. اهـ
[ 69 ] ج6 ، ص 110 : قال النووي رحمه الله :
(( نهيه عن الصلاة :
1 - بعد العصر حتى تغرب الشمس .
2 - وبعد الصبح حتى تطلع الشمس .
3 - وبعد طلوعها حتى ترتفع .
4 - وعند استوائها حتى تزول .
5 - وعند اصفرارها حتى تغرب .
وأجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في هذه الأوقات ، واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيها )) . اهـ
[ 70 ] ج 6 ، ص 135 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله : (( من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة )) معناه : غسلاً كغسل الجنابة في الصفات ، هذا هو المشهور في تفسيره .
وقال بعض أصحابنا في كتب الفقه : المراد غسل الجنابة حقيقةً . قالوا : ويستحب له مواقعة زوجته ؛ ليكون أغض للبصر وأسكن لنفسه .
وهذا ضعيف أو باطل ، والصواب ما قَدُمِناه )) . اهـ
[ 71 ] ج 6 ، ص 137 : قال النووي رحمه الله :
(( الدجاجة بكسر الدال وفتحها لغتان مشهورتان )) . اهـ
[ 72 ] ج6 ، ص 143 – 144 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله [ عن يوم الجمعة ] : (( فهذا يومهم )) : أي الذي اختلف فيه [ أهل الكتاب ] هدانا الله له ... ، ويمكن أن يكون أمروا به صريحا ونُصَّ على عينه فاختلفوا فيه : هل يلزم تعيينه ؟ أم لهم إبداله ؟ وأبدلوه وغلطوا في إبداله )) . اهـ
[ 73 ] ج6 ، ص 172 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله : (( فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن : (( يا نبي الله )) لا يدري حينئذ من هي ؟ )) هكذا وقع في جميع نسخ مسلم : "حينئذ" ، وكذا نقله القاضي [ إكمال المعلم (3/ 294)] عن جميع النسخ ، قال هو وغيره : (( وهو تصحيف ، وصوابه : لا يدري حَسَنٌ من هي ؟ )) وهو حسن بن مسلم روايه عن طاوس عن ابن عباس .
ووقع في البخاري (979) على الصواب من رواية إسحاق نصر عن عبد الرزاق : (( لا يدري حسن .. ))
قلت : ويحتمل تصحيح "حينئذ" ، ويكون معناه : لكثرة النساء واشتمالهن ثيابهن لا يُدري من هي )) . اهـ
[ 74 ] ج 6 ، ص 184 : قال النووي رحمه الله :
(( قولها رضي الله عنها : (( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون وأنا جارية )) ، وفي الرواية الأخرى : (( يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم )) ... إن كان [ نظر المرأة للرجال ] بغير شهوة ولا مخافة فتنة ففي جوازه وجهان لأصحابنا أصحهما تحريمه ... ، وأجابوا عن حديث عائشة بجوابين : ... ، والثاني : لعل هذا كان قبل نزول الآية في تحريم النظر وأنها كانت صغيرة قبل بلوغها فلم تكن مكلفة على قول من يقول إن للصغير المراهق النظر ، والله أعلم )) . اهـ
[ 75 ] ج6 ، ص 207 – 207 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله في رواية أبي الزبير عن جابر : (( ثم ركع فأطال ، ثم رفع فأطال ، ثم سجد سجدتين )) هذا ظاهره أنه طول الاعتدال الذي يلي السجود ولا ذكر له في باقي الروايات ، ولا في رواية جابر من جهة غير أبي الزبير .
وقد نقل القاضي [ في إكمال المعلم ( 3/ 335) ] إجماع العلماء أنه لا يطول الاعتدال الذي يلي السجود ، وحينئذ يجاب عن هذه الرواية بجوابين :
أحدهما : أنها شاذة مخالفة لرواية الأكثرين ؛ فلا يعمل بها .
والثاني : أن المراد پآلإطالة تنفيس الاعتدال ، ومَدُّه قليلاً ، وليس المراد إطالته نحو الركوع )) . اهـ
[ 76 ] ج 6 ، ص 238 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله عن أم عطية رضي الله عنها حين نُهِين عن النياحة : (( فقلت يا رسول الله إلا آل فلان )) هذا محمول على الترخيص لأم عطية في آل فلان خاصة ، كما هو ظاهر ، ولا تحل النياحة لغيرها ولا لها في غير آل فلان كما هو صريح في الحديث ، وللشارع أن يخص من العموم ما شاء فهذا صواب الحكم في هذا الحديث )) . اهـ
[الجزء السابع ]
[من شًرَحُ صحيح مسلم]
[ 77 ] ج 7 ، ص 13 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله : (( أسرعوا بالجنازة )) فيه : .... استحباب الإسراع پآلمشي بها ، وأنه مراد الحديث ، وهو الصواب الذي عليه جماهير العلماء .
ونقل القاضي [ في إكمال المعلم (3/ 401) ] عن بعضهم : أن المراد : الإسراع بتجهيزها إذا استحق موتها .
وهذا قول باطل مردود بقوله : (( فشَرٌّ تضعونه عن رقابكم )) . اهـ
[ 78 ] ج 7 ، ص 46 – 47 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله : (( كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها )) هذا من الأحاديث التي تجمع الناسخ والمنسوخ ، وهو صريح في نسخ نهي الرجال عن زيارتها ، وأجمعوا على أن زيارتها سنة لهم ، وأما النساء ففيهن خلاف )) . اهـ
[ 79 ] ج 7 ، ص 61 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله ( من المسلمين ) قال أبو عيسى الترمذي وغيره : ( هذه اللفظة انفرد بها مالك دون سائر أصحاب نافع ) .
وليس كما قالوا ، ولم ينفرد بها مالك ، بل وافقه فيها ثقتان وهما : الضحاك بن عثمان ، وعمر بن نافع .
فالضحاك ذكره مسلم في الرواية التي بعد هذه ، وأما عمر ففي البخاري )) . اهـ
[ 80 ] ج 7 ، ص 79 : قال النووي رحمه الله :
(( [ قول أبي ذر : (( هؤلاء يجمعون الدنيا، لا يعقلون شيئا )) ] قال القاضي [ إكمال المعلم (3/ 507) ] : (الصحيح أن إنكاره إنما هو على السلاطين الذين يأخذون لأنفسهم من بيت المال ولا ينفقونه في وجوهه ) . وهذا الذي قاله القاضي باطل ؛ لأن السلاطين في زمنه لم تكن هذه صفتهم ولم يخونوا في بيت المال إنما كان في زمنه أبو بكر وعمر وعثمان وتوفي في زمن عثمان سنة ثنتين وثلاثين )) . اهـ
[ 81 ] ج 7 ، ص 144 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله : (( وإن هذا المال خضر حلو ، ونِعمَ صاحب المسلم هو لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل )) فيه : فضيلة المال لمن أخذه بحقه وصرفه في وجوه الخير ، وفيه حجة لمن يرجح الغني على الفقير ، والله أعلم )) . اهـ
[ 82 ] ج 7 ، ص 204 : قال النووي رحمه الله :
((قوله (( ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا )) قال العلماء : معناه أن بلالاً كان يؤذن قبل الفجر ، ويتربص بعد أذانه للدعاء ونحوه ، ثم يرقب الفجر ، فإذا قارب طلوعه نزل فأخبر ابن أم مكتوم فيتأهب ابن أم مكتوم پآلطهارة وغيرها ، ثم يرقى ويشرع في الأذان مع أول طلوع الِفُجٌرٌ ، والله أعلم ))
[ 83 ] ج 7 ، ص 220 : قال النووي رحمه الله :
(( إذا دل القرآن وفعل رسول الله على جواز الصوم لمن أصبح جنباً ، وجب الجواب عن حديث أبي هريرة عن الفضل عن النبي .
وجوابه من ثلاثة أوجه :
أحدها أنه إرشاد إلى الأفضل فالأفضل أن يغتسل قبل الِفُجٌرٌ فلو خالف جاز وهذا مذهب أصحابنا وجوابهم عن الحديث .
والجواب الثاني : لعله محمول على من أدركه الفجر مجامعا فاستدام بعد طلوع الِفُجٌرٌ عالما فإنه يفطر ولا صوم له .
والثالث : جواب ابن المنذر فيما رواه عنه البيهقي [ السنن الكبرى ( 4 / 363 ) ] أن حديث أبي هريرة منسوخ ، وأنه كان في أول الأمر حين كان الجماع محرما في الليل بعد النوم ، كما كان الطعام والشراب محرما ثم نسخ ذلك ، ولم يعلمه أبو هريرة فكان يفتي بما علمه حتى بلغه الناسخ فرجع إليه قال ابن المنذر : ( هذا أحسن ما سمعت فيه ) ، والله أعلم )) . اهـ
[ الجزء الثامن ]
[من شًرَحُ صحيح مسلم للنووي]
[ 84 ] ج8 ، ص 19 : قال النووي رحمه الله :
(( قال العلماء والحكمة في النهي عن [ إفرد يوم الجمعة پآلصوم ] : أن يوم الجمعة يوم دعاء وذكر وعبادة من الغسل والتبكير إلى الصلاة وانتظارها واستماع الخطبة وإكثار الذكر بعدها لقول الله تعالِى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا وغير ذلك من العبادات في يومها فاستحب الفطر فيه فيكون أعون له على هذه الوظائف وأدائها بنشاط وانشراح لها والتذاذ بها من غير ملل ولا سآمة .
فإن قيل : لو كان كذلك لم يزل النهي والكراهة بصوم قبله أو بعده لبقاء المعنى !
فالجواب : أنه يحصل له بفضيلة الصوم الذي قبله أو بعده ما يجبر ما قد يحصل من فتور أو تقصير في وظائف يوم الجمعة بسبب صومه ، فهذا هو المعتمد في الحكمة في النهي عن إفراد صوم الجمعة )) . اهـ
[ 85 ] ج 8 ، ص 40 : قال النووي رحمه الله :
(( النهي عن صيام الدهر واختلف العلماء فيه : .... ومذهب الشافعي وأصحابه : أن سرد الصيام إذا أفطر العيدين والتشريق لا كراهة فيه ، بل هو مستحب بشرط أن لا يلحقه به ضرر ولا يفوت حقا ، فإن تضرر أو فوت حقا فمكروه .
واستدلوا بحديث حمزة بن عمرو وقد رواه البخاري (1934) ومسلم (1121) أنه قال : (( يا رسول الله إني أسرد الصوم ، أفأصوم في السفر ؟ )) ، فقال : (( إن شئت فصم )) ، ولفظ رواية مسلم : (( فأقره على سرد الصيام )) ، ولو كان مكروها لم يقره )) . اهـ
[ 86 ] ج 8 ، ص 49 : قال النووي رحمه الله :
(( حديث عمران بن حصين : أن النبي قال له أو قال لرجل وهو يسمع : (( يا فلان ! أصُمتَ من سرة هذا الشهر ؟ )) قال : (( لا )) قال : (( فإذا أفطرت فصم يومين )) هكذا هو في جميع النسخ : ( من سرة هذا الشهر ) بالهاء بعد الراء ، وذكر مسلم بعده حديث أبي قتادة ، ثم حديث عمران أيضاً (( في سرر شعبان )) وهذا تصريح من مسلم بأن رواية عمران الأولى بالهاء والثانية پآلراء ، ولهذا فرَّق بينهما ، وأدخل الأولى مع حديث عائشة – رضي الله عنها - كالتفسير له ، فكأنه يقول : يستحب أن تكون الأيام الثلاثة من سرة الشهر ، وهي وسطه )) . اهـ
[ 87 ] ج 8 ، ص 81 : قال النووي رحمه الله :
(( ولأهل نجد [ أي من مواقيت الإحرام ] : (قرن المنازل) بفتح القاف وإسكان الراء بلا خلاف بين أهل العلم من أهل الحديث واللغة والَتُارٌيّخٌ والأسماء وغيرهم ، وغلط الجوهري في صحاحه فيه غلطين فاحشين : فقال بفتح الراء ، وزعم أن أويسا القرني رضي الله عنه منسوب إليه . والصواب : إسكان الراء ، وأن أويساً منسوب إلى قبيلة معروفة يقال لهم : بنو قُرَن )) . اهـ
[ 88 ] ج 8 ، ص 83 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله : (( ولمن أتى عليهن من غير أهلهن )) معناه : أن الشامي – مثلاً - إذا مر بميقات المدينة في ذهابه لَزِمَه أن يُحرم من ميقات المدينة ، ولا يجوز له تأخّيَره إلى ميقات الشام الذي هو الجحفة ، وكذا الباقي من المواقيت ، وهذا لاخلاف فيه )) . اهـ
[ 89 ] ج 8 ، ص 104 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله : ( عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله حماراً وحشياً ) ... وترجم له البخاري ( باب : إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل ) ، ثم رواه بإسناده وقال في روايته : (( حماراً وحشياً )) ، وحكي هذا التأويل أيضا عن مالك وغيره ، وهو تأويل باطل ، وهذه الطرق التي ذكرها مسلم (1193) صريحة في أنه مذبوح )) . اهـ
[ 90 ] ج 8 ، ص 132 : قال النووي رحمه الله :
(( حديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها : أن النبي قال لها : (( حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني )) ... أشار القاضي عياض [ إكمال المعلم (4/ 227) ] إلى تضعيف الحديث ؛ فإنه قال : (( قال الأصيلي : لا يثبت في الاشتراط إسناد صحيح ، قال النسائي [ في سننه (2768) ] : لا أعلم أحدا أسنده عن الزهري غير معمر )) .
وهذا الذي عرَّض به القاضي وقاله الأصيلي من تضعيف الحديث غلط فاحش جدا نبهت عليه لئلا يُغتر به )) . اهـ
[ 91 ] ج 8 ، ص 166 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله : (( فقام سراقة بن جعشم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد فشبك رسول الله أصابعه واحدة في الأخرى وقال : (( دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد أبد )) ، واختلف العلماء في معناه على أقوال :
1) أصحها - وبه قال جمهورهم – معناه : أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج إلى يوم القيامة ، والمقصود به بيان إبطال ما كانت الجاهلية تزعمه من امتناع العمرة في أشهر الحج .
2) والثاني معناه : جواز القِران ، وتقدير الكلام : دخلت أفعال العمرة في أفعال الحج إلى يوم القيامة .
3) والثالث : تأويل بعض القائلين بأن العمرة ليست واجبة ، قالوا : معناه سقوط العمرة ! قالوا : ودخولها في الحج معناه سقوط وجوبها ، وهذا ضعيف أو باطل وسياق الحديث يقتضي بطلانه .
4) والرابع تأويل بعض أهل الظاهر : أن معناه جواز فسخ الحج إلى العمرة ، وهذا أيضا ضعيف )) . اهـ
[ 92 ] ج 8 ، ص 202 : قال النووي رحمه الله :
(( قول [ عبد الله بن شقيق ]
( كان عثمان ينهى عن المتعة وكان علي يأمر بها ، ثم قال علي : (( لقد علمت أنَّا قد تمتعنا مع رسول الله )) قال : (( أجل ولكن كنا خائفين )) ... ، ولعله أراد بقوله "خائفين" يوم عمرة القضاء سنة سبع قبل فتح مكة ، لكن لم يكن تلك السنة حقيقة تمتع إنما كان عمرة وحدها )) .
[ 93 ] ج 8 ، ص 231 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله : ( قال ابن عباس : قال لي معاوية : أعَلِمْتَ أني قصرت عن رأس رسول الله عند المروة بمشقص ؟ ... )
هذا الحديث محمول على أنه قصر عن النبي في عمرة الجعرانة ؛ لأن النبي في حجة الوداع كان قارناً كما سبق إيضاحه ، وثبت أنه حلق بمنى وفرق أبو طلحة شعره بين الناس ، فلا يجوز حمل تقصير معاوية على حجة الوداع .
ولا يصح حمله أيضاً على عمرة القضاء الواقعة سنة سبع من الهجرة ؛ لأن معاوية لم يكن يومئذ مسلماً إنما أسلم يوم الفتح سنة ثمان هذا هو الصحيح المشهور .
ولا يصح قول من حمله على حجة الوداع وزعم أنه كان متمتعا ؛ لأن هذا غلط فاحش فقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة الُسٌابُقُة في مسلم وغيره أن النبي قيل له : (( ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت ؟ )) فقال : (( إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر الهدي )) ، وفي رواية : (( حتى أحل من الحج )) ، والله أعلم )) . اهـ
[ الجزء التاسع ]
[من شًرَحُ صحيح مسلم للنووي]
[ 94 ] ج 9 ، ص 51 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله : (( حلق رسول الله وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم )) ، ودعاؤه للمحلقين ثلاثا ثم للمقصرين مرة .
كل هذا كان في حجة الوداع هذا هو الصحيح المشهور ، وحكى القاضي عياض [ إكمال المعلم (4/ 383) ] عن بعضهم : أن هذا كان يوم الحديبية حين أمرهم بالحلق فما فعله أحد ؛ لطمعهم بدخول مكة في ذلك الوقت وذكر عن ابن عباس قال : (( حلق رجال يوم الحديبية وقصَّر آخرون فقال رسول الله : (( ارحم المحلقين )) ثلاثا ، قيل : يا رسول الله ما بال المحلقين ظاهرت لهم پآلترحم ؟! قال : (( لأنهم لم يشكوا )) .
قال ابن عبد البر [ التمهيد ( 15/ 233 ) ] : (( وكونه في الحديبية هو المحفوظ )) .
قال القاضي [ إكمال المعلم (4/ 384) ] : (( قد ذكر مسلم في الباب خلاف ما قالوه وإن كانت أحاديثه جاءت مجملة غير مفسرة موطن ذلك ؛ لأنه ذكر ( 1304 ) من رواية ابن أبي شيبة ووكيع في حديث يحيى بن الحصين عن جدته : ( أنها سمعت النبي دعا في حجة الوداع للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة ) إلا أن وكيعا لم يذكر حجة الوداع ، وقد ذكر مسلم (1303) قبل هذا في رمي جمرة العقبة يوم النحر حديث يحيى بن الحصين عن جدته هذه أم الحصين قالت : (( حججت مع النبي حجة الوداع )) ، وقد جاء الأمر في حديثها مفسراً أنه في حجة الوداع ، فلا يبعد أن النبي قاله في الموضعين )) . اهـ
[ 95 ] ج 9 ، ص 51 : قال النووي رحمه الله :
(( قال ابن الجهم المالكي : لا يحلق القارن حتى يطوف ويسعى .
وهذا باطل مردود پآلنصوص وإجماع من قبله ، وقد ثبتت الأحاديث بأن النبي حلق قبل طواف الإفاضة )) . اهـ
[ 96 ] ج 9 ، ص 79 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله : (( لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده پآلبيت )) فيه دلالة لمن قال بوجوب طواف الوداع وأنه إذا تركه لزمه دم ، وهو الصحيح في مذهبنا ، وبه قال أكثر العلماء ... ، وقال مالك وداود وابن المنذر : هو سنة لا شيء في تركه )) . اهـ
[ 97 ] ج 9 ، ص 177 : قال النووي رحمه الله :
(( الاختصاء في الآدمي حرام صغيراً كان أو كبيراً ، قال البغوي : وكذا يحرم خصاء كل حيوان لا يؤكل ، وأما المأكول فيجوز خصاؤه في صغره ويحرم في كبره ، والله أعلم )) . اهـ
[ 98 ] ج 9 ، ص 214 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله : (( اذهب فقد ملكتها بما معك )) هكذا هو في معظم النسخ ، وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين : "مُلِّكْتَها" بضم الميم وكسر اللام المشددة على ما لم يسم فاعله ، وفي بعض النسخ : "مَلَّكْتُكَها" بكافين ، وكذا رواه البخاري .
وفي الرواية الأخرى "زَوَّجْتُكَها" قال القاضي [ في إكمال المعلم (4/ 583) ] : (( قال الدارقطني : رواية من روى ملكتها وهم ، قال: والصواب رواية من روى "زوجتكها" ، قال : وهم أكثر وأحفظ )) .
قلت : ويحتمل صحة اللفظين ويكون جرى لفظ التزويج أولا فملكها ثم قال له اذهب فقد ملكتها پآلتزويج الُسٌابُقُ ، والله أعلم )) . اهـ
[ 99 ] ج 9 ، ص 234 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله (( إذا دُعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها )) فيه الأمر بحضورها ولا خلاف في أنه مأمور به ، ولكن هل هو أمر إيجاب ؟ أو ندب ؟
فيه خلاف :
الأصح في مذهبنا : أنه فرض عين على كل من دعي لكن يسقط بأعذار سنذكرها إن شاء الله تعالِى .
والثاني : أنه فرض كفاية .
والثالث : مندوب .
هذا مذهبنا في وليمة العرس ... ، ونقل القاضي [ إكمال المعلم (4/ 589) ] اتفاق العلماء على وجوب الإجابة في وليمة العرس ، قال : واختلفوا فيما سواها )) . اهـ
[ الجزء العاشر ]
[من شًرَحُ صحيح مسلم للنووي]
[100] ج 10 ، ص 30 : قال النووي رحمه الله :
(( ذكر مسلمٌ "سهلة بنت سهيل" رضي الله عنها امرأة أبي حذيفة وإرضاعها سالماً وهو رجل ، واختلف العلماء في هذه المسألة :
- فقالت عائشة – رضي الله عنها - وداود : تثبت حرمة الرضاع برضاع الپآلغ كما تثبت برضاع الطفل لهذا الحديث .
- وقال سائر العلماء من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار إلى الآن : لا يثبت إلا بإرضاع من له دون سنتين ، إلا أبا حنيفة فقال سنتين ونصف وقال زفر ثلاث سنين وعن مالك رواية سنتين وأيام )) . اهـ
[ 101 ] ج 10، ص 38 – 39 : قال النووي رحمه الله :
(( اعلم أن حديث عبد بن زمعة المذكور هنا محمول على أنه ثبت مصير أمة أبيه زمعة فراشا لزمعة فلهذا ألحق النبي صلى الله عليه وسلم به الولد .
وثبوت فراشه إما ببنية على إقراره بذلك في حياته ، وإما بعلم النبي ذلك ... ، وأما قوله : (( واحتجبي منه يا سودة )) فأمرها به ندبا واحتياطا ... ، قال المازري [ المعلم (2/ 173) ] : وزعم بعض الحنفية أنه إنما أمرها پآلاحتجاب لأنه جاء في رواية : (( احتجبي منه فإنه ليس بأخ لك )) ، وقوله : (( ليس بأخ لك )) لا يعرف في هذا الحديث ، بل هي زيادة باطلة مردودة ، والله أعلم )) . اهـ
[ 102 ] ج 10 ، ص 71 – 72 : قال النووي رحمه الله :
(( قال المازري [ في المعلم (2/ 192 – 193) بتصرف ] : (( وقد زعم من لا خبرة له پآلحقائق : أن ذلك كان ثم نسخ )) !
قال : وهذا غلط فاحش ؛ لأن عمر لا ينسخ ، ولو نسخ وحاشاه لبادرت الصحابة إلى إنكاره .
وإن أراد هذا القائل أنه نسخ في زمن النبي فذلك غير ممتنع ، ولكن يخرج عن ظاهر الحديث ؛ لأنه لو كان كذلك لم يجز للراوي أن يخبر ببقاء الحكم في خلافة أبي بكر وبعض خلافة عمر .
فإن قيل : فقد يُجمِع الصحابة على النسخ فيقبل ذلك منهم .
قلنا : إنما يقبل ذلك ؛ لأنه يستدل بإجماعهم على ناسخ ، وأما أنهم ينسخون من تلقاء أنفسهم فمعاذ الله ؛ لأنه إجماعٌ على الخطأ وهم معصومون من ذلك .
فإن قيل : فلعل النسخ إنما ظهر لهم في زمن عمر !
قلنا : هذا غلط أيضا ؛ لأنه يكون قد حصل الإجماع على الخطأ في زمن أبي بكر ، والمحققون من الأصوليين لا يشترطون انقراض العصر في صحة الإجماع ، والله أعلم)) . اهـ
[ 103 ] ج 10 ، ص 78 : قال النووي رحمه الله :
(( قول [ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ] : (( لما أمر رسول الله بتخيير أزواجه بدأ بي ، فقال : (( إني ذاكرٌ لكِ أمراً فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك )) قالت : (( قد علم أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه )) إنما بدأ بها لفضيلتها )) . اهـ
[104 ] ج10 ، ص 94 : قال النووي رحمه الله :
(( جواز نظر الإنسان إلى نواحي بيت صاحبه وما فيه إذا علم عدم كراهة صاحبه لذلك ، وقد كره السلف فضول النظر ، وهو محمول على : ما إذا علم كراهته لذلك وشك فيها )) . اهـ
[105 ] ج10 ، ص 118 : قال النووي رحمه الله :
(( قال أصحابنا : .. ويجوز [ للحادة في عدتها ] لبس الحرير في الأصح ، ويحرم حلي الذهب والفضة ، وكذلك اللؤلؤ ، وفي اللؤلؤ وجهٌ : أنه يجوز )) . اهـ
[ 106 ] ج10، ص 126 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله للمتلاعنين : (( حسابكما على الله أحدكما كاذب )) قال القاضي [ إكمال المعلم (5/ 87) ] : (( ... وفيه رد على من قال من النحاة : أن لفظة "أحد" لا تستعمل إلا في النفي ! وعلى من قال منهم : لا تستعمل إلا في الوصف ولا تقع موقع واحد ! وقد وقعت في هذا الحديث في غير نفي ولا وصف ووقعت موقع واحد ، وقد أجازه المبرد ، ويؤيده قوله تعالِى { فشهادة أحدهم } )) . اهـ
[ 107 ] ج10، ص 128 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله : (( إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء )) هي بسين مفتوحة ثم حاء ساكنة مهملتين وپآلمد ، وشريك هذا صحابي بلوي حليف الأنصار قال القاضي [ في إكمال المعلم (5/ 89) ] : (( وقول من قال إنه يهودي باطل )) . اهـ
[ 108 ] ج10 ، ص 141 : قال النووي رحمه الله :
(( الروايات المشهورة في صحيح مسلم وغيره أن زوج [ بريرة رضي الله عنها ] كان عبداً ، قال الحفاظ : ورواية من روى أنه كان حرا غلط وشاذة مردودة ؛ لمخالفتها المعروف في روايات الثقات .
ويؤيده أيضا قول عائشة رضي الله عنها ، قالت : (( كان عبداً ، ولو كان حراً لم يخيرها )) رواه مسلم .
وفي هذا الكلام دليلان :
أحدهما : إخبارها أنه كان عبدا وهي صاحبة القضية .
والثاني : قولها رضي الله عنها : (( لو كان حراً لم يخيرها )) ، ومثل هذا لا يكاد أحد يقوله إلا توقيفا )) . اهـ
[ 109 ] ج10 ، ص 182 : قال النووي رحمه الله :
(( إن باع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع صح پآلإجماع ...، ثم إذا بيعت [ الثمرة قبل بدو صلاحها ] بشرط التبقية أو مطلقا يلزم البائع بسقايتها إلى أوان الجذاذ ؛ لأن ذلك هو العادة فيها هذا مذهبنا وبه قال مالك ، وقال أبو حنيفة : يجب شرط القطع ، والله أعلم )) . اهـ
[ الجزء الحادي عشر ]
[من شًرَحُ صحيح مسلم للنووي]
[ 110] ج11، ص 31 : قال النووي رحمه الله :
(( قول جابر (فبعته بوقية) وفي رواية بخمس أواق وزادني أوقية ، وفي بعضها بأوقيتين ودرهم أو درهمين ، وفي بعضها بأوقية ذهب ، وفي بعضها بأربعة دنانير .
وذكر البخاري أيضاً اختلاف الروايات وزاد : (( بثمانمائة درهم )) ، وفي رواية : (( بعشرين ديناراً )) ، وفي رواية (( أحسبه بأربع أواق )) . اهـ
[111] ج11 ، ص 111 : قال النووي رحمه الله :
(( يقع اسم الدجاج على الذكور والإناث وهو بكسر الدال وفتحها )) . اهـ
[112] ج11 ، ص 120 : قال النووي رحمه الله :
(( قوله [ حاكياً عن سليمان ] : (( فقال له صاحبه - أو الملك - : ( قل إن شاء الله ) فلم يقل ونسي )) ، قيل : المراد بصاحبه ( الملك ) وهو الظاهر من لفظه ، وقيل : القرين ، وقيل : صاحب له آدمي )) . اهـ