ز_هل سجود السهو قبل السلام أو بعده
أ- سجود السهو قبل السلام مطلقاً إلا فيما يلي:-
1- إذا سلم قبل إتمام صلاته ناسياً كما لو نسي ركعة أو أكثر فهذا يكمل صلاته ثم بعد سلامه من صلاته يسجد للسهو سجدتين وجوبا ثم يسلم والسنة أن يكون السجود بعد السلام هنا لفعله في حديث ذي اليدين رواه مسلم0
2- لو تحرى الصواب في شكه فأتم على التحري للصواب فإن سجوده للسهو يكون بعد السلام وهنا يجب أن يكون السجود بعد السلام فهذا على العالم لأنه قال (فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُسَلِّمْ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ) وفي بعض الأحاديث (بعد أن يسلم) رواه البخاري وغيره0
• 3-لو سلم من زيادة في الصلاة كما لو زاد خامسة فإن سجود السهو يجب عليه والسنة أن يسجد بعد السلام لفعله في حديث ابن مسعود لما صلى خمساً فإنه سجد بعد السلام رواه مسلم0
• لو شك في عدد الركعات فبنى على الأقل فإنه يسجد قبل السلام وهنا يجب أن يكون السجود قبل السلام على العالم بذلك لأنه قال (ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ)رواه مسلم0
• الحالات التي لا يجب فيها قبل السلام ولا بعد السلام هو مخير في ذلك0 لكن السنة أن يسجد كما فعل النبي
• لو نسي في سجود السهو فلا يجب عليه سجود سهو لذلك0
• لكن لو شك هل سجد للسهو سجدة أو سجدتين بنى على اليقين وأنها سجدة وأضاف سجدة أخرى0
• لو سجد بعد السلام فلا يتشهد بل يسجد سجدتين ثم يسلم لأنه لم يصح في التشهد شيء0
• من سها كثيراً فإنه يكفيه سجدتان لسهوه كله ويغلب الواجب مثاله: لو تحرى الصواب ثم اتم عليه ثم نسي فزاد ركعة فإنه يجب عليه السجود ويسجد قبل السلام
• ومن سهى كثيرا فيما يكون سجوده سنيته قبل السلام وبعد السلام كما لو نسي التشهد الاول ثم نسي فزاد خامسة فإن يجب عليه السجود والافضل ان يغلب ما كان قبل السلام
باب صلاة التطوع
• المراد بالتطوع هنا الصلاة غير الواجبة ولكنها مسنونة والصلاة من خير الأعمال لقوله (وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةَ وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ)رواه ابن ماجة0
1- العلم: هو أفضل تطوع عند التساوي بين الصلاة والجهاد في الشخص والزمن لقوله تعالى: (يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) [المجادلة : 11]0
2- أما عند عدم التساوي في الشخص كما لو كان نشيطاً في الجهاد قوياً شجاعاً فإن الجهاد التطوع أفضل له من الصلاة التطوع ومن العلم التطوع وكذلك إذا لم يتساو الزمن فالشخص الذي في زمن تحتاج الثغور إلى المرابطة بها فإن الجهاد التطوع أفضل من الصلاة التطوع وأما إذا كان الشخص في زمن تفشى فيه الجهل فالعلم التطوع أفضل من الجهاد التطوع ومن الصلاة التطوع وهكذا0
3- إذا تساوى الصلاة التطوع والجهاد التطوع في الشخص والزمن فإن الجهاد التطوع أفضل من الصلاة لقوله تعالى: (وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا) [النساء : 95] ولقوله ( لما سُئِلَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ فَقَالَ إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجٌّ مَبْرُورٌ )رواه البخاري وغيره0
• أما الصلوات المسنونة فإن آكدها الوتر لأنه أمر بها في قوله(أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا)رواه مسلم ولأنه حافظ عليها حضراً وسفراً وهي سنة مؤكدة جداً ثم بعد الوتر السنن الراتبة ثم بعد السنن الراتبة الصلوات التي لها سبب كتحية مسجد واستسقاء ثم تراويح وقيام ليل والتراويح من قيام الليل0
• صلاة الكسوف واجبة وليست من التطوع على المختار من أقوال أهل العلم لأنه أمر بها والأمر للوجوب 0
• السنن الراتبة آكدها ركعتا الفجر لأنهدوام عليها في الحضر والسفر ولقوله حديث عَائِشَةَ(رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا)رواه مسلم0
الوتر وما يتعلق به
• أما الوتر : فهو سنة مؤكدة جداً0
• أقل الوتر: ركعة واحدة لقوله في حديث ابْنَ عُمَرَ(الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ)رواه الشيخان0
• لو صلى اثنتين اثنتين ثم صلى واحدة فإنها توتر له ما قد صلى فالوتر هو الواحدة لقوله (أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقَالَ كَيْفَ صَلَاةُ اللَّيْلِ فَقَالَ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ تُوتِرُ لَكَ مَا قَدْ صَلَّيْتَ)رواه الشيخان0
• تشرع الوصية بالوتر وبما جاء في حديث ابي هريرة فقد أوصى النبي أبا هريرة (بِثَلَاثٍ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَيْ الضُّحَى وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ)رواه الشيخان0
• وقت الوتر هو بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر [فهو بين صلاة العشاء وطلوع الفجر] حتى ولو كانت مجموعة تقديماً مع المغرب وسواء أوتر أول الليل أو وسطه أو أخره لحديث عَائِشَةَ قَالَتْ(مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ)رواه مسلم0
• من صلى من الليل فليجعل وتره أخر صلاته لقول ابْنَ عُمَرَ (مَنْ صَلَّى مِنْ اللَّيْلِ فَلْيَجْعَلْ آخِرَ صَلَاتِهِ وِتْرًا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ)رواه مسلم0
• وللمرء أن يوتر على راحلته :لحديث ابْنِ عُمَرَ(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الرَّاحِلَةِ)رواه النسائي وسواء كانت الراحلة دابة أو سيارة أو طائرة أو سفينة أو غير ذلك 0
• وإذا أوتر بثلاث فإنه يسن أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة [سبح اسم ربك الأعلى] وفي الثانية بعد الفاتحة [قل يا أيها الكافرون] وفي الثالثة بعد الفاتحة [قل هو الله أحد] ويقول بعد التسليم [سبحان الملك القدوس ثلاث مرات ] لثبوت ذلك عنهفي حديث أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِسَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَفِي الثَّانِيَةِ بِقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَفِي الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ فَإِذَا فَرَغَ قَالَ عِنْدَ فَرَاغِهِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يُطِيلُ فِي آخِرِهِنَّ) رواه النسائي وابن ماجة والترمذي وفيه (وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ) فدل على أنه يصلي الثلاث دفعة واحدة بتسليم واحد وتشهد واحد 0
• قول سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: يسن أن يقال بعد التسليم من صلاة الوتر سواء أوتر بثلاث أو بأكثر أو بأقل لفعله 0
• الوتر حق ومن شاء أوتر بتسع أو بسبع أو خمس أو ثلاث أو واحدة لقولهفي حديث أَبِي أَيُّوبَ(أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ)رواه النسائي وابن ماجة0
• من أوتر بسبع أو بخمس أو بثلاث فله أن يصليها دفعة واحدة ولا يجلس إلا في أخرها لقول أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِسَبْعٍ أَوْ بِخَمْسٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ)رواه النسائي وفي حديث عَائِشَةَ قَالَتْ(لَمَّا أَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخَذَ اللَّحْمَ صَلَّى سَبْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَقْعُدُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ فَتِلْكَ تِسْعٌ)رواه النسائي وغيره0
• إذا أوتر بخمس ركعات دفعة واحدة أو ثلاث دفعة واحدة جلس في أخرهن وتشهد وسلم هذا هو الأفضل لفعله 0
• إذا أوتر بتسع دفعة واحدة جلس في الثامنة فتشهد ثم قام إلى التاسع فتشهد فيها ثم سلم لحديث عَائِشَةَ قَالَتْ(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوْتَرَ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ لَمْ يَقْعُدْ إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ فَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيَذْكُرُهُ وَيَدْعُو ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ ثُمَّ يُصَلِّي التَّاسِعَةَ فَيَجْلِسُ فَيَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيَدْعُو ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً يُسْمِعُنَا ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَلَمَّا كَبِرَ وَضَعُفَ أَوْتَرَ بِسَبْعِ رَكَعَاتٍ لَا يَقْعُدُ إِلَّا فِي السَّادِسَةِ ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ فَيُصَلِّي السَّابِعَةَ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ)رواه النسائي وابن حبان وغيره–صحيح لثبوت ذلك عنه 0
• تبين من ذلك أن من أوتر بسبع فله الجلوس في أخرهن وله الجلوس في السادسة والسابعة هذا كله جائز أما من أوتر بتسع فإنه يسن له الجلوس في الثامنة والتاسعة وهذا الأفضل في حقه 0
• أكثر الصلاة التي يوتر بعدها بواحدة0 هذا هو الأفضل [أن تكون أحدى عشرة ركعة يوتر فيها بواحدة والباقي مثنى مثنى وتكون الواحدة هي الأخيرة]لحديث عَائِشَةَ(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ)رواه الشيخان وهذا الأكثر عنه وجاء ثلاث عشرة ركعة 0
• يجوز أن يصلي من الليل أكثر من ثلاث عشرة ركعة ويجعل أخرها وتراً لقوله (صَلَاةُ اللَّيْلِ فَقَالَ مَثْنَى مَثْنَى) صحيح0 ويصليها مثنى مثنى ولا كراهة في الزيادة على ثلاث عشرة ركعة 0
• لو صلى ثلاث عشرة ركعة 0فإن السنة أن يوتر منها بخمس لحديث عَائِشَةَ قَالَتْ(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إِلَّا فِي آخِرِهَا)رواه مسلم0
• إن أوتر بإحدى عشرة ركعة فإنه لا يصليها دفعة واحدة ولكن يصليها ركعتين ركعتين يسلم من كل ركعتين ويوتر فيها بواحدة لفعله صلى الله عليه وسلم (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ) رواه الشيخان0
• الأفضل أن ينوع الشخص في وتره فما كان أكثر فعله أكثر من ذلك في وتره وما فعله النبي يفعله الشخص فإن كان فعله مرة فعله مرة وما كان أكثر فعله أكثر وهكذا0 وهذا في كل عبادة وردت على أنواع متعددة0
• صلاة الوتر وقتها ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر 0لحديث أَبُي الْوَلِيدِ الْعَدَوِيُّ(خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ وَهِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ وَهِيَ الْوِتْرُ فَجَعَلَهَا لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْر)رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة –صحيح0
• لكن السنة أن ينتهي وتر الشخص إلى السحر ولا يؤخره عن السحر لفعله في حديث عائشة الذي مر0
• من نسي وتره فإنه يصليه إذا ذكره لحديث أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ نَامَ عَنْ الْوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ أَوْ ذَكَرَهُ)رواه أبو داود والترمذي0
• إذا نام العبد من الليل أو مرض فيسن له أن يصلي بالنهار أثنى عشرة ركعة؛ لحديث
• عَائِشَةَ قَالَتْ(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَثْبَتَهُ وَكَانَ إِذَا نَامَ مِنْ اللَّيْلِ أَوْ مَرِضَ صَلَّى مِنْ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً قَالَتْ وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ لَيْلَةً حَتَّى الصَّبَاحِ وَمَا صَامَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا إِلَّا رَمَضَانَ)رواه مسلم0
• يسن أن يصلي ركعتين بعد الوتر0 لفعله كما في حديث أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ( كَانَ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي ثَمَانِ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُوتِرُ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ)رواه مسلم وغيره0
• يسن أن يصلي الركعتين اللتين بعد الوتر جالساً لفعله كما في حديث عائشة رضي الله عنها الماضي 0
• يسن أن يقنت في وتره بعد الركوع ندباً: لأنه صح عنه ذلك في الفرائض لما قنت ولو قنت قبل الركوع جاز لكن الأفضل أن يكون بعد الركوع لأنه ثبت عنه القنوت بعد الركوع في اكثر الاحيان وقد قنت ايضا بعد الركوع ،
• ويصح أن يقنت قبل الركوع0 لحديث أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (قَنَتَ يَعْنِي فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ)رواه أبو داود وابن ماجة –صحيح لكن الأفضل أن يكون القنوت بعد الركوع لأن أحاديث القنوت بعد الركوع اكثر0
• لا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء والسنة أن يقنت في وتره بما ورد ومنه في حديث الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي قُنُوتِ الْوَتْرِ (اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ)رواه أحمد والترمذي وأبو داود- صحيح0
• والسنة أن يقول في أخر وتره ما جاء (عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك) رواه النسائي وغيره
• إذا أوتر بثلاث بتسليم واحد فلا يتشهد إلا تشهداً واحداً في أخرهن ولا يتشهد تشهدين كالمغرب0 لحديث أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لاَ تُوتِرُوا بِثَلاَثٍ أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ وَلاَ تُشَبِّهُوا بِصَلاَةِ الْمَغْرِبِ »رواه الدار قطني وغيره0
• يسن أن يرفع يديه في قنوته لأنه فعل عمر رضي الله عنه وهو من الخلفاء الراشدين الذين أُمرنا بالأخذ بسنتهم كما في قوله (فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا)
• ويسن رفع اليدين في كل دعاء [هذا هو الأصل]إلا ما خرج بدليل في عدم رفع اليدين ودليل هذا الأصل أنه (ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ)رواه مسلم
• يسن أن يمسح وجهه بيديه بعد الدعاء في القنوت لحديث عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ لَمْ يَحُطَّهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ )رواه الترمذي وورد الأمر بذلك في قوله ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( إِذَا دَعَوْتَ اللَّهَ فَادْعُ بِبَاطِنِ كَفَّيْكَ وَلَا تَدْعُ بِظُهُورِهِمَا فَإِذَا فَرَغْتَ فَامْسَحْ بِهِمَا وَجْهَكَ )رواه ابن ماجه ومجموع الأحاديث بأنه حديث حسن قاله الحافظ بن حجر رحمه الله 0
• ثم يصلي على النبي ثم يسجد بعد ذلك0
• وإذا كان إماماً فإنه يأتي بضمير الجمع فيقول(اللَّهُمَّ اهْدِنِا فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِا فِيمَنْ عَافَيْتَ----الخ اللَّهُمَّ إِنِّا نعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ---الخ الدعاء0
• ويسن أن يؤمن المأموم إن سمع الإمام0
• يشرع القنوت في الوتر مطلقاً في النوازل وغير النوازل0
أما القنوت في الفرائض من الصلوات فله حالات
1- الحالة الأولى:- عند النوازل إذا نزل بالمسلمين نازلة فإن القنوت يشرع في كل الصلوات الخمس وفي حديث ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ(قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مِنْ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ) رواه أبو داود، والقنوت في المغرب والصبح لحديث الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ)رواه مسلم.
2- الحالة الثانية:- عند عدم النوازل فلا يشرع القنوت في الصلوات الخمس سواء كانت الفجر أو غيرها 0
• من قنت في صلاة الفجر في غير النوازل: فإن صلاته صحيحة ولا اعلم خلافاً في ذلك بين أهل العلم بل ولا ينكر على من فعل ذلك0
• واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه يقنت كل مصل لعموم قوله (وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي)رواه البخاري وهو قوي جدا0
• آكد القنوت عند النوازل أن يقنت في صلاة الفجر آكد من غيرها وبعدها المغرب لأن أكثر أحواله قنوته في الفجر ويكون بعد الركوع من الركعة الأخيرة لأنه قنت شهراً بعد الركوع في صلاة الفجر يدعو على عصية0 لحديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَدْعُو عَلَى بَنِي عُصَيَّةَ)رواه مسلم0
• يشرع القنوت بما ورد وذلك في الوتر كما مر- وأما قنوت النوازل فيدعو بما يناسب تلك النازلة – كما دعى على عصية أو يدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين لحديث أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً يُقَالُ لَهُمْ الْقُرَّاءُ فَأُصِيبُوا فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ عَلَى شَيْءٍ مَا وَجَدَ عَلَيْهِمْ فَقَنَتَ شَهْرًا فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَيَقُولُ إِنَّ عُصَيَّةَ عَصَوْا اللَّهَ وَرَسُولَهُ) رواه الشيخان0
• ويقنت حتى في صلاة الجمعة في النوازل على الصحيح من أقوال العلماء.
• ويشرع أن يجهر بالقنوت في الصلوات سواء كانت جهرية أو سرية لأنه كان يقنت ويؤَمن الناس وراءه ولا يمكن أن يؤَمنوا إلا إذا كان يجهر بذلك 0
• قال ابن القيم رحمه الله عن أهل الحديث كلاما وفيه :فإنهم يقنتون حيث قنت رسول الله ويتركونه حيث تركه فيقتدون به في فعله وتركه ويقولون فعله سنة وتركه سنة فلا ينكرون على من داوم عليه ولا يكرهون فعله ولا يرونه بدعة ولا فاعله مخالفاً للسنة كما لا ينكرون على من أنكره عند النوازل ولا يرون تركه بدعة 0 ولا تاركه مخالفاً للسنة بل من قنت فقد أحسن ومن تركه فقد أحسن أ-هـ زاد المعاد ج1 صحيفة 274 0
• السنن الراتبة:- وهي اثنتا عشرة ركعة
• وهي أربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر لحديث أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ)رواه الترمذي وغيره0
• وأفضل الرواتب سنة الفجر0 لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً(رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا)رواه مسلم0
• والأفضل في الرواتب أن تصلى في البيت لقوله (خَيْرَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ)رواه الشيخان0
ركعتا الفجر
• 1- مشروعيتهما في الحضر والسفر لأنه حافظ عليهما 0
• 2- أنهما خير من الدنيا وما فيها وذلك في الثواب 0
• 3- سنيته تخفيفهما لقول عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ(كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى إِنِّي لَأَقُولُ هَلْ قَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ)رواه الشيخان0
4- سنية أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة [قل ياأيها الكافرون] وفي الثانية بعد الفاتحة [قل هو الله أحد] لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ)رواه مسلم0أو يقرأ في الأولى بعد الفاتحة [قولوا آمنا بالله 000البقرة 136 وفي الثانية بعد الفاتحة [قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء000 آل عمران 52لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ{ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا }وَالَّتِي فِي آلِ عِمْرَانَ{ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ })رواه مسلم0
5- يسن أن يحدث أهله إذا كانت مستيقظة وإلا اضطجع بعدهما0 لقول عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا(أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي وَإِلَّا اضْطَجَعَ حَتَّى يُؤْذَنَ بِالصَّلَاةِ)رواه مسلم0
6- لكن الأفضل أن يضطجع على جنبه الأيمن [سنة مؤكدة]بعد ركعتي الفجر لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ) رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة –صحيح 0
• ومن السنن غير الرواتب صلاة أربع قبل العصر [ركعتين ركعتين]لحديث ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا)رواه أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم0
• السنة بعد صلاة الجمعة وعي سنة مؤكدة جداً فإن صلى السنة في المسجد فالأفضل أن يصلى بعدها أربعاً وإن صلاها في بيته صلى ركعتين0 أما الأربع0 لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا)رواه مسلم وأما في البيت فلحديث ابن عمر (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ)رواه مسلم وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم.
• يسن قضاء السنن الرواتب والوتر :أما الوتر فقد مر وأما الرواتب فانه لما نام عن صلاة الفجر قضى الركعتين (فَأَذَّنَ ثُمَّ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ)رواه أحمد وغيره وقضى الركعتين اللتين بعد الظهر قضاهما بعد العصر0وقد قالت أُمِّ سَلَمَةَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ (شَغَلَنِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ)رواه الشيخان0
• والقضاء للرواتب: سواء كانت مع الفرض كما لو نسي الفرض أو نام عنه فإنه يصلي السنة لذلك الفرض مع الفرض – أو نسي السنة الراتبة فقط فإنه يقضيها وكذا لو شغل عن السنة الراتبة سُن له أن يقضيها لفعله
• وقضاء الرواتب يسن مطلقاً0 حتى في وقت النهي لفعله في قضاء الركعتين اللتين بعد الظهر قضاهما بعد العصر 0
• وقضاء الرواتب يسن مطلقاً حتى لو كثرت وسواء مع فرضها أم بدون فرضها0
• يسن الفصل بين الفرض والسنة بكلام حتى تسبيح أو غيره أو قيام لقول: مُعَاوِيَةُ (فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا بِذَلِكَ أَنْ لَا تُوصَلَ صَلَاةٌ بِصَلَاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ)رواه مسلم0
• لكن لا يتطوع إذا أقيمت الصلاة وأما إذا أقيمت الصلاة وهو يصلي فإنه إن تيسر له أن يتمها خفيفة فعل وإلا قطعها0 لحديث أبي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
( إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ )رواه مسلم 0
• فإذا شرع في نافلة وقد أُقيمت الصلاة فإن فعله مخالف للسنة وصلاته النافلة غير صحيحة سواء كانت سنة راتبة أو غيرها من السنن لحديث( إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ )رواه مسلم0
صلاة التراويح
• صلاة التراويح من السنن التي تصلى جماعة وهي من قيام الليل ولم يزد رسول الله في رمضان أو غيره على ثلاث عشرة ركعة لحديث عائشة (مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي)رواه الشيخان0
• التراويح ثابتة في سنة النبي حيث أنه قام بأصحابه ثلاث ليال ثم إنه تخلف في الثالثة أو الرابعة لم يصلِّ وقال (خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا)رواه الشيخان0
• التراويح تسن في جماعة 0لفعله ولأمر عمر بذلك فمن صلاها منفرداً في بيته لم يدرك السنة 0
• قال الشيخ تقي الدين رحمه الله:[ وَمَنْ ظَنَّ أَنَّ قِيَامَ رَمَضَانَ فِيهِ عَدَدٌ مُوَقَّتٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُزَادُ فِيهِ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُ فَقَدْ أَخْطَأَ] الفتاوى مجلد22 صفحة 272
• صلاة التراويح: للشخص أن يصلي إحدى عشرة مع وتره أو ثلاث عشرة مع وتره وإذا صلى مثنى مثنى 0فلا بأس لأنه لم يحد حد معين 0لحديث عبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ مَا تَرَى فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ قَالَ (مَثْنَى مَثْنَى)رواه الشيخان0
• لم يصح عن النبي أنه كان يصلي في رمضان بعشرين ركعة ولم يصح عن عمر أنه أمر أُبياً أن يصلي بالناس بثلاث وعشرين ركعة وإنما صح أن عمر رضي الله عنه أمر تميم الداري وأُبي بن كعب أن يقوما بالناس بإحدى عشرة ركعة :لحديث السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ قَالَ(أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَتَمِيمًا الدَّارِيَّ أَنْ يَقُومَا لِلنَّاسِ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً قَالَ وَقَدْ كَانَ الْقَارِئُ يَقْرَأُ بِالْمِئِينَ حَتَّى كُنَّا نَعْتَمِدُ عَلَى الْعِصِيِّ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ وَمَا كُنَّا نَنْصَرِفُ إِلَّا فِي فُرُوعِ الْفَجْرِ ) رواه مالك –صحيح0
• لا ينكر على من صلى بثلاث وعشرين ركعة أو بأكثر وإن كان ذلك الشخص إماماً فسكت المأمومون فلا ينكر عليه، وإن طلبوا السنة فقط التي صلاها النبي لزمه الاستجابة لهم0
• لا دليل على الختمة بعد انتهاء القران قبل الركوع لكن إن فعل ذلك الإمام تابعه المأموم ولا يبدع من فعل ذلك 0
• التعقيب بالصلاة في جماعة بعد التراويح وقبل الوتر فلا كراهة في ذلك 0
• لو صلى وحده بعد التراويح وقبل الوتر في بيته فلا كراهة في ذلك 0
• من صلى مع الإمام وأراد التهجد فلا يوتر مع الإمام ،لأنه لو أوتر مع الإمام ثم تهجد فقد خالف قوله (اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ وِتْرًا فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِهِ)صحيح0 وعلى ذلك فإنه يوتر بعد تهجده وإذا قام الإمام ليوتر انصرف هو0
• من صلى مع الإمام 0فله أن يتابع الإمام حتى إذا سلم الإمام من وتره قام ولم يسلم وشفع بركعة ثم سلم ثم يتهجد بعد ذلك ويوتر أخر صلاته بالليل0 وهذا عمل صحيح وهو أفضل من انصراف المأموم إذا قام الإمام للوتر 0
• يكره التنفل بين التراويح والناس يصلون لأنه خروج عن جماعة الناس وأما إذا تنفل إذا خلوا للاستراحة فلا كراهة في ذلك 0
• يسن أن يقوم مع الإمام حتى ينصرف سواء صلى احد عشرة أو أكثر لقولهفي حديث أبي ذر (مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ)رواه أحمد والترمذي- صحيح0
• وقت التراويح: ما بين العشاء والوتر لقوله (اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ وِتْرًا فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِهِ) رواه الشيخان0
• يشرع للمسلم قيام رمضان حتى يحصل على الأجر العظيم [يكون قيامه إيماناً واحتساباً] لقوله (مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)رواه الشيخان من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ والتراويح هي قيام رمضان0
قــيــام الليــــل
• صلاة الليل النافلة أفضل من صلاة النهار، لقوله ( أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ)رواه مسلم0
• صلاة الليل حتى ولو صلى بعد المغرب فذلك من صلاة الليل0 وكذا لو صلى قبل أن يصلي صلاة المغرب بعد غروب الشمس فهي من صلاة الليل لأن ذلك في الليل0
• أفضل أوقات الليل هو النصف الأخير فهو أفضل من النصف الأول لقوله (يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ)رواه الشيخان 0
• ثلث الليل بعد النصف الأول: أفضل من النصف الثاني للصلاة0 فالصلاة في هذا الثلث أفضل من الصلاة في السدس الأخير من الليل وهذا كله في النفل :لحديث عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ)رواه الشيخان0
• يسن في أخر الليل أن ينام المرء وقت السحر 0لحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ(مَا أَلْفَاهُ السَّحَرُ عِنْدِي إِلَّا نَائِمًا تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)رواه البخاري0
• نصف الليل المعتبر هو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر: فينظر كم ساعة وتقسم على اثنين فإذا كان الغروب الساعة الخامسة وطلوع الفجر الساعة الرابعة وعليه فيكون الليل إحدى عشرة ساعة فمنتصف الليل يبدأ من الساعة العاشرة والنصف0
• وقيام الليل هو التهجد سنة ثابتة لقوله وفعله وإقراره فقد قال: (عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأَبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ وَمَكْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ وَمَنْهَاةٌ لِلْإِثْمِ)رواه الترمذي والحاكم وصححه 0وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدماه وقد أثنى الله عز وجل على أهله كما قال تعالى: (وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا )[الفرقان : 64]وغير ذلك من الآيات والأحاديث فقيام الليل سنة مؤكدة 0
• لا يشترط للتهجد أن يكون بعد النوم بل يصلي وإن لم ينم ويعتبر متهجداً0
• يسن افتتاح قيام الليل بركعتين خفيفتين لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ اللَّيْلِ فَلْيَفْتَتِحْ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ) رواه مسلم ولفعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عَائِشَةَ قَالَتْ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ لِيُصَلِّيَ افْتَتَحَ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ )رواه مسلم0
• يسن أن ينوي قيام الليل عند النوم0 لحديث أَبِي الدَّرْدَاءِ أن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِي أَنْ يَقُومَ فَيُصَلِّيَ مِنْ اللَّيْلِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ حَتَّى يُصْبِحَ كُتِبَ لَهُ مَا نَوَى وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ)رواه النسائي وابن ماجة0
• الأفضل أن يصلي قيام الليل قائماً ،إلا من عذر فإن كان معذوراً لنحو مرض صلى قاعداً، أو على أي حال يستطيع، وكُتب له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحاً مقيماً لحديث أَبَي مُوسَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا)رواه البخاري0
• بل إن المريض يكتب له مثل ما كان يعمل حتى وإن لم يعمل كما جاء :في الحديث المذكور ولعله في الأمور التي لا يستطيع عملها مع المرض ونحو ذلك0
• السنة أن لا يترك قيام الليل حتى لو كسل الشخص فإنه لو صلى قاعداً بلا عذر فإنه مأجور على ذلك فإن كسل عن الصلاة قاعداً صلى مضطجعاً وإذا صلى قاعداً :فله نصف أجر القائم وإذا صلى مضطجعاً : له نصف أجر القاعد0 وهذا لغير المعذور لحديث عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَقَالَ (مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ)رواه البخاري0
• من أدرك التطوع في ليل أو نهار فإن أقل ما يتطوع به ركعتان ولا يتطوع بأقل منهما غير الوتر لقوله لحديث عبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ مَا تَرَى فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ قَالَ (مَثْنَى مَثْنَى)رواه الشيخان وفي حديث عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ(صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ)رواه مالك وأحمد والترمذي وأبو داود، فيسلم من كل ركعتين ويكره أن يصلي بالنهار أربعاً بدون تسليم وبتشهدين 0
• طول القيام أفضل من كثرة الركوع والسجود لحديث جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ)رواه مسلم وغيره0
• اختار الشيخ تقي الدين التساوي لكن يتوجه أن الأفضل طول القيام لحديث جابر الماضي ولحديث حُذَيْفَةَ قَالَ(صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ فَقُلْتُ يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ ثُمَّ مَضَى فَقُلْتُ يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ فَمَضَى فَقُلْتُ يَرْكَعُ بِهَا ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا يَقْرَأُ مُتَرَسِّلًا إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ ثُمَّ رَكَعَ فَجَعَلَ يَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ قَامَ طَوِيلًا قَرِيبًا مِمَّا رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ)رواه مسلم وغير ذلك من الأحاديث0
• الأفضل المحافظة على قيام الليل ولا يترك قيام الليل ولا يتأسى بمن ترك قيام الليل لحديث عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا عَبْدَ اللَّهِ لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ)رواه الشيخان0
• يشرع لمن رأى رؤيا بالليل يكرهها أن يقوم ويصلي من الليل ولا يقص ذلك على أحد كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: (فَمَنْ رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلَا يَقُصَّهُ عَلَى أَحَدٍ وَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ)رواه البخاري0
• يشرع إذا استيقظ من الليل أن يقول ما جاء في الحديث وهو: ( لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي أَوْ دَعَا اسْتُجِيبَ لَهُ فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ –فهذا ثابت عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رواه البخاري [ مَنْ تَعَارَّ مِنْ اللَّيْلِ 00]الخ الحديث0
صلاة الضحى
• تسن صلاة الضحى وتجزيء عن كثير من الصدقات لحديث أَبِي ذَرّ ٍعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ( يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنْ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنْ الضُّحَى)رواه مسلم0
• إن شاء صلاها أربعاً يسلم من كل ركعتين أو صلاها ستاً أو صلى ثمانياً يسلم من كل ركعتين وفي حديث أُمِّ هَانِئٍ فَإِنَّهَا قَالَتْ(إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فَلَمْ أَرَ صَلَاةً قَطُّ أَخَفَّ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ)رواه الشيخان0
• إن صلاها ثمانياً فالأفضل أن يخففها ويتم الركوع والسجود وفي حديث أُمِّ هَانِئٍ (فَلَمْ أَرَ صَلَاةً قَطُّ أَخَفَّ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ)رواه الشيخان0
• لا حد لأكثر صلاة الضحى لأنه كما في حديث عَائِشَةَ قَالَتْ(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعًا وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ)رواه مسلم0
• والأفضل المداومة عليها وعلى الأعمال الصالحة لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث (أَحَبَّ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ )وهو حديث صحيح0
• وقت صلاة الضحى :من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال وقد قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، يَقُولُ
يَا ابْنَ آدَمَ، ارْكَعْ لِي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَه)رواه الترمذي والطبراني0
• وأفضل وقتها حين تحس الصغار من فصال الإبل بالرمضاء وتحرقها الرمضاء لقوله (صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ)رواه مسلم0
• صلاة الضحى تكفي عن كثير من الصدقات قد تصل إلى [360]لحديث( يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى [وهو المفصل] فحري بالعبد أن يعي هذا الفضل ويتأمل هذا الخير ليعمل به وإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (إِنَّ الله خُلِقَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْ بَنِي آدَمَ عَلَى سِتِّينَ وَثَلَاثِ مِائَةِ مَفْصِلٍ) رواه مسلم0
تحية المسجد
• تحية المسجد0 سنة مؤكدة جدا لمن دخل المسجد وأراد الجلوس فيه لقوله (إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ)رواه الشيخان0
• من دخل المسجد وجلس ولم يصل تحية المسجد0 فإنه يقوم فيصليهما وإن كان دخل والإمام يخطب يوم الجمعة وجلس ولم يصل فإنه يشرع للخطيب أن يأمره بصلاة ركعتين لحديث جَابِر رضي الله عنه قَالَ (دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ أَصَلَّيْتَ قَالَ لَا قَالَ قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ) رواه الشيخان0
• حتى لو دخل الشخص والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لحديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَجَلَسَ فَقَالَ لَهُ( يَا سُلَيْكُ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا ثُمَّ قَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا)رواه مسلم0
• من دخل والإمام يخطب فإنه يشرع له تخفيف الركعتين لما في حديث سليك 0
• من دخل المسجد والناس يصلون فصلى معهم أو تذكر صلاة فصلاها فتكفيه ولا يصلي تحية المسجد 0
• اما المصلى فلا يسن له تحية مسجد
سنة الوضوء
• يسن لمن توضأ أن يصلي بذلك ما كتب الله له من الصلاة لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبِلَالٍ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ (يَا بِلَالُ حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الْإِسْلَامِ فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ قَالَ مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجَى عِنْدِي أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طَهُورًا فِي سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّيَ)رواه الشيخان0قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ دَفَّ نَعْلَيْكَ يَعْنِي تَحْرِيكَ0
سنة الصلاة بين المغرب والعشاء
• يسن أن يصلي المسلم بين المغرب والعشاء وهو من قيام الليل وفي حديث حُذَيْفَةَ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْمَغْرِبَ فَمَا زَالَ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ )رواه الترمذي وأحمد 0
صلاة الاستخارة
• يسن للشخص إذا هم بالأمر(غير العبادات)أن يركع ركعتين من غير الفريضة ويدعوا
بدعاء الاستخارة الوارد في الحديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ يَقُولُ إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي قَالَ وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ)روا