(1) لا يجوز تقديم الرمي عن وقته: (71ز).
(2) حكم تأخير رمي يوم إلى ما بعده: (268ق).
(3) حكم تأخير الرمي كله إلى آخر أيام التشريق: (268ق - 84س - 51ز - 172ع - 173ع).
(4) أيام التشريق كاليوم الواحد بالنسبة للرمي: (103ش).
(5) من رمى عن يوم في الذي بعده أجزأه ولا شيء عليه: (103ش).
(6) ماذا يفعل من أخر الرمي إلى آخر أيام التشريق؟: (268ق).
(7) هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي قبل صلاة الظهر أو بعدها؟: (91ج).
(
حكم من ترك الرمي من غير عذر: (309ق - 340ن - 93ع).
(9) حكم من ترك رمي جمرة واحدة: (309ق).
(10) حكم من ترك رمي أقل من جمرة: (309ق - 340ن).
(11) الجمع بين حديث: (أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر)، وحديث: (أي بني! لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس): (82ش).
(12) حكم الرمي ليلاً: (127س - 128س - 129س - 144ب - 75ز - 170ع).
(13) حكم الرمي قبل الزوال: (127س - 128س - 129س - 130س).
(14) الأفضل الرمي نهارًا: (75ز).
(15) الرمي ليلاً إنما يصح عن اليوم الذي غربت شمسه ولا يجزئ عن اليوم الذي بعده: (75ز).
(16) من فاته الرمي نهارًا في اليوم الثالث عشر حتى غابت الشمس فاته الرمي وعليه دم: (340ن - 75ز).
(17) لا يشرع رمي الشاخص؛ بل السنة الرمي في الحوض: (123ز).
(18) آخر وقت الرمي آخر أيام التشريق: (310ق - 75ز).
(19) لما أكمل النبي صلى الله عليه وسلم الرمي رجع من فوره ولم يقف عند الجمار: (90ج).
(20) يجوز للسقاة والرعاة وأهل الأعذار أن يؤخروا الرمي لليوم الثالث إلا يوم النحر: (157ز).
(21) يباح لأهل السقاية أن يرموا بالليل: (304ق).
(22) يجوز لأهل السقاية رمي كل يوم في الليلة المستقبلة: (304ق).
(23) إذا أخر أهل السقاية رمي اليوم الثالث إلى الغروب سقط عنهم: (304ق).
(24) القول بسقوط الرمي عن العاجز قول ضعيف: (131س).
(25) لا تجوز الكتابة على جدار الجمرات أي عبارة كانت: (15ب).
(26) لا يصح الزيادة ولا النقصان من مرمى الجمرات: (16ب).
(27) يجوز بناء دور ثانٍ للجمرات الثلاث: (17ب).
حصى الجمرات:
(28) حكم غسل الحصى: (235ق - 99ش - 121ز - 154ع).
(29) حكم الرمي بحجر نجس: (235ق - 100ش).
(30) حكم الرمي بالحجر المستعمل: (233ق - 299ن - 300ن - 165ت - 123ب - 101ش - 122ز - 73ز - 159ع).
(31) حكم الرمي بحجر أخذ من المرمى: (233ق).
(32) لابد من رمي الحصاة بقوة: (92ش).
(33) لا يشترط بقاء الحصى في المرمى، ولكن يشترط وقوعه فيه: (291ن - 123ز).
(34) حكم رمي الحصيات السبع دفعة واحدة: (244ق - 297ن - 74ز - 157ع).
(35) حكم الرمي بكسر الأسمنت إذا كان فيها حصى: (158ع).
(36) مكان أخذ الحصى: (280ن - 281ن - 165ت - 84ش - 120ز - 153ع).
(37) يأخذ الحصى كل يوم في يومه: (155ع).
(38) أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما وهو في طريقه إلى منى أن يلقط له حصى الجمار: (71ج).
(39) شرط ما يرمى به كونه حجرًا: (301ن).
(40) لا ينبغي الرمي إلا بالحجارة: (289ن - 98ش).
(41) حكم الرمي بحجر الحديد وما يتخذ منه الفصوص كالياقوت ونحوه: (301ن).
(42) حكم الرمي باللؤلؤ والمدر والجص والذهب والفضة ونحوها: (301ن).
(43) إن رمى بخاتم فضة حجرًا لم يجزه: (234ق).
(44) حكم تكسير الحصى من الجبل: (165ت - 166ت).
(45) حد الحجر الذي لا يجزئ الرمي به: (121ب).
(46) لا يجوز تخصيص حصى بعينه بغير دليل ولا إلحاق غيره به: (232ق).
(47) إذا وضع الحصى في المرمى بيده لم يجزئه: (239ق).
(48) حكم الرمي بالقوس والدفع بالرجل: (295ن).
(49) إذا طرح الحصى طرحًا أجزأه: (239ق).
(50) لا يجزئه الرمي إلا أن يقع الحصى في المرمى: (239ق - 93ش).
(51) إن رمى حصاة فوقعت في غير المرمى، فأطارت حصاة أخرى فوقعت في المرمى لم يجزئه: (240ق - 95ش).
(52) إن رمى حصاة فالتقمها طائر قبل وصولها لم يجزئه: (241ق).
(53) إن وقعت الحصاة على موضع صلب في غير المرمى، ثم تدحرجت على المرمى: (242ق - 293ن - 94ش).
(54) إن وقعت الحصاة على ثوب إنسان ثم طارت فوقعت في المرمى أجزأه: (242ق).
(55) لو وقعت الحصاة في محمل أو ثوب رجل فتحرك المحمل أو الرجل فسقطت في المرمى فإنها لا تجزئ: (94ش).
(56) إن أخطأت الحجارة المرمى وسقطت قريبًا منه لم يجزئه: (96ش).
(57) إن وقعت الحصاة في الشقوق في البناء المنتصب في وسط الجمرة وسكنت فيها لم يجزئه: (97ش).
(58) لو وقعت في غير المرمى ثم تدحرجت إلى المرمى: (294ن).
(59) إذا شك: هل وقعت الحصاة في المرمى أم لا؟: (243ق - 296ن - 72ز).
(60) حكم النقص في الرمي عن سبع حصيات: (266ق - 267ق - 110ش).
(61) حكم من تعمد النقص عن سبع حصيات: (266ق).
(62) من شك في عدد ما رمى بنى على اليقين: (110ش).
(63) من ترك حصاة واحدة كمن ترك الجميع: (109ش).
الإنابة في الرمي:
(64) متى ينيب للرمي عنه؟: (308ق - 302ن - 107ش - 62ز - 68ز).
(65) حكم الرمي عن الغير: (132س - 108ش).
(66) إذا أغمي على المستنيب لم تنقطع النيابة في الرمي: (308ق).
(67) من ناب عن غيره بدأ بنفسه عند كل جمرة: (303ن - 45س - 67ز)
(68) من رُمي عنه لعذر ثم زال العذر في أيام التشريق: (304ن - 108ش).
(69) من أراد الرمي عن غيره فله حالتان: (63ز).
(70) من وكّل غيره في الرمي عنه من غير عذر شرعي فالرمي باقٍ عليه: (69ز).
(71) حكم الرمي عن المغمى عليه بدون إذنه: (303ن).
يوم النحر:
(72) يوم الحج الأكبر يوم النحر: (261ق - 326ن - 151ج - 30س).
(73) يوم النحر هو أفضل الأيام: (111ج).
(74) أعمال يوم النحر: (262ق - 284ن).
(75) السنة ترتيب أعمال يوم النحر هكذا: الرمي، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف: (262ق - 284ن - 104ج).
(76) من قدم شيئًا من أعمال يوم النحر أو أخره فلا حرج: (284ن - 76ج).
الهدي:
(77) الثج: إراقة دماء الهدي: (63ت).
(78) الهدايا من شعائر الله التي تعظم: (34س).
(79) معنى قوله تعالى: ((لكم فيها منافع إلى أجل مسمى)): (35س).
(80) الحكمة من مشروعية الهدي: (100س).
(81) الهدايا والضحايا والعقيقة مختصة بالأزواج الثمانية المذكورة في سورة الأنعام: (98ج).
(82) أنواع الدماء الواجبة لأجل النسك ومتعلقاته: (97س).
(83) أيام النحر: (246ق - 314ن - 92س - 125ب - 201ش - 86ز).
(84) تفاضل الأيام في الذبح أو النحر: (158ز - 86ز).
(85) وقت ذبح الهدي: (314ن).
(86) حكم الذبح ليلاً: (204ش).
(87) يجب الهدي بطلوع فجر يوم عرفة، ولا يجب قبله: (76ب - 83ع).
(88) يجوز تأخير ذبح الهدي إلى اليوم الثالث عشر: (86ز).
(89) من ذبح هديه قبل طلوع الشمس فحكمه حكم الأضحية إذا ذبحت قبل طلوع الشمس: (104ج).
(90) فائدة الخلاف في وقت وجوب دم الهدي: (212ش).
(91) حكم ذبح الهدي قبل يوم النحر: (58ت - 125ب - 213ش - 87ز).
(92) حكم تأخير ذبح الهدي إلى بعد أيام النحر: (137س).
(93) صفة النحر: (162ت).
(94) ما يستحب قوله عند ذبح الهدي: (162ت - 124ز).
(95) حكم التسمية عند الذبح: (245ق - 124ز).
(96) يستحب توجيه الذبيحة إلى القبلة: (245ق - 311ن - 162ت - 124ز).
(97) إذا اقتصر على التسمية ووجه الذبيحة إلى غير القبلة ترك الأفضل وأجزأه: (245ق).
(98) حكم توجيه الذبيحة إلى غير القبلة: (245ق).
(99) يستحب للمهدي أن يتولى نحر الهدي بنفسه: (378ق).
(100) إذا لم يذبح الهدي بيده فيستحب أن يشهد ذبحها: (378ق).
(101) كلما كان الذبح بمكان أسهل وأنفع للفقراء للانتفاع باللحم فهو أولى: (126ب).
(102) يجب أن يكون الهدي والإطعام لفقراء الحرم: (234ش).
(103) تفريق لحم الهدي على مساكين الحرم: (247ق - 128ب - 89ز - 100ع).
(104) يجب أن يذبح الهدي ويوزع في الحرم: (234ش).
(105) الأفضل أن يقسم الهدي بين مساكين الحرم بنفسه فإن أطلقه لهم جاز: (247ق - 378ق - 128ب - 216ش).
(106) الأحوط أن يأخذ الإنسان من ذبيحته شيئًا يتصدق به إذا كان عوائد الحكومات منع الناس من الخروج في الذبائح عن المحل المعين لهم: (62س).
(107) أخذ الفقراء من لحم الهدي: (379ق).
(108) مساكين الحرم: (247ق - 384ق - 128ب - 215ش - 89ز - 102ع).
(109) حكم من ترك هديه في مكان لا يستفاد منه: (214ش - 91ز).
(110) ما جاز تفريقه بغير الحرم لم يجز دفعه إلى فقراء أهل الذمة؛ لأنهم كفار: (385ق).
(111) مكان ذبح الهدي: (412ن -.
(112) السنة النحر بمنى: (249ق).
(113) يجوز الذبح خارج منى: (127ب).
(114) يجوز النحر في أي موضع من الحرم: (249ق).
(115) حكم من ذبح هديه خارج الحرم: (92ز - 193ع).
(116) حكم بيع شيء من الهدي: (248ق - 313ن).
(117) حكم إعطاء الجازر من الهدي: (248ق - 77ج).
(118) حكم الأكل من الهدي: (380ق - 381ق - 382ق - 103ج - 43ج - 108س - 96س - 246ش - 247ش - 125ز - 100ع).
(119) حكم الأكل من الفدية أو النذر: (96س - 247ش).
(120) حكم إخراج قيمة الهدي: (90ز).
(121) يستحب أن يأكل ويتصدق ويهدي من الهدي: (125ز - 100ع).
(122) أيهما يقدم: النحر أم الحلق: (6س - 260ش).
(123) إذا رمى جمرة العقبة نحر هديه إن كان معه هدي: (161ت).
(124) كل ما ذبح بمنى وقد سيق من الحل إلى الحرم فإنه هدي: (163ت).
(125) إذا اشترى الهدي من منى وذبحه فيها فهل هو هدي؟: (164ت).
(126) لا ينحر الهدي المسوق إلا بعد قضاء التفث: (244ت).
(127) الذي يشتري الهدي من خارج الحرم، لا يحل حتى يفرغ من أعمال الحج ويذبح هديه: (61ب).
(128) حكم الاستدانة لشراء الهدي: (51س - 159ز).
(129) يحصل وجوب الهدي بقوله: هذا هدي، أو بتقليده وإشعاره ناويـًا به الهدي: (368ق).
(130) لا يجب الهدي بالشراء مع النية ولا بالنية المجردة: (368ق).
(131) إذا غصب شاة فذبحها عن الواجب عليه: (369ق).
(132) إن تطوع بهدي غير واجب: (370ق).
(133) إذا أوجب هديًا فله إبداله بخير منه، وبيعه ليشتري بثمنه خيرًا منه: (371ق).
(134) الحكم فيما إذا ولدت الهدية: (372ق).
(135) حكم ركوب الهدي: (377ق - 102ج - 239ش).
(136) حكم شرب لبن الهدي: (373ق - 102ج - 240ش).
(137) إن شرب من اللبن ما يضر بالأم أو ما لا يفضل عن الولد ضمنه: (374ق).
(138) إن كان صوف الهدي يضر بها بقاؤه جزه وتصدق به: (375ق).
(139) الفرق بين الصوف وبين اللبن: (376ق).
(140) تعريف هدي التطوع: (381ق).
(141) يستحب أن يأكل من هدي التطوع: (381ق).
(142) إن أكل مما منع من أكله ضمنه بمثله لحمًا: (382ق - 316ن).
(143) إذا أطعم غنيًا من الهدي على سبيل الهدية جاز: (382ق).
(144) إذا باع شيئًا من الهدي أو أتلفه ضمنه بمثله: (382ق).
(145) إذا أتلف أجنبي من الهدي شيئًا ضمنه بقيمته: (382ق).
(146) يسن تقليد وإشعار الهدي: (387ق - 388ق - 305ن - 100ج - 18ج - 111س - 235ش).
(147) معنى التقليد والإشعار للهدي: (387ق - 388ق - 235ش).
(148) مجرد تقليد الهدي لا يكفي للإحرام ولا يوجبه ولو أمّ البيت: (238ش).
(149) الإمام مالك لم يبلغه حديث تقليد الغنم، ولو بلغه لعمل به: (236ش).
(150) الغنم لا يسن إشعارها: (388ق - 235ش).
(151) أفضل الهدي: الإبل ثم البقر ثم الغنم: (389ق).
(152) من وجبت عليه بدنة فذبح سبعًا من الغنم أجزأه: (390ق).
(153) من لزمه بدنة في غير النذر وجزاء الصيد أجزأته بقرة: (393ق).
(154) صفة نحر النبي صلى الله عليه وسلم للهدي: (77ج).
(155) نحر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثًا وستين بدنة بيده ثم نحر علي ما غبر من المائة: (77ج).
(156) استحباب سوق الهدي لمن قصد مكة حاجًا أو معتمرًا: (305ن).
(157) من أين يسوق الهدي؟: (306ن - 111س).
(158) المجزئ في الهدي: (307ن).
(159) تجزئ الشاة عن واحد والبقرة والبدنة عن سبعة: (394ق - 307ن - 209ش).
(160) الشاة أفضل من سبع البدنة: (308ن).
(161) لو نذر شاة ثم حدث بها عيب: (309ن).
(162) وقت ذبح الدماء الواجبة في الحج: (315ن).
(163) إذا نذر هديًا وأطلق: (386ق).
(164) يمنع من العيوب في الهدي ما يمنع في الأضحية: (395ق -.
(165) هل تجزئ عضباء الأذن والقرن؟: (91س).
(166) لا اشتراك في الشاة إجماعًا: (210ش).
(167) معنى قول أحمد رحمه الله: «ليس على أهل مكة متعة»: (287ق).
(168) لا يجب الهدي على من مات قبل رمي جمرة العقبة: (211ش).
(169) أقسام الواجب من الهدي: (361ق).
(170) أقسام الهدي الواجب بغير النذر: (383ق).
(171) جميع الهدي الواجب ضربان: (362ق).
(172) إذا ساق الهدي ونوى به الواجب الذي عليه من غير أن يعينه بالقول: (362ق).
(173) إذا عين الهدي الواجب عليه بالقول: (362ق).
(174) متى يجب الهدي على المتمتع؟: (12س).
(175) وقت وجوب دم التمتع: (398ن).
(176) دم المتعة دم واجب ويجب فيه ما استيسر من الهدي: (383ق - 9س).
(177) هدي التمتع والقران هدي شكران: (97س - 100ع).
(178) دم التمتع والقران دم نسك لا دم جبران: (42ج - 97س - 9س).
(179) وجوب الهدي على المتمتع والقارن: (80ن - 190ت - 11س - 50س - 70س - 9س).
(180) الأحوط ذبح هدي للقارن: (33ع).
(181) ليس على المفرد هدي: (50س - 9س).
(182) ليس على أهل مكة هدي تمتع ولا قران: (287ق - 84ز).
(183) هل على أهل جدة ومن كان ساكنًا بها هدي تمتع أو قران؟: (50س).
(184) إذا أفسد القارن والمتمتع نسكهما لم يسقط الدم عنهما: (299ق).
(185) إذا أفسد القارن نسكه ثم قضى مفردًا لم يلزمه في القضاء دم: (300ق).
(186) الرد على ما ذهب إليه ابن حزم من أنه لا هدي على القارن: (82ج - 83ج).
(187) الذي عليه الصحابة والتابعون ومن بعدهم أن القارن يلزمه الهدي كما يلزم المتمتع: (82ج).
(188) من ساق الهدي قرن بين النسكين: (111س).
(189) متى يحل من ساق الهدي وكان متمتعًا؟: (106س - 111س - 7س - 233ش).
(190) من اعتمر في أشهر الحج ورجع لأهله، ثم أحرم بالحج مفرَدًا فليس عليه دم التمتع: (16ز).
(191) من اعتمر في أشهر الحج ثم سافر إلى غير بلده ثم رجع محرمًا بالحج فعليه دم التمتع: (16ن -).
(192) من اعتمر في أشهر الحج ثم سافر إلى بلده ثم حج من نفس السنة فلا هدي عليه: (34).
(193) الأحوط أن من اعتمر في أشهر الحج، وحج في نفس السنة؛ وجب عليه الهدي: (205ش).
(194) من نوى التمتع ثم سافر قبل الحج وبعد العمرة مسافة قصر فليس عليه دم: (60ب).
(195) إذا كان أهل المتمتع حاضري المسجد الحرام فلا دم عليه: (111س - 207ش).
(196) حكم الدم على القارن إذا كان أهله حاضري المسجد الحرام: (207ش).
(197) من كرر العمرة في أيام الحج فعليه هدي واحد فقط: (230ش).
(198) كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الهدي إلى مكة وهو مقيم في المدينة: (99ج).
(199) كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث بالهدي وهو مقيم لم يحرم عليه شيء كان منه حلالاً: (99ج).
(200) من أرسل هديًا للحرم فلا يحرم عليه شيء: (99ج - 237ش).
(201) كان النبي صلى الله عليه وسلم ينحر هديه بعد طلوع الشمس وبعد الرمي: (104ج).
(202) من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الهدي: (100ج - 101ج - 102ج - 103ج - 104ج - 99ج).
(203) من أحكام الهدي والأضحية: (114س).
(204) كل ما ذبح بمنى وقد سيق من الحل إلى الحرم فهو هدي ويسمى أضحية: (592ت).
شروط الهدي:
(205) للهدي شروط خمسة: (32ع).
(206) ليس من شرط الهدي أن يجمع فيه بين الحل والحرم ولا أن يقفه بعرفه: (250ق).
(207) يستحب أن يجمع في الهدي بين الحل والحرم وأن يقفه بعرفه: (250ق).
(208) لا يسن الهدي إلا من بهيمة الأنعام: (389ق).
(209) شروط وجوب الهدي على القارن: (84ن).
(210) شروط وجوب دم التمتع: (282ق - 82ن - 111س).
الصوم لمن لم يجد الهدي:
(211) العاجز عن الهدي ينتقل للصوم ولو كان غنيًا في بلده: (398ن - 190ت - 10س - 111س - 218ش - 224ش - 81ع).
(212) من لم يستطع الهدي ولا الصيام فلا شيء عليه: (81ع).
(213) إذا لم يجد الهدي في موضعه أو وجده بأكثر من ثمن المثل لزمه الصيام: (398ن - 81ن).
(214) حكم تقديم الصوم على الإحرام بالحج: (399ن).
(215) شروط وجوب الصيام على من لم يجد الهدي: (218ش).
(216) وقت وجوب الصوم وقت وجوب الهدي؛ لأنه بدل: (292ق).
(217) وقت صيام الثلاثة الأيام والسبعة لمن لم يجد الهدي: (288ق - 399ن - 400ن - 190ت - 191ت - 10س - 111س).
(218) وقت صيام السبعة الأيام لمن لم يجد الهدي: (11س - 219ش).
(219) حكم تقديم صوم الثلاثة أيام على إحرام العمرة: (289ق).
(220) حكم من لزمه صوم المتعة فمات قبل أن يأتي به لعذر أو لغير عذر: (293ق).
(221) من عدم الهدي فيستحب له تقديم الإحرام ليصوم الأيام الثلاثة في الحج: (232ش).
(222) حكم من بدأ في صوم الثلاثة ثم وجد الهدي: (40ن - 225ش).
(223) الصيام يصح في كل مكان، ولكن لا يؤخره: (103ع).
(224) حكم التتابع في الصيام لمن لم يجد الهدي: (290ق - 400ن - 58ت - 220ش - 78ع - 85ع).
(225) من ابتدأ صيام الثلاثة الأيام في أول أيام التشريق فيلزمه التتابع: (85ع).
(226) المتمتع إذا لم يصم الثلاثة في أيام الحج فإنه يصومها بعد ذلك: (291ق).
(227) لا يجوز صيام أيام التشريق، لا تطوعـًا ولا فرضـًا، إلا لمن لم يجد الهدي: (39س - 79س - 221ش - 83ز).
(228) إن صام الثلاثة الأيام في أيام التشريق فلا بأس: (85ز).
(229) قد يترجح عند النظار عدم صوم أيام التشريق للمتمتع من وجهين: (221ش).
(230) الأفضل لمن عجز عن دم التمتع والقران أن يصوم قبل يوم عرفة الثلاثة الأيام: (85ز).
(231) لا يجوز الصيام لمن لم يصم الثلاثة حتى انتهت أيام التشريق: (228ش).
(232) الأفضل أن تصام الأيام الثلاثة في أيام التشريق: (84ع).
(233) إذا فاته صيام الأيام الثلاثة إلى ما بعد أيام التشريق: (226ش - 228ش).
(234) متى تصام الأيام السبعة؟: (86ع).
(235) إن صام السبعة قبل يوم النحر فلا يجزئه ذلك: (223ش).
(236) لزوم صوم السبعة بعد رجوع المحرم إلى أهله لمن لم يجد الهدي مطلقًا: (227ش).
(237) حكم تأخير الصيام عن أيام منى لمن لم يجد الهدي: (136س - 77ب).
(238) معنى: (الحج) من قوله تعالى: ((فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ)) [البقرة:196]: (217ش).
(239) حكم من كان قادرًا على هدي التمتع والقران وصام: (88ز).
(240) لا يجوز الصوم للعاجز عن الهدي إلا بعد التلبس بالإحرام: (222ش).
(241) حكم من صام قبل يوم النحر اعتقادًا منه أنه لا يجد الهدي ثم وجده: (76ب).
(242) المشهور من مذهب أحمد قياس دم الفوات على دم التمتع في الصيام: (229ش).
(243) المشهور من مذهب أحمد قياس كل دم وجب لترك واجب على دم التمتع في الصيام: (229ش).
إذا عطب الهدي أو ضاع أو تلف:
(244) إذا عطب الهدي المعين أو تعيب أو سرق أو ضل: (362ق - 363ق - 245ت - 243ش).
(245) حكم الهدي إذا عطب في الطريق: (317ن - 101ج - 241ش).
(246) حكم الأكل من الهدي إذا عطب في الطريق: (317ن - 241ش - 242ش).
(247) إذا عيّن هديًا فضلَّ فذبح غيره ثم وجده: (364ق - 244ش).
(248) إن لزمه بدل الهدي بتفريطه: (245ش).
(249) إن عين هديًا معيبًا عما في ذمته: (365ق).
(250) إن عين هديًا صحيحًا فهلك أو تعيب بغير تفريطه: (366ق).
(251) إن أتلف الهدي أو تلف بتفريطه: (367ق).
أحاديث تتعلق بالهدي:
(252) الجمع بين حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده ثلاثًا وستين بدنة)، وبين قول أنس: (ونحر بيده سبع بدن قيامًا): (78ج).
(253) بيان الغلط في حديث علي: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثين بيده وأمرني فنحرت سائرها): (79ج).
(254) الجواب عن حديث عبد الله بن قرط قال: (وقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدنات خمس...): (80ج).
(255) الجمع بين حديث أبي بكرة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بمنى ذبح كبشين أملحين)، وكان هذا بمكة، وبين حديث أنس: (أنه كان بالمدينة): (81ج).
(256) الجمع بين قول عائشة: (ذبح عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حججنا بقرة بقرة)، وبين ما جاء عنها أنها قالت: (ما ذبح عن آل محمد في الوداع إلا بقرة): (110ج).
الأيام المعلومات والمعدودات:
(257) الأيام المعلومات هي العشر الأول من ذي الحجة: (328ن).
(258) الأيام المعلومات هي أيام النحر، والمعدودات هي أيام التشريق: (20س - 203ش).
(259) تفسير الأيام المعلومات بأنها العشر الأولى من ذي الحجة إلى آخر أيام النحر لا شك في عدم صحته: (202ش).
(260) حكي الإجماع على أن الأيام المعدودات هي أيام التشريق: (203ش).
التحلل الأصغر والأكبر:
(261) متى يتحلل التحلل الأول؟: (168ت - 537ت - 99س).
(262) إذا رمى المحرم جمرة العقبة فقد حل التحلل الأصغر: (256ق).
(263) يحصل التحلل الأول بعمل اثنين من ثلاثة، ويحصل التحلل الثاني بالعمل الباقي من الثلاثة وهي: رمي جمرة العقبة، والحلق، والطواف مع السعي إن لم يكن سعى: (323ن - 99س).
(264) الحكمة في إباحة المحظورات كلها بفعل الطواف والحلق ورمي جمرة العقبة: (99س).
(265) الحكمة في عدم حل الوطء إلا بعمل الثلاثة المذكورة: (99س).
(266) الحل بعد رمي جمرة العقبة يكون بدون الحلق: (256ق).
(267) لا يحل المحرم من إحرامه حتى يطوف طواف الإفاضة: (277ق - 174ت).
(268) الطيب ولبس الثياب وقضاء التفث يحل بالتحلل الأول: (168ت - 88ش).
(269) يجوز للمحرم بالتحلل الأول كل ما حرم عليه إلا النساء: (168ت - 537س - 99س).
(270) الجماع لا يحل إلا بالتحلل الأخير، وكذا المباشرة: (323ن - 88ش).
(271) ظاهر قوله تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ))[المائدة:95] يدل على أن الصيد لا يحل إلا بالتحلل الأخير: (88ش).
(272) لا يحل المحرم إلا بعد الرمي والحلق: (164ع).
(273) لو قال قائل: بأن من ساق الهدي يتوقف إحلاله على نحره لكان له وجه: (164ع).
(274) النحر لا مدخل له في التحلل: (323ن).
(275) العمرة ليس لها إلا تحلل واحد: (323ن).
(276) متى يتحلل من ساق الهدي: (216ق - 53س - 133ع).
(277) المفرد والقارن لا يحلان إلا يوم النحر: (126ت).
(278) إذا تحلل المتمتع من العمرة حل له ما حرم عليه بالإحرام: (127ت).
أحكام منى والمبيت بها:
(279) حدود منى: (236ق - 283ن - 13ب - 116ش).
(280) وادي محسِّر والعقبة ليسا من منى: (236ق).
(281) يصلي الناس سويًا في منى وغيرها ولا يتفرقون جماعات: (107ب).
(282) حكم المبيت بمنى: (115ش - 175ع - 189ع -.
(283) حكم من ترك المبيت في منى: (332ن - 145ب - 81ز - 174ع).
(284) حكم من ترك مبيت ليلة في منى: (330ن).
(285) حكم من ترك المبيت في منى جاهلاً حدودها مع القدرة على المبيت: (156ز).
(286) إذا اجتهد الحاج في التماس مكان في منى ليبيت فيه فلم يجد: (80ز - 191ع).
(287) المعتبر أن يكون حاضرًا بمنى عند طلوع الفجر: (330ن).
(288) المشروع أن يبقى المحرم في منى نهارًا لأجل رمي الجمرات: (142ب).
(289) من لم يجد مكانًا في منى سكن عند آخر خيمة ولو خارجها, ولا شيء عليه، ولا يذهب إلى مكة: (191ع).
(290) من يجوز له ترك المبيت بمنى: (305ق - 94ج - 157ز).
(291) الفرق بين الرعاء وأهل السقاية في المبيت: (306ق).
(292) أهل الأعذار من غير الرعاء كالرعاء في ترك المبيت: (307ق - 94ج - 146ب - 79ز - 79ز).
(293) يستحب للحجاج بمنى أن يكبروا عقيب الصلوات إلى الصبح من آخر أيام التشريق: (324ن).
(294) غير الحجاج بكبرون من صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق: (325ن).
(295) أيام التشريق وسبب تسميتها: (327ن - 128س).
(296) لا يجوز النفر من منى بعد الغروب: (111ش - 82ز).
(297) من أدركه الغروب في اليوم الثاني عشر وقد ارتحل من منى فهو في حكم النافر: (82ز).
(298) حكم من سار خارجًا من منى فمنعه مانع من الخروج حتى أذن المغرب: (345ن).
(299) لو غربت الشمس وهو في شغل الارتحال: (345ن).
(300) لو نفر قبل الغروب ثم عاد إلى منى لحاجة: (345ن).
(301) يستحب أن يبيت بعد النفر من منى بالمحصب: (184ت).
(302) جواز الاستعجال في اليوم الثاني قبل الغروب: (179ت - 21س).
(303) التأخر أفضل من الاستعجال: (343ن - 179ت - 22س - 114ش).
(304) حكم المتعجل إن لم يخرج من منى قبل المغرب: (345ن - 180ت - 112ش - 82ز).
(305) يجوز الاستعجال لأهل مكة كغيرهم: (113ش).
(306) حكم الإيقاد بمنى أو عرفة: (131ت).
(307) حكم صلاة العيد بمنى: (175ت - 250ت).
(308) لم يصل النبي صلى الله عليه وسلم جمعة ولا عيدًا في السفر: (175ت).
(309) السنة أن يقيم الإمام الذي يقيم للناس المناسك إلى اليوم الثالث ولا يتعجل: (181ت - 540ت).
(310) السنة للإمام أن يصلي بالناس بمنى ويصلي خلفه أهل الموسم: (182ت).
(311) يستحب ألا يدع الحاج الصلاة في مسجد منى -الخيف- مع الإمام: (270ق - 341ن - 342ن - 183ت).
(312) يستحب أن يخطب الإمام في اليوم الثاني من أيام التشريق خطبة يعلم الناس فيها حكم التعجيل والتأخير: (271ق).
(313) خطب صلى الله عليه وسلم الناس بمنى خطبتين: خطبة يوم النحر، والخطبة الثانية في أوسط أيام التشريق: (93ج).
(314) لا يسوغ بأي حال من الأحوال البناء في منى: (10ب).
(315) يجب أن ترفع يد أصحاب البيوت المتهدمة في منى عن تلك الدور، ويعوضوا عنها: (123س - 11ب).
(316) مقتضى الشرع إزالة البيوت التي في منى: (123س - 12ب).
(317) من استولى على شيء من منى تملكًا وصلى فيها فصلاته غير صحيحة: (18ب).
(318) من تملك شيئًا في منى فتملكه باطل: (19ب).
(319) منى وعرفة ومزدلفة كلها مشاعر، لا يجوز لأحد أن يبني فيها بناءً ويؤجره: (123س - 156ع).
(320) لم يكن بمنى أحد ساكنًا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم: (136ت).
(321) منى مناخ من سبق: (136ت).
إحرام النبي صلى الله عليه وسلم وحجه وعُمَره:
(322) غلط في إحرام النبي صلى الله عليه وسلم خمس طوائف: (22ج).
(323) وهم في حج النبي صلى الله عليه وسلم خمس طوائف: (21ج).
(324) سبب غلط بعض الفقهاء في حج النبي صلى الله عليه وسلم: (243ت).
(325) الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج والعمرة معًا من حين أنشأ الإحرام ولم يحل حتى حل منهما جميعًا: (23ج).
(326) لم يحج صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة سوى حجة واحدة: (13ج).
(327) حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل الهجرة): (14ج).
(328) حديث جابر رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج ثلاث حجج قبل أن يهاجر): (154ج).
(329) وقت خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حجة الوداع: (17ج).
(330) حج النبي صلى الله عليه وسلم قارنًا: (16ت - 17ت - 117ج - 123ج - 19ج - 31ش).
(331) دلت بضعة وعشرون حديثًا صحيحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم قارنًا: (19ج).
(332) أوجه الترجيح لرواية من روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم قارنًا: (24ج).
(333) الصحابة الذين رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم قارنًا: (123ج).
(334) الجواب على حديث معاوية رضي الله عنه: (أنه قص شعر النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص على المروة): (124ج - 26ج).
(335) إهلال النبي صلى الله عليه وسلم: (26ت - 27ج - 30ش - 31ز).
(336) تضمنت حجة النبي صلى الله عليه وسلم ست وقفات للدعاء: (92ج).
(337) ما نقل عن بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع بالعمرة إلى الحج مرادهم بالتمتع: القران: (17ت - 18ت).
(338) عمر النبي صلى الله عليه وسلم: (16ت - 155ج - 3ج - 6ج - 7ج - 8ج - 252ش).
(339) لم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد حجته أبدًا: (242ت).
(340) لم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قط: (282ت - 283ت).
(341) الأحاديث التي ذكرت عُمَر النبي صلى الله عليه وسلم: (2ج - 3ج).
(342) لا تناقض بين الأحاديث التي روت عُمَر النبي صلى الله عليه وسلم: (2ج - 3ج).
(343) غلط في عُمَر النبي صلى الله عليه وسلم خمس طوائف: (20ج).
(344) عُمَر النبي صلى الله عليه وسلم كلهن في ذي القعدة: (153ج).
(345) عمرة القضية: (1ج).
(346) سبب تسمية عمرة القضية بهذا الاسم: (1ج).
(347) العمرة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم: (1ج).
(348) وهم ابن عمر رضي الله عنهما في قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب: (4ج).
(349) لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم للعمرة في رمضان قط: (155ج).
(350) لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال قط: (153ج).
العمرة:
(351) حكم العمرة: (346ن - 226ت - 560ت - 561ت - 21ب - 251ش).
(352) حكم العمرة على أهل مكة: (9ق - 12ت - 13ت - 228ت - 230ت - 281ت - 284ت - 49ب - 105ز - 2ع).
(353) حديث: (العمرة هي الحج الأصغر) لا يدل على وجوب العمرة: (230ت).
(354) العمرة مع الحج كالوضوء مع الغسل: (231ت).
(355) العمرة تندرج في الحج: (111س).
(356) ما يستحب قوله لمن أراد الإحرام بعمرة: (85ق).
(357) الجواب عن عمرة عائشة وابن الزبير بمن مكة: (49ب).
(358) جواز العمرة في أشهر الحج: (27ش).
(359) التنعيم أقرب الحل إلى مكة: (10ت).
(360) حكم دخول مساجد عائشة التي في التنعيم: (11ت).
(361) حكم الخروج من مكة لعمرة تطوع: (546ت).
(362) لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه أحد يخرج من مكة ليعتمر إلا لعذر: (12ت).
(363) لم يستحب الصحابة أبدًا أن يحج ثم يعتمر عقب ذلك عمرة مكية: (14ت).
(364) من كان بمكة فإن الطواف أفضل له من العمرة: (281ت - 546ت).
(365) لم يعتمر أحد من مكة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عائشة: (282ت - 283ت).
(366) الاعتمار في أشهر الحج أفضل منه في رجب: (8ج).
(367) ليس للعمرة الرجبية أصل: (160ب).
(368) حكم تكرار العمرة أكثر من مرة في العام الواحد: (11ق - 11ج - 38ج - 186ع).
(369) لا يشرع الإكثار من العمرة بعد الحج: (113ز).
(370) عدم استحباب الإكثار من الاعتمار والموالاة بينهما: (11ق).
(371) صح عن بعض الصحابة أنه كرر العمرة أكثر من مرة في العام: (11ج).
(372) أقل حد بين العمرة والعمرة: (105ز).
(373) الواجب على من أهل بالعمرة ثم رفضها: (28ز).
(374) المفاضلة بين الاعتمار في أشهر الحج وبين الاعتمار في رمضان: (9ج).
(375) تجزئ عمرة المتمتع، وعمرة القارن، والعمرة من أدنى الحل عن العمرة الواجبة: (10ق).
(376) إذا أحرم المحرم بعمرة تطوع وعليه منذورة أو واجبة، أو أحرم بمنذورة وعليه واجبة: (45ق).
(377) حكم من اعتمر فطاف وسعى ثم لبس ثم حلق بعدما لبس: (139س - 55س).
(378) حديث: «من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج كيوم ولدته أمه» يدخل فيه من أتى بعمرة: (624ت).
الفوات والإحصار:
(379) من لم يدرك الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فاته الحج: (355ق).
(380) من فاته الحج يتحلل بطواف وسعي وحلق: (355ق).
(381) من فاته الحج يلزمه القضاء من قابل: (355ق).
(382) من فاته الحج فإنه يلزمه هدي: (355ق).
(383) دم الفوات يجب إلى القضاء: (411ن).
(384) حكم المتمتع إذا خشي فوات الحج: (295ق - 38ج).
(385) حكم المتمتع إذا خشي فوات الحج وكان معه هدي: (295ق).
(386) حكم المتمتع إذا أدخل الحج على العمرة قبل الطواف من غير خوف الفوات: (295ق).
(387) معنى قوله تعالى: ((فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي)): (105س).
(388) دم الإحصار دم واجب ويجب فيه ما استيسر من الهدي: (383ق - 421ن - 5س - 167ب).
(389) يبقى المحصر على إحرامه حتى ينحر الهدي أو يصوم: (177ق).
(390) المحصر يلزمه دم ولا يلزمه قضاء الحج إن كان تطوعًا: (629ت).
(391) حكم من أحصر في حج فرضٍ أو نفل: (420ن - 195ع).
(392) من أحصر في عمرة: (421ن)
(393) متى يتحلل المحصر؟: (422ن - 260ت - 105س - 39ز).
(394) الحصر العام والخاص: (169ق - 425ن).
(395) حكم المحصر إذا كان عليه دين مؤجل يحل قبل قدوم الحاج، فمنعه صاحبه من الحج: (170ق - 425ن).
(396) إذا قدر المحصر على الهدي فليس له الحل قبل ذبحه: (172ق).
(397) يجزئ للمحصر كل ما يسمى هديًا: (255ش).
(398) من أحصر فعليه الهدي عند الإحصار في مكانه الذي أحصر فيه: (172ق - 414ن - 40ز - 87ع).
(399) إذا استطاع المحصر نحر الهدي في الحرم لم يحل حتى ينحره هناك: (256ش).