منتدى دير الزور
عزيزي الزائر الكريم .. زيارتك لنا أسعدتنا كثيراً .. و لكن لن تكتمل سعادتنا إلا بانضمامك لأسرتنا .. لذا نرجوا منك الضغط على زر التسجيل التالي من فضلك
واملىء حقول التسجيل ،ملاحة ضع بريد صحيحا لتفعيل عضويتك من بريدك الشخصي
بعد التسجيل تصلك رسالة بريدية على بريدك الشخصي تجد فيها تعليمات تفعيل العضوية
وشكرا
مع تحيات ادارة منتديات دير الزور
منتدى دير الزور
عزيزي الزائر الكريم .. زيارتك لنا أسعدتنا كثيراً .. و لكن لن تكتمل سعادتنا إلا بانضمامك لأسرتنا .. لذا نرجوا منك الضغط على زر التسجيل التالي من فضلك
واملىء حقول التسجيل ،ملاحة ضع بريد صحيحا لتفعيل عضويتك من بريدك الشخصي
بعد التسجيل تصلك رسالة بريدية على بريدك الشخصي تجد فيها تعليمات تفعيل العضوية
وشكرا
مع تحيات ادارة منتديات دير الزور
منتدى دير الزور
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


لا للظلم لا لسرقة أحلام الشعب السوري لا لسرقة خيرات الشعب السوري لا لسرقة عرق الشعب السوري لا لسرقة دماء الشعب السوري لا لحكم الأسرة الواحدة لا لآل الأسد الحرية لشعبنا العظيم و النصر لثورتنا المجيدة المصدر : منتديات دير الزور: https://2et2.yoo7.com
 
الرئيسيةمجلة الديرأحدث الصورالتسجيلدخولمجلة الديرزخرف نيمك الخاص بالفيس بوكأضف موقع

مساحة اعلانية
مساحة اعلانية Check Google Page Rank منتديات دير الزور 3 بيج رنك

 

  الجامع لأحكام الحج والعمرة

اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2
كاتب الموضوعرسالة
حمدان
ديري مبدع
ديري مبدع
حمدان


الساعة :
دعاء
عدد المساهمات : 1104
نقاط : 2370
التقيم : 28
تاريخ التسجيل : 05/05/2012

 الجامع لأحكام الحج والعمرة - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الجامع لأحكام الحج والعمرة    الجامع لأحكام الحج والعمرة - صفحة 2 Icon_minitimeالخميس مايو 10, 2012 10:59 am

مسائل
الحج والعمرة من مجموع الفتاوى والرسائل
الجــزء الخامــس



(1) لا
حرج في تغيير أحد أجزاء الكعبة متى ما تلف ذلك الجزء، على أن لا يزاد في مساحته،
حتى لا يدخل في بيت الله ما ليس منه.(6)



(2) يجب
أن تكون عمارة البيت الحرام من أطيب الكسب.(6)



(3) لا
يجوز أن يذهّب أو يفضض أو يموه بأحد النقدين شيء من البيت الحرام.(6)



(4) يحرم
أن يحلى مسجد أو يموه سقف أو حائط بنقد، حتى إن الذهب الذي على باب الكعبة حرام و
لا يحل، وأصل وضعه من بعض الملوك بعدما مضى عصر الصحابة، بعد ذلك حلي باب الكعبة،
وإلا فهو لا يجوز، وكذلك الميزاب.(Cool



(5) لا
يجوز تعليق شيء من الذهب على الكعبة.(Cool



(6) لا
يجوز بيع كسوة الكعبة للتبرك بها.(9)



(7) الكعبة
نفسها -زادها الله تشريفًا- لا يتبرك بها، ولهذا لا يقبـّل منها إلا الحجر الأسود
فقط، ولا يمسح منها إلا هو والركن اليماني فقط، وهذا التقبيل والمسح المقصود منه
طاعة ربِّ العالمين، واتباع شرعه، وليس المراد أن تنال اليد البركة.(12)



(Cool المقام
كان في زمن النبوة وفي عهد
أبي بكر رضي الله
عنه ملتصقًا بالبيت، ثم أخره
عمر رضي الله عنه.(19)


(9) لا
مانع من تأخير المقام من مكانه اليوم إلى مكان آخر يحاذيه ويقاربه؛ رفعـًا للحرج
والمشقة([1]).(53)



(10) لا
يسوغ بأي حال من الأحوال البناء في منى؛ لحديث عائشة قالت: (قلنا: يا رسول الله!
ألا نبني لك بيتًا يظلك بمنى؟ قال: لا، منى مناخ من سبق)([2]).(135)



(11) يجب أن ترفع يد أصحاب البيوت المتهدمة في منى عن
تلك الدور، ويعوضوا عنها.(135)



(12) مقتضى
الشرع إزالة البيوت التي في منى.(135)



(13) حدود
منى من شفير وادي محسِّر الغربي إلى جمرة العقبة، وبعضهم يدخل الجمرة في نفس منى،
وبعضهم يقول: حد منى إليها. ومنى في العرض كل ما انحدر به السيل إلى منى، كله تبع
منى، وهو ما بين الجبلين الأيمن و الأيسر.(150)



(14) رمي
جمرة العقبة من فوقها جائز قولاً واحدًا.(152)



(15) لا
تجوز الكتابة على جدار الجمرة أي عبارة كانت.(154)



(16) لا
يصح الزيادة ولا النقصان من مرمى الجمرات، ويجب أن يبقى على حاله -نصف دائرة- وكذا
الشاخص الذي بجانبها.(154)



(17) يجوز
بناء دور ثانٍ للجمرات الثلاث.(155)



(18) من
استولى على شيء من منى تملكًا وصلى فيها فصلاته غير صحيحة؛ لأنه صلى في مكان مغتصب،
واغتصاب شيء منها أعظم من اغتصاب أموال المسلمين المحترمة.(156)



(19) من
تملك شيئًا في منى فتملكه باطل.(159)



(20) وادي
عرنة ليس من عرفة.(179)



(21) الصحيح
أنه لا دليل على وجوب العمرة، أما من شرع فيها فلا يحل له رفضها، ويجب إكمال حتى
الفاسد منها.(189)



(22) من
طاف محمولاً وجب أن يكون ركوبه جهة حامله؛ بحيث إذا مشى الحامل فإذا البيت عن
يساره.(190)



(23) إذا
طاف الولي ناويًا هذا الطواف للصبي وكان دون التمييز، فهذا الطواف للصغير، ولو نوى
عن نفسه فلا يكون للصغير، أو نواهما جميعـًا فلا يكون لا للصغير ولا للكبير.(190)



(24) لا
يصح الطواف راكبًا إلا لعذر، وأما حج النبي صلى الله عليه وسلم راكبـًا فإنه لعذر،
وهو خشية أن يحطمه الناس، وهو أنهم يزدحمون عليه محبةً وتعظيمًا وأخذًا للمناسك
عنه.(190)



(25) قول
صاحب الزاد: «وبعد النفقات الشرعية على الدوام». ليس المراد إلى أن يموت؛ بل
المراد أنها ما دامت هكذا من حالها ودرها عليه لكفاه بكل حال، لا في حال عن حال.(190)



(26) الظاهر
أن دفع الخفارة القليلة لا تمنع وجوب الحج؛ لأن الإنسان يدفع القليل ولا يعده
شيئًا، خلافًا للأصحاب.(191)



(27) من
سبق له الحج جاز له الحج عن غير المستطيع.(192)



(28) الذي
ولد مجنونًا وعاش هكذا حتى مات، لا يجب على وليه إقامة من يحج عنه؛ لقوله صلى الله
عليه وسلم: (رفع القلم عن ثلاثة...)([3])
الحديث.(192)



(29) من
مات ولم يحج وجب إخراج مال الحج مما ترك، على أن يكون النائب من بلده، فإن كان له
بلدان فمن أقربهما.(193)



(30) من
أوصى بنسك نفل وأطلق، فلم يقل: من محل كذا؛ جاز أن يكون من ميقاته ما لم تمنع
قرينة؛ كجعل مال يمكن الحج به من بلده فيستناب به منه.(193)



(31) من
حج عن غيره مع كون من حج عنه قد سبق له الحج، صح عنه؛ سواء كان حيًا أو ميتًا.(194)



(32) أي
قربة فعلها مسلم؛ من دعاءٍ واستغفار، أو حج، أو قراءة -أي قرآن- أو غير ذلك، وجعل
ثوابها لمسلم حي أو ميت، نفعه ذلك، قال الإمام أحمد: «الميت يصل إليه كل شيء من
الخير».(194)



(33) من
كان أبكم أصم أعمى لا يفهم بالإشارة مناسك الحج، لاسيما نيات الحج؛ صح أن يقام من
يحج عنه من ماله.(195)



(34) المرأة
من شروط وجوب الحج عليها وجود المحرم.(196)



(35) الابن
البالغ ثلاث عشرة سنة مع النساء الثقات يكفي لأداء فريضة الحج.(198)



(36) يختلف
أمر النساء المأمونات من بلد لآخر، ومن زمان لآخر؛ لأن ذلك تابع للغيرة التي قد
تنعدم في بعض الأزمان، وكذلك للدين.(199)



(37) لا
تشترط عدالة المحرم، وذكر بعضهم اشتراط العدالة في المحرم الرضيع([4]
وهو جيد.(201)



(38) من
أقام من يحج عنه بحث عمن لا يريد الدنيا، وفرق بين من حج ليأخذ، ومن أخذ ليحج.(201)



(39) يصح
حج المرأة عن الرجل والعكس؛ لحديث البخاري وغيره.(202)



(40) من
حج عن غيره كان لمن حج عنه أجر حج كامل.(203)



(41) لا
ينبغي استنابة الشيعي في الحج عن السني؛ لاختلال شرط العدالة.(203)



(42) الذي
يقوم بالحج بالنيابة عن الميت فله أجر الحج إن كان متطوعًا بذلك، قال أبو داود في
مسائل الإمام أحمد رحمه الله: «قال له رجل: أريد أن أحج عن أمي، أترجو أن يكون لي
أجر حجة أيضًا؟ قال: نعم، تقضي دينًا كان عليها». وهذا ظاهر ما رواه الطبراني في
الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من حج عن ميت
فللذي حج عنه مثل أجره...)([5])
الحديث، وأما إن كان الحاج عن الميت مستأجرًا، فإن كان الباعث على الحج الأجرة ولولاها
ما حج؛ فليس له ثواب، وإلا فله الثواب بقدر باعث الآخرة.(204)



(43) من
حج عن غيره نوى بقلبه، وندب له ذكر اسمه.(206)



(44) لا
ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ووقت لأهل الشام
الجحفة، ووقت لأهل اليمن يلملم، ووقت لأهل نجد قرنـًا، ووقت لأهل العراق ذات عرق.(208)



(45) يصح
أن يقال: قرن المنازل، أو بدون إضافة.(209)



(46) من
مر بالطائرة على أحد المواقيت أحرم منه، وله أن يحتاط لسرعة الطائرة.(214)



(47) من
حج بالباخرة أحرم من حيث حاذى الميقات.(214)



(48) من
أحرم بالطائرة إذا اغتسل من البلد قبل أن يركب الطائرة فلا بأس؛ لأن الوقت قريب،
وأما الركعتان فيصليهما في نفس الطائرة قبيل أن يحاذي الميقات.(214)



(49) لا
عمرة على المكي، وعمرة
عائشة رضي الله عنها حادثة
عين، واعتمار
ابن الزبير رضي الله عنهما ومن
معه اجتهاد منه، ولعله أراد تحية الكعبة بعد تجديد عمارتها.(215)



(50) من
تعدى الميقات بلا إحرام فعليه دمٌ بلا نزاع، فإن لم يستطع صام عشرة أيام، وإن
أمكنه أن يرجع قبل الإحرام رجع وأحرم ولا شيء عليه.(215)



(51) يلزم
كل من دخل مكة الإحرام بحج أو عمرة، وهو من خصائص مكة.(215)



(52) من
مر بمكة وهو لا يريدها فلا يجب عليه الإحرام؛ لأنه لا يريدها.(216)



(53) العلة
في منع المخيط الرفاهية.(218)



(54) السراويل
اسم للمفرد، وقول العامة: (سروال) غلط، وجمعه: سراويلات.(218)



(55) لا
يلبس حزام البندق إلا لخوف الفتنة، وإلا فلا.(218)



(56) لا
يظهر جواز لبس الساعة، وذكروا أنه لا يجوز عقد خيط على الساق.(218)



(57) لا
يضع المشبك على الرداء، وذكروا لا بعقد ولا غيره.(218)



(58) العامي
إذا لبى ولبس الإحرام يكفي منه، وهذه نيته؛ بل بمجرد اللبس يكون محرمًا، وإذا قلنا:
لابد من شيء آخر؛ ما صح منه حج ولا عمرة.(219)



(59) الاشتراط
يندب في حق من كان به عذر؛ كالمريض أو الخائف.(219)



(60) من
نوى التمتع ثم سافر قبل الحج وبعد العمرة مسافة قصر فليس عليه دمٌ.(219)



(61) المتمتع
الذي يأتي يشتري الهدي من خارج الحرم، فهذا سائق للهدي، لا يحل حتى يفرغ من أعمال
الحج ويذبح هديه في منى.(221)



(62) من
وصل مكة لا يريد الحج، ثم بدا له، فيحج ويكون مكيًا.(221)



(63) إن
زاد في التلبية فهو من باب المأذون فيه، ولو اقتصر على ما ثبت عن النبي صلى الله
عليه وسلم لكان كافيًا شافيًا.(222)



(64) يجوز
للمحرم التداوي بالإبر وقلع الضرس ونحو ذلك؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم
وهو محرم([6]).(222)



(65) يجوز
للأقرع تغطية رأسه بشمسية، وعليه فدية صيام ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين لكل
مسكين نصف صاع، أو يذبح شاة، هو بالخيار، وإن ترك الكشف حياء من الناس من غير مضرة
فليس له رخصة، وإن غطاه فهو عاصٍ آثم([7])([8]).(223)



(66) لا
يعقد الرداء، فإن فعل لم يحل ويفدي، بخلاف الهميان (الكمر)، فهو مباح لأجل الحاجة
له في الإحرام، أو يحفظ شيئًا يخشى عليه لو لم يستصحبه.(224)



(67) التطيب
بالعود كله حتى الذي يوضع على الجمر لا يحل استعماله، فلو ابتلي به فشمه بدون قصد،
فهو كمن سقط عليه طيب يبادر إلى إزالته.(224)



(68) لا
يحل الصابون الممسك؛ بل إن بعضه أحسن من بعض الأطياب المتوسطة.(225)



(69) النعناع
ليس من الطيب؛ بل هو أولى من الريحان الفارسي، والريحان الفارسي يشبه اليشموم، وهو
وإن كانت رائحته طيبة فليس من الطيب، بخلاف الريحان المعروف فإنه طيب طريًا
ويابسًا.(225)



(70) البرتقال
ليس من الطيب؛ بل هو فاكهة.(225)



(71) الزعفران
طيب، فيجتنب في القهوة و غيرها([9]
و فيه ورد حديث مخصوص، قال صلى الله عليه وسلم: (ولا ثوبـًا مسه زعفران ولا ورس)([10]
أما الهيل فكان يجتنب عند كثير من الحجاج من أهل نجد، إلا أنه في الآخر كأنه اتحد
القول أنه ليس طيبًا، و لم نسمع أحدًا يتوقف فيه، و يلحق بالأدم والتوابل،
والقرنفل من التوابل أيضًا.(225)



(72) لا
يجوز تربية الحمام في الحرم ونثر الحبوب له، ولا تكون وقفًا، ولا في مصرف الطعام
الذي يجب على الحجاج في فعل المحظورات، وأما تربية الحمام فهي من عدم النظافة وجلب
القذر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من القذر)([11]
وأما عدم جواز الوقف على الحمام؛ فلأن الوقف إذا كان على غير مسجد ونحوه فلابد أن
يكون مالكًا. وأما عدم جواز صرف كفارة المحظور إليه؛ فلأنها حق من حقوق المساكين،
فقد قال تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ
مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا
عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ
أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا
سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ
))
[المائدة].(227)



(73) الجراد
يحل قتله في الحرم دفعـًا لضرره؛ لأن حكمه حينئذ حكم الصائل.(228)



(74) الواطئ
في الحج بعد التحلل الأول يصح حجه أيـًا كان نسكه، وقد فسد إحرامه؛ فيجب عليه
الخروج من الحرم، ثم يدخل مكة محرمـًا، ثم يطوف الإفاضة -إن لم يكن قد طاف- وتجب
عليه فدية شاة تذبح في الحرم وتطعم للمساكين، وكذلك على الزوجة إن كانت مطاوعة.(228)



(75) تحتفظ
بعض النساء بأشياء غير مسنونة؛ كالعود الذي يجعل لرفع الغطاء عن وجهها، أو وضع
عمامة على رأسها؛ كل هذه بدعة لا تجوز، وأما حديث: (إحرام المرأة في وجهها)([12])
فلا يصح، والصحيح أنه لا بأس إذا مس الغطاء وجه المرأة؛ بل هو واجب إذا مرت
بالرجال بلا فدية ولا حرج.(228)



(76) يجب
الهدي بطلوع فجر يوم عرفة، ولا يجب قبله، فمن اعتقد أنه لا يجد الهدي فصام قبل يوم
النحر ثم وجده، فالصحيح أن صيامه يجزئه، والراجح أنه لا يجب عليه دم وقد صام.(229)



(77) الراجح
إن شاء الله أن المحرم إذا أخر الصيام عن أيام منى لعجزه عن الهدي فإن كان معذورًا
صام ولا شيء عليه، وإلا صام وعليه دمٌ.(229)



(78) من
رفض إحرامه يجب أن يستمر فيه، وعند الأصحاب أنه يجزئه عن حجة الإسلام، ولكن الظاهر
أن أجره يبطل؛ لأنه أبطل نيته وكمله عابثًا، والأولى أنه يحتاط ويحج ثانية؛ لأن
حجته تلك أقل أحوالها أن تكون ناقصة أو باطلة؛ لأن الأعمال بالنيات، ولا يكتب
للإنسان من العمل إلا ما أتقنه وحفظه بنية صالحة.(230)



(79) الصحيح
-إن شاء الله- أنه لا شيء في الحلق أو التقصر في الإحرام مع النسيان أو الجهل؛ لأحاديث
إسقاط الحرج، ومنها: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان)([13])، وفيه شيء من الضعف،
ولكنه معضود بالآية: ((لا يُكَلِّفُ اللَّهُ
نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ
رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ
عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا
تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا
وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ
))
[البقرة]، وبحديث ابن عباس: (قد فعلت)([14]). وأما كونه إتلافًا
فإنه يستخلف، وأيضًا هو لا قيمة له ولا يساوي شيئًا، فالصحيح أنه لا شيء في الحلق
والتقصير في الإحرام مع النسيان.(230)



(80) الحرمل
نبات، وهو يشبه الشجر من وجه ولا يشبهه من وجه، وإذا قطع لا يجوز الانتفاع به.(230)



(81) الشوك
إذا منع الراحلة من المرور قُطِع، وفيه الجزاء.(231)



(82) حرم
المدينة يحد باثني عشر ميلاً -وهي بريد في بريد- بالنسبة للمسجد، وهو من المسجد
إلى عير جنوبًا، إلى ثور شمالاً، ومن المسجد إلى الحرة الغربية عند محاذاة عير
غربًا، ومن المسجد إلى الحرة الشرقية عند محاذاة ثور شرقـًا، وهي مسافة متقاربة([15]).(235)



(83) يختلف
حرم مكة عن حرم المدينة بأمور هي:



1-
أن صيده وقطع شجره لا جزاء فيه بخلاف مكة.



2-
أن من أدخله صيدًا من خارج الحرم جاز له إمساكه وذبحه.



3-
جواز قطع ما تدعو له الحاجة.(238)



(84) أفضل
البقاع مكة ثم المدينة ثم بيت المقدس.(239)



(85) جسد
المصطفى صلى الله عليه وسلم أفضل من سائر المخلوقات على المشهور، وهذا ظاهر، وهو
خير من الكعبة، والكعبة خير من الحجرة، واستغل أهل الغلو كلام ابن عقيل رحمه الله على
غير مراده([16]).(240)



(86) ليس
لدخول الحرم دعاء معين؛ بل يقول ما يقوله في سائر المساجد.(240)



(87) تقبيل
الحجر، والرمل، والقرب من الكعبة، مشروع للرجال فقط -لأن النساء عورة- من غير
مزاحمة.(240)



(88) يسن
تقبيل الحجر في أول الطواف، ولا يشرع تكراره، بخلاف استلام الركنين، فيشرع في كل
الطواف من غير مزاحمة.(241)



(89) يشرع
استلام الركن اليماني، ولا يشار إليه؛ لعدم الدليل.(241)



(90) لا
يجوز التبرك بما مس الكعبة، لا الكسوة ولا الطيب، وهو شيء ما عرفه السلف، وهم أعظم
الناس تعظيمًا لشعائر الله.(241)



(91) الدعاء
الثابت في الطواف: ((رَبَّنَا آتِنَا فِي
الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
))
[البقرة]([17]
هذا يقال بين الركنين، وبقية الأدعية ما فيها شيء ثابت، وأفضل ما يقال في الطواف
قراءة القرآن، ويدعى في الطواف وعرفة وغيرها بأي دعاء.(241)



(92) لا
يصح رفع الصوت بالدعاء إذا شوش على الناس، ويسمع نفسه.(242)



(93) السر
من جعل الطواف من جهة اليسار: أن اليمين أنشط، وتقوى من الأعمال ما لا تقوى عليه
اليسار، فتكون اليمين كأنها متحركة واليسار لا نسبيًا.(242)



(94) النطق
بالنية في الطواف بدعة، ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا السلف،
وقد فهم من كلام الشافعي ما لا يدل عليه كلامه.(243)



(95) لا
ينبغي التحدث بفضول الكلام في الطواف والانشغال به عن الذكر، وكثرته تنقص أجر
الطواف.(243)



(96) الصلاة
خلف المقام للمرأة مثل التقبيل، لا يشرع مع الزحام.(243)



(97) يرجع
الطائف بعد صلاة الركعتين للحجر، ويستلمه ولا يقبله، وهذه سنة مهجورة الآن.(244)



(98) يستقبل
من أراد السعي البيت ولو لم يكن يراه.(244)



(99) أفضل
الأدعية التي ورد فيها التوحيد؛ فإنه يجتمع فيها دعاء العبادة ودعاء المسألة.(245)



(100) يسعى
سعيًا شديدًا من وصل للأبطح لا يلحقه مشقة، ويستثنى حامل المعذور، والمرأة فإنها
عورة، والمطلوب سترهن، أما من كان على بعير أو سيارة أو عربة فإنه لا يسعى شديدًا.(245)



(101) من
كان معه امرأة فلا يبعد عنها، خوفًا من ضياعها أو الأطماع.(245)



(102) يندب
لصاحب النسك أن يستشعر حال هاجر ليس معها إلا طفلها؛ فإن ذلك فيه داع للخشية، كما
يستشعر دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة ومعه أصحابه رضي الله عنهم في حالة ما
دخلوا الأبطح.(245)



(103) إذا
أقيمت الصلاة وهو في المسعى يصلي ثم يرجع فيبني على ما سبق، لكن يبدأ من الشوط
الذي قطعه، ومثله في الطواف، وكذلك الجنازة.(246)



(104) الأحوط
أن ترقى المرأة الصفا والمروة مرة واحدة، والظاهر أن الشيء اليسير الذي يكون فيه
مشقة يعفى عنه.(246)







الجزء السادس


(105) لا
دليل على أن الإحرام من تحت الميزاب أفضل، وهو قول الأصحاب، ويحتاج إلى برهان،
وأحرم الصحابة من البطحاء.(5)



(106) أهل
جدة يهلون منها لا من مكة.(5)



(107) الأولى
أن يصلي الناس سويًا، في منى وغيرها، ولا يتفرقون جماعات، إلا إذا لم يوجد متسع.(6)



(108) الجمع
بعرفة من حين تزول الشمس، وهو سنة مشهورة، ويترخص جميع الحجاج، حتى القريبون من
عرفة يحل لهم الجمع والقصر، وهو الصحيح.(6)



(109) الأصح
أن يقف حسب الأرفق به والأقرب لحضور قلبه؛ سواء ركب على دابته أو نزل منها.(7)



(110) لا
يشرع صعود جبل الرحمة، ويفعله الخرافيون أهل تعظيم الأشجار والأحجار.(Cool



(111) لا
يشرع عمل درج أو نحوه تسهيلاً لصعود جبل الرحمة.(9)



(112) من
وقف خارج عرفة ولو في نمرة، ولم يدخل عرفة أبدًا خلال يوم عرفة أو ليلة مزدلفة؛
وجب عليه إعادة الحج، وأما من دخل سوقها أو نحوه ولو وقتـًا يسيرًا، صح منه، وعليه
دم لانصرافه منها قبل الغروب.(9)



(113) لا
يعذر من وقف خارج عرفة ولو جهلاً.(10)



(114) يجب
الوقوف بعرفة حتى الغروب، وحديث عروة: (وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهارًا فقد
أتم حجه وقضى تفثه)([18]
ليس نصًا في المسألة؛ بل هو إطلاق مقيد بأحاديث أخرى.(10)



(115) من
وقف خارج حدود عرفة فلا يصح حجه، ولو كان جاهلاً بحدودها.(10)



(116) لا
إثم على الجند إذا دفعوا من عرفة قبل الغروب، ويجب عليهم الدم، ولا إثم عليهم إذا
دفعوا من مزدلفة قبل منتصف الليل، وتركوا المبيت في منى، بمقتضى مصلحة العمل.(12)



(117) من
قهره صاحب السيارة على الدفع قبل الغروب من عرفة فعليه دم؛ يغرمه صاحب السيارة.(12)



(118) من
وصل مزدلفة جاز له الجمع ولو لم يدخل وقت العشاء، وإن أخر إلى وقت العشاء فهو أحسن
وأولى، مراعاةً للسنة.(13)



(119) تحسب
البيتوتة من غياب الشمس وحتى أذان الفجر.(14)



(120) الدفع
من مزدلفة بعد نصف الليل حق للضعيف فقط، وهو الأحوط.(13)



(121) لا
أعرف حدًا للحجر الذي لا يجزئ الرمي به، والأقرب أن يكون قرب حجم البيضة أو نحوها.(15)



(122) جمرة
العقبة الكبرى لها أربع خصائص اختصت بها على سائر الجمرات بالنسبة إلى ما ذكره
الأصحاب فقط، أما بالنسبة إلى ما هو القول الصحيح فتصير خمسًا:



الأولى: أنها ترمى يوم النحر، الثانية: أنها
ترمى صباحًا،
الثالثة: أنها ترمى من أسفلها، الرابعة: أنه لا
يوقف عندها،
الخامسة: أنها تستقبل حال الرمي، وتكون القبلة عن يسار
الرامي، بخلاف بقية الجمرات فإنها تستقبل، وشيء اختصت به يسير سادسًا -وهو لم
يُعَدَّ وهو منها حقيقة-: أنها إحدى أنساك الحل([sup][19])[/sup]،
وإن قيل: إن من خصائصها قطع التلبية، فيمكن أن يُعَدَّ.(15)



(123) الأولى
أن لا يرمي بالحجر المستعمل، ولا دليل على عدم جواز الرمي به.(16)



(124) يجوز
للضعفة الرمي بعد منتصف الليل، أما غيرهم فالأولى عدم الرمي، ولو صح حديث ابن عباس:
(
أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أهله وأمرهم أن لا
يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس)؛ لكان الضعفة كغيرهم.(16)


(125) ليس
مع من قال بجواز ذبح هدي التمتع والقران قبل أيام النحر دليل يعتمد عليه، وحديث
جابر بن عبد الله يحدث عن حجة النبي صلى
الله عليه وسلم قال: (أمرنا إذا أحللنا أن نهدي
ويجتمع النفر منا في الهدية)([20])، وذلك حين أمرهم أن
يحلوا من حجهم في هذا الحديث، والسنة المعلومة المستفيضة دلت على أن زمن الذبح هو
يوم النحر، وما بعده من الأيام التابعة له، وقد ذبح النبي
صلى الله عليه وسلم عن أزواجه يوم النحر وكن متمتعات([21]).(17)


(126) كلما
كان الذبح بمكان أسهل وأنفع للفقراء للانتفاع باللحم، وقلة الأضرار الناتجة عنه،
والإيذاء بفضلاته؛ فهو أولى.(49)



(127) يجوز
الذبح خارج منى، ولكن لا ينبغي أن يُلزم الحجاج بمكان يذبحون فيه خارجها.(50)



(128) إذا
نحر الهدي وزعه على فقراء الحرم؛ سواء من أهل الحرم الساكنين فيه، أو غيرهم من
الحجاج، وإن مكنهم منه جاز، وتوزعيه هو الأولى.(58)



(129) وجه
أن الحلق عبادة: أن الشعر محبوب للمحرم متخذ للجمال، فإذا جاد به كان قربة، وهو
أفضل من التقصير.(58)



(130) يجب
أن يأخذ من قصر من جميع الشعر، وإن لم يكن من كل شعرة.(58)



(131) فعل
ابن عمر رضي الله عنهما بأنه إذا حج أو اعتمر قبض لحيته فما فضل أخذه، لا يحتج به؛
لأنه روى النهي عن قصها.(58)



(132) من
نسي الحلق أو التقصير ثم ذكره بادر إلى فعله مباشرة، وكذا إن كان جاهلاً ثم علم
بالحكم، ولا شيء عليه إن لم يكن فعل شيئًا من محظورات الإحرام.(59)



(133) لا
بأس على من قدّم الطواف على رمي جمرة العقبة، فما سئل
صلى
الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: (افعل ولا حرج)([22]).(60)


(134) بعضهم
يذكر خطبة في اليوم الثامن يبين فيها أحكام الحج؛ لكن لم يقم على هذه الخطبة
الرابعة دليل.(60)



(135) من
كان مريضًا فإنه يطاف به محمولاً، وكذا السعي.(60)



(136) الذي
يظهر أن من حاضت قبل طواف الإفاضة، وكانت من أهل البلاد البعيدة، وكان حجها نفلاً،
توكل من يطوف عنها، على أن يكون قد سبق له الحج.(60)



(137) طواف
القدوم ليس واجبًا على القارن والمفرد، وعلى المتمتع طواف العمرة، ولا يلتفت لمن
أوجب طوافين، وهو قول مرجوح بمرة.(61)



(138) من
كانت من أهل جدة وحاضت قبل طواف الإفاضة، فلا تغادر مكة حتى تطوف الإفاضة، وعليها
أيضًا طواف الوداع إن بقيت لفترة.(61)



(139) من
كانت من أهل جدة وحاضت قبل طواف الإفاضة، وشق عليها البقاء؛ فلها الذهاب إلى بلدها،
على أن تبقى محرمة، فلا يقربها زوجها إذا طهرت، ثم تعود إلى مكة بعمرة كاملة وتحرم
من جدة، ثم بعد أن تقصر تأتي بطواف الإفاضة، فإن كان زوجها قد جامعها فتخير بين أن
تذبح شاة، أو تصوم ثلاثة أيام، أو تطعم ستة مساكين.(62)



(140) الراجح
أنه يجب على المتمتع سعيان، وهو الأحوط، خلافـًا لقول شيخ الإسلام
ابن تيمية وابن القيم رحمهما
الله: أنه يجزئ المتمتع سعي واحد.(65)



(141) تطوع
الآفاقي بالطواف خير من الصلاة، وأما قول من قال: إنه لا ينبغي كثرة الطواف، فهو
قول باطل لا يلتفت له.(66)



(142) المشروع
أن يبقى المحرم في منى نهارًا؛ لأجل رمي الجمرات وذكر الله، وإن كان لا يجب.(66)



(143) الترتيب
شرط ٌفي رمي الجمرات، والموالاة غير واجبة على كلام الأصحاب.(66)



(144) لا
يجوز الرمي قبل الزوال، وهو شرطٌ في أيام التشريق الثلاثة، بالنص من الكتاب والسنة
وقول عامة الأئمة، ولا يجوز الرمي ليلاً، ولا يسقط عمن لا يستطيعه، ويجب على غير
المستطيع الإنابة([23]).(67)



(145) على
من ترك المبيت في منى الفدية، وهي ذبيحة تذبح في مكة وتوزع على الفقراء؛ سواء من
أهل مكة أو من الحجيج.(120)



(146) يقاس
غير السقاة والرعاة عليهم، كمن كان له مال في مكة يخشى عليه، أو حرم يخشى عليهم.(121)



(147) الوداع
عند قوم من خصائص مكة وليس من واجبات الحج، وعند آخرين أنه من واجبات الحج، ويمكن
الجمع بينهما: أنه من واجبات الحج، ومن واجبات من أراد الخروج من مكة، ولعله أن
يسهل في حق من كثر خروجه، كمن خرج يوميًا مرة أو أكثر.(121)



(148) لا
يكفي طواف الإفاضة عن الوداع عمن طاف وقد بقي عليه بعض الرمي.(122)



(149) كل
من أراد السفر من مكة إلى جدة، أو إلى أي مسافة قصر من الحجيج، يجب عليه الوداع،
ومن خرج بدون وداع وجب عليه الدم.(122)



(150) لا
يلزم من اشترى أهبة السفر بعد طواف الوداع إعادة طواف الوداع.(123)



(151) من
أجبر على الخروج من مكة قبل الوداع فليس عليه شيء.(123)



(152) الواجب
على المفتي عدم التسرع في إسقاط طواف الوداع عن الحائض إلا بعد سبر الظروف، وأهل
نجد ونحوهم يمكنهم البقاء بلا مشقة، فليست بلد غربة، ولا خوف، إنما فرض المسألة
بالنسبة للماضي، أما البلاد الأخرى فقد يكون ذلك وقد لا يكون.(124)



(153) يستحب
الالتزام عند الوداع على قول الأصحاب، وقد جربته ودعوت الله فاستجاب لي.(125)



(154) الطواف
خير من إتيان الحطيم، والعوام والجهال يزاحمون عليه، وعند العوام أنه أكبر شيء.(125)



(155) قول
الأصحاب: «تستحب زيارة قبر النبي...» إلخ، يحمل على أن المراد به المسجد؛ إحسانًا
للظن بالعلماء، والذي تشد له الرحال هو المسجد، وقد تشد الرحال للمسجد والقبر معًا،
على أن يدخل القبر تبعًا.(126)



(156) الواصل
إلى المسجد إذا صلى وأراد السلام على النبي
صلى الله عليه
وسلم،
وقف عند الحجرة وسلم عليه كما يسلم عليه
صلى الله عليه
وسلم حال
حياته، أي: يكون أمام وجهه مستقبلاً للنبي
صلى الله عليه
وسلم حال
السلام عليه.(127)



(157) أما
أهل المدينة فيفعلون مثل فعل
ابن عمر رضي الله
عنهما، حيث كان يسلم عليه عند مبارحة المدينة أو القدوم من السفر، وما كان يسلم
عليه كلما دخل المسجد.(127)



(158) حديث:
(
من حج ولم يزرني فقد جفاني)([24]) لا يصح، ولو صح لحمل
على غير شد الرحال؛ للأحاديث الصريحة في منع شد الرحال.(127)



(159) الأصل
عدم جواز زيارة النساء لقبر النبي
صلى الله عليه وسلم، مثله مثل
غيره من القبور، وعلى من فرّق الدليل.(130)



(160) ليس
للعمرة الرجبية أصل، نعم جاء أن إحدى عمر النبي
صلى الله
عليه وسلم كانت
في رجب، ولكنه وهم، وليس في رجب إلا أنه من الأشهر الحرم، والمشهور أنه نسخ تحريم
القتال فيها.(131)



(161) الطواف
بالحجرة النبوية شرك أكبر.(135)



(162) التمسح بالحجرة النبوية من روائح الشرك ووسائله.(136)


(163) لم
يصح شيء في فضل الصخرة التي ببيت المقدس، ولم يعظمها أحد من الصحابة رضي الله عنهم،
سوى أن عمر رضي الله عنه أزال عنها الأذى.(138)



(164) تسمية
القدس حرمًا لا وجه له.(142)



(165) الاشتراط
لا ينفع إلا من كان يخشى من شيء؛ كمرض أو عدو.(144)



(166) إذا
وقف المسلمون في عرفة في اليوم الثامن، فإن زمن الوقوف يبقى على حاله، بخلاف ما إذا
علموا في اليوم العاشر وقد وقفوا بعرفة فإنه لا يمكنهم إلا هذا، قال شيخ الإسلام رحمه
الله: إن الوقوف مرتين في يومين بدعة.(144)



(167) ظاهر
كلام الأصحاب أنه إذا أحصر المحرم؛ سواء كان حاجـًا أو معتمرًا أو قارنًا بينهما،
يلزمه الهدي، ويرى ابن القيم أنه لا هدي عليه، وأما الذبائح التي كانت في الحديبية
فإنهم ساقوا الهدي.(144)







باب الهدي والأضحية


(168) أصل
التضحية عن الحي، والميت يدخل تبعًا، أما ما يفعله الناس بالتضحية عن الأموات وترك
الأحياء فلا.(145)



(169) كل القرب تصل للأموات.(145)


(170) الأقرن
خير من غيره، ولعل الأقرن يكون قويًا، وهو كمال في الخلقة.(145)



(171) يصح
التضحية بالشاة الحامل.(146)



(172) تكفي
الشاة عن الرجل وأهله، ولو لم يكونوا معه في المنزل، حيهم وميتهم.(146)



(173) إذا أوقف جمع من الناس غلالاً على أن تخرج عنهم
أضاحي فلم تكفِ، فلا يسوغ ضم أضحياتهم مع غيرهم؛ لفوات المقصود.(148)



(174) لا
تجزئ سُبُعُ البقرة أو الإبل عن الرجل وأهله؛ بل عن سبعة فقط، بخلاف الشاة؛ لأنه
ليس دَمًا كاملاً، وما جاء عن السلف فعل ذلك لا في الهدايا ولا في الضحايا، وهو
جزء والجزء لا يتجزأ، وفتوانا وفتوى مشايخنا على عدم الإجزاء.(149)



(175) البدنة
عن سبعة أشخاص لا عن سبع شياه.(150)



(176) إذا
أوصى أن تذبح عنه شاة فلم يكفِ المال إلا عن سبع بدنة، جاز ذلك.(151)



(177) العجفاء
هي الهزيلة، والمخ هو الدهن، فإن كانت قليلة الدهن جازت، والسمينة أفضل.(151)



(178) العرجاء
هي التي لا تطيق المشي، أما إن كان العرج يسيرًا فتجزئ مع النقص.(152)



(179) إن كان المرض لا يفسد اللحم جاز مع النقص.(152)


(180) العضب
يكون في الأذن والقرن، فإذا ذهب واحد منهما لم تعد تجزئ.(152)



(181) الذبح
يستمر إلى قبيل وقت الغروب.(153)



(182) أيام
النحر أربعة: يوم العيد وثلاثة بعده، وهو اختيار شيخ الإسلام.(154)



(183) لا
يعطي الجزار أجرته منها، ولا مانع أن يتصدق عليه منها.(154)



(184) الوصي
إن تعدى أو فرط ضمن، وإلا فلا.(155)













([1]) للشيخ رحمه الله رسالة مطولة
حول حكم تغيير مكان المقام تقع ما بين (ص:53-133) في الجزء نفسه وقد رجح فيها
الجواز.







([b][2]) رواه
الترمذي (881) وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأبو داود (2019)، وابن ماجه (3006، 3007)،
وأحمد، والدارمي، والحاكم، وإسناده ضعيف.
[/b]







([b][3]) رواه
الترمذي (1423)، وأبو داود (4401) عن علي، والنسائي وأبو داود عن عائشة، وإسناده
صححه الألباني.
[/b]







([4])
مراد الشيخ
رحمه
الله
الرجل إذا حج محرمًا لامرأة هو
محرم لها بالرضاعة.







([b][5])
قال الهيثمي في المجمع (3/282): رواه الطبراني في الأوسط، وفيه علي بن يزيد، ولم
أجد من ترجمه، وبقية رجاله ثقات.
[/b]







([6]) تقدم.






([7])
يظهر أن سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم
رحمه الله لا يجوّز تغطية الرأس إلا للحاجة؛ للأثر
عن ابن عمر
رضي الله عنهما : (إضح لمن أحرمت له)، وهذا كان جواب
الشيخ عبد الله العنقري أيضًا.راجع الدرر السنية القسم الثاني من كتاب العبادات
(5/380).







([8])
قال سماحة شيخنا الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: «يعني بشيء ملاصق لرأسه، أما غير
الملاصق فلا شيء فيه».







([9])
يظهر أن الزعفران
لم يعد طيبا ولا يعرف في هذه الأزمنة من يتطيب بالزعفران، وإنما يستعمل في الأطعمة
والأشربة،فيجوز أكله وشربه للمحرم، فإن وجد من يتطيب به فيحرم استعماله.







([10])
رواه البخاري (1838).







([11])
رواه البخاري (219)، ومسلم (285)، وأخرجه أحمد وغيره.







([12])
قال ابن حجر في التلخيص (3/911): رواه الدارقطني، والطبراني، والعقيلي، وابن عدي،
والبيهقي، وفي إسناده أيوب بن محمد وهو ضعيف، وصحح البيهقي وقفه.







([13])
قال الإمام أحمد رضي الله عنه : منكر جدًا، ليس يروى هذا إلا عن الحسن عن النبي
صلى الله عليه وسلم. وقال أبو
حاتم الرازي: منكر كأنه موضوع، ولا يصح هذا الحديث، ولا يثبت إسناده. تلخيص الحبير
(2/464)، وقال ابن العربي: لم يثبت له قدم في الصحة. القبس في شرح الموطأ (3/1055)،
وقال الحافظ: لم أجده بهذا اللفظ: (الدراية 1/175)، وصححه ابن حزم في المحلى (
5/193 )، والنووي في المجموع شرح المهذب (8/450 )، وقال ابن العربي: مشهور، والخبر
وإن لم يصح سنده فإن معناه صحيح باتفاق من العلماء. أحكام القرآن (3/163)، وقال الشوكاني:
صالح للاحتجاج به. السيل الجرار (4/171)، وصححه الألباني في الإرواء( 2566). وبالجملة
فالحديث معضود بالآية وما صح في مسلم كما قال الشيخ.







([14])
رواه مسلم (125).







([15]) وقد كتب لسماحته تقرير فأقره من لجنة كان فيها سماحة شيخنا الشيخ عبد
الله بن عبد العزيز بن عقيل، وفقه الله لكل خير وبر.







([16])
قال ابن عقيل

رحمه الله
في الفنون: «سألني سائل: أيهما
أفضل: حجرة النبي أو الكعبة؟ فقلت: إن أردت مجرد الحجرة فالكعبة أفضل، وإن أردت وهو
فيها -أي النبي- فلا والله ولا العرش وحملته، ولا جنة عدن، ولا الأفلاك الدائرة؛
لأن بالحجرة جسدًا لو وزن بالكونين لرجح». بدائع الفوائد (3/135). قال سماحة الشيخ
محمد بن إبراهيم: «ما عرف عند السلف ذكر الحجرة مع الكعبة، وإن كان ابن القيم
رحمه الله ذكرها في البدائع ولا تعقبها، فهذا شيء
مرجوح، ونسج منها أهل الغلو، وهم لا يفهمون مراد ابن عقيل، فإن كثيرًا منهم يفضلون
الحجرة على الكعبة».







([b][17])
رواه أبو داود (1892)، وصححه الحاكم.
[/b]







([18])
قال ابن حجر في التلخيص (3/888): رواه أحمد، وأصحاب السنن، وابن حبان، والحاكم،
والدارقطني، والبيهقي بألفاظ مختلفة، وصحح هذا الحديث الدارقطني، والحاكم، والقاضي
ابن العربي.







([19])
أضافها معالي شيخنا الشيخ صالح الفوزان وفقه الله.







([20])
رواه مسلم (1318).







([21]) كتب الشيخ رحمه الله رسالة مطولة
حول هذه المسالة في هذا الجزء (ص:19-48).







([22])
رواه البخاري (1721)، ومسلم (1307).







([23])
ألف الشيخ رسالة طويلة تقع ما بين (ص:67-119) في مجموع الفتاوى في هذا الجزء
بعنوان: (تحذير الناسك مما أحدثه ابن محمود في المناسك)، ردًا على الشيخ عبد الله
بن زيد آل محمود رئيس محاكم قطر رحمهما الله.







([b][24])
إسناده لا يصح، انظر التلخيص (3/903) لابن حجر.
[/b]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://2et2.yoo7.com/forum
حمدان
ديري مبدع
ديري مبدع
حمدان


الساعة :
دعاء
عدد المساهمات : 1104
نقاط : 2370
التقيم : 28
تاريخ التسجيل : 05/05/2012

 الجامع لأحكام الحج والعمرة - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الجامع لأحكام الحج والعمرة    الجامع لأحكام الحج والعمرة - صفحة 2 Icon_minitimeالخميس مايو 10, 2012 11:02 am

(1)
تقديم
الإحرام؛ ليصوم الأيام الثلاثة في الحج.(193)



(2)
أظهر
القولين عندي أنه يجوز لمن ساق الهدي وكان متمتعـًا أن يحل من إحرامه، وحديث حفصة رضي
الله عنها في القارن.(195)



(3)
يجب أن
يكون الهدي والإطعام لفقراء الحرم، ويجب أن يذبح ويوزع في الحرم كذلك.(198)



(4)
التحقيق
أن الهدي يسن تقليده وإشعاره، إلا الغنم فلا تشعر إجماعـًا، ويكون الإشعار في صفحة
السنام اليمنى.(199)



(5)
الظاهر أن
مالكًا لم يبلغه حديث تقليد الغنم، ولو بلغه لعمل به؛ لأنه صحيح متفق عليه.(202)



(6)
من أرسل
هديًا للحرم فلا يحرم عليه شيء؛ لحديث عائشة رضي الله عنها.(203)



(7)
التحقيق
أن مجرد تقليد الهدي لا يكفي للإحرام، ولا يوجبه، ولو أمَّ البيت.(206)



(Cool
أظهر
الأقوال دليلاً أنه يجوز ركوب الهدي، واجبًا كان أو غير واجب للضرورة، فإن زالت
ترك؛ لحديث جابر رضي الله عنه أنه سئل عن ركوب الهدي فقال:سمعت النبي صلى الله
عليه وسلم يقول: (اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرًا)([1]).(212)



(9)
الظاهر
أنه يجوز شرب ما فضل من لبن ولدها.(213)



(10)
الصواب
الذي لا ينبغي العدول عنه: أن من بُعِث معه هديٌ إلى الحرم فعطب في الطريق قبل
بلوغ محله؛ وجب نحره قبل الموت، وصبغ نعليه في الدم، ويضرب بالنعل المصبوغ بالدم
صفحة سنامها، ولا يأكل منه هو ولا من معه في سفره، والظاهر أن علة منعه ومنع رفقته
سد الذريعة؛ لئلا ينحره أحدهم مدعيًا أنه عطب.(214)



(11)
الظاهر
أنه لا يجوز الأكل من الهدي الذي عطب للأغنياء؛ بل للفقراء.(216)



(12)
الظاهر
الذي لا ينبغي العدول عنه: أن الهدي الواجب بغير النذر كهدي التمتع والقران،
والدماء الواجبة بترك واجب أو فعل محظور، إن عطب فعل به ما شاء؛ لأن الهدي لازم في
ذمته، وهذا الذي عطب صار كأنه شيء من ماله لاحق فيه لفقراء الحرم؛ لأن حقهم باقٍ
في الذمة، فله بيعه وأكله، وكل ما شاء، وعلى هذا جمهور أهل العلم خلافًا لمالك.(219)



(13)
إذا عيّن
هديًا بالقول أو الإشعار أو التقليد، فضل فذبح غيره ثم وجده فعليه ذبحه، وكذا لو
عيّن غيره بما تقدم ووجد الأول قبل نحر الثاني وجب نحرهما.(223)



(14)
الأظهر
عندي إن لزمه بدله -أي: الهدي- بتفريطه، أنه يشتري هديًا مثله وينحره بالحرم بدلاً
من الذي فرط فيه، وإن قيل: بأنه يلزمه التصدق بقيمته على مساكين الحرم فله وجه من
النظر.(225)



(15)
أقوى
الأقوال دليلاً وجوب الأكل والإطعام من الهدي؛ لفعل الأمر، والفاء في الآيتين: (([color:9164=windowtext !msorm]فَكُلُوا مِنْهَا
وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ
)) و(([color:9164=windowtext !msorm]فَكُلُوا مِنْهَا
وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ
)) [الحج:36]، وفعل النبي صلى
الله عليه وسلم وأزواجه رضي الله عنهن بلا تحديد للقدر فيهما، وقال به أبو حيان.(228)


(16)
الذي
يرجحه الدليل أنه يجوز الأكل من الهدي التطوع بلا خلاف، ويجب في الواجب كما تقدم،
وأما الواجب كالنذر أو الفدية أو ترك واجب فلا يجوز الأكل منه، وهو الأحوط.(236)



(17)
أظهر
الأقوال عندي أنه يلزم حلق جميع الرأس، أو التقصير من جميع جوانبه بلا تتبع؛ لأن
فيه مشقة كبيرة.(243)



(18)
الصواب
عندنا وجوب تقصير المرأة جميع رأسها، ويكفيها قدر أنملة.(245)



(19)
حديث ابن
عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس على النساء حلق، إنما على
النساء التقصير)([2])
أقل درجاته الحسن.(247)



(20)
الذي يظهر
أن العمرة واجبة، وهو الصحيح.(275)



(21)
اعتمر
النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات: الحديبية، والقضاء، والجعرانة، والوداع.(279)



(22)
التحقيق
جواز الاشتراط خلافًا لمن منع، ولا عبرة بقول من منع الاشتراط؛ لثبوته عن النبي صلى
الله عليه وسلم.(292)



(23)
الذي يظهر
لنا رجحانه بالدليل أن الإحصار من العدو لا من غيره؛ لدلالة النص: (([color:9164=windowtext !msorm]فَإِذَا أَمِنتُمْ
))
[البقرة:196].(294)



(24)
يجزئ
للمحصر كل ما يسمى هديًا، من غنم أو بقر أو إبل.(299)



(25)
التحقيق
أنه إذا استطاع المحصر نحر الهدي في الحرم لم يحل حتى ينحر هناك، أو نحره حيث هو.(303)



(26)
يجب على
المحصر الهدي إن قدر عليه ولو بشرائه.(304)



(27)
فإن لم
يجد الهدي ففيه خلاف: هل يلزمه شيء أم لا؟ وفيما يلزمه خلاف كذلك.(305)



(28)
الذي يظهر
لنا رجحانه بالدليل هو ما ذهب إليه مالك رحمه الله وأصحابه من لزوم الحلق على
المحصر؛ لقوله تعالى: (([color:9164=windowtext !msorm]فَإِنْ
أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ
حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ
)) [البقرة:196]، ولما ثبت في
الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم أنه حلق لما صدَّه المشركون عام الحديبية
وهو محرم.(307)



(29)
الذي تدل
عليه الأدلة الصريحة أن النحر مقدم على الحلق، فإن قدم فلا حرج.(311)



(30)
الإجماع
على منع صيد البر للمحرم بحج أو عمرة، وتحرم الإشارة إليه، والدلالة عليه. (315)



(31)
لا عبرة
بذكاة المحرم للصيد، ولو فعل فهو ميتة.(326)



(32)
التحقيق
أن السباع العادية ليست صيدًا، يجوز قتلها في الحرم وغيره.(331)



(33)
الضباع
صيد يلزم به الجزاء؛ للنص.(335)



(34)
القول
بوجوب الفدية فقط على من تعمد الصيد قول قوي جدًا من جهة النظر والدليل، قال تعالى:
(([color:9164=windowtext !msorm]وَمَنْ
قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً
)) [المائدة:95]، والأصل براءة الذمة.(340)



(35)
إذا قتل
المحرم الصيد مرة بعد مرة حكم عليه بالجزاء في كل مرة، وهو قول الجمهور، وقال بعض
العلماء: إن عاد فلا يحكم عليه، وقيل له: ينتقم الله منك؛ لقوله تعالى: (([color:9164=windowtext !msorm]وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ
اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ
)) [المائدة]، وروي
عن ابن عباس أنه يضرب حتى يموت.(341)



(36)
الأظهر أن
المحرم إن دل حلالاً على الصيد فقتله أنه يضمن جزاءه كاملاً؛ لأنه لا يمكن تضمين
المباشر فيضمن المتسبب.(343)



(37)
الأظهر أن
المحرم إن دل محرمًا فقتل صيدًا أن الضمان على المباشر فقط؛ لأنه يمكن تضمينه،
وعلى الدال التوبة والاستغفار.(344)



(38)
المراد
بالمثلية في الآية: (([color:9164=windowtext !msorm]فَجَزَاءٌ
مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ
)) [المائدة:95] التقريب، وإذًا
فنوع المماثلة قد يكون خفيًا لا يطلع عليه إلا أهل المعرفة والفطنة التامة.(349)



(39)
التحقيق
أن الخيار لقاتل الصيد؛ لأن (أو) حرف تخيير في قوله تعالى: (([color:9164=windowtext !msorm]فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا
قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ
الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً
لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ
)) [المائدة:95].(349)



(40)
اعلم أن
ظاهر الآية الكريمة أنه يصوم عدل الطعام المذكور، ولو زاد من الصيام عن شهرين،
وقال بعض العلماء: لا يتجاوز صيام الجزاء شهرين؛ لأنهما أعلى الكفارات، واختاره ابن
العربي، وله وجه من النظر، ولكن ظاهر القرآن يخالفه([3]).(351)



(41)
الأظهر
أنه إن أخرج طعامًا فهو لمساكين الحرم؛ لأنه نظير للهدي.(352)



(42)
الظاهر في
قوله تعالى: (([color:9164=windowtext !msorm]فَجَزَاءٌ
مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ
)) [المائدة:95] أن الصغير بالصغير،
والكبير بالكبير، وهو قول الجمهور.(360)



(43)
الأظهر أن
في بيض كل طائر القيمة.(361)



(44)
إن قتل
المحرم فيلاً، فقيل: فيه بدنة من الهجان العظام التي لها سنامان، وإذا لم يوجد شيء
من هذه الإبل فينظر إلى قيمته طعامًا، فيكون عليه ذلك.(362)



(45)
ما نبت من
غير تسبب الآدميين لا يجوز قطعه إجماعًا، وما زرعه الآدميون كالطعام والرياحين
يجوز قطعه إجماعًا، وأما ما غرسه الآدميون من غير المأكول والمشموم ففيه خلاف،
والأكثر على جواز قطعه.(365)



(46)
يحرم قطع
شوك الحرم.(366)



(47)
لا شك أن
الأحوط ترك حشيش الحرم وما يبس من شجره.(368)



(48)
الأظهر
جواز أكل البهائم من نبات الحرم؛ لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (أقبلت
راكبًا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه
وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف، فنزلت وأرسلت الأتان
ترتع ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك عليَّ أحد)([4])، ومنى من الحرم.
وكان الهدي يدخل الحرم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أصحابه رضي الله عنهم،
ولم ينقل عن أحد الأمر بسد أفواه الهدي عن الأكل من نبات الحرم، وقال به عطاء.(369)



(49)
الأحوط
ترك أخذ الورق والمساويك من شجر الحرم.(370)



(50)
الأصح منع
أخذ الكمأة والفقع من الحرم، ونحوهما.(371)



(51)
إذا قتل
الحلال في الحرم شيئًا، فعند الأئمة الأربعة الجزاء، وخالف داود محتجًا بأن الأصل
براءة الذمة، وقوله هذا قوي جدًا.(372)



(52)
لا ضمان
على من قطع من شجر الحرم.(374)



(53)
المدينة
حرم على الصحيح، خلافًا لأبي حنيفة رحمه الله.(376)



(54)
مكة أفضل
من المدينة، وهو مذهب الجمهور.(383)



(55)
أقوى
الأقوال دليلاً أن من قتل صيدًا في حرم المدينة، أو قطع شجرًا، يؤخذ سلبه.(384)



(56)
تضعيف
بعضهم لحديث سعد أنه ركب إلى قصره بالعقيق، فوجد عبدًا يقطع شجرًا أو يخبطه، فسلبه،
فلما رجع سعد جاءه أهل العبد، فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم،
فقال: (معاذ الله أن أرد شيئًا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يرد
عليهم)([5]
وعند أبي داود فقال: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم وقال: من أخذ
أحدًا يصيد فيه فليسلبه ثيابه..)، وفي أخرى قال: (من قطع منه شيئًا فلمن أخذه سلبه)([6])
غير مقبول، وقول آخرين: إنه خاص بسعد كذلك غير صحيح؛ حيث إن رواية أبي داود وأحمد
عامة كما تقدم ذكرها.(385)



(57)
يباح صيد
وادي وج، وكذا قطع شجره؛ لعدم وجود الدليل المانع، والأصل البراءة.(391)



(58)
اعلم أن
صيد الصيد المحرم إذا كان بعض قوائمه في الحرم وبعضها في الحل؛ فاصطياده حرام على
التحقيق، تغليبًا لجانب حرمة الحرم فيهما.(392)



(59)
لا إشكال في
حرمة صيد الطير الواقف على أغصان شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحل؛ لأنه واقف
في هواء الحرم.(392)



(60)
اعلم أن
قول الحنفية باضطراب أحاديث تحديد حرم المدينة غير صحيح.(393)






تم المقصود من كتاب منسك الشنقيطي









المبحث الثامن
تلخيص ما كتبه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
في مسائل الحج والعمرة






من
كتاب مجموع الفتاوى



بجزأيه
السادس والسابع






ترجمة مختصرة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ([7])


اسمه
ونسبه:



هو سماحة والدنا وشيخنا،
المجدد لما اندرس من معالم السنة، الإمام
عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن
محمد بن عبد الله بن باز،
رحمه الله وقدس روحه، ونور ضريحه، وكتبه من ورثة الفردوس
الأعلى من جنة النعيم.. آمين.



مولــده
ونشأته:




ولد في الثاني عشر من ذي
الحجة سنة (1330هـ) بمدينة الرياض، وكان بصيرًا، ثم أصابه مرض الجدري المنتشر في
تلك الفترة عام (1346هـ) وضعف بصره، ثم فقده عام (1350هـ).



قال الشيخ رحمه الله: لما
فقدت بصري سمعت خالتي تقول لأمي -وظنتني نائمًا-: مسكين
عبد العزيز، كيف سيحصل على عمل يعيش منه؟!


قلتُ: فساد الدنيا بلا بصر،
ولكن ببصيرة نافذة.



من
مواقف الشيخ:




مواقف
سمعتها بنفسي:



حدثني أحد الإخوة من دولة
بنين فقال
: لما
قدمت السعودية كانت أمنيتي بعد زيارة البيت الحرام وأداء العمرة زيارة سماحة الشيخ
رحمه الله، فلما زرته سألني: من أين أنت؟ فقلت له: من بنين. فسألني عن رجل من
أهالي بنين، فقلت: ذاك والدي!! ففرح الشيخ، وسألني عن حاله وصحته ونشاطه في الدعوة،
ثم بدأ يسألني عن بعض الدعاة في بنين ولم أكن أعرف بعضهم، وكان الشيخ يذكرهم ويذكر
القرى التي يدعون فيها، وربما لم أعرف بعضها!!



وحدثني الشيخ سلطان بن حمد العويد الداعية بمركز الدعوة
بالدمام فقال
: لقيت الشيخ في ثاني أيام التشريق وهو يرمي الجمرات، فرغبت في سؤاله،
فحال دوني ودونه العسكر، وكان الشيخ يدعو الله تعالى، فلما انتهى من الدعاء التفت
وقال: أين السائل؟ أين السائل؟ وكنت واثقًا من أن الشيخ سيدعوني بعد فراغه من
الدعاء.



وسمعت شابًا يقول: بدأت طلب العلم بسبب سماحة
الشيخ، وذلك أن أمي أرسلتني لسؤال الشيخ بعد صلاة الظهر في الرياض، وكان الوقت
حارًا جدًا ذلك اليوم، وبعد الصلاة بقيت خارج المسجد أنتظر الشيخ، فخرج ومعه أناس
وبجانبه العسكر، فاقتربت من الشيخ فمنعي العسكري لأنني طفل، فناديت الشيخ، فالتفت
إلي وقال: أين الولد؟ فاقتربت منه وقلت له: أمي عندها سؤال واحد. فقال: أولاً: من
ربك؟ فقلت: ربي الله. فقال: أكمل: الذي رباني بنعمه. ثم قال: ما دينك؟ فقلت:
الإسلام. فقال: ومن نبيك؟ فقلت: محمد صلى
الله عليه وسلم.
فدعا لي بالخير ثم قال: الآن اسأل ولك مائة سؤال!!
فتأثرت بذلك، خاصة أن الوقت كان حارًا، وكان الناس حول الشيخ، وهو من هو ووقف لطفل!!



وحدثني أخي الشيخ علي العمران -وفقه الله لكل خير- قال: حدثني الشيخ سعيد بن عياش الغامدي رئيس محاكم خميس مشيط -وهو
الآن متقاعد- قائلاً: كنت كاتبًا عند الشيخ
عبد العزيز في الدلم، وكان الشيخ دائمًا
لا يخرج حتى ينتهي آخر مراجع، ويؤخرنا كثيرًا، وفي ذات يوم أغلقنا السجلات وهممت
بالخروج، فدخل بدوي، فقال الشيخ: نجلس نسمع ما يريد، فقلت: يا شيخ! الدوام انتهى،
قال: نسمع من الرجل، فقلت: إن الساعة الثالثة، فقال: نسمع ما يريد لعله قدم من
مكان بعيد، فغضبت لذلك غضبًا شديدًا وضربت الشيخ على رأسه بدفتر السجلات، ثم هربت،
وبعد عدة أيام رجعت للشيخ واعتذرت منه، فقبل اعتذاري، وكأن شيئًا لم يكن، وطلبت
العلم ودرست، حتى دخلت القضاء، وصرت رئيس محكمة خميس مشيط، وتعلمت من الشيخ أمورًا،
منها: الصبر على المراجعين، وتحمل أذاهم، وفي ذات يوم دخل مراجع بعد نهاية الدوام،
وقد أغلق الكاتب السجلات، فطلبت منه فتح السجل وسماع ما عند الرجل، فغضب الكاتب،
وقال: الدوام انتهى، فقلت له: نسمع من الرجل لعله قدم من مكان بعيد، فما شعرت إلا
والكاتب يضربني على رأسي بدفتر السجلات، فتذكرت موقفي مع الشيخ رحمه الله، وهرب
الرجل من المحكمة، وبعد أيام أرسلت في طلبه وأخبرت الرسول أنني قد عفوت عنه!



وحدثني الأخ المفضال إبراهيم الشهري قال: كنت في مجلس سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بعد صلاة جمعة،
وكان يُقرأ على الشيخ من تفسير
ابن كثير، وبعد الدرس فتح مجال
الأسئلة والنقاش، وكان من بين الحضور رجل سوداني استأذن الشيخ بأن يقرأ عليه قصاصة
من
جريدة الحياة، فسمح له الشيخ رحمه الله، فقرأ أن الحكومة
البنجلاديشية أمرت بترحيل
المسلمين البورميين إلى بورما، بناء على طلب من الحكومة البورمية،
وقد علق الكاتب أن
المسلمين سوف يعذبون ويضطهدون من قبل الحكومة النصرانية إذا ذهبوا
إلى هناك، وبعد
الانتهاء من قراءة الجريدة، وكان الشيخ متأثرًا من هذا القصة، فطلب
الشيخ من أحد السكرتارية أن يتصل على قصر خادم الحرمين الشريفين الملك
فهد رحمه الله، وكان مساعد الشيخ
يجري الاتصالات والشيخ في نفس
الوقت يرد على الهاتف الثاني على أسئلة المستفتين، وبعد أكثر من نصف
ساعة أعطى
السكرتير السماعة للشيخ وقال: الملك على الهاتف، وبعدما أنهى الشيخ
المكالمة التي كانت معه أخذ السماعة ليكلم الملك
فهد -وكان كل من في المجلس
مشدودًا للمكالمة، وهم يستمعون للشيخ رحمه الله يكلم الملك مباشرة- فأخذ الشيخ
السماعة، فسلم على الملك، ثم سأله عن صحته وصحة إخوانه، ثم ذكر أن هناك قصاصة
جريدة -وذكر القصة- ثم قال له: نريد منكم أن تشفعوا لهؤلاء المسلمين المستضعفين
لدى الحكومة البنجلاديشية بأن لا ترحلهم، وأن يتركوهم يعيشون في بنجلاديش، ثم دعا
للملك بالتوفيق، وأن ينفع الله به الإسلام والمسلمين.



وحدثني أحد الإخوة ممن خدم
الشيخ إبان رئاسته للجامعة الإسلامية في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان راتب الشيخ رحمه الله خمسة
آلاف ريال، وكان جل راتبه يصرفه على الفقراء وذوي الحاجات حتى يذهب كل راتبه قبل
نهاية الشهر؛ بل قد يبدأ الشهر وراتب الشيخ قد صرف؛ بل مرت علينا أيام كان راتب
الشيخ يصرف لعدة أشهر
([sup][8])[/sup]، وذات مرة جاءنا ضيوف، وكانت
زوجة الشيخ على سفر، فطلب مني أن أشترى طعامًا للضيوف، فأخبرته أننا لا نملك مالاً،
فقال: اقترض من أحد المطاعم القريبة ثم نسدد له، فقلت له: كل المطاعم القريبة
اقترضنا منها! فقال: اذهب والله ييسر لك، فذهبت ويسر الله لنا طعامًا تلك الليلة.



وحدثني أيضًا فقال: علم جلالة الملك فيصل رحمه الله بديون الشيخ رحمه
الله، وأنها من جراء صدقاته ومساعدة الآخرين، فأرسل له وزير المالية آنذاك بملغ
وقدره مائة ألف ريال، فلما وصل الوزير للشيخ وأخبره الخبر، رفض الشيخ بشدة قبول
المبلغ، فحاول الوزير وغيره مرارًا مع الشيخ ليقبل المبلغ، حتى قبل رحمه الله على
شرط أن يكون دينًا عليه يخصم من راتبه بمعدل ألفين ريال شهريًا، فأرسل الوزير
للملك فقبل بذلك، فأخذ الشيخ رحمه الله المبلغ.



مواقف
خاصة:



كنت ذات مرة في بيت الشيخ،
فأقبل عليه شيخ كبير السن وقد لبس البشت، فاقترب من الشيخ وكلمه في أمر، فتغير
الشيخ وتغيظ، ولم أره بهذا الشكل من قبل، ثم رفع صوته وقال: أتشفع في حد من حدود
الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ لا تعدها ثانية. فخرج الرجل.



وزرت سماحة الشيخ مع بعض
الدعاة من مركز الدعوة والإرشاد بالدمام إبان مرضه رحمه الله، وقد اشتد نحله،
وظهرت عليه أمارات المرض، فأصر الشيخ على أن نتناول الغداء في بيته كعادته مع
القادمين من خارج الرياض، فلما وضع الطعام استأذن الشيخ قائلاً: لا أستطيع أن آكل،
وخرج، فقابلته من تلقاء وجهه لأقبل رأسه، ومن سرعة الشيخ رحمه الله ضربت أسناني في
جبهته؛ فوالله ما نهرني ولا آذاني بكلمة، وله الحق في ذلك كله، فرحمه الله وغفر له.



أما الموقف الآخر فهو هذا
الكتاب
: فإني
بدأت في كتابته أوائل عام (1417هـ)، ثم إني أرسلت نسخة للشيخ رحمه الله، وتكاسلت
عن إتمام الكتابة، وربما غلبني الوهن، فلما وصلتني رسالة الشيخ فرحت بها أيما فرح،
حيث إنني ما كنت أظن أن الشيخ سينظر فيها فضلاً عن أن يحررها ويأذن بنشرها، فلما
رأيت كتابه استعنت بالله وأكملت البحث، فالفضل كل الفضل في نشر هذا البحث بعد الله
تعالى لسماحة الشيخ رحمه الله وغفر له.



وساد الشيخ الناس بجميل خلقه،
ونبل طبعه، وكرم سجاياه رحمه الله.



وفاته
رحمه الله:



لم أتأثر لوفاة أحد من الناس
كما تأثرت لوفاة هذا الإمام، وكانت وفاته رحمه الله قبيل فجر يوم الخميس الموافق (27/1/1420هـ).



ولم تشهد جنازة لعالم في
بلادنا كجنازة الشيخ رحمه الله، وما بكي أحد مثلما بكي الشيخ الإمام، فرحمه الله
من سيد ساد الناس بخلقه وعلمه وحلمه، ولو تركت العنان لقلمي لسطرت كراسات إثر
كراسات في فضله ومناقبه رحمه الله، ولكن في الإشارة غنية، ومن أراد المزيد رجع لما
أحلت إليه من المراجع.



وقد رثيت الشيخ بمقالتين:
نشرت الأولى في جريدة اليوم بتاريخ: (3/2/1420هـ)، والأخرى في نفس الجريدة بتاريخ:
(1/2/1421هـ).







مسائل الحج والعمرة من كتاب مجموع الفتاوى
القسم الأول



(1) الحج
والعمرة واجبان على كل مسلم حر مكلف مع الاستطاعة، مرة في العمر.(51)



(2) يجب
الحج على من كان عليه دين ويستطيع الحج وقضاء الدين.(51)



(3) يصح
حج المرأة بلا محرم مع الإثم؛ لأنه لا يجوز لها السفر بدون محرم ولو للحج والعمرة.(53)



(4) الأفضل
لمن حج الفريضة تقديم نفقة الحج النافلة للمجاهدين؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قدم
الجهاد على الحج النفل كما في الحديث الصحيح([9]).(55)



(5) من
اجتمع عليه حج الفريضة، وقضاء صيام واجب كالكفارة، وقضاء رمضان أو نحوهما، قدم
الحج.(56)



(6) لا
يصح حج من كان تاركًا للصلاة، وكذا من كان يصلي ويدع الصلاة؛ لقوله صلى الله عليه
وآله وسلم: (
العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها
فقد كفر)([10])
رواه الخمسة، وهم:
أحمد، وأهل السنن الأربعة
بإسناد صحيح، وقوله
صلى الله عليه وسلم: (إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)([11]) رواه مسلم في صحيحه.(58)


(7) النية
تكفي عن المستنيب، ولا يحتاج إلى ذكر اسمه، وإن سماه لفظـًا عند الإحرام فهو أفضل.(64)



(Cool من
مات ولم يحج وهو يستطيع الحج وجب الحج عنه من الترِكة، أوصى بذلك أو لم يوص.(66)



(9) العمى
ليس عذرًا في الإنابة للحج فرضـًا كان أو نفلاً، وعلى الأعمى أن يحج بنفسه إذا كان
مستطيعًا؛ لعموم الأدلة.(67)



(10) ليس
على المرأة أذان ولا إقامة، ولا يشرع لها ذلك.(68)



(11) لا
يجوز لمن أهل بالحج أو العمرة عن نفسه أو عن غيره تغيير النية عمن أهل عنه إلى شخص
آخر.(69)



(12) من
جاوز الميقات بلا إحرام وجب عليه الرجوع، فإن لم يرجع فعليه دم، وهو سبع بقرة، أو
سبع بدنة، أو رأس من الغنم يجزئ في الأضحية، إذا كان حين مر على الميقات ناويـًا
الحج أو العمرة؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين.(73)



(13) الواجب
على جميع الحجاج والعمار أن يحرموا من الميقات الذي يمرون عليه، أو يحاذونه جوًا
أو برًا أو بحرًا؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما المذكور آنفًا.(75)



(14) جدة
ليست ميقاتًا للوافدين، وإنما هي ميقات لأهلها ولمن وفدوا إليها غير مريدين للحج
أو العمرة، ثم أنشئوا الحج أو العمرة منها، لكن من وفد إلى الحج أو العمرة من طريق
جدة ولم يحاذِ ميقاتًا قبلها أحرم منها.(75)



(15) قد
أجمع العلماء على صحة الإحرام بأي واحد من الأنساك الثلاثة، فمن أحرم بأي واحد
منها صح إحرامه، والقول بأن الإفراد والقران قد نسخا قول باطل، لكن التمتع أفضل في
أصح أقوال العلماء في حق من لم يسق الهدي، أما من ساق الهدي فالقران له أفضل؛ تأسيًا
بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم.(87)



(16) من
اعتمر في أشهر الحج ورجع لأهله ثم أحرم بالحج مفردًا، فليس عليه دم التمتع؛ لأنه
في حكم من أفرد الحج، وهو قول عمر وابنه عبد الله رضي الله عنهما وغيرهما من أهل
العلم، أما إن سافر إلى غير بلده؛ كالمدينة أو جدة أو الطائف أو غيرها، ثم رجع
محرمًا بالحج؛ فإن ذلك لا يخرجه عن كونه متمتعـًا في أصح قولي العلماء، وعليه هدي
التمتع.(88)



(17) من
أحرم بالحج في أشهر الحج شرع له أن يفسخه إلى عمرة، وهكذا القارن بين الحج والعمرة،
يشرع له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة إذا لم يكن معه هدي؛ لصحة السنة عن رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم بذلك، ويكون بذلك في حكم المتمتع.(89)



(18) من
نوى التمتع أو القران، ثم غير النية إلى الإفراد وهو في الميقات قبل أن يحرم بواحد
منهما فلا بأس؛ لأن النسك إنما يلزم بالإحرام، أما النية السابقة قبل الإحرام
فإنها غير ملزمة، ولا حرج عليه.(89)



(19) لا
يصح لمن لبى بالقران أو التمتع أن يقلبهما إلى الإفراد؛ لما تقدم في المسألة التي
قبلها.(89)



(20) لا
بأس بتغيير ملابس الإحرام إلى ملابس أخرى جديدة أو مغسولة، كما أنه لا بأس أن يغسل
ملابس الإحرام التي عليه إذا أصابها وسخ أو نجاسة، ويجب غسلها من النجاسة.(96)



(21) لا
يجوز وضع الطيب على ملابس الإحرام، وإنما السنة تطييب البدن عند الإحرام، فإن
طيبها لم يلبسها حتى يغسلها.(96)



(22) من
كان مقيمًا في منى يوم الثامن من ذي الحجة أحرم من مكانه، ولا حاجة لدخوله إلى مكة؛
لعموم حديث ابن عباس الوارد في ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر
المواقيت: (ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة) ([12]).(96)



(23) ليس
على المحرم شيء إن قلم أظافره، أو نتف إبطه، أو قص شاربه، أو حلق عانته، أو تطيب ناسيًا
أو جاهلاً؛ لقوله تعالى: ((رَبَّنَا
لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا
)) [البقرة:286]، وقول
النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (قال الله: قد فعلت)([13])، ولحديث صاحب الجبة.(97)



(24) من
جامع زوجته قبل التحلل الأول بطل حجه وحجها -إن كانت مطاوعة- ووجب على كل واحد
منهما بدنة مع إتمام مناسك الحج، فمن عجز منهما عنها صام عشرة أيام، وعليهما الحج
من قابل مع الاستطاعة، والاستغفار والتوبة.(98)



(25) من
جامع بعد التحلل الأول وقبل الثاني فعليه وعلى زوجته -إن كانت مطاوعة- شاة، أو سبع
بدنة، أو سبع بقرة، ومن عجز منهما صام عشرة أيام.(98)



(26) الأفضل
للمحرم أن يحرم في نعلين، فإن لم يجد جاز له لبس الخفين ولا يقطعهما؛ لأن الأرجح
أن الأمر بقطع الخفين منسوخ.(99)



(27) المرأة
المحرمة لا حرج عليها أن تلبس الجوارب والخفين؛ لأنها عورة، ولكن لا تنتقب ولا
تلبس القفازين؛ لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نهى المرأة المحرمة عن ذلك،
ولكن تغطي وجهها بغير النقاب عند الرجال الأجانب، ويديها بغير القفازين.(100)



(28) على
من أهل بالعمرة ثم رفضها التوبة إلى الله سبحانه، وإتمام مناسك العمرة فورًا؛
لقوله سبحانه: ((وَأَتِمُّوا الْحَجَّ
وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ
)) [البقرة:196] الآية. فإن كان قد جامع فعليه
ذبيحة تذبح بمكة، وتوزع على فقرائها، مع إتمام مناسك العمرة؛ لعموم الآية المذكورة،
وعليه عمرة أخرى من الميقات الذي أحرم منه بالعمرة الفاسدة، وهكذا زوجته إن كانت
غير مكرهة، مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك.(101)



(29) السنة
للمحرم تغطية كتفيه بالرداء، إلا في طواف القدوم فإنه يضطبع بردائه، فإذا انتهى
أعاد رداءه على كتفيه. والاضطباع: هو أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وأطرافه
على عاتقه الأيسر، إلى أن ينتهي من الطواف، ثم يجعل الرداء على عاتقيه قبل ركعتي
الطواف، والذي يكشف منكبه دائمًا فقد خالف السنة.(102)



(30) من
وقع على إحرامه دم كثير وجب عليه غسله، ولا يصلي فيه وفيه نجاسة، ولا يضر اليسير
من الدم عرفًا.(105)



(31) كان
النبي صلى الله عليه وآله وسلم يهل بنسكه إذا انبعثت به راحلته، ومثل الراحلة
السيارة، فيستحب الإهلال في الحج أو العمرة إذا ركب السيارة من الميقات، وهكذا إذا
ركبها عند التوجه من مكة إلى منى يوم الثامن.(106)



(32) لا
حرج في لبس الهميان والحزام والمنديل.(108)



(33) يصح
إهلال الحائض والنفساء بالحج، وهكذا بالعمرة، لكنهما لا تطوفان إلا بعد الطهر
كالصلاة.(108)



(34) يجوز
للحائض قراءة القرآن؛ لعدم الدليل الصريح المانع من ذلك، ولكن بدون مس المصحف،
وحديث: (لا تقرأ الحائض والجنب شيئًا من القرآن)([14]) ضعيف.(109)



(35) يجوز
للمرأة أخذ حبوب منع العادة في الحج ورمضان إذا لم يكن فيها مضرة، بعد استشارة
طبيب مختص.(110)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://2et2.yoo7.com/forum
حمدان
ديري مبدع
ديري مبدع
حمدان


الساعة :
دعاء
عدد المساهمات : 1104
نقاط : 2370
التقيم : 28
تاريخ التسجيل : 05/05/2012

 الجامع لأحكام الحج والعمرة - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الجامع لأحكام الحج والعمرة    الجامع لأحكام الحج والعمرة - صفحة 2 Icon_minitimeالخميس مايو 10, 2012 11:03 am

القسم الثاني


(1)
لا تصح الإنابة في
الحج عمن كان صحيح البدن، ولو كان فقيرًا؛ سواء كان فرضًا أو نفلاً، أما العاجز
لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه؛ فإنه يلزمه أن ينيب من يؤدي عنه الحج المفروض
والعمرة المفروضة، إذا كان يستطيع ذلك بدلاً عنه؛ لعموم قول الله سبحانه: ((وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ
حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ
غَنِيٌّ عَنْ الْعَالَمِينَ
)) [آل عمران].(78)



(2)
المشروع للحاج الحلال
أن يحرم بالحج يوم التروية من مكانه؛ سواء كان في داخل مكة أو خارجها، أو في منى؛
لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أصحابه الذين حلوا من العمرة أن يحرموا
بالحج يوم التروية من منازلهم.(89)



(3)
من بدا له الحج وهو في
مكة فإنه يحرم من مكانه، أما العمرة فلا بد من خروجه للحل؛ لحديث عائشة رضي الله
عنها في ذلك.(93)



(4)
من خلع الإحرام ولبس
المخيط جاهلاً أو ناسيًا فعليه المبادرة بخلع المخيط متى علم أو ذكر، ولا شيء عليه؛
لعموم قول الله تعالى: ((رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا
إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا
)) [البقرة:286]، وقد ثبت عن النبي صلى
الله عليه وآله وسلم أن الله قال: (قد فعلت) ([1])، وثبت عنه صلى الله
عليه وآله وسلم أن رجلاً أحرم في جبة وتضمخ بخلوق، واستفتاه في ذلك، فقال صلى الله
عليه وآله وسلم: (اغسل عنك أثر الخلوق -أو قال: أثر الصفرة- واخلع الجبة عنك،
واصنع في عمرتك ما صنعت في حجتك)([2]
ولم يأمره بالفدية من أجل جهله.(95)



(5)
الإطعام في الفدية
وكذا الذبح كلاهما لفقراء الحرم.(123)



(6)
ليس على المرأة ملابس
معينة تحرم فيها، ولها أن تحرم بما شاءت، مع مراعاة عدم التبرج، وعدم لبس الملابس
التي تدعو إلى الفتنة، مع ترك النقاب والقفازين، ولها ستر وجهها ويديها بغير ذلك.(135)



(7)
الاشتراط يكون وقت
الإحرام إذا دعت الحاجة إليه؛ لحديث عائشة رضي الله عنها في قصة ضباعة بنت الزبير
بن عبد المطلب أنها قالت: (يا رسول الله! إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال لها صلى
الله عليه وآله وسلم: حجي واشترطي وقولي: اللهم محلي حيث حسبتني)([3]).(137)



(Cool
من احتلم وهو محرم فلا
شيء عليه سوى الغسل.(141)



(9)
لا تشترط الطهارة
الصغرى ولا الكبرى لمن أراد الإحرام، ولهذا صح الإحرام من الحائض والنفساء، وإنما
يستحب للجميع الغسل، ويستحب أن يكون الإحرام بعد صلاة مفروضة أو نافلة في حق غير
الحائض والنفساء؛ لأن الصلاة لا تصح منهما.(141)



(10)
الحناء ليست طيبـًا؛
فلا شي فيها في حق المحرم والمحرمة إذا استعملاها.(141)



(11)
لا حرج في استعمال
الصابون المعطر للمحرم؛ لأنه ليس طيبـًا، ولا يسمى مستعمله متطيبًا، وإنما فيه
رائحة حسنة، فلا يضره إن شاء الله، وإن تركه تورعًا فهو حسن.(159)



(12)
لا يأخذ المحرم من
بشرته، ولا من أظفاره، ولا من شعره شيئًا، حتى يحل من إحرامه.(160)



(13)
لم يأمر النبي صلى
الله عليه وآله وسلم بالدخول من باب السلام، وإنما دخل منه، فإن تيسر ودخل منه فهو
أفضل، وإلا فلا حرج.(167)



(14)
لا حرج على من قدم
السعي على الطواف خطًأ أو نسيانًا، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن الناس
يأتونه فمن قائل: يا رسول الله! سعيت قبل أن أطوف، أو قدمت شيئًا أو أخرت شيئًا،
فكان يقول: (لا حرج لا حرج)([4]
فدل ذلك على أنه إن قدم السعي أجزأه، ولكن الأحوط أن لا يفعله عمدًا، ومتى وقع منه
نسيانًا أو جهلاً فلا حرج.(168)



(15)
الوضوء شرط في صحة
الطواف في أصح قولي العلماء، وهو قول أكثر أهل العلم؛ لأن النبي صلى الله عليه
وآله وسلم لما أراد أن يطوف توضأ ثم طاف، كما صح ذلك عن عائشة رضي الله عنها عن
النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (الطواف
حول البيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه) ([5])، فإذا انتقضت الطهارة
فعليه أن يتطهر ويعيد الطواف من أول شوط كالصلاة.(170)



(16)
لا يجب الصعود على
الصفا والمروة، ويكفي الساعي استيعاب ما بينهما، ولكن الصعود عليهما هو السنة
والأفضل؛ إذا تيسر ذلك.(171)



(17)
من سعى من غير طهارة
أجزأه ذلك؛ لأن الطهارة ليست شرطـًا في السعي وإنما هي مستحبة.(172)



(18)
السعي في الطابق
العلوي صحيح كالسعي في الأسفل؛ لأن الهواء يتبع القرار.(174)



(19)
من قطع طوافه للصلاة
بدأ من حيث انتهى، ولا يلزمه العود إلى أول شوط في أصح قولي العلماء([6]).(176)



(20)
المشروع لمن سعى أن
يقول في أول شوط: ((إِنَّ الصَّفَا
وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلا
جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ
اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ
)) [البقرة]، أما تكرار ذلك فلا أعلم ما يدل
على استحبابه.(180)



(21)
في التفضيل بين كثرة
النافلة وكثرة الطواف خلاف، والأرجح أن يكثر من هذا وهذا ولو كان غريبًا، وذهب بعض
أهل العلم إلى التفصيل، فاستحبوا الإكثار من الطواف في حق الغريب، ومن الصلاة في
حق غيره، والأمر في ذلك واسع ولله الحمد.(181)



(22)
لا يجوز صوم يوم عرفة
في حق الحاج؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف في عرفة في حجة الوداع مفطرًا
وقال: (لتأخذوا عني مناسككم)، ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن صوم يوم عرفة
بعرفة([7]
أما غير الحاج فيشرع له صوم اليوم المذكور؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما
سئل عن صوم يوم عرفة: (صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله
والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله)([8])
أخرجه مسلم في صحيحه.(192)



(23)
ذهب الإمام أحمد بن
حنبل رحمه الله وجماعة إلى أن من وقف في عرفة قبل الزوال يجزئه ذلك؛ لعموم حديث عروة
بن المضرس، حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (وقد وقف بعرفات قبل ذلك ليلاً
أو نهارًا) ([9]
فأطلق النهار، قالوا: فهذا يشمل ما قبل الزوال وما بعده، ولكن الجمهور على خلافه،
وأنه لا يجزئ الوقوف يوم عرفة إلا بعد الزوال؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم وقف
بعد الزوال، وهذا هو الأحوط.(195)



(24)
يجوز للنساء مطلقًا
الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل من ليلة مزدلفة، وهي ليلة النحر، ولو كن قويات،
وهكذا بقية الضعفاء من كبار السن والمرضى وأتباعهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله
وسلم رخّص في ذلك.(207)



(25)
حديث ابن عباس رضي
الله عنهما: (من نسي من نسكه شيئًا أو تركه فليهرق دمًا)([10]) له حكم الرفع؛ لأنه
لا يقال من جهة الرأي، ولم نعرف مخالفـًا له من الصحابة رضي الله عنهم، فعلى كل من
ترك واجبًا عمدًا، أو سهوًا، أو جهلاً؛ كرمي الجمار، أو المبيت ليالي منى، أو طواف
الوداع ونحو ذلك -دم يذبح في مكة المكرمة، ويقسم على الفقراء، والمجزي في ذلك هو
المجزي في الأضحية، وهو رأس من الغنم، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة.(222)



(26)
من أنزل عامدًا بعد
التحلل الأول وقبل الثاني من غير جماع فلا شيء عليه، فإن صام ثلاثة أيام، أو ذبح
شاة، أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع فهو حسن، خروجـًا من خلاف من قال بوجوب
الفدية، وأحوط عملاً؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (من اتقى الشبهات فقد
استبرأ لعرضه ودينه)([11]).(224)



(27)
من سبق له أن قصر من
بعض رأسه جاهلاً أو ناسيًا وجوب التعميم فلا شيء عليه([12]).(237)



(28)
من ترك المبيت في منى
جاهلاً حدودها مع القدرة على المبيت فعليه دم؛ لأنه ترك واجبًا من غير عذر شرعي، وكان
الواجب عليه أن يسأل حتى يؤدي الواجب.(249)



(29)
يرخص للسقاة والرعاة
والعاملين على مصلحة الحجاج أن يتركوا المبيت في منى، ويؤخروا الرمي لليوم الثالث،
إلا يوم النحر، فالمشروع للجميع الرمي فيه، وعدم تأخيره.(255)



(30)
الذبح أو النحر في
اليوم الأول خير وأفضل من الثاني، والثاني خير من الثالث، والثالث خير من الرابع.(262)



(31)
تجوز الاستدانة لشراء
الهدي، ولا يجب ذلك إذا كان عاجزًا عن الثمن، ويجزئه الصوم.(263)



(32)
من طاف للوداع واحتاج
شراء شيء ولو لتجارة؛ جاز ما دامت المدة قصيرة، فإن طالت المدة عرفًا أعاد الطواف.(287)









تم المقصود من فتاوى الشيخ ابن باز









المبحث التاسع
تلخيص ما كتبه الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
في مسائل الحج والعمرة






من كتاب الشرح الممتع على زاد
المستقنع





ترجمة مختصرة لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
(
[13])


اسمه
ونسبه:



هو أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبد
الرحمن بن عثمان بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أحمد بن مقبل، من آل مقبل من آل
ريِّس الوهيبي التميمي
، وجده الرابع عثمان أطلق عليه عثيمين فاشتهر به،
وهو من فخذ وهبة من
تميم، نزح أجداده من الوشم إلى عنيزة.


مولده:


كان مولده في ليلة السابع
والعشرين من شهر رمضان المبارك عام (1347هـ)، في مدينة عنيزة -إحدى مدن القصيم-
بالمملكة العربية السعودية.



وصفه:


كان قصير القامة، معتدل الجسم
-إلا في مرضه الأخير فقد هزل جدًا- ذا لحية بيضاء طويلة إلى صدره -ولم يكن يحنيها-
أبيض البشرة، بشوشًا دائمًا طلق الوجه، له نفس شاب وقد بلغ السبعين.



مواقف
للشيخ:




يحكي لي مدير المعهد العلمي
في عنيزة سابقًا فيقول: احتجت مبلغًا من المال، فاقترضت من الشيخ
رحمه
الله،
وذكرت
له أنني محتاج للمبلغ لأنني سأسافر للرياض، فقال لي: عندي رغبة في السفر للرياض هل
تأخذني معك؟ فأخذته معي، وكانت المواصلات صعبة في تلك الفترة، فلما وصلنا أصر
الشيخ على دفع مبلغ مقابل السفر، فرفضت بشدة، فقال: لو أنني ما أقرضتك لكان الأمر
هينًا، ولكن أخشى أن يكون قرضًا جر نفعًا!!



ولي مع الشيخ رحمه
الله
موقف
واحد، وهو عندما طلبت منه الإذن بطباعة هذا الكتاب، وكان ذلك في منزل سماحة والدنا
وشيخنا الشيخ
عبد الله بن عقيل، فقال الشيخ رحمه
الله:
لا
مانع لدي، سأقدم لك على أن تطبعه مفردًا، فقلت له: كما تحب يا شيخ، فمسك يدي ولفها
للخلف وهو يبتسم وقال: أكيد، فقلت: أكيد.. أكيد، فرحمه الله من أب شفيق، ومعلم
رحيم، ومربٍّ ودود.



وفاته
رحمه الله:




رزئت الأمة الإسلامية قبيل
مغرب يوم الأربعاء الخامس عشر من شهر شوال سنة (1421هـ) بإعلان وفاة الشيخ العلامة
محمد
بن صالح العثيمين
بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وصلى على الشيخ في
المسجد الحرام بعد صلاة العصر يوم الخميس السادس عشر من شهر شوال سنة (1421هـ)
الآلاف المؤلفة، وشيعته إلى المقبرة في مشاهد عظيمة لا تكاد توصف، ثم صلي عليه من
الغد بعد صلاة الجمعة صلاة الغائب في جميع مدن المملكة وفي خارج المملكة جموع أخرى
لا يحصيها إلا باريها، ودفن بمكة المكرمة، رحمه الله رحمة واسعة.



نسأل الله تعالى أن يرحم
شيخنا رحمة الأبرار، ويسكنه فسيح جناته، وأن يغفر له ويجزيه عما قدم للإسلام
والمسلمين خيرًا، إنه نعم المولى ونعم النصير.



















مسائل الحج والعمرة من كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع
الجزء السابع



(1) الحج
والعمرة واجبان.(9)



(2) الأصل
أن دلالات الكتاب والسنة عامة تشمل جميع الناس، إلا بدليل يدل على خروج بعض
الأفراد من الحكم العام، ولذا ففي القلب شيء مما نص عليه الإمام أحمد([14]
وشيخ الإسلام([15])
رحمهما الله، من عدم وجوب العمرة على أهل مكة.(10)



(3) الأقرب
للصواب أنه لا يلزم الصبي الإتمام في الحج أو العمرة، فيتحلل ولا شيء عليه، وهو
مذهب الحنفية، ومال إليه صاحب الفروع.(25)



(4) الصواب
أنه إذا حج العبد بإذن سيده، ونواه عن الفريضة؛ فإنه يجزئه.(27)



(5) الأقرب
للصواب أن من وجد زادًا وراحلة يصل بهما إلى المشاعر ويرجع لزمه الحج، ولا عبرة
بكونه يفقد المألوف من مركوب أو مطعوم أو مشروب؛ فإن هذا لا يعد عجزًا([16]).(29)



(6) الأولى
للمدين أن لا يحج، ولو أذن له صاحب الدين.(30)



(7) من
كان عنده مال إن قضى به الدين لم يتمكن من الحج، وإن حج لم يقض به؛ فهذا ليس بقادر
إلا بعد قضاء الديون.(30)



(Cool لا
يشترط أن يكون النائب من بلد المنيب؛ بل يصح ولو كان المنيب من أهل مكة.(40)



(9) المحْرَم
شرط في وجوب الحج على المرأة([17]).(43)



(10) الأحوط
أن من مر بميقاتين أحرم من الأول.(53)



(11) عمرة
أهل مكة من الحل ولو دون التنعيم([18]).(55)



(12) حدود
الحرم توقيفية ليس للرأي فيها مجال.(55)



(13) لا
يجب على من دخل مكة الإحرام، وهو الصحيح. والأفضل أن يعتمر أو يحج إذا كان وقته
يسمح بذلك.(59)



(14) أشهر
الحج: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة كله، وهو مذهب مالك، وهو الأقرب للصحة.(61)



(15) الصحيح
أنه لا يجوز الإحرام قبل الميقات الزماني، ولو أحرم بالحج قبل دخول شهر شوال صار
الإحرام عمرة لا حجًا؛ لأن الله قال: ((الْحَجُّ
أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ
)) [البقرة:197]، وهذا إحرام قبل دخول أشهر
الحج، فيكون إحرامه عمرة كما لو صلى الظهر قبل الزوال فينعقد نفلاً ([19]).(64)



(16) يكره
الإحرام قبل المواقيت المكانية، أو يحرم، لكنه ينعقد؛ لأنه وقع من الصحابة ولامهم
الخلفاء؛ لكنه لا يفسد الإحرام.(65)



(17) من
لم يمر بالمواقيت يحرم من حيث حاذاها، سواء برًا أو بحرًا أو جوًا.(66)



(18) يستحب
الغُسل بالماء، فإن عُدِم فلا يتيمم؛ لأن الشرع جاء بالتيمم من الحدث، فلا يقاس
عليه غير الحدث.(70)



(19) الصحيح
أنه يحرم تطييب الثياب قبل وبعد الإحرام؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال
عن المحرم: (لا يلبس القميص، ولا ثوبًا مسه الزعفرانُ ولا ورسٌ)([20]
فنهى أن نلبس الثوب المطيب.(73)



(20) لا
حرج إن تطيب المحرم في بدنه فسال الطيب بنفسه.(73)



(21) يعفى
عن الطيب إن لاصق يده بغسل رأسه، ولا يجب غسل يديه على الصحيح.(74)



(22) ذهب
شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن ركعتي الإحرام لا أصل لمشروعيتهما، وأنه ليس للإحرام
صلاة تخصه؛ لكن إن كان في الضحى فيمكن أن يصلي ركعتي الضحى ويحرم بعدها، وإن كان
وقت الظهر نقول: الأفضل أن تمسك حتى تصلي الظهر ثم تحرم بعد الصلاة، وكذا غيرها من
الصلوات.(77)



(23) الصحيح
أن الاشتراط سنة لمن كان خائفـًا، وتركه سنة لمن لم يخف، وبذلك تجتمع الأدلة.(80)



(24) من
اشترط([21])
فمُنع فلا هدي عليه.(82)



(25) قال كثير من العلماء: إن المحرم إذا لم يشترط لم
يحل إلا إذا أحصر بعدو، فإن أحصر بمرض، أو حادث، أو ذهاب نفقة، أو ما أشبه ذلك؛ فإنه
يبقى محرمـًا ولا يحل، لكن إن فاته الوقوف فله أن يتحلل بعمرة، ثم يحج من العام
القادم، والصحيح أنه يحل([22]).(82)



(26) من
كانت تخشى الحيض والنفاس جاز لها أن تشترط.(83)



(27) الأقرب
أن من اشترط بدون احتمال مانع أن الاشتراط لا ينفعه؛ لأنه غير مشروع، وغير المشروع
غير متبوع، فلا ينفع، ولا يترتب عليه شيء.(84)



(28) الأنساك
(التمتع، والإفراد، والقران) كلها صحيحة باقية يختلف فضلها بحسب حال الإنسان.(90)



(29) التقصير
في العمرة للمتمتع أفضل؛ لظاهر لفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (ومن لم يكن
منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر)([23])، وحتى يبقى ما يأخذه
من شعره في الحج.(93)



(30) الأرجح
أن الأفقي أصح في اللغة من الآفاقي.(98)



(31) حاضرو
المسجد الحرام هم: أهل مكة أو أهل الحرم، أي: من كان من أهل مكة ولو كان في الحل،
أو من كان في الحرم ولو كان خارج مكة، وهذا أقرب الأقوال.(99)



(32) للهدي
شروط هي:



1)
أن يبلغ السن المعتبر شرعًا،
وهو الثني من المعز والبقر والإبل، أو الجذع من الضأن.



2)
أن يكون سليمًا من
العيوب المانعة من الإجزاء؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (
لا يضحى بالعرجاء البين ضلعها، ولا بالعوراء البين عورها، ولا بالمريضة
البين مرضها، ولا بالعجفاء التي لا تنقي)([24]).


3)
أن يكون في زمن الذبح؛
والصحيح أنه يوم العيد وثلاثة أيام بعده.



4)
أن يكون في مكان الذبح،
وهو الحرم، لكن قال الإمام
أحمد رحمه الله: «مكة ومنى
واحد»، واستدل بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (
كل منى
منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر)([25]).


5)
أن يكون من بهيمة
الأنعام.(101)



(33) ظاهر
كلام صاحب الزاد أن القارن لا يلزمه دم، وهذا ما ذهب إليه داود الظاهري، وهذا الذي
ذهب إليه الظاهري هو ظاهر القرآن: ((فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى
الْحَجِّ) [البقرة:196]، ولهذا سأل ابن مشيش الإمام أحمد رحمه الله قال: أيجب على
القارن الهدي وجوبًا؟ فقال: كيف يجب وجوبًا وقد قاسوه على المتمتع؟ فكأنه رحمه
الله يشير إلى أن وجوب الدم على القارن إنما هو بالقياس، فإذا كان بالقياس فلننظر:
هل هذا القياس تام أو ليس بتام؟ لأن القياس التام لا بد أن يشترك فيه الأصل والفرع
في العلة الموجبة، والعلة الموجبة للدم في التمتع الذي يكون فيه انفصال بين العمرة
والحج، هي أن الله يسر لهذا الناسك تمتعًا تامًا بين العمرة والحج، والقارن ليس
كذلك؛ لأنه سيبقى محرمًا من حين أن يحرم إلى يوم العيد، وإذا كان كذلك فإنه لا يصح
القياس. ولكن مع هذا نقول: الأحوط للقارن والأكمل لنسكه أن يهدي، وأكثر العلماء
على الوجوب، وهو لا شك أولى وأبرأ للذمة وأحوط.(106)



(34) من
أحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم حج من نفس السنة وكان قد سافر إلى أهله لا يلزمه
هدي، أما إن كان قد سافر إلى غير أهله لزمه الهدي ولو سافر مسافة قصر.(107)



(35) إذا
حاضت المرأة المتمتعة، ولم يمكنها أن تطوف وتسعى للعمرة إلا بعد فوات الوقوف؛ فإنه
يجب عليها أن تحرم بالحج لتكون قارنة، ويجب على الحائض القران إن كانت متمتعةً ولم
تطف، ويقاس عليها من منعه مانع، فيدخل الحج على العمرة إن علم أنه لا يدرك العمرة
إلا بعد فوات الوقوف.(111)



(36) الراجح
أنه لا تشترط الطهارة من الحدث الأصغر للطواف، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله.(113)



(37) الأولى
أن لا يلبي المحرم إلا إذا ركب، إلا إن صح حديث ابن عباس رضي الله عنهما فإنه يبدأ
بالتلبية عقب الصلاة، وهو: (..أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالاً، فسمعوه حين
استقلت به ناقته يهل، فقالوا: إنما أهلَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استقلت
به ناقته، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما علا على شرف البيداء أهلَّ
وأدرك ذلك منه أقوام، فقالوا: إنما أهلَّ حين علا على شرف البيداء، وأيم الله لقد
أوجب في مصلاه، وأهلَّ حين استقلت به ناقته، وأهلَّ حين علا على شرف البيداء)([26]).(116)



(38) الأفضل
في التلبية الاكتفاء بما صح، فإن زاد: (لبيك إله الحق) أو ما ثبت عن ابن عمر رضي
الله عنهما فنرجو أن لا يكون به بأس.(125)



(39) يصوّت
الرجال بالتلبية، وتخفيها المرأة في مجامع الرجال.(126)



(40) من
نما شعر شاربه فأخذ منه؛ فلا يفدي على الصحيح.(131)



(41) لو
أن الإنسان تجنب الأخذ من شعره؛ كشاربه وإبطه وعانته احتياطًا؛ لكان هذا جيدًا،
لكن أن نؤثمه إذا أخذ مع عدم وجود الدليل الرافع للإباحة؛ فهذا فيه نظر.(132)



(42) العلة
من منع الأخذ من شعر الرأس هي أنه إسقاط لنسك مشروع، وهذا التعليل عند التأمل أقرب
من التعليل بالترفه.(132)



(43) إن
صح الإجماع في منع تقليم الأظافر فلا يجوز مخالفته، وإلا كان مثل شعر الجسد.(133)



(44) أقرب
الأقوال إلى ظاهر القرآن أن من أخذ من شعره ما به إماطة الأذى فعليه دم، أي: إذا
حلق حلقًا يكاد يكون كاملاً يسلم به الرأس من الأذى؛ لأنه هو الذي يماط به الأذى،
وهذا هو مذهب مالك رحمه الله، فمن أخذ شعرة، أو عشرة، أو عشرين فليس عليه دم ولا
غيره؛ ولكن لا يحل له ذلك. (135)



(45) لا
يجوز الأخذ من شعر الرأس إلا للحاجة، فمن أخذ لغير حاجة فعليه دم ([27]
ومن أخذ لحاجته كالحجامة مثلاً فلا يجب عليه دم، والدليل ما أخرجه البخاري: (احتجم
النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم في وسط رأسه) ([28])، والحجامة في الرأس
من ضرورتها أن يحلق الشعر من مكان المحاجم، ولا يمكن سوى ذلك، ولم ينقل أن النبي صلى
الله عليه وآله وسلم فدى. (136)



(46) قاعدة:
امتثال الأمر لا يتم إلا بفعل جميعه، وامتثال النهي لا يتم إلا بترك جميعه.(136)



(47) اعلم
أن العلماء إذا قالوا في باب المحظورات: (فيه دم)، يعنون أحد ثلاثة أمور:



1-
الدم.



2-
إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع.



3-
صيام ثلاثة أيام.



4-
إلا في الجماع قبل التحلل الأول فإن فيه بدنة. وجزاء الصيد فيه مثله.(137)



(48) المحظورات
أقسام:



1- ما لا فدية فيه:
كعقد النكاح والخطبة.



2- ما فديته بدنة: وهو
الجماع.



3- ما فديته مثله: وهو
الصيد.



4- ما فديته التخيير:
وهو باقي المحظورات.(138)



(49) ستر
الرأس أقسام:



1- جائز بالنص
والإجماع، مثل أن يلبد شعره بالعسل أو الصمغ أو الحناء.



2- أن يغطيه بما لا
يقصد به التغطية، كحمل العفش، فهذا لا بأس به؛ لأنه لا يقصد به الستر غالبًا.



3- أن يغطيه بما يلبس
عادةً على الرأس، مثل الطاقية والعمامة والشماغ؛ فهذا حرام بالنص.



4- أن يغطيه بما لا
يعد لبسًا؛ لكنه ملاصق، ويقصد به التغطية؛ فلا يجوز.



5- أن يظلل رأسه بتابع
له، كالشمسية والسيارة؛ فالصحيح أنه جائز.



6- أن يستظل بمنفصل
عنه غير تابع، كالاستظلال بالخيمة، أو ثوب يوضع على شجرة؛ فهذا جائز.(141-142)



(50) أول
من عبر بلبس المخيط هو
إبراهيم النخعي رحمه الله.(147)


(51) الذي
يظهر لي أنه لا يلبس الخفين والسراويل إلا من كان محتاجًا لها.(149)



(52) يلحق
بما نهي عنه ما كان في معناه، مثل الكوت يلحق بالقميص.(150)



(53) الصحيح
أنه لو طرح القباء([29])
على كتفيه دون أن يدخل كميه لا يعد لبسًا.(150)



(54) لا
حرج في عقد الرداء، لكن لا يشبكه كله حتى يصير وكأنه قميص.(151)



(55) لبس
الساعة لا يلحق بما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذا الخاتم، والمرآة
في عينيه، والسماعة في أذنيه، وتركيبة الأسنان في فمه، وكذا لو لبس حذاءً مخروزًا
وبه خيوط، فهو بخرزاته لم يخرج عن كونه نعلاً، وكذا لو تقلد سيفًا أو فردًا -أي:
مسدسًا- وكذا لو ربط بطنه بحزام، فكل ما سبق جائزٌ، ولا يلحق بما نهى عنه النبي صلى
الله عليه وآله وسلم لفظًا ولا معنى.(151-152)



(56) الرسول
صلى الله عليه وآله وسلم عد ما يحرم عدًا، فما كان بمعناها ألحقناه به، وما لم يكن
بمعناه لم نلحقه به، وما شككنا فيه فالأصل الحل.(152)



(57) لا
حرج في الإزار الذي خيطَ، وقد يستعمله البعض لستر العورة.(152)



(58) الأفضل
أن تكشف المرأة وجهها ما لم يكن حولها رجال أجانب.(153)



(59) إن
لبس المحرم قميصًا أو غيره ناسيًا ثم ذكر نزعه على الفور، وينزعه كما لبسه، خلافًا
لمن قال: يشقه.(154)



(60) من
احتاج إلى فعل محظور فعل وفدى، كما في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه([30]).(156)



(61) للطيب
أحكام:



1- أن يشمه بلا قصد،
فلا حرج عليه.



2- أن يقصد شمه
ليختبره هل هو جيد أم رديء؟ فهذا جائز.



3- أن يقصد شمه للتلذذ
به، فحرام.(158-159)



(62) يحرم
قتل الصيد وفيه الفدية، وأما غيره فينقسم إلى ثلاثة أقسام:



1- ما أمر بقتله، وهو
الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور، وما كان في معناها؛ كالحية،
والذئب، والأسد.



2- ما نهي عن قتله في
الحل والحرم؛ وهو النملة، والنحلة، والهدهد، والصردُ -وهو طائر فوق العصفور منقاره
أحمر-.



3- ما سُكِت عنه، فهو
إن آذى ألحق بالمأمور بقتله، وأن لم يؤذِ فالأحسن أنه يكره قتله؛ مثل الذباب، والصراصير،
والخنفساء، والجعلان، لكن إن كانت تؤذي فلك أن تقتلها، والذباب لك أن تقتله؛ لأن
فيه أذية.(161-163)



(63) لا
يحرم قتل حيوان إنسي، فلو هرب بعير واستوحش ثم لحقه صاحبه وقتله فهو حلال.(167)



(64) لو
صال على المحرم صيد كغزال، وأبى إلا أن يقاتله فقتله فلا شيء عليه؛ لأنه دفع لأذاه،
(وكل مدفوع لأذاه فلا حرمة له ولا قيمة).(168)



(65) لو
نبتت شعرة في جفن محرم من الداخل، وصارت تؤذي عينه وأزالها فلا شيء عليه، وكذلك لو
انكسر ظفره وصار يؤذيه فقصه فلا شيء عليه؛ لأنه دفعهما لأذاهما.(169)



(66) إذا
صاد المحرم فليس له أن يأكل الصيد؛ لأنه محرَّم لحق الله، خلافـًا لما لو اغتصب
شاةً فذبحها فلا يحرم أكلها، ويضمن مثلها أو القيمة؛ وهو الصحيح.(169)



(67) المحرم
إذا قتل الصيد فهو حرام عليه وعلى غيره؛ لأنه بمنزلة الميتة.(169)



(68) إن
أعان محرم حلالاً أو دله؛ حرم عليه وجاز لباقي الرفقة.(170)













([1]) تقدم.






([2]) رواه
البخاري (1789)، ومسلم (1180).







([3]) رواه
البخاري (5089)، ومسلم (1207).







([4]) رواه
البخاري (1721)، ومسلم (1307).







([5]) رواه
الترمذي (960).







([6])
قال الشيخ في مجموع الفتاوى: «وبعد فراغه من صلاته يكمل ما بقي من طوافه، ولكن لا
يعتد بالشوط الأخير من الأشواط قبل الصلاة إذا كان هذا الشوط غير كامل، والشوط
الكامل ما كان من الحجر الأسود، وهذا فيه احتياط من الخلاف».







([7]) رواه أبو داود (2440)، وإسناده ضعفه الألباني.






([8]) رواه
مسلم (1162).







([9]) رواه
أبو داود (1950)، والترمذي (891)، والنسائي (3039)، وأحمد (18326).







([10])
رواه مالك في الموطأ (240)، وفي إسناده أحمد بن علي، وهو مجهول، انظر التلخيص
(3/846).







([11])
رواه البخاري (52) ومسلم (1599).







([12])
قال الشيخ: من نسي فلم يقصر من شعره يقصر متى ذكر ذلك، ولو رجع إلى بلاده فمتى ذكر
يخلع ثيابه ويلبس الإزار ويقصر، وإن قصر وعليه ثيابه جهلاً منه فلا حرج. (2/241).
لم أضفها في الأصل حتى لا أزيد عما كتب سماحة الشيخ قدس الله روحه وغفر له ورحمه.







([13]) للشيخ تراجم مفردة وتراجم مع غيره من
العلماء، والتي وقفت عليها هي من المفردة وهي: ابن عثيمين الإمام الزاهد، د.ناصر
الزهراني، صفحات مشرقة في حياة الشيخ محمد بن عثيمين، إحسان العتيبي، الجامع لحياة
العلامة محمد بن صالح العثمين، وليد الحسن، أما مع غيره فمنها: علماؤنا (42)، مجلة
الحكمة العدد: (2).







([14]) الإنصاف للمرداوي، تحقيق د.عبد الله التركي (8/178).






([15]) مجموع الفتاوى (26/44) قال: «ولم يكن يخرج صلى الله عليه وسلم ولا
أصحابه من مكة فيعتمرون، إلا ما ذكر من حديث عائشة رضي الله عنها ، فلهذا نص أحمد في
غير موضع على أن أهل مكة ليس عليهم عمرة، وروى أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما
أنه قال: (يا أهل مكة ليس عليكم عمرة، إنما عمرتكم الطواف بالبيت)»، وقال شيخ
الإسلام ابن تيمية في الاختيارات (ص:115): «القول بوجوب العمرة على أهل مكة قول
ضعيف جدًا مخالف للسنة الثابتة، ولهذا كان أصح الطريقتين عن أحمد أن أهل مكة لا
عمرة عليهم رواية واحدة».







([16]) قال شيخنا الشيخ صالح الفوزان: «فيه نظر».






([17]) قال شيخنا الشيخ صالح الفوزان: «شرط أداء بنفسه لا شرط صحة».






([18]) قال شيخنا الشيخ صالح الفوزان: «التنعيم هو أدنى الحل».






([19])
صححت العبارة من طبعة دار ابن الجوزي (7/57).







([b][20]) رواه البخاري (1838).[/b]







([b][21]) الاشتراط أن يقول المحرم عند الإحرام: (إن حبسني حابس فمحلي حيث
حبستني).
[/b]







([22]) انظر
اختيار الشيخ في الفقرة رقم : (198).







([b][23]) رواه البخاري (1691)، ومسلم (1227).[/b]







([b][24]) رواه مالك في الموطأ (1024)، والنسائي (4370)، والترمذي (1497)،
وأبوداود (2802)، وابن ماجه (3144)، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي.
[/b]







([b][25]) رواه مسلم (1218).[/b]







([b][26]) رواه البخاري (1552) ومسلم (1187).[/b]







([27])
يقيد بأن يكون فيه إماطة الأذى كما في الفقرة السابقة.







([28])
رواه البخاري (5698).







([29]) وهو ثوب واسع له أكمام مفتوح الوجه يشبه البشت.






([30]) رواه البخاري(1816)، ومسلم (1201).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://2et2.yoo7.com/forum
حمدان
ديري مبدع
ديري مبدع
حمدان


الساعة :
دعاء
عدد المساهمات : 1104
نقاط : 2370
التقيم : 28
تاريخ التسجيل : 05/05/2012

 الجامع لأحكام الحج والعمرة - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الجامع لأحكام الحج والعمرة    الجامع لأحكام الحج والعمرة - صفحة 2 Icon_minitimeالخميس مايو 10, 2012 11:04 am

(1)
إن صاد حلال لمحرم
صيدًا حرُم عليه.(172)



(2)
يجمع بين حديث الصعب بن جثامة: (أنه أهدى لرسول
الله صلى الله عليه وسلم حمارًا وحشيًا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه، فلما رأى
ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم) ([1]
وحديث أبي قتادة أنه قال: (
انطلقت عام الحديبية فأحرم
أصحابي ولم أحرم، فبينما أنا مع أصحابي تضحَّك بعضهم إلى بعض، فنظرت فإذا أنا
بحمار وحش، فحملت عليه فطعنته فأثبتُّه، واستعنت بهم فأبوا أن يعينوني، فأكلنا من
لحمه.. وطلبت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله! أصبت حمار وحش وعندي
منه فاضلة، فقال للقوم: كلوا. وهم محرمون)([2]): بأن الحلال إن صاد
للمحرم حرم على المحرم، أما إن صاده لنفسه وأطعم غيره جاز.(172)



(3)
تزوج النبي صلى الله
عليه وآله وسلم
ميمونة وهو حلال([3]
و
ميمونة وأبو رافع أعلم من ابن عباس رضي الله عنهم بحادثة الزواج؛ لصغر سنه حينئذٍ، أو يقال:
إن
ابن عباس رضي الله عنهما لم يعلم بزواج النبي صلى
الله عليه وآله وسلم إلا بعد أن أحرم صلى الله عليه وآله وسلم، فظن أن النبي صلى
الله عليه وآله وسلم تزوجها وهو محرم بناءً على علمه، وهذا الوجه قوي وواضح، ولا
إشكال فيه.(174)



(4)
لا يصح عقد النكاح إن
كان الزوج أو الزوجة أو وليها محرمـًا، ولا فدية فيه، ولابد من عقد جديد، وينسب له
الأولاد.(177)



(5)
من جامع قبل التحلل
الأول فعليه خمسة أمور: الإثم، وفساد النسك، والمضي فيه، وبدنة -تذبح في القضاء-
وحج من قابل، ويجب أن يجتنب كل المحظورات ويأتي بكل الواجبات في إحرامه الفاسد.(180-181)



(6)
إن باشر قبل التحلل
الأول فأنزل أثم، وعليه فدية أذى.(186)



(7)
المشهور من المذهب أن
المرأة لا يجوز لها تغطية وجهها، وذكروا قاعدة: (أن إحرام المرأة في وجهها) وهي
ضعيفة.(189)



(Cool
الراجح أنه يجوز للرجل
أن يغطي وجهه؛ لأن لفظة: (ولا تغطوا وجهه)، في قصة الذي وقصته الناقة مختلف في
صحتها، وفيها نوع اضطراب، ولذلك أعرض الفقهاء عنها، وفي الصحيحين أن النبي صلى
الله عليه وآله وسلم قال: (ولا تخمروا رأسه)([4]).(188)



(9)
في صدقة الفطر مذهب أبي
سعيد الخدري رضي الله عنه، نصف صاع لكل مسكين من أي نوع من الأنواع؛ لأثر أبي سعيد
الخدري رضي الله عنه حيث قال: (كنا نخرج زكاة الفطر ورسول الله صلى الله عليه وسلم
فينا، عن كل صغير وكبير، حر ومملوك، من ثلاثة أصناف، صاعًا من تمر، أو صاعًا من
أقط، أو صاعًا من شعير، فلم نزل نخرجه كذلك حتى كان معاوية، فرأى أن مدَّين من بر
تعدل صاعًا من تمر، قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كذلك)([5]
ولم يفرّق صلى الله عليه وآله وسلم في حديث كعب بن عجرة بين البر وغيره([6])
حيث قال: (أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع)([7])، فعين المقدار نصف صاع
وأطلق النوع؛ سواء أكان برًا أو غيره، وهو الصحيح، خلافًا لمن فرّق([8])([9]).(194)



(10) لا
يشترط التتابع؛ لا في صيام المتعة، ولا في صيام فدية الأذى، خلافـًا لكفارة اليمين
فيشترط لها التتابع؛ لقراءة ابن مسعود رضي الله عنه حيث كان يقرأ: (صيام ثلاثة
أيام متتابعة).(194-195)



(11) الراجح
أن الذي يُقوّم المِثل لا الصيد؛ لأنه هو الواجب أصلاً، فإذا كان هو الواجب
فالواجب قيمته، ويشتري بها طعامًا.(197)



(12) لا
يجوز إخراج قيمة المثل؛ لظاهر النص: ((أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ)) [المائدة:95].(198)



(13) من
لم يستطع الهدي صام، فإن لم يقدر سقط عنه؛ لأن الله تعالى لم يذكر إلا الهدي
والصيام فقط.(199)



(14) الصحيح
أنه يجب على القارن طواف واحد، وسعي واحد.(201)



(15) العبرة
في الهدي بطلوع فجر يوم العيد، فإن وجد الهدي في ذلك اليوم كان مستطيعًا، وإلا فلا.(202)



(16) الذي
يظهر لي من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما: أن الصحابة كانوا يصومون الأيام
الثلاثة في أيام التشريق؛ لقولهما: (لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم
يجد الهدي)([10]
وصومها في أيام التشريق صوم لها في أيام الحج، ولو ذهب ذاهب إلى أن الأفضل أن تصام
الأيام الثلاثة في أيام التشريق لكان أقرب إلى الصواب.(206-207)



(17) لا
يجب أن تكون الأيام الثلاثة والسبعة متتالية في الصيام، إلا إذا ابتدأ الثلاثة في
أول أيام التشريق فيلزم تتابع الثلاثة الأيام؛ لأنه لم يبق من أيام الحج إلا ثلاثة
أيام، ولا يجوز أن تؤخر عن أيام التشريق.(207)



(18) نص
الآية: ((وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا
اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ)) [البقرة:196]، لا يقيد الرجوع بالرجوع إلى الأهل،
ولكن المفسرين فسروها بذلك، وجاءت بذلك الأحاديث، كحديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي
رواه البخاري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (فمن لم يجد هديًا
فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله)، ولكن مع ذلك قال بعض العلماء: «لو
صام السبعة بعد الفراغ من أعمال الحج فلا بأس؛ لأنه جاز له الرجوع إلى الأهل فجاز
صومها».(209)



(19) من
أُحصر فعليه الهدي عند الإحصار في مكانه الذي أحصر فيه، ويحلق شعره.(210)



(20) إن
لم يقدر المحصر على الهدي فلا شيء عليه.(214)



(21) لا
يفسد حج من أكرهت على الجماع.(216)



(22) الركعتان
خلف المقام من نسك الحج والعمرة، ولا شيء على من تركها.(217)



(23) الاضطباع
من نسك الحج والعمرة، ولا شيء على من تركه.(217)



(24) من
كرر محظورًا من نفس الجنس ولم يفدِ فإنه يفدي مرة واحدة، فإن أخر الفدية ليكرر عومل
بنقيض قصده؛ لئلا يتحايل على إسقاط واجب.(219)



(25) من
ترك رمي الجمرات فعليه دمٌ، فإن لم يستطع فلا شيء عليه.(216)



(26) إن
كرر الصيد يفدي كلاً على حدة.(220)



(27) الصحيح
أن المحرم لا يجوز له رفض إحرامه، ولو رفضه فإنه لا يحل من إحرامه؛ اللهم إلا أن
يكون غير مكلف، كالصغير إذا رفض إحرامه حل منه؛ لأنه ليس أهلاً للوجوب، ولا يسقط
عن المحرم الواجب برفضه الإحرام.(221)



(28) تسقط
الفدية عمن جامع ناسيًا أو مكرهًا أو جاهلاً.(225)



(29) تسقط
الفدية عمن صاد ناسيًا أو مكرهًا أو جاهلاً؛ لأنه حق لله، فلا يستوي فيه العمد
وغيره، وقوله تعالى: ((يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ
وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا
قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ)) [المائدة:95] نص في الموضوع.(226)



(30) فاعل
المحظور الذي فيه فدية لا يخلو من أحد ثلاثة أقسام:



أن
يكون متعمدًا ولا عذر له، فعليه الفدية والإثم كما سبق.



أن
يكون متعمدًا لحاجة؛ كلبس المخيط من شدة البرد، فهذا يفدي ولا إثم عليه.



أن
يكون جاهلاً أو ناسيا أو مكرهـًا؛ فالصحيح أنه لا شيء عليه.(229-231)



(31)
يجوز لرجال الأمن لبس
المخيط لحفظ الأمن، ويفدي احتياطًا.(229)



(32)
هدي التمتع هدي شكران،
فيأكل منه، ويهدي لمن شاء، ويتصدق على مساكين الحرم، ولا تجزئ على غيرهم.(234)



(33)
الهدي الواجب لفعل
محظور غير الصيد يجوز أن يكون في الحرم، أو في مكان فعل المحظور، ودليل جوازه في
محل المحظور: أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر كعب بن عجرة رضي الله عنه أن
يفدي بشاة في محل فعل المحظور.(234)



(34)
مساكين الحرم من كان
داخل الحرم، سواء كان داخل مكة أو خارجها لكنه داخل حدود الحرم، وسواء كان من أهل مكة
أو من الآفاقيين.(235)



(35)
الصيام يصح في كل مكان؛
ولكن لا يؤخره؛ فإن فعل أثم ويجزئ.(239)



(36)
من قتل الصيد وكان جزاؤه
شاة، فلا يجزئه سبع البدنة أو البقرة.(241)



(37)
ليس في الدنيا حرم إلا
مكة والمدينة، والصحيح أن وادي وج ليس حرمًا.(248)



(38)
الصحيح أن الصيد إذا
دخل به الإنسان من الحل فهو حلال؛ لأنه ليس صيدًا للحرم؛ بل هو صيد لمالكه، فقد
كان الناس يشترون الظباء والأرانب في مكة من غير نكير في خلافة عبد الله بن الزبير
رضي الله عنهما.(249)



(39)
الصحيح أن صيد البحر
يجوز في الحرم.(250)



(40)
يجوز قطع شجر الإذخر،
ويستعمله أهل مكة في البيوت والقبور والحدادة.(252)



(41)
لا حرج في أخذ الفقع؛
فهو ليس بأشجار ولا حشيش.(253)



(42)
الحق أن من قطع شيئًا
من الأشجار فإنه يأثم ولاشيء عليه، وما ورد عن بعض الصحابة فهو من باب التعزير.(253)



(43)
لو خرج شوك إلى طريق
المارة لم يجز قطعه؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في البخاري: (ولا يعضد
شوكها)([11]).(254)



(44)
لو نبت شجر في الطريق
ولم يكن ثمة طريق آخر يمكن العدول إليه؛ جاز قطع الشجر للضرورة، وإن لم يكن هناك
ضرورة فالواجب عدول الطريق عنها.(254)



(45)
لا حرج على من وطئ
الحشيش بغير قصد فأتلفه، وكذا الجراد فقتله.(255)



(46)
الصحيح أن صيد المدينة
يحرم، ولا جزاء فيه، إلا إن رأى الحاكم أن يعزره بأخذ سلبه أو تضمينه فلا بأس.(256)



(47)
يجوز الرعي بمكة
والمدينة؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان معه الإبل، ولم يرد عنه أنه كان
يكمم أفواهها.(257)



(48)
يختلف حرم المدينة عن
حرم مكة بالآتي:



1- أن حرم مكة ثابت بالنص والإجماع،
وحرم المدينة مختلف فيه.



2- أن صيد حرم مكة فيه الجزاء والإثم،
وصيد حرم المدينة فيه الإثم ولاجزاء فيه.



3- أن الإثم المترتب على صيد حرم مكة
أعظم من الإثم المترتب على صيد حرم المدينة.



4-
أن حرم مكة يحرم فيه قطع الأشجار بأي حال من الأحوال إلا عند الضرورة، وأما حرم
المدينة فيجوز ما دعت الحاجة إليه.(257-259)



(49)
الذي يظهر أنه يسن
الدخول من أعلى مكة إن كان أرفق له.(264)



(50)
يدخل من الباب ويقول: (بسم
الله، اللهمَّ صلِّ على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك)، وأما باقي الآثار
فضعيفة لا يعمل بها.(265)



(51)
البداية قبل الحجر
الأسود بدعة وتقدم بين يدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.(269)



(52)
من فاته الرمل في
الأشواط الثلاثة الأولى فلا يقضي.(279)



(53)
قاعدة: مراعاة الفضيلة
المتعلقة بذات العبادة أولى من مراعاة الفضيلة المتعلقة بزمانها أو مكانها.(280)



(54)
من شك في الطواف بنى
على غلبة الظن، كما في الصلاة.(286)



(55)
إن شك بعد الطواف فلا
يرجع حتى يتيقن النقص.(286)



(56)
الراجح أنه لا يشترط
على المحرم تعيين طوافه ما دام متلبسًا بالنسك.(288)



(57)
إن أحرم بما أحرم به
غيره صح منه، على أن يحدده قبل الطواف؛ ليقع طوافه في نسك معلوم.(290)



(58)
لا يصح الطواف على
الشاذروان، وقال شيخ الإسلام رحمه الله بجوازه.(291)



(59)
لا يصح طواف عريان أو من
عليه ثياب رقاق أو قصيرة لا تستر العورة.(294-295)



(60)
تحصل ركعتا الطواف إن
كان قريبـًا من المقام أو بعيدًا، ويقرأ في الأولى (الكافرون)، وفي الثانية (الإخلاص)،
كما عند
مسلم.(302)


(61)
بعد ركعتي الطواف
يستلم الحجر الأسود إن أراد السعي، ولا يقبله ولا يشير إليه.(304)



(62)
يصح تقديم السعي على
الطواف في الحج لا العمرة.(310)



(63)
من انكشفت عورته، أو
كان ثوبه رقيقًا في السعي صح سعيه؛ لأن الستر فيه سنة.(311)



(64)
الموالاة في السعي
شرطٌ؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سعى سعيا متواليـًا وقال: (خذوا
عني مناسككم)([12]
فإن فرق لحاجة صح سعيه.(312)



(65)
إن ساق المتمتع الهدي
لم يحل حتى يذبح هديه([13]).(314)



(66)
الأصح أن يقطع المتمتع
التلبية إذا شرع في الطواف.(314)



(67)
يقطع المفرد والقارن
التلبية إذا شرع في الرمي.(315)



(68)
العجب ممن قال: يحرم
من الميزاب. بل من مكانه، والقائل بهذا القول مجتهد.(318)



(69)
النزول في نمرة سنة ٌ.(320)


(70)
إذا زالت الشمس ركب
المحرم من نمرة إلى عرفة.(320)



(71)
عرنة ليست من عرفة
شرعًا؛ وإن كانت منه تاريخيًا.(324)



(72)
لو قال قائل: الأفضل
أن يقف المحرم راكبًا، إلا إذا كان وقوفه على الأرض أخشع له وأحضر لقلبه؛ لكان هذا
أولى.(325)



(73)
الأفضل أن يدعو كلٌ لوحده؛
فإن دعوا مجتمعين بأن يدعو أحدهم ويؤمن عليه فلا حرج، وقد يكون أخشع لبعضهم.(329)



(74)
لا شك أن الوقوف بعد
الزوال أحوط.(331)



(75)
لو قيل: إن المحرم إذا
دفع قبل الغروب فعليه دمٌ مطلقًا، إلا جاهل نبه فرجع ولو بعد الغروب؛ لكان له وجه.(334)



(76)
يصلي العشاءين في
مزدلفة، فإن صلاها في الطريق أجزأ، خلافـًا لابن حزم.(337)



(77)
أحسن الأقوال أن
الوقوف في مزدلفة واجب يجبر بدم.(339)



(78)
يدفع الناس من مزدلفة
بعد غياب القمر؛ لحديث أسماء رضي الله عنها أنها قالت لغلامها وهي عند دار
المزدلفة: (هل غاب القمر؟ قلت -أي: غلامها-: لا، فصلت ساعة ثم قالت: يا بني! هل
غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: ارحل بي، فارتحلنا)([14])، وهو أكثر الليل على
الصحيح.(341)



(79)
ظاهر حديث عروة بن
مضرس رضي الله عنه أن من أدرك صلاة الفجر في المزدلفة على الوقت الذي صلى فيه النبي
صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا شيء عليه.(342)



(80)
الأقرب للصواب أن من
فاته الوقوف بمزدلفة مكرهـًا لزحام ونحوه، وقد مضى وقت صلاة الفجر، أو بعد طلوع
الشمس؛ فإنه يقف ولو شيئًا قليلاً، ثم يستمر، ويصح منه، وحكمه حكم الذين عُـذروا
عن وقت الصلاة حتى خرج وقتها فيقضيها، ولو قيل أيضًا: بأن الوقف يسقط لأنه فات
وقته لم يكن بعيدًا، والراجح أنه لا يلزم من عجز عن دخول مزدلفة مكرهًا دمٌ؛ لأنه
ترك الواجب عجزًا عنه.(343)



(81)
السنة في ليلة مزدلفة
النوم، وهو أفضل من إحيائها بالذكر.(344)



(82)
الراجح أنه لا يجب على
الأقوياء البقاء في مزدلفة إلى صلاة الفجر، خاصة مع شدة الزحام؛ لكن الأفضل البقاء
حتى يسفر جدًا.(345)



(83)
خالف النبي صلى الله
عليه وآله وسلم المشركين، فدفع قبل طلوع الشمس، وكانوا يدفعون بعد طلوعها.(347)



(84)
أسرع النبي صلى الله
عليه وآله وسلم في محسِّر مخالفًا للمشركين، حيث كانوا يقفون فيه ويذكرون مجد
آبائهم.(350)



(85)
الذي يظهر لي من السنة:
أنه لا يستحب أخذ الحصى من مزدلفة؛ بل من عند الجمرة؛ لحديث ابن عباس رضي الله
عنهما: (أنه لقط الحصى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من عند الجمرة وهو يقول: أمثال
هؤلاء فارموا)([15]).(351)



(86)
الصحيح أن غسل الحصى
بدعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يغسله.(352)



(87)
يأخذ الحصى كل يوم في يومه،
أكبر من الحمص ودون البندق.(353)



(88)
منى وعرفة ومزدلفة
كلها مشاعر، لا يجوز لأحد أن يبني فيها بناءً ويؤجره، فإن فعل فالناس معذورون في
دفع الإيجار، والإثم عليه، وكذا مكة.(354)



(89)
لا يصح أن يضع الحصى
في مرمى الجمرات، ولا بد من الرمي والتتابع؛ فإن رمى السبع الحصيات مرة واحدة كانت
عن حصاة واحدة.(355)



(90)
كسر الأسمنت إذا كان
فيها حصى أجزأ الرمي بها.(357)



(91)
الراجح أنه يجزئ الرمي
بحجر مستعمل، وهو الأرفق.(359)



(92)
رمى النبي صلى الله
عليه وآله وسلم الجمرة من بطن الوادي، ومكة عن شماله ومنى عن يمينه، ويرميها
المحرم حسب الأيسر له والأخشع لقلبه.(360)



(93)
يقصر من جميع شعره،
بحيث يظهر لمن رآه أنه مقصر، لا من كل شعرة بعينها.(362)



(94)
تقصر المرأة مقدار
أنملة من أطراف شعرها، وهي (2 سم)
تقريبًا.(363)



(95)
الصحيح أنه يجوز عقد
النكاح بعد التحلل الأول ويصح، وبه قال شيخ الإسلام.(363)



(96)
الصواب أنه لا يحل إلا
بعد الرمي والحلق، ولو قال قائل بأن من ساق الهدي يتوقف إحلاله على نحره أيضًا لكان
له وجه.(365)



(97)
الذي يظهر لي أنه لا
يجوز تأخير الحلق عن شهر ذي الحجة؛ لأنه نسك، لكن إن كان جاهلاً وجوب الحلق أو
التقصير ثم علم، فإننا نقول: احلق أو قصر، ولا شيء عليك فيما فعلت من المحظورات.(367)



(98)
الصواب أنه لا يجوز
تأخير طواف الإفاضة عن شهر ذي الحجة إلا من عذر؛ كمرض لا يستطيع معه الطواف لا
ماشيًا ولا محمولاً، أو امرأة نفست قبل أن تطوف طواف الإفاضة، أما إذا كان من غير
عذر فإنه لا يحل له أن يؤخره؛ بل يجب أن يبادر قبل أن ينتهي شهر ذي الحجة.(372)



يجاب عن حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم قال: (إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا -يعني
من كل ما حرمتم منه- إلا النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرمًا
كهيئتكم قبل أن












([b][1]) رواه البخاري (1825)، ومسلم (1193).[/b]







([b][2]) رواه البخاري (4258)، ومسلم (1411).[/b]







([b][3]) رواه البخاري (1824)، ومسلم (1196).[/b]







([b][4]) رواه البخاري (1265)، ومسلم (93).[/b]







([b][5]) رواه مسلم (985).[/b]







([6]) يذهب جمع من أهل العلم إلى التفريق بين البر وغيره في الكفارات
والفدية، قال صاحب الزاد: «إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر، أو نصف صاع تمر أو
شعير»؛ لحديث معاوية المتقدم.







([b][7]) رواه البخاري (1814) ومسلم (1201).[/b]







([b][8]) قال الشيخ: «قرر شيخ الإسلام قاعدة وهي: أن البر على النصف من غيره،
ففي الفطرة نصف صاع عند شيخ الإسلام» (193).
[/b]







([9]) قال شيخنا الشيخ صالح الفوزان: «هذا في الفدية لا في صدقة الفطر».






([b][10]) رواه البخاري (1997).[/b]







([b][11]) رواه البخاري (1587)، ومسلم (1353).[/b]







([b][12]) رواه مسلم (1297).[/b]







([b][13]) هذا عام في كل من ساق هديًا، فلا يحل له التحلل إلا بعد ذبح الهدي،
ولو رمى وطاف وسعى.
[/b]







([b][14]) رواه البخاري (1679)، ومسلم (1291).[/b]







([b][15]) رواه ابن ماجه (3029)، والنسائي (5/268)، وصححه الحاكم وابن حبان.[/b]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://2et2.yoo7.com/forum
حمدان
ديري مبدع
ديري مبدع
حمدان


الساعة :
دعاء
عدد المساهمات : 1104
نقاط : 2370
التقيم : 28
تاريخ التسجيل : 05/05/2012

 الجامع لأحكام الحج والعمرة - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الجامع لأحكام الحج والعمرة    الجامع لأحكام الحج والعمرة - صفحة 2 Icon_minitimeالخميس مايو 10, 2012 11:05 am

(1)
ترموا الجمرة حتى
تطوفوا به)([1])
أنه شاذ، وقد تركت الأمة العمل به، ومن انتهى من إحرامه فقد حل، ولا يعود للإحرام
إلا إذا عقد إحرامًا جديدًا، أما مجرد عدم المبادرة بطواف الإفاضة فإنه لا يكون
سببًا لعود التحريم بلا نية.(373)



(2)
الصحيح أن المتمتع
يلزمه سعي للحج كما يلزمه سعي للعمرة.(375)



(3)
السنة للقارن والمفرد
تقديم سعي الحج بعد طواف القدوم.(376)



(4)
لا يصح الرمي قبل
الزوال، و يصح بليل.(385)



(5)
الترتيب في الرمي واجب،
فإن أخطأ أعاد في أيام التشريق، فإن انقضت فلا شيء عليه مع الجهل؛ لعدم وجود دليل
بوجوب الترتيب إلا مجرد الفعل، وعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (خذوا عني
مناسككم).(387)



(6)
القول الصحيح: أنه لا
يجوز تأخير الرمي إلى آخر أيام التشريق إلا من كانت داره بعيدةً ولا يستطيع القدوم
كل يوم للرمي.(389)



(7)
إن أخر الرمي بغير عذر
أو لعذر عن أيام التشريق فعليه فدية، على ما مشى عليه صاحب الزاد.(390)



(Cool
من ترك ليلة من منى
فعليه إطعام مسكين، وإن ترك ليلتين فعليه إطعام مسكينين، وإن ترك ثلاث ليال فعليه
دم ([2]).(390)



(9)
الصحيح أن المبيت بمنى
واجب؛ لأن كلمة: (رخص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس أن يبيت بمكة ليالي منى من
أجل سقايته)([3]
تدل على أن ما يقابل الرخصة عزيمة لا بد منه.(391)



(10)
من سار خارجًا من منى،
فمنعه الزحام أو غيره من الخروج، فأذن المغرب؛ جاز له إكمال طريقه.(393)



(11)
من خرج من مكة إلى غير
بلده كجدة أو الطائف ونوى الرجوع، فلا يشترط أن يطوف للوداع، وهذا التقييد تقييد
حسن.(394)



(12)
يجب طواف الوداع على
من خرج من مكة إلى بلده.(394)



(13)
لا حرج على من اشترى
شيئًا أو باع بعد الطواف من غير اتجار، والأفضل أن يكون قبل الطواف.(396)



(14)
إن ترك الطواف غير
حائض ولا نفساء رجع إليه إن كان دون مسافة القصر، وإلا فدم.(397)



(15)
إن طهرت الحائض قبل
مفارقة بنيان مكة وجب الرجوع، وإلا فلا ولو داخل الحرم.(397)



(16)
الراجح في حديث ابن
عباس رضي الله عنهما: (من نسي من نسكه شيئًا أو تركه فليهرق دمًا)([4])
أنه موقوف، ونحن نفتي الناس بالدم، وإن كان في النفس منه شيء.(399)



(17)
الأقرب عندي: إن أخر
المتمتع طواف الزيارة إلى الوداع، فيجعل السعي بعده ولا يقدمه.(400)



(18)
فإن أخر طواف الإفاضة
وجب أن ينوي الركن، ويكفي عن الواجب -أي: طواف الوادع- أو ينويهما معـًا، فإن نوى
الوداع فقط لا يجزئه عن الإفاضة.(401)



(19)
الالتزام لا بأس به من
غير زحمة أو تضييق، ومكانه ما بين الركن الذي فيه الحجر والباب.(403)



(20)
لا ينبغي تكرار العمرة
في السفر الواحد، ولو في رمضان، ومن فعله كان مخالفًا لفعل السلف، قال شيخ الإسلام
رحمه الله: «وتكرار العمرة مخالف للسنة، ويكره باتفاق السلف».(407)



(21)
أميل إلى أنه لا ينبغي
أن يعتمر القارن عن واحد ويحج عن آخر، ولا أقول بالتحريم.(408)



(22)
السعي ركنٌ من أركان
الحج.(413)



(23)
ليعلم أن المبيت في
منى ليس بذلك المؤكد كالرمي مثلاً؛ والدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسقط
المبيت عن الرعاة ولم يسقط الرمي عنهم.(422)



(24)
لا يترك المبيت في
مزدلفة أحد من الحجاج؛ حتى من جاز لهم ترك المبيت في منى؛ لأن المبيت في مزدلفة
أوكد من المبيت في منى.(423)



(25)
من لم يجد مكانًا في
منى سكن عند آخر خيمة ولو خارجها؛ ولا شيء عليه، ولا يذهب إلى مكة.(425)



(26)
الراجح عندي أن طواف
الوداع واجبٌ على المعتمر، فإن اعتمر وخرج كفى.(430)



(27)
يجب ذبح الفدي -عن ترك
الواجب- في الحرم، ويتصدق به جميعه على فقراء الحرم؛ فإن ذبحه خارج الحرم لم يجزئ،
وكذلك لو ذبح هدي المتعة والقران خارج الحرم لم يجزئ، كمن ذبح في عرفة؛ لأنه في
غير المكان المعتبر
شرعًا، والقول بعدم الإجزاء هو الراجح
نظرًا؛ لكن إذا سألنا أناس قد ذبحوا في الحل، ويغلب عليهم الجهل، وسلامة القلب،
وأنهم ما تعمدوا المخالفة، وليس في المسألة دليل واضح ينهى عن الذبح في الحل؛ فينبغي
أن يقال: لا تُعِيدوا ولا تَعُودوا، والمقصود حصل بإعطاء اللحم إلى أهله، أما قول
النبي @: (كل منى منحر)، و(كل فجاج مكة طريق ومنحر)، فلا يدل على أن غيرها ليس
بمنحر إلا بالمفهوم، ومثل هذه الأمور التي ليس فيها نص، والأمر قد انقضى وانتهى؛
لا حرج على الإنسان أن يراعي أحوال المستفتي، فلا يشق عليه في أمر لم يجد فيه نصًا،
لكن يجب على طلبة العلم أن ينبهوا الناس على هذه المسألة؛ لأنها مهمة ([5]).(437)



(28)
الذي نراه أن من ترك
واجبـًا ذبح نسكًا، فإن لم يستطع فلا شيء عليه، ولا دليل لمن قال: إنه يجب على من
لم يستطع أن يهريق دمـًا صيام عشرة أيام، وقياسه على التمتع قياس مع الفارق.(441)



(29)
من أحصر في حج فرضٍ أو
واجبٍ كالنذر مثلاً، قضى، وذبح، وحلق، أما النفل فإن كان قد فرّط فعليه القضاء
والهدي والحلق أيضًا، أما إن كان قد اشترط فيجب عليه القضاء في الفرض والواجب بلا
هدي، ولا يلزمه القضاء ولا الهدي في النفل.(444)



(30)
إن وقف الناس في عرفة
خطًأ صح؛ لأن الهلال اسم لما اشتهر عند الناس، ولأنهم فعلوا ما أمروا به، ولأن
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين)([6]
وهؤلاء قد غم عليهم فأكملوا عدة ذي القعدة ثلاثين يومًا.(446)



(31)
قاعدة: (من فعل ما أمر
به على وجه الأمر به فإنه لا يلزمه قضاء)؛ لأننا لو أمرناه أن يعيد لأوجبنا عليه
العبادة مرتين.(446)



(32)
الصحيح أنه إذا حصر
بغير عدو كالمرض فكما لو حصر بعدو؛ لعموم قول الله تعالى: ((وَأَتِمُّوا الْحَجَّ
وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ)) [البقرة:196]، أي: عن إتمامهما، ولم
يقيد الله تعالى الحصر بعدو، وأما قوله تعالى: ((فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ)) [البقرة:
196]، فهذا ذكر حكم بعض أفراد العام، وهذا لا يقتضي التخصيص، والقاعدة: أنه إذا
ذكر حكم عام، ثم عطف عليه حكم يختص ببعض أفراده؛ فإنه لا يقتضي التخصيص. (450)










مسائل الأضحية والعقيقة والهدي


(33)
القول بوجوب الأضحية
أظهر من القول بعدم الوجوب، وهي رواية عن الإمام
أحمد، ومذهب أبي حنيفة رحمه الله ([7]
واختيار شيخ الإسلام
ابن تيمية رحمه الله؛ حيث قال: «إن
الظاهر وجوبها، وإن من قَدِر عليها فلم يفعل فهو آثم»([8])، وأما العاجز الذي ليس
عنده إلا مؤنة أهله فإنها لا تلزمه، ولا يستدين لها.(454)



(34)
تكون الأضحية عن
الأحياء، ويدخل فيها الأموات تبعًا.(456)



(35)
شروطها: أن تكون من
بهيمة الأنعام، فإن كانت من الإبل فخمس سنين، والبقر سنتان، والمعز سنة، والضأن
ستة أشهر، وأن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء، وأن تكون في وقت الذبح.(460)



(36)
تجزئ البدنة والبقرة
عن سبعة في الهدي والأضحية، أما العقيقة فلا تجزئ؛ لأن العقيقة فداء نفس، والفداء
لابد فيه من التقابل والتكافؤ، فتفدى نفس بنفس.(463)



(37)
الأقرب أنه إن ذبح
بدنة أو بقرة عن سبعة في العقيقة لم تصح من أي واحد منهم، وله بيع لحمها والانتفاع
به.(463-464)



(38)
الشاة في العقيقة أفضل؛
لفعله صلى الله عليه وآله وسلم.(463)



(39)
لا تجزئ العوراء،
والعجفاء، والعرجاء، والمريضة، ولا حرج في الهتماء، والخصي، والجداء، وتكره
العضباء.(464)



(40)
التسمية شرط في
الذبيحة والصيد، ولا تسقط جهلاً ولا نسيانًا، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله.(484)



(41)
أصح الأقوال أن أيام
الذبح أربعة: يوم النحر وثلاثة أيام بعده.(499)



(42)
الصواب أنه لا يكره
الذبح بالليل.(503)



(43)
إن أخر الذبح إلى أن
دخل الليل في اليوم الرابع، فإن كان تأخيره عن عمد فإنَّ القضاء لا ينفعه ولا يؤمر
به، وأما إن كان عن نسيان أو جهل، أو هربت بهيمته ثم وجدها صحت منه.(504)






تم المقصود من الشرح الممتع على زاد المستقنع






فهرس
الفوائد



§ حكم
الحج والعمرة:



(1) الحج
من ملة إبراهيم: (13س).



(2) الحج
من أركان الإسلام ومبانيه: (111س).



(3) وجوب
الحج والعمرة: (48ق - 8ق - 104س - 111س - 4س - 251ش - 25ش - 108ز - 1ز - 1ع).



(4) حكم
العمرة: (226ت - 230ت - 21ب).



(5) معنى
قوله تعالى: ((وَأَتِمُّوا الْحَجَّ
وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ
))[البقرة:196]: (229ت - 16ج - 111س - 15س - 40س
- 80س - 23ش).



(6) أركان
الحج وواجباته: (61س).



(7) متى
فرض الحج؟: (229ت - 15ج - 110س - 24ش).



(Cool هل
الحج واجب على الفور أم على التراخي؟: (174ق - 48ق - 45ن - 596ت - 111س - 25ش -
108ز).



(9) لا
يجوز تأخير الحج مع إمكانه: (48ق).



(10) أيها
يقدم: حج الفريضة، أم قضاء الصيام الواجب، أم قضاء رمضان؟: (5ز).



(11) حجة
الإسلام تقدم على النذر والتطوع: (45ن - 93س).



(12) إذا
أحرم المحرم بحجة تطوع وعليه منذورة أو حجة الإسلام، أو أحرم بمنذورة وعليه حجة
الإسلام: (43ق - 44ق - 46ق - 93س).



(13) إذا
أحرم المحرم بحجة منذورة وعليه حجة الإسلام فهل تسقط عنه المنذورة؟: (46ق).



(14) لا
يصح الحج إلا بالنية: (239ت - 240ت).



(15) الحج
والعمرة لا يفتقر كل عمل منه إلى نية: (51ش).



(16) الحرية
والبلوغ من شروط الحج: (6ش - 7ش).



(17) من
خصائص الحج والعمرة وأسرارهما وحكمهما: (117س - 118س - 119س - 120س - 121س - 122س -
37س).



(18) الحكمة
في كون الحج يخالف سائر العبادات: (116س).



§ حكم
الحج من مال حرام:



(19) يصح
الحج من مال حرام مع الإثم: (9ن - 104ز).



(20) وجوب
الحرص على أن تكون نفقة الحج حلالاً: (9ن).



(21) حكم
الحج بمال فيه شبهة: (9ن).



(22) حكم
الحج بمال مغصوب: (9ن).







§
حج تارك الصلاة:


(23) لا
يصح حج تارك الصلاة: (6ز).



(24) من
كان يصلي ويدع الصلاة فلا يصح حجه: (6ز).










§
الاستطاعة:


(25) الاستطاعة
هي الشرط الأعظم لوجوب الحج: (111س).



(26) تعريف
الاستطاعة: (103س - 111س - 13ش - 5ع).



(27) من
استطاع الحج ومات ولم يحج مات عاصيًا: (45ن).



(28) يلزم
الحج كل من يستطيع المشي بدون مشقة فادحة: (15ش).



(29) حج
من عليه دين: (5ن - 2ز - 6ع - 7ع).



(30) يجوز
أن يحج المدين المعسر إذا حججه غيره: (237ت).



(31) من
يعيش على سؤال الناس هل يعد مستطيعًا؟: (8ش).



(32) حكم
الحج لمن لا يستطيع الحج إلا بسؤال الناس: (3ق).



(33) حكم
خروج الإنسان حاجًا بلا زاد ليسأل الناس: (9ش).



(34) هل
يلزم الحج على المسلم ببذل غيره له، وهل يصير مستطيعًا بذلك؟: (2ق).



(35) المستطيع
بغيره: (38ن - 16ش).



(36) استحباب
الحج لمن تكلف الحج ممن لا يلزمه من دون ضرر يلحق به: (3ق).



(37) من
كان لا يقدر على الحج بنفسه وليس له مال وله ولد مستطيع يطيعه إذا أمره بالحج فهل
يجب عليه الحج أم لا؟: (16ش).



(38) المرض
الشديد مسقط لوجوب الحج: (10ش).



(39) حديث
ابن عمر رضي الله عنهما الذي فسر فيه الاستطاعة بالزاد والراحلة غير صحيح: (11ش).



(40) حديث
الزاد والراحلة عن أنس رضي الله عنه لا يقل عن درجة الاحتجاج: (12ش).



(41) شروط
الزاد والراحلة: (4ق - 5ق - 6ق - 7ق - 40س - 5ع).



(42) دفع
الخفارة في الحج: (503ت - 601ت - 26ب).



(43) هل
للوالد منع ولده من الحج الواجب وكذلك التطوع؟: (358ق - 359ق - 594ت).



(44) لا
يطيع الولد والديه في منعهما له من الحج الواجب: (501ت - 594ت - 75س).



(45) إذا
أحرم الولد بحج تطوع بغير إذن والده فليس له تحليله: (360ق).



(46) حكم
الاقتراض لأداء الحج: (106ز).



(47) أيهما
أفضل الحج أم ماشيًا: (11ن - 617ت - 1ش - 3ش).







§
حج العبد والصبي:


(48) حكم
حج العبد والصبي: (57ق - 428ن - 433ن - 66س - 115ز).



(49) صحة
حج الصبي: (72س - 73س).



(50) حديث:
(أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام...): (7ش).



(51) نفقة
الصبي في الحج: (64ق).



(52) من
ينوي عن الصبي والجارية دون التميز وبعد التمييز: (73س - 116ز - 117ز).



(53) إذا
كان الصبي مميزًا أحرم بإذن وليه: (57ق - 428ن - 117ز).



(54) إذا
كان الصبي غير مميز أحرم عنه وليه: (57ق - 58ق - 73س).



(55) لا
يصح إحرام الصبي المميز بدون إذن وليه: (57ق).



(56) معنى
إحرام الولي عن الصبي غير المميز: (58ق).



(57) أجر
الولي في إحرامه عن الصبي: (59ق).



(58) لا
يصح إحرام الأجانب عن الصبي: (60ق).



(59) يجب
على الصبي أن يفعل كل ما أمكنه فعله ولا ينوب عنه غيره إلا إذا عجز عن شيء فعله
عنه وليه: (61ق - 430ن - 73س - 117ز).



(60) يجوز
لحامل الطفل أن ينوي الطواف والسعي عنه وعن الطفل: (118ز).



(61) يجب
أن يكون الطفل طاهر الثياب والبدن حين الطواف: (116ز).



(62) مسائل
في الطواف عن الصبي: (23ب).



(63) إذا
وجبت الفدية على الصبي فهي في مال الولي إن أحرم بإذنه: (431ن).



(64) إذا
رفض الصبي أو العبد أو غير المكلف إحرامه حل منه: (435ن - 95ع).



(65) تجريد
الصبي المحرم من الثياب: (62ق).



(66) محظورات
الإحرام بالنسبة للصبي: (63ق - 431ن).



(67) إذا
جامع الصبي أو جومعت الصبية فسد حجهما: (63ق - 432ن).



(68) لا
يلزم الصبي الإتمام في الحج أو العمرة، فيتحلل ولا شيء عليه: (3ع).



(69) حكم
إحرام العبد بغير إذن سيده: (50ق - 433ن).



(70) إذا
حج العبد بإذن سيده ونواه عن الفريضة فإنه يجزئه: (66س - 4ع).



(71) إذا
تحلل العبد بحصر عدو أو حلله سيده فعليه الصيام: (52ق).



(72) الدماء
الواجبة على العبد: (434ن).



(73) حكم
العبد إذا جنى: (52ق).



(74) أم
الولد والمدبر والمعلق عتقه والمكاتب والمبعض لهم حكم العبد: (436ن).



(75) الأمة
المزوجة لا يجوز لها الإحرام إلا بإذن الزوج والسيد: (436ن).



(76) نذر
العبد للحج: (51ق).



(77) حكم
الهدي على العبد إذا تمتع أو قرن: (53ق).



(78) حكم
العبد إذا أفسد حجه: (53ق - 54ق - 434ن).



(79) إذا
أعتق العبد قبل أو في أثناء قضاء الحجة الفاسدة: (55ق - 56ق).



(80) إذا
بلغ الصبي أو عتق العبد بعرفة أو قبلها وهما غير محرمين: (47ق).



(81) إذا
بلغ الصبي أو عتق العبد قبل الوقوف، أو في وقته، وأمكنهما الإتيان بالحج: (48ق).



(82) هل
تلزم العمرة إذا بلغ الصبي أو عتق العبد قبل الوقوف بعرفة وفاتهما: (48ق).



(83) حكم
العبد إذا وطئ قبل التحلل الأول: (54ق).



(84)
الحكم في الكافر يسلم،
والمجنون يفيق في عرفة أو قبلها: (49ق).







§
الحج عن الغير:


(85) حكم
الاستنابة في الحج عند الإمام مالك: (20ش).



(86) حكم
الحج والعمرة عن الحي والميت: (24ق - 11س).



(87) حكم
الحج عمن مات وهو غير مستطيع للحج: (39ن - 18ش).



(88) حكم
الحج عن العاجز ببدنه: (111س - 71س).



(89) حكم
الحج عمن مات مفرطًا وكان قادرًا على الحج: (39ن - 17ش - 8ز).



(90) حكم
الحج عمن مات وخلف مالاً وقد وجب عليه الحج: (598ت).



(91) من
مات ولم يحج: (39ق - 39ن - 29ب).



(92) هل
يحج عن المرأة العجوز الكفيفة الفقيرة التي لا تطيق الركوب: (41س).



(93) النية
تكفي عن المستنيب: (43ب - 7ز).



(94) لا
يجوز تغيير النية عمن أهل عنه: (11ز).



(95) يجوز
للرجل الحج عن المرأة والعكس: (23ق - 233ت - 39ب - 19ش).



(96) من
يقدر على الحج بنفسه فلا يجوز له أن يستنيب في الحج الواجب بالإجماع: (17ق).



(97) من
شروط الإنابة عن الغير: (42ق - 41ن - 47ن - 27ب - 41ب - 21ش - 129ز).



(98) هل
يشترط أن يكون النائب من بلد المنيب؟: (42س - 88س - 29ب - 8ع).



(99) النائب
في الحج لابد أن يكون قد حج عن نفسه وكذلك العمرة: (93س - 21ش).



(100) من
عليه قضاء أو نذر فلا يحج عن غيره: (47ن).



(101) هل
العمى عذر في الإنابة للحج؟: (9ز).



(102) الإنابة عن الأبكم والأصم:
(33ب).



(103) حكم
قول الحاج عن غيره: لبيك عن فلان: (92ق - 43ب).



(104) من
حج عن غيره كان لمن حج عنه أجر حج كامل: (40ب).



(105) إذا
أغمي على بالغ لم يصح أن يحرم عنه رفيقه: (65ق - 429ن).



(106) من
كان لا يقدر على الحج بنفسه لمرض أو هرم ونحوه وله مال فهل أن يدفع لغيره ليحج عنه؟:
(16ش).



(107) هل
يجوز أن يعتمر القارن عن واحد ويحج عن آخر؟: (187ع).



(108) حكم
من استأجر غيره ليحج عنه: (44س).



(109) حكم
الحج عن الغير بأجرة: (17ن - 234ت - 235ت).



(110) حكم
أخذ الأجرة على الحج عن الغير لقضاء الدين: (236ت).



(111) لو
حج عن غيره متبرعًا كان أعظم لأجره: (17ن - 234ت).



(112) المستطيع
بغيره: (38ن - 36ش).



(113) إذا
لم يجد مالاً ووجد من يتبرع بالحج عنه من أولاده: (41ن - 42ن).



(114) لو
استأجر من يحج عنه عن النذر وعليه حجة الإسلام: (48ن).



(115) لو
استأجر شخصين فحجا عنه حجة الإسلام والنذر في سنة واحدة: (49ن).



(116) حكم
من أحرم بالحج ثم مات: (41ق).



(117) حكم
من مات في أثناء أعمال الحج: (47ز).



(118) حكم
من مات في الطريق إلى الحج: (40ق - 238ت).



(119) الحج
عن المغصوب: (40ن - 67س).



(120) حكم
الاستنابة في حج التطوع للميت والمعضوب: (43ن).



(121) حكم
النيابة عمن قد حج حيًا كان أو ميتًا: (31ب).



(122) من
أوصى بنسك نفل وأطلق: (30ب).



(123) استحباب
الحج عن الوالدين إذا كانا ميتين أو عاجزين: (42ق).



(124) بأيهما
يبدأ: بالحج عن الأب أم عن الأم؟: (42ق).



(125) إذا
لم يجد المريض مالاً يستنيب به: (12ق).



(126) إذا
أحج المريض عن نفسه ثم عوفي: (13ق - 44ن).



(127) إن
عوفي المريض قبل فراغ النائب من الحج: (14ق - 562ت).



(128) إن
برأ المنيب قبل إحرام النائب: (15ق).



(129) من
يرجى زوال مرضه، والمحبوس ونحوه، هل له أن يستنيب من يحج عنه؟: (16ق - 18ق).



(130) إذا
عمل النائب عملاً يزيد في النفقة، أو عمل ما لم يؤذن له فيه فزادت النفقة: (19ق).



(131) إن
أقام النائب بمكة سنين فله نفقة الرجعة ما لم يتخذها دارًا: (20ق).



(132) إذا
حصل للنائب عذر: (43س).



(133) إن
مرض النائب في الطريق فعاد: (21ق).



(134) إن
عاد النائب من الطريق لخوف المرض: (21ق).



(135) إن
(أنالدماءالواجبةعليهعلىغيره:22ق - أي:النائبأوالمستنيب - شرطأحدهما).



(136) حكم
النائب إذا خالف المنيب فيما أمره به: (25ق - 26ق - 29ق).



(137) حكم
النائب إذا استنابه رجل في الحج وآخر في العمرة وفعل ما أذنا له به أو ما لم يأذنا
له به: (27ق).



(138) حكم
النائب إن حج عن غيره واعتمر عن نفسه، أو العكس: (28ق).



(139) إن
استنابه اثنان في نسك فأحرم به عنهما: (30ق).



(140) إذا
أحرم النائب عن نفسه وغيره: (31ق).



(141) إذا
أحرم النائب عن أحد المنيبين بدون تحديد: (32ق).



(142)
حكم النائب إذا أمره
المنيب بحج فتمتع أو اعتمر لنفسه من الميقات ثم حج: (25ق).



(143) الحج
عن المجنون: (428ن - 28ب).



(144) حكم
استنابة الشيعي في الحج: (41ب).



(145) هل
يجوز فعل القربات وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت؟: (32ب).







§
تقديم الجهاد على حج النفل:


(146) الأفضل
لمن حج الفريضة تقديم نفقة الحج النافلة للمجاهدين: (4ز).



(147) أيهما
أفضل: حج التطوع أم الصدقة بالنفقة؟: (558ت - 604ت).







§ حج
المرأة:



(148) اشتراط
المحرم في وجوب الحج على المرأة: (33ق - 37ن - 134س - 34ب - 9ع).



(149) حكم
حج المرأة بلا محرم: (504ت - 602ت - 134س - 3ز).



(150) حكم
حج إماء المرأة معها بدون محرم: (505ت - 603ت).



(151) حكم
حج القواعد من النساء اللائي يئسن من الحيض والنكاح بدون محرم: (232ت).



(152) من
هو المحرم الذي تسافر معه المرأة؟: (506ت).



(153) هل
يكفي الابن البالغ ثلاث عشرة سنة لأن يكون محرمًا للمرأة لأداء فريضة الحج؟: (35ب).



(154) لا
تشترط عدالة المحرم: (37ب).



(155) إذا
مات محرم المرأة في الطريق: (36ق).



(156) حكم
حج المرأة مع النساء الثقات: (37ن - 134س).



(157) يختلف
أمر النساء المأمونات من بلد لآخر، ومن زمان لآخر: (36ب).



(158) لا
يلزم المحرم الحج مع امرأته الباذلة للنفقة: (35ق).



(159) لا
يلزم المحرم أن يحج عن امرأته إذا كانت مريضة: (35ق).



(160) يستحب
للمرأة أن تستأذن زوجها في حجة الإسلام: (37ق).



(161) نفقة
المحرم في الحج على المرأة: (34ق - 595ت - 40س).



(162) نص
الإمام أحمد رحمه الله على أن نفقة المحرم في الحج على المرأة: (34ق)



(163) حكم
خروج المرأة للحج في عدة الوفاة أو الطلاق: (38ق - 7ن).



(164) حكم
منع الرجل امرأته من حجة الإسلام أوالتطوع أوالنذر وحكم تحليلها إن أحرمت: (37ق -
6ن - 595ت).



(165) إذا
حلف الزوج بالطلاق على زوجته أن لا تحج، وكانت قد أحرمت بالحج الواجب: (357ق).



(166) معنى
تحليل الزوج زوجته من الإحرام: (8ن).



(167) لباس
المرأة في الإحرام: (134ز).



(168) الاغتسال
للنساء عند الإحرام: (95ق - 59ن - 35ت - 28ج).



(169) حكم
تغطية المرأة لوجهها وهي محرمة: (131ق - 101ن - 51ت - 52ت - 564ت - 607ت - 133ج -
134ج - 135ج - 136ج - 134ز - 119ز - 180ش - 75ب - - 27ز - 58ع - 75ع).



(170) حكم
سدل المرأة الخمار على وجهها: (119ز).



(171) حديث:
(إحرام الرجل في رأسه، وإحرام المرأة في وجهها): (52ت - 136ج - 75ب - 75ع).



(172) حكم
لبس المحرمة للنقاب والقفازين: (134ق - 103ن - 50ت - 133ج - 137ج - 169ش - 134ز -
72ز).



(173) حكم
لبس المحرمة للبرقع: (53ت).



(174) إذا
لفت المرأة على يدها خرقة فلا شيء عليها: (104ن).



(175) حكم
لبس المرأة المحرمة للجوارب والخفين: (27ز).



(176) حكم
لبس المحرمة للخلخال وما أشبهه من الحلي: (135ق - 170ش).



(177) حكم
طواف المرأة منتقبة إذا كانت غير محرمة: (132ق).



(178) حكم
طواف المرأة كاشفة شيئًا من بدنها أو شعرها: (212ن).



(179) نهيه
صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر المرأة أن تنتقب وأن تلبس القفازين؛ دليل على
أن وجه المرأة كبدن الرجل لا كرأسه: (133ج).



(180) وجه
المرأة كيد الرجل: (564ت).



(181) عورة
الأمة في الطواف والصلاة: (213ن).



(182) حكم
الاستظلال للمرأة: (49ت).



(183) يستحب
للمرأة أن تختضب بالحناء عند الإحرام: (136ق - 67ن - 523ت).



(184) يسن
للمرأة أن تؤخر الطواف ودخول المسجد إلى الليل: (193ن - 229ن).



(185) لا
يشرع للمرأة أن تصلي خلف المقام مع الزحام: (96ب).



(186) لا
تدنو المرأة من البيت في الطواف: (229ن).



(187) هل
يستحب للنساء الاستلام والتقبيل؟: (192ق - 230ن).



(188) لا
يسن للمرأة أن ترقى الصفا: (212ق - 104ب).



(189) يجب
على النساء استيعاب ما بين الصفا والمروة بالمشي: (212ق).



(190) إهلال
الحائض والنفساء بالحج والعمرة: (33ز).



(191) إحرام
الحائض والنفساء بالحج والعمرة: (28ج - 109ز).



(192) تفعل
الحائض أفعال الحج كلها إلا الطواف: (60ن - 120ت - 38ج - 33ز).



(193) حكم
طواف الحائض بالبيت: (276ت - 589ت).



(194) إذا
اضطرت الحائض للطواف فطافت أجزأها ذلك: (120ت - 589ت).



(195) الطواف
بالبيت يسقط عن الحائض: (38ج).



(196) إذا
حاضت المرأة المتمتعة ولم يمكنها أن تطوف وتسعى للعمرة إلا بعد فوات الوقوف: (35ع).



(197) إذا
حاضت المرأة قبل الطواف أو قبل الوقوف فإنها تقرن وتكتفي بطواف واحد وسعي واحد: (88ج).



(198) إذا
حاضت المرأة بعد طواف الإفاضة وقبل الوداع: (88ج).



(199) يسقط
طواف الوداع عن الحائض والنفساء: (187ت - 40ش - 96ز - 180ع).



(200) الواجب
على المفتي عدم التسرع في إسقاط طواف الوداع عن الحائض: (152ب).



(201) حكم
الحائض إذا نفرت بغير وداع فطهرت قبل مفارقة بنيان مكة: (275ق - 181ع).



(202) إذا
حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة: (48ز).



(203) حكم
من كانت من أهل جدة وحاضت قبل طواف الإفاضة: (138ب - 139ب).



(204) إذا
كانت المرأة من أهل البلاد البعيدة وحاضت قبل طواف الإفاضة: (136ب - 48ز).



(205) إذا
حاضت المرأة أثناء الطواف: (277ت).



(206) حكم
المتمتعة إذا حاضت قبل الطواف للعمرة: (294ق - 125س - 35ع).



(207) إذا
طهرت النفاس قبل الأربعين: (37ز).



(208) إذا
لم تطهر النفساء بعد الأربعين: (37ز).



(209) إذا
طافت الحائض أو الجنب أو حامل النجاسة: (116ت).



(210) العلة
من منع الحائض من الطواف: (117ت - 256ت - 258ت).



(211) الفرق
بين طواف الحائض وصلاتها: (272ت).



(212) يصح
وقوف الحائض في عرفة: (143ت).



(213) يجوز
للحائض أن تدخل الحج على العمرة: (38ج).



(214) إذا
أحرمت المرأة بالعمرة فحاضت ولم يمكنها الطواف قبل التعريف، فهل ترفض الإحرام
بالعمرة وتهل بالحج مفردًا، أم تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة؟: (33ج).



(215) إذا
حاضت المرأة وتعذر مقامها وحرم طوافها ورجعت ولم تطف لجهلها بوجوب طواف الزيارة أو
لعجزها عنه أو لذهاب الرفقة فحكمها حكم المحصر: (550ت - 628ت).



(216) إذا
سعت المرأة وهي حائض فسعيها صحيح: (56ش).



(217) الحائض
ممنوعة من دخول المسجد: (294ق).



(218) يجوز
للحائض قراءة القرآن بدون مس المصحف: (34ز)



(219) حكم
أخذ حبوب منع العادة في الحج: (35ز).



(220) حكم
اغتسال الحائض والنفساء لدخول مكة: (552ت).



(221) لا
تحل المرأة من عمرتها ما لم تطف بالبيت: (294ق).



(222) يستحب
للمرأة الطواف ليلاً: (138ق).



(223) هل
على النساء رمل حول البيت، أو بين الصفا والمروة: (212ق - 218ق - 254ن - 100ب).



(224) تقصير
المرأة شعرها: (257ق - 321ن - 167ت - 249ش - 250ش - 127ز - 162ع).



(225) من
كان معه امرأة فلا يبعد عنها خوفًا من ضياعها أو الأطماع: (101ب).



(226) حكم
تلبية المرأة في مجامع الرجال: (91ن - 64ت - 134ش - 39ع).







§
الخنثى المشكل:


(227) إذا
أحرم الخنثى المشكل لم يلزمه اجتناب المخيط: (137ق).



(228) حكم
تغطية الخنثى المشكل لوجهه ورأسه: (137ق - 102ن).







§ المواقيت
الزمانية والمكانية:



(229) أشهر
الحج، وهل ينعقد الحج في غيرها؟: (80ق - 50ن - 8ت - 107س - 111س - 14س - 16س -
117ش - 128ش - 114ز - 14ع - 15ع).



(230) حكم
الإحرام بالحج قبل أشهره: (80ق).



(231) مواقيت
الحج المكانية: (2ت - 3ت - 44ب - 118ش - 111ز).



(232) يصح
أن يقال: قرن المنازل، أو قرن: (45ب).



(233) إذا
كان الميقات قرية فانتقلت إلى مكان آخر: (67ق).



(234) ميقات
أهل جدة، وهل هي ميقات؟: (106ب - 14ز).



(235) إذا
حج الشامي من المدينة فمر بذي الحليفة فهي ميقاته: (73ق - 4ت - 563ت).



(236) بيان
ضعف حديث: (وقت لأهل المشرق العقيق): (108ج).



(237) حكم
من كان من أهل المدينة وأراد أن يذهب من طريق الجحفة: (135س).



(238) الواجب
على جميع الحجاج والعمار أن يحرموا من الميقات: (72ق - 5ت - 48س - 119ش - 13ز).



(239) الأفضل
أن يحرم من طرف الميقات الأبعد من مكة: (53ن).













([b][1]) رواه أبو داود (1999)، وصححه ابن خزيمة.[/b]







([2]) قال الشيخ عبد الله الزيداني: «هذا هو المذهب، وليس اختيار
شيخنا».







([b][3]) رواه البخاري (1745)، ومسلم (1315).[/b]







([4]) أخرجه مالك في الموطأ (240)، وقال النووي
في المجموع (8/99): إسناده صحيح عن ابن عباس موقوفًا عليه لا مرفوعًا. وقال ابن
كثير في إرشاد الفقيه (314/1): إسناده صحيح. وقال الحافظ في
التلخيص (3/846): الموقوف رواه مالك
في الموطأ والشافعي، وأما المرفوع فرواه ابن حزم، وأعله
بأحمد بن علي بن سهل المروزي، فقال: إنه
مجهول.







([5])
صححت العبارة من طبعة دار ابن الجوزي (7/405).







([b][6]) رواه البخاري (1909)، ومسلم (1081).[/b]







([7]) قال الشيخ ابن عابدين
رحمه الله في الحاشية (6/313): «والوجوب هو قول أبي حنيفة ومحمد وزفر والحسن وإحدى
الروايتين عن أبي يوسف».







([8]) نص كلام
شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى (23/162) هو: «وأما الأضحية فالأظهر
وجوبها.. فإنها من أعظم شعائر الاسلام، وهي النسك العام فى جميع الأمصار، والنسك
مقرون بالصلاة».
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://2et2.yoo7.com/forum
حمدان
ديري مبدع
ديري مبدع
حمدان


الساعة :
دعاء
عدد المساهمات : 1104
نقاط : 2370
التقيم : 28
تاريخ التسجيل : 05/05/2012

 الجامع لأحكام الحج والعمرة - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الجامع لأحكام الحج والعمرة    الجامع لأحكام الحج والعمرة - صفحة 2 Icon_minitimeالخميس مايو 10, 2012 11:05 am

(1) من سلك طريقًا فيها ميقات فهو ميقاته: (73ق).
(2) من مر بالطائرة على أحد المواقيت أحرم منه: (141س - 46ب - 13ز).
(3) من حج بالباخرة أحرم من حيث حاذى الميقات: (55ن - 47ب - 13ز).
(4) من مر على مكان لا ميقات فيه أهل من مكان محاذي لأقرب ميقات: (55ن - 123ش - 13ز).
(5) إذا مر على مكان لا ميقات فيه ولم يحاذ شيئًا من المواقيت: (56ن).
(6) حكم من لم يعرف حذو الميقات المقارب لطريقه: (72ق).
(7) من مر على ميقات من غير أهله أهل منه: (73ق - 119ش - 124ش).
(Cool من مر بميقاتين أحرم من الأول: (124ش - 10ع).
(9) حكم من سلك طريقًا بين ميقاتين: (71ق - 72ق - 4ت).
(10) ميقات من دون الميقات من مسكنه: (120ش).
(11) حكم الإحرام قبل الميقات: (72ق - 74ق - 54ن - 127ش - 16ع - 16ع).
(12) حكم تأخير الإحرام عن الميقات: (72ق).
(13) حكم من تعدى الميقات بلا إحرام: (75ق - 57ن - 50ب - 125ش - 12ز).
(14) إذا تعدى الميقات ولم يحرم منه ثم رجع فأحرم منه فلا شيء عليه: (75ق - 58ن - 125ش).
(15) إذا تعدى الميقات ولم يحرم منه وأحرم دونه فعليه دم: (75ق - 125ش).
(16) حكم من تجاوز الميقات بدون إحرام وهو لا يريد النسك: (77ق - 52ب).
(17) حكم من تجاوز الميقات بدون إحرام وهو يريد دخول الحرم: (77ق - 190ت).
(18) لا يجوز للمكلف الذي يريد دخول الحرم لغير قتال ولا حاجة متكررة أن يتجاوز الميقات غير محرم: (77ق - 51ب).
(19) حكم من دخل الحرم بغير إحرام ممن يجب عليه الإحرام: (78ق).
(20) حكم من تجاوز الميقات ثم رجع ولم يدخل الحرم: (78ق).
(21) حكم من خشي فوات الحج برجوعه إلى الميقات: (79ق).
(22) من أين يحرم المكي بالحج والعمرة؟: (68ق - 69ق - 70ق - 51ن - 52ن - 121ش - 11ع).
(23) حكم المكي إذا أحرم من الحل الذي يلي الموقف: (69ق).
(24) من وصل مكة لا يريد الحج ثم بدا له الحج: (62ب).
(25) حكم المكي إذا أحرم من الحل ولم يسلك الحرم: (70ق).
(26) المكي أو الآفاقي إذا أراد القران أحرم به من مكة: (208ش).
(27) لو أفسد المحرم من دون الميقات حجه: (76ق).
 الإحرام:
(28) لا ينعقد الإحرام إلا بنية مع تلبية أو سوق هدي: (510ت).
(29) صفة الإحرام: (69ت).
(30) المقصود من الإحرام بالحج الجمع في النسك بين الحل والحرم: (68ق).
(31) الإحرام أول ما يفعله الحاج والمعتمر: (1ت).
(32) يحرم إذا ابتدأ السير: (68ن).
(33) السنة أن يحرم في إزارٍ ورداء: (38ت).
(34) يجوز أن يحرم في غير الإزار والرداء إذا كان مما يجوز لبسه: (38ت).
(35) يستحب أن يحرم في ثوبين أبيضين نظيفين: (37ت).
(36) يجوز أن يحرم في الأبيض وغيره من الألوان: (38ت).
(37) يجوز أن يحرم في جميع أجناس الثياب: (37ت).
(38) التجرد من اللباس واجب في الإحرام وليس شرطًا: (33ت).
(39) السنة للمحرم تغطية كتفيه بالرداء: (29ز).
(40) من لم يجد الإزار، ومن لم يجد النعلين: (107ن - 108ن - 109ن - 39ت - 107ز - 26ز).
(41) حكم لبس السراويل والخفين عند عدم وجود الإزار والنعلين للمحرم: (103ق - 105ق).
(42) لو لم يجد رداء ووجد قميصًا: (106ن).
(43) الأحكام التي تضمنها حديث ابن عمر: (سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يترك المحرم من الثياب؟ قال: لا يلبس البرانس...): (129ج).
(44) الملابس التي لا يجوز للمحرم أن يلبسها: (129ج).
(45) حكم من أحرم وعليه قميص: (96ق - 33ت).
(46) من أحرم وعليه قميص فنزعه في الحال فلا فدية عليه: (96ق).
(47) العلة في منع المخيط الرفاهية: (53ب).
(48) حكم الطهارة الصغرى والكبرى لمن أراد الإحرام: (137ز).
(49) استحباب الغسل عند الإحرام: (59ن - 35ت - 61ت - 137ز - 18ع).
(50) حكم التيمم عند الإحرام لمن لم يجد الماء: (61ن - 18ع).
(51) متى يغتسل من أحرم في الطائرة؟: (48ب).
(52) إذا احتاج عند الإحرام إلى حلق العانة ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظافر: (63ن - 36ت).
(53) يستحب لمن أراد الإحرام أن يتطيب في بدنه خاصة: (81ق - 25ت).
(54) حكم تطييب ملابس الإحرام: (64ن - 19ع).
(55) لبس الثوب المصبوغ بالورس أو الزعفران: (129ج).
(56) حكم ركعتي الإحرام: (34ت - 511ت - 58س - 22ع).
(57) استحباب الإحرام بعد صلاة: (83ق - 511ت - 137ز - 22ع).
(58) من أحرم بالطائرة فيصلي ركعتي الإحرام في الطائرة: (48ب).
(59) يشرع للمحرم التلفظ بما نوى: (85ق - 69ن - 19ت - 20ت - 110ز).
(60) إذا لم ينطق المحرم بشيء واقتصر على النية: (85ق - 32ت).
(61) هل تكفي التلبية، أو لبس الإحرام، أو سوق الهدي عن النية؟: (86ق - 58ب).
(62) إذا لبى المحرم أو ساق الهدي من غير نية: (86ق).
(63) الاعتبار بما نوى به لا بما لبى به: (72ن - 49س).
(64) لو نوى حجتين أو عمرتين: (73ن).
(65) لو أحرم إحرامًا مطلقًا جاز: (22ت).
(66) لو أحرم ولم يسمّ شيئًا بلفظه ولا قصد بقلبه نسكًا معينًا: (23ت).
(67) لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أحدًا بعبارة معينة في الإهلال: (26ت).
(68) متى لبى المحرم قاصدًا للإحرام انعقد إحرامه: (21ت).
(69) يصح الإحرام من الحائض والنفساء: (137ز).
(70) إذا أغمي على بالغ قبل الإحرام: (65ق).
(71) من بدا له الحج أو العمرة وهو في مكة: (131ز).
(72) هل يلزم الإحرام على من دخل مكة لقتال مباح؟: (77ق).
(73) هل يلزم الإحرام على من دخل مكة لخوف؟: (77ق).
(74) هل يلزم الإحرام على من دخل مكة لحاجة متكررة؟: (77ق).
(75) هل يلزم الإحرام على من دخل مكة ممن لا يلكف الحج كالعبد والصبي؟: (77ق).
(76) حكم الإحرام على من دخل مكة لغير نسك: (6ت - 47س - 48س - 126ش - 112ز - 13ع).
(77) حكم الإحرام على من خرج من مكة ثم رجع إليها: (59س).
(78) لو أحرم بالعمرة في الحرم: (347ن).
(79) حكم إحرام الحاج بالعمرة أيام التشريق: (348ن).
(80) ينبغي للمحرم أن لا يتكلم إلا بما يعنيه: (31ت).
(81) إذا رفض المحرم إحرامه: (78ب - 95ع).
(82) أحكام المحرم إذا مات: (35ن - 36ن - 42ت - 62ج).
(83) الإحرام يبقى بعد الموت: (62ج).
 يوم التروية:
(84) لماذا سمي اليوم الثامن يوم التروية؟: (260ن).
(85) إذا كان يوم التروية أحرم وأهل بالحج: (128ت).
(86) من أين يحرم الحاج من مكة يوم التروية؟: (221ق - 128ت - 129ت - 130ز - 22ز).
(87) لا بأس بالإحرام من مكة أو من خارجها يوم التروية: (128ت).
(88) يحرم المكي من أهله: (129).
(89) حكم الإحرام من تحت الميزاب: (89س - 105ب - 136ع).
(90) مكان إحرام الصحابة رضي الله عنهم: (129ت - 105ب).
(91) يستحب للمتمتع الإحرام يوم التروية لا قبله إلا لمن عدم الهدي: (232ش).
(92) متى يخرج الحجاج إلى منى؟: (258ن - 130ت).
(93) يصلي الحجاج الظهر يوم الثامن بمنى: (258ن).
(94) إذا كان اليوم الثامن يوم جمعة: (259ن).
 إحرام عائشة رضي الله عنها:
(95) اختلاف العلماء فيما كانت عليه عائشة من الإحرام، وكيف صنعت في حجها وعمرتها؟: (9ت - 112ج - 113ج - 114ج - 115ج - 34ج - 36ج).
(96) نصوص السنة صريحة في أن عائشة كانت في حج وعمرة لا في حج مفرد: (34ج).
(97) الصواب أن عائشة أحرمت بعمرة مفردة: (36ج).
(98) الأحاديث الصحيحة تدل على أن عائشة أهلت أولاً بعمرة، ثم أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حاضرت أن تهل بالحج فصارت قارنة: (112ج - 114ج).
(99) لم ترفض عائشة رضي الله عنها عمرتها؛ بل بقيت في إحرامها كما هي: (34ج).
(100) مسالك الناس في العمرة التي أتت بها عائشة رضي الله عنها من التنعيم: (37ج).
(101) حديث عائشة يؤخذ منه سبعة أصول عظيمة من أصول المناسك: (38ج).
(102) في حديث عائشة رضي الله عنها دليل على تعدد السعي على المتمتع: (116ج).
(103) حاضت عائشة رضي الله عنها بسرف، واختلف في موضع طهرها: (39ج).
(104) معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: (انقضي رأسك وامتشطي): (35ج).
(105) معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: (ارفضي عمرتَكِ): (12ج).
(106) ضعف قول من قال: إن عائشة رضي الله عنها رفضت إحرام العمرة رأسًا وانتقلت إلى الإفراد: (112ج).
(107) لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة برفض إحرامها، إنما أمرها برفض أعمال العمرة حتى تطهر: (112ج).
(108) ضعف قول من قال: إن عائشة رضي الله عنها أحرمت بحج ثم نوت فسخه بعمرة ثم رجعت إلى حج مفرد: (113ج).
(109) لم يعتمر بعد الحج ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا عائشة رضي الله عنها: (242ت - 9ت).
 أنساك الحج:
(110) إنما يلزم النسك بالإحرام: (18ز).
(111) حكم من أحرم مطلقًا ولم يعين نسكًا: (88ق - 289ت).
(112) تعيين النسك عند الإحرام أفضل من الإطلاق: (78ن).
(113) إذا نسي المحرم نسكه قبل الطواف: (89ق).
(114) إذا شك المحرم في نسكه بعد الطواف: (89ق).
(115) إن أحرم بما أحرم به غيره صح منه ويحدده قبل الطواف: (125ع).
(116) أجمع العلماء على صحة الإحرام بأي واحد من الأنساك الثلاثة، وفي بيان أفضلها: (84ق - 77ن - 79ن - 581ت - 7ت - 117ج - 25ج - 52س - 9س - 26ش - 27ش - 15ز 28ع - - 32ش).
(117) أفضل الأنساك يختلف حسب حال الحاج: (7ت).
(118) مذهب الإمام أحمد رحمه الله في أفضل الأنساك: (84ق).
(119) التمتع أفضل من القران لوجوه كثيرة: (25ج).
(120) التمتع أفضل في حق من لم يسق الهدي، أما من ساق الهدي فالقران له أفضل: (15ز).
(121) الذين استحبوا الإفراد من الصحابة إنما استحبوا أن يحج في سفرة ويعتمر في أخرى: (14ت).
(122) الصواب أن ما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم كان أفضل وهو القران: (117ج).
(123) بيان بطلان حديث: (أن رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى عمر فشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة): (121ج).
(124) عمر رضي الله عنه لم ينه عن المتعة ألبتة: (41ج).
(125) بيان بطلان حديث النهي عن القران بين الحج والعمرة: (122ج).
(126) القول بأن الإفراد والقران قد نسخا قول باطل: (15ز).
(127) للطائف أن يدخل الحج على العمرة فيكون قارنًا ما لم يفتتح الطواف: (231ش).
(128) سبب أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتمتع: (27ش).
(129) عمل القارن والمتمتع: (35ش).
(130) كيفية الإحرام بالقران: (75ن).
(131) التمتع والقران لأهل مكة: (286ق - 122ش).
(132) من نوى التمتع أو القران، ثم غير النية إلى الإفراد وهو في الميقات قبل الإحرام أو بعده: (18ز - 19ز).
(133) فسخ الحج إلى عمرة: (40ج).
(134) أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بفسخ الحج إلى عمرة: (40ج).
(135) أمْر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بفسخ الحج إلى عمرة كان على المروة: (113ج).
(136) العمرة التي فسخ الصحابة حجهم إليها لم تكن مختصة بهم؛ بل هي مشروعة للأمة إلى يوم القيامة: (118ج).
(137) الرد على من منع جواز فسخ الحج إلى عمرة: (118ج - 119ج).
(138) من أحرم بالحج في أشهر الحج ولم يكن معه هدي شرع له أن يفسخه إلى عمرة: (17ز).
(139) حكم المتمتع إذا أدخل الحج على العمرة بعد الطواف: (295ق).
(140) حكم إدخال العمرة على الحج: (296ق - 606ت).
(141) إدخال الحج على العمرة بعد الطواف غير جائز: (89ق).
(142) من قدم في أشهر الحج وليس معه هدي فالأفضل أن يحرم بعمرة ثم يلبي بالحج في اليوم الثامن: (110ز).
(143) من منعه مانع فيدخل الحج على العمرة إذا لم يدرك العمرة إلا بعد فوات الوقوف: (35ع).
(144) لو أحرم بالحج ثم أحرم بالعمرة قبل شروعه في أعمال الحج: (76ن).
(145) لو أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج ثم أحرم بالحج في أشهره قبل شروعه في طواف العمرة: (76ن).
(146) من هو المتمتع؟: (74ن - 50س).
(147) إذا أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج لم يكن متمتعًا: (282ق).
(148) إذا اعتمر في أشهر الحج ولم يحج إلا من العام القابل فليس بمتمتع: (282ق).
(149) من كان من حاضري المسجد الحرام فليس عليه دم تمتع: (282ق12س - 50س).
(150) من شروط التمتع أن لا يكون المحرم من حاضري المسجد الحرام: (284ق).
(151) حاضرو المسجد الحرام: (283ق - 83ن - 206ش - 31ع).
(152) إذا دخل الآفاقي مكة متمتعًا ناويًا الإقامة بها بعد تمتعه فعليه دم المتعة: (285ق).
(153) من كان من أهل مكة ثم أقام بغيرها ثم عاد إليها متمتعًا فعليه دم المتعة: (285ق).
(154) من كان من أهل مكة ثم سافر عنها ثم رجع إليها متمتعًا فلا دم عليه: (285ق).
(155) من سافر بين العمرة والحج سفر القصر فليس بمتمتع: (282ق).
(156) من أفرد العمرة بسفرة ثم قدم في أشهر الحج فإنه متمتع: (513ت - 60ت).
(157) حكم المتمتع إذا كانت له قريتان قريبة وبعيدة: (284ق).
(158) من اعتمر بعد حجه هل يكون متمتعًا أم لا؟: (15ت).
(159) الرد على من قال: إن التمتع نسك مجبور بالهدي: (42ج).
(160) كان ابن عباس يبالغ في المتعة حتى يجعلها واجبة: (287ت).
 الاشتراط:
(161) حكم الاشتراط: (181ق - 87ق - 24ت - 512ت - 59ب - 253ش - 135ز - 23ع).
(162) وقت الاشتراط: (13ز).
(163) من اشترط بدون احتمال مانع: (27ع).
(164) من اشترط التحلل بالمرض ونحوه: (424ن).
(165) يستفيد المشترط بالشرط فائدتين: (181ق - 424ن - 142ج).
(166) من كانت تخشى الحيض والنفاس جاز لها أن تشترط: (26ع).
(167) متى ينفع الاشتراط؟: (165ب).
(168) من اشترط فمُنع: (24ع).
(169) من لم يشترط وأحصر بمرض أو حادث أو نحوه فهل يحل أم لا؟: (25ع).
 التلبية:
(170) حكم التلبية: (132ش).
(171) متى يلبي المحرم؟: (61ت - 130ش - 41ز - 37ع).
(172) متى يتأكد استحباب التلبية؟: (88ن - 64ت - 135ش).
(173) يستحب استدامة التلبية والإكثار منها على كل حال: (93ق - 87ن - 135ش).
(174) يستحب تكرار التلبية: (92ن).
(175) التلبية شعار الحج: (62ت).
(176) التلبية جعلت شعارًا للانتقال من حال إلى حال في الإحرام ومن منسك إلى منسك: (128ج).
(177) معاني التلبية: (62ت - 126ج - 133ش).
(178) معنى: (سعديك) و: (الرغباء إليك): (127ج).
(179) قواعد عظيمة وفوائد جليلة اشتملت عليها كلمات التلبية: (128ج).
(180) التلبية تتضمن الخضوع والذل والإخلاص لله تعالى والتقرب إليه: (128ج).
(181) التلبية تتضمن الإقرار بسمع الله تعالى: (128ج).
(182) في: (إن الحمد) وجهان في همزة(إن): (514ت - 128ج).
(183) كلمات التلبية متضمنة للرد على كل مبطل في صفات الله وتوحيده: (128ج).
(184) معنى العج: (63ت).
(185) حكم الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب التلبية: (65ت).
(186) هل يشرع الزيادة على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟: (90ق - 85ن - 86ن - 63ب - 129ش - 38ع).
(187) يصوِّت الرجال بالتلبية، وتخفيها المرأة في مجامع الرجال: (91ن - 64ت - 134ش - 39ع).
(188) لا يستحب التلفظ بالنية: (582ت).
(189) يستحب ذكر ما أحرم به في تلبيته: (91ق - 69ن - 70ن - 71ن - 110ز).
(190) متى يقطع المحرم التلبية في الحج والعمرة؟: (90ن - 158ت - 159ت - 74ج - 98س - 131ش - 41ز - 134ع - 135ع).
(191) السنة أن يلبي حتى يشرع في الطواف فيقطع التلبية، ثم إذا سار لبى حتى يقف بعرفة فيقطعها، ثم يلبي حتى يقف بمزدلفة فيقطعها، ثم يلبي حتى يرمي جمرة العقبة فيقطعها: (128ج).
(192) ليس للإهلال عبارة مخصوصة: (582ت).
(193) يستحب الإهلال إذا ركب السيارة من الميقات وإذا ركبها من مكة إلى منى في اليوم الثامن: (31ز).
(194) حكم التلبية في الوقوف بعرفة ومزدلفة: (160ت - 515ت - 591ت).
(195) هل تشرع التلبية في الأمصار غير مكة؟: (94ق - 88ن - 89ن - 136ش).
(196) من لا يحسن العربية فهل يلبي بلغته؟: (93ن).
 الدخول إلى مكة والمسجد الحرام:
(197) دخول المسجد الحرام، وماذا يقول عند رؤية الكعبة؟: (92ت - 44ج - 141ز - 118ع).
(198) ما ينبغي للحاج عند رؤية الكعبة: (191ن).
(199) أمور مستحبة لمن دخل مكة والبيت: (189ن - 355ن - 356ن).
(200) يستحب الاغتسال لدخول مكة: (551ت - 552ت - 94ت).
(201) ليس لدخول الحرم دعاء معين؛ بل يقول ما يقوله في سائر المساجد: (86ب).
(202) دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة من الثنية العليا ثنية كداء: (89ت).
(203) دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد من الباب الأعظم الذي يقال له: باب بني شيبة: (90ت).
(204) ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل المسجد؟: (45ج).
(205) يستحب دخول المسجد من باب بني شيبة: (192ن).
(206) يستحب الدخول من أعلى مكة من الثنية العليا: (186ن - 117ع).
(207) يجوز دخول مكة والمسجد من جميع الجوانب: (88ت).
(208) هل يدخل مكة ماشيًا أو راكبًا؟: (187ن).
(209) هل يدخل مكة ليلاً أم نهارًا؟: (188ن).
(210) دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة من وجهها من الناحية العليا التي فيها باب المعلاة: (88ت).
(211) الأفضل أن يأتي من وجه الكعبة: (88ت).
(212) حكم صلاة تحية المسجد الحرام: (251ت).
(213) من دخل المسجد الحرام بعد العصر أو بعد الفجر فليس له أن يصلي غير سنة الطواف: (103ز).
(214) ينبغي للحاج بعد إحرامه أن يتوجه إلى مكة ثم إلى عرفات: (185ن).
(215) لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لمكة ولا للمدينة سورٌ ولا أبواب مبنية: (89ت).
 الطواف:
(216) معنى قوله تعالى: ((وليطوفوا بالبيت العتيق)): (109س - 33س).
(217) من خصائص الطواف: (109س - 112س).
(218) الطواف تحية المسجد الحرام: (190ق - 194ن - 93ت - 45ج - 103ز).
(219) كيفية الطواف: (209ن).
(220) المكان الذي يصح فيه الطواف: (216ن).
(221) يجب أن يجعل البيت عن يساره: (218ن - 526ت).
(222) الحكمة من جعل الطواف من جهة اليسار: (526ت - 93ب).
(223) من جعل البيت عن يمينه في الطواف لم يجزئه: (204ق - 218ن).
(224) اشتراط الطهارة للطواف: (194ق - 211ن - 110ت - 111ت - 118ت - 119ت - 268ت - 273ت - 531ت - 54س - 38ش - 111س - 143ز - 36ع).
(225) رأي شيخ الإسلام في اشتراط الطهارة من الحدث في الطواف: (273ت - 274ت - 278ت - 531ت).
(226) إذا شك المحرم في الطهارة وهو في الطواف: (195ق).
(227) إذا شك المحرم في الطهارة بعد الفراغ من الطواف: (196ق).
(228) إذا فرغ المتمتع ثم علم أنه كان على غير طهارة في أحد الطوافين لا بعينه: (199ق).
(229) حكم النجاسة الموجودة في مكان الطواف من الطير وغيره: (215ن).
(230) خروج الدم في الطواف: (44ز).
(231) اشتراط ستر العورة في الطواف: (194ق - 211ن - 212ن - 110ت - 39ش - 127ع).
(232) عورة الرجل في الطواف والصلاة: (213ن).
(233) حكم الطواف راكبًا: (224ن - 261ت - 24ب - 48ش - 61ش).
(234) حكم النطق بالنية في الطواف: (46ج - 94ب).
(235) حكم افتتاح الطواف بالتكبير: (46ج).
(236) يبدأ الطواف من الحجر الأسود: (207ن - 95ت).
(237) حكم بداية الطواف قبل الحجر الأسود: (119ع).
(238) حكم تسمية الطواف شوطًا أو دورًا: (210ن).
(239) حكم الطواف في أوقات كراهة الصلاة: (352ن).
(240) الرمل في الطواف وصفته: (193ق - 226ن - 227ن - 228ن - 103ت - 107ت - 49ج - 36ش).
(241) الحكمة من الرمل في الطواف والسعي: (218ق).
(242) من فاته الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى: (193ق - 226ن - 37ش - 120ع).
(243) الاضطباع في الطواف وصفته: (208ن - 225ن - 106ت - 107ت - 49ج).
(244) حكم الرمل والاضطباع في الطواف خارج الحج: (353ن).
(245) لا رمل على النساء حول البيت، ولا بين الصفا والمروة: (212ق - 218ق - 87ب).
(246) استلام الحجر وتقبيله والإشارة إليه: (200ق - 207ن - 95ت - 99ت - 143ج - 87ب - 44ش - 43ز).
(247) يستحب للمحرم استلام الحجر ويحاذيه بكل بدنه: (192ق - 569ت).
(248) استقبال الحجر الأسود بوجهه: (525ت - 613ت).
(249) ما يقول إذا استلم الحجر: (96ت).
(250) كيفية استلام النبي صلى الله عليه وسلم للحجر الأسود وتقبيله: (47ج - 50ج).
(251) يشرع استلام الركن الأسود واليماني في كل الطواف: (201ق).
(252) يسن تقبيل الحجر في أول الطواف، ولا يشرع تكراره، بخلاف استلام الركن الأسود واليماني، فيشرع في كل الطواف: (200ق - 201ق - 98ت - 88ب - 44ش - 43ز).
(253) إذا لم يتمكن من تقبيل الحجر استلمه وقبل يده: (201ق).
(254) إذا كان في يده شيء يمكن أن يستلم الحجر به استلمه وقبله: (201ق).
(255) إذا لم يمكن استلام الحجر الأسود فإنه يشير إليه ويكبر: (201ق).
(256) تنبيه لمن قبل الحجر الأسود: (221ن).
(257) يستلم الركن اليماني ولا يقبل ولا يشار إليه: (200ق - 201ق - 99ت - 144ج - 241ج - 51ج - 52ج - 89ب - 43ز).
(258) يكبر كلما أتى الحجر أو حاذاه، ويقول بين الركنين: (رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ): (202ق - 109ت - 91ب).
(259) حكم تقبيل واستلام مقام إبراهيم ونحوه دون الركنين: (100ت - 241ت).
(260) يحرم الطواف بغير الكعبة المشرفة: (101ت - 545ت - 623ت).
(261) إذا شك في عدد الطواف: (197ق - 198ق - 217ن - 122ع).
(262) إذا شك في عدد الطواف فأخبره ثقة عن عدد طوافه: (197ق).
(263) إذا شك في عدد الطواف بعد فراغه من الطواف: (198ق - 217ن - 123ع).
(264) حكم الموالاة في الطواف: (233ن).
(265) حكم من قطع طوافه لأجل الصلاة ونحوها: (219ق - 147ز).
(266) حكم قطع الطواف المفروض لصلاة جنازة أو نافلة راتبة: (236ن).
(267) إذا ترك الموالاة في الطواف لغير الصلاة وطال الفصل ابتدأ الطواف: (220ق).
(268) إذا ترك الموالاة في الطواف لغير الصلاة ولم يطل الفصل بنى على طوافه: (220ق).
(269) يجب استكمال سبع طوفات: (217ن - 97ت).
(270) يجب الطواف بجميع الحِجر: (222ن).
(271) حكم الطواف على جدار الحِجر والشاذروان: (203ق - 219ن - 220ن - 222ن - 530ت - 97ت - 126ع).
(272) الحِجر وشاذروان الكعبة من البيت: (203ق).
(273) القرب من البيت مستحب في الطواف: (227ن - 228ن).
(274) أمور يستحب فعلها في الطواف: (237ن).
(275) أمور يكره فعلها في الطواف: (238ن - 239ن).
(276) حكم الأكل والشرب في الطواف: (237ن).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://2et2.yoo7.com/forum
حمدان
ديري مبدع
ديري مبدع
حمدان


الساعة :
دعاء
عدد المساهمات : 1104
نقاط : 2370
التقيم : 28
تاريخ التسجيل : 05/05/2012

 الجامع لأحكام الحج والعمرة - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الجامع لأحكام الحج والعمرة    الجامع لأحكام الحج والعمرة - صفحة 2 Icon_minitimeالخميس مايو 10, 2012 11:06 am

(1) لا يشترط على المحرم تعيين طوافه ما دام متلبسًا بالنسك: (124ع).
(2) الالتزام لا بأس به من غير زحمة أو تضييق، ومكانه ما بين الركن الذي فيه الحجر والباب: (147ج - 185ع).
(3) إذا تلبس بالطواف أو بالسعي، ثم أقيمت المكتوبة؛ فإنه يصلي مع الجماعة، وإذا صلى بنى على طوافه وسعيه: (219ق - 235ن - 52ش - 53ش).
(4) إذا دخل المسجد الحرام وأقيمت المكتوبة قدمها على الطواف: (190ق - 195ن).
(5) تقدم صلاة الفريضة على الطواف: (190ق - 195ن).
(6) تقدم ركعتا الفجر والوتر إن خاف فوتها وصلاة الجنازة على الطواف: (191ق - 195ن).
(7) تقدم السنة التي يخاف فوتها على الطواف: (191ق).
(Cool لا يصح رفع الصوت بالدعاء إذا شوش على الناس، ويسمع نفسه: (92ب).
(9) لا ينبغي التحدث بفضول الكلام في الطواف والانشغال به عن الذكر، وكثرته تنقص أجر الطواف: (238ن - 110ت - 95ب).
(10) مسائل فيمن طيف به محمولاً: (66ق - 223ن - 46س - 135ب - 22ب).
(11) الطواف بالمحمول يجزئ عن الحامل والمحمول: (46س).
(12) أطوفة الحج: (196ن).
(13) الطواف الواجب على المتمتع: (539ت - 137ب).
(14) القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد: (34ج - 38ج)
(15) من أوجب على الحاج طوافين فقوله مرجوح: (137ب).
(16) يجب على المفرد طواف واحد وسعي واحد: (82ع).
(17) الطواف خير من إتيان الحطيم، وفي بيان الحطيم: (147ج - 154ب).
(18) حكم الجمع بين الأسابيع في الطواف: (207ق).
(19) أحاديث في فضل الطواف بالبيت: (145ج).
(20) قراءة القرآن والدعاء في الطواف: (231ن - 232ن - 108ت - 527ت - 528ت - 529ت - 614ت - 91ب - 99ب).
(21) لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم عند الباب بدعاء، ولا تحت الميزاب، ولا عند ظهر الكعبة وأركانها، ولا وقت للطواف ذكرًا معينًا: (108ت - 48ج).
(22) لو دعا واحد وأمن جماعة فلا بأس: (231ن).
(23) الجمع بين الأحاديث الدالة على طوافه صلى الله عليه وسلم ماشيًا، والأخرى على طوافه راكبـًا: (55ج - 47ش).
(24) الطواف أفضل من الخروج من الحرم لأداء عمرة مكية: (196ت).
(25) الصلاة أفضل لأهل مكة، والطواف أفضل للغرباء: (270ت - 141ب - 55ش - 105ز - 149ز).
(26) أيهما أفضل: الإكثار من صلاة النافلة أم الإكثار من الطواف؟: (270ت - 556ت - 149ز).
(27) الطواف مستحب لكل داخل إلى المسجد: (195ن - 352ن).
(28) يستحب الإكثار من الطواف: (196ن - 196ت).
(29) ينبغي عدم مزاحمة النساء في الطواف: (214ن).
 طواف القدوم:
(30) أسماء طواف القدوم: (197ن).
(31) طواف القدوم سنة: (201ن).
(32) ذهب الجمهور إلى عدم وجوب طواف القدوم؛ لأنه تحية، فلم يجب كتحية المسجد: (41ش).
(33) لمن يستحب طواف القدوم؟: (204ن).
(34) طواف القدوم ليس واجبًا على القارن والمفرد: (137ب).
(35) استحباب الاضطباع في طواف القدوم: (27ز - 91ع).
(36) كيفية الاضطباع: (29ز).
(37) طاف النبي صلى الله عليه وسلم طواف القدوم ماشيًا: (47ش).
(38) من أحرم بالعمرة فليس في حقه طواف قدوم: (205ن).
(39) من لم يدخل مكة قبل الوقوف فليس في حقه طواف قدوم: (206ن).
(40) لا يستحب للمتمتع ولا لغيره أن يطوف للقدوم بعد التعريف: (174ت - 286ت-571ت-620ت).
 طواف الإفاضة:
(41) أسماء طواف الإفاضة: (198ن).
(42) صفة طواف الإفاضة كصفة طواف القدوم: (260ق).
(43) تعيين النية شرط في طواف الإفاضة: (280ق).
(44) طواف الزيارة ركن الحج لا يتم إلا به: (258ق - 277ق - 202ن - 322ن - 122ت - 288ت).
(45) لا يحل المحرم من إحرامه حتى يطوف طواف الإفاضة: (277ق).
(46) إذا رمى الحاج ونحر وحلق أفاض إلى مكة فطاف طواف الزيارة: (258ق).
(47) طواف الإفاضة ليس فيه رمل ولا اضطباع: (260ق).
(48) أفاض صلى الله عليه وسلم إلى مكة قبل الظهر راكبًا، فطاف طواف الإفاضة، وهو طواف الزيارة، وهو طواف الصدر: (85ج).
(49) طاف النبي صلى الله عليه وسلم طواف الإفاضة نهارًا بعد الزوال: (158ج).
(50) الجمع بين ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف نهارًا، وبين ما ورد أنه طاف ليلاً: (46ش).
(51) أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يوم النحر بعدما أفاض؟: (156ج).
(52) الكلام على حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف يوم النحر إلى الليل): (158ج).
(53) لم يسع النبي صلى الله عليه وسلم بعد طواف الإفاضة: (85ج).
(54) حكم من ترك بعض طواف الإفاضة شوطًا أو أقل أو أكثر: (278ق).
(55) وقت طواف الإفاضة: (259ق - 200ن - 322ن - 169ت - 288ت - 42ش).
(56) آخر وقت الإفاضة: (259ق - 285ن - 322ن - 169ت - 43ش).
(57) حكم تأخير طواف الزيارة عن أيام التشريق: (90س).
(58) حكم تأخير طواف الإفاضة إلى ما بعد ذي الحجة: (43ش - 50ز - 166ع).
(59) إن أخر طواف الإفاضة وجب أن ينوي عن الركن، فإن نوى الوداع فقط لم يجزئه عن الإفاضة: (280ق - 322ن - 184ع).
(60) لا يجوز طواف الإفاضة قبل منتصف الليل من ليلة النحر: (65ز).
(61) حكم من رجع إلى بلده قبل طواف الإفاضة: (277ق).
(62) حكم من ترك طواف الزيارة بعد رمي جمرة العقبة: (279ق).
(63) حكم تقديم الطواف على رمي جمرة العقبة: (133ب).
(64) اختلف العلماء في طواف القارن والمتمتع على ثلاثة مذاهب: (146ج).
(65) بيان غلط ابن حزم في قوله بأن أم سلمة طافت يوم النحر على بعيرها من وراء الناس وهي شاكية: (87ج).
 طواف الوداع:
(66) طواف الوداع يقال له: طواف الصدر: (199ن).
(67) طواف الوداع واجب: (203ن - 187ت - 40ش).
(68) هل الوداع من خصائص مكة، أم أنه من واجبات الحج؟: (541ت - 147ب).
(69) هل طواف الوداع من جملة مناسك الحج أم أنه عبادة مستقلة؟: (363ن - 541ت).
(70) لا يخرج الحاج حتى يودع البيت فيكون آخر عهده بالبيت: (185ت).
(71) يطوف للوداع إذا أراد السفر من مكة بعد قضاء جميع المناسك: (273ق - 200ن).
(72) يطوف للوداع إن لم يقم في مكة: (541ت).
(73) يجب طواف الوداع على من خرج من مكة إلى بلده: (40ش - 178ع).
(74) من خرج من مكة إلى غير بلده كجدة أو الطائف أو إلى مسافة قصر فعليه وداع: (149ب).
(75) من خرج من مكة إلى غير بلده ونوى الرجوع فلا يشترط أن يطوف للوداع: (177ع - 59س).
(76) حكم الوداع على من نوى الإقامة في مكة ثم خرج ليشيع أهله خارج الميقات: (59س).
(77) إذا خرج المحرم قبل الوداع فعليه أن يرجع إن كان قريبًا: (274ق).
(78) حكم من خرج من مكة قبل الوداع وكان بعيدًا: (274ق).
(79) من أجبر على الخروج من مكة قبل الوداع فليس عليه شيء: (151ب).
(80) من كان منزله في الحرم فهو كالمكي لا وداع عليه: (272ق).
(81) من كان منزله خارج الحرم قريبًا منه فلا يخرج حتى يودع: (272ق).
(82) حكم الوداع على من خرج من مكة ولم يكن حاجًا: (542ت - 621ت).
(83) حكم طواف الوداع للمعتمر: (95ز - 192ع).
(84) لا يكفي طواف الإفاضة عن الوداع عمن طاف وقد بقي عليه بعض الرمي: (148ب).
(85) من طاف طواف الوداع قبل تمام الرمي لم يجزئه عن الوداع: (70ز).
(86) ينبغي أن يطوف للوداع بعد قضاء جميع أشغاله: (362ن - 186ت).
(87) حكم البقاء بعد طواف الوداع: (273ق - 362ن - 186ت - 150ب - 160ز - 179ع).
(88) حكم إعادة طواف الوداع على من طاف ثم خرج من مكة مسافرًا وأقام بموضع قريب كمنى: (60س).
(89) حكم من طاف للوداع ثم اشترى شيئًا بعد طوافه: (140س).
(90) حكم من ترك طواف الوداع أو شوطًا منه: (274ق - 94ز - 180ع).
(91) بيان غلط ابن حزم في خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة بعد الوداع بعد أن اعتمرت عائشة من التنعيم: (95ج - 96ج).
(92) هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح ليلة الوداع بمكة أو خارجها؟: (97ج).
(93) هل وقف النبي صلى الله عليه وسلم في الملتزم بعد الوداع أم لا؟: (97ج).
(94) استحباب الالتزام عند الوداع واستلام الحجر: (276ق - 188ت - 572ت - 153ب).
(95) لا يولي ظهره للكعبة حتى يغيب: (543ت - 622ت).
(96) حكم الاغتسال لطواف الوداع: (551ت).
 ركعتا الطواف:
(97) ركعتا الطواف سنة مؤكدة غير واجبة: (205ق - 240ن - 90ع).
(98) صلاة ركعتي الطواف خلف المقام: (205ق - 241ن - 121ت - 53ج - 49ش - 36ز - 128ع - 90ع).
(99) حكم صلاة ركعتي الطواف وقت النهي: (557ت - 50ش).
(100) يقرأ في الأولى من ركعتي الطواف: (الكافرون) وفي الثانية: (الإخلاص): (244ن - 121ت - 128ع).
(101) حكم صلاة ركعتي الطواف في أي مكان ولو خارج الحرم: (241ن - 50ش - 36ز - 128ع).
(102) إذا صلى المكتوبة بعد طوافه أجزأته عن ركعتي الطواف: (206ق).
(103) الموالاة بين الطواف والركعتين: (208ق).
(104) السنة بعد ركعتي الطواف أن يستلم الحجر الأسود إن أراد السعي، ولا يقبله ولا يشير إليه: (209ق - 245ن - 246ن - 121ت - 53ج - 97ب - 129ع).
(105) حكم النيابة في ركعتي الطواف: (242ن).
(106) حكم صلاة ركعتي الطواف إلى غير سترة: (205ق).
(107) سائر الصلوات في مكة لا يعتبر لها سترة: (205ق - 105ت).
(108) صلاة ركعتي الطواف لمن جمع بين الأسابيع: (207ق - 243ن - 42ز).
(109) إذا ركع لكل أسبوع من طوافه عقيبه كان أولى: (207ق - 208ق - 243ن).
 السعي:
(110) الصفا والمروة من شعائر الله: (2س).
(111) يندب لصاحب النسك أن يستشعر حال هاجر ليس معها إلا طفلها؛ فإن ذلك فيه داعٍ للخشية: (102ب).
(112) يندب لصاحب النسك أن يستشعر دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة ومعه أصحابه حين دخلوا الأبطح: (102ب).
(113) لا يتطوع بالسعي مفردًا إلا مع انضمامه لحج أو عمرة: (3س).
(114) صفة السعي: (124ت).
(115) هل السعي ركنٌ أم واجب من الواجبات؟: (213ق - 2س - 188ع).
(116) إذا خرج للسعي خرج من باب الصفا: (123ت).
(117) من أراد السعي فإنه يستقبل البيت ولو لم يكن يراه: (98ب).
(118) جمهور أهل العلم يشترطون الترتيب في السعي، فإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط: (57ش).
(119) المشروع لمن سعى أن يقول في أول شوط: ((إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ)) [البقرة:158] الآية، أما تكرار ذلك فلا يوجد ما يدل على استحبابه: (148ز).
(120) تقديم الطواف على السعي: (214ق - 252ن - 58ش).
(121) حكم تقديم السعي على الطواف: (214ق - 142ز - 130ع).
(122) نقل الماوردي وغيره الإجماع على أن من قدم السعي على الطواف فإن سعيه باطل: (58ش).
(123) يجوز تأخير السعي إلى بعد طواف الإفاضة: (121ت).
(124) يجوز أن يسعى بعد طواف القدوم أو الإفاضة أو الوداع: (123ت - 170ت).
(125) إذا سعى بعد طواف القدوم أجزأه ووقع ركنًا: (253ن).
(126) تكره إعادة السعي بعد طواف الإفاضة: (253ن).
(127) حكم الطهارة وستر العورة في السعي: (56ش - 145ز - 131ع).
(128) إذا سعى بعد طوافه ثم علم أنه طاف بغير طهارة لم يعتد بسعيه ذلك: (214ق).
(129) حكم الموالاة بين الطواف والسعي: (215ق).
(130) الموالاة في السعي شرطٌ: (132ع).
(131) حكم ترك الموالاة في السعي لحاجة: (132ع).
(132) لا يجوز السعي في غير المسعى: (59ش).
(133) السعي في الطابق العلوي صحيح كالسعي في الأسفل؛ لأن الهواء يتبع القرار: (146ز).
(134) يشترط في صحة السعي أن يقطع جميع المسافة بين الصفا والمروة: (210ق - 211ق - 248ن - 60ش - 144ز).
(135) يحسب الذهاب من الصفا شوطًا والعود من المروة شوطًا: (250ن - 251ن).
(136) حكم الصعود على الصفا والمروة: (210ق - 247ن - 249ن - 124ت - 144ز).
(137) استحباب الدعاء على الصفا: (247ن).
(138) يسعى سعيًا شديدًا من وصل للأبطح لا تلحقه مشقة: (256ن - 124ت - 100ب).
(139) إذا عجز عن السعي الشديد في موضعه: (256ن).
(140) إذا أقيمت الصلاة وهو في المسعى يصلي ثم يرجع فيبني على ما سبق: (103ب).
(141) إذا قطع السعي لأجل الصلاة فإنه يبدأ من الشوط الذي قطعه: (103ب).
(142) حكم من ترك السعي أو شيئًا منه أو نسيه: (213ق - 46ز).
(143) حكم من ترك شوطًا أو أكثر من السعي في العمرة: (52ز).
(144) على القارن والمفرد سعي واحد: (171ت - 29ش - 49ز - 82ع).
(145) السنة للقارن والمفرد تقديم سعي الحج بعد طواف القدوم: (169ع).
(146) السعي الواجب على المتمتع: (171ت - 172ت - 173ت - 116ج - 140ب - 168ع).
(147) الأقرب إن أخر المتمتع طواف الزيارة إلى الوداع، فيجعل السعي بعده ولا يقدمه: (183ع).
(148) اختلاف العلماء في: كم طاف الصحابة المتمتعون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟: (173ت).
(149) لا صلاة عقيب السعي بين الصفا والمروة: (125ت - 252ت).
(150) قول ابن عمر رضي الله عنهما: (ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول) أي: الطواف بين الصفا والمروة: (33ش).
(151) تكره مزاحمة الناس في السعي: (255ن).
(152) إذا طاف الحاج بين الصفا والمروة حل من إحرامه إلا من كان معه هدي: (125ت).
(153) حكم السعي راكبًا: (48ش - 61ش).
(154) الجمع بين ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سعى راكبًا وماشيًا: (54ج).
(155) من أوهام ابن حزم في السعي: (56ج).
 الحلق والتقصير:
(156) الحلق والتقصير نسكٌ: (251ق - 318ن - 84ج - 129ب - 87ش - 165ع).
(157) حكم الحلق والتقصير: (619ت).
(158) وقت الحلق والتقصير ومكانه: (318ن - 167ت).
(159) أيهما يقدم: الحلق أم النحر؟: (578ت - 260س - 6س).
(160) يجوز تأخير الحلق والتقصير إلى آخر أيام النحر: (252ق).
(161) حكم تأخير الحلق عن شهر ذي الحجة: (285ن - 165ع).
(162) التقصير المجزئ في الحج: (319ن).
(163) حكم من نذر الحلق في وقته: (320ن).
(164) يلزم حلق جميع الرأس: (248ش).
(165) كيف يفعل الأصلع الذي لا شعر على رأسه؟: (253ق - 78س).
(166) يجب أن يأخذ من قصر من جميع الشعر: (167ت - 536ت - 618ت - 130ب - 248ش - 126ز - 161ع).
(167) من قصر من بعض رأسه جاهلاً أو ناسيًا وجوب التعميم فلا شيء عليه: (155ز).
(168) يستحب إذا حلق أن يبلغ العظم الذي عند منقطع الصدغ من الوجه: (255ق).
(169) يستحب لمن حلق أو قصر تقليم أظافره والأخذ من شاربه: (254ق).
(170) من نسي الحلق أو التقصير ثم ذكره أو كان جاهلاً به ثم علم: (132ب - 165ع).
(171) حكم من نسي الحلق أو التقصير وتحلل بعد الرمي: (78ز).
(172) الحلق أفضل من التقصير: (167ت - 126ز).
(173) دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحلقين بالمغفرة ثلاثًا وللمقصرين مرة: (84ج).
(174) حلق أكثر الصحابة وقصر بعضهم: (84ج).
(175) التقصير في العمرة للمتمتع أفضل: (217ق - 127ت - 126ز - 29ع).
(176) أخْذ ابن عمر رضي الله عنهما بعض لحيته في الحج لا يحتج به: (131ب).
 عرفة:
(177) حكم الوقوف بعرفة: (18س).
(178) عرفة من الحل: (18س).
(179) النزول في نمرة سنةٌ: (138ت - 137ع).
(180) إذا زالت الشمس ركب المحرم من نمرة إلى عرفة: (133ت - 138ع).
(181) سار النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة وكان من أصحابه الملبي ومنهم المكبر وهو يسمع ذلك: (58ج).
(182) كيفية الوقوف بعرفة: (109ب).
(183) وقت الوقوف بعرفة: (225ق - 265ن - 140ت - 570ت - 114ب - 62ش - 64ش - 54ز - 55ز - 56ز - 57ز- 151ز).
(184) آخر وقت الوقوف بعرفة آخر ليلة النحر: (355ق - 62ش).
(185) يجب على المحرم الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس: (223ق - 140ت).
(186) حكم من وقف بعرفة في جزء من الليل دون النهار: (63ش).
(187) عدم الاقتصار على أول النهار في الوقوف أحوط: (64ش).
(188) الوقوف بعد الزوال أحوط: (57ز - 142ع).
(189) من وقف بعرفة بعد الزوال أجزأه: (55ز).
(190) حكم من وقف بعرفة قبل الزوال فقط: (151ز - 54ز).
(191) مذهب الجمهور أن الوقوف بعرفة قبل الزوال لا يجزئ: (57ز).
(192) من وقف بعرفة ليلاً أجزأه ولو مر بها مرورًا: (56ز).
(193) حكم من مر بعرفة وهو لا يعلم أنها عرفة: (226ق - 266ن - 66ش).
(194) إذا دفع قبل الغروب ثم عاد فوقف حتى غربت الشمس فلا دم عليه: (224ق - 55ز).
(195) من وقف في عرفة في وقت الوقوف وهو عاقل فقد تم حجه: (225ق).
(196) يجزئ الوقوف بعرفة على أي حالة كانت: (226ق).
(197) حكم من وقف بعرفة ناسيًا: (51ش).
(198) أيهما أفضل: الوقوف راكبًا أم راجلاً؟: (144ت - 534ت - 590ت - 617ت - 109ب - 140ع).
(199) حكم من فاته الوقوف بعرفة: (402ن).
(200) من خاف فوات الوقوف فهل يصلي صلاة الخائف؟: (535ت).
(201) من لم يدرك الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فاته الحج: (355ق).
(202) عرفة كلها موقف: (263ن - 147ت).
(203) الأفضل أن يقف في موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم: (263ن).
(204) أين وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟: (263ن).
(205) نمرة ومسجدها ليست من عرفة: (264ن).
(206) لا يصح حج من وقف خارج حدود عرفة: (112ب - 113ب - 115ب - 53ز).
(207) التحقيق أن عرنة ليست من عرفة: (73ش - 139ع).
(208) من وقف بعرنة لم يجزئه ذلك: (147ت - 73ش).
(209) ما يذكر عن مالك من أن الوقوف بعرنة يجزئ وعليه دم خلاف التحقيق والظاهر أنه لم يصح عن مالك: (73ش).
(210) وهم ابن حزم في قصة شرب النبي صلى الله عليه وسلم للبن في عرفة: (59ج).
(211) مذهب عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله عنهما والإمام الشافعي أن يوم عرفة يوم الحج الأكبر: (151ج).
(212) لا يشترط للوقوف طهارة، ولا ستارة، ولا استقبال، ولا نية: (227ق - 143ت).
(213) حكم الاغتسال يوم عرفة: (145ت - 146ت - 551ت).
(214) يستحب لمن وقف بعرفة أن يكون طاهرًا: (227ق).
(215) وقوف المغمى عليه والمجنون والسكران بعرفة: (225ق - 265ن - 65ش).
(216) يستحب صيام يوم عرفة لغير الحاج: (268ن - 559ت - 150ز).
(217) حكم دخول عرفة في اليوم الثامن: (261ن).
(218) حكم الاستظلال في عرفة: (270ن).
(219) حكم من سعى إلى عرفة فقرب منها قبل الفجر ليلة النحر ولم يكن قد صلى العشاء: (273ن).
(220) حكم الإيقاد بعرفة ليلة التاسع: (274ن - 131ت - 139ت).
(221) دخل النبي صلى الله عليه وسلم عرفات من طريق ضب وخرج من طريق المأزمين: (149ت).
(222) يسير الحجاج من منى إلى نمرة على طريق ضب من يمين الطريق: (132ت).
(223) الاجتهاد في الذكر والدعاء بعرفة: (142ت - 144ت).
(224) ما رئي إبليس في يوم هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أغيض ولا أدحض من عشية عرفة: (142ت).
(225) إذا أفاض من عرفات ذهب إلى المشعر الحرام: (149ت).
(226) خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة خطبة نسك لا خطبة جمعة: (175ت).
(227) الدعاء في عرفات: (269ن).
(228) الأفضل أن يدعو كلٌ لوحده، فإن دعوا مجتمعين بأن يدعو أحدهم ويؤمن عليه فلا حرج: (141ع).
(229) إذا أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة: (356ق - 272ن - 166ب - 196ع).
(230) الوقوف مرتين في يومين بدعة: (166ب).
(231) استحباب الوقوف عند الصخرات وجبل الرحمة: (533ت).
(232) لا يشرع صعود جبل الرحمة: (267ن - 148ت - 616ت - 110ب - 111ب - 72ش).
(233) حكم الدفع من عرفة قبل الغروب: (223ق - 271ن - 55ز - 143ع).
(234) حكم الجند إذا دفعوا من عرفة قبل الغروب، وإذا دفعوا من مزدلفة قبل منتصف الليل، وتركوا المبيت في منى لمصلحة العمل: (116ب).
(235) حكم من قهره صاحب السيارة على الدفع من عرفة قبل الغروب: (117ب).
(236) الكلام عمن لم يقف بعرفة في أربعة فصول: (355ق).
 الجمع والقصر في الحج:
(237) كل ما يطلق عليه اسم السفر لغةً تقصر فيه الصلاة: (70ش).
(238) سفر القصر لا يتحدد بمسافة معلومة: (135ت - 61ج - 70ش- 38س).
(239) قصر الصلاة في منى والمشاعر قصر سفر: (71ش).
(240) جميع الحجاج يجمعون الظهر والعصر في عرفة، والمغرب والعشاء في مزدلفة، ويقصرون فيهما: (134ت - 138ت - 247ت - 248ت - 108ب - 67ش - 69ش).
(241) يصلي بعرفة ومنى ومزدلفة قصرًا: (134ت).
(242) هل القصر في الحج لأجل النسك أم لا؟: (249ت - 61ج - 71ش).
(243) الجمع بين صلاة العشاءين في مزدلفة، وحكم صلاتها في الطريق: (118ب - 144ع).
(244) الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء في مزدلفة بأذان وإقامتين: (148ج - 65ج).
(245) الجمع بعرفة بسبب السفر: (262ن).
(246) حكم الجمع والقصر لأهل مكة: (222ق - 262ن - 133ت - 134ت - 247ت - 249ت - 61ج - 69ش).
(247) أقام صلى الله عليه وسلم بظاهر مكة أربعة أيام يقصر الصلاة، يوم الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء: (57ج).
(248) صلاة أهل مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة قصرًا وجمعًا: (60ج).
(249) حديث: (أتموا فإناّ قوم سفر)، قاله النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، لا في عرفة ولا مزدلفة: (249ت - 60ج - 68ش).
(250) الجواب عن إتمام عثمان تفي الحج: (136ت - 152ج).
(251) معنى قول ابن مسعود: (ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين...): (78).
 مزدلفة:
(252) أسماء مزدلفة: (228ق).
(253) مزدلفة من الحرم: (18س).
(254) حد مزدلفة: (228ق - 275ن - 276ن - 282ن - 152ت - 156ت - 146ع - 151ع).
(255) المأزمان ووادي محسِّر ليسوا من مزدلفة: (275ن).
(256) سبب تسمية وادي محسِّر بهذا الاسم: (275ن).
(257) حكم المبيت بمزدلفة: (229ق - 326ق - 278ن - 153ت - 70ج - 79ش - 58ز - 60ز - 145ع - 150ع).
(258) المبيت في مزدلفة أوكد من المبيت في منى: (190ع).
(259) كل مزدلفة موقف: (77ش).
(260) وقت المبيت بمزدلفة: (113س - 119ب - 58ز).
(261) يجب المبيت بمزدلفة إلى الصبح: (79ش).
(262) ينبغي للحاج أن يحرص على أن يفعل كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيبيت بمزدلفة: (75ش).
(263) حكم الاغتسال للمبيت بمزدلفة: (551ت).
(264) من فاته الوقوف بمزدلفة مكرهًا لزحام ونحوه:(148ع).
(265) حكم من ترك المبيت بمزدلفة: (331ن - 332ن - 60ز).
(266) من مر بمزدلفة ولم يبت بها ثم عاد قبل الفجر: (61ز).
(267) حكم من وافق مزدلفة في النصف الأخير من الليل: (231ق).
(268) من أدرك صلاة الفجر في مزدلفة في وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: (147ع).
(269) الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء في مزدلفة بأذان وإقامتين: (148ج - 65ج).
(270) يصلي العشاءين مزدلفة فإن صلاها في الطريق أجزأ: (151ت - 144ع).
(271) يستحب تأخير المغرب إلى أن يصليها مع العشاء في مزدلفة: (151ت).
(272) يستحب الوقوف عند المشعر الحرام والدعاء عنده: (282ن).
(273) الأفضل الوقوف عند قزح وهو جبل الميقدة: (155ت).
(274) المكان الذي يسميه الفقهاء المشعر الحرام هو قزح: (155ت).
(275) أسرع النبي صلى الله عليه وسلم في محسِّر مخالفًا للمشركين: (72ج - 152ع).
(276) إذا أتى محسرًا أسرع قدر رمية بحجر: (156ت).
(277) حد محسِّر وعرنة: (73ج).
(278) المراد بالحبل في قول جابر رضي الله عنه: (كلما أتى حبلاً من الحبال أرخى لها قليلاً): (74ش).
(279) حكم من اشتغل بالوقوف في عرفة عن مبيت مزدلفة: (333ن).
(280) لم يحي النبي صلى الله عليه وسلم ليلة مزدلفة: (66ج - 149ع).
(281) لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في إحياء ليلتي العيدين شيء: (66ج).
(282) معنى قوله تعالى: ((ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس)): (19س).
(283) وقت الدفع من مزدلفة: (230ق - 280ن).
(284) السنة التعجيل من مزدلفة بعد غيبوبة القمر لا نصف الليل: (68ج - 146ع).
(285) خالف النبي صلى الله عليه وسلم المشركين؛ فدفع قبل طلوع الشمس: (151ع).
(286) لا يجوز الدفع من مزدلفة قبل نصف الليل: (230ق).
(287) حكم من دفع من مزدلفة قبل نصف الليل: (230ق).
(288) لا يجب على الأقوياء البقاء في مزدلفة إلى الفجر: (150ع).
(289) الأفضل البقاء في مزدلفة حتى يسفر جدًا: (278ن - 153ت - 154ت - 150ع).
(290) صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر بعدما طلع في أول الوقت: (69ج).
(291) ينبغي التعجيل بصلاة الصبح يوم النحر بمزدلفة في أول وقتها: (76ش).
(292) لا يترك المبيت في مزدلفة أحد من الحجاج: (190ع).
(293) من جاز لهم ترك المبيت في منى فلا يتركون المبيت في مزدلفة: (190ع).
 تقديم الضعفة والنساء من مزدلفة:
(294) يجوز تقديم الضعفة والنساء من المزدلفة ليلاً: (120ب - 80ش - 152ز - 59ز).
 الرمي:
(295) الرمي ليس ركنًا في الحج: (302ق).
(296) معنى الجمرة: (102ش).
(297) صفة رمي الجمرات: (263ق - 334ن - 176ت - 178ت - 179ت).
(298) وقت رمي الجمرات في أيام التشريق الثلاثة: (263ق - 176ت).
(299) إذا رمى قبل زوال الشمس أعاد الرمي: (263ق).
(300) هل يرمي راكبًا أم راجلاً؟: (237ق - 106ش).
(301) رمي الجمار واجب يجبر بدم: (89ش).
(302) خصائص جمرة العقبة الكبرى: (122ب).
(303) صفة رمي جمرة العقبة: (286ن - 288ن - 157ت - 74ج).
(304) وقت رمي جمرة العقبة: (238ق - 83ش).
(305) الأفضل أن يرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس: (238ق).
(306) لا يجوز رمي جمرة العقبة قبل منتصف الليل من ليلة النحر: (65ز).
(307) حكم رمي جمرة العقبة في النصف الأخير من ليلة النحر: (77ز).
(308) يجوز أن يرمي جمرة العقبة من نصف الليل من ليلة النحر: (238ق).
(309) يجوز تأخير رمي جمرة العقبة إلى آخر النهار: (238ق).
(310) إذا أخر رمي جمرة العقبة إلى الليل لم يرمها حتى تزول الشمس من الغد: (238ق).
(311) الذكور الأقوياء لا يجوز لهم رمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس: (81ش).
(312) الضعفة والنساء يجوز لهم أن يرموا جمرة العقبة بعد الصبح وقبل طلوع الشمس: (81ش).
(313) يجوز للضعفة رمي جمرة العقبة بعد منتصف الليل، أما غيرهم فالأولى عدم الرمي: (124ب - 77ز).
(314) الموقف عند رمي جمرة العقبة: (287ن - 74ج - 86ش - 160ع).
(315) رمي جمرة العقبة من فوقها جائزقولاً واحدًا: (14ب).
(316) الصحيح أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة فقد حل: (256ق).
(317) حكم من لم يرم جمرة العقبة في يوم النحر: (83ش).
(318) حكم تأخير رمي جمرة العقبة: (269ق).
(319) رمي جمرة العقبة واجب يجبر بدم: (85ش).
(320) حديث ابن عباس رضي الله عنهما: (لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس) ضعيف: (76ز).
(321) صفة رمي النبي صلى الله عليه وسلم للجمار: (89ج).
(322) العلماء اختلفوا في القدر الذي يوجب تركه الدم من رمي الجمار: (105ش).
(323) حكم الترتيب في رمي الجمرات: (263ق - 264ق - 337ن - 143ب - 91ش - 128ز - 51ز - 171ع).
(324) حكم من رمى الجمرات غير مرتبة: (264ق).
(325) لو أخطأ في ترتيب رمي الجمار فإنه يعيد الرمي: (91ش).
(326) وجوب ترتيب الرمي بالنية إذا قضاه في اليوم الثالث: (104ش).
(327) إن نوى تقديم الثاني على الأول في القضاء لا يجزئه: (104ش).
(328) حكم وضع الحصى في المرمى من دون رمي: (289ن - 157ع).
(329) لابد من الرمي والتتابع: (289ن - 157ع).
(330) يشترط قصد المرمى: (290ن).
(331) لا يشترط وقوف الرامي خارج المرمى: (292ن).
(332) لو رمى حصاة ثم أتبعها أخرى: (298ن).
(333) يشترط استكمال العدد في الرمي: (336ن).
(334) حكم الموالاة في الرمي: (338ن - 143ب).
(335) إذا ترك شيئًا من الرمي: (339ن).
(336) يسقط رمي اليوم الثالث للمستعجل: (343ن).
(337) حكم الرمي عن اليوم الثالث في الثاني: (344ن).
(338) يستحب أن يكبر مع كل حصاة: (177ت).
(339) لا يجوز الرمي قبل الزوال في أيام التشريق: (335ن - 144ب - 90ش - 64ز - 170ع).
(340) حكم من ترك الوقوف والدعاء عند الجمرات: (265ق).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://2et2.yoo7.com/forum
حمدان
ديري مبدع
ديري مبدع
حمدان


الساعة :
دعاء
عدد المساهمات : 1104
نقاط : 2370
التقيم : 28
تاريخ التسجيل : 05/05/2012

 الجامع لأحكام الحج والعمرة - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الجامع لأحكام الحج والعمرة    الجامع لأحكام الحج والعمرة - صفحة 2 Icon_minitimeالخميس مايو 10, 2012 11:07 am

(1) لا يجوز تقديم الرمي عن وقته: (71ز).
(2) حكم تأخير رمي يوم إلى ما بعده: (268ق).
(3) حكم تأخير الرمي كله إلى آخر أيام التشريق: (268ق - 84س - 51ز - 172ع - 173ع).
(4) أيام التشريق كاليوم الواحد بالنسبة للرمي: (103ش).
(5) من رمى عن يوم في الذي بعده أجزأه ولا شيء عليه: (103ش).
(6) ماذا يفعل من أخر الرمي إلى آخر أيام التشريق؟: (268ق).
(7) هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي قبل صلاة الظهر أو بعدها؟: (91ج).
(Cool حكم من ترك الرمي من غير عذر: (309ق - 340ن - 93ع).
(9) حكم من ترك رمي جمرة واحدة: (309ق).
(10) حكم من ترك رمي أقل من جمرة: (309ق - 340ن).
(11) الجمع بين حديث: (أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر)، وحديث: (أي بني! لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس): (82ش).
(12) حكم الرمي ليلاً: (127س - 128س - 129س - 144ب - 75ز - 170ع).
(13) حكم الرمي قبل الزوال: (127س - 128س - 129س - 130س).
(14) الأفضل الرمي نهارًا: (75ز).
(15) الرمي ليلاً إنما يصح عن اليوم الذي غربت شمسه ولا يجزئ عن اليوم الذي بعده: (75ز).
(16) من فاته الرمي نهارًا في اليوم الثالث عشر حتى غابت الشمس فاته الرمي وعليه دم: (340ن - 75ز).
(17) لا يشرع رمي الشاخص؛ بل السنة الرمي في الحوض: (123ز).
(18) آخر وقت الرمي آخر أيام التشريق: (310ق - 75ز).
(19) لما أكمل النبي صلى الله عليه وسلم الرمي رجع من فوره ولم يقف عند الجمار: (90ج).
(20) يجوز للسقاة والرعاة وأهل الأعذار أن يؤخروا الرمي لليوم الثالث إلا يوم النحر: (157ز).
(21) يباح لأهل السقاية أن يرموا بالليل: (304ق).
(22) يجوز لأهل السقاية رمي كل يوم في الليلة المستقبلة: (304ق).
(23) إذا أخر أهل السقاية رمي اليوم الثالث إلى الغروب سقط عنهم: (304ق).
(24) القول بسقوط الرمي عن العاجز قول ضعيف: (131س).
(25) لا تجوز الكتابة على جدار الجمرات أي عبارة كانت: (15ب).
(26) لا يصح الزيادة ولا النقصان من مرمى الجمرات: (16ب).
(27) يجوز بناء دور ثانٍ للجمرات الثلاث: (17ب).
 حصى الجمرات:
(28) حكم غسل الحصى: (235ق - 99ش - 121ز - 154ع).
(29) حكم الرمي بحجر نجس: (235ق - 100ش).
(30) حكم الرمي بالحجر المستعمل: (233ق - 299ن - 300ن - 165ت - 123ب - 101ش - 122ز - 73ز - 159ع).
(31) حكم الرمي بحجر أخذ من المرمى: (233ق).
(32) لابد من رمي الحصاة بقوة: (92ش).
(33) لا يشترط بقاء الحصى في المرمى، ولكن يشترط وقوعه فيه: (291ن - 123ز).
(34) حكم رمي الحصيات السبع دفعة واحدة: (244ق - 297ن - 74ز - 157ع).
(35) حكم الرمي بكسر الأسمنت إذا كان فيها حصى: (158ع).
(36) مكان أخذ الحصى: (280ن - 281ن - 165ت - 84ش - 120ز - 153ع).
(37) يأخذ الحصى كل يوم في يومه: (155ع).
(38) أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما وهو في طريقه إلى منى أن يلقط له حصى الجمار: (71ج).
(39) شرط ما يرمى به كونه حجرًا: (301ن).
(40) لا ينبغي الرمي إلا بالحجارة: (289ن - 98ش).
(41) حكم الرمي بحجر الحديد وما يتخذ منه الفصوص كالياقوت ونحوه: (301ن).
(42) حكم الرمي باللؤلؤ والمدر والجص والذهب والفضة ونحوها: (301ن).
(43) إن رمى بخاتم فضة حجرًا لم يجزه: (234ق).
(44) حكم تكسير الحصى من الجبل: (165ت - 166ت).
(45) حد الحجر الذي لا يجزئ الرمي به: (121ب).
(46) لا يجوز تخصيص حصى بعينه بغير دليل ولا إلحاق غيره به: (232ق).
(47) إذا وضع الحصى في المرمى بيده لم يجزئه: (239ق).
(48) حكم الرمي بالقوس والدفع بالرجل: (295ن).
(49) إذا طرح الحصى طرحًا أجزأه: (239ق).
(50) لا يجزئه الرمي إلا أن يقع الحصى في المرمى: (239ق - 93ش).
(51) إن رمى حصاة فوقعت في غير المرمى، فأطارت حصاة أخرى فوقعت في المرمى لم يجزئه: (240ق - 95ش).
(52) إن رمى حصاة فالتقمها طائر قبل وصولها لم يجزئه: (241ق).
(53) إن وقعت الحصاة على موضع صلب في غير المرمى، ثم تدحرجت على المرمى: (242ق - 293ن - 94ش).
(54) إن وقعت الحصاة على ثوب إنسان ثم طارت فوقعت في المرمى أجزأه: (242ق).
(55) لو وقعت الحصاة في محمل أو ثوب رجل فتحرك المحمل أو الرجل فسقطت في المرمى فإنها لا تجزئ: (94ش).
(56) إن أخطأت الحجارة المرمى وسقطت قريبًا منه لم يجزئه: (96ش).
(57) إن وقعت الحصاة في الشقوق في البناء المنتصب في وسط الجمرة وسكنت فيها لم يجزئه: (97ش).
(58) لو وقعت في غير المرمى ثم تدحرجت إلى المرمى: (294ن).
(59) إذا شك: هل وقعت الحصاة في المرمى أم لا؟: (243ق - 296ن - 72ز).
(60) حكم النقص في الرمي عن سبع حصيات: (266ق - 267ق - 110ش).
(61) حكم من تعمد النقص عن سبع حصيات: (266ق).
(62) من شك في عدد ما رمى بنى على اليقين: (110ش).
(63) من ترك حصاة واحدة كمن ترك الجميع: (109ش).
 الإنابة في الرمي:
(64) متى ينيب للرمي عنه؟: (308ق - 302ن - 107ش - 62ز - 68ز).
(65) حكم الرمي عن الغير: (132س - 108ش).
(66) إذا أغمي على المستنيب لم تنقطع النيابة في الرمي: (308ق).
(67) من ناب عن غيره بدأ بنفسه عند كل جمرة: (303ن - 45س - 67ز)
(68) من رُمي عنه لعذر ثم زال العذر في أيام التشريق: (304ن - 108ش).
(69) من أراد الرمي عن غيره فله حالتان: (63ز).
(70) من وكّل غيره في الرمي عنه من غير عذر شرعي فالرمي باقٍ عليه: (69ز).
(71) حكم الرمي عن المغمى عليه بدون إذنه: (303ن).
 يوم النحر:
(72) يوم الحج الأكبر يوم النحر: (261ق - 326ن - 151ج - 30س).
(73) يوم النحر هو أفضل الأيام: (111ج).
(74) أعمال يوم النحر: (262ق - 284ن).
(75) السنة ترتيب أعمال يوم النحر هكذا: الرمي، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف: (262ق - 284ن - 104ج).
(76) من قدم شيئًا من أعمال يوم النحر أو أخره فلا حرج: (284ن - 76ج).
 الهدي:
(77) الثج: إراقة دماء الهدي: (63ت).
(78) الهدايا من شعائر الله التي تعظم: (34س).
(79) معنى قوله تعالى: ((لكم فيها منافع إلى أجل مسمى)): (35س).
(80) الحكمة من مشروعية الهدي: (100س).
(81) الهدايا والضحايا والعقيقة مختصة بالأزواج الثمانية المذكورة في سورة الأنعام: (98ج).
(82) أنواع الدماء الواجبة لأجل النسك ومتعلقاته: (97س).
(83) أيام النحر: (246ق - 314ن - 92س - 125ب - 201ش - 86ز).
(84) تفاضل الأيام في الذبح أو النحر: (158ز - 86ز).
(85) وقت ذبح الهدي: (314ن).
(86) حكم الذبح ليلاً: (204ش).
(87) يجب الهدي بطلوع فجر يوم عرفة، ولا يجب قبله: (76ب - 83ع).
(88) يجوز تأخير ذبح الهدي إلى اليوم الثالث عشر: (86ز).
(89) من ذبح هديه قبل طلوع الشمس فحكمه حكم الأضحية إذا ذبحت قبل طلوع الشمس: (104ج).
(90) فائدة الخلاف في وقت وجوب دم الهدي: (212ش).
(91) حكم ذبح الهدي قبل يوم النحر: (58ت - 125ب - 213ش - 87ز).
(92) حكم تأخير ذبح الهدي إلى بعد أيام النحر: (137س).
(93) صفة النحر: (162ت).
(94) ما يستحب قوله عند ذبح الهدي: (162ت - 124ز).
(95) حكم التسمية عند الذبح: (245ق - 124ز).
(96) يستحب توجيه الذبيحة إلى القبلة: (245ق - 311ن - 162ت - 124ز).
(97) إذا اقتصر على التسمية ووجه الذبيحة إلى غير القبلة ترك الأفضل وأجزأه: (245ق).
(98) حكم توجيه الذبيحة إلى غير القبلة: (245ق).
(99) يستحب للمهدي أن يتولى نحر الهدي بنفسه: (378ق).
(100) إذا لم يذبح الهدي بيده فيستحب أن يشهد ذبحها: (378ق).
(101) كلما كان الذبح بمكان أسهل وأنفع للفقراء للانتفاع باللحم فهو أولى: (126ب).
(102) يجب أن يكون الهدي والإطعام لفقراء الحرم: (234ش).
(103) تفريق لحم الهدي على مساكين الحرم: (247ق - 128ب - 89ز - 100ع).
(104) يجب أن يذبح الهدي ويوزع في الحرم: (234ش).
(105) الأفضل أن يقسم الهدي بين مساكين الحرم بنفسه فإن أطلقه لهم جاز: (247ق - 378ق - 128ب - 216ش).
(106) الأحوط أن يأخذ الإنسان من ذبيحته شيئًا يتصدق به إذا كان عوائد الحكومات منع الناس من الخروج في الذبائح عن المحل المعين لهم: (62س).
(107) أخذ الفقراء من لحم الهدي: (379ق).
(108) مساكين الحرم: (247ق - 384ق - 128ب - 215ش - 89ز - 102ع).
(109) حكم من ترك هديه في مكان لا يستفاد منه: (214ش - 91ز).
(110) ما جاز تفريقه بغير الحرم لم يجز دفعه إلى فقراء أهل الذمة؛ لأنهم كفار: (385ق).
(111) مكان ذبح الهدي: (412ن -.
(112) السنة النحر بمنى: (249ق).
(113) يجوز الذبح خارج منى: (127ب).
(114) يجوز النحر في أي موضع من الحرم: (249ق).
(115) حكم من ذبح هديه خارج الحرم: (92ز - 193ع).
(116) حكم بيع شيء من الهدي: (248ق - 313ن).
(117) حكم إعطاء الجازر من الهدي: (248ق - 77ج).
(118) حكم الأكل من الهدي: (380ق - 381ق - 382ق - 103ج - 43ج - 108س - 96س - 246ش - 247ش - 125ز - 100ع).
(119) حكم الأكل من الفدية أو النذر: (96س - 247ش).
(120) حكم إخراج قيمة الهدي: (90ز).
(121) يستحب أن يأكل ويتصدق ويهدي من الهدي: (125ز - 100ع).
(122) أيهما يقدم: النحر أم الحلق: (6س - 260ش).
(123) إذا رمى جمرة العقبة نحر هديه إن كان معه هدي: (161ت).
(124) كل ما ذبح بمنى وقد سيق من الحل إلى الحرم فإنه هدي: (163ت).
(125) إذا اشترى الهدي من منى وذبحه فيها فهل هو هدي؟: (164ت).
(126) لا ينحر الهدي المسوق إلا بعد قضاء التفث: (244ت).
(127) الذي يشتري الهدي من خارج الحرم، لا يحل حتى يفرغ من أعمال الحج ويذبح هديه: (61ب).
(128) حكم الاستدانة لشراء الهدي: (51س - 159ز).
(129) يحصل وجوب الهدي بقوله: هذا هدي، أو بتقليده وإشعاره ناويـًا به الهدي: (368ق).
(130) لا يجب الهدي بالشراء مع النية ولا بالنية المجردة: (368ق).
(131) إذا غصب شاة فذبحها عن الواجب عليه: (369ق).
(132) إن تطوع بهدي غير واجب: (370ق).
(133) إذا أوجب هديًا فله إبداله بخير منه، وبيعه ليشتري بثمنه خيرًا منه: (371ق).
(134) الحكم فيما إذا ولدت الهدية: (372ق).
(135) حكم ركوب الهدي: (377ق - 102ج - 239ش).
(136) حكم شرب لبن الهدي: (373ق - 102ج - 240ش).
(137) إن شرب من اللبن ما يضر بالأم أو ما لا يفضل عن الولد ضمنه: (374ق).
(138) إن كان صوف الهدي يضر بها بقاؤه جزه وتصدق به: (375ق).
(139) الفرق بين الصوف وبين اللبن: (376ق).
(140) تعريف هدي التطوع: (381ق).
(141) يستحب أن يأكل من هدي التطوع: (381ق).
(142) إن أكل مما منع من أكله ضمنه بمثله لحمًا: (382ق - 316ن).
(143) إذا أطعم غنيًا من الهدي على سبيل الهدية جاز: (382ق).
(144) إذا باع شيئًا من الهدي أو أتلفه ضمنه بمثله: (382ق).
(145) إذا أتلف أجنبي من الهدي شيئًا ضمنه بقيمته: (382ق).
(146) يسن تقليد وإشعار الهدي: (387ق - 388ق - 305ن - 100ج - 18ج - 111س - 235ش).
(147) معنى التقليد والإشعار للهدي: (387ق - 388ق - 235ش).
(148) مجرد تقليد الهدي لا يكفي للإحرام ولا يوجبه ولو أمّ البيت: (238ش).
(149) الإمام مالك لم يبلغه حديث تقليد الغنم، ولو بلغه لعمل به: (236ش).
(150) الغنم لا يسن إشعارها: (388ق - 235ش).
(151) أفضل الهدي: الإبل ثم البقر ثم الغنم: (389ق).
(152) من وجبت عليه بدنة فذبح سبعًا من الغنم أجزأه: (390ق).
(153) من لزمه بدنة في غير النذر وجزاء الصيد أجزأته بقرة: (393ق).
(154) صفة نحر النبي صلى الله عليه وسلم للهدي: (77ج).
(155) نحر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثًا وستين بدنة بيده ثم نحر علي ما غبر من المائة: (77ج).
(156) استحباب سوق الهدي لمن قصد مكة حاجًا أو معتمرًا: (305ن).
(157) من أين يسوق الهدي؟: (306ن - 111س).
(158) المجزئ في الهدي: (307ن).
(159) تجزئ الشاة عن واحد والبقرة والبدنة عن سبعة: (394ق - 307ن - 209ش).
(160) الشاة أفضل من سبع البدنة: (308ن).
(161) لو نذر شاة ثم حدث بها عيب: (309ن).
(162) وقت ذبح الدماء الواجبة في الحج: (315ن).
(163) إذا نذر هديًا وأطلق: (386ق).
(164) يمنع من العيوب في الهدي ما يمنع في الأضحية: (395ق -.
(165) هل تجزئ عضباء الأذن والقرن؟: (91س).
(166) لا اشتراك في الشاة إجماعًا: (210ش).
(167) معنى قول أحمد رحمه الله: «ليس على أهل مكة متعة»: (287ق).
(168) لا يجب الهدي على من مات قبل رمي جمرة العقبة: (211ش).
(169) أقسام الواجب من الهدي: (361ق).
(170) أقسام الهدي الواجب بغير النذر: (383ق).
(171) جميع الهدي الواجب ضربان: (362ق).
(172) إذا ساق الهدي ونوى به الواجب الذي عليه من غير أن يعينه بالقول: (362ق).
(173) إذا عين الهدي الواجب عليه بالقول: (362ق).
(174) متى يجب الهدي على المتمتع؟: (12س).
(175) وقت وجوب دم التمتع: (398ن).
(176) دم المتعة دم واجب ويجب فيه ما استيسر من الهدي: (383ق - 9س).
(177) هدي التمتع والقران هدي شكران: (97س - 100ع).
(178) دم التمتع والقران دم نسك لا دم جبران: (42ج - 97س - 9س).
(179) وجوب الهدي على المتمتع والقارن: (80ن - 190ت - 11س - 50س - 70س - 9س).
(180) الأحوط ذبح هدي للقارن: (33ع).
(181) ليس على المفرد هدي: (50س - 9س).
(182) ليس على أهل مكة هدي تمتع ولا قران: (287ق - 84ز).
(183) هل على أهل جدة ومن كان ساكنًا بها هدي تمتع أو قران؟: (50س).
(184) إذا أفسد القارن والمتمتع نسكهما لم يسقط الدم عنهما: (299ق).
(185) إذا أفسد القارن نسكه ثم قضى مفردًا لم يلزمه في القضاء دم: (300ق).
(186) الرد على ما ذهب إليه ابن حزم من أنه لا هدي على القارن: (82ج - 83ج).
(187) الذي عليه الصحابة والتابعون ومن بعدهم أن القارن يلزمه الهدي كما يلزم المتمتع: (82ج).
(188) من ساق الهدي قرن بين النسكين: (111س).
(189) متى يحل من ساق الهدي وكان متمتعًا؟: (106س - 111س - 7س - 233ش).
(190) من اعتمر في أشهر الحج ورجع لأهله، ثم أحرم بالحج مفرَدًا فليس عليه دم التمتع: (16ز).
(191) من اعتمر في أشهر الحج ثم سافر إلى غير بلده ثم رجع محرمًا بالحج فعليه دم التمتع: (16ن -).
(192) من اعتمر في أشهر الحج ثم سافر إلى بلده ثم حج من نفس السنة فلا هدي عليه: (34).
(193) الأحوط أن من اعتمر في أشهر الحج، وحج في نفس السنة؛ وجب عليه الهدي: (205ش).
(194) من نوى التمتع ثم سافر قبل الحج وبعد العمرة مسافة قصر فليس عليه دم: (60ب).
(195) إذا كان أهل المتمتع حاضري المسجد الحرام فلا دم عليه: (111س - 207ش).
(196) حكم الدم على القارن إذا كان أهله حاضري المسجد الحرام: (207ش).
(197) من كرر العمرة في أيام الحج فعليه هدي واحد فقط: (230ش).
(198) كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الهدي إلى مكة وهو مقيم في المدينة: (99ج).
(199) كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث بالهدي وهو مقيم لم يحرم عليه شيء كان منه حلالاً: (99ج).
(200) من أرسل هديًا للحرم فلا يحرم عليه شيء: (99ج - 237ش).
(201) كان النبي صلى الله عليه وسلم ينحر هديه بعد طلوع الشمس وبعد الرمي: (104ج).
(202) من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الهدي: (100ج - 101ج - 102ج - 103ج - 104ج - 99ج).
(203) من أحكام الهدي والأضحية: (114س).
(204) كل ما ذبح بمنى وقد سيق من الحل إلى الحرم فهو هدي ويسمى أضحية: (592ت).
 شروط الهدي:
(205) للهدي شروط خمسة: (32ع).
(206) ليس من شرط الهدي أن يجمع فيه بين الحل والحرم ولا أن يقفه بعرفه: (250ق).
(207) يستحب أن يجمع في الهدي بين الحل والحرم وأن يقفه بعرفه: (250ق).
(208) لا يسن الهدي إلا من بهيمة الأنعام: (389ق).
(209) شروط وجوب الهدي على القارن: (84ن).
(210) شروط وجوب دم التمتع: (282ق - 82ن - 111س).
 الصوم لمن لم يجد الهدي:
(211) العاجز عن الهدي ينتقل للصوم ولو كان غنيًا في بلده: (398ن - 190ت - 10س - 111س - 218ش - 224ش - 81ع).
(212) من لم يستطع الهدي ولا الصيام فلا شيء عليه: (81ع).
(213) إذا لم يجد الهدي في موضعه أو وجده بأكثر من ثمن المثل لزمه الصيام: (398ن - 81ن).
(214) حكم تقديم الصوم على الإحرام بالحج: (399ن).
(215) شروط وجوب الصيام على من لم يجد الهدي: (218ش).
(216) وقت وجوب الصوم وقت وجوب الهدي؛ لأنه بدل: (292ق).
(217) وقت صيام الثلاثة الأيام والسبعة لمن لم يجد الهدي: (288ق - 399ن - 400ن - 190ت - 191ت - 10س - 111س).
(218) وقت صيام السبعة الأيام لمن لم يجد الهدي: (11س - 219ش).
(219) حكم تقديم صوم الثلاثة أيام على إحرام العمرة: (289ق).
(220) حكم من لزمه صوم المتعة فمات قبل أن يأتي به لعذر أو لغير عذر: (293ق).
(221) من عدم الهدي فيستحب له تقديم الإحرام ليصوم الأيام الثلاثة في الحج: (232ش).
(222) حكم من بدأ في صوم الثلاثة ثم وجد الهدي: (40ن - 225ش).
(223) الصيام يصح في كل مكان، ولكن لا يؤخره: (103ع).
(224) حكم التتابع في الصيام لمن لم يجد الهدي: (290ق - 400ن - 58ت - 220ش - 78ع - 85ع).
(225) من ابتدأ صيام الثلاثة الأيام في أول أيام التشريق فيلزمه التتابع: (85ع).
(226) المتمتع إذا لم يصم الثلاثة في أيام الحج فإنه يصومها بعد ذلك: (291ق).
(227) لا يجوز صيام أيام التشريق، لا تطوعـًا ولا فرضـًا، إلا لمن لم يجد الهدي: (39س - 79س - 221ش - 83ز).
(228) إن صام الثلاثة الأيام في أيام التشريق فلا بأس: (85ز).
(229) قد يترجح عند النظار عدم صوم أيام التشريق للمتمتع من وجهين: (221ش).
(230) الأفضل لمن عجز عن دم التمتع والقران أن يصوم قبل يوم عرفة الثلاثة الأيام: (85ز).
(231) لا يجوز الصيام لمن لم يصم الثلاثة حتى انتهت أيام التشريق: (228ش).
(232) الأفضل أن تصام الأيام الثلاثة في أيام التشريق: (84ع).
(233) إذا فاته صيام الأيام الثلاثة إلى ما بعد أيام التشريق: (226ش - 228ش).
(234) متى تصام الأيام السبعة؟: (86ع).
(235) إن صام السبعة قبل يوم النحر فلا يجزئه ذلك: (223ش).
(236) لزوم صوم السبعة بعد رجوع المحرم إلى أهله لمن لم يجد الهدي مطلقًا: (227ش).
(237) حكم تأخير الصيام عن أيام منى لمن لم يجد الهدي: (136س - 77ب).
(238) معنى: (الحج) من قوله تعالى: ((فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ)) [البقرة:196]: (217ش).
(239) حكم من كان قادرًا على هدي التمتع والقران وصام: (88ز).
(240) لا يجوز الصوم للعاجز عن الهدي إلا بعد التلبس بالإحرام: (222ش).
(241) حكم من صام قبل يوم النحر اعتقادًا منه أنه لا يجد الهدي ثم وجده: (76ب).
(242) المشهور من مذهب أحمد قياس دم الفوات على دم التمتع في الصيام: (229ش).
(243) المشهور من مذهب أحمد قياس كل دم وجب لترك واجب على دم التمتع في الصيام: (229ش).
 إذا عطب الهدي أو ضاع أو تلف:
(244) إذا عطب الهدي المعين أو تعيب أو سرق أو ضل: (362ق - 363ق - 245ت - 243ش).
(245) حكم الهدي إذا عطب في الطريق: (317ن - 101ج - 241ش).
(246) حكم الأكل من الهدي إذا عطب في الطريق: (317ن - 241ش - 242ش).
(247) إذا عيّن هديًا فضلَّ فذبح غيره ثم وجده: (364ق - 244ش).
(248) إن لزمه بدل الهدي بتفريطه: (245ش).
(249) إن عين هديًا معيبًا عما في ذمته: (365ق).
(250) إن عين هديًا صحيحًا فهلك أو تعيب بغير تفريطه: (366ق).
(251) إن أتلف الهدي أو تلف بتفريطه: (367ق).
 أحاديث تتعلق بالهدي:
(252) الجمع بين حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده ثلاثًا وستين بدنة)، وبين قول أنس: (ونحر بيده سبع بدن قيامًا): (78ج).
(253) بيان الغلط في حديث علي: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثين بيده وأمرني فنحرت سائرها): (79ج).
(254) الجواب عن حديث عبد الله بن قرط قال: (وقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدنات خمس...): (80ج).
(255) الجمع بين حديث أبي بكرة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بمنى ذبح كبشين أملحين)، وكان هذا بمكة، وبين حديث أنس: (أنه كان بالمدينة): (81ج).
(256) الجمع بين قول عائشة: (ذبح عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حججنا بقرة بقرة)، وبين ما جاء عنها أنها قالت: (ما ذبح عن آل محمد في الوداع إلا بقرة): (110ج).
 الأيام المعلومات والمعدودات:
(257) الأيام المعلومات هي العشر الأول من ذي الحجة: (328ن).
(258) الأيام المعلومات هي أيام النحر، والمعدودات هي أيام التشريق: (20س - 203ش).
(259) تفسير الأيام المعلومات بأنها العشر الأولى من ذي الحجة إلى آخر أيام النحر لا شك في عدم صحته: (202ش).
(260) حكي الإجماع على أن الأيام المعدودات هي أيام التشريق: (203ش).
 التحلل الأصغر والأكبر:
(261) متى يتحلل التحلل الأول؟: (168ت - 537ت - 99س).
(262) إذا رمى المحرم جمرة العقبة فقد حل التحلل الأصغر: (256ق).
(263) يحصل التحلل الأول بعمل اثنين من ثلاثة، ويحصل التحلل الثاني بالعمل الباقي من الثلاثة وهي: رمي جمرة العقبة، والحلق، والطواف مع السعي إن لم يكن سعى: (323ن - 99س).
(264) الحكمة في إباحة المحظورات كلها بفعل الطواف والحلق ورمي جمرة العقبة: (99س).
(265) الحكمة في عدم حل الوطء إلا بعمل الثلاثة المذكورة: (99س).
(266) الحل بعد رمي جمرة العقبة يكون بدون الحلق: (256ق).
(267) لا يحل المحرم من إحرامه حتى يطوف طواف الإفاضة: (277ق - 174ت).
(268) الطيب ولبس الثياب وقضاء التفث يحل بالتحلل الأول: (168ت - 88ش).
(269) يجوز للمحرم بالتحلل الأول كل ما حرم عليه إلا النساء: (168ت - 537س - 99س).
(270) الجماع لا يحل إلا بالتحلل الأخير، وكذا المباشرة: (323ن - 88ش).
(271) ظاهر قوله تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ))[المائدة:95] يدل على أن الصيد لا يحل إلا بالتحلل الأخير: (88ش).
(272) لا يحل المحرم إلا بعد الرمي والحلق: (164ع).
(273) لو قال قائل: بأن من ساق الهدي يتوقف إحلاله على نحره لكان له وجه: (164ع).
(274) النحر لا مدخل له في التحلل: (323ن).
(275) العمرة ليس لها إلا تحلل واحد: (323ن).
(276) متى يتحلل من ساق الهدي: (216ق - 53س - 133ع).
(277) المفرد والقارن لا يحلان إلا يوم النحر: (126ت).
(278) إذا تحلل المتمتع من العمرة حل له ما حرم عليه بالإحرام: (127ت).
 أحكام منى والمبيت بها:
(279) حدود منى: (236ق - 283ن - 13ب - 116ش).
(280) وادي محسِّر والعقبة ليسا من منى: (236ق).
(281) يصلي الناس سويًا في منى وغيرها ولا يتفرقون جماعات: (107ب).
(282) حكم المبيت بمنى: (115ش - 175ع - 189ع -.
(283) حكم من ترك المبيت في منى: (332ن - 145ب - 81ز - 174ع).
(284) حكم من ترك مبيت ليلة في منى: (330ن).
(285) حكم من ترك المبيت في منى جاهلاً حدودها مع القدرة على المبيت: (156ز).
(286) إذا اجتهد الحاج في التماس مكان في منى ليبيت فيه فلم يجد: (80ز - 191ع).
(287) المعتبر أن يكون حاضرًا بمنى عند طلوع الفجر: (330ن).
(288) المشروع أن يبقى المحرم في منى نهارًا لأجل رمي الجمرات: (142ب).
(289) من لم يجد مكانًا في منى سكن عند آخر خيمة ولو خارجها, ولا شيء عليه، ولا يذهب إلى مكة: (191ع).
(290) من يجوز له ترك المبيت بمنى: (305ق - 94ج - 157ز).
(291) الفرق بين الرعاء وأهل السقاية في المبيت: (306ق).
(292) أهل الأعذار من غير الرعاء كالرعاء في ترك المبيت: (307ق - 94ج - 146ب - 79ز - 79ز).
(293) يستحب للحجاج بمنى أن يكبروا عقيب الصلوات إلى الصبح من آخر أيام التشريق: (324ن).
(294) غير الحجاج بكبرون من صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق: (325ن).
(295) أيام التشريق وسبب تسميتها: (327ن - 128س).
(296) لا يجوز النفر من منى بعد الغروب: (111ش - 82ز).
(297) من أدركه الغروب في اليوم الثاني عشر وقد ارتحل من منى فهو في حكم النافر: (82ز).
(298) حكم من سار خارجًا من منى فمنعه مانع من الخروج حتى أذن المغرب: (345ن).
(299) لو غربت الشمس وهو في شغل الارتحال: (345ن).
(300) لو نفر قبل الغروب ثم عاد إلى منى لحاجة: (345ن).
(301) يستحب أن يبيت بعد النفر من منى بالمحصب: (184ت).
(302) جواز الاستعجال في اليوم الثاني قبل الغروب: (179ت - 21س).
(303) التأخر أفضل من الاستعجال: (343ن - 179ت - 22س - 114ش).
(304) حكم المتعجل إن لم يخرج من منى قبل المغرب: (345ن - 180ت - 112ش - 82ز).
(305) يجوز الاستعجال لأهل مكة كغيرهم: (113ش).
(306) حكم الإيقاد بمنى أو عرفة: (131ت).
(307) حكم صلاة العيد بمنى: (175ت - 250ت).
(308) لم يصل النبي صلى الله عليه وسلم جمعة ولا عيدًا في السفر: (175ت).
(309) السنة أن يقيم الإمام الذي يقيم للناس المناسك إلى اليوم الثالث ولا يتعجل: (181ت - 540ت).
(310) السنة للإمام أن يصلي بالناس بمنى ويصلي خلفه أهل الموسم: (182ت).
(311) يستحب ألا يدع الحاج الصلاة في مسجد منى -الخيف- مع الإمام: (270ق - 341ن - 342ن - 183ت).
(312) يستحب أن يخطب الإمام في اليوم الثاني من أيام التشريق خطبة يعلم الناس فيها حكم التعجيل والتأخير: (271ق).
(313) خطب صلى الله عليه وسلم الناس بمنى خطبتين: خطبة يوم النحر، والخطبة الثانية في أوسط أيام التشريق: (93ج).
(314) لا يسوغ بأي حال من الأحوال البناء في منى: (10ب).
(315) يجب أن ترفع يد أصحاب البيوت المتهدمة في منى عن تلك الدور، ويعوضوا عنها: (123س - 11ب).
(316) مقتضى الشرع إزالة البيوت التي في منى: (123س - 12ب).
(317) من استولى على شيء من منى تملكًا وصلى فيها فصلاته غير صحيحة: (18ب).
(318) من تملك شيئًا في منى فتملكه باطل: (19ب).
(319) منى وعرفة ومزدلفة كلها مشاعر، لا يجوز لأحد أن يبني فيها بناءً ويؤجره: (123س - 156ع).
(320) لم يكن بمنى أحد ساكنًا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم: (136ت).
(321) منى مناخ من سبق: (136ت).
 إحرام النبي صلى الله عليه وسلم وحجه وعُمَره:
(322) غلط في إحرام النبي صلى الله عليه وسلم خمس طوائف: (22ج).
(323) وهم في حج النبي صلى الله عليه وسلم خمس طوائف: (21ج).
(324) سبب غلط بعض الفقهاء في حج النبي صلى الله عليه وسلم: (243ت).
(325) الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج والعمرة معًا من حين أنشأ الإحرام ولم يحل حتى حل منهما جميعًا: (23ج).
(326) لم يحج صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة سوى حجة واحدة: (13ج).
(327) حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل الهجرة): (14ج).
(328) حديث جابر رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج ثلاث حجج قبل أن يهاجر): (154ج).
(329) وقت خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حجة الوداع: (17ج).
(330) حج النبي صلى الله عليه وسلم قارنًا: (16ت - 17ت - 117ج - 123ج - 19ج - 31ش).
(331) دلت بضعة وعشرون حديثًا صحيحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم قارنًا: (19ج).
(332) أوجه الترجيح لرواية من روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم قارنًا: (24ج).
(333) الصحابة الذين رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم قارنًا: (123ج).
(334) الجواب على حديث معاوية رضي الله عنه: (أنه قص شعر النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص على المروة): (124ج - 26ج).
(335) إهلال النبي صلى الله عليه وسلم: (26ت - 27ج - 30ش - 31ز).
(336) تضمنت حجة النبي صلى الله عليه وسلم ست وقفات للدعاء: (92ج).
(337) ما نقل عن بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع بالعمرة إلى الحج مرادهم بالتمتع: القران: (17ت - 18ت).
(338) عمر النبي صلى الله عليه وسلم: (16ت - 155ج - 3ج - 6ج - 7ج - 8ج - 252ش).
(339) لم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد حجته أبدًا: (242ت).
(340) لم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قط: (282ت - 283ت).
(341) الأحاديث التي ذكرت عُمَر النبي صلى الله عليه وسلم: (2ج - 3ج).
(342) لا تناقض بين الأحاديث التي روت عُمَر النبي صلى الله عليه وسلم: (2ج - 3ج).
(343) غلط في عُمَر النبي صلى الله عليه وسلم خمس طوائف: (20ج).
(344) عُمَر النبي صلى الله عليه وسلم كلهن في ذي القعدة: (153ج).
(345) عمرة القضية: (1ج).
(346) سبب تسمية عمرة القضية بهذا الاسم: (1ج).
(347) العمرة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم: (1ج).
(348) وهم ابن عمر رضي الله عنهما في قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب: (4ج).
(349) لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم للعمرة في رمضان قط: (155ج).
(350) لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال قط: (153ج).
 العمرة:
(351) حكم العمرة: (346ن - 226ت - 560ت - 561ت - 21ب - 251ش).
(352) حكم العمرة على أهل مكة: (9ق - 12ت - 13ت - 228ت - 230ت - 281ت - 284ت - 49ب - 105ز - 2ع).
(353) حديث: (العمرة هي الحج الأصغر) لا يدل على وجوب العمرة: (230ت).
(354) العمرة مع الحج كالوضوء مع الغسل: (231ت).
(355) العمرة تندرج في الحج: (111س).
(356) ما يستحب قوله لمن أراد الإحرام بعمرة: (85ق).
(357) الجواب عن عمرة عائشة وابن الزبير بمن مكة: (49ب).
(358) جواز العمرة في أشهر الحج: (27ش).
(359) التنعيم أقرب الحل إلى مكة: (10ت).
(360) حكم دخول مساجد عائشة التي في التنعيم: (11ت).
(361) حكم الخروج من مكة لعمرة تطوع: (546ت).
(362) لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه أحد يخرج من مكة ليعتمر إلا لعذر: (12ت).
(363) لم يستحب الصحابة أبدًا أن يحج ثم يعتمر عقب ذلك عمرة مكية: (14ت).
(364) من كان بمكة فإن الطواف أفضل له من العمرة: (281ت - 546ت).
(365) لم يعتمر أحد من مكة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عائشة: (282ت - 283ت).
(366) الاعتمار في أشهر الحج أفضل منه في رجب: (8ج).
(367) ليس للعمرة الرجبية أصل: (160ب).
(368) حكم تكرار العمرة أكثر من مرة في العام الواحد: (11ق - 11ج - 38ج - 186ع).
(369) لا يشرع الإكثار من العمرة بعد الحج: (113ز).
(370) عدم استحباب الإكثار من الاعتمار والموالاة بينهما: (11ق).
(371) صح عن بعض الصحابة أنه كرر العمرة أكثر من مرة في العام: (11ج).
(372) أقل حد بين العمرة والعمرة: (105ز).
(373) الواجب على من أهل بالعمرة ثم رفضها: (28ز).
(374) المفاضلة بين الاعتمار في أشهر الحج وبين الاعتمار في رمضان: (9ج).
(375) تجزئ عمرة المتمتع، وعمرة القارن، والعمرة من أدنى الحل عن العمرة الواجبة: (10ق).
(376) إذا أحرم المحرم بعمرة تطوع وعليه منذورة أو واجبة، أو أحرم بمنذورة وعليه واجبة: (45ق).
(377) حكم من اعتمر فطاف وسعى ثم لبس ثم حلق بعدما لبس: (139س - 55س).
(378) حديث: «من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج كيوم ولدته أمه» يدخل فيه من أتى بعمرة: (624ت).
 الفوات والإحصار:
(379) من لم يدرك الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فاته الحج: (355ق).
(380) من فاته الحج يتحلل بطواف وسعي وحلق: (355ق).
(381) من فاته الحج يلزمه القضاء من قابل: (355ق).
(382) من فاته الحج فإنه يلزمه هدي: (355ق).
(383) دم الفوات يجب إلى القضاء: (411ن).
(384) حكم المتمتع إذا خشي فوات الحج: (295ق - 38ج).
(385) حكم المتمتع إذا خشي فوات الحج وكان معه هدي: (295ق).
(386) حكم المتمتع إذا أدخل الحج على العمرة قبل الطواف من غير خوف الفوات: (295ق).
(387) معنى قوله تعالى: ((فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي)): (105س).
(388) دم الإحصار دم واجب ويجب فيه ما استيسر من الهدي: (383ق - 421ن - 5س - 167ب).
(389) يبقى المحصر على إحرامه حتى ينحر الهدي أو يصوم: (177ق).
(390) المحصر يلزمه دم ولا يلزمه قضاء الحج إن كان تطوعًا: (629ت).
(391) حكم من أحصر في حج فرضٍ أو نفل: (420ن - 195ع).
(392) من أحصر في عمرة: (421ن)
(393) متى يتحلل المحصر؟: (422ن - 260ت - 105س - 39ز).
(394) الحصر العام والخاص: (169ق - 425ن).
(395) حكم المحصر إذا كان عليه دين مؤجل يحل قبل قدوم الحاج، فمنعه صاحبه من الحج: (170ق - 425ن).
(396) إذا قدر المحصر على الهدي فليس له الحل قبل ذبحه: (172ق).
(397) يجزئ للمحصر كل ما يسمى هديًا: (255ش).
(398) من أحصر فعليه الهدي عند الإحصار في مكانه الذي أحصر فيه: (172ق - 414ن - 40ز - 87ع).
(399) إذا استطاع المحصر نحر الهدي في الحرم لم يحل حتى ينحره هناك: (256ش).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://2et2.yoo7.com/forum
حمدان
ديري مبدع
ديري مبدع
حمدان


الساعة :
دعاء
عدد المساهمات : 1104
نقاط : 2370
التقيم : 28
تاريخ التسجيل : 05/05/2012

 الجامع لأحكام الحج والعمرة - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الجامع لأحكام الحج والعمرة    الجامع لأحكام الحج والعمرة - صفحة 2 Icon_minitimeالخميس مايو 10, 2012 11:07 am

(1) إذا لم يستطع المحصر نحر الهدي في الحرم نحره حيث هو: (256ش).
(2) حكم المحصر إذا عجز عن الهدي: (176ق - 421ن - 5س - 258ش - 39ز - 88ع).
(3) حكم المحصر إن نوى التحلل قبل الهدي أو الصيام: (177ق).
(4) ليس على المحصر في نية الحل فدية: (177ق).
(5) إذا كان مع المحصر هدي ساقه معه أجزأه وإلا لزمه شراؤه إن أمكنه: (172ق).
(6) إذا فعل المحصر شيئًا من محظورات الإحرام قبل نحر الهدي أو الصوم فعليه فديته: (177ق).
(7) حكم من منع من الوقوف بعرفة: (550ت).
(Cool حكم من طاف وسعى للقدوم ثم أحصر أو مرض حتى فاته الحج: (173ق).
(9) إذا كان الإحصار قبل الوقوف أو بعده: (427ن).
(10) حكم من يتمكن من البيت ويصد عن عرفة: (173ق).
(11) حكم من أحصر عن البيت فلم يتمكن من طواف الإفاضة: (288ت).
(12) إذا تحلل المحصر من الحج ثم زال الحصر وأمكنه الحج: (174ق).
(13) حكم المحصر إذا أحصر في حج فاسد: (175ق).
(14) إذا أحصر في حج فاسد فحل ثم زال الحصر وفي الوقت سعة فله أن يقضي في ذلك العام: (175ق - 176ق).
(15) إذا أحصر الحجاج بعدو وأذن لهم في العبور فلم يثقوا بهم: (178ق).
(16) إذا أحصر الحجاج بعدو وأذن لهم في العبور ووثقوا بأمانهم: (178ق).
(17) إذا أحصر الحجاج بعدو وطلب خفارة على تخلية الطريق: (179ق - 421ن).
(18) لو أحرم العبد بغير إذن سيده، أو المرأة للتطوع بغير إذن زوجها؛ فلهما منعهما، وحكمهما حكم المحصر: (171ق).
(19) إذا أحرمت المرأة بالحج الواجب فحلف زوجها بالطلاق الثلاث أن لا تحج فهي بمنزلة المحصر: (357ق).
(20) من منع من الوصول إلى البيت بمرض أو كسر أو عرج أو ذهاب نفقة أو ضلال طريق فهل حكمه حكم المحصر في جواز التحلل؟: (180ق - 423ن - 424ن - 260ت - 550ت - 573ت - 140ج - 141ج - 105س - 198ع 25ع - - 254ش38ز).
(21) المشهور من المذهب أن من يتعذر عليه الوصول إلى البيت لمرض ونحوه أنه لا يجوز له التحلل بذلك: (180ق).
(22) من أحصر في حجة الإسلام فعليه أن يحج من قابل: (140ج).
(23) من أحصر في حج تطوع فلا شيء عليه غير هدي التطوع: (140ج).
(24) هل يكون الإحصار بالعدو وغيره أم لا؟: (254ش - 38ز).
(25) لا يعجل المحصر بالتحلل إذا كان يرجو زوال المانع قريبًا: (42ن - 38ز).
(26) إذا كان المحصر قد اشترط حل ولا شيء عليه: (424ن - 39ز).
(27) إذا أحصر الحجاج واحتاجوا لقتال من أحصرهم: (421ن).
(28) حكم القضاء على المحصر: (426ن - 259ت).
(29) لزوم الحلق على المحصر: (259ش - 87ع).
(30) من وجب عليه الحج والعمرة ولم يقدر على الدخول إلى مكة لحصر ونحوه ولكنه يستطيع قطع مسافة الطريق أو بعضها لم يلزمه: (77س).
 أحاديث الحج:
(31) حديث: «خذوا عني مناسككم»: (68س).
(32) حديث ابن عباس في فضل الحج ماشيًا: (3ش).
(33) حديث الزاد والراحلة عن أنس رضي الله عنه لا يقل عن درجة الاحتجاج: (12ش).
(34) لا يصح الحديث في فضل الإحرام من المسجد الأقصى: (109ج).
(35) حديث: (من لم يمنعه عن الحج حاجة ظاهرة، أو سلطان جائر، أو مرض حابس، فمات ولم يحج، فليمت إن شاء يهوديًا، وإن شاء نصرانيًا) حسن لغيره: (22ش).
(36) فوائد حديث: (اكتبوا لأبي شاه): (159ج).
(37) حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (قلت: يا رسول الله! ألا نبني لك بمني بيتًا أو بناءً يظلك من الشمس؟) الصواب أنه حسن: (160ج).
(38) حال حديث أم سلمة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن هذا يوم رخص لكم إذا رميتم الجمرة أن تحلوا): (157ج - 167ع).
(39) ضعف ابن القطان حديث ابن عباس رضي الله عنهما: (وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق)، بأن علته الشك في اتصاله: (108ج).
(40) حديث: (دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة) لا ريب أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: (119ج).
(41) حديث: (هذه عمرة تمتعنا بها) لا ريب أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: (119ج).
(42) حديث: (إذا أهل الرجل بالحج...): (120ج).
(43) حديث: (أن رجلاً جاء إلى عمر فشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة في مرض موته) حديث باطل: (121ج).
(44) حديث معاوية: (ما علمت أني قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص على المروة) في عمرة الجعرانة: (124ج).
(45) تضعيف الإمام أحمد لحديث بلال بن الحرث المزني: (يا رسول الله! فسخ الحج لنا خاصة أو لمن بعدنا؟ قال: لكم خاصة): (125ج).
(46) كان الإمام أحمد رحمه الله يضعف حديث أم سلمة رضي الله عنها: (أنه صلى الله عليه وسلم أرسلها ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر): (149ج - 67ج).
(47) حديث أسماء رضي الله عنها: (أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة، فقامت تصلي، فصلت ساعة ثم قالت: يا بني! هل غاب القمر؟) ليس فيه دليل على جواز رميها بعد نصف الليل: (150ج).
(48) بيان الغلط في حديث عائشة قالت: (خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة في رمضان فأفطر وصمت، وقصر وأتممت، فقلت: بأبي وأمي! أفطرت وصمت، وقصرت وأتممت، فقال: أحسنت يا عائشة): (5ج).
(49) الجمع بين حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل عائشة مع أخيها لتعتمر أنهما تلاقيا في الطريق، وبين ما جاء أنه انتظرها في منزله، فلما جاءت نادى بالرحيل في أصحابه، ثم الجواب عن إشكال آخر وهو قولها: لقيني وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها، أو بالعكس: (95ج - 96ج).
(50) الكلام على حديث ابن عباس رضي الله عنهما: (من نسي من نسكه شيئًا أو تركه فليهرق دمًا)، وهل يصح مرفوعًا أو موقوفًا؟: (153ز - 182ع).
(51) حديث: (اقضيا نسككما واهديا هديًا ثم ارجعا، حتى إذا جئتما المكان الذي أصبتما فيه فتفرقا، ولا يرى واحد منكما صاحبه) منقطع لا تقوم بمثله حجة: (155ش).
(52) حديث ابن عمر: (سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يترك المحرم من الثياب؟ فقال: لا يلبس البرانس)، فيه أحكام عديدة: (129ج).
(53) حديث: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بـ (لَحْي جمل): (192ش).
(54) الجمع بين حديث الصعب بن جثامة، وحديث أبي قتادة: (70ع).
 الفدية في ترك الواجب:
(55) من طاف قبل التحلل الأول وهو لابس المخيط صح منه ولزمه دم: (54ش).
(56) من ترك واجبًا ذبح نسكًا، فإن لم يستطع فلا شيء عليه: (194ع).
(57) من ترك واجبًا من واجبات الحج عمدًا أو سهوًا أو جهلاً فعليه دم: (74س - 153ز - 182ع).
(58) حديث ابن عباس: (من نسي من نسكه شيئًا أو تركه فليهرق دمًا): (182ع).
(59) مقدار الدم الواجب على من ترك واجبًا: (153ز).
(60) الدماء الواجبة لترك واجب: (410ن).
(61) الإطعام في الفدية وكذا الذبح كلاهما لفقراء الحرم: (133ز - 193ع).
(62) يجب ذبح الفدية عن ترك الواجب في الحرم: (411ن - 193ع).
(63) حكم من ذبح الفدية عن ترك الواجب خارج الحرم: (193ع).
(64) من ذبح خارج الحرم فيقال له: لا تُعِدْ ولا تَعُدْ: (193ع).
(65) وقت ذبح الدماء الواجبة لترك واجب: (411ن).
(66) لا يؤكل من فدية ترك الواجب شيء: (96س).
(67) إذا أحرم المكي من الحل الذي يلي الموقف فعليه دم: (69ق).
(68) إذا أحرم المكي من الحل ولم يسلك الحرم فعليه دم: (69ق).
(69) من تعدى الميقات ولم يحرم منه وأحرم دونه فعليه دم سواء رجع أو لم يرجع: (75ق - 57ن - 58ن - 50ب - 125ش - 12ز).
(70) من خشي فوات الحج برجوعه إلى الميقات يحرم من موضعه وعليه دم: (79ق).
(71) من ترك السعي بين الصفا والمروة فعليه دم: (213ق).
(72) من دفع من عرفة قبل الغروب فعليه دم: (223ق - 271ن - 112ب - 116ب - 117ب - 55ز - 143ع).
(73) من ترك المبيت بمزدلفة فعليه دم: (229ق - 326ق - 60ز).
(74) من دفع من مزدلفة قبل نصف الليل ولم يعد في الليل فعليه دم: (230ق).
(75) من ترك طواف الوداع فعليه دم: (274ق - 149ب - 70ز - 94ز - 180ع).
(76) من ترك المبيت بمنى فعليه دم: (330ن - 145ب - 81ز -174ع).
(77) من ترك المبيت في منى جاهلاً حدودها مع القدرة على المبيت فعليه دم: (156ز).
(78) لو ترك ليلة واحدة من منى أو جل ليلة لزمه دم: (115ش).
(79) من ترك الرمي من غير عذر فعليه دم: (309ق - 340ن - 89ش - 69ز - 93ع).
(80) من ترك رمي جمرة العقبة فعليه دم: (85ش).
(81) ذهب مالك إلى أن من أخر رمي حصاة واحدة إلى ليل ذلك اليوم لزمه الدم: (105ش).
(82) من ترك الإحرام من الميقات، أو الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، أو المبيت بمزدلفة؛ فالواجب عليه ما استيسر من الهدي، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام: (383ق).
 محظورات الإحرام:
(83) أقسام المحظورات: (48ع).
(84) معنى قوله تعالى: ((فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج)): (17س).
(85) أقسام فاعل المحظور: (98ع).
(86) الفدية في فعل المحظور: (55ت).
(87) من فعل شيئًا من المحظورات لزمته الفدية: (403ن).
(88) معنى قول العلماء في باب المحظورات: فيه دم: (47ع).
(89) لا يأخذ المحرم من بشرته ولا من أظفاره ولا من شعره شيئًا حتى يحل من إحرامه: (140ز).
(90) الهدي الواجب لفعل محظور غير الصيد يجوز أن يكون في الحرم أو في مكان فعل المحظور: (101ع).
(91) حكم من تعمد فعل شيء من المحظورات وقال: سوف أفتدي: (178ن).
(92) حكم من فعل شيئًا من محظورات الإحرام ناسيًا أو جاهلاً: (74س - 81س).
(93) لا يجوز الأكل من فدية فعل المحظور: (96س).
(94) الدماء الواجبة لارتكاب محظور: (410ن).
(95) وقت ذبح الدماء الواجبة لارتكاب محظور: (411ن).
(96) إذا فعل المحرم محظورين أو أكثر: (417ن - 419ن).
(97) سائر المحظورات - غير الجماع - وإن كان يأثم بها إلا أنها لا تفسد الحج: (30ت).
(98) لا يجوز صرف كفارة المحظور للحمام الذي في الحرم: (72ب).
(99) المشهور من مذهب أحمد قياس كل دم وجب بفعل محظور على فدية الأذى كاللبس: (229ش).
(100) الإطعام في الفدية والكفارة يرجع فيه إلى العرف: (56ت - 57ت).
(101) مقدار الطعام المخرج في كفارة محظورات الإحرام: (516ت).
(102) حكم إخراج الفدية قبل فعل المحظور: (58ت).
(103) من كرر محظورًا من نفس الجنس: (324ق - 59ت - 92ع).
(104) حكم التداوي للمحرم بالإبر وقلع الضرس ونحوها: (64ب).
(105) حكم تغطية الأقرع رأسه بالشمسية ونحوها: (65ب).
(106) لا يجوز للمحرم ولا غيره لبس المعصفر إلا للنساء: (188ش).
(107) من احتاج إلى فعل محظور فعل وفدى: (105ن - 55ت - 87س - 60ع).
(108) حكم غسل المحرم رأسه وبدنه: (100ق - 180ن - 72ت - 193ش).
(109) حكم الغطس داخل الماء للمحرم: (101ق - 63ج).
(110) حكم غسل المحرم رأسه بالسدر والخطمي ونحوهما: (102ق - 179ن - 64ج).
(111) أجمع أهل العلم على أن المحرم يغتسل من الجنابة: (100ق - 72ت).
 اللباس وما يلحق به:
(112) حكم لبس الهميان والحزام والمنديل: (108ق - 66ب - 167ش - 32ز).
(113) حكم جعل المحرم في ثوبه زرًا أو عروة أو تخليله بشوكة أو إبرة أو خيط: (108ق - 99ن - 57ب).
(114) حكم لبس التِّبان ونحوه: (43ت - 192ش).
(115) حكم لبس الخفين والسراويل: (51ع).
(116) حكم تغيير ملابس الإحرام إلى ملابس أخرى جديدة أو مغسولة: (20ز).
(117) حكم لبس الرجل للقفازين: (103ن - 171ش).
(118) حكم تظليل المحرم رأسه أو وجهه بعصا فيها ثوب: (174ش - 49ع).
(119) حكم الاستظلال بالخباء، والقبة المضروبة، والفسطاط، والمحمل ونحوها: (95ن - 47ت - 48ت - 584ت - 75ج - 133س - 175ش - 49ع).
(120) حكم الاستظلال بالشمسية: (56س).
(121) حكم لبس المحرم لحزام البندق: (55ب).
(122) يجوز عند المالكية حمل المحرم زاده على رأسه في خرج أو جراب إن كان فقيرًا أما إن كان غنيًا فلا: (176ش).
(123) لا يجوز للمحرم عند المالكية أن يغسل ثوب غيره؛ خوف أن يقتل بغسله إياه بعض الدواب التي في الثوب: (177ش).
(124) لا يجوز عند المالكية أن يجعل المحرم القطن في أذنيه فإن فعل فدى: (178ش).
(125) لا يجوز عند المالكية أن يجعل المحرم على صدغه قرطاسًا ولا أن يعصب رأسه، فإن فعل فدى: (178ش).
(126) ستر الرأس على ستة أقسام: (49ع).
(127) حكم تلبيد الشعر بالصمغ والحناء ونحوه: (96ن - 49ع).
(128) إذا طلى المحرم رأسه بطين، أو حناء، أو مرهم، أو نحو ذلك: (172ش).
(129) حكم تغطية الرأس بما لا يقصد به التغطية كحمل العفش ونحوه: (95ن - 49ع).
(130) حكم تغطية المحرم لرأسه: (130ق - 94ن - 41ت - 42ت - 46ت - 62ج - 49ع).
(131) حكم تغطية الرأس بما يلبس عادة على الرأس كالعمامة: (49ع).
(132) إذا حمل المحرم على رأسه مكتلاً أو طبقًا أو نحوه فلا فدية عليه: (129ق).
(133) حكم تغطية المحرم لوجهه: (130ق - 97ن - 62ج - 168ش - 76ع).
(134) يكره للمحرم وغيره كب وجهه على الوسادة: (179ش).
(135) له أن يلبس كل ما كان من جنس الإزار والرداء: (41ت).
(136) نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم أن يلبس القميص والبرنس والسراويل والخف والعمامة: (42ت).
(137) إذا لبس قميصًا وعمامة وسراويل وخفين لم يكن عليه إلا فدية واحدة: (324ق).
(138) ليس للمحرم أن يلبس ما نهي عنه إلا لحاجة: (54ت).
(139) إذا لبس ثم لبس مرارًا: (585ت - 59ت).
(140) أول من عبر بلبس المخيط: (50ع).
(141) ما هو المخيط؟: (44ت).
(142) حكم الإزار الذي خِيط: (38ت - 57ع).
(143) حكم لبس المحرم للمخيط والمعمول على قدر البدن: (97ن).
(144) من طاف قبل التحلل الأول وهو لابس للمخيط صح منه ولزمه دمٌ: (54ش).
(145) حكم من لبس المخيط جاهلاً أو ناسيًا: (132ز - 59ع).
(146) يجوز لرجال الأمن لبس المخيط لحفظ الأمن، ويفدي احتياطًا: (99ع).
(147) يلحق بما نهي عنه ما كان في معناه: (52ع - 43ت).
(148) الأشياء التي تلحق بما نهي عنه، وحكم غيرها: (56ع).
(149) الكوت يلحق بالقميص في النهي: (52ع).
(150) لو طرح القباء على كتفيه دون أن يدخل كميه: (43ت - 53ع).
(151) حكم عقد المحرم للرداء ونحوه: (108ق - 99ن - 45ت - 57ب - 66ب - 54ع).
(152) إذا عقد المحرم رداءه فعليه الفدية: (66ب).
(153) حكم المحرم إذا تقلد سيفًا أو مسدسًا أو ربط بطنه بحزام: (55ع).
(154) حكم لبس المحرم للساعة أو الخاتم، أو المرآة في عينيه، أو السماعة في أذنيه، أو تركيبة الأسنان في فمه: (56ب - 55ع).
(155) حكم نظر المحرم للمرآة: (125ق - 191ش).
(156) حكم غرز المحرم طرفي ردائه في إزاره: (99ن).
(157) حكم شق الإزار نصفين ولف كل نصف على ساق: (100ن).
 الخف والنعل والسراويل:
(158) للمحرم أن يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار، والخفين إذا لم يجد نعلين: (103ق - 107ن - 108ن - 39ت - 40ت - 129ج - 130ج - 131ج - 140ش - 107ز - 26ز).
(159) لبس الخف المقطوع مع وجود النعل يوجب الفدية: (173ش).
(160) حكم لبس الخف المقطوع إلى الكعبين مع القدرة على النعلين: (104ق - 106ق - 608ت - 173ش).
(161) حكم قطع الخفين أسفل من الكعبين إذا لم يجد المحرم نعلين: (105ق - 108ن - 108ن - 40ت - 130ج - 140ش - 107ز - 26ز).
(162) مدار مسألة قطع الخفين وفتق السراويل على ثلاث نكت: (132ج).
(163) من قال بقطع الخفين فعنده أن من لم يقطعهما فعليه فدية: (130ج).
(164) الفرق بين ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في لبس الخفين عند عدم النعلين وبين ترخيصه في حلق الرأس مع الفدية: (129ج).
(165) الجواب عن حديث ابن عمر: (وليقطعهما أسفل من الكعبين): (131ج).
(166) إذا لبس الخفين أو المكعب ثم وجد النعلين: (108ن).
(167) حكم لبس ما دون الكعبين؛ كالخف المكعّب والمداس ونحوه: (40ت).
(168) لا يلبس المحرم ما كان في معنى الخف والسراويل: (43ت).
(169) حكم لبس المرأة المحرمة للجوارب والخفين: (27ز).
(170) يباح لبس النعل كيفما كانت: (107ق).
(171) لا يجب قطع شيء من النعل أبدًا: (107ق).
 الطيب والفدية فيه:
(172) الطيب هو ما يتطيب به، أو يتخذ منه الطيب، ومنه الزعفران: (110ن - 141ش).
(173) المحرم ممنوع من الطيب: (110ن - 66ت - 62ج).
(174) أحكام الطيب للمحرم: (61ع).
(175) إن مس المحرم من الطيب ما يعلق بيده فعليه الفدية: (121ق).
(176) حكم كل ما صبغ بزعفران أو ورس، أو غمس في ماء ورد، أو بخر بعود: (122ق).
(177) حكم الزعفران وغيره من الأطياب إذا جعل في الطعام والشراب للمحرم: (126ق - 113ن - 71ب).
(178) حكم الحناء للمحرم والمحرمة: (136ق - 67ن - 185ش - 138ز).
(179) الحناء توجب الفدية عند المالكية وأبي حنيفة: (185ش).
(180) حكم تطييب ملابس الإحرام ولو بقيت الرائحة بعد الإحرام: (82ق - 64ن - 189ش - 190ش - 21ز - 19ع).
(181) إذا طيب ثوبه عند الإحرام ثم نزعه فلا يلبسه؛ فإن لبسه فعليه الفدية: (82ق - 66ن - 190ش).
(182) حكم تطييب البدن عند الإحرام: (64ن - 25ت - 21ز).
(183) الاستعمال المحرم للطيب: (115ن).
(184) يلزم المحرم إن تطيب غسل الطيب وخلع اللباس: (322ق).
(185) يستحب أن يستعين في غسل الطيب بحلال: (322ق).
(186) إن انقطعت رائحة الثوب المطيب أو صبغ بغيره فغلب عليه: (123ق).
(187) حكم استعمال المحرم للصابون المعطر: (68ب - 139ز).
(188) حكم استخدام المحرم للأدهان المطيبة: (127ق - 125ن).
(189) حكم استعمال المحرم للأدهان غير المطيبة: (127ق - 125ن - 126ن - 586ت - 66ت).
(190) حكم الكحل بالإثمد في الإحرام للمرأة والرجل: (133ق - 112ن - 181ن).
(191) حكم من تطيب وفدى ثم كرر: (181ش).
(192) حكم من تطيب مرارًا ولم يفدِ: (181ش).
(193) حكم المحرم إذا نقل الطيب من موضع من بدنه إلى موضع آخر: (82ق - 66ن - 190ش).
(194) حكم المحرم إذا تعمد مس الطيب بيده في بدنه أو نحاه من موضعه: (82ق - 190ش).
(195) إذا عرق الطيب أو ذاب فسال من موضعه إلى موضع آخر فلا شيء عليه: (82ق - 65ن - 20ع).
(196) إذا غسل المحرم رأسه فعلق بيده طيب: (21ع).
(197) حكم النبات الذي لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه الطيب: (120ق - 111ش - 184ش).
(198) حكم النبات الذي ينبت للطيب ويتخذ منه الطيب: (120ق - 184ش).
(199) النعناع والريحان الفارسي والبرتقال ليست من الطيب: (69ب - 70ب).
(200) الهيل والقرنفل ونحوها من التوابل ليست طيبًا: (71ب).
(201) أنواع النبات الذي له رائحة: (120ق - 184ش)
(202) العصفر ليس بطيب: (111ن - 188ش).
(203) السدر ليس من الطيب في شيء: (64ج).
(204) حكم التطيب بالعود للمحرم: (67ب).
(205) إذا مس المحرم من الطيب ما لا يعلق بيده: (121ق - 118ن).
(206) إذا شم المحرم العود فلا فدية عليه: (121ق).
(207) حكم شم المحرم للطيب من غير قصد منه: (128ق - 116ن - 67ب - 61ع).
(208) لو شم الطيب عامدًا وجبت الفدية: (183ش).
(209) حكم شم المحرم للورد والريحان: (119ن - 69ب)
(210) حكم قصد المحرم شم الطيب من غيره بفعل منه: (128ق - 116ن - 66ت - 61ع).
(211) لو انغمر الطيب في غيره كالماء ونحوه لم يحرم: (114ن).
(212) حكم جلوس المحرم في حانوت عطار أو في موضع يبخر: (116ن).
(213) لو استروح إلى رائحة طيب موضوع بين يديه: (117ن).
(214) حكم جلوس المحرم على فراش مطيب أو أرض مطيبة: (120ن).
(215) لو داس بنعله طيبًا لزمته الفدية: (121ن).
(216) لو مس طيبًا يظنه يابسًا فكان رطبًا: (124ن).
(217) حكم من تطيب ناسيًا أو جاهلاً أو مكرهًا: (122ن - 123ن).
(218) إذا احتاج إلى الوضوء وغسل الطيب، ومعه ماء لا يكفي إلا أحدهما: (323ق - 182ش).
(219) لا رخصة في إبقاء الطيب: (323ق).
(220) إن تعذر على المحرم إزالة الطيب فلا فدية عليه: (325ق).
(221) دليل من قال بوجوب الفدية على من تطيب: (186ش).
(222) فدية الطيب لازمة كفدية الأذى: (187ش).
(223) فدية الطيب على التخيير: (187ش).
(224) من احتاج لتضميد جرحه بطيب ونحوه فعل وفدى: (199ش).
 الفدية في حلق الرأس وقلع الظفر:
(225) لا يقلم المحرم أظفاره ولا يقطع شعره: (67ت - 6س).
(226) العلة من منع المحرم من الأخذ من شعره: (6س - 8س - 42ع).
(227) حكم من أخذ من شعره للحجامة وهو محتاج لها: (517ت - 610ت - 69ت - 196ش).
(228) حكم الحجامة للمحرم: (109ق - 182ن - 69ت - 195ش - 196ش - 45ع).
(229) إذا احتجم المحرم فاحتاج لقطع شعر فله قطعه وعليه الفدية: (109ق).
(230) حكم الفصد للمحرم: (71ت).
(231) حكم حك المحرم لبدنه أو شعره: (98ق - 183ن - 68ت - 197ش).
(232) إذا حك المحرم رأسه فرأى في يده شعرًا: (98ق - 183ن - 184ن).
(233) إذا حلق المحرم بعض رأسه لا جميعه، أو شعر بدنه: (165ش).
(234) حكم الأخذ من شعر الرأس للحاجة: (8س - 45ع).
(235) من أخذ من شعر رأسه لغير حاجة فعليه دم: (45ع).
(236) إذا قلع جلدة عليها شعر: (318ق - 130ن).
(237) إذا خلل شعره أو اغتسل فسقط بعض شعره: (319ق - 517ت - 70ت).
(238) في قطع بعض الشعرة ما في قطع جميعها: (321ق).
(239) من نما شعر شاربه فأخذ منه فلا فدية عليه: (40ع).
(240) الاحتياط أن لا يأخذ المحرم من شاربه وإبطه وعانته ونحوها: (41ع).
(241) يحرم إزالة جميع الشعر بأي نوع من أنواع الإزالة: (127ن).
(242) حكم مشط اللحية والرأس: (128ن - 129ن).
(243) لو حلق رأسه في مكانين أو في زمانين متفرقين: (418ن).
(244) شعر الرأس وغيره سواء في وجوب الفدية: (312ق).
(245) إذا حلق من شعر رأسه وبدنه ففي الجميع فدية واحدة: (312ق).
(246) من احتاج إلى فعل محظور فعل وفدى، كما في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه: (134ن - 76س - 60ع).
(247) لو نبتت شعرة في جفن محرم من الداخل وصارت تؤذيه: (134ن - 76س - 65ع).
(248) الفدية الواجبة بحلق الشعر: (313ق - 163ش).
(249) يجزئ البر والشعير والزبيب في الفدية: (314ق).
(250) من أبيح له حلق رأسه لأذى به فهو مخير في الفدية قبل الحلق وبعده: (320ق).
(251) القدر الذي يجب به الدم في حلق الرأس: (311ق - 44ع).
(252) إذا أخذ من شعره ما فيه إماطة الأذى فعليه دم: (44ع).
(253) الحكم فيما إذا حلق ثم حلق مرة أخرى: (315ق).
(254) الفدية في حلق الرأس على التخيير: (313ق - 383ق - 106س - 8س - 163ش).
(255) لا فرق بين العامد والمخطئ والمعذور وغير المعذور في التخيير في الفدية: (313ق).
(256) من حلق أو قصر أو قلم ناسيًا أو جاهلاً: (134ن - 79ب).
(257) لا خلاف بين أهل العلم أنه يجوز الصيام في أي مكان: (164ش).
(258) النسك والصدقة له أن يفعلها في أي مكان: (164ش).
(259) حكم التفلي للمحرم: (97ق - 588ت - 84ت).
(260) حكم قتل القمل وأخذه من الرأس: (97ق - 184ن - 518ت - 588ت - 611ت - 83ت - 194ش).
(261) لا جزاء في قتل القمل: (154ق - 329ق - 99ق).
(262) لا جزاء في قتل البعوض والبراغيث: (99ق - 588ت - 611ت).
(263) اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في إباحة قتل القمل: (97ق).
(264) فدية كعب بن عجرة رضي الله عنه على الحلق لا على إزالة القمل: (194ش).
(265) حكم حلق الحلال أو المحرم شعر المحرم: (131ن - 132ن - 133ن).
(266) إذا حلق المحرم رأس حلال أو قلم أظفاره: (316ق - 131ن).
(267) إذا حلق محرم أو حلال رأس محرم بإذنه: (317ق - 131ن).
(268) إذا حلق محرم أو حلال رأس محرم وهو نائم أو مكره: (317ق - 131ن).
(269) إلى متى يستمر تحريم حلق الشعر للمحرم: (6س).
(270) حكم تقليم لأظافر للمحرم: (127ن - 6س - 43ع).
(271) الفدية تجب في الشعرة والظفر: (321ق - 106س).
(272) إن قلم أظافره، أو نتف إبطه، أو قص شاربه، أو حلق عانته، أو تطيب ناسيـًا أو جاهلاً: (23ز).
(273) أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من قلم أظفاره إلا من عذر: (124ق).
(274) إذا انكسر الظفر فللمحرم إزالته ولا فدية عليه: (124ق - 134ن - 76س - 65ع).
(275) في قص بعض الظفر ما في جميعه: (321ق).
(276) يحرم على المحرم الأخذ من أظفاره إجماعـًا، أما الفدية فلم يـُدَّعَ فيها إجماع: (166ش).
(277) حكم نزع القراد والحلمة من البعير: (198ش 611ت).
 عقد النكاح للمحرم:
(278) زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة رضي الله عنها: (138ج - 142ش - 71ع).
(279) يصح عقد النكاح بعد التحلل الأول: (163ع).
(280) حكم عقد النكاح إن كان الزوج أو الزوجة أو وليها محرمـًا: (135ن - 73ت - 102س - 143ش - 145ش - 72ع).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://2et2.yoo7.com/forum
حمدان
ديري مبدع
ديري مبدع
حمدان


الساعة :
دعاء
عدد المساهمات : 1104
نقاط : 2370
التقيم : 28
تاريخ التسجيل : 05/05/2012

 الجامع لأحكام الحج والعمرة - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الجامع لأحكام الحج والعمرة    الجامع لأحكام الحج والعمرة - صفحة 2 Icon_minitimeالخميس مايو 10, 2012 11:08 am

(1) إذا وكَّل حلالٌ حلالاً في التزويج ثم أحرم أحدهما أو المرأة: (146ش).
(2) إذا كان الوكيل حلالاً والموكل محرمًا: (147ش).
(3) حكم الخطبة للمحرم: (140ق - 136ن - 73ت).
(4) الإحرام الفاسد كالصحيح في منع النكاح وسائر المحظورات: (141ق).
(5) حكم شهادة المحرم في النكاح: (142ق - 137ن - 144ش).
(6) إذا شهد المحرم في النكاح أو خطب لم يفسد النكاح: (142ق).
(7) متى تزوج المحرم أو زوج، أو زُوِّجَتْ محرمة، فالنكاح باطل: (139ق).
(Cool يجوز للمحرم أن يراجع زوجته المطلقة: (147ق - 144ش).
(9) حكم شراء المحرم للإماء: (148ق).
 الجماع للمحرم:
(10) الحج لا يفسد إلا بالجماع: (182ق - 27ت - 86ت).
(11) ضابط الجماع الذي يبطل الحج: (138ن - 85ت - 158ش).
(12) يحرم على المحرم الوطء ومقدماته: (85ت - 151ش).
(13) من وطئ فعليه بدنة: (297ق).
(14) ما يجب على من جامع عامدًا عالمًا بالتحريم: (147ن).
(15) حكم من جامع زوجته قبل التحلل الأول: (145ن - 404ن - 148ش - 24ز - 73ع).
(16) حكم من جامع بعد التحلل الأول وقبل الثاني: (301ق - 145ن - 279ت - 609ت - 74ب - 25ز).
(17) يستمر تحريم الجماع والمباشرة حتى يتحلل التحلل الثاني: (141ن - 323ن).
(18) من وطئ قبل جمرة العقبة فقد فسد حجه: (297ق).
(19) حكم من جامع بعد رمي الجمرة وقبل طواف الإفاضة: (279ق - 149ش).
(20) حكم من وطئ بعد رمي جمرة العقبة: (301ق - 303ق520ت521ت).
(21) من جامع بعد رمي الجمرة وقبل طواف الإفاضة فعند الشافعي يلزمه الفدية: (149ش).
(22) حكم من جامع قبل طواف الإفاضة أو بعده قبل السعي: (45ز).
(23) ماذا يصنع المتمتع إذا أفسد عمرته ومضى في فاسدها فأتمها؟: (187ق).
(24) من أفسد حجه بالجماع فعليه إتمامه: (182ق - 86س - 73ع).
(25) إذا أفسد الحاج حجته وأتمها فله الإحرام بالعمرة من أدنى الحل: (188ق).
(26) الحج الفاسد بالجماع يجب قضاؤه فورًا في العام القابل: (150ش).
(27) من أفسد حجه بالجماع يقضي حجه كالذي أفسده أو زيادة: (183ق - 159ش).
(28) ماذا يفعل من أفسد القضاء؟: (189ق - 162ش).
(29) ما يلزم الزوجة إن كانت مطاوعة للزوج في الجماع: (153ش).
(30) حكم المرأة المكرهة على الجماع في الحج: (297ق - 148ن - 153ش - 161ش - 89ع).
(31) حكم من رجعت إلى بلدها قبل طواف الإفاضة ووطأها وزوجها: (279ت).
(32) الدليل على فساد حج من جامع أو باشر وهو محرم: (154ش).
(33) حكم من جامع مرارًا: (156ش).
(34) حكم من جامع ناسيًا أو جاهلاً أو مكرهًا: (148ن - 519ت - 54س - 82س - 157ش - 96ع).
(35) العمد والنسيان في الوطء سواء: (146ق).
(36) إذا أفسد القارن نسكه بالوطء فعليه فداء واحد: (281ق).
(37) إذا أفسد القارن والمتمتع نسكهما لم يسقط الدم عنهما: (299ق).
(38) إذا أفسد القارن نسكه، ثم قضى مفردًا، لم يلزمه في القضاء دم: (300ق).
(39) حكم من جامع في عمرته قبل الطواف أو السعي أو الحلق: (146ن - 349ن - 160ش).
(40) حكم من وطئ قبل التحلل من العمرة: (298ق).
(41) حكم من طاف للزيارة ولم يرم ثم وطئ: (302ق).
(42) حكم من وطىء دون الفرج وهو محرم: (143ق - 139ن).
(43) حكم مجرد نظر المحرم للمرأة من غير مني ولا مذي: (144ق).
(44) حكم المحرم إذا فكر أو نظر فأنزل: (145ق - 144ن - 57س).
(45) إن باشر قبل التحلل الأول فأنزل أثم وعليه فدية أذى: (74ع).
(46) حكم من أنزل عامدًا بعد التحلل الأول وقبل الثاني من غير جماع: (154ز).
(47) تحرم المباشرة فيما دون الفرج بشهوة: (139ن - 141ن - 94س).
(48) حكم اللمس والقبلة بغير شهوة: (140ن).
(49) حكم من باشر ناسيًا: (142ن).
(50) الاستمناء باليد يوجب الفدية: (143ن).
(51) حكم الإنزال بغير جماع: (86ت).
(52) إن قبل المحرم أو أمذى بشهوة فعليه دم: (87ت).
(53) (إذا قضيا -أي: من جامع وزوجته- تفرقا من موضع الجماع حتى يقضيا حجهما: (184ق - 152ش).
(54) الحكمة من التفريق بين من جامع وزوجته في قضاء الحج في موضع الجماع: (184ق).
(55) كيف يفرق بين من جامع وزوجته في قضاء الحج؟: (184ق).
(56) حكم التفريق بين من جامع وزوجته في قضاء الحج: (185ق).
(57) نص أحمد رحمه الله على أن من أفسد حجه بالجماع فإنه يحرم للقضاء من أبعد الموضعين: الميقات أو موضع إحرامه الأول: (183ق).
 الصيد:
(58) الإجماع على منع صيد البر للمحرم بحج أو عمرة، وتحرم الإشارة إليه، والدلالة عليه: (163ن - 74ت - 23س - 261ش).
(59) لا يحل للمحرم الإعانة على الصيد بشيء: (110ق - 74ت - 23س).
(60) حكم صيد البحر للمحرم: (152ق - 153ن - 74ت - 27س - 107ع).
(61) صيد البحر مباح في الإحرام بغير خلاف ولا يحل صيده من آبار الحرم وعيونه: (154ق).
(62) ضابط صيد البحر: (152ق - 153ن).
(63) طير الماء من صيد البحر في قول عامة أهل العلم: (152ق).
(64) لا يصطاد بالحرم صيدًا وإن كان من الماء كالسمك: (587ت - 76ت).
(65) حكم صيد البرمائي: (153ن).
(66) حكم أكل المحرم من الصيد: (139ج - 23س).
(67) قتل المحرم للصيد يجعله بمنزلة الميتة في عدم الحل: (177ن - 30ج).
(68) حكم أكل المحرم من الصيد إذا صيد من أجله، أو دل عليه، أو أعان عليه: (117ق - 175ن - 23س - 68ع - 69ع).
(69) إذا صاد المحرم صيدًا أو ذبحه فهل يحل له ولغيره أكله؟: (118ق - 175ن - 262ش - 66ع - 67ع).
(70) حكم أكل الحلال من الصيد الذي صيد لأجل المحرم أو دل عليه أو أعان عليه: (117ق).
(71) حكم الأكل من صيد الحرم إذا صاده الحلال: (118ق).
(72) إذا اضطر المحرم إلى أكل الصيد: (327ق - 170ن).
(73) إذا اضطر المحرم فوجد صيدًا وميتة، فأيهما يأكل؟: (119ق).
(74) حكم أكل المحرم من صيد الحلال: (176ن - 29ج - 30ج).
(75) الخلاف فيما أهداه الصعب بن جثامة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: (32ج).
(76) أوجه ترجيح أن ما أهداه الصعب بن جثامة للنبي صلى الله عليه وسلم هو لحم: (32ج).
(77) الجمع بين حديث الصعب بن جثامة وحديث أبي قتادة في الصيد: (70ع).
(78) إذا اغتصب المحرم شاة فذبحها فلا يحرم أكلها: (66ع).
(79) حكم تنفير صيد الحرم: (77ت).
(80) حكم قتل الجراد للمحرم: (153ن - 73ب).
(81) حكم قتل البراغيث والقمل: (83ت).
(82) حكم قتل ما يتعرض له من الدواب كالأسد والفهد: (83ت).
(83) ما يحرم ويضمن في الإحرام يحرم ويضمن في الحرم: (154ق).
(84) من ملك صيدًا في الحل فأدخله الحرم: (156ق - 106ع).
(85) هل يملك الصيد بالهبة أو الشراء ونحوهما؟: (351ق - 159ن - 160ن - 161ن - 74ت).
(86) إن أخذ المحرم الصيد بالبيع أو الهبة أو غيرها من الأسباب ثم تلف: (352ق).
(87) لا يسترد المحرم الصيد الذي باعه وهو حلال بخيار ولا عيب في ثمنه، ولا غيرهما: (353ق).
(88) إن ورث المحرم صيدًا: (354ق).
(89) قتل الفواسق الخمس في الحرم والإحرام: (149ق - 62ع).
(90) يجوز قتل المحرم للغراب الأبقع وغير الأبقع: (149ق).
(91) حكم قتل المحرم للسباع العادية وكل ما يؤذي عادة: (149ق - 81ت - 263ش - 62ع).
(92) حكم قتل النحل والنمل: (522ت - 612ت).
(93) هل للإحرام أو للحرم أثر في تحريم شيء من الحيوان الأهلي؟: (151ق - 63ع).
(94) حكم صيد وادي وج وشجره: (168ق - 416ن - 288ش).
(95) الحديث الوارد في وادي وج ضعيف: (168ق).
 الفدية والجزاء في الصيد:
(96) يحرم قتل الصيد وفيه الفدية: (62ع).
(97) ضابط الصيد الذي يجب فيه الجزاء: (327ق - 149ن - 28س).
(98) الجزاء في صيد الحرم: (153ق).
(99) في جزاء الصيد أربعة فصول: (342ق).
(100) في قتل الصيد ستة فصول: (327ق).
(101) يجب الجزاء على المحرم بقتل الصيد في الجملة: (327ق).
(102) الصيد المحرم قتله ابتداء من غير سبب يبيح قتله فيه الجزاء: (327ق).
(103) جزاء الصيد يجب على المحرم، ولا فرق بين إحرام الحج والعمرة: (327ق).
(104) الجزاء لا يجب إلا بقتل الصيد: (327ق).
(105) الجزاء إنما يجب في صيد البر دون صيد البحر: (327ق).
(106) لو صال على المحرم صيد وأبى إلا أن يقاتله فقتله: (327ق - 166ن - 167ن - 64ع).
(107) حكم قتل الصائل في الحرم والإحرام: (166ن - 82ت - 73ب - 64ع).
(108) يحرم إتلاف أجزاء الصيد: (159ن).
(109) إن أتلف جزءًا من الصيد وجب ضمانه: (334ق).
(110) لو كان يملك صيدًا ثم أحرم: (162ن).
(111) يحرم صيد طير الماء وفيه الجزاء: (152ق - 154ن).
(112) يضمن صيد الحرم في حق المسلم والكافر والكبير والصغير والحر والعبد: (155ق).
(113) حرمة صيد الحرم متعلقة بمحله: (155ق).
(114) من ملك صيدًا في الحل فأدخله الحرم فتلف في يده فعليه ضمانه: (156ق).
(115) إذا رمى الحلال من الحل صيدًا في الحرم فقتله، أو أرسل كلبه عليه فقتله، أو قتل صيدًا على فرع في الحرم أصله في الحل: (158ق).
(116) إن رمى من الحرم صيدًا في الحل، أو أرسل كلبه عليه، أو قتل صيدًا على غصن في الحل أصله في الحرم، أو أمسك حمامة في الحرم، فهلك فراخها في الحل: (160ق).
(117) إن أمسك طائرًا في الحل فهلك فراخه في الحرم: (159ق).
(118) حكم صيد الصيد المحرم إذا كان بعض قوائمه في الحرم وبعضها في الحل: (289ش).
(119) حكم صيد الطير الواقف على أغصان شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحل: (290ش).
(120) الجزاء الواجب في صيد الحرم والإحرام: (405ن - 406ن).
(121) التحقيق أن قاتل الصيد مخير في الجزاء: (342ق - 383ق - 406ن - 270ش).
(122) جزاء ما كان دابة من الصيد نظيره من النعم: (327ق).
(123) هل يراعى الحجم في مثلية الصيد؟: (273ش).
(124) المراد بالمثلية في الآية: (25س - 269ش - 273ش).
(125) إذا لم يجد مثل الصيد فما هو الذي يُقوّم؟: (342ق - 26س - 79ع).
(126) ما لا مثل له من الصيد: (346ق - 25س).
(127) إذا قتل الصيد وكان جزاؤه شاة، فهل يجزئه سبع البدنة أو البقرة؟: (104ع).
(128) يذبح جزاء الصيد ويتصدق به على مساكين الحرم: (342ق - 26س).
(129) وقت ذبح جزاء الصيد: (342ق).
(130) الطعام المخرج في قتل الصيد: (343ق - 26س).
(131) لا يجزئ إخراج الطعام إلا لمساكين الحرم: (344ق - 272ش).
(132) الصيام الواجب في قتل الصيد: (342ق - 26س).
(133) هل يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء ويطعم عن بعض؟: (345ق).
(134) ظاهر الآية الكريمة أنه يصوم عدل الطعام المذكور، ولو زاد من الصيام عن شهرين: (271ش).
(135) قال بعض العلماء: لا يتجاوز صيام الجزاء شهرين: (271ش).
(136) لا يجوز إخراج قيمة المثل: (80ع).
(137) حكم إخراج جزاء الصيد بعد جرحه وقبل موته: (347ق).
(138) لو اشترك جماعة في قتل صيد فعليهم جزاء واحد: (348ق).
(139) إن كان شريك المحرم حلالاً أو سبعًا: (349ق).
(140) إن اشترك حرام وحلال في صيد حرمي فالجزاء بينهما: (350ق).
(141) من صاد صيدًا لم يحكم فيه الصحابة فيحكم فيه عدلان: (332ق - 25س).
(142) يجوز أن يكون قاتل الصيد أحد العدلين: (332ق - 405ن).
(143) حكم من صاد ناسيًا أو مكرهًا أو جاهلاً: (165ن - 265ش - 97ع).
(144) هل هناك فرق بين الخطأ والعمد في وجوب الجزاء في قتل الصيد: (327ق - 24س - 83س).
(145) القول بوجوب الفدية على من تعمد الصيد فقط: (265ش).
(146) حكم المحرم إذا صاد صيدًا لم يملكه: (116ق).
(147) حكم صيد المملوك: (150ن).
(148) إن كرر الصيد يفدي كلاً على حدة: (315ق - 200ش - 266ش - 94ع).
(149) لا جزاء في السنور أهليًا كان أو وحشيًا: (330ق).
(150) لو توحش الأهلي ثم صاده: (331ق - 151ن - 63ع).
(151) لو استأنس الوحشي ثم صاده: (331ق).
(152) الاعتبار في الصيد بالأصل لا بالحال: (331ق).
(153) يضمن بيض الصيد بقيمته: (336ق - 156ن - 157ن - 274ش).
(154) من كسر بيضة فخرج منها فرخ حي فعاش فلا شيء عليه: (337ق).
(155) من كسر بيضة فخرج منها فرخ: (158ن -.
(156) حكم أكل المحرم بيض الصيد إذا كسره هو أو محرم سواه: (338ق).
(157) حكم أكل المحرم بيض الصيد إذا كسره حلال: (338ق).
(158) حكم أكل الحلال بيض الصيد إذا كسره محرم: (338ق).
(159) إن نقل بيض صيد فجعله تحت آخر، أو ترك مع بيض الصيد بيضًا آخر، أو نفره عن بيضه حتى فسد: (339ق).
(160) إن احتلب لبن صيد ففيه القيمة: (341ق).
(161) حكم بيض الجراد: (340ق).
(162) لو وطئ المحرم الجراد فأتلفه: (168ن - 169ن).
(163) حكم المحرم إذا خلص صيدًا من سبع أو شبكة صياد ونحوه فتلف بذلك: (327ق).
(164) لو خلص الصيد من فم سبع أو هرة أو أخذه ليداويه فهلك: (171ن).
(165) يحرم على المحرم أن يستودع الصيد أو يستعيره: (172ن).
(166) لو كان المحرم راكب دابة فأهلكت صيدًا: (173ن - 174ن).
(167) إن جنى على ماخض فأتلف جنينها وخرج ميتًا: (333ق).
(168) إن جنى على ماخض فأتلف جنينها وخرج حيًا ثم مات: (333ق).
(169) إن أعار المحرم قاتل الصيد سلاحًا فقتله به فهو كما لو دله عليه: (113ق).
(170) إن أعار المحرم غيره آلة ليستعملها في غير الصيد فاستعملها في الصيد: (114ق).
(171) حكم الحلال إذا دل المحرم على الصيد فقتله داخل الحرم أو خارجه: (115ق).
(172) إذا دل المحرم حلالاً على الصيد: (111ق - 267ش).
(173) إذا دل محرم محرمًا على الصيد: (112ق - 268ش).
(174) يضمن صيد الحرم بالدلالة والإشارة كصيد الإحرام: (157ق).
(175) إذا وجد من المحرم حدث أو استشراف عند رؤية الصيد ففطن له غيره فصاده: (112ق).
(176) إن جرح صيدًا فتحامل فوقع في شيء تلف به ضمنه: (335ق).
(177) إذا نفر صيدًا فتلف في حال نفوره ضمنه: (335ق - 163ن).
(178) حكم قتل ما لا يؤذي بطبعه ولا يؤكل كالرخم والديدان: (150ق).
(179) الصحيح أنه لا جزاء في أم حبين: (328ق).
(180) قتل الضباع يجب فيه الجزاء: (264ش).
(181) جزاء الفيل: (275ش).
(182) إذا قتل القارن صيدًا فعليه جزاء واحد: (281ق).
(183) من وجبت عليه بدنة فذبح سبعًا من الغنم أجزأه: (390ق).
(184) من وجب عليه سبع من الغنم في جزاء الصيد لم يجزئه بدنة في الظاهر: (391ق).
(185) من وجبت عليه بقرة أجزأته بدنة: (392ق).
(186) من وجبت عليه بدنة فهل تجزئ عنه بقرة؟: (85س).
(187) من لزمه بدنة في غير النذر وجزاء الصيد أجزأته بقرة: (393ق).
(188) إذا قتل الحلال في الحرم شيئًا: (282ش).
(189) يباح لمن وجد آخذ الصيد أو قاتله في حرم المدينة سلبه: (166ق).
(190) ما يجب على من صاد صيدًا في حرم المدينة: (166ق).
(191) من صاد صيدًا خارج المدينة ثم أدخله إليها لم يلزمه إرساله: (167ق).
 شجر وحشيش الحرم:
(192) حكم قطع شجر وحشيش الحرم: (407ن - 75ت - 159ج).
(193) يحرم قطع شوك الحرم: (277ش).
(194) ما نبت من غير تسبب الآدميين لا يجوز قطعه إجماعًا: (276ش).
(195) ما زرعه الآدميون كالطعام والرياحين فيجوز قطعه إجماعًا: (75ت - 276ش).
(196) حكم قطع ما غرسه الآدميون من غير المأكول والمشموم: (276ش).
(197) لو احتيج إلى شيء من نبات الحرم: (409ن).
(198) جواز قطع شجر الإذخر: (75ت - 159ج - 108ع).
(199) حكم قطع اليابس من الشجر والحشيش: (161ق - 75ت).
(200) الأحوط ترك حشيش الحرم وما يبس من شجره: (278ش).
(201) حكم أكل البهائم من نبات الحرم: (408ن - 279ش - 115ع).
(202) حكم أخذ الورق والمساويك من شجر الحرم: (280ش).
(203) حكم أخذ الكمأة والفقع من الحرم ونحوهما: (163ق - 281ش - 109ع).
(204) حكم قطع ما انكسر ولم يَبِنْ من شجر وحشيش الحرم: (161ق).
(205) نص الإمام أحمد على جواز الانتفاع بما انكسر من الأغصان وانقلع من الشجر بغير فعل آدمي: (162ق).
(206) حكم الانتفاع بما انكسر من الأغصان وانقلع من الشجر بغير فعل آدمي، وما سقط من الورق: (162ق).
(207) من قلع شجرة من الحرم فغرسها في مكان آخر فيبست ضمنها: (165ق).
(208) من قلع شجرة من الحرم فغرسها في مكان آخر فنبتت لم يضمنها: (165ق).
(209) حكم من قلع شجرة من الحرم فغرسها في الحل: (165ق).
(210) ما يجب في إتلاف الشجر والحشيش: (164ق - 138س).
(211) من قطع شيئًا من شجر الحرم فلا ضمان عليه ويأثم: (283ش - 110ع).
(212) ما ورد عن بعض الصحابة في حق من قطع شجر الحرم فهو من باب التعزير: (110ع).
(213) لو خرج شوك أو شجر إلى طريق المارة: (81ب - 111ع - 112ع).
(214) من وطئ الحشيش بغير قصد فأتلفه، أو الجراد فقتله: (113ع).
(215) حكم قطع الحرمل: (80ب).
(216) يباح لمن وجد رجلاً يقطع شجر حرم المدينة سلبه: (166ق).
(217) ما يجب على من قطع شجر حرم المدينة: (166ق).
(218) قطع شجر وادي وج مباح: (168ق).
 مكة المكرمة والكعبة - شرفهما الله - والمشاعر المقدسة:
(219) أسماء مكة المكرمة: (371ن - 372ن - 373ن).
(220) أفضل البقاع مكة ثم المدينة ثم بيت المقدس: (350ن - 36س - 84ب - 285ش).
(221) فضيلة المجاورة بمكة: (567ت).
(222) الحرم هو ما طاف بمكة وأحاط بها من جوانبها: (367ن).
(223) الأحكام التي يخالف الحرم فيها غيره من البلاد: (368ن).
(224) من أتى حدًا في الحرم فيعزر: (579ت).
(225) الفرق بين حرم مكة وحرم المدينة: (167ق - 83ب - 116ع).
(226) ليس في الدنيا حرم إلا مكة والمدينة: (80ت - 105ع).
(227) حدود الحرم توقيفية ليس للرأي فيها مجال: (12ع).
(228) حكم تغيير أحد أجزاء الكعبة متى ما تلف: (1ب).
(229) عمارة البيت الحرام من أطيب الكسب: (2ب).
(230) كسوة الكعبة: (384ن).
(231) أول من كسا البيت: (383ن).
(232) أول من ذهّب الكعبة وعمل فيها الرخام: (385ن).
(233) لا يجوز أن يذهّب أو يفضض أو يموه بأحد النقدين شيء من البيت الحرام: (3ب).
(234) حكم تعليق شيء من الذهب على الكعبة: (5ب).
(235) حكم الذهب الذي على باب الكعبة والميزاب: (4ب).
(236) يحرم أن يحلى مسجد أو يموه سقف أو حائط بنقد: (4ب).
(237) حكم بيع كسوة الكعبة للتبرك بها: (6ب).
(238) حكم التبرك بالكعبة المشرفة: (7ب).
(239) لا يجوز التبرك بما مس الكعبة، لا الكسوة ولا الطيب: (90ب).
(240) تجمير الكعبة وتطييبها: (386ن).
(241) لا يجوز أخذ لقطة الحرم إلا لمعرِّف: (159ج).
(242) يكره حمل السلاح بمكة لغير حاجة: (374ن).
(243) من دخل الحرم فلا يجوز التعرض له ما دام فيه: (159ج).
(244) لا يجوز أن يأخذ شيئًا من تراب الحرم وأحجاره: (365ن).
(245) يكره إدخال تراب الحل وأحجاره إلى الحرم: (365ن).
(246) لا يجوز أخذ شيء من طيب الكعبة: (366ن).
(247) حكم بيع دور مكة وشرائها وإجارتها: (369ن).
(248) فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة صلحًا لا عنوة: (370ن).
(249) حج الكعبة كل سنة من فروض الكفاية: (375ن - 29س).
(250) حكم الصلاة داخل الكعبة: (376ن - 194ت).
(251) حكم الصلاة على سطح الكعبة: (382ن).
(252) حكم استقبال الحِجْر في الصلاة: (381ن).
(253) حكم دخول الكعبة: (194ت).
(254) دخول الحِجْر: (195ت).
(255) لو صلى منفردًا عند طرف ركن من أركان الكعبة وبعض بدنه محاذي الركن وبعضه يخرج عنه: (380ن).
(256) صفة وقوف الإمام والمأمومين في المسجد الحرام: (377ن - 378ن - 379ن).
(257) الحسنات تضاعف، الحسنة بعشر أمثالها، وتضاعف بكميات كثيرة في الزمان الفاضل، كرمضان، وعشر ذي الحجة، والمكان الفاضل كالحرمين، وأما السيئات فإنها تضاعف من حيث الكيفية لا من حيث العدد: (101ز).
(258) من هم بالإلحاد في الحرم المـكي فهو متوعد بالعذاب الأليم: (102ز).
(259) لم يكن قديمًا بمكة بناء يعلو على البيت، ولا كان فوق الصفا والمروة والمشعر الحرام بناء، ولا كان بمنى ولا عرفات مسجد، ولا عند الجمرات مساجد: (91ت).
(260) كل الأبنية التي على المشاعر وحول البيت محدثة بعد الخلفاء: (91ت).
(261) منى وعرفة ومزدلفة كلها مشاعر، لا يجوز لأحد أن يبني فيها بناءً ويؤجره، وكذا مكة: (156ع).
(262) بين كل مشعرين حد ليس منهما: (152ت).
(263) حكم زيارة المساجد التي بنيت بمكة غير المسجد الحرام: (193ت).
(264) حكم قصد الجبال والبقاع التي حول مكة غير المشاعر: (193ت).
(265) ما وراء جمرة العقبة مما يلي مكة ليس من منى، وهو معروف: (116ش).
(266) أفضل البقاع مكة ثم المدينة ثم بيت المقدس: (350ن - 84ب - 285ش).
(267) حكم الزيادة التي في المسجد النبوي والمسجد الحرام: (199ت).
(268) لا يجوز تربية الحمام في الحرم ونثر الحبوب له، ولا تكون وقفًا: (72ب).
(269) يلزم كل من دخل مكة الإحرام بحج أو عمرة، وهو من خصائص مكة: (51ب).
 المقـــام:
(270) معنى قوله تعالى: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى): (1س).
(271) المقام كان في زمن النبوة وفي عهد أبي بكر رضي الله عنه ملتصقًا بالبيت، ثم أخره عمر رضي الله عنه: (8ب).
(272) لا مانع من تأخير المقام من مكانه اليوم إلى مكان آخر يحاذيه ويقاربه؛ رفعًا للحرج والمشقة: (124س - 9ب).
(273) حكم تقبيل المقام ومسحه: (532ت - 615ت).
 زمـــزم:
(274) استحباب الشرب من ماء زمزم: (358ن - 359ن - 360ن - 192ت - 99ز).
(275) استحباب الدعاء عند الشرب من ماء زمزم: (192ت).
(276) حكم الوضوء والاستنجاء والغسل من ماء زمزم: (192ت - 99ز).
(277) حكم بيع ماء زمزم ونقله من مكة: (365ن - 218ت - 100ز).
 المدينة النبوية وما يتعلق بها من أحكام:
(278) أسماء المدينة: (387ن).
(279) مكة أفضل من المدينة، وهو مذهب الجمهور: (285ش).
(280) حد حرم المدينة: (78ت - 82ب)
(281) المدينة حرم؛ خلافًا لأبي حنيفة رحمه الله: (284ش).
(282) قول الحنفية باضطراب أحاديث تحديد حرم المدينة غير صحيح: (291ش).
(283) يجوز أن يؤخذ من حرم المدينة ما تدعو الحاجة إليه: (167ق - 78ت).
(284) حكم صيد المدينة وشجره: (395ن - 415ن - 78ت - 79ت - 114ع).
(285) يجوز الرعي بمكة والمدينة: (115ع).
(286) حكم الاغتسال لدخول المدينة: (553ت).
 الزيارة:
(287) زيارة المسجد النبوي سنة في جميع الأوقات: (197ت - 97ز).
(288) زيارة المسجد النبوي ليس لها تعلق بالحج: (97ز).
(289) حديث: (من صلى فيه -أي: المسجد النبوي- أربعين صلاة؛ كانت براءة من النار وبراءة من النفاق) حديث ضعيف: (98ز).
(290) حكم الطواف بقبر النبي صلى الله عليه وسلم والتمسح به وتقبيله: (388ن - 200ت - 241ت).
(291) استحباب الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم: (389ن - 197ت).
(292) استحباب زيارة البقيع: (390ن).
(293) استحباب زيارة مسجد قباء: (391ن - 210ت).
(294) من البدع التي تفعل في الروضة: (392ن).
(295) زيارة أهل المدينة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم: (393ن).
(296) حديث: (من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له الجنة) حديث باطل: (397ن - 208ت).
(297) كراهة قول القائل: زرت قبر النبي: (208ت).
(298) حكم الدعاء مع استقبال الحجرة: (202ت).
(299) ما روي عن الإمام مالك أنه أمر المنصور أن يستقبل الحجرة عند الدعاء كذب عليه: (202ت).
(300) حكم الوقوف عند القبر للدعاء لنفسه: (203ت).
(301) إدخال الحجرة في المسجد: (204ت).
(302) الطواف بالحجرة النبوية شرك أكبر: (161ب).
(303) التمسح بالحجرة النبوية من روائح الشرك ووسائله: (162ب).
(304) لا يستحب التمسح بحائط قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تقبيله: (396ق - 388ن).
(305) حكم التمسح بمنبر النبي صلى الله عليه وسلم: (396ق).
(306) الزيارة البدعية للقبور: (207ت - 54ت).
(307) حكم السفر لزيارة القبور ونحوها: (212ت - 216ت).
(308) لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: (198ت).
(309) تشد الرحال إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم: (155ب).
(310) لا تشد الرحال إلى القبر: (155ب - 158ب).
(311) حكم الصلاة عند القبور: (206ت).
(312) حكم رفع الصوت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم: (219ت).
(313) استحباب الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم: (220ت).
(314) ما يستحب فعله في المسجد النبوي: (220ت).
(315) الرد على من قال: يحتمل أن يكون المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تجعلوا بيوتكم قبورًا، ولا تجعلوا قبري عيدًا) الحث على كثرة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم: (161ج).
(316) المشروع أن يزار قبر النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يزوره الصحابة: (161ج).
(317) جسد المصطفى صلى الله عليه وسلم أفضل من سائر المخلوقات على المشهور -وهذا ظاهر- وهو خير من الكعبة، والكعبة خير من الحجرة: (85ب - 565ت).
(318) قول الأصحاب: «تستحب زيارة قبر النبي...» إلخ، يحمل على أن المراد به المسجد: (155ب).
(319) كيفية السلام على النبي صلى الله عليه وسلم: (200ت - 201ت - 156ب - 157ب).
(320) حديث: (من حج ولم يزرني فقد جفاني) لا يصح: (158ب).
(321) الأصل عدم جواز زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم: (159ب).
 بيت المقدس:
(322) لم يصح شيء في فضل الصخرة التي ببيت المقدس، ولم يعظمها أحد من الصحابة: (163ب).
(323) الحديث الوارد في فضل الإحرام من المسجد الأقصى حديث ضعيف: (109ج).
(324) استحباب زيارة المسجد الأقصى: (211ت - 500ت).
(325) حكم زيارة الصخرة: (211ت).
(326) تسمية القدس حرمًا لا وجه له: (80ت - 164ب).
 الأضحية:
(327) الهدايا والضحايا والعقيقة مختصة بالأزواج الثمانية المذكورة في سورة الأنعام: (98ج).
(328) لا فرق بين سبع البدنة وسبع البقرة والشاة في الأضحية: (64س).
(329) البدنة السمينة أفضل من غيرها: (575ت).
(330) هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية: (105ج).
(331) حكم الأضحية: (105ج - 93ز - 199ع).
(332) الأضحية والعقيقة والهدي أفضل من التصدق بثمنها: (290ت - 604ت).
(333) الأجر في الأضحية على قدر ثمنها: (574ت).
(334) شروط الأضحية: (201ع).
(335) السن المجزئ في الأضحية: (105ج).
(336) حكم التضحية بما كان أصغر من الجذع من الضأن لمن ذبح قبل الصلاة جاهلاً إذا لم يكن عنده ما يعتد به في الأضحية: (576ت).
(337) وقت ذبح الأضحية: (314ن).
(338) أيام النحر: (246ق - 314ن - 577ت - 92س - 182ب - 207ع).
(339) الذبح يستمر إلى قبيل وقت الغروب: (181ب).
(340) حكم الذبح بالليل: (314ن - 208ع).
(341) حكم من أخر الذبح إلى أن دخل الليل في اليوم الرابع: (209ع).
(342) يستحب أن يذبح أضحيته بنفسه: (310ن).
(343) يستحب للمرأة أن تستنيب رجلاً يذبح عنها: (310ن).
(344) يستحب توجيه الذبيحة إلى القبلة والتسمية: (311ن).
(345) التسمية شرط في الذبيحة والصيد: (206ع).
(346) من أراد أن يضحي ودخلت أيام العشر فلا يأخذ من شعره وبشره وأظفاره حتى يذبح: (107ج - 186ب).
(347) لو ضحى عن غيره بغير إذنه أو عن ميت: (312ن).
(348) أصل التضحية عن الأحياء: (168ب - 200ع).
(349) حكم ما يفعله الناس من التضحية عن الأموات وترك الأحياء: (168ب).
(350) جواز الأضحية عن الميت: (292ت - 65س - 168ب -.
(351) كل القرب تصل للأموات: (169ب).
(352) سُبُع البقرة أو الإبل هل يجزئ عن الرجل وأهله؟: (65س - 174ب - 175ب).
(353) تجزئ البدنة والبقرة عن سبعة في الهدي والأضحية: (202ع).
(354) تكفي الشاة عن الرجل وأهله: (65س - 172ب).
(355) الأقرن خير من غيره، ولعل الأقرن يكون قويًا، وهو كمال في الخلقة: (170ب).
(356) إذا أوقف بعض الناس غلالاً على أن تخرج عنهم أضاحي فلم تكفِ: (173ب).
(357) إذا أوصى أن تذبح عنه شاة فلم يكفِ المال إلا عن سبع بدنة: (176ب).
(358) إذا تعدى الوصي أو فرط ضمن وإلا فلا: (184ب).
(359) إذا كانت الأضحية وصية فيجب تنفيذها: (93ز).
(360) العيوب المانعة من الإجزاء في الأضحية: (177ب - 178ب - 180ب - 205ع).
(361) هل تجزئ عضباء الأذن والقرن في الأضحية؟: (91س).
(362) إن كان المرض لا يفسد اللحم جاز مع النقص: (179ب).
(363) لو نذر شاة أضحية ثم حدث بها عيب: (309ن).
(364) حكم التضحية بالشاة الحامل: (171ب).
(365) لا يعطي الجزار أجرته من الأضحية، ولا مانع أن يتصدق عليه منها: (183ب).
(366) المشروع أن يأكل من أضحيته: (96س - 125ز).
(367) يستحب أن يأكل ويتصدق ويهدي من الأضحية: (313ن - 103ج - 185ب - 125ز).
(368) نهيه صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث: (103ج - 106ج).
(369) حكم بيع شيء من الأضحية: (313ن).
(370) حكم التشريك في الأضحية: (64س).
(371) حكم الاستدانة للأضحية: (291ت - 199ع).
(372) من باع الأضحية واستثنى منها جلدها فإنها لا تجزئ: (63س).
 العقيقة:
(373) الحكمة من العقيقة: (101س).
(374) العقيقة مستحبة من الأب عن ولده، ولا تستحب من غيره: (187ب).
(375) العقيقة مختصة بالأنعام الثلاثة: (101س).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://2et2.yoo7.com/forum
حمدان
ديري مبدع
ديري مبدع
حمدان


الساعة :
دعاء
عدد المساهمات : 1104
نقاط : 2370
التقيم : 28
تاريخ التسجيل : 05/05/2012

 الجامع لأحكام الحج والعمرة - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الجامع لأحكام الحج والعمرة    الجامع لأحكام الحج والعمرة - صفحة 2 Icon_minitimeالخميس مايو 10, 2012 11:08 am

(1) الشاة في العقيقة أفضل: (204ع).
(2) السنة أن يعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة، وإن اقتصر على واحدة فلا بأس: (189ب).
(3) حكم الزيادة عن شاتين في العقيقة: (190ب).
(4) حكم ذبح بدنة أو بقرة عن سبعة في العقيقة: (191ب - 202ع - 203ع - 203ع).
(5) شروط العقيقة: (101س).
(6) إن اجتمعت عقيقة وأضحية: (192ب).
(7) من ذبح العقيقة فلا يلزم أن يعلن ذلك، وتكفي النية: (188ب).
(Cool إذا لم يتصدق بشيء من العقيقة أخرج قدر أوقية لحم يتصدق بها: (188ب).
(9) حكم الشراكة في العقيقة: (191ب - 203ع).
(10) لايستحب تلطيخ رأس المولود بدم العقيقة: (193ب).
(11) لا حرج في العقيقة ولو بعد سنة: (196ب).
(12) من وُلِدَ له ولد ثم مات يعق عنه: (197ب).
(13) لا ينبغي التسمي بالأسماء القبيحة والموهمة: (194ب).
(14) يستحب تغيير الاسم القبيح: (194ب)
(15) يجب تغيير الأسماء التي فيها معانٍ لا تليق بالله تعالى: (194ب).
(16) يجوز التسمي بشوعي: (195ب).
(17) الفرعة والعتيرة محرمة: (198ب).
 قـــواعـــد:
(18) الأصل نفي الضمان إلى أن يحصل يقين: (319ق).
(19) الأصل أن دلالات الكتاب والسنة عامة تشمل جميع الناس، إلا بدليل يدل على خروج بعض الأفراد من الحكم العام: (2ع).
(20) ما اعتبرت له النية لم ينعقد بدونها: (86ق).
(21) الواجب لا يزداد بفواته: (189ق).
(22) ما كان واجبًا في الذمة فإنه يبقى على ما كان عليه: (189ق).
(23) الشك في شرط العبادة قبل الفراغ منها يبطلها: (195ق).
(24) الشك في شرط العبادة بعد فراغها لا يؤثر فيها: (196ق).
(25) لا يقدم الصوم على سببه ووجوبه: (289ق).
(26) حكم الجاهل إذا علم حكم الناس إذا ذكر: (325ق).
(27) حكم المكره حكم الناسي: (325ق).
(28) ما عفي عنه بالنسيان عفي عنه بالإكراه: (325ق).
(29) المطلق في النذر يجب حمله على المعهود شرعًا: (386ق).
(30) إذا اجتمعت عبادتان كبرى وصغرى فالسنة تقديم الصغرى على الكبرى: (118ج).
(31) إذا تعارض الجواز والنهي قدم النهي: (221ش).
(32) كل مدفوع لأذاه فلا حرمة له ولا قيمة: (64ع).
(33) إذا ذكر حكم عام، ثم عطف عليه حكم يختص ببعض أفراده؛ فإنه لا يقتضي التخصيص: (198ع).
(34) ما لا يضمن في العقد الصحيح لا يضمن في الفاسد: (161ن).
(35) الفعل الذي يتضمن مخالفة السنة خطأ: (113ت).
(36) مراعاة الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من مراعاة الفضيلة المتعلقة بزمانها أو مكانها: (121ع).
(37) امتثال الأمر لا يتم إلا بفعل جميعه، وامتثال النهي لا يتم إلا بترك جميعه: (46ع).
(38) من فعل ما أمر به على وجه الأمر به فإنه لا يلزمه قضاء: (197ع)
(39) هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة؟: (1ق - 5ش).
(40) أفعال النبي صلى الله عليه وسلم: (2ش).
(41) الأمر المجرد من القرائن لا يقتضي التكرار: (4ش).
(42) ما يفعله صلى الله عليه وسلم أو يأمر به للبيان أوالتشريع فهو قربة في حقه، وإن كان مكروهـًا أو مفضولاً فهو يفعله لبيان أن النهي للتنزيه لا للتحريم: (28ش).
(43) الأصل التساوي بين المعطوف والمعطوف عليه: (8ق).
(44) إذا تعارض واجب ومحرم تعين تقديم الواجب: (39س).
(45) مذهب الصحابي إذا لم يخالفه أحد من الصحابة حجة يجب الأخذ به: (138س).
 فوائد حديثية:
(46) حديث: (من لم يمنعه عن الحج حاجةٌ ظاهرة...) حسن لغيره، وقد أخطأ ابن الجوزي حين عده موضوعًا: (22ش).
(47) إذا جاء الحديث من طريق صحيحة وجاء من طرقٍ أخرى غير صحيحة؛ فلا تكون تلك الطرق علةً إذا كان رواتها لم يخالفوا جميع الحفاظ: (14ش).
(48) انفراد الثقة العدل بما لم يخالف فيه غيره مقبول عند المحققين: (14ش).
(49) قول ابن حجر في التهذيب: «إن البخاري روى عن فضيل بن حسين البصري بلفظ: قال أبو كامل: لها حكم التعليق» غير مسلَّم، ومخالف لما عليه الجمهور من المتأخرين: (34ش).
(50) غلّط الجمهور ابن حزم في حديث المعازف حيث قال: «إن قول البخاري في الإسناد: قال هشام بن عمار. تعليق، وليس الحديث متصلاً» فغلطوه وحكموا للحديث بالاتصال: (34ش).
(51) كل ما علقه البخاري بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علق عنه: (45ش).
(52) المرفوع صريحًا أولى بالتقديم من المرفوع حكمًا: (221ش).
(53) حديث: (إحرام الرجل في رأسه، وإحرام المرأة في وجهها): (52ت - 136ج - 75ب - 75ع).
 متفرقات:
(54) حج الكعبة كل سنة فرض كفاية: (375ن - 29س).
(55) معنى قوله تعالى: ((جعل الله الكعبة البيت الحرام قيامًا للناس)): (29س - 95س).
(56) أتى النبي صلى الله عليه وسلم زمزم بعد أن قضى طوافه وهم يسقون، فناولوه دلوًا فشرب منه وهو قائم، فقيل: هذا نسخ لنهيه عن الشرب قائمًا. وقيل: بل بيان منه أن النهي على وجه الاختيار وترك الأولى. وقيل: بل للحاجة. وهذا أظهر: (86ج).
(57) الملتزم هو ما بين الركن والباب: (276ق).
(58) حكم الوقف على الحمام الذي في الحرم: (72ب).
(59) من احتلم وهو محرم فلا شيء عليه سوى الغسل: (136ز).
(60) وادي وج ليس حرمًا: (80ت - 105ع).
(61) هل دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت في حجته أم لا؟: (97ج)
(62) متى كانت حجة أبي بكر رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم: (509ت).
(63) أحكام مستفادة من قصة الذي وقصته ناقته في عرفة: (62ج).
(64) الحل والحرم من المناسك: (73ج).
(65) الحج المبرور: (2ن - 17س).
(66) استحباب الاستخارة والمشاورة عند العزم على الحج: (3ن - 4ن - 50ت).
(67) ينبغي لمن أراد أن يحج أن يتعلم كيفية الحج: (13ن).
(68) أمور يستحب فعلها لمن أراد الحج: (12ن - 14ن - 15ن - 16ن).
(69) حكم التجارة للحاج: (147ق - 15ن - 16ن - 60ت - 11س).
(70) أمور يستحب فعلها للمسافر إلى الحج: (18ن - 19ن - 20ن - 21ن - 22ن - 23ن - 24ن - 25ن - 26ن - 27ن).
(71) من سافر إلى الحج فهو في عبادة إلى أن يرجع: (69س).
(72) استحباب الإكثار من الزاد لمن أراد السفر إلى الحج: (111س).
(73) مشروعية صلاة النافلة في السفر: (28ن - 29ن - 30ن - 31ن - 32ن - 33ن - 34ن).
(74) ينبغي للحاج بعد إكمال مناسكه أن يغتنم مدة بقائه في مكة بالعبادة: (351ن).
(75) صفة الخروج من المسجد الحرام: (364ن - 189ت).
(76) تسمية أيام الحج: (260ن).
(77) أغسال الحج: (146ت).
(78) كان صلى الله عليه وسلم في المناسك والأعياد يذهب من طريق ويرجع من أخرى: (150ت).
(79) معنى الرفث والفسوق والجدال في الحج: (1ن - 27ت - 28ت - 29ت - 111س - 17س - 137ش - 138ش - 139ش).
(80) خطب الحج: (257ن).
(81) التسمية الصحيحة للسراويل: (54ب).
(82) الصلاة في مكة أو داخل الأميال بغير المسجد الحرام لها نفس الفضيلة ومضاعفة الثواب كالمسجد: (126س).
(83) فضل عشر ذي الحجة: (499ت - 555ت).
(84) من اعتقد أن الحج يسقط ما عليه من الصلاة والزكاة فإنه يستتاب: (625ت).
(85) لا يسقط حق آدمي من مال أو عرض أو دم بالحج إجماعًا: (625ت).
(86) شهر السلاح عند قدوم تبوك بدعة محرمة: (549ت - 627ت).
 ما يقول من رجع من حج أو عمرة:
(87) يستحب لمن رجع من الحج أن يقول: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون، لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده): (397ق).

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://2et2.yoo7.com/forum
 
الجامع لأحكام الحج والعمرة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 2 من اصل 2انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2
 مواضيع مماثلة
-
» متن [فقة] كتاب المناسك (الحج والعمرة والأضاحي)
»  مطوية حول أحكام الحج

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى دير الزور :: المنتدى الديني derezzor :: ساحة الدير الاسلامية العامة :: منتدى دير الزور للحج و العمرة-
انتقل الى:  

 الجامع لأحكام الحج والعمرة - صفحة 2 Button1-bm

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

جميع آلمشآركآت آلمكتوبهـ تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ ,, ولا تعبّر بأي شكلـ من آلأشكآل عن وجهة نظر المنتدى ~

مواضيع مماثلة
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى دير الزور على موقع حفض الصفحات
اخر مواضيع المنتدى
<div style="background-color: none transparent;"><a href="http://www.rsspump.com/?web_widget/rss_ticker/news_widget" title="News Widget">News Widget</a></div>
أفضل 10 فاتحي مواضيع
ابن الفرات
 الجامع لأحكام الحج والعمرة - صفحة 2 Vote_rcap1 الجامع لأحكام الحج والعمرة - صفحة 2 Voting_bar الجامع لأحكام الحج والعمرة - صفحة 2 Vote_lcap 
حمدان
 الجامع لأحكام الحج والعمرة - صفحة 2 Vote_rcap1 الجامع لأحكام الحج والعمرة - صفحة 2 Voting_bar الجامع لأحكام الحج والعمرة - صفحة 2 Vote_lcap 
مهند الاحمد
 الجامع لأحكام الحج والعمرة - صفحة 2 Vote_rcap1 الجامع لأحكام الحج والعمرة - صفحة 2 Voting_bar الجامع لأحكام الحج والعمرة - صفحة 2 Vote_lcap 
ديري نشمي
 الجامع لأحكام الحج والعمرة - صفحة 2 Vote_rcap1 الجامع لأحكام الحج والعمرة - صفحة 2 Voting_bar الجامع لأحكام الحج والعمرة - صفحة 2 Vote_lcap 
الاسمر
 الجامع لأحكام الحج والعمرة - صفحة 2 Vote_rcap1 الجامع لأحكام الحج والعمرة - صفحة 2 Voting_bar الجامع لأحكام الحج والعمرة - صفحة 2 Vote_lcap 
ريم الساهر
 الجامع لأحكام الحج والعمرة - صفحة 2 Vote_rcap1 الجامع لأحكام الحج والعمرة - صفحة 2 Voting_bar الجامع لأحكام الحج والعمرة - صفحة 2 Vote_lcap 
نبض الأمل
 الجامع لأحكام الحج والعمرة - صفحة 2 Vote_rcap1 الجامع لأحكام الحج والعمرة - صفحة 2 Voting_bar الجامع لأحكام الحج والعمرة - صفحة 2 Vote_lcap 
الدير نت
 الجامع لأحكام الحج والعمرة - صفحة 2 Vote_rcap1 الجامع لأحكام الحج والعمرة - صفحة 2 Voting_bar الجامع لأحكام الحج والعمرة - صفحة 2 Vote_lcap 
ديرية حرة
 الجامع لأحكام الحج والعمرة - صفحة 2 Vote_rcap1 الجامع لأحكام الحج والعمرة - صفحة 2 Voting_bar الجامع لأحكام الحج والعمرة - صفحة 2 Vote_lcap 
العاشق لاحباب
 الجامع لأحكام الحج والعمرة - صفحة 2 Vote_rcap1 الجامع لأحكام الحج والعمرة - صفحة 2 Voting_bar الجامع لأحكام الحج والعمرة - صفحة 2 Vote_lcap 
المواضيع الأخيرة
» دورة مهارات تقييم الاداء الوظيفي للمديرين والمشرفين
 الجامع لأحكام الحج والعمرة - صفحة 2 Icon_minitimeالإثنين فبراير 03, 2020 12:32 pm من طرف Manal

» دورة التحليل الفنى لتداولات الأسهم
 الجامع لأحكام الحج والعمرة - صفحة 2 Icon_minitimeالأربعاء يناير 22, 2020 11:48 am من طرف Manal

» التحليل. الاحصائى .للبوصات
 الجامع لأحكام الحج والعمرة - صفحة 2 Icon_minitimeالثلاثاء يناير 21, 2020 11:53 am من طرف Manal

» دورة اساسيات الرقابة الصحية على الاغذية
 الجامع لأحكام الحج والعمرة - صفحة 2 Icon_minitimeالإثنين يناير 20, 2020 9:28 am من طرف Manal

» تطبيق نظام haccp في إعداد وتصنيع وتداول الغذاء
 الجامع لأحكام الحج والعمرة - صفحة 2 Icon_minitimeالأحد يناير 19, 2020 9:24 am من طرف Manal

» دورة ادارة مخاطر التأمين الصحي
 الجامع لأحكام الحج والعمرة - صفحة 2 Icon_minitimeالخميس يناير 16, 2020 10:22 am من طرف Manal

» #دورة_ إدارة_الجودة_الشاملة_في_مجال_المشتريات_والمخازن
 الجامع لأحكام الحج والعمرة - صفحة 2 Icon_minitimeالأربعاء يناير 15, 2020 8:39 am من طرف Manal

» التحليل .المالِى. spss
 الجامع لأحكام الحج والعمرة - صفحة 2 Icon_minitimeالثلاثاء يناير 14, 2020 9:42 am من طرف Manal

» دورة. التحليل .المالِى
 الجامع لأحكام الحج والعمرة - صفحة 2 Icon_minitimeالأحد يناير 12, 2020 9:11 am من طرف Manal