْعَدِهِ وَيَجْلِسَ فِيهِ)رواه البخاري وللمسلم إقامة الكافر من مجلس ونحوه ويقعد مكانه –وكذلك الحكم في حق النساء لا تقيم أختها لأنها كالرجل سواء بسواء في الحكم إلا ما استثنى للنساء0
لكن يستثنى من المنع من الإقامة الآتي
1- جلس في مكان الإمام 0
2- جلس في مكان معد أنه طريق للمارة 0
3- أقام غيره بنحو غصب ثم جلس فيه فيقام في ذلك كله ولا حرمة له لعدم استحقاقه هذا الجلوس0
• يكره الإيثار بالقُرب المستحب لقوله (لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمْ اللَّهُ)رواه مسلم -ولقوله تعالى(وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ )[آل عمران : 133] فالمسارعة إلى القرب المندوبة مندوب0
• يحرم الإيثار بالواجب كما لو كان عنده ماء يكفيه للوضوء وحده فقط وهو يحتاج إلى الوضوء به وله صاحب يحتاج إلى الوضوء فلا يجوز له الإيثار بالماء ولا يتيمم لان استعمال الماء واجب عليه لأنه قادر ونحو ذلك0
• أما الإيثار بالمباح فإنه مشروع كما لو آثر شخصاً بطعام يشتهيه هو وليس مضطراً إليه لقوله تعالى (وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ)[الحشر : 9] وهذا مدح للأنصار رضي الله عنهم 0
• أما سؤال الإيثار بالقرب فلا كراهة فيه لأن فيه مسارعة إلى الخير وهو داخل تحت قوله تعالى (وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ )[آل عمران : 133]-لكن المكروه أن يؤثر غيره بالقربة فقط حتى لو سأله ذلك الغير0 كما لو سأله أن يؤثره بمكانه في الصف الأول ويرجع هو إلى الثاني ثم سأله من في الصف الثالث أن يؤثره بمكانه في الصف الثاني وهكذا فهذا يكره له أن يقبل ويعطيه سؤاله – وأما قبول المؤثر بالقربة فلا كراهة فيه أيضاً لأنه من المسارعة إلى الخير أيضاً – ولو آثر غيره مع الكراهة فليس لغير المؤثر السبق إلى تلك القربة0
• ليس لأحد أن يجعل مكاناً في المسجد محجراً له بنحو مصلى يفرشة له ويتأخر عنه وهو آثم بهذا العمل ويجب منع من فعل ذلك والإنكار عليه لأنه لم يفعله رسول الله ولا أصحابه رضوان عليهم- والتقدم ليس بوضع مصلى وإنما التقدم بالبدن ولذلك أخبر النبي  أنه من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة الحديث في يوم الجمعة وذلك إنما هو بنفسه لا بمصلى يفرشة-وعلى ذلك فمن فرش مصلى له في المسجد فلغيره أن يرفعه ويصلي مكانه حتى قبل إقامة الصلاة لأن هذا هو الذي يتناسب مع المساجد من إتمام أوائل الصفوف –ولأن صاحبه آثم0
• ليس للمسلم أن يقدم صاحباً له ليحفظ له موضعاً في المسجد لما في ذلك من التحايل على حجز الأماكن الفاضلة لمن لم يتقدم 0
• من قام من موضع لعارض ثم عاد إليه قريباً عرفاً فهو أحق به لقوله  (مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ)رواه مسلم-لكن لو رغب عنه أو أذن لغيره به أو لم يعد قريباً فلغيره الجلوس فيه ولم يكن الأول أحق به 0
• يسن أن يصلي الداخل في المسجد ركعتين تحية المسجد إذا أراد الجلوس حتى لو دخل الإمام يخطب لحديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَجَلَسَ فَقَالَ لَهُ (يَا سُلَيْكُ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا ثُمَّ قَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا)رواه الشيخان- وإن كان قد قعد شرع له أن يأتي بهما حتى في وقت نهي وحتى في المسجد الحرام إذا أراد الجلوس لأنه كغيره من المساجد-
ويســـتــــثنى :
1- الخطيب 0
2- من دخل وقد شرع في إقامة الصلاة 0
3- قيم المسجد الذي يدخل ويخرج لخدمة المسجد0
• يسن التجوز في تحية المسجد إذا دخل والإمام يخطب أو جلس ليخطب لقوله  (إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا)رواه مسلم من حديث جابر0
• يحرم الكلام والإمام يخطب إذا كان يسمعه لأن الانصات للخطبة إذا سمعها واجب وفي الحديث عن أَبَي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ (إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ)رواه الشيخان0-والذي يقول أنصت ليست له جمعة لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  (مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ أَنْصِتْ لَيْسَ لَهُ جُمُعَةٌ )رواه أحمد وغيره0 قال الحافظ في بلوغ المرام بعد أن أورده رواه أحمد بإسناد لا بأس به-لكن :-
1- يجوز للإمام أن يكلمه غيره لأنه كلم سليكاً 0
2- يجوز لمن يكلم الإمام لمصلحة كالذي كلم النبي وطلب أن يستسقي لهم فاستسقى0
3 – يجب الكلام من الإمام أو المأموم للتحذير من هلكه يخشى وقوع ضرير أو غافل فيها0
4- يجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها بنحو ذكر وقرآن وبين الخطبتين إذا سكت الإمام وذلك كله لعدم وجوب الإنصات – وله الصلاة على النبيسراً يسمع بها نفسه إذا سمعها من الخطيب ويسن ذلك –ويسن تأمين على دعاء الخطيب-وإذا عطس فإنه يسكت ويستمع لان الاستماع للخطبة واجب والحمد عند العطاس مسنون فيقدم الواجب على المسنون0
• إذا سلم عليه أثناء الخطبة أحد فيرد عليه بعد الخطبة لأن الرد لا يفوت وأما الخطبة فتفوت وإذا عطس فحمد الله فلا يشمته بل يشتغل بالاستماع للخطبة لأن الاستماع واجب والتشميت مسنون والواجب مقدم على المسنون وإذا أراد أن يشمته فيكون بعد الخطبة 0
• إذا عطس الإمام فحمد الله فيسن أن يشمت إن كان التشميت لا يحدث تشويشاً فإن كان يحدث تشويشاً فلا يشمت 0
• الدعاء في الخطبة من الخطبة فلا يجوز الكلام [يحرم] إذا دعا الخطيب في خطبته لأنه  لما خطب دعا بطلب السقيا0
• الإشارة من الأخرس ككلام لأنها تقوم مقام الكلام في البيع وغيره ولذلك تحرم إشارة أخرس أثناء الخطبة لأن حكمها حكم الكلام 0
• أما تسكيت متكلم بإشارة فيجوز لحديث أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَبَارَكَ وَهُوَ قَائِمٌ فَذَكَّرَنَا بِأَيَّامِ اللَّهِ وَأَبُو الدَّرْدَاءِ أَوْ أَبُو ذَرٍّ يَغْمِزُنِي فَقَالَ مَتَى أُنْزِلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ إِنِّي لَمْ أَسْمَعْهَا إِلَّا الْآنَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنْ اسْكُتْ فَلَمَّا انْصَرَفُوا قَالَ سَأَلْتُكَ مَتَى أُنْزِلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ فَلَمْ تُخْبِرْنِي فَقَالَ أُبَيٌّ لَيْسَ لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ الْيَوْمَ إِلَّا مَا لَغَوْتَ فَذَهَبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي قَالَ أُبَيٌّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ أُبَيٌّ)رواه ابن ماجه-صحيح0 –وقال البوصيري اسناده صحيح ورجاله ثقات 0
• يحرم العبث حال الخطبة سواء عبث بثوبه أو لحيته أو بيده أو رجله أو شعره أو بساعته لقوله  (وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا)رواه مسلم0
• إذا لم يسمع المأموم الخطبة جاز له التسبيح والتكبير وقراءة القرآن والشرب وهذا كله إن لم يسمعه لبعده عنه وغيره ممن هم حوله لا يسمعون الخطبة ولا يزعجهم بتسبيحه وتكبيره وقراءته –فإن كان لا يسمع الخطيب لصمم فله أن يذكر الله سراً ويكبره بحيث يسمع نفسه فقط ولا يؤثر على غيره فإن أثر على غيره بتشويش حرم عليه ذلك0
• النداء الثالث زاده عثمان رضي الله عنه للجمعة فهو مشروع لأنه من سنة الخلفاء الراشدين فعن السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ(كَانَ النِّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوَّلُهُ إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَثُرَ النَّاسُ زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ)رواه البخاري0
• للإمام أن يكلم غيره ويكلمه غيره بعد ما تقام الصلاة حتى لو طال القيام لحديث أَنَسٍ قَالَ(لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَا تُقَامُ الصَّلَاةُ يُكَلِّمُهُ الرَّجُلُ يَقُومُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَمَا يَزَالُ يُكَلِّمُهُ فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَنَا يَنْعَسُ مِنْ طُولِ قِيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ)رواه الترمذي0
• من نعس وهو في المسجد في خطبة أو غيرها فيسن له أن يتحول من مجلسه إلى غيره لقوله  (إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ)رواه أبو داود من حديث ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما0
• عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ  قَالَ(يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ رَجُلٌ حَضَرَهَا يَلْغُو وَهُوَ حَظُّهُ مِنْهَا وَرَجُلٌ حَضَرَهَا يَدْعُو فَهُوَ رَجُلٌ دَعَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِإِنْصَاتٍ وَسُكُوتٍ وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا فَهِيَ كَفَّارَةٌ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا وَزِيَادَةِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ{ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا })رواه أبو داود- فعلى المسلم الحذر من حضور الجمعة للغو وليحرص على التأدب في الجمعة لنيل الثواب العظيم0
باب صلاة العيدين
• العيد:اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد إما يعود السنة أو يعود الشهر أو غير ذلك0
• للمسلمين عيدان هما عيد الفطر وعيد الأضحى لحديث أَنَسٍ قَالَ (قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَقَالَ مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ قَالُوا كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ)رواه أبو داود والنسائي وأحمد والحاكم-صحيح0–وأما اتخاذ أعياد أخرى غير هذين العيدين مثل ما يسمى عيد الأم ونحو ذلك فذلك من البدع المحرمة لقوله  (مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ)رواه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها0
حكم صلاة العيدين
• حكم صلاة العيدين : فرض كفاية ولكنها قريبة من فرض العين جداً لقوله تعالى(فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) [الكوثر : 2]ولأنه  والخلفاء كانوا يداومون عليها لكن في حديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه(خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ)رواه أبو داود النسائي وأحمد وابن حبان والحاكم – وفي حديث الأعرابي في الصحيحين قَالَ (هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ)وفي أمره  بإخراج العواتق وذوات الخدور في حديث أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ(أَمَرَنَا تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ)رواه الشيخان دلالة قوية على وجوب صلاة العيدين وقربها من فرض العين –ولذا ينبغي عدم التأخر عنها حتى للنساء إلا من عذر أو خوف فتنة –واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أنها فرض عين 0
• إذا استكملت الشروط لإقامة صلاة العيد فتركها أهل بلد- وجب على الإمام أن يقاتلهم بعد أن يأمرهم فإذا امتنعوا وبين لهم الوجوب فأبوا قاتلهم لأنها من أعلام الدين الظاهرة وفي تركها تهاون بدين الله 0
• إذا ترك صلاة العيد من ليسوا أهل بلد كما لو تركها البدو الرحل ونحوهم فلا يقاتلون لأن العيد إنما تجب على أهل القرى والأمصار كالجمعة للبدو فلا تقام فيهم الجمعة فكذا العيد0
• أول وقت صلاة العيد كصلاة الضحى كما في الحديث (خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ النَّاسِ فِي يَوْمِ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى فَأَنْكَرَ إِبْطَاءَ الْإِمَامِ فَقَالَ إِنَّا كُنَّا قَدْ فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هَذِهِ وَذَلِكَ حِينَ التَّسْبِيحِ)رواه أبو داود وابن ماجة-وانعقد الإجماع على فعلها بعد ارتفاع الشمس لأنهكان يصليها بعد ارتفاع الشمس فتصلى والشمس على قيد رمح ,وهذا أول وقتها0
• آخر وقت صلاة العيد : قبيل الزوال كصلاة الضحى فإذا قام قائم الظهيرة انتهى وخرج وقت صلاة العيد وذلك بدخول وقت النهي0
• إن لم يعلموا بالعيد إلا بعد خروج الوقت من يوم العيد أو لم يعلموا بالعيد إلا بعد أيام صلوها في الوقت قضاءاً [فتصلى من ارتفاع الشمس كالضحى] كما في حديث أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(أَنَّ رَكْبًا جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ رَأَوْا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا وَإِذَا أَصْبَحُوا أَنْ يَغْدُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ)رواه أبو داود وغيره –صحيح0
• وصلاة العيدين تسن سنية مؤكدة إقامتها في صحراء قريبة من البنيان عرفاً بحيث لا يشق على الناس فلا تكون بعيدة ولا تكون في البلد لأنه  (يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى)رواه الشيخان من حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ0
• ولا تصلى في المسجد إلا لعذر –أما بدون عذر ففعلها في المسجد مخالفة لهدي النبي وخلفائه الراشدين وعمل المسلمين فيكون من الأعمال المكروهة المذمومة وهذا الحكم عام في جميع البلاد في المدينة وغيرها0
• إن كان هناك عذر كالمطر ونحو ذلك فتصلى في الجامع للعذر0
• في مكة تصلى العيدين في المسجد الحرام لأنه لم ينقل عن الذين تولوا مكة أنهم كانوا يخرجون إلى الصحراء 0
• يسن تقديم صلاة الأضحى فتصلى والشمس على قيد رمح وتأخير صلاة الفطر فتصلى والشمس على قيد رمحين لورود بعض الآثار في ذلك ولأن في تأخير صلاة عيد الفطر ليتسع وقت إخراج زكاة الفطر وفي تقديم صلاة عيد الأضحى ليبادر بالتضحية ويتسع وقت التضحية وإنما التضحية بعد الصلاة فلا يمكن أن تذبح الأضحية قبل الصلاة وهذا مما لا خلاف فيه0
• يسن تقديم صلاة الأضحى فتصلى والشمس على قيد رمح وتأخير صلاة الفطر فتصلى والشمس على قيد رمحين لورود بعض الآثار في ذلك ولأن في تأخير صلاة عيد الفطر ليتسع وقت إخراج زكاة الفطر وفي تقديم صلاة عيد الأضحى ليبادر بالتضحية ويتسع وقت التضحية وإنما التضحية بعد الصلاة فلا يمكن أن تذبح الأضحية قبل الصلاة وهذا مما لا خلاف فيه0
• يسن أن يأكل قبل خروجه إلى صلاة الفطر لحديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا)رواه البخاري وغيره 0
• يسن أن يأكل تمرات وتراً [ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً 00الخ]ولا يكفي لأداء السنة أن يأكل تمرة واحدة لأنه كان يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ تدل على العدد الزائد على الواحدة وهذا الذي نختاره0
• السنة أن يأكل تمرات لا رطبات فإن لم يجد تمراً أكل رطبات لأنها أقرب إلى التمر لأنه يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ 0
• السنة أن يأكل التمرات أكلاً فإن شربها معصورة فإن ذلك أقل من أكلها في السنية0
• إن لم يكن عنده تمر أكل من أي أكل فالسنة أن لا يذهب في الفطر حتى يطعم لفعله 0
• يسن في يوم الأضحى أن يرجع فيأكل من أضحيته قبل أي أكل لحديث (وَلَا يَأْكُلُ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يَرْجِعَ فَيَأْكُلَ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ)رواه أحمد والافضل ان يأكل من كبد اضحيته0
• يستحب للإمام أن يستخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد لفعل علي رضي الله عنه 0
• يستحب تأخير الخروج لصلاة عيد الفطر وفي كلام ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ (كَانُوا لَا يَخْرُجُونَ حَتَّى يَمْتَدَّ الضَّحَاءُ فَيَقُولُونَ نَطْعَمُ لِئَلَّا نَعْجَلَ عَنْ صَلَاتِنَا)رواه أحمد ورجاله كلهم مخرج لهم في الصحيح0
• يسن الخروج إلى العيد ماشياً لقول عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ(مِنْ السُّنَّةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا وَأَنْ تَأْكُلَ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ)رواه الترمذي-حسن0
• يسن أن يتأخر إمام إلى وقت الصلاة لأنه (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ)رواه البخاري0
• الأفضل أن يخرج المأموم مبكراً لصلاة العيد ويكون خروجه بعد صلاة الصبح وإن خرج إليها بعد طلوع الشمس فلا بأس روي عن ابن عمر رضي الله عنهما0
• يسن أن يخرج على أحسن هيئة لابساً أجمل ثيابه لحديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ)أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا حُلَلٌ فَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْهَا حُلَّةً فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا فَكَسَاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخًا لَهُ بِمَكَّةَ مُشْرِكًا)رواه الشيخان0
• يسن الاغتسال للعيد لحديث نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ(كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ إِلَى الْمُصَلَّى)رواه مالك والشافعي عنه بسند صحيح وروي عن علي وسلمة بن الاكوع رضي الله عنهم وحكى النووي الاتفاق على سنيته0
• يشترط لوجوب صلاة العيد الاستيطان وعدد الجمعة ولا يشترط اذن الامام لها-وليس العدد والاستيطان شرطا لصحتها –وهي تشبه الجمعة من بعض الوجوه –لكن لو صلى من فاتته العيد صح-وإذا تأخر جماعة عن صلاة العيد في المصلى صلوا العيد على صفتها ولكن لا يخطب لهم حتى لا يؤدي إلى تفريق الكلمة-ولا يسن أن يصلي العيد في السفر قال الشيخ تقي الدين –رحمه الله- :لم يصل النبي ولا خلفاؤه في السفر0
• يسن إذا ذهب إلى العيد من طريق رجع من طريق أخرى لحديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ(كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ)رواه البخاري أما الجمعة فلا لأنه لم ينقل عنه فلا يسن0
• يستحب التطيب بأجود ما يجد في العيد قياساً على الجمعة في الطيب ولأنه مجمع للناس وفيه مظنة الروائح فيتطيب وقد روي عن الحسن أن النبي أمرهم بذلك ولم يثبت0
• الخروج إلى العيد على أحسن هيئة والتطيب عام لكل من يخرج من الرجال حتى المعتكف فإنه يلبس أحسن ثيابه متنظفاً 0
• صلاة العيد ركعتان يجهر فيهما بالقراءة والصلاة قبل الخطبة لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ(شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَكُلُّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ )رواه الشيخان0-وقد اجمع المسلمون على أن صلاة العيد ركعتان –فلو قدم الخطبة لم يعتد بها لأن ذلك مخالفة لهدي النبي في ذلك فلم يعتد بها لقوله  (مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ)رواه مسلم0
صــفــة صــــلاة العــيـــد
• صفة صلاة العيد : يكبر في الركعة الأولى تكبيرة الإحرام وهي ركن ثم يستفتح ثم يكبر ست تكبيرات زائدة على تكبيرة الإحرام ثم يتعوذ ويقرأ-وفي الركعة الثانية بعد الرفع وقبل القراءة يكبر خمس تكبيرات غير تكبيرة الرفع لما في حديث عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى فِي الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا)رواه أبو داود- وفي حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الْأُولَى وَخَمْسٌ فِي الْآخِرَةِ وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا) رواه أبو داود-حسن0
• يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام لثبوت ذلك عنه في رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام 0
• يسن أن يرفع يديه مع كل تكبيرة قياساً على الصلاة وروي عن عمر وعن ابن عمر رضي الله عنهما –ولم يرد عن النبي ذكر مشروع بين التكبيرات –ويسن أن يضع يمينه على شماله بين التكبيرات وقال ابن القيم :كان يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات ا0هـ0
• التكبيرات الزائدة سنة مؤكدة جدا لمحافظته  عليها في العيدين – فإذا نسي شيئاً منها حتى قرأ سقط لأنه سنة فات محلها وإن ذكر قبل القراءة جاء به0
• إن أدرك الإمام قائماً وقد كبر بعض التكبير جاء به كله إن أمكن لقوله  (وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا)رواه النسائي-وإن أدرك الإمام راكعاً كبر للإحرام وركع –وله أن يكبر للإحرام والركوع إن أمكن وهو أولى ولا يشتغل بقضاء التكبير في هذه الحالة0
• صلاة العيد بلا أذان ولا إقامة ولا نداء الصلاة جامعة ولا غيره لحديث جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ(صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ)رواه مسلم وغيره –ويسن أن يجهر بالقراءة في صلاة العيد سنة مؤكدة في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسبح وفي الثانية بعد الفاتحة بالغاشية –وإذا اجتمع العيد والجمعة قرأ بهما لحديث النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ قَالَ وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ يَقْرَأُ بِهِمَا أَيْضًا فِي الصَّلَاتَيْنِ)رواه مسلم او يقرا بقاف واقتربت0 وفي حديث أبي واقد( عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بِقَافٍ وَاقْتَرَبَتْ السَّاعَةُ)رواه مسلم0
• لا يصلي قبلها ولا بعدها شيئاً لأنه في حديث ابْنِ عَبَّاسٍ(صَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا)رواه الشيخان-فالسنة أن لا يصلي قبلها ولا بعدها0
• ويسن اذا رجع إلى بيته أن يصلي ركعتين لحديث (أبي سعيد الخدري قال : - كان رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يصلي قبل العيد شيئا . فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين) رواه ابن ماجة
• إذا سلم من الصلاة خطب خطبتين كالجمعة في أحكامها كما مر في الجمعة فيسن أن يخطب قائماً وفي حديث ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ(خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ)رواه البخاري وغيره- ويسن أن يخطب على قوس وفي حديث الْبَرَاءِ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُووِلَ يَوْمَ الْعِيدِ قَوْسًا فَخَطَبَ عَلَيْهِ) رواه أبو داود-حسن
• السنة أن يستفتح الخطب بالحمد اختاره الشيخ تقي الدين وابن القيم –ولكن يكثر التكبير في خطبتي العيدين وصوبه الشيخ تقي الدين-رحمه الله- 0-ويسن أن يخطب قائماً –فلو خطب قاعداً فلا بأس به 0
• الخطبتان واجبة في العيد عند بعض أهل العلم والذي يترجح لي أنها خطبة واحدة وحضورها سنة وليس واجباً قَالَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ (شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ  الْعِيدَ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ إِنَّا نَخْطُبُ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ)رواه أبو داود وابن ماجة-وهو مرسل صحيح0 الخطبة لا يجب حضورها وحضورها سنة لفعله  .
• السنة أن يبين لهم في الخطبة الأحكام التي يحتاجونها ففي الأضحى أحكام الأضحية كما في حديث أبي سعيد يعظهم ويوصيهم ويأمرهم وفي حديث الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ(خَطَبَنَا النَّبِيُّ  يَوْمَ الْأَضْحَى بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَالَ مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ00الحديث)رواه الشيخان0-ويسن أن يأتي النساء بعد الخطبة فيعظهن ويذكرهن فيأمر النساء بتقوى الله ويحثهن على الطاعة لله ويحثهن على الصدقة ويقول لهن إن النبي صلى الله عليه وسلم قال (يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ ) رواه الشيخان ويأخذ 00000الصدقة منهن لحديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ(إِنَّ النَّبِيَّ  قَامَ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ بَعْدُ فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ فَأَتَى النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلَالٍ وَبِلَالٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ يُلْقِي فِيهِ النِّسَاءُ صَدَقَةً)رواه الشيخان كما يسن أن يأمر الرجال في خطبته بالصدقة ويقول في خطبته تصدقوا تصدقوا تصدقوا لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم ــــ رواه مسلم0
• يسن أن يبين لهم في خطبة الفطر أحكام الفطر وحكم من لم يخرجها حتى ذهب وقتها ونحو ذلك ويبين في العيد أحكام العيد وما يحتاجه الناس لذلك من الترغيب فيها والسن المجزىء والعيوب وحكمها وما يضحى به ووقتها ويعظهم0
• يسن خروج النساء للعيد حتى الحيض لقول أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ(أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ  أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِحْدَانَا لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا ) رواه الشيخان0
• يسن أن تلبس المرأة أختها أو صاحبتها إذا لم يكن لأختها أو لصاحبتها من ثوبها حتى تخرج للعيد لحديث أم عطية السابق0
• إذا حضر الحيض يكن خلف الناس فيكبرن مع الناس بتكبيرهم لحديث أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ(كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيدِ حَتَّى نُخْرِجَ الْبِكْرَ مِنْ خِدْرِهَا حَتَّى نُخْرِجَ الْحُيَّضَ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتَهُ)رواه البخاري0- فحضور الحيض مسنون وتكبيرهن مسنون كما في هذا الحديث – والسنة أن يجمع الإمام من النساء الصدقة بعد أن يأمرهن بها ويقسمها على فقراء المسلمين كما ثبت عنه  لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ (فَجَعَلَتْ الْمَرْأَةُ تُعْطِي الْقُرْطَ وَالْخَاتَمَ وَجَعَلَ بِلَالٌ يَجْعَلُهُ فِي كِسَائِهِ قَالَ فَقَسَمَهُ عَلَى فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ)رواه أبو داود-ويسن للنساء الصدقة يوم العيد حتى من حليهن من الأقراط والفتخ ومما في حلوقهن [قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : الْفَتَخُ الْخَوَاتِيمُ الْعِظَامُ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ] وفي حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ الْفَتَخَ وَالْخَوَاتِيمَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ)رواه الشيخان وفي حديث ابن عباس (فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى حلقها تلقي في ثوب بلال) رواه البخاري 0
• يجب انكار المنكر على حسب الاستطاعة يوم العيد أو غيره فعن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ ( أَخْرَجَ مَرْوَانُ الْمِنْبَرَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَبَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا مَرْوَانُ خَالَفْتَ السُّنَّةَ أَخْرَجْتَ الْمِنْبَرَ فِي يَوْمِ عِيدٍ وَلَمْ يَكُنْ يُخْرَجُ فِيهِ وَبَدَأْتَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ مَنْ هَذَا قَالُوا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ فَقَالَ أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ  يَقُولُ مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَاسْتَطَاعَ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ)رواه أبو داود0
• إذا ذكر فائتة قبل الصلاة أو ذكرها بعد صلاة العيد صلاها لأن ذلك وقت الفائتة التي ذكرها أو نام عنها ولا كراهة في ذلك بل ذلك واجب عند ذكر الفوائت سواء في موضع صلاة العيد أو غيره 0
• يسن للإمام إذا خرج للعيد أن يأمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها فإذا لم يكن معه حربة جعل سترة يصلي إليها لأنه  في حديث ابن عمر (كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الْأُمَرَاءُ)رواه الشيخان0
• من فاتته صلاة العيد فإنه يسن له أن يقضيها على صفتها لحديث أنس بن مالك ( مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ ) رواه مسلم لكن لا يخطب ويكون في يومها قبل الزوال أو بعده – لكن إن صلاها قبل الزوال في يومها فهي أداء وبعد الزوال قضاءاً – ومن فاتته مع الإمام فإن قضائها سنة مؤكدة وهي في حق الرجال والنساء والمريض والمعذور والمرأة التي لم تأت المصلى يصلون جميعاً صلاة العيد - ولا تترك صلاة العيد لأن الخلاف قوي فيها فإن هناك من يقول هي فرض عين كما هو اختيار الشيخ تقي الدين –رحمه الله –
التكبير وأقسامه
1ـــ التكبير المطلق في العيدين[الذي لم يقيد بأدبار الصلوات]حكمه سنة 0 ويسن إظهاره والجهر به حتى الأنثى والخنثى0 فيجهر به البالغ والمميز والحر والعبد والمسافر والمقيم والمريض ، في القرى والمدن والبادية والاسواق وعلى ذلك جماهير العلماء0
• التكبير المطلق في عيد الأضحى متفق عليه بين أهل العلم 0
• التكبير المطلق في عيد الفطر[من غروب الشمس من آخر يوم من رمضان إلى أن تفرغ خطبة العيد على المختار0 لقوله تعالى (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ) [البقرة : 185])0
• وسنيته والجهر به في ليلتي العيدين[الفطر والأضحى] من غروب الشمس ليلة العيد إلى فراغ الإمام من الخطبة وفي حديث أم عطية في خروج الحيض[يكبرن مع الناس] فإذا فرغ الإمام من الخطبة قطع التكبير المطلق لانتهاء وقته0
• المرأة والخنثى تجهر بالتكبير إذا لم يكن حولها رجال اجانب0
• أيام التشريق ويوم النحر فيها تكبير مطلق وفيها تكبير مقيد وإن التكبير المطلق في عيد الأضحى ينتهي بغروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق لقوله تعالى(وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ) [البقرة : 203]وهي أيام التشريق ولقوله  (أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ)رواه مسلم - (وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُكَبِّرُ فِي قُبَّتِهِ بِمِنًى فَيَسْمَعُهُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ فَيُكَبِّرُونَ وَيُكَبِّرُ أَهْلُ الْأَسْوَاقِ حَتَّى تَرْتَجَّ مِنًى تَكْبِيرًا وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُكَبِّرُ بِمِنًى تِلْكَ الْأَيَّامَ وَخَلْفَ الصَّلَوَاتِ وَعَلَى فِرَاشِهِ وَفِي فُسْطَاطِهِ وَمَجْلِسِهِ وَمَمْشَاهُ تِلْكَ الْأَيَّامَ جَمِيعًا ) رواه البخاري0
التــــــكـــــبــــيــــــر
• التكبير ينقسم إلى قسمين :
1- القسم الأول: التكبير المطلق وهو ليلة عيد الفطر إلى انتهاء الخطبة لعيد الفطر وعشر ذي الحجة إلى فجر يوم عرفة0
2- القسم الثاني:مطلق ومقيد وهو من فجر يوم عرفة إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق0
• يسن الجهر به عند الخروج إلى العيد باتفاق الائمة وهو مستحب عند كافة أهل العلم وقد روى عن ابن عمر رضي الله عنهما جهره بالتكبير إذا غدا في الفطر والأضحى ولقوله تعالى وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ) [البقرة : 185])0
• يسن التكبير المطلق في كل عشر ذي الحجة [يدخل في ذلك ليلة عيد الأضحى إذا قلنا العشر]من ابتداء العشر إلى فراغ خطبة العيد (وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ يُكَبِّرَانِ وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا وَكَبَّرَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ خَلْفَ النَّافِلَةِ)رواه البخاري تعليقاً –ويسن الجهر به في العشر سواء عنده أضحية أم ليس عنده أضحية – والجهر في الأسواق وغيرها من الطرق والبيوت مسنون بهذا التكبير ويدل على التكبير في العشر عموم قوله تعالى (وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ )[الحج : 28]وقوله  (مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ)رواه أبو داود 0وفي حديث أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ(كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ  فَقَالَ كَانَ يُهِلُّ مِنَّا الْمُهِلُّ فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ مِنَّا الْمُكَبِّرُ فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ ) رواه البخاري0
• يسن التكبير المقيد [مقيد عقب الفرائض التي صلاها في جماعة] في الأضحى دون عيد الفطر وذلك بالإجماع الثابت عن السلف بنقل الخلف عن السلف فلا يكبر عقب النوافل لان ابن عمر رضي الله عنه كان لا يكبر إذا صلى وحده واليه ذهب ابن مسعود ولا مخالف لهما في الصحابة فكان كالإجماع – وإن كبر من صلى وحده فلا بأس ولكن الأفضل أن لا يكبر إلا إذا صلى في جماعة لفعل ابن عمر رضي الله عنهما0
• وقت التكبير المقيد أنه يكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى أن يكبر بعد صلاة العصر آخر أيام التشريق ثم يقطع التكبير وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم من الصحابة والأئمة والفقهاء وهو المروى عن النبي  في بعض الأحاديث التي فيها كلام يسير عن علي وعمار وجابر رضي الله عنهم وروي عن عمر وابن مسعود وعلي وابن عباس رضي الله عنهم – وهذا الوقت هو للمحرم ولغير المحرم – ولا يقدم التكبير بعد الصلوات على الاستغفار فإذا سلم المصلي استغفر ثلاثاً ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام ثم جاء بالتكبير ثم أكمل بقية الأذكار التي بعد الصلاة لان الاستغفار الصق بالصلاة من التكبير لأنه كسد الخلل فيها ويجهر به المصلي إلا المرأة إذا صلت مع الرجال إذا كانت يسمعها الرجال الاجانب وقد قال البخاري (وَكُنَّ النِّسَاءُ يُكَبِّرْنَ خَلْفَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَيَالِيَ التَّشْرِيقِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْمَسْجِدِ)0
• يأتي بالتكبير المقيد حتى عقب فريضة قضاها في جماعة وسواء من عامة هذه الصلاة أم من غير عامة لأنه قضاها في وقت التكبير فسن له التكبير –وإن نسي التكبير المقيد قضاه في مكانه فله أن يعود إلى مكانه إن كان قام وجلس وجاء به وله أن يقضيه ماشياً حتى ولو كان قد أحدث سن له قضاؤه لأنه لا يشترط له الطهارة وحتى لو خرج من المسجد جاء به –أما إن طال الفصل ثم ذكره فلا يقضيه لأنه سنة فات محلها –وإذا نسيه الإمام كبر المأموم 0
• المسبوق إذا قضى كبر وهذا قول أكثر أهل العلم0
• لا يكبر عقب النوافل ولا فريضة صلاها منفرداً يعني أنه لا يسن عند بعض أهل العلم ولكن لو كبر فلا بأس لأنها صلاة فلا فرق بين النفل والفرض والجماعة وغيرها- والتكبير بعد صلاة العيد غير مسنون لعدم وروده عن النبي  ولا عن أصحابه0
• صفة التكبير المنقول عن أكثر الصحابة شفعاً[الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله و الله أكبر الله أكبر ولله الحمد]وقد روي عن النبي  في حديث فيه كلام ( اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ ) رواه الدار قطني وهذا هو الافضل0
• إن كبر فقال :الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أو قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد جاز بلا كراهة وقد هنأ طلحة كعباً بالتوبة عليه بحضرة النبي  واقره النبي  على ذلك –ومن التهنئة بالخير التهنئة بالعيد فهي مشروعة في أصل التهنئة بالخيرات وليس لها صفة معينة بل بكل ما يؤدي التهنئة بأي لفظ-ومن هنأه غيره الى ذلك لأنه كجذب التحية فقد روي عن بعض أصحاب النبي أنهم كانوا إذا رجعوا يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك قال حَبِيبُ بن عُمَرَ الأَنْصَارِيُّ، أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَSadلَقِيتُ وَاثِلَةَ يَوْمَ عِيدٍ، فَقُلْتُ: تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكَ، فَقَالَ: نَعَمْ، تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكَ) رواه الطبراني ذكره ابن التركماني في الجوهر النقي وقد قال أحمد بن حنبل إسناده جيد0
• التهنئة بالخير مشروعة وهي من حق المسلم على المسلم
• إجتماع الناس في المساجد عشية عرفة [التعريف] للدعاء والذكر فلم يثبت عن النبي  في ذلك شيء فلا يشرع فعله ولم يثبت عن الصحابة فعله فهو غير مشروع كلياً بل هو من البدع0
• يسن الإكثار من الأعمال الصالحة في عشر ذي الحجة لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  ( مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ ) رواه أبو داود0
• لا بأس باللعب المباح يوم العيد سواء لعب الشخص بنفسه أو عند الشخص وهو ينظر حتى نظر النساء إلى الرجال بدون اختلاط والرجال يلعبون مع أمن الفتنة ففي حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ(رَأَيْتُ النَّبِيَّ  يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّتِي أَسْأَمُ فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ الْحَرِيصَةِ عَلَى اللَّهْوِ ) رواه البخاري0
• لا بأس أن يضرب الجواري الصغيرات بالدف يوم العيد والانشاد للشعر المباح في ذلك وفي حديث عَائِشَةَ قَالَتْ(دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثَ فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ وَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِي وَقَالَ مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ  فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ دَعْهُمَا فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا وَكَانَ يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ فَإِمَّا سَأَلْتُ النَّبِيَّ  وَإِمَّا قَالَ تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ خَدِّي عَلَى خَدِّهِ وَهُوَ يَقُولُ دُونَكُمْ يَا بَنِي أَرْفِدَةَ حَتَّى إِذَا مَلِلْتُ قَالَ حَسْبُكِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاذْهَبِي)رواه البخاري وحديث الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ (دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ  فَقَعَدَ عَلَى مَوْضِعَ فِرَاشِي هَذَا وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تَنْدُبَانِ آبَائِي الَّذِينَ قُتِلُوا يَوْمَ بَدْرٍ تَضْرِبَانِ بِالدُّفُوفِ وَقَالَ عَفَّانُ مَرَّةً بِالدُّفِّ فَقَالَتَا فِيمَا تَقُولَانِ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا يَكُونُ فِي غَدٍ فَقَالَ أَمَّا هَذَا فَلَا تَقُولَاهُ ) رواه أحمد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ديري نشمي
ديري مبدع
ديري مبدع
ديري نشمي


الساعة :
دعاء
ذكر
عدد المساهمات : 474
نقاط : 944
التقيم : 4
وسام وسام : كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Tmqn3
تاريخ الميلاد : 10/05/1991
تاريخ التسجيل : 29/04/2012
العمر : 33

كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ محمد بن شامي شيبة   كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Icon_minitimeالجمعة يونيو 22, 2012 4:13 pm

باب صـــلاة الكــــســـوف
• الكسوف:هو استتار ضوء الشمس أو القمر أو بعضه [استتاره لا فقده]0
• صلاة الكسوف ثابتة بالسنة المشهورة المستفيضة بقوله وفعله لحديث الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ قال(انْكَسَفَتْ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ النَّاسُ انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ ) رواه الشيخان0وقد استفاض عنه  أنه صلى بالناس صلاة الكسوف 0
• يشرع الفزع والاستعجال عند الكسوف للصلاة وفي حديث أَبِي بَكْرَةَ قَالَ(كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ  فَانْكَسَفَتْ الشَّمْسُ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلْنَا فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى انْجَلَتْ الشَّمْسُ فَقَالَ  إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ) رواه البخاري 0 وفي حديث أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ ( كَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ  فَفَزِعَ فَأَخْطَأَ بِدِرْعٍ حَتَّى أُدْرِكَ بِرِدَائِهِ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَتْ فَقَضَيْتُ حَاجَتِي ثُمَّ جِئْتُ وَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ  قَائِمًا فَقُمْتُ مَعَهُ فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَتَّى رَأَيْتُنِي أُرِيدُ أَنْ أَجْلِسَ ثُمَّ أَلْتَفِتُ إِلَى الْمَرْأَةِ الضَّعِيفَةِ فَأَقُولُ هَذِهِ أَضْعَفُ مِنِّي فَأَقُومُ فَرَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَتَّى لَوْ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ خُيِّلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ )رواه مسلم أراد لبس ردائه فلبس الدرع لشغل خاطره بذلك
• يجوز الإخبار بالكسوف قبل وقوعه والأفضل عدم الإخبار ليكون أوقع في النفوس وهذا الذي نختاره0
• لما وقع الكسوف للشمس في عهد النبي  عرضت عليه النار لحديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ)انْخَسَفَتْ الشَّمْسُ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ  ثُمَّ قَالَ أُرِيتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَالْيَوْمِ قَطُّ أَفْظَعَ)رواه البخاري0


من هديه  عند الكسوف
1- الفزع إلى الصلاة كما في حديث عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ  وفيه أنه  قال (فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ)رواه الشيخان0
2-الفزع إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره كما في حديث أَبِي مُوسَى قَالَ(خَسَفَتْ الشَّمْسُ فَقَامَ النَّبِيُّ  فَزِعًا يَخْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ فَأَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى بِأَطْوَلِ قِيَامٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ رَأَيْتُهُ قَطُّ يَفْعَلُهُ وَقَالَ هَذِهِ الْآيَاتُ الَّتِي يُرْسِلُ اللَّهُ لَا تَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنْ { يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ } فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ ) رواه الشيخان0
3-الأمر بالصلاة فقال  في حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ عَنْ النَّبِيِّ  إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ (فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّوا)رواه الشيخان0
4- أن يتعوذوا من عذاب القبر كما في حديث عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ َ وفيه (ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَتَعَوَّذُوا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ) رواه البخاري0
5-الأمر بالعتاقة كما في حديث أَسْمَاءَ قَالَتْ(لَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ  بِالْعَتَاقَةِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ) رواه البخاري0
6- دعاء الله وتكبيره والصلاة والصدقة كما في حديث عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ  وفيه (فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا) رواه الشيخان0
7- الصلاة والدعاء حتى ينجلي الكسوف كما في حديث الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ (انْكَسَفَتْ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ النَّاسُ انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ ) رواه الشيخان0

وهي مجملة فيما يلي
1- الصلاة وصلى بهم رسول الله صلاة الكسوف 0
2- الدعاء0
3-ذكر الله0
4-الاستغفار0
5-التكبير0
6-الصدقة 0
7-العتق0
• هذه الأمور السبعة منها ما يدخل بعضها في بعض ومنها ما لا يدخل في بعض فذكر الله يشمل الدعاء والتكبير –والصدقة تشمل العتق ولا تشمل التكبير وهكذا فيشرع [يسن] عند الكسوف هذه الأمور كلها وآكد ذلك كله الصلاة[صلاة الكسوف] –وهذه الأمور السبعة كلها ثابتة في الصحيح عن النبي  أنه أمر بها عند الكسوف0
• ليس لصلاة الكسوف أذان ولا إقامة باتفاق أهل العلم0
• لكن يسن أن ينادى لها[الصلاة جامعة] لحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (أَنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ  فبَعَثَ مُنَادِيًا بُالصَّلَاةُ جَامِعَةٌ)رواه الشيخان0
• صلاة الكسوف سنة مؤكدة جداً وليست واجبة عند كثير من العلماء لحديث الأعرابي الذي أخبره النبي  أن عليه ( خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ ) رواه مسلم ولكن في حديث عَائِشَةُ (فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا حَتَّى يُفْرَجَ عَنْكُمْ ) رواه الشيخان فلو قيل بأنها واجبة على الكفاية فإنه قوي والله أعلم0
• صلاة الكسوف سنتها أن تصلى جماعة وأن تُصلى في المسجد وفي الجامع أفضل وتشرع في حق اللذين عندهم كسوف لأنه  كما في حديث عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ  قَالَتْ(خَسَفَتْ الشَّمْسُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ  فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَامَ وَكَبَّرَ وَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ) رواه مسلم0
• يشرع صلاة النساء مع الإمام لحديث أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهَا قَالَتْ(أَتَيْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ  حِينَ خَسَفَتْ الشَّمْسُ فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ يُصَلُّونَ وَإِذَا هِيَ قَائِمَةٌ تُصَلِّي فَقُلْتُ مَا لِلنَّاسِ فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَتْ سُبْحَانَ اللَّهِ فَقُلْتُ آيَةٌ فَأَشَارَتْ أَيْ نَعَمْ قَالَتْ فَقُمْتُ حَتَّى تَجَلَّانِي الْغَشْيُ فَجَعَلْتُ أَصُبُّ فَوْقَ رَأْسِي الْمَاءَ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ  حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْ شَيْءٍ كُنْتُ لَمْ أَرَهُ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ الحديث ) رواه البخاري0
• لا يشترط لصلاة الكسوف إذن الإمام ولا يشترط لها استيطان ولا عدد معين ولا يشترط لها الجماعة وتصلى في السفر والحضر لأنها من ذوات الأسباب ولأنها من الآيات لكل الناس وتشرع في حق المميز كسائر العبادات0
• السنة أن يجتمع الناس لها في المسجد الجامع وأن يصلوا جميعا فيه لأنه  صلى بهم جميعا في مسجده- وإذا كان بالمدينة فالأفضل الصلاة في مسجده  – وتصلى فرادى كما تصلى سائر النوافل فيجوز ذلك لأن الأمر بالصلاة عام لقوله  (فَصَلُّوا) 0
• صلاة الكسوف تشرع إذا كسفت الشمس أو القمر 0
• وقت صلاة الكسوف من بداية الكسوف إلى التجلي 0فذلك كله وقت للصلاة0 وإذا صلى صلاة الكسوف حتى سلم لم تشرع له إعادة الصلاة بل يدعوا الله ودليل أن وقتها من الكسوف إلى التجلي قوله  Sadيَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَإِنَّهُمَا لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لِمَوْتِ بَشَرٍ فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَصَلُّوا حَتَّى تَنْجَلِيَ ) رواه مسلم0
• صلاة الكسوف إذا فات وقتها فإنها لا تقضى وسواء فات بنوم أو نسيان أو تركها متعمدا لأن سببها الكسوف0 فإذا تجلى فقد ذهب السبب فلا تصلى 0
• صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان وهذا أصح ما فيها لحديث عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ  قالت(خَسَفَتْ الشَّمْسُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ  فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ  إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَامَ وَكَبَّرَ وَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ فَاقْتَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ قِرَاءَةً طَوِيلَةً ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ قَامَ فَاقْتَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً هِيَ أَدْنَى مِنْ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا هُوَ أَدْنَى مِنْ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ سَجَدَ وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو الطَّاهِرِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى اسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَانْجَلَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ)رواه الشيخان0
• يسن الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف لحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت(جَهَرَ النَّبِيُّ  فِي صَلَاةِ الْخُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ ) رواه الشيخان0
• يستفتح الإمام في الركعة الأولى ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ثم يرفع ويقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد (للإمام والمنفرد) أما المأموم فيقول ربنا ولك الحمد ثم يقرأ الإمام الفاتحة وسورة دون الأولى ثم يركع وهو دون الأول ثم يرفع فيسمع ويحمد ثم يسجد سجدتين ثم يصلي الثانية كالأولى ثم يتشهد ويسلم 0
• ما ورد من أنه يركع في الصلاة في كل ركعة ثلاثة ركوعات أو أكثر فكل ذلك شاذ لأنه  لم يقع في عهده الكسوف إلا مرة واحدة فقط والمحفوظ أنه  صلى ركعتين بحيث صلى في كل ركعة ركوعين 0
• إذا صلى الكسوف وانتهى من الصلاة ولم يقع التجلي فلا تعاد الصلاة مرة أخرى لأنه بصلاته امتثل الأمر ويدعو بعد ذلك 0
• لا يسن الغسل لصلاة الكسوف لأنه  وأصحابه لم يرد عنهم الاغتسال لها بل بادروا إلى فعلها فور الكسوف 0
• فيقرأ الفاتحة لأنها ركن لحديث (مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ ثَلَاثًا غَيْرُ تَمَامٍ)رواه مسلم0 –ويقرأ بعد الفاتحة سورة طويلة من غير تعيين لحديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ(خَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ  فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ  وَالنَّاسُ مَعَهُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ) رواه البخاري0- وقدرت عائشة رضي الله عنها قراءته في الركعة الأولى بالبقرة0
• إذا لم يقرأ بسورة طويلة قرأ بسور متعددة من الوسط أو القصار لأن السنة التطويل في صلاة الكسوف لفعله  في اطالتها0
• والسنة أن يقرأ في صلاة الكسوف بعد الفاتحة بسورة طويلة من حفظه
• يسن إطالة صلاة الكسوف وتكون الركعة الأولى أطول من الثانية في كل شيء وفي حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ( كَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ  فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْحَرِّ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ  بِأَصْحَابِهِ فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَتَّى جَعَلُوا يَخِرُّونَ ) رواه مسلم وفي حديث عَائِشَةَ قَالَ(كُسِفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ  فَقَامَ النَّبِيُّ  قِيَامًا شَدِيدًا يَقُومُ بِالنَّاسِ وفيه حَتَّى إِنَّ رِجَالًا يَوْمَئِذٍ لَيُغْشَى عَلَيْهِمْ مِمَّا قَامَ بِهِمْ حَتَّى إِنَّ سِجَالَ الْمَاءِ لَتُصَبُّ عَلَيْهِمْ ) رواه أبو داود0
• أطول صلاة في الركوع والسجود والقيام وغير ذلك هي صلاة الكسوف قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (مَا سَجَدْتُ سُجُودًا قَطُّ كَانَ أَطْوَلَ مِنْهَا ) البخاري وفي حديث أَبِي مُوسَى قَالَ( خَسَفَتْ الشَّمْسُ فَقَامَ النَّبِيُّ  فَزِعًا يَخْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ فَأَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى بِأَطْوَلِ قِيَامٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ رَأَيْتُهُ قَطُّ يَفْعَلُهُ وَقَالَ هَذِهِ الْآيَاتُ الَّتِي يُرْسِلُ اللَّهُ لَا تَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنْ{ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ }) رواه الشيخان0
• يكون قيامه وركوعه وسجوده متقاربة حتى في الجلوس بين السجدتين لحديث الصلاة وفيه (قَرِيبًا مِنْ السَّوَاءِ)رواه البخاري0
• يشرع أن يخطب خطبة واحدةلأنه  خطب بعد الصلاة لحديث عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ(خَسَفَتْ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ  بِالنَّاسِ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الْأُولَى ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ انْجَلَتْ الشَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا)رواه الشيخان0
• يسن أن يقول أما بعد إذا خطب وفي حديث أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَتْ (فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ  وَقَدْ تَجَلَّتْ الشَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسَ وَحَمِدَ اللَّهَ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ ) رواه الشيخان0

ما يسن للإمام أن يذكر الناس به في خطبة الكسوف

1- بقول ( إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ ) رواه الشيخان من حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ0
2- يخبر الناس بأنه لا أفظع منظرا من النار لفعله  ( أُرِيتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَالْيَوْمِ قَطُّ أَفْظَعَ ) رواه البخاري من حديث ابن عباس وفيه أنه يخبرهم بأن أكثر أهلها النساء بكفرهن العشير كما في حديث ( يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ ) رواه الشيخان من حديث ابن عباس0
3- يسن أن يذكر في خطبة الكسوف الفتنة في القبور لحديث أَسْمَاءَ قَالَتْ ( أَتَيْتُ عَائِشَةَ وَهِيَ تُصَلِّي فَقُلْتُ مَا شَأْنُ النَّاسِ فَأَشَارَتْ إِلَى السَّمَاءِ فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ فَقَالَتْ سُبْحَانَ اللَّهِ قُلْتُ آيَةٌ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَيْ نَعَمْ فَقُمْتُ حَتَّى تَجَلَّانِي الْغَشْيُ فَجَعَلْتُ أَصُبُّ عَلَى رَأْسِي الْمَاءَ فَحَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ النَّبِيُّ  وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْ شَيْءٍ لَمْ أَكُنْ أُرِيتُهُ إِلَّا رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي حَتَّى الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَأُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ مِثْلَ أَوْ قَرِيبَ لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ يُقَالُ مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوْ الْمُوقِنُ لَا أَدْرِي بِأَيِّهِمَا قَالَتْ أَسْمَاءُ فَيَقُولُ هُوَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى فَأَجَبْنَا وَاتَّبَعْنَا هُوَ مُحَمَّدٌ ثَلَاثًا فَيُقَالُ نَمْ صَالِحًا قَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُوقِنًا بِهِ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوْ الْمُرْتَابُ لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ ) رواه البخاري0
4- يسن أن يقول الإمام في الخطبة ما شاء الله أن يقول من الوعظ والتخويف وفي حديث عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ  ( وَانْصَرَفَ فَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَتَعَوَّذُوا مِنْ عَذَابِ الْقَبْر ِ) رواه البخاري0
5- يسن أن يقول الإمام في الخطبة في الكسوف ما ورد في حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  قَالَ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ مَا أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنْ اللَّهِ أَنْ يَرَى عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ تَزْنِي يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا ) رواه البخاري0
• يسن أن تكون الخطبة بعد الصلاة لقول عائشة ( ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ انْجَلَتْ الشَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا ) رواه الشيخان0
• يسن أن يبين في خطبته أن الشمس والقمر آيتان كما بين النبي  وأن يأمرهم بالصلاة والدعاء والذكر والصدقة والعتق والاستغفار 0
• يسن أن يفرغ من صلاته بعد التجلي لفعله 0
• تصلى صلاة الكسوف في وقت النهي لأنها من ذوات الأسباب وإذا فرغ من صلاته قبل التجلي سن الذكر والدعاء حتى يتجلى – وإذا تجلى الكسوف وهو فيها أتمها خفيفة لزوال السبب ولا يقطعها لأنه  أتم الصلاة مع أنها قد انجلت الشمس ولم يقطع الصلاة لقوله  ( فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ ) رواه الشيخان
• متى علم الكسوف في البلد شرعت الصلاة[صلاة الكسوف] حتى لو كسفت الشمس قرب الغروب أو كسف القمر قرب طلوع الفجر لأن السبب موجود فشرعت الصلاة [صلاة الكسوف]-أما إذا كان الكسوف مقارناً غروب قرص الشمس وكسوف القمر مقارناً طلوع الفجر فلا تشرع صلاة الكسوف0
• إذا حصل الكسوف في بلد ولم يحصل في البلد الآخر فإن مشروعية صلاة الكسوف لمن حصل الكسوف عندهم أما من لا كسوف عندهم فلا يشرع لهم صلاة الكسوف حتى لو علموا به عند غيرهم عن طريق وسائل الإعلام ونحوها لقوله  ( فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ ) الحديث رواه الشيخان0
• العمل بالأصل في بقاء الكسوف فلو صلى وأثناء صلاته شك هل تجلى أم لا فالأصل بقاء الكسوف وعدم التجلي – وكذا لو كسفت الشمس فصلى ثم حصل غيم فالأصل بقاء الكسوف وعدم التجلي- وإن حصل غيم و شك هل الشمس كاسفة أم لا فالأصل عدم الكسوف فلا تشرع الصلاة0
• تشرع الصلاة للآيات سواء الزلازل أو غيرها مما يخوف الله به عباده والتخويف إنما يكون بما هو سبب للشر الذي يخاف منه فيفزع المسلم إلى الصلاة وفي حديث عائشة ( فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ ) رواه الشيخان فالفزع للصلاة ليس خاصاً بالكسوف للشمس والقمر وإنما هو فزع عند الآيات التي فيها تخويف وفي حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما ( إِذَا رَأَيْتُمْ آيَةً فَاسْجُدُوا ) رواه أبو داود والترمذي – حسن وقد روي عن ابن عباس الصلاة للزلزلة وروي عن علي رضي الله عنهم جميعاً وهذا اختيار الشيخ تقي الدين – رحمه الله - وابن القيم – رحمه الله - والله اعلم0
• الركوع الأول هو الركن في صلاة الكسوف في كل ركعة وأما الركوع الثاني فهو سنة لا تدرك به الركعة0
• صلاة الكسوف مشروعة على الصفة التي مرت من فعله  فإذا صلاها العبد كاي نافلة فإنها تصح ولكنه لا يكون سائرا فيهاعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم
• إذا اجتمعت جنازة وكسوف فإذا لم يخش على الجنازة قدم الكسوف وإذا خشي عليها قدمت-ويقدم كسوف على جمعة أمن فوتها فإن لم يؤمن قدمت الجمعة حتى وإن فات الكسوف –ويقدم كسوف على تراويح لأنه آكد0
باب صلاة الاستسقاء
• الاستسقاء الدعاء بطلب السقيا على صفة مخصوصة – ولا يشترط لها أذن الإمام كالعيد والجمعة0

• يشرع بأن يدعوا الإمام الأعظم أو نائبه أو إمام المسجد وأهل الصلاح على الكفار بأن يشدد الله عليهم الوطأة ,وأن يصيبهم بالقحط ولاسيما الكفار الذين يؤذون المسلمين لحديث أبِي هُرَيْرَةَ ( أَنَّ النَّبِيَّ  كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ أَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ وَأَنَّ النَّبِيَّ  قَالَ غِفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ ) رواه الشيخان0
• إذا رأى الإمام أو نائبه وأهل الصلاح وإمام الحي من الناس إدباراً عن الاسلام وتأخر عنه ومحاربته فإنه يشرع أن يدعوا عليهم بالسنين لحديث عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ ( إِنَّ النَّبِيَّ  لَمَّا رَأَى مِنْ النَّاسِ إِدْبَارًا قَالَ اللَّهُمَّ سَبْعٌ كَسَبْعِ يُوسُفَ فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ حَصَّتْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى أَكَلُوا الْجُلُودَ وَالْمَيْتَةَ وَالْجِيَفَ )رواه الشيخان وَ( حَصَتْ ) بِحَاءٍ وَصَاد مُشَدَّدَة مُهْمَلَتَيْنِ ، أَيْ : اِسْتَأْصَلَتْهُ .




أنواع الاستسقاء
1- النوع الأول:- صلاة الاستسقاء على الصفة المخصوصة ويأتي تفصيلها0
2- النوع الثاني:- الدعاء بطلب السقيا في خطبة الجمعة على المنبر لفعله  لما جاءه رجل فقال هلكت الأموال فدعا النبي  فأمطرت السماء حتى جاءت الجمعة التي بعدها وهو حديث صحيح رواه الشيخان
3- النوع الثالث:-الدعاء في غير الخطبة بحيث أن الشخص يدعوا الله أن يسقيهم سواء دعا في آخر صلاته أو دعا في غير صلاة وحده وكل يدعوا الله وحده وكلها جائزة 0
• سبب صلاة الاستسقاء : إذا احتبس المطر أو قل بحيث لا يكفي أو أجدبت الأرض من القحط أو غاص ماء الأنهار والعيون فوقع القحط أو احتاج الناس إلى الماء للشرب حتى وإن كانت الأرض خصبة ونحو ذلك فإنه عند ذلك تسن صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة فتصلى جماعة لفعله 0
• سنيتها جماعة أولى ويجوز أن يصلوا فرادى لكنه ليس أولى ولا يسن أن تصلى فرادى بل يجوز لأن في صلاتها فرادى مخالفة لفعله  في صلاة الاستسقاء وفي حديث عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ(خَرَجَ النَّبِيُّ  يَسْتَسْقِي فَتَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ يَدْعُو وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ ) رواه الشيخان والترمذي وقال وَعَلَى هَذَا الْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ وَعَمُّ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْمَازِنِيُّ0
• تصلى صلاة الاستسقاء حتى في السفر مع وجود السبب وتصلى في السفر جماعة فهي مشروعة حضراً وسفراً –وهي صلاة للسقيا فلا يستسقى بطلب انقطاع المطر ولا صلاة لذلك لكن يشرع الدعاء فقط إذا زاد حتى خيف منه التلف ونحو ذلك كما سيأتي وصلاة الاستسقاء مشروعة لمن عندهم السبب من قحط ونحوه أما غيرهم فيشرع أن يصلوا لأنفسهم صلاة الاستسقاءاذا حصل القحط عندهم-وإذا كان القحط بأرض غير مسكونة ولا ضرر بها ولا يحتاج إليها فإنه لا يشرع طلب السقيا لتلك الأرض بصلاة استسقاء لأنه لم يحصل ضرر بانقطاع الماء عنها حتى لو وجد بها حيوانات غير الدواب التي هي بهيمة الأنعام ونحوها فإنه إذا وجد بها حيوانات من طيور أو كلاب أو سلاحف أو نمور أو نحوها فإنه لا يستسقي من أجلها مما ترعى في البرية وليست ملكاً لشخص لعدم الضرر لكن لو عنده حيوانات ككلاب صيد وجوارح للصيد ونحو ذلك فانقطع الماء وتضررت فانه يستسقي لأن عليه ضرراً فيشرع الاستسقاء ويصلى لذلك – ولو حبس القطر فتضررت البهائم من الإبل ونحوها من الأموال فإنه يشرع صلاة الاستسقاء حتى وإن كان الناس لا يحتاجون الماء لحصول الضرر0
• صفة صلاة الاستسقاء في موضعها وأحكامها كصلاة العيد وفي حديث ابْنِ عَبَّاسٍ ( ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدِ ) رواه أبو داود
• يسن أن يوضع منبر في المصلى فإن كان موجوداً وإلا وضع - ويسن أن يعد الإمام الناس يوماً يخرجون فيه –ويسن أن يخرج إذا بدا حاجب الشمس فيصلي بهم ركعتين كالعيد ثم يقعد على المنبر فيكبر ويحمد الله ويخطب فيدعو في خطبته ثم يحول رداءه ثم يدعو الله عز وجل وفي حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ(شَكَا النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ  قُحُوطَ الْمَطَرِ فَأَمَرَ بِمِنْبَرٍ فَوُضِعَ لَهُ فِي الْمُصَلَّى وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْمًا يَخْرُجُونَ فِيهِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ  حِينَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَكَبَّرَ  وَحَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ قَالَ إِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ وَاسْتِئْخَارَ الْمَطَرِ عَنْ إِبَّانِ زَمَانِهِ عَنْكُمْ وَقَدْ أَمَرَكُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَدْعُوهُ وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ ثُمَّ قَالَ{ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ } لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا إِلَى حِينٍ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمْ يَزَلْ فِي الرَّفْعِ حَتَّى بَدَا بَيَاضُ إِبِطَيْهِ ثُمَّ حَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ وَقَلَبَ أَوْ حَوَّلَ رِدَاءَهُ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَنَزَلَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَأَنْشَأَ اللَّهُ سَحَابَةً فَرَعَدَتْ وَبَرَقَتْ ثُمَّ أَمْطَرَتْ بِإِذْنِ اللَّهِ فَلَمْ يَأْتِ مَسْجِدَهُ حَتَّى سَالَتْ السُّيُولُ فَلَمَّا رَأَى سُرْعَتَهُمْ إِلَى الْكِنِّ ضَحِكَ  حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ) رواه أبو داود
• صلاة الاستسقاء لا يسن أن ينادى لها الصلاة جامعة ولا أي نداء لأنه لم يأت ذلك عنه 0
• تسن صلاة الاستسقاء في الصحراءفي المصلى ووقتهاوقت صلاة العيد لحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ ( شَكَا النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ  قُحُوطَ الْمَطَرِ فَأَمَرَ بِمِنْبَرٍ فَوُضِعَ لَهُ فِي الْمُصَلَّى وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْمًا يَخْرُجُونَ فِيهِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ  حِينَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ00) رواه أبو داود – ويسن أن يصلي ركعتين يكبر في الأولى ستاً زوائد وفي الثانية خمساًزوائد من غير أذان ولا إقامة لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ ( ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدِ ) رواه أبو داود - –ويقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية لأنها كالعيد وهذا هو السنة لحديث ابن عباس السابق0
• يسن أن يقول في خطبته سواء كان خطبة استسقاء أو عيد أو جمعة أو أي خطبة أن يقول فيها أما بعد وفي حديث زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ( أَنَّ النَّبِيَّ  خَطَبَهُمْ فَقَالَ أَمَّا بَعْدُ ) رواه أبو داود0
• تفتتح خطبة الاستسقاء بالحمد لا بالتكبير وهذا هو السنة0
مايسن في خطبة الاستسقاء ( خطبة واحدة )
1- اما قبل الصلاة لحديث عائشة وفيه (فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ  حِينَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَكَبَّرَ  وَحَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ قَالَ إِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ وَاسْتِئْخَارَ الْمَطَرِ عَنْ إِبَّانِ زَمَانِهِ عَنْكُمْ وَقَدْ أَمَرَكُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَدْعُوهُ وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ 0000 وَنَزَلَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ) رواه أبو داود وابن حبان والحاكم – صحيح0
2-وإما بعد الصلاة كما في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ(خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ  يَوْمًا يَسْتَسْقِي فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ ثُمَّ خَطَبَنَا وَدَعَا اللَّهَ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ ثُمَّ قَلَبَ رِدَاءَهُ فَجَعَلَ الْأَيْمَنَ عَلَى الْأَيْسَرِ وَالْأَيْسَرَ عَلَى الْأَيْمَنِ)رواه ابن ماجه وأحمد- صحيح0
• يسن أن يعد الإمام الناس يوماً يخرجون فيه حتى يتهيؤا للخروج على الصفة المسنونة –ولم يرد عنه  انه اغتسل ولا تطيب – ويسن أن يخرج مبتذلاً متواضعاً متضرعاً وفي حديث ابن عباس (خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ  مُتَبَذِّلًا مُتَوَاضِعًا مُتَضَرِّعًا)رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة – ويسن أن يخرج معه أهل الدين والصلاح بحضهم على الخروج للصلاة والدعاء في الاستسقاء – والسنة أن يصلي ثم بعد الصلاة يخطب خطبة واحدة لأنه لم ينقل عنه  أكثر منها ويخطب على منبر والناس جلوس كالعيد –والسنة أن يفتتح الخطبة بالحمد كسائر الخطب –والسنة في هذه الخطبة كثرة الدعاء والتضرع والتكبير لحديث ( وَلَكِنْ لَمْ يَزَلْ فِي الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالتَّكْبِيرِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا كَانَ يُصَلِّي فِي الْعِيدِ ) رواه الترمذي وأبو داود وغيره -
• يسن أنه عند الدعاء يستقبل القبلة وكذا عند تحويل الرداء كما في حديث عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ ( رَأَيْتُ النَّبِيَّ  يَوْمَ خَرَجَ يَسْتَسْقِي قَالَ فَحَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ يَدْعُو ثُمَّ حَوَّلَ رِدَاءَهُ ثُمَّ صَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ ) رواه البخاري0
• السنة أن يدعو الله قائماً لحديث عَبَّادُ بْنُ تَمِيمٍ أَنَّ عَمَّهُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ  أَخْبَرَهُ ( أَنَّ النَّبِيَّ  خَرَجَ بِالنَّاسِ يَسْتَسْقِي لَهُمْ فَقَامَ فَدَعَا اللَّهَ قَائِمًا ثُمَّ تَوَجَّهَ قِبَلَ الْقِبْلَةِ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ فَأُسْقُوا ) رواه البخاري وغيره وفيه دلالة أنه يبدأ الدعاء ثم يتوجه إلى القبلة والله اعلم 0
• يسن أن يرفع يديه في الدعاء ويبالغ في الرفع حتى يرى بياض ابطيه لحديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ(كَانَ النَّبِيُّ  لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا فِي الِاسْتِسْقَاءِ وَإِنَّهُ يَرْفَعُ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ)رواه الشيخان0-والسنة أن يبالغ في الرفع وفي الحديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ(أَنَّ النَّبِيَّ  اسْتَسْقَى فَأَشَارَ بِظَهْرِ كَفَّيْهِ إِلَى السَّمَاءِ ) رواه مسلم 0 وهذا – والله اعلم – من المبالغة في الدعاء والرفع وفي حديث مَوْلَى بَنِي آبِي اللَّحْمِ ( أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ  يَسْتَسْقِي عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ قَرِيبًا مِنْ الزَّوْرَاءِ قَائِمًا يَدْعُو يَسْتَسْقِي رَافِعًا يَدَيْهِ قِبَلَ وَجْهِهِ لَا يُجَاوِزُ بِهِمَا رَأْسَهُ ) رواه أبو داود- صحيح0
• إذا استسقى الإمام ورفع يديه يدعو فإنه يشرع للمأمومين أن يرفعوا أيديهم لحديث أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وفيه(فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ  يَدَيْهِ يَدْعُو وَرَفَعَ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ مَعَهُ يَدْعُونَ قَالَ فَمَا خَرَجْنَا مِنْ الْمَسْجِدِ حَتَّى مُطِرْنَا ) رواه البخاري 0
• يسن أن يدعو بطلب الغيث في خطبته لأن الغالب عليها الدعاء ويأتي بما جاء به النبي  في حديث عائشة الذي مر وفيه ( وَقَدْ أَمَرَكُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَدْعُوهُ وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ ) رواه أبو داود وابن حبان والحاكم-
• من الدعاء أن يقول اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا مَرِيئًا مَرِيعًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلًا غَيْرَ آجِلٍ لحديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ( أَتَتْ النَّبِيَّ  بَوَاكِي فَقَالَ اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا مَرِيئًا مَرِيعًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلًا غَيْرَ آجِلٍ قَالَ فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ السَّمَاءُ ) رواه أبو داود وغيره- صحيح0بَوَاكِي جَمْع بَاكِيَة أَيْ جَاءَتْ عِنْد النَّبِيّ  نُفُوس بَاكِيَة أَوْ نِسَاء بَاكِيَات لِانْقِطَاعِ الْمَطَر عَنْهُمْ مُلْتَجِئَة إِلَيْهِ0- وأن يقول (اللَّهُمَّ أَغِثْنَا اللَّهُمَّ أَغِثْنَا اللَّهُمَّ أَغِثْنَا)لمجي ذلك في الصحيحين عنه  - ومن الدعاء ( اللَّهُمَّ اسْقِنَا اللَّهُمَّ اسْقِنَا اللَّهُمَّ اسْقِنَا)لثبوت ذلك عنه  كما رواه الشيخان ومن الدعاء أن يقول ( اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَأَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ ) رواه أبو داود- صحيح وغير ذلك من الأدعية التي فيها طلب السقيا ويتلو الآيات التي فيها طلب السقيا ويكثر الاستغفار- ويسن أن يستقبل القبلة في وقت الدعاء ويحول رداءه فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن لحديث عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ ( رَأَيْتُ النَّبِيَّ  يَوْمَ خَرَجَ يَسْتَسْقِي قَالَ فَحَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ يَدْعُو ثُمَّ حَوَّلَ رِدَاءَهُ ثُمَّ صَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ ) رواه البخاري0- ويحول الناس معه أرديتهم وقد استحب هذا جماهير أهل العلم قال الموفق في قول أكثر أهل العلم – فيكون تحويل الرداء وهومستقبل القبلة للحديث الذي مر وفي حديث عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ قَالَ ( اسْتَسْقَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ لَهُ سَوْدَاءُ فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ  أَنْ يَأْخُذَ بِأَسْفَلِهَا فَيَجْعَلَهُ أَعْلَاهَا فَلَمَّا ثَقُلَتْ قَلَبَهَا عَلَى عَاتِقِهِ ) رواه أبو داود- 0-ولذلك لو قلب الرداء فالسنة أن يجعل ما على الأيمن على الأيسر وما على الأيسر على الأيمن لأنه  ( وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ حِينَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ) رواه مسلم – وزاد البخاري- ( جَعَلَ الْيَمِينَ عَلَى الشِّمَالِ ) فالسنة جعل اليمين على الشمال من فعله 0
• إن إستسقو فسقوا فذلك فضل الله ورحمته وإذا زاد المطر والسيول دعا وقال ( اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا ) لثبوت ذلك عنه  من حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رواه الشيخان ومن الدعاء عند زيادة المطر ( اللَّهُمَّ عَلَى الْآكَامِ وَالْجِبَالِ وَالْآجَامِ وَالظِّرَابِ وَالْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ)- ويسن أن يقول (مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ) لثبوت ذلك عنه  من حديث زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ
• إذا حول رداءه فإنه يبقى على حاله حتى ينزعه مع ثوبه للإمام والمأموم هذا هو الأفضل لم ينقل اعادته0
• إذا دعا للإستصحاء فإنه لا يسن الدعاء بكف المطر كلياً ولكن يسن أن يدعو كما دعا النبي  كما في حديث أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وفيه ( ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ فِي الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ  قَائِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتْ الْأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتْ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ يُمْسِكْهَا قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ  يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا اللَّهُمَّ عَلَى الْآكَامِ وَالْجِبَالِ وَالْآجَامِ وَالظِّرَابِ وَالْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ قَالَ فَانْقَطَعَتْ وَخَرَجْنَا نَمْشِي فِي الشَّمْسِ ) وفي لفظ مثله ( وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ ) وفي لفظ ( اللَّهُمَّ عَلَى ظُهُورِ الْجِبَالِ وَالْآكَامِ ) وفي لفظ ( اللَّهُمَّ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ ) وكل ذلك في البخاري وبعض ذلك في الصحيحين0
• الاستسقاء ليس له أذان ولا إقامة ولا نداء لأنها كالعيد لحديث ( خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيُّ وَخَرَجَ مَعَهُ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَزَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَاسْتَسْقَى فَقَامَ بِهِمْ عَلَى رِجْلَيْهِ عَلَى غَيْرِ مِنْبَرٍ فَاسْتَغْفَرَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ وَلَمْ يُؤَذِّنْ وَلَمْ يُقِمْ0قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَرَأَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيُّ النَّبِيَّ  رواه البخاري 0
• السنة أن يجهر في ركعتي الاستسقاء بالقراءة [وهي ركعتان] فقط لحديث عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ(خَرَجَ النَّبِيُّ  يَسْتَسْقِي فَتَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ يَدْعُو وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَ)رواه البخاري
• إذا سقوا بنزول المطر فيسن أن يقف في أول المطر ويقول اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا لحديث عَائِشَةَ ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  كَانَ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ قَالَ اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا ) رواه البخاري وغيره في الصحيح0 ويسن أن يحسر ثوبه ليصيبه المطر في بدنه لفعله  كما في حديث ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ أَنَسٌ ( أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ  مَطَرٌ قَالَ فَحَسَرَ رَسُولُ اللَّهِ  ثَوْبَهُ حَتَّى أَصَابَهُ مِنْ الْمَطَرِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا قَالَ لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ تَعَالَى ) رواه مسلم0
• لا يسن صلاة للاستصحاء وإنما الدعاء فقط لأنه  دعا لذلك فقط والاستصحاء : طلب تفرق المطر عند الخوف من كثرته بحصول الضرر0
• يشرع في دعاء الاستسقاء أن يطلب سقيا رحمه لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق0
• إن لم يسقوا عادوا للاستسقاء وصلوا فإن لم يسقوا عادوا أيضاً وهكذا حتى يسقوا0
• لا يشرع إخراج البهائم لأنه لم يفعل ذلك ولا يشرع أمر النساء بالخروج إلا في العيد فقط لكن يباح للنساء إن أمنت الفتنة أن يخرجن0
• أما خروج أهل الذمة فإن كان يترتب عليه فتنة للمسلمين منعوا من ذلك – وإن لم يترتب عليه فتنة فلا مانع من خروجهم مع المسلمين ويمنعون من الانفراد بيوم وحدهم0
• إذا سقوا قبل خروجهم شكروا الله ولم يخرجوا للصلاة – وإن سقوا وهم في صلاة الاستسقاء أتموها – وإن سقوا وهم قد تأهبوا للخروج لم يخرجوا ولم يصلوا – وإن خرجوا فسقوا شكروا الله ولم يصلوا على الصحيح لأنهم قد سقوا فذهب السبب لأن الحكم يدور مع علته والعلة أو السبب هو عدم السقيا فلما حصلت السقيا فلا صلاة والله اعلم 0
• يشرع الاستسقاءبدعاء الصالحين بحيث يطلب من الصالحين الدعاء بالسقيا وفي حديث أنس : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب . فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون )رواه البخاري0
والتوسل إلى الله عز وجل أقسام
1- القسم الأول:- التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته في طلب السقيا أو في غير ذلك وهذا هو التوسل كما في قوله  ( اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ )
2-القسم الثاني :- التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة كما في قصة الثلاثة الذين أووا إلى الغار فانطبقت عليهم الصخرة فتوسل كل منهم بعمل من أعماله الصالحة والحديث في صحيح البخاري عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ ( سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ  يَقُولُ انْطَلَقَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتَّى أَوَوْا الْمَبِيتَ إِلَى غَارٍ فَدَخَلُوهُ فَانْحَدَرَتْ صَخْرَةٌ مِنْ الْجَبَلِ فَسَدَّتْ عَلَيْهِمْ الْغَارَ فَقَالُوا إِنَّهُ لَا يُنْجِيكُمْ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ إِلَّا أَنْ تَدْعُوا اللَّهَ بِصَالِحِ أَعْمَالِكُمْ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ اللَّهُمَّ كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ وَكُنْتُ لَا أَغْبِقُ قَبْلَهُمَا أَهْلًا وَلَا مَالًا فَنَأَى بِي فِي طَلَبِ شَيْءٍ يَوْمًا فَلَمْ أُرِحْ عَلَيْهِمَا حَتَّى نَامَا فَحَلَبْتُ لَهُمَا غَبُوقَهُمَا فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمَيْنِ وَكَرِهْتُ أَنْ أَغْبِقَ قَبْلَهُمَا أَهْلًا أَوْ مَالًا فَلَبِثْتُ وَالْقَدَحُ عَلَى يَدَيَّ أَنْتَظِرُ اسْتِيقَاظَهُمَا حَتَّى بَرَقَ الْفَجْرُ فَاسْتَيْقَظَا فَشَرِبَا غَبُوقَهُمَا اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ فَانْفَرَجَتْ شَيْئًا لَا يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ قَالَ النَّبِيُّ  وَقَالَ الْآخَرُ اللَّهُمَّ كَانَتْ لِي بِنْتُ عَمٍّ كَانَتْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ فَأَرَدْتُهَا عَنْ نَفْسِهَا فَامْتَنَعَتْ مِنِّي حَتَّى أَلَمَّتْ بِهَا سَنَةٌ مِنْ السِّنِينَ فَجَاءَتْنِي فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِينَ وَمِائَةَ دِينَارٍ عَلَى أَنْ تُخَلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِهَا فَفَعَلَتْ حَتَّى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا قَالَتْ لَا أُحِلُّ لَكَ أَنْ تَفُضَّ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ فَتَحَرَّجْتُ مِنْ الْوُقُوعِ عَلَيْهَا فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهِيَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ وَتَرَكْتُ الذَّهَبَ الَّذِي أَعْطَيْتُهَا اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ فَانْفَرَجَتْ الصَّخْرَةُ غَيْرَ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ مِنْهَا قَالَ النَّبِيُّ  وَقَالَ الثَّالِثُ اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ أُجَرَاءَ فَأَعْطَيْتُهُمْ أَجْرَهُمْ غَيْرَ رَجُلٍ وَاحِدٍ تَرَكَ الَّذِي لَهُ وَذَهَبَ فَثَمَّرْتُ أَجْرَهُ حَتَّى كَثُرَتْ مِنْهُ الْأَمْوَالُ فَجَاءَنِي بَعْدَ حِينٍ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَدِّ إِلَيَّ أَجْرِي فَقُلْتُ لَهُ كُلُّ مَا تَرَى مِنْ أَجْرِكَ مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالرَّقِيقِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ لَا تَسْتَهْزِئُ بِي فَقُلْتُ إِنِّي لَا أَسْتَهْزِئُ بِكَ فَأَخَذَهُ كُلَّهُ فَاسْتَاقَهُ فَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهُ شَيْئًا اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ فَانْفَرَجَتْ الصَّخْرَةُ فَخَرَجُوا يَمْشُونَ)0وهذا من التوسل المشروع سواء لطلب السقيا أو غير ذلك0
3- القسم الثالث:التوسل إلى الله بأن يعرض العبد حاله على ربه ويذكر ذلك كما في قول أيوب ( وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ) [الأنبياء : 83] وهذا من التوسل المشروع 0
4- القسم الرابع:- التوسل بدعاء الصالحين بأن يطلب من الصالحين أن يدعوا الله له فهذا أيضاً من التوسل المشروع لحديث أُسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ (كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ أَمْدَادُ أَهْلِ الْيَمَنِ سَأَلَهُمْ أَفِيكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ حَتَّى أَتَى عَلَى أُوَيْسٍ فَقَالَ أَنْتَ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكَانَ بِكَ بَرَصٌ فَبَرَأْتَ مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَمٍ قَالَ نَ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كتاب فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ محمد بن شامي شيبة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى دير الزور :: المنتدى الديني derezzor :: منتدى الشيخ محمد شامي شيبة :: منتدى كتب الشيخ محمد شامي شيبة-
انتقل الى:  

كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Button1-bm

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

جميع آلمشآركآت آلمكتوبهـ تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ ,, ولا تعبّر بأي شكلـ من آلأشكآل عن وجهة نظر المنتدى ~

تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى دير الزور على موقع حفض الصفحات
اخر مواضيع المنتدى
<div style="background-color: none transparent;"><a href="http://www.rsspump.com/?web_widget/rss_ticker/news_widget" title="News Widget">News Widget</a></div>
أفضل 10 فاتحي مواضيع
ابن الفرات
كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Vote_rcap1كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Voting_barكتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Vote_lcap 
حمدان
كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Vote_rcap1كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Voting_barكتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Vote_lcap 
مهند الاحمد
كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Vote_rcap1كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Voting_barكتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Vote_lcap 
ديري نشمي
كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Vote_rcap1كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Voting_barكتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Vote_lcap 
الاسمر
كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Vote_rcap1كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Voting_barكتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Vote_lcap 
ريم الساهر
كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Vote_rcap1كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Voting_barكتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Vote_lcap 
نبض الأمل
كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Vote_rcap1كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Voting_barكتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Vote_lcap 
الدير نت
كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Vote_rcap1كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Voting_barكتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Vote_lcap 
ديرية حرة
كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Vote_rcap1كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Voting_barكتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Vote_lcap 
العاشق لاحباب
كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Vote_rcap1كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Voting_barكتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Vote_lcap 
المواضيع الأخيرة
» دورة مهارات تقييم الاداء الوظيفي للمديرين والمشرفين
كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Icon_minitimeالإثنين فبراير 03, 2020 12:32 pm من طرف Manal

» دورة التحليل الفنى لتداولات الأسهم
كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Icon_minitimeالأربعاء يناير 22, 2020 11:48 am من طرف Manal

» التحليل. الاحصائى .للبوصات
كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Icon_minitimeالثلاثاء يناير 21, 2020 11:53 am من طرف Manal

» دورة اساسيات الرقابة الصحية على الاغذية
كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Icon_minitimeالإثنين يناير 20, 2020 9:28 am من طرف Manal

» تطبيق نظام haccp في إعداد وتصنيع وتداول الغذاء
كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Icon_minitimeالأحد يناير 19, 2020 9:24 am من طرف Manal

» دورة ادارة مخاطر التأمين الصحي
كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Icon_minitimeالخميس يناير 16, 2020 10:22 am من طرف Manal

» #دورة_ إدارة_الجودة_الشاملة_في_مجال_المشتريات_والمخازن
كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Icon_minitimeالأربعاء يناير 15, 2020 8:39 am من طرف Manal

» التحليل .المالِى. spss
كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Icon_minitimeالثلاثاء يناير 14, 2020 9:42 am من طرف Manal

» دورة. التحليل .المالِى
كتاب  فقه القرآن والسنة كتاب الصلاة الشيخ  محمد بن شامي شيبة Icon_minitimeالأحد يناير 12, 2020 9:11 am من طرف Manal