قال الرافضي : (( وقال أبو بكر : ليتني في ظلة بني ساعدة ضربت بيدي على يد أحد الرجلين ، فكان هو الأمير وكنت الوزير )). قال : ((وهو يدل على أنه لم يكن صالحاً يرتضى لنفسه الإمامة )).
والجواب : أن هذا إن كان قاله فهو أدلّ دليل على أن عليًّا لم يكن هو الإمام ؛ وذلك أن قائل هذا إنما يقوله خوفاً من الله أن يضيع حق الولاية ، وأنه إذا ولَّى غيَره ، وكان وزيرا له ، كان أبرأ لذمته . فلو كان عليّ هو الإمام ، لكانت توليته لأحد الرجلين إضاعة للإمامة أيضا ، وكان يكون وزيرا لظالم غيره ، وكان قد باع آخرته بدنيا غيره . وهذا لا يفعله من يخاف الله ، ويطلب براءة ذمته .
(فصـــــل)
قال الرافضي : (( وقال رسول الله في مرض موته ، مرة بعد أخرى ، مكرراً لذلك : أنفذوا جيش أسامة ، لعن الله المتخلف عن جيش أسامة. وكان الثلاثة معه ، ومنع عمر أبو بكر من ذلك )).
والجواب : أن هذا من الكذب المتفق على أنه كذب عند كل من يعرف السيرة ، ولم ينقل أحد من أهل العلم أن النبي أرسل أبو بكر أو عثمان في جيش أسامة . وإنما رُوى ذلك في عمر . وكيف يرسل أبا بكر في جيش أسامة ، وقد استخلفه يصلّي بالمسلمين مدة مرضه . وكان ابتداء مرضه من يوم الخميس إلى الخميس إلى يوم الاثنين ، اثنى عشر يوما ، ولم يقدّم في الصلاة بالمسلمين إلا أبا بكر بالنقل المتواتر ، ولم تكن الصلاة التي صلاَّها أبو بكر بالمسلمين في مرض النبي صلاةً ولا صلاتين ، ولا صلاة يوم ولا يومين ، حتى يُظَنّ ما تدعيه الرافضة من التلبيس ، وأن عائشة قدّمته بغير أمره ، بل كان يصلِّي بهم مدة مرضه ؛ فإن الناس متفقون على أن النبي لم يصل بهم في مرض موته ولم يصل بهم إلا أبو بكر ، وعلى أنه صلّى بهم عدة أيام . وأقل ما قيل : أنّه صلّى بهم سبع عشرة صلاة ؛ صلَّى بهم صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة ، وخطب بهم يوم الجمعة . هذا ما تواترت به الأحاديث الصحيحة ، ولم يزل يصلّي بهم إلى فجر يوم الاثنين . صلَّى بهم صلاة الفجر ، وكشف النبي الستارة ، فرآهم يصلّون خلف أبي بكر ، فلما رأوه كادوا يفتنون في صلاتهم ، ثُم أرخى الستارة . وكان ذلك آخر عهدهم به، وتوفي يوم الاثنين حين اشتد الضحى قريبا من الزوال .
(فصـــــل)
قال الرافضي : (( وأيضا لمْ يُوَلِّ النبي أبا بكر البتة عملا في وقته، بل ولَّى عليه عمرو بن العاص تارة وأسامة أخرى . ولما أنفذه بسورة ((براءة )) ردّه بعد ثلاثة أيام بوحي من الله ، وكيف يرتضي العاقل إمامة من لا يرتضيه النبي بوحي من الله لأداء عشر آيات من ((براءة ))؟!)).
والجواب : أن هذا من أَبْيَن الكذب ؛ فإنه من المعلوم المتواتر عند أهل التفسير والمغازى والسير والحديث والفقه وغيرهم : أن النبي استعمل أبا بكر على الحج عام تسع ، وهو أول حج كان في الإسلام من مدينة رسول الله ، ولم يكن قبله حج في الإسلام ، إلا الحجة التي أقامها عتاب بن أسيد بن أبي العاص بن أمية من مكة ؛ فإن مكة فتحت سنة ثمان ، وأقام الحج ذلك العام عتاب بن أسيد ، الذي استعمله النبي على أهل مكة ثم أمّر أبا بكر سنة تسع للحج ، بعد رجوع النبي من غزوة تبوك ، وفيها أَمَر أبا بكر بالمناداة في الموسم : أن لا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عُريان. ولم يؤمِّر النبي غير أبي بكر على مثل هذه الولاية ؛ فولاية أبي بكر كانت من خصائصه ، فإن النبي لم يؤمِّر على الحج أحدا كتأمير أبي بكر ، ولم يستخلف على الصلاة أحداً كاستخلاف أبي بكر ، وكان عليٌّ من رعيته في هذه الحجة ؛ فإنه لحقه فقال : أمير أو مأمور ؟ فقال عليّ: بل مأمور . وكان عليّ يصلّي خلف أبي بكر مع سائر المسلمين في هذه الولاية ، ويأتمر لأمره كما يأتمر له سائر من معه ، ونادى عليٌّ مع الناس في هذه الحجة بأمر أبي بكر .
وأما ولاية غير أبي بكر فكان يشاركه فيها غيره ، كولاية عليّ وغيره؛ فلم يكن لعليّ ولاية إلا ولغيره مثلها ، بخلاف ولاية أبي بكر ، فإنها من خصائصه ، ولم يولِّ النبي على أبي بكر لا أسامة بن زيد ولا عمرو بن العاص .
فأما تأمير أسامة عليه فمن الكذب المتفق على كذبه .
وأما قصة عمرو بن العاص ، فإن النبي كان أرسل عَمْراً في سرية ، وهي غزوة ذات السلاسل ، وكانت إلى بني عذرة ، وهم أخوال عمرو ، فأمَّر عمراً ليكون ذلك سبباً لإسلامهم ، للقرابة التي له منهم . ثم أردفه بأبي عبيدة ، ومعه أبو بكر وعمر و غيرهما من المهاجرين . و قال :
(( تطاوعا ولا تختلفا )) فلما لحق عَمْراً قال : أصلّي بأصحابي وتصلّي بأصحابك . قال : بل أنا أصلّي بكم ؛ فإنما أنت مدد لي . فقال له أبو عبيدة : إن رسول الله أمرني أن أطاوعك ، فإن عصيتني أطعتك. قال : فإني أعصيك . فأراد عمرو أن ينازعه في ذلك ، فأشار عليه أبو بكر أن لا يفعل . ورأى أبو بكر أن ذلك أصلح للأمر ، فكانوا يصلّون خلف عمرو، مع علم كل أحد أن أبا بكر وعمر وأبا عبيدة أفضل من عمرو .
وأما قول الرافضي : إنه لما أنفذه ببراءة ردّه بعد ثلاثة أيام ؛ فهذا من الكذب المعلوم ؟أنه كذب . فإن النبي لما أمَّر أبا بكر على الحج ، ذهب كما أمره ، وأقام الحج في ذلك العام ، عام تسع ، للناس ، ولم يرجع إلى المدينة حتى قضى الحج ، وأنفذ فيه ما أمره به النبي ، فإن المشركين كانوا يحجون البيت ، وكانوا يطوفون بالبيت عراة ، وكان بين النبي وبين المشركين عهود مطلقة ، فبعث أبا بكر وأمره أن ينادي : أن لا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عُريان. فنادى بذلك من أمره أبو بكر بالنداء ذلك العام ، وكان عليّ بن أبي طالب من جملة من نادى بذلك في الموسم بأمر أبي بكر ، ولكن لما خرج أبو بكر أردفه النبي بعليّ بن أبي طالب لينبذ إلى المشركين العهود .
قالوا : وكان من عادة العرب أن لا يعقد العهود ولا يفسخها إلا المطاع ، أو رجل من أهل بيته . فَبَعَث عليًّا لأجل فسخ العهود التي كانت مع المشركين خاصة ، لم يبعثه لشيء آخر . ولهذا كان عليّ يصلّي خلف أبي بكر ، ويدفع بدفعه في الحج ، كسائر رعية أبي بكر الذين كانوا معه في الموسم.
(فصـــل)
قال الرافضي: ((وقطع يسار سارق ، ولم يعلم أن القطع لليد اليمنى)).
والجواب : أن قول القائل : إن أبا بكر يجهلُ هذا ، من أظهر الكذب . ولوقدِّر أن أبا بكركان يجيز ذلك ، لكان ذلك قولا سائغاً ؛ لأن القرآن ليس في ظاهره ما يعيِّن اليمين ، لكن تعيين اليمين في قراءة ابن مسعود : فاقطعوا أيمانهما وبذلك مضت السنة .ولكن أين النقل بذلك عن أبي بكر أنه قطع اليسرى ؟ وأين الإسناد الثابت بذلك ؟ وهذه كتب أهل العلم بالآثار موجودة ليس فيها ذلك ، ولا نقل أهل العلم بالاختلاف ذلك قولا ، مع تعظيمهم لأبي بكر .
(فصـــل)
قال الرافضي : (( وأحرق الفجاءة السلمى بالنار، وقد نهى النبي عن الإحراق بالنار )).
الجواب : أن الإحراق بالنار عن عليّ أشهر وأظهر منه عن أبي بكر. وأنه قد ثبت في الصحيح أن عليًّا أُتِيَ بقوم زنادقة من غلاة الشيعة ، فحرَّقهم بالنار ، فبلغ ذلك ابن عباس، فقال : لو كنت أنا لم أحرِّقهم بالنار ، لنهي النبي أن يُعَذَّب بعذاب الله ، ولضربت أعناقهم ، لقول النبي : (( من بدَّل دينه فاقتلوه )). فبلغ ذلك عليًّا فقال : ويح ابن أم الفضل ما أسقطه عَلَى الهنات( ) .
فعليّ حرق جماعة بالنار . فإن كان ما فعله أبو بكر منكراً ، ففعل عليّ أنكر منه ، وإن كان فعل عليّ مما لا يُنكر مثله على الأئمة ، فأبو بكر أوْلى أن لا يُنكر عليه .
(فصـــل)
قال الرافضي : (( وَخَفِيَ عليه أكثر أحكام الشريعة ، فلم يعرف حكم الكلالة ، وقال : أقول فيها برأيي ، فأن يك صوابا فمن الله ، وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان . وقضى بالجد بسبعين قضية . وهو يدل على قصوره في العلم )).
والجواب : أن هذا من أعظم البهتان . كيف يخفى عليه أكثر أحكام الشريعة ، ولم يكن بحضرة النبي من يقضى ويُفتى إلا هو ؟! ولم يكن النبي أكثر مشاورة لأحدٍ من الصحابة منه له ولعمر . ولم يكن أحدٌ أعظم اختصاصاً بالنبي منه ثم عمر .
وقد ذكر غير واحد ، مثل منصور بن عبد الجبّار السمعاني وغيره ، إجماع أهل العلم على أن الصدّيق أعلم الأمة . وهذا بيِّنٌ ، فإن الأمة لم تختلف في ولايته في مسألة إلا فصلَّها هو بعلم يبيِّنه لهم ، وحجة يذكرها لهم من الكتاب والسنة . كما بيَّن لهم موت النبي ، وتثبيتهم على الإيمان ، وقراءته عليهم الآية ، ثم بيَّن لهم موضع دفنه ، وبيَّن لهم قتال مانعي الزكاة لما استراب فيه عمر ، وبيَّن لهم أن الخلافة في قريش في سقيفة بني ساعدة ، لمّا ظن من ظن أنها تكون في غير قريش .
وقد استعمله النبي على أول حجة حجت من مدينة النبي . وعِلْمُ المناسك أدقّ ما في العبادات ، لولا سعة علمه بها لم يستعمله . وكذلك الصلاة استخلفه فيها ، ولولا علمه بها لم يستخلفه . ولم يستخلف غيره لا في حج ولا في صلاة .
وكتاب الصدقة التي فرضها رسول الله أخذه أنس من أبي بكر . وهو أصح ما رُوى فيها ، وعليه اعتمد الفقهاء .
وفي الجملة لا يُعرف لأبي بكر مسألة من الشريعة غلط فيها ، وقد عُرف لغيره مسائل كثيرة ، كما بسط في موضعه .
وأما قول الرافضي : ((لم يعرف حكم الكلالة حتى قال فيها برأيه )).
فالجواب : أن هذا من أعظم علمه . فإن هذا الرأي الذي رآه في الكلالة قد اتفق عليه جماهير العلماء بعده ؛ فإنهم أخذوا في الكلالة بقول أبي بكر ، وهو من لا ولد له ولا والد ، والقول بالرأي هو معروف عن سائر الصحابة ، كأبي بكر وعمر وعثمان وعليّ وابن مسعود وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل ، لكن الرأي الموافق للحق هو الذي يكون لصاحبه أجران ، كرأي الصدِّيق ، فإن هذا خير من الرأي الذي غاية صاحبه أن يكون له أجر واحد .
وقد قال قيس بن عُبَاد لعليّ : أرأيت مسيرك هذا : ألعهد عهده إليك رسول الله أم رأى رأيته ؟ فقال : بل رأى رأيته . رواه أبو داود وغيره( ).
فإن كان مثل هذا الرأي الذي حصل به من سفك الدماء ما حصل ، لا يمنع صاحبه أن يكون إماماً ، فكيف بذلك الرأي الذي اتفق جماهير العلماء على حسنه .
وأما ما ذكره من قضائه في الجد بسبعين قضية ، فهذا كذب . وليس هو قول أبي بكر ، ولا نُقل هذا عن أبي بكر بل نقل هذا عن أبى بكر يدل على غاية جهل هؤلاء الروافض وكذبهم .
(فصـــل)
قال الرافضي : فأي نسبة له بمن قال : (( سلوني قبل أن تفقدوني ، سلوني عن طرق السماء فإني أعرف بها من طرق الأرض )).
قال أبو البحتري : رأيت عليًّا صعد المنبر بالكوفة ، وعليه مدرعة كانت لرسول الله متقلداً لسيف رسول الله متعمما بعمامة رسول الله . وفي أصبعه خاتم رسول الله فقعد على المنبر ، وكشف عن بطنه ، فقال : سلوني من قبل أن تفقدوني ، فإنما بين الجوانح منى علم جم ، هذا سفط العلم ، هذا لعاب رسول الله ، هذا ما زقّني رسول الله زقًّا من غير وحي إليّ ، فوالله لو ثُنيت لي وسادة فجلست عليها لأفتيت أهل التوراة بتوراتهم ، وأهل الإنجيل بإنجيلهم ، حتى يُنطق الله التوراة والإنجيل فتقول : صدق عليّ ، قد أفتاكم بما أنزل الله فيَّ ، وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون )).
والجواب : أما قول عليّ : (( سلوني )) فإنما كان يخاطب بهذا أهل الكوفة ليعلّمهم العلم والدين ؛ فإن غالبهم كانوا جُهَّالاً لم يدركوا النبي . وأما أبو بكر فكان الذين حول منبره هم أكابر أصحاب النبي ، الذين تعلَّموا من رسول الله العلم والدين ، فكانت رعية أبي بكر أعلم الأمة وأَدْيَنها . وأما الذين كان عليّ يخاطبهم فهم من جملة عوام الناس التابعين ، وكان كثير منهم من شرار التابعين . ولهذا كان علي ّ يذمّهم ويدعو عليهم ، وكان التابعون بمكة والمدينة والشام والبصرة خيراً منهم .
وقد جمع الناس الأقضية والفتاوى المنقولة عن أبي بكر وعمر وعثمان وعليّ ، فوجدوا أَصْوَبَها وأدلّها على علم صاحبها أمور أبي بكر ثم عمر . ولهذا كان ما يُوجد من الأمور التي وُجد نصٌ يخالفها عن عمر أقل مما وُجد عن عليّ ، وأما أبو بكر فلا يكاد يوجد نصّ يخالفه ، وكان هو الذي يفصل الأمور المشتبهة عليهم، ولم يكن يُعرف منهم اختلاف على عهده.وعامة ما تنازعوا فيه من الأحكام كان بعد أبي بكر .
والحديث المذكور عن عليّ كذب ظاهر لا تجوز نسبة مثله إلى عليّ ؛ فإن عليًّا أعلم بالله وبدين الله من أن يحكم بالتوراة والإنجيل ، إذ كان المسلمون متفقين على أنه لا يجوز لمسلم أن يحكم بين أحد إلا بما أنزل الله في القرآن . وإذا تحاكم اليهود والنصارى إلى المسلمين لم يجز لهم أن يحكموا بينهم إلا بما أنزل الله في القرآن .
وإذا كان من المعلوم بالكتاب والسنة والإجماع ، أن الحاكم بين اليهود والنصارى لا يجوز أن يحكم بينهم إلا بما أنزل الله على محمد ، سواء وافق ما بأيديهم من التوراة والإنجيل أو لم يوافقه ، كان من نسب عليًّا إلى أنه يحكم بالتوراة والإنجيل بين اليهود والنصارى ، أو يفتيهم بذلك ، ويمدحه بذلك: إما أن يكون من أجهل الناس بالدين ، وبما يُمدح به صاحبه ، وإما أن يكون زنديقا ملحداً أراد القدح في عليّ بمثل هذا الكلام الذي يستحق صاحبه الذم والعقاب ، دون المدح والثواب .
( فصـــل)
قال الرافضي : (( وروى البيهقي بإسناده عن رسول الله أنه قال : من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه ، وإلى نوح في تقواه، وإلى إبراهيم في حلمه ، وإلى موسى في هيبته ، وإلى عيسى في عبادته ، فلينظر إلى عليّ بن أبي طالب ، فأثبت له ما تفرَّق فيهم )).
والجواب أن يقال أولا : أين إسناد هذا الحديث ؟ والبيهقي يروي في الفضائل أحاديث كثيرة ضعيفة ، بل موضوعة ، كما جرت عادة أمثاله من أهل العلم .
ويقال ثانيا : هذا الحديث كذب موضوع على رسول الله بلا ريب عند أهل العلم بالحديث ، ولهذا لا يذكره أهل العلم بالحديث ، وإن كانوا حراصا على جمع فضائل عليّ ، كالنسائي ؛ فإنه قصد أن يجمع فضائل عليّ في كتاب سماه (( الخصائص )) ، والترمذي قد ذكر أحاديث متعددة في فضائله ، وفيها ما هو ضعيف بل موضوع ، ومع هذا لم يذكروا هذا ونحوه .
(فصـــل)
قال الرافضي : (( قال أبو عمر الزاهد : قال أبو العباس : لا نعلم أحداً قال بعد نبيه : ((سلوني )) من شيثٍ إلى محمدٍ إلا عليّ ، فسأله الأكابر : أبو بكر وعمر وأشباههما ، حتى انقطع السؤال . ثم قال بعد هذا : يا كُمَيْل بن زياد ، إن ههنا لعلما جما لو أصبت له حملة )).
والجواب : أن هذا النقل إن صح عن ثعلب ؛ فثعلب لم يذكر له إسنادا حتى يُحتج به . وليس ثعلب من أئمة الحديث الذين يعرفون صحيحه من سقيمه ، حتى يُقال : قد صح عنده . كما إذا قال ذلك أحمد أو يحيى بن معين أو البخاري ونحوهم . بل من هو أعلم من ثعلب من الفقهاء يذكرون أحاديث كثيرة لا أصل لها ، فكيف ثعلب ؟! وهو قد سمع هذا من بعض الناس الذين لا يذكرون ما يقولون عن أحد .
وعلي ّ لم يكن يقول هذا بالمدينة ، لا في خلافة أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ، وإنما كان يقول هذا في خلافته في الكوفة ، ليعلم أولئك الذين لم يكونوا يعلمون ما ينبغي لهم علمه . وكان هذا لتقصيرهم في طلب العلم ، وكان علي ّ يأمرهم بطلب العلم والسؤال .
وحديث كُمَيْل بن زياد يدل على هذا ؛ فإن كميلا من التابعين لم يصحبه إلا بالكوفة ، فدل عَلَى أنه كان يرى تقصيراً من أولئك عن كونهم حملة للعلم ، ولم يكن يقول هذا في المهاجرين والأنصار ، بل كان عظيم الثناء عليهم .
وأما أبو بكر فلم يسأل عليًّا قط عن شيء . وأما عمر فكان يشاور الصحابة : عثمان وعليًّا وعبد الرحمن وابن مسعود وزيد بن ثابت وغيرهم . فكان عليّ من أهل الشورى .
( فصـــل)
قال الرافضي : (( وأهمل حدود الله فلم يقتص من خالد بن الوليد ولا حدَّه حيث قتل مالك بن نويرة ، وكان مسلما ، وتزوج امرأته في ليلة قتله وضاجعها . وأشار عليه عمر بقتله فلم يفعل )).
والجواب أن يقال أولاً: إن كان ترك قتل قاتل المعصوم مما يُنكر على الأئمة ، كان هذا من أعظم حجة شيعة عثمان عَلَى عليّ ؛ فإن عثمان خير من ملء الأرض من مثل مالك بن نويرة ، وهو خليفة المسلمين ، وقد قُتل مظلوماً شهيداً بلا تأويل مسوِّغ لقتله . وعليّ لم يقتل قَتَلَته ، وكان هذا من أعظم ما امتنعت به شيعة عثمان عن مبايعة عليّ ، فإنْ كان عليّ له عذر شرعي في ترك قتل قتلة عثمان ، فعذر أبي بكر في ترك قتل قاتل مالك بن نويرة أقوى ، وإن لم يكن لأبي بكر عذر في ذلك فعليّ أَوْلى أن لا يكون له عذر في ترك قتل قتلة عثمان .
وأما ما تفعله الرافضة من الإنكار على أبي بكر في هذه القضية الصغيرة ، وترك إنكار ما هو أعظم منها عَلَى عليّ ، فهذا من فرط جهلهم وتناقضهم .
وكذلك إنكارهم عَلَى عثمان كونه لم يقتل عُبيد الله بن عمر بالهرمزان، هو من هذا الباب .
وإذا قال القائل : عليّ كان معذورا في ترك قتل قتلة عثمان ، لأن شروط الاستيفاء لم توجد : إما لعدم العلم بأعيان القَتَلة ، وإما لعجزه عن القوم لكونهم ذوى شوكة ، ونحو ذلك .
قيل : فشروط الاستيفاء لم توجد في قتل قاتل مالك بن نويرة ، وقتل قاتل الهرمزان ، لوجود الشبهة في ذلك .والحدود تُدرأ بالشّبهات .
وإذا قالوا : عمر أشار عَلَى أبي بكر بقتل خالد بن الوليد ، وعليّ أشار عَلَى عثمان بقتل عبيد الله بن عمر .
قيل : وطلحة والزبير وغيرهما أشاروا عَلَى عليّ بقتل قتلة عثمان ، مع أن الذين أشاروا عَلَى أبي بكر بالقَوَد ، أقام عليهم حجّة سلّموا لها : إما لظهور الحق معه ، وإما لكون ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد.
وعليّ لما يوافق الذين أشاروا عليه بالقود ، جرى بينه وبينهم من الحروب ما قد عُلم . وقتل قتلة عثمان أهون مما جرى بالجمل وصفِّين فإذا كان في هذا اجتهاد سائغ ، ففي ذلك أوْلى .
وإن قالوا : عثمان كان مباح الدم .
قيل لهم : فلا يشك أحد في أن إباحة دم مالك بن نُويرة أظهر من إباحة دم عثمان ، بل مالك بن نويرة لا يُعرف أنه كان معصوم الدم ، ولم يثبت ذلك عندنا . وأما عثمان فقد ثبت بالتواتر ونصوص الكتاب والسنة أنه كان معصوم الدم . وبين عثمان ومالك بن نويرة من الفرق ما لا يحصى عدده إلا الله تعالى .
ومن قال : إن عثمان كان مباح الدم ، لم يمكنه أن يجعل عليًّا معصوم الدم ، ولا الحسين ؛ فإن عصمة دم عثمان أظهر من عصمة دم عليّ والحسين. وعثمان أبعد عن موجبات القتل من علي والحسين . وشُبهة قَتَلة عثمان أضعف بكثير من شبهة قَتَلَة عليّ والحسين ؛ فإن عثمان لم يقتل مسلما، ولا قاتل أحداً على ولايته ولم يطلب قتال أحد على ولايته أصلا؛ فإن وجب أن يُقال : من قتل خلقا من المسلمين على ولايته إنه معصوم الدم ، وإنه مجتهد فيما فعله ، فَلأَن يُقال : عثمان معصوم الدم ، وإنه مجتهد فيما فعله من الأموال والولايات بطريق الأوْلى والأحرى .
ثم يُقال : غاية ما يُقال في قصة مالك بن نويرة : إنه كان معصوم الدم وإن خالدا قتله بتأويل ، وهذا لا يبيح قتل خالد ، كما أن أسامة بن زيد لما قتل الرجل الذي قال: لا إله إلا الله . وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (( يا أسامة أقتلته بعد أن قال : لا إله إلا الله ؟ يا أسامة أقتلته بعد أن قال : لا إله إلا الله ؟يا أسامة أقتلته بعد أن قال : لا إله إلا الله ؟))( ) فأنكر عليه قتله ، ولم يوجب عليه قَوَداً ولا دِية ولا كفَّارة .
وأما ما ذكره من تزوجه بامرأته ليلة قتله , فهذا مما لم يعرف ثبوته . ولو ثبت لكان هناك تأويل يمنع الرجم . والفقهاء مختلفون في عدة الوفاة : هل تجب للكافر ؟ على قولين . وكذلك تنازعوا هل يجب على الذميّة عدة الوفاة ؟ على قولين مشهورين للمسلمين . بخلاف عدة الطلاق , فإن تلك سببها الوطء, فلا بد من براءة الرحم . وأما عدة الوفاة فتجب بمجرد العقد , فإذا مات قبل الدخول بها فهل تعتد من الكافر أم لا ؟ فيه نزاع .و كذلك إن دخل بها , وقد حاضت بعد الدخول حيضة .
هذا إذا كان الكافر أصليا . وأما المرتد إذا قتل , أو مات على ردته . ففي مذهب الشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد ليس عليها عدة وفاة بل عدة فرقة بائنة , لأن النكاح بطل بردة الزوج . وهذه الفرقة ليست طلاقاً عند الشافعي وأحمد , وهي طلاق عند مالك وأبي حنيفة , ولهذا لم يوجبوا عليها عدة وفاة , بل عدة فرقة بائنة , فإن كان لم يدخل بها فلا عدة عليها, كما ليس عليها عدة من طلاق .
ومعلوم أن خالداً قتل مالك بن نويرة لأنه رآه مرتدا , فإذا كان لم يدخل بإمرأته فلا عدة عليها عند عامة العلماء , وإن كان قد دخل بها فإنه يجب عليه استبراء بحيضة لا بعدة كاملة في أحد قوليهم , وفي الآخر بثلاث حيض . وإن كان كافراً أصلياً فليس على امرأته عدة وفاة في أحد قوليهم . وإذا كان الواجب استبراء بحيضة فقد تكون حاضت . ومن الفقهاء من يجعل بعض الحيضة استبراء , فإذا كانت في آخر الحيض جعل ذلك استبراءً لدلالته على براءة الرحم.
وبالجملة فنحن لم نعلم أن القضية وقعت على وجه لا يسوغ فيها الاجتهاد والطعن بمثل ذلك من قول من يتكلم بلا علم , وهذا مما حرّمه الله ورسوله.
(فصـــل)
قال الرافضي : (( وخالف أمر النبي في توريث بنت النبي ومنعها فدكاً , وتسمّى بخليفة رسول الله من غير أن يستخلفه)) .
الجــواب: اما الميراث فجميع المسلمين مع أبي بكر في ذلك , ما خلا بعض الشيعة , وقد تقدم الكلام في ذلك , وبيّنا أن هذا من العلم الثابت عن النبي , وأن قول الرافضة باطل قطعاً .
وكذلك ما ذكر من فدك , والخلفاء بعد أبي بكر على هذا القول . وأبو بكر وعمر لم يتعلقا من فدك ولا غيرها من العقار بشيء ولا أعطيا أهلهما من ذلك شيئاً . وقد أعطيا بني هاشم أضعاف اضعاف ذلك .
ثم لو احتج محتج بان علياً كان يمنع المال ابن عباس وغيره من بني هاشم , حتى اخذ ابن عباس بعض مال البصرة وذهب به . لم يكن الجواب عن علي إلا بأنه إمام عادل .
وهذا الجواب هو في حق أبي بكر بطريق الأولى والأحرى . وأبو بكر أعظم محبة لفاطمة ومرعاة لها من علي لابن عباس . وابن عباس بعلي أشبه من فاطمة بأبي بكر , فإن فضل أبي بكر على فاطمة أعظم من فضل عليّ على ابن عباس .
(فصـــل)
وأما تسميته بخليفة رسول الله ؛ فإن المسلمين سمّوه بذلك . فإن كان الخليفة هو المستخلَف ، كما ادّعاه هذا ، كان رسول الله قد استخلفه ، كما يقول ذلك من يقوله من أهل السنّة . وإن كان الخليفة هو الذي خَلَفَ غيرَه – وإن كان لم يستخلفه ذلك الغير كما يقوله الجمهور – لم يحتج في هذا الاسم إلى الاستخلاف .
والاستعمال الموجود في الكتاب والسنة يدل على أن هذا الاسم يتناول كل من خَلَفَ غيره : سواء استخلفه أو لم يستخلفه ، كقوله تعالى: ثمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلائِفَ في الأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلونَ ( ).
(فصـــل)
قال الرافضي : (( ومنها ما رووه عن عمر . روى أبو نُعيم الحافظ في كتابه (( حلية الأولياء )) أنه قال لما احتُضر قال : يا ليتني كنت كبشا لقومي فسمنّوني ما بدا لهم ، ثم جاءهم أحب قومهم إليهم فذبحوني ، فجعلوا نصفي شواءً ونصفي قديدا ، فأكلوني ، فأكون عذرة ولا أكون بشرا . وهل هذا إلا مساوٍ لقول الكافر : يا لَيْتَني كُنْتُ تُرابًا ( ).
قال : (( وقال لابن عباس عند احتضاره : لو أن لي ملء الأرض ذهباومثله معه لافتديت به نفسي من هول المطلع.وهذا مثل قوله:وَلَوْ أَنَّ للذِّينَ ظَلَمُوا مَا في الأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ( ). فلينظر المنصف العاقل قولَ الرجلين عند احتضارهما ، وقول عليّ :
متى ألقى الأحبة ..؟ محمداً وحزبه متى ألقاها ..؟ متى يُبعث أشقاها
وقوله حين قتله ابن ملجم : فزت ورب الكعبة )) .
والجواب : أن في هذا الكلام من الجهالة ما يدل على فرط جهل قائله؛ وذلك أن ما ذكره عن عليّ قد نُقل مثله عمَّن هو دون أبي بكر وعمر وعثمان وعليّ ، بل نُقل مثله عمَّن يكفِّر عليّ بن أبي طالب من الخوارج . كقول بلال عتيق أبي بكر عند الاحتضار ، وامرأته تقول : واحرباه ، وهو يقول : واطرباه غداً ألقى الأحبة محمداً وحزبه .
وكان عمر قد دعا لما عارضوه في قسمة الأرض فقال : (( اللهم اكفني بلالاً وذويه ))فما حال الحَوْل وفيهم عين تَطْرِفُ.
وروى أبو نُعيم في (( الحلية )): ((حدثنا القطيعى ، حدثنا الحسن بن عبد الله ، حدثنا عامر بن سيّار ، حدثنا عبد الحميد بن بهرام ، عن شهر بن حوشب ، عن عبد الرحمن بن غنم ، عن الحارث بن عمير ، قال : طُعن معاذ وأبو عبيدة وشُرحبيل بن حسنة وأبو مالك الأشعري في يوم واحد . فقال معاذ: إنه رحمة ربكم ، ودعوة نبيكم ، وقبض الصالحين قبلكم . اللهم آت آل معاذ النصيب الأوفر من هذه الرحمة . فما أمسى حتى طُعن ابنه عبد الرحمن بِكْرُه الذي كان يُكنَّى به ، وأحب الخلق إليه . فرجع من المسجد فوجده مكروبا . فقال : يا عبد الرحمن كيف أنت ؟ قال : يا أبتِ الحق من ربك فلا تكونن من الممترين .قال : وأنا إن شاء الله ستجدني من الصابرين . فأمسكه لَيْلَهُ ثم دفنه من الغد . وطُعن معاذ ، فقال حين اشتدَّ به النزع ، نزع الموت ، فنزع نزعاً لم ينزعه أحد ، وكان كلما أفاق فتح طرفه ، وقال : رب أخنقني خَنْقَك ، فوعزتك إنك لتعلم أن قلبي يحبك ))( ).
وكذلك قوله : فزت ورب الكعبة . قد قالها من هو دون عليّ ، قالها عامر بن فُهيرة مَوْلَى أبي بكر الصديق لما قُتل يوم بئر معونة . وكان قد بعثه النبي مع سرية قِبَل نجد .قال العلماء بالسير : طعنه جبّار بن سَلْمى فأنفذه. فقال عامر : فزت والله . فقال جبّار : ما قوله فزت والله ؟ قال عروة بن الزبير: يرون أن الملائكة دفنته( ) .
وشبيب الخارجي لما طُعن دخل في الطعنة ، وجعل يقول : وعجلت إليك ربِ لترضى .
واعرف شخصاً من أصحابنا لما حضرته الوفاة جعل يقول : حبيبي هاقد جئتك ، حتى خرجت نفسه . ومثل هذا كثير .
وأما خوف عمر وخشيته من الله لكمال علمه ؛ فإن الله تعالى يقول : إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ( ).
وقد كان النبي يصلِّي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء( ).
وأما قول الرافضي : (( وهل هذا إلا مساوٍ لقول الكافر : يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَاباً ( ).
فهذا جهل منه ؛ فإن الكافر يقول ذلك يوم القيامة ، حين لا تُقبل توبة ، ولا تنفع حسنة . وأما من يقول ذلك في الدنيا ، فهذا يقوله في دار العمل على وجه الخشية لله ، فيُثاب على خوفه من الله .
وقد قالت مريم : ياَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا ( ).ولم يكن هذا كتمنِّي الموت يوم القيامة .
ولا يُجعل هذا كقول أهل النار ، كما أخبر الله عنهم بقوله : وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ( ). وكذلك قوله : وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا في الأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنُ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ القِيَامَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ اللهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ( )؛ فهذا إخبار عن حالهم يوم القيامة حين لا ينفع توبة ولا خشية .
وأما في الدنيا ، فالعبد إذا خاف ربَّه كان خوفه مما يثيبه الله عليه ، فمن خاف الله في الدنيا أمّنه يوم القيامة ، ومن جعل خوف المؤمن من ربه في الدنيا كخوف الكافر في الآخرة ، فهو كمن جعل الظلمات كالنور ، والظل كالحرور ، والأحياء كالأموات .
(فصـــل)
قال الرافضي : (( وروى أصحاب الصحاح الستة من مسند ابن عباس أن رسول الله قال في مرض موته:ائتوني بدواة و بياض، أكتب لكم كتابا لا تضلُّون به من بعدي . فقال عمر : إن الرجل لَيَهْجُر، حسبُنا كتاب الله . فكثر اللَّغَط . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخْرُجُوا عني ، لا ينبغي التنازع لديّ . فقال ابن عباس : الرزية كل الرزية ما حال بيننا وبين كتاب رسول الله . وقال عمر لما مات رسول الله : ما مات محمد ولا يموت حتى يقطع أيدي رجال وأرجلهم . فلما نهاه أبو بكر وتلا عليه : إنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ( )، وقوله : َأفَإِنْ مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ ( )قال : كأني ما سمعت هذه الآية )).
والجواب : أن يقال : أما عمر فقد ثبت من علمه وفضله ما لم يثبت لأحد غير أبي يكر . ففي صحيح مسلم عن عائشة عن النبي أنه كان يقول: (( قد كان في الأمم قبلكم مُحَدِّثون ، فإن يكن في أمتي أحد فعمر )).قال ابن وهب : تفسير (( محدِّثون )) : ملهمون( ) .
وروى البخاري عن أبي هريرة عن النبي قال :
(( إنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدِّثون ، وإنه إن كان في أمتي هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب )) وفي لفظ للبخاري : (( لقد كان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلِّمون من غير أن يكونوا أنبياء فإن يكن في أمتي منهم أحد فعمر ))( ).
وفي الصحيح عن ابن عمر عن النبي قال: (( بينا أنا نائم إذ رأيت قدحا أتيت به فيه لبن ، فشربت منه حتى أني لأرى الرِّيَّ يخرج من أظفاري ، ثم أعطيت فضلى عمر بن الخطاب )). قالوا : فما أوَّلته يا رسول الله ؟ قال : (( العلم ))( ) .
وفي الصحيحين عن أبي سعيد قال : قال رسول الله : (( بينا أنا نائم رأيت الناس يُعرضون عليَّ وعليهم قمص ، منها ما يبلغ الثدي ، ومنها ما يبلغ دون ذلك ، ومر عمر بن الخطاب وعليه قميص يجرُّه)).قالوا:ما أوّلت ذلك يا رسول الله ؟قال: (( الدين ))( ) .
وأما قصة الكتاب الذي كان رسول الله يريد أن يكتبه ، فقد جاء مبيَّنا ، كما في الصحيحين عن عائشةا قالت : قال رسول الله في مرضه
( ادعى لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا ، فإني أخاف أن يتمنى متمنٍّ ويقول قائل : أنا أوْلَى ، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر ))( ) .
وفي صحيح البخاري عن القاسم بن محمد ، قال : قالت عائشة : ((وارأساه . فقال رسول الله : (( لو كان وأنا حيّ فاستغفر لك وأدعو لك )) . قالت عائشة : (( واثكلاه ، والله إني لأظنك تحب موتى ، فلو كان ذلك لظللت آخر يومك مُعَرِّساً ببعض أزواجك .فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( بل أنا وارأساه . لقد هممت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه وأعهد: أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنُّون ، ويدفع الله ويأبى المؤمنون ))( ).
وأما عمر فاشتبه عليه هل كان قول النبي من شدة المرض ، أو كان من أقواله المعروفة . والمرض جائز على الأنبياء .ولهذا قال : (( ماله ؟ أهجر ؟ )) فشكَّ في ذلك ولم يجزم بأنه هجر . والشك جائز على عمر ، فإنه لا معصوم إلا النبي . لا سيما وقد شك بشبهة ؛ فإن النبي كان مريضا ، فلم يدر أكلامه كان من وهج المرض ، كما يعرض للمريض ، أو كان من كلامه المعروف الذي يجب قبوله . وكذلك ظن أنه لم يمت حتى تبين أنه قد مات .
والنبي قد عزم على أن يكتب الكتاب الذي ذكره لعائشة ، فلما رأى أن الشك قد وقع ، علم أن الكتاب لا يرفع الشك ، فلم يبق فيه فائدة ، وعلم أن الله يجمعهم على ما عزم عليه ، كما قال
( ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر)) .
وقول ابن عباس : (( إن الرزية ما حال بين رسول الله وبين أن يكتب الكتاب )) يقتضي أن هذا الحائل كان رزية ، وهو رزية في حق من شك في خلافة الصدِّيق ، أو اشتبه عليه الأمر ؛ فإنه لو كان هناك كتاب لزال هذا الشك . فأما من علم أن خلافته حق فلا رزّية في حقه ، ولله الحمد .
ومن توهّم أن هذا الكتاب كان بخلافة عليّ فهو ضال باتفاق عامة الناس من علماء السنة والشيعة . أما أهل السنة فمتفقون على تفضيل أبي بكر وتقديمه . وأما الشيعة القائلون بأن عليًّا كان هو المستحق للإمامة ، فيقولون : إنه قد نصّ على إمامته قبل ذلك نصًّا جليا ظاهرا معروفا ، وحينئذ فلم يكن يحتاج إلى كتاب .
وإن قيل: أن الأمة جحدت النص المعلوم المشهور ، فلأن تكتم كتابا حضره طائفة قليلة أوْلى وأحرى.
وأيضا فلم يكن يجوز عندهم تأخير البيان إلى مرض موته ، ولا يجوز له ترك الكتاب لشك من شك ، فلو كان ما يكتبه في الكتاب مما يجب بيانه وكتابته ، لكان النبي يبيّنه ويكتبه ، ولا يلتفت إلى قول أحدٍ ، فإنه أطوع الخلق له ، فعُلم أنه لما ترك الكتاب لم يكن الكتاب واجبا ، ولا كان فيه من الدين ما تجب كتابته حينئذ ، إذ لو وجب لفعله ، ولو أن عمر اشتبه عليه أمر ، ثم تبيّن له أوشك في بعض الأمور ، فليس هو أعظم ممن يفتى ويقضى بأمور ويكون النبي قد حكم بخلافها، مجتهدا في ذلك ، ولا يكون قد علم حكم النبي صل الله عليه وسلم ؛ فإن الشك في الحق أخف من الجزم بنقيضه .
وكل هذا إذا كان باجتهاد سائغ كان غايته أن يكون من الخطأ الذي رفع الله المؤاخذة به . كما قضى عليٌّ في الحامل المتوفّى عنها زوجها أنها تعتدّ أبعد الأجلين ، مع ما ثبت في الصحاح عن النبي أنه لما قيل له : إن أبا السنابل بن بعكك أفتى بذلك لسبيعة الأسلمية . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
(كذب أبو السنابل ، بل حللتِ فانكحي من شئت))( ).فقد كذّب النبي هذا الذي أفتى بهذا . وأبو السنابل لم يكن من أهل الاجتهاد ، وما كان له أن يفتِيَ بهذا مع حضور النبي .
وأما عليّ وابن عباس رضى الله عنهما وإن كانا أفتيا بذلك ، لكن كان ذلك عن اجتهاد ، وكان ذلك بعد موت النبي ، ولم يكن بلغهما قصة سُبَيْعة .
(فصـــل)
قال الرافضي : (( ولما وعظت فاطمة أبا بكر في فَدَك ، كتب لها كتابا بها ، وردها عليها ، فخرجت من عنده ، فلقيها عمر بن الخطاب فحرق الكتاب ، فدعت عليه بما فعله أبو لؤلؤة به وعطّل حدود الله فلم يحدّ المغيرة بن شعبة ، وكان يعطي أزواج النبي من بيت المال أكثر مما ينبغي ، وكان يعطي عائشة وحفصة في كل سنة عشرة آلاف درهم . وغيَّر حكم الله في المنفيين ، وكان قليل المعرفة في الأحكام )).
والجواب : أن هذا من الكذب الذي لا يستريب فيه عالم ، ولم يذكر هذا أحد من أهل العلم بالحديث ، ولا يُعرف له إسناد . وأبو بكر لم يكتب فَدَكا قط لأحد : لا لفاطمة ولا غيرها ، ولا دعت فاطمة على عمر .
وما فعله أبو لؤلؤة كرامة في حق عمر ، وهو أعظم ممّا فعله ابن ملجم بعلي ّ ، وما فعله قتلة الحسين به . فإن أبا لؤلؤة كافرٌ قتل عمر كما يقتل الكافر المؤمن . وهذه الشهادة أعظم من شهادة من يقتله مسلم ؛ فإن قتيل الكافر أعظم درجةً من قتيل المسلمين ، وقتل أبي لؤلؤة لعمر كان بعد موت فاطمة ، بمدة خلافة أبي بكر وعمر إلا ستة أشهر ، فمن أين يُعرف أن قتله كان بسبب دعاء حصل في تلك المدة.
والداعي إذا دعا عَلَى مسلم بأن يقتله كافر ، كان ذلك دعاء له لا عليه، كما كان النبي يدعو لأصحابه بنحو ذلك ، كقوله : (( يغفر الله لفلان )) فيقولون : لو أمتعتنا به ! وكان إذا دعا لأحد بذلك استُشهد( ).
ولو قال قائل أن عليًّا ظلم أهل صفِّين والخوارج حتى دعوا عليه بما فعله ابن ملجم ، لم يكن هذا أبعد عن المعقول من هذا . وكذلك لو قال إن آل سفيان بن حرب دعوا على الحسين بما فُعل به .
وأما قول الرافضي: ((وعطّل حدود الله فلم يحدّ المغيرة بن شعبة)).
فالجواب:أن جماهير العلماء على ما فعله عمر في قصة المغيرة.وأن البيّنة إذا لم تكمل حدّ الشهود.ومن قال بالقول الآخر لم ينازع في أن هذه مسألة اجتهاد. وقد تقدّم أن ما يرد على علي بتعطيل إقامة القصاص والحدود على قتلة عثمان أعظم. فإذا كان القادح في علّي مبطلا،فالقادح في عمر أولى بالبطلان.
وقوله: ((وكان يعطي أزواج النبي من بيت المال أكثر مما ينبغي.وكان يعطي عائشة وحفصة من المال في كل سنة عشرة آلاف درهم)).
فالجواب:أما حفصة فكان ينقصها من العطاء لكونها ابنته،كما نقص عبد الله بن عمر.وهذا من كمال احتياطه في العدل،وخوفه مقام ربه،ونهيه نفسه عن الهوى.وهو كان يرى التفضيل في العطاء بالفضل،فيعطي أزواج النبي أعظم مما يعطي غيرهن من النساء،كما كان يعطي بني هاشم من آل أبي طالب وآل العباس أكثر مما يعطي من عداهم من سائر القبائل.فإذا فضّل شخصاً كان لأجل اتصاله برسول الله صلى الله عليه وسلم،أو لسابقته واستحقاقه.وكان يقول:ليس أحد أحق بهذا المال من أحد،وإنما هو الرجل وغناؤه، والرجل وبلاؤه ، والرجل وسابقته ، والرجل وحاجته . فما كان يعطي من يُتهم على إعطائه بمحاباة في صداقة أو قرابة ، بل كان ينقص ابنه وابنته ونحوهما عن نظرائهم في العطاء ، وإنما كان يفضِّل بالأسباب الدينية المحضة ، ويفضِّل أهل بيت النبي على جميع البيوتات ويقدِّمهم .
وهذه السيرة لم يسرها بعده مثله لا عثمان ولا عليّ ولا غيرهما . فإن قُدح فيه بتفضيل أزواج النبي ، فليُقدح فيه بتفضيل رجال أهل بيت رسول الله ، بل وتقديمهم على غيرهم .
(فصـــل)
وأما قوله : (( وغيَّر حكم الله في المنفيين )).
فالجواب : أن التغيير لحكم الله بما يناقض حكم الله ، مثل إسقاط ما أوجبه الله ، وتحريم ما أحلّه الله . والنفي في الخمر كان من باب التعزير الذي يسوغ فيه الاجتهاد . وذلك أن الخمر لم يقدِّر النبي حدَّها: لا قَدْرُهُ ولا صفتُهُ ، بل جوّز فيها الضرب بالجريد والنعال ، وأطراف الثياب وعُثْكول النخل . والضرب في حد القذف والزنا إنما يكون بالسوط . وأما العدد في الخمر فقد ضرب الصحابة أربعين ، وضربوا ثمانين . وقد ثبت في الصحيح عن علي ّ أنه قال : ((وكُلٌّ سُنَّة ))( ).
(فصـــل)
قال الرافضي: (( وكان قليل المعرفة بالأحكام : أمر برجم حامل . فقال له عليّ: إن كان لك عليها سبيل ، فلا سبيل لك على ما في بطنها . فأمسك . وقال : لولا عليّ لهلك عمر )).
والجواب : أن هذه القصة إن كانت صحيحة ، فلا تخلو من أن يكون عمر لم يعلم أنها حامل ، فأخبره عليٌّ بحملها . ولا ريب أن الأصل عدم العلم، والإمام إذا لم يعلم أن المستحقة للقتل أو الرجم حامل ، فعرَّفه بعض الناس بحالها ، كان هذا من جملة إخباره بأحوال الناس المغيَّبات ،ومن جنس ما يشهد به عنده الشهود . وهذا أمر لا بد منه مع كل أحد من الأنبياء والأئمة وغيرهم ، وليس هذا من الأحكام الكلية الشرعية .
وإما أن يكون عمر قد غاب عنه كون الحامل لا ترجم ، فلما ذكَّره عليّ ذكر ذلك ، ولهذا أمسك . ولو كان رأيه أن الحامل ترجم لرجمها ، ولم يرجع إلى رأي غيره . و قد مضت سنة النبي في الغامدية ، لما قالت :
(( إني حبلى من الزنا فقال لها النبي (( اذهبي حتى تضعيه ))( ).ولو قدِّر أنه خفى عليه علم هذه المسألة حتى عرفه، لم يقدح ذلك فيه ، لأن عمر ساس المسلمين وأهل الذمّة ، يعطي الحقوق ، ويقيم الحدود ، ويحكم بين الناس كلهم. وفي زمنه انتشر الإسلام ، وظهر ظهورا لم يكن قبله مثله ، وهو دائما يقضى ويُفتى ، ولولا كثرة علمه لم يُطق ذلك . فإذا خفيت عليه قضية من مائة ألف قضية ثم عرفها ،أو كان نسيها فذكرها ، فأي عيب في ذلك ؟!
وعلي ّ قد خَفِيَ عليه من سنة رسول الله أضعاف ذلك ، ومنها ما مات ولم يعرفه .
(فصـــل)
قال الرافضي : (( وأمر برجم مجنونة ، فقال له عليّ: إن القلم رُفع عن المجنون حتى يفيق ، فأمسك. وقال: لولا عليّ لهلك عمر )).
والجواب : أن هذه الزيادة ليست معروفة في هذا الحديث . ورجم المجنونة لا يخلو : إما أن يكون لم يعلم بجنونها فلا يقدح ذلك في علمه بالأحكام ، أو كان ذاهلا عن ذلك فذُكِّر بذلك ، أو يظن الظان أن العقوبات لدفع الضرر في الدنيا . والمجنون قد يُعاقب لدفع عدوانه على غيره من العقلاء والمجانين . والزنا هو من العدوان ، فيُعاقب على ذلك حتى يتبين له أن هذا من باب حدود الله تعالى التي لا تقام إلا على المكلف .
والشريعة قد جاءت بعقوبة الصبيان على ترك الصلاة ،كما قال : ((مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر،وفرِّقوا بينهم في المضاجع))( ).
والمجنون إذا صال ولم يندفع صياله إلا بقتله قُتل ، بل البهيمة إذا صالت ولم يندفع صيالها إلا بقتلها قُتلت ، وإن كانت مملوكة لم يكن على قاتلها ضمان للمالك عند جمهور العلماء ، كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم .
وبالجملة فما ذكره من المطاعن في عمر وغيره يرجع إلى شيئين : إما نقص العلم ، وإما نقص الدين . ونحن الآن في ذكره . فما ذكره من منع فاطمة ومحاباته في القَسْم ودرء الحد ونحو ذلك يرجع إلى أنه لم يكن عادلا بل كان ظالما . ومن المعلوم للخاص والعام أن عدل عمر ملأ الآفاق ، وصار يُضرب به المثل ، كما قيل : سيرة العمرين ، وأحدهما عمر بن الخطاب ، والآخر قيل : إنه عمر بن عبد العزيز ، وهو قول أحمد بن حنبل وغيره من أهل العلم والحديث وقيل : هو أبو بكر وعمر ، وهو قول أبي عبيدة وطائفة من أهل اللغة والنحو .
فهرس الجزء الأول لمختصر منهاج السنة
الموضوع الصفحة
سبب تأليف الكتاب ...................................................
الرافضة أكذب الناس وأكثرهم تصديقا للكذب واتباعا للباطل ..........
وجوب إظهار العلم ولا سيما عندما يعلن آخر هذه الأمة أولها
مشابهة الرافضة لليهود من وجوه كثيرة .................................
متى سميت الرافضة بهذا الإسم, وكذا الزيدية وبذلك يعرف كذب
الأحاديث التي فيها لفظ الرافضة ......................................
بعض حماقات الرافضة .................................................
لا ينكر في مسائل الاجتهاد إلا إذا كانت شعاراً لأمر لا يجوز.............
بعض حماقاتهم في إمامهم المنتظر.........................................
بعض حماقاتهم في التمثيل لم يبغضونه وغير ذلك .........................
عبد الرحمن بن مالك بن مغول ومقاتل بن سليمان والواقدي ونحوهم
تصلح رواياتهم للإعتضاد والمتابعة......................................
الرافضة أكذب الناس وهذا فيهم قديم , وليسوا أهل علم ..............
أصول الرافضة التي بنوا عليها دينهم ..................................
الموضوع الصفحة
زعم الرافضة أن الإمامة من أهم أصول الدين . وهذا كفر ..............
وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا في كل شيء
وعلى كل حال في كل مستطاع .......................................
يلزم الرافضة في قولهم في المنتظر أن الخلق أشقياء جميعا وهم اشقاهم .....
لا وجود للخضر . والقطب والغوث ..................................
شرك بعض الصوفية والرافضة حتى الربوبية ............................
تناقض الرافضة في الإمام بين القول والتطبيق ...........................
لا يحصل بمعرفة الإمام خير إن لم يعمل صالحا ...........................
ليست الإمامة من واجبات الدين ......................................
بطلان دعوى إمامة ابن العسكري , المعدوم ............................
هل كان استخلاف أبي بكر بنص أو اجتهاد ؟ ..........................
الأمير والملك لا يصير ملكا إلا بمبايعة أهل الشوكة والقوة ..............
انظر دليل مبايعة سعد بن عبادة للصديق رضي الله عنهما ...............
مقارنة بين قول أهل السنة والرافضة في الإمام المتولى....................
دعوى الرافضي بأن مذهب الإمامية واجب الاتباع ....................
الموضوع الصفحة
بعض النصوص الدالة على أن الصحابة هم أفضل هذه الأمة
وأن الله قد رضي عنهم................................................
من هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ......................
بيان كذب حديث أن عليا تصدق بخاتمه وهو راكع ....................
(( من )) المفيدة لبيان الجنس ..........................................
بيان أن المنافقين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم قد
انتهوا عن النفاق......................................................
التقية التي يزعم الرافضة أنها من أصول دينهم هي كذب ...............
قصة أبي الطيب الباقلاني مع ملك النصارى ............................
الملاحدة يتظاهرون بالتشيع لقلة عقل الشيعة ومقصدهم إفساد الدين ...
تقسيم الرافضي الصحابة إلى أصحاب هوى أو جهل ظالم أو مقلد لظالم ..
الرافضة يوالون الكفار ويعادون المؤمنين . ويعاونون الكفار
على المسلمين.........................................................
ولاة الأمور يطاعون في طاعة الله ورسوله, ولا يطاعون في المعصية.......
دعوى الرافضي إبطال القياس , وعيب أهل السنة بالقول به ...........
دعوى الرافضي رجحان مذهب الرافضة وأحقيته, والرد عليه .........
الموضوع الصفحة
ذكر بعض ما صنعه هولاكو بالمسلمين بإشارة الطوسي الرافضي..........
استدلال الرافضي بشذوذ مذهبهم على أنهم على الحق والرد عليه .......
دعوى الرافضي أن طائفته هم اهل الحق لأنهم جازمون بنجاتهم ..........
الرافضة اتخذوا أئمتهم ومشايخهم أربابا من دون الله فعبدوهم ...........
أهل السنة أعظم جزما بنجاة أئمتهم كالعشرة وأهل بدر, وأهل بيعة الرضوان..............................................................
مناط السعادة طاعة الله ورسوله , ومناط الشقاوة معصية الله ورسوله ....
دعوى الرافضي انهم أخذوا مذهبهم عن الأئمة المعصومين................
أكاذيب ملفقة في تزيين مذهب الرفض وأئمته...........................
معنى قوله تعالى: (( إلا مودة في القربى )) والرد على الرافضي
في كونها دليلا على إمامة علي .........................................
جهل الرافضي في استدلاله على إمامة عليّ بأنه كان يصلي كل ليلة
الف ركعة وكذبه في ذلك ............................................
جهل الرافضي في قوله جعله الله نفس رسوله – يعني علي ابن أبي طالب..
قول علي بن الحسين للرافضة : ((ما زال حبكم بنا حتى صار
عار علينا ))...........................................................
الموضوع الصفحة
من المصائب التي ابتلي بها ولد الحسين انتساب الرافضة إليهم
فمدحوهم بما يقدح فيهم ...........................................
ذكر الرافضي حكاية امتحان محمد بن علي الجواد وسؤال يحيى بن أكثم
له , وهي حكاية لا يخفى أنها كذب ..................................
ذكر الرافضي حكايات مكذوبة عن عليّ الهادي والرد عليه...........
الحسن بن علي العسكري مات ولم يعقب أحداً فما تدعيه الرافضة في
المهدي باطل لا أصل له .............................................
دعوى الرافضي أن أحاديث المهدي يراد بها مهديهم محمد بن
العسكري والرد عليه................................................
غرور الرافضة بما يكذبه علماؤهم على أئمتهم وجهلهم بذلك.........
دعوى الرافضي أن كثيرا من أهل السنة يتدينون بمذهب الرفض باطنا..
شدة تعصب الرافضة ومن أجل ذلك جعلوا للبنت جميع الميراث ليقولوا
إن فاطمة رضي الله عنها ورثت أباها رسول الله صلى الله عليه وسلم..
دعوى الرافضي أن أهل السنة ابتدعوا أشياء