متن (فقه)
كتاب المناسك
(الحج والعمرة والأضاحي)
تأليف فضيلة الشيخ/
محمد بن شامي شيبة
بسم الله الرحمن الرحيم
(من فضل الحج والعمرة)
فضل الحج: الحاج من وفد الله , وليس للحج المبرور ثواب وجزاء إلا الجنة , ومن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه ,وللنساء أحسن الجهاد وأجمله الحج المبرور.
فضل العمرة:المعتمر من وفد الله والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما من الذنوب ما لم تغش كبيرة وعمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي أفضل ثم العمرة في ذي القعدة ثم في بقية أشهر الحج ثم بقية السنة.
فضل الطواف: من طاف بالبيت سبعا فأحصاه كان كعتق رقبة ولا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه خطيئة وكتب له بها حسنة .
الحج والعمرة (التعريف والحكم)
الحج شرعا: قصد بيت الله الحرام لعمل مخصوص في زمان مخصوص .
والعمرة : هي زيارة البيت الحرام على وجه مخصوص والحج ركن من أركان الإسلام الخمسة ويجب الحج والعمرة مرة في العمر وتجب العمرة على أهل مكة وغيرهم ومن أحرم بالحج أو العمرة لزمه الإتمام حتى وإن كان نفلا ومن جحد فريضة الحج كفر كفرا أكبر ومن ترك الحج كسلا ونحوه لا جحودا وهو ممن وجب عليه فإنه لا يكفر لكنه آثم مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب .
(شروط وجوب الحج والعمرة)
ويشترط لوجوب الحج والعمرة :
1ـــ الإسلام فلا تجب على كافر أصلي أو مرتد ولايصحان منه ولكن يعاقب عليه كسائر الفروع 2ـــ العقل فلا يجبان على المجنون"الإسلام والعقل شرطان للصحة والوجوب".
3ـــ البلوغ فلا يجبان على الصغير "والبلوغ شرط للإجزاء والوجوب دون الصحة فيصح حج الصغير وعمرته ولا يجزئ عن حج الإسلام وعمرته "
4ـــ الحرية الكاملة لكن يصح حج العبد أو المبعض وعمرته ولا يجزئ عن حج الإسلام وعمرته وإذا حج الصبي أو اعتمر ثم بلغ أو حج العبد أو اعتمر ثم عتق فعلى كل واحد منهما حجة أخرى وعمرة أخرى .
5ـــ الاستطاعة وهي شرط للوجوب وليست شرطا للإجزاء فلو حج غير المستطيع أو اعتمر كالكبير والمريض والفقير أجزأهم عن حجة الإسلام وعمرته فإن توفرت الشروط وجب الحج والعمرة على الفور......
مسألة :إذا أحرم العبد بالحج أو أحرم الصبي ثم زال الرق أو بلغ الصبي بعد الإحرام وكان قد أحرم هؤلاء قرانا أو إفرادا .............ولم يكونوا سعوا مع طواف القدوم في الحج وسواء وهم في عرفة بها أم قبل الوقوف بعرفة فإن حجهم يكون فرضا مجزءا عن حجة الإسلام فان كانواسعوامع طواف القدوم فانه يجزئهم إذا أعادوا السعي فإن لم يعيدوا السعي فيكون حجهم نفلا وإن أحرم هؤلاء بالعمرة متمتعين وبعد العمرة حصل البلوغ و زال الرق ثم أحرموا بالحج فحجهم يكون فرضا مجزءا وتكون عمرتهم نفلا وهم متمتعون وإن أحرم هؤلاء بالعمرة فحصل البلوغ وزال الرق قبل طواف العمرة كانت فرضا مجزئة وإن حصل البلوغ و زال الرق في أثناء طواف العمرة أو بعده فإن عمرتهم تكون نفلا .
إحرام العبد: وإذا نذر العبد الحج أو العمرة بإذن سيده لزماه وله الإحرام بهما وليس لسيده تحليله وكذا لو أحرم في غير النذر بإذن سيده فإن لم يأذن السيد فأحرم فلسيده تحليله ويكون كا المحصر.
إحرام الصبي: والأولى أن يحرم الصبي المميز بإذن وليه في ماله فإن أحرم بغير إذن ولي صح إحرامه وأما غير المميز فيحرم عنه وليه في ماله سواء كان الولي محرما عن نفسه أو ليس بمحرم وما زاد من النفقة في إحرام الصبي بإذن وليه أو في غير المميز فهي في مال الولي ويجنب الولي الصبي كل محظورات الإحرام وإذا عجز الصبي عن الطواف طيف به محمولا ويكون جانبه الأيسر مما يلي الكعبة وما عجز عنه الصبي من رمي فعله وليه إن كان الولي حاجا ولا تصلى عنه ركعتا الطواف إن كان غير مميز وكل ما استطاعه الصبي مما لا يعجز عنه كالمبيت بمنى والوقوف بعرفة فإنه يلزم الصبي به وإن كان الولي حاجا بدأ في الرمي بنفسه ثم لغيره من العجزة.ويكون رميه لنفسه ولغيره وهوفي موقفه إحرام الزوجة:ليس للزوج منع زوجته من حجة الإسلام وعمرته إذا كملت الشروط وعليها أن تحج وتعتمر وإن لم يأذن الزوج وليس للزوج تحليلها وإن أحرمت بحج أو عمرة نذرتهما بإذنه أو أذن في إحرامها في نفل فليس له تحليلها وكذا لو أحرمت بمنذور ولم يأذن فيه أو بالفريضة مع عدم استكمال الشروط في سفر مع محرم وللزوج منع زوجته من إحرام بنفل أو بفرض لم تكتمل شروط وجوبه عليها وليس للزوجة أن تحرم بنفل من حج أو عمرة إلا بإذن الزوج فإن أحرمت بلا إذنه أو مع سكوته فله تحليلها ووطؤها وتكون كالمحصر.
إحرام الولد:ليس للوالدين أو أحدهما منع الولد من الفريضة من حج أوعمرة أو غيرها ولا يجوز طاعتهما في ترك الواجب أو فعل المحرم أو المكروه وللوالدين أو أحدهما منع الولد من نفل حج أو عمرة أو غيرها إن كان في ذلك نفع لهما ولا ضرر عليه فإن أحرم بحج أو عمرة فرضا أو نفلا فلا يملكان أو أحدهما تحليله ويندب له الاستئذان منهما في نفل حج أو عمرة والمستطيع :هو القادر ممن يمكنه الركوب على الراحلة سيارة أو غيرها ولا يلحقه ضرر بذلك ومعه ما يحتاجه من زاد وغيره أو نقود تكفي لذلك بعد قضاء الواجبات من ديون حالة وزكوات وكفارات ونذور ونفقة من يلزمه حتى يعود مع أمن الطريق وسعة الوقت وأما الديون المؤجلة فإن كان له مايقضي به بعد عودته بقيت على تأجيلها وإلا وجب قضاؤها قبل حجه وعمرته ويشترط للمرأة في وجوب الحج والعمرة بسفر وجود محرم أو زوج مكلف وهي قادرة على أجرته مع عدم امتناعه ويشترط في المحرم أو الزوج البلوغ والعقل ولا يجب على المحرم والزوج السفر مع المرأة لحجها أو عمرتها إلا الابن فيلزمه السفر بأمه مطلقا مالم يلحقه ضرر أو في سفر محرم ومحرم المرأة هو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح من رضاع أو مصاهرة لا سبب محرم كلعان ومن عجز عن السعي بنفسه للحج والعمرة لكبر أو لمرض لا يرجى برؤه أو لعدم استوائه على الراحلة مع قدرته ماليا وجب عليه الإنابة وكذا من فرطت حتى أيست من المحرم وتكون الإنابة من أي مكان فإن سافرت المراة للحج بلا محرم فحجها صحيح مجزئ مع الإثم وإن مات المحرم في الطريق قبل إحرامها قريبا من بلدها رجعت وإن كان بعيدا أوقد أحرمت مع أمن عليها وعدم خلوة مضت وجوبا وأتمت حجهاويشترط في النائب أن يكون حرا مسلما بالغا عاقلا قد حج عن نفسه كل ما وجب عليه حتى النذر وفي العمرة قد اعتمر عن نفسه كذلك ولا يشترط في النيابة عن الرجل الذكورة ولا يندب بل يجزئ الأنثى أو الذكر عن الآخر بلا كراهة فإن أحرم نائبا عن غيره ولم يكن حج ما وجب عليه انصرف الحج له وكذا العمرة ووجب عليه رد ما أخذه والنائب في الحج والعمرة أمين ولو أحصر النائب بلا تفريط فلا يضمن ويشترط في صحة حج النائب إذن الحي المنيب ومن مات ممن لزمه الحج أو العمرة بأصل الشرع أو بإيجاب ذلك على نفسه أو من لزمته النيابة فلم ينب حتى مات فإنه يجب إخراج ذلك من تركته من يحج أو يعتمر عنه من رأس المال فإن ضاق رأس المال من بلده فمن أقرب مكان إلى مكة أو من مكة ولا يشترط في النيابة أن يكون من حيث وجبا عليه بل من أي مكان ويسن أن يحج عن أبيه وأمه إن لم يحجا أو يعتمرا لعدم قدرتهما على الحج أو العمرة بأنفسهما او لموتهما قبل أداء الواجب ويقدم الأم في الواجب عليهما ويقدمها في النفل لهما ويقدم من وجب عليه على النفل ..... ومن مات في الطريق إلى الحج أو العمرة قبل الإحرام وجب الحج عنه أو العمرة من ماله فإن مات محرما بالحج أو العمرة فإنه لا يجب الحج والعمرة عنه وحج المرء عن نفسه وعمرته أفضل من نيابته عن غيره إلا ما كان من الوالدين من نيابته في حج أو عمرة مفروضة فعنهما أفضل والحج المبرور هو الذي لا يخالطه شيئ من الإثم ويتجنب الرفث والفسوق والجدال ولا يفعل شيئ من المحظورات إلا لعذرمع الفدية مع القيام بالأركان والواجبات في حدود استطاعته فهذا الحج ليس له جزاء إلا الجنة .
ويسن لمن سافر للحج أو العمرة أو غير ذلك أن يتأدب بآداب السفر ومن ذلك ألا يسير بالليل وحده وإذا كانوا ثلاثة فليؤمروا أحدهم و الإبتكار في السفر في يوم الخميس ودعاء السفر وتوديع الأهل والأصحاب والتكبير إذا علا ثنية والتسبيح إذا هبط والتكبير على كل مرتفع وملازمة تقوى الله المسنونة وكثرة الدعاء في السفر ودعاء الخروج من المنزل ونزول المنزل وسؤال الله خير القرية التي يشرف عليها ويريد دخولها ويستعيذ بالله من شرها وشر ما فيها وإذا قضى نهمته من سفره فليعجل إلى أهله وأن يحرك دابته إذا نظر إلى جدرات مدينته "اسرع قليلا" ولا يطرق أهله ليلا حتى يخبرهم وأن يسمي إذا ركب دابته (راحلته) ....واجتناب الطريق إذا نزل بليل وإذا قدم أتى المسجد فصلى فيه ركعتين واهتم بجماع زوجته عند قدومه وإذا سافر بليل فبالدلجة وحمل الوالدان إذا قدم ممن يتلقاه من أهل بيته وجيرانه ونحوهم وأن يحمل معه ماء زمزم وجمع الأصحاب واطعامهم عند القدوم ولا يصطحب كلبا ولا جرسا ويقصر الرباعية ركعتين وترك السنن الرواتب إلا الوتر وركعتي الفجر وأن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء إذا كان جادا به السير وإذا نزل فزالت الشمس وهو في محل نزوله في السفر صلى الظهر والعصر ثم ركب وإذا كان سائرا أخر الظهر وصلاها مع العصر وكذا المغرب والعشاء وأن يتطوع على راحلته والفطر إن شق عليه الصوم أدنى مشقة أو استوى عنده الفطر والصوم ويمسح على الخفين ثلاثا وكذا العمامة والخمار ولا يسن للمسافر تطلب صلاة الجمعة ولا يصح جمع العصر مع الجمعة ويسن أن يتخلف الأمير في السفر فيسوق الضعيف ويردف المحتاج لذلك ويدعو لهم ويسن لمن معه فضل ظهر أن يعود به على من لا ظهر له أو فضل زاد على من لا زاد له ويختار الرفيق الصالح في سفره ويستحب أن يكتب وصية بماله وما عليه ....ويسن أن يتزود لسفره وإذا نزل في سفره وعليه ليل توسد يمينه وإذا كان قبل الصبح وضع رأسه على كفه اليمنى وأقام ساعده وإذا كان مقيما اعتكف العشر الأواخر من رمضان وإذا سافر اعتكف من العام المقبل عشرين ويعجبه إذا خرج أن يسمع ياراشد يا نجيح وإذا صلى الغداة في سفر مشى عن راحلته قليلا وإذا ودع رجلا أخذ بيده فلا يدعها حتى يكون الرجل هو الذي يدع ويقول لمن ودعه استودع الله دينك و أمانتك وآخر عملك وأنه إذا قفل عائدا من حج أو عمرة أو غزو يكبر على كل مرتفع من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده وإذا أراد السفر بإحدى نسائه وجب أن يقرع بينهن فأيهن خرج سهمها خرجت معه ويحرم سفر المرأة بلا محرم أو زوج والسفر بالقران إلى أرض العدو (الكفار)مخافة أن يناله العدو.
(باب المواقيت)
المواقيت الزمانية وهي أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة وأما المكانية فلأهل المدينة ذو الحليفة و لأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم ولأهل العراق ذات عرق هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك وليس من أهل الحرم فميقاته من أهله إذا أراد حجا أو عمرة أو من حيث أنشأ وميقات أهل مكة (الحرم)للحج من مكة وللعمرة من أدنى الحل والأفضل من التنعيم لمن كان أسهل عليه ومن أراد النسك ولم يمر بميقات من الخمسة أحرم وجوبا إذا حاذى أقربها منه فإن لم يحاذِ ميقاتا منها أحرم من مكة بمرحلتين(....)كيلو متر ولا يجب الإحرام على من مر على ميقات إلا إن أراد نسكا (حجا أو عمرة) فإن أراد نسكا وتجاوز غير محرم عامدا أو ناسيا وجب عليه الرجوع إلى ميقاته إن لم يخف فوات الحج أو على نفسه أو أهله أو ماله فإن خاف أحرم من موضعه ووجب عليه دم ويكره الإحرام بالحج أو العمرة قبل الميقات كراهة شديدة وينعقد ولا ينعقد الإحرام بالحج قبل أشهره ويوم الحج الأكبر هو يوم النحر وليس على المحرم من إثم أن يبتغي فضلا من الله بتجارة أو غيرها ما لم يشغله عن واجب أو بعضه وفي الحج منافع كثيرة دينية ودنيوية.
(باب الإحرام)
الإحرام نية الدخول في الحج أو العمرة أو فيهما وهو شرط ولا يبطل الإحرام إلا بالردة ويسن لمريد الإحرام حتى الحائض والنفساء الاغتسال وتستثفر النفساء والمستحاضة ومن كثر حيضها بثوب ثم تحرم ويسن التطيب في رأسه و في لحيته باطيب ما يجد وأطيب الطيب المسك ويكثر من دهن الطيب في رأسه ولحيته ومفرقه والأفضل ان تلبد المرأة جبهتها بالطيب والطيب للمرأة إن لم تخش فتنة ولا يتطيب المحرم في ثيابه ويسن أن يتجرد الذكر من المخيط والأنثى من النقاب والقفازين قبل الإحرام عند الاغتسال وأن يحرم الذكر في إزار ورداء أبيضين نظيفين ونعلين ويسن أن يهل مريد النسك إذا ركب راحلته واستوت به أو انبعثت به وإذا وافق صلاة فريضة أو نافلة صلاها قبل الإحرام وإن لم يوافق ولم يكن في وقت نهي صلى ركعتين قبل إحرامه وتسن التلبية وأن يعين نسكه فيها بادءا بالتلبية للقارن مرتين فيقول القارن : (لبيك عمرة وحجا لبيك عمرة وحجا)اويقول لبيك عمرة وحجامرة واحدة ويقول المتمتع: (لبيك عمرة لبيك عمرة أو لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج اولبيك عمرة) ويقول المفرد: (لبيك حجا أو لبيك حجة) ويقول النائب : (لبيك عن فلان) ولا يسن الاشتراط إلا للخائف والمريض فيسن له أن
يقول : (لبيك اللهم لبيك اللهم محلي حيث حبستني أو محلي من الارض حيث تحبسني) فمتى حبس المشترط بمرض أو غيره وكان معه هدي وجب عليه نحره أو ذبحه ثم يحلق ثم تحلل وإن لم يكن معه هدي تحلل ولا شيء عليه ولا يبطل الإحرام بالجنون أوالإغماء أو الموت.
(الإحرام بالحج والأنساك)
ويخير من أراد الإحرام بين الأنساك الثلاثة "التمتع والقران والإفراد" والتمتع أفضل لمن لم يسق هديا ثم القران ثم الافراد والأفضل عدم سوق الهدي ليتمتع ومن ساق الهدي فالقران له أفضل ومن ساق الهدي فإنه لا يحل بل يبقى على إحرامه حتى يحل يوم النحر سواء أكان قارنا أو مفردا وليس لمن ساق الهدي أن يفسخ إلا عمرة ويسن لكل حاج ممن لم يسق هدياوكان متمكنا من العمرة أن يفسخ إلى عمرة ليكون متمتعا سواء قبل طواف القدوم والسعي أو بعدهما فإن ساق الهدي وأبى إلا التمتع فإنه يطوف ويسعى لعمرته ثم يحرم بالحج قبل أن يحلق ولا يحلق للعمرة بل يبقى محرما حتى يوم النحر فيحل منهما جميعا والمعتمر غير الحاج الذي ساق هديا فإنه يحل إذا فرغ من عمرته ونحر هديه أو ذبحه في أي مكان في الحرم وإن أحرمت المرأة بالعمرة متمتعة فحاضت قبل طواف العمرة وأمكنها أن تطهر وتأتي بالعمرة ولا يفوتها الحج فإنها تبقى حتى تطهر وتكمل عمرتها وإن كانت تخاف فوات الحج فإنها يجب عليها أن تحرم بالحج فتدخله على العمرة وتصير قارنة وكذا كل من خشي فوات الحج ممن أحرم بالعمرة متمتعا ويسن للمرأة في إحرامها بالحج على العمرة أن تنقض راسها وتمتشط
(....) وتغتسل لهذا الإحرام ومن أحرم وأطلق جاز وصرفه لما شاء من الأنساك والسنة أن يصرفه إلى عمرة ليكون متمتعا ولا يصح تعليق الإحرام ويصح أن يحرم بمثل ما أحرم به فلان علم به قبل الإحرام أم لا ويكون مثله. المتمتع : والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج فإذا فرغ منها حج من عامه بحيث لا يخرج من مكة مسافة قصراوالى اهله بين الحج والعمرة فمتى عمل ذلك فهو متمتع وإن لم ينو التمتع .وان خرج انقطع تمتعه
والقارن أن يحرم بالعمرة والحج معا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طواف العمرة .
ويجب على المتمتع والقارن الذي ليس أهله حاضري المسجد الحرام هدي فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج والأفضل صوم أيام التشريق وسبعة إذا رجع . وتسن التلبية للمحرم بحج أو عمرة أو بهما سنة مؤكدة وتسن "لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك" وتجوز الزيادة بلا كراهة بكل ما ورد ويسن للذكر رفع الصوت بالتلبية وأمر الرفقة برفع أصواتهم بها والصراخ بها صراخا أما المرأة فبقدر ما تسمع رفيقتها. وتتأكد سنية التلبية في أول إحرامه ثم بعد ذلك تسن في دبر الصلوات وإذا علا مرتفعا...أو هبط واديا أو التقت الرفاق أو استقلت بالمحرم راحلته وإذا رأى ركبا يلبي ويلبي راكبا ونازلا ومضطجعا وإذا رأى البيت ويكفي مرة واحدة وله الزيادة ويسن الجهر بها في غير مساجد الحل ويقطع المعتمر والمتمتع التلبية عند استلام الحجر للطواف وأما المفرد والقارن فيبقيان ملبيين حتى رمي جمرة العقبة فإذا أحرم المتمتع لبى حتى يرمي جمرة العقبة ويشرع الإكثار من التلبية للمحرم لأنها من شعائر الحج وما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه وعن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا ولا تسن التلبية للحلال وتجوز لمجيب من ناداه (لبيك وسعديك) ويسن إذا رأى ما يعجبه أن يقول: لبيك إن العيش عيش الآخرة وإذا قام إلى الصلاة قال فيهافي ذكرها المشروع: لبيك وسعديك.ولا يمنع المحرم إلا من محظورات الإحرام ويباح له أن يؤدب غلامه وأن يحرم في ثيابه ثم يجب عليه بعد الإحرام التجرد من المخيط والمرأة من النقاب والقفازين ويباح أن يظلل عليه بثوب مرفوع من الحر ونحوه وأن يحتجم وأن يضمد عينيه بالصبر وأن يغتسل ويصب على رأسه الماء ويشرع له ولغيره قتل الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقوروالوزغ في الحل والحرم.
(محظورات الإحرام)
ويحرم على المحرم حلق الشعر أو قصه من كل بدنه وتقليم الأظافر و التطيب ومس الطيب في بدنه أو ثوبه أو شم الطيب وقتل الصيد البري أو تنفيره أو الدلالة عليه أو الإعانة أو الإشارة وعقد النكاح وخطبة النساء والوطء في الفرج والمباشرة بشهوة والاستمناء ويحرم على الذكر لبس المخيط فإن لم يجد إزارا فله لبس السراويل حتى يجد الإزار وإن لم يجد نعلين فله لبس الخفين بدون قطع حتى يجد النعلين ولا فدية عليه في ذلك ويحرم تغطية الرأس أو الوجه أو الأذنين بملاصق ويحرم على الأنثى لبس النقاب والقفازين ومن قصدإلى فعل محظور لغير عذرففعله فهو آثم وعليه الفدية إن فعله عامدا مختاراوان فعله لعذرفعليه الفدية ولا اثم أما الناسي والجاهل والمخطئ والمكره فلا إثم ولا فدية عليه فإن علم أو تذكر وجب ترك المحظور ووجب غسل الطيب إن كان المحظور طيبا ويسن غسله ثلاث مرات ولا فدية في عقد النكاح وخطبة النساء ولا يصح النكاح والوطء قبل التحلل الأول محرم فيجب التوبة ويفسدا به الحج ويجب المضي في الحج الفاسد ويجب القضاء سواء كان فرضا أو نفلا ثاني عام من أي مكان ويجب الفدية (بدنة) تذبح مع القضاء ويسن تفرق الواطئ والموطوءة في القضاء من موضع الوطء إلى أن يحلا إن كان معها محرم آخر والمرأة المطاوعة كالرجل في كل الأحكام أما الوطء بعد التحلل الأول وقبل الثاني فلا يفسد به الحج وعليه شاة وتفسد العمرة بالوطء قبل الفراغ من أركانها ويجب المضي في العمرة الفاسدة والقضاء فورا وذبح شاة مع القضاء ومن المحظورات الرفث ومنه الكلام الذي يثير الشهوة فيحرم ولا فدية في الكلام ومن المحظورات الفسوق والجدال ولا فدية فيها وللمرأة المحرمة أن تغطي وجهها بغير نقاب حتى مع وجود محرمها ويجب تغطيته أمام الأجانب.
(باب الفدية وغيرها من الدماء)
وفدية حلق الشعر وتقليم الأظفار والطيب والمباشرة بشهوة للمرأة أو منها وتغطية الرأس للذكر بملاصق ولبس المخيط للذكر ولبس النقاب أو القفازين للأنثى فهذه الفدية يخير فيها بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام أو ذبح شاة وهي كاضحية ولا يأكل منها ولو أخرج سبع بدنة أو سبع بقرة أجزأه عن الشاة ولا يجزئ أن يغدي المساكين أو يعشيهم في هذه الفدية ولا يجب التتابع في الصوم وأما فدية الصيد فهو مخير بين 1)ذبح المثل من النعم (الإبل والبقر والغنم) 2)تقويم المثل بمحل التلف أوقريبامنه
بدراهم "عملة البلد" يشتري بها طعاما مما يأكله الناس يخرجه لفقراء الحرم كما إن ذبح المثل في الحرم لفقراء الحرم . 3)أو يصوم عن كل نصف صاع يوما ولا يجب التتابع في الصوم وإن كان الصيد لا مثل له فهو مخير بين أن يقوم الصيد بدراهم يشتري بها طعاما لفقراء الحرم وبين أن يصوم عن كل نصف صاع يوما ويجزئ الصيام بكل مكان وإن كان الصيد مملوكا فعليه مع الفدية الضمان لمالكه وما فعله من محظورات الإحرام في حرم مكة فيجب ذبح فديته في الحرم وكذا إطعامه لأنه لمساكين الحرم وما فعله من محظورات خارج حرم مكة فله ذبح فديته أو إطعامه في الحرم لمساكينه وله فعل ذلك في محل السبب الإجزاء الصيد فإنه يجب ذبحه في الحرم وكذا إطعامه لأنه لمساكين الحرم وأما دم التمتع أو القران فهو دم نسك يجب على غير أهل مكة وهو شاة عن الواحد وتجزئ البدنة و البقرة عن سبعة وهولمساكين الحرم والأفضل في الهدي في الحج والعمرة الأبل وفي غير ذلك الغنم ويشترط في الإبل أن تكون أتمت خمس سنين والبقر سنتين والمعز سنة والضأن ستة أشهر والسلامة من العيوب و الأفضل أن يستقل المهدي بالبدنة أو البقرة كاملة سواء أكان الهدي واجبا أو مندوبا كما يشرع للواحد الإكثار من الهدي وأن يتولى نحر أو ذبح بعض هديه وله التوكيل في ذبحه ويسن الأكل من كل بدنه أو غيرها من هديه والشرب من مرقها وأن تنحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى وأن تضجع وتذبح غير الإبل على جنبها الأيسر وتجب التسمية عند الذبح ويسن أن توجه إلى القبلة ويسن التكبير "بسم الله الله أكبر" وتحل ذبيحة الناسي للتسمية وكل منى ومكة منحر ولا يعطي الجزار أجرته من الهدي وتقسم لحومها وجلودها وجلالها على فقراء الحرم ويجوز التزود من لحوم الهدي ويسن إشعار هدي الإبل وتقليدها ويسن تقليد الهدي من غير الإبل ويجوز إبدال الهدي بأحسن منه وركوبه إذا لم يجد حتى يجد ما يركبه ومن بعث بالهدي من بلده فلا يحرم عليه شيء مما حل له وإذا عطب الهدي وخشي عليه الموت نحره أو ذبحه وغمس نعله في دم الهدي ثم ضرب بها صفحته ولا يطعمها هو ولا أحد من رفقته... ويسن للمسلم أن يرسل هديا إلى مكة من الغنم أو البقر أو الإبل وإن لم يكن حاجا ولا معتمرا والهدي هو لفقراء الحرم ويحرم التعرض للهدي وإن سلم الهدي إلى فقراء الحرم حيا فذبحوه أجزأ وأفضل الحج العج والثج وإن لم يجد المتمتع أو القارن هديا وجب أن يصوم ثلاثة أيام في الحج بحيث يكون آخرها يوم عرفة أو يصوم أيام التشريق وسبعة إذا رجع ومجموعها عشرة أيام فإن أخر صوم الثلاثة عن أيام الحج بلا عذر كان آثما ولا دم عليه ولا يجب في العشرة تتابع ولا تفريق وإن صام السبعة بعد أيام التشريق أجزأه وأما دم الإحصار وعدمه فإن كان اشترط ثم حصر ومعه هدي ذبح أو نحر هديه في محل حصره ثم حل وإن اشترط ولا هدي معه حل ولا شيء عليه وإن لم يشترط وجب عليه أن يذبح هديا ثم حل فإن لم يجد هديا صام عشرة ايام ثم حل والهدي الواجب على المحصر هو شاة أو سبع بقرة أو سبع بدنة ويجب على المحصر الحلق ان كان معه هدي والافلا ان اشترط وسواء كان الحصر بعدو أو مرض أو غير ذلك ومن حصر عن الحج وحل فعليه الحج من قابل وأما الدم الواجب بوطء في الفرج في الحج والعمرة فأنه يجب بالوطء في الحج في الفرج قبل التحلل الأول بدنة فإن لم يجدها فبقرة فإن لم يجد أخرج سبعا من الغنم فإن لم يجد صام عشرة أيام ويجب بالوطء في الفرج في الحج بعد التحلل الأول وقبل الثاثي شاة ويجب بالوطء في العمرة في الفرج قبل الإنتهاء من أركانها شاة والمرأة المطاوعة كالرجل والمكرهة لا شيء عليها وأما فوات الحج فإن من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج وعليه أن يتحلل بعمرة والقضاء من قابل سواء كان الحج واجبا أو مندوبا وعليه دم (شاة أو سبع بقرة أو سبع بدنة)يذبحه مع القضاء وحكم هذا الدم كدم التمتع أما من ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة فعليه دم (شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة)فإن لم يجد صام عشرة أيام كالفوات ومن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه ومن ترك ركنا في حجه غير الوقوف أو تركه في عمرته لم يتم حجه ولا عمرته إلا به وكل هدي مما وجب فإن كان للحصر فله ذبحه في الحرم وفي محل السبب وإن كان سببه في الحرم وجب ذبحه في الحرم وماكان وجب بجناية في الحرم أو في الإحرام كجزاء صيد ودم متعة وقران وهدي منذور أو مسنون وما وجب لترك واجب في الحج أو العمرة فإن ذلك كله يجب ذبحه في الحرم سواء بمنى أو مكة لكن يسن ذبح ما في الحج بمنى وما في العمرة بمكة ويجب تفرقة لحمه على مساكين الحرم إن ذبحه "ومساكين الحرم هم المقيمون به والنازلون به والمجتازون من حاج ومعتمر وغيرهم ممن له أخذ الزكاة لحاجة فقط "وحكم الإطعام حكم الهدي ويجزئ الحلق والصوم بكل مكان والدم الواجب (جذع الضأن)أو (ثني من غير الضأن)ويجزئ عن البدنة بقرة وعن البقرة بدنة وعن سبع شياة بدنة أو بقرة إلا في جزاء الصيد في ذلك كله فلا يجزئ ويجب مثل الصيد من النعم (الإبل والبقر والغنم)وما قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يرجع فيه إليه وما قضى فيه الصحابة رضوان الله عليهم فإنه يرجع إلى قولهم ومالم يقض فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة فيرجع فيه إلى قول عدلين ومما قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحابه الضبع ففيه كبش وفي النعامة بدنة وفي حمار الوحش بقرة وفي الحجل والحبارى شاة ويضمن كبير الصيد بكبير والصغير بصغير وذكر بذكر ويجوز بأنثى وعكسه وصحيح بصحيح ومعيب بمعيب وإن شاء بصحيح وإن اشترك جماعة في قتل صيد فعليهم جزاء واحد ومن نذر الحج ماشيا فله أن يركب ويجب عليه أن يهدي بدنة وله الحج ماشيا ولا شيء عليه وحكم صيد الحرم كما مر في جزاء الصيد لكن يحرم على المحرم والحلال ويحرم صيد الحرم البحري ولا يملك المحرم الصيد ابتداءولا صيد الحرم ....وعلى قاتل صيد الحرم وهو محرم جزاء واحد وأما شجر الحرم وحشيشه فيحرم قطع شجر حرم مكة وحشيشه وشوكه الأخضر ويجوز قطع اليابس وما زرعه الأدمي والثمرة والكمأة والفقع والإذخر ويجوز الرعي في شجر الحرم وحشيشه بإطلاق البهائم فيه وتضمن قطع أشجار الحرم عمدا بأن في الكبيرة بقرة وفي الصغيرة شاة تذبح لفقراء الحرم ويضمن الحشيش والورق بقيمته وهو مخير في شجر الحرم وحشيشه كجزاء الصيد .
وحرم المدينة ما بين عير إلى ثور "مابين لابتيها" وحمى المدينة حولها اثنا عشر ميلا ومن أحدث في المدينة حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه عدلا ولا صرفا والمدينة تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة ومكة أفضل من المدينة وغيرها ومابين بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره روضة من رياض الجنة وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يشفع لمن يموت فيهاأو يشهدله ممن صبر على لأوائها(المدينة) فمن استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها ويحرم قطع شجر حرم المدينة وقتل صيدها وتنفيره ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها ولا يحمل فيها السلاح لقتال ولا في مكة.ولاتحل لقطة مكة الا لمنشد..ولا يعضد حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن يجوز العلف للبهائم وأن يهش هشا رفيقا ولا جزاء في صيد حرم المدينة وشجرها لكن يأثم ويجوز لمن وجده أن يسلبه ولمن ادخل صيدا حرم المدينة امساكه وذبحه ولا يجوز شد الرحل إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد رسول الله والمسجد الأقصى وليس في الدنيا حرم لغير مكة والمدينة ومكة هي خير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله والمجاورة بها لمن يزيد إيمانه وتكثر حسناته ويبتعد...عن الذنوب أفضل من غيرها والصلاة فيها بمائة ألف صلاة وبمسجد المدينة بألف صلاة وتضاعف الحسنات بالمكان والزمان الفاضل أما السيئات فإنها تعظم .
(دخول مكة وما يتعلق به)
يسن دخول مكة من أعلاها (الحجون)والخروج من أسفلها (باب الشبيكة)والاغتسال لدخول مكة ودخولها نهارا ودخول المسجد من باب بني شيبة يقدم رجله اليمنى في دخول المسجد قائلا الذكر المشروع لدخول المسجد فإذا رأى البيت فله الدعاء بما ورد عن ابن عمر ويشترط للطواف الطهارة من الحدثين والنجاسة وستر العورة والنية فيتوضأ ثم يطوف ويضطبع الذكر ...في طواف القدوم فقط معتمرا أو قارنا أو مفردا ويرمل في الثلاثة الأشواط الأولى ويمشي في الأربعة الباقية ويدعو بما تيسرو بين الركنين "ربنا أتنا في الدنا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار" ويبدأ طوافه من الحجر قائلا في ابتدائه
بسم الله والله أكبر)استحبابا ....فيستلم الحجر الأسود في كل شوط ويقبله فإن شق استلمه بشيء في يده وقبله اوبيده وقبلها فإن شق أشار إليه في كل شوط بشيء في يده وكبر ولا يقبله وتسن العناية بالحجر الأسود ويجعل البيت عن يساره في طوافه ويسن استلام الركن اليماني باليد إن تيسر في كل شوط فإن لم يتيسر تركه ولايشير إليه ولا يسن تقبيله ولا تقبيل يده إن استلمه,وبعد الطواف يسن إذا إنتهى الى ا لمقام أن يقرأ
واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) فيصلي ركعتين بعد الطواف خلف مقام إبراهيم يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل ياأيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد,وتجزئ الركعتين في أي مكان في الحرم أو غيره,ويشترط أن يكون الطواف سبعة أشواط بكل بدنه فلا يضع يده في الحِجرِ أو عليه وبعد الركعتين يسن أن يشرب من ماء زمزم ثم يعود إلى الحجر فيستلمه ثم يخرج إلى الصفا من بابه ثم إذا دنا منه قرأ
إن الصفا والمروة من شعائر الله)الآية ثم علا الصفا حتى ينظر إلى البيت فيرفع يديه ويوحد الله ويكبره ويقول:لاإله إلا الله وحده نصر...... ويدعو بما شاء أن يدعويفعل ذلك ثلاثا ثم ينزل من الصفا إلى المروة ماشيا ويفعل على المروة كمافعل على الصفا ويسعى بين الميلين في كل شوط للرجال سعيا شديداوالنساء إن لم يخش فتنة النساء في سعيهن فيسعى سبعة أشواط (ذهابه شوط ورجوعه شوط) ويشترط للسعي النية وأن يكون سبعة أشواط وأن يكون بعد طواف نسك ويسن في السعي الطهارة من الحدث والنجس وستر العورة وتسن الموالاة بين السعي
والطواف ويسن المبادرة بالطواف والسعي حال وصوله إلى مكة فإن كان متمتعا ولم يسق هديا فبعد طوافه وسعيه يقصر من شعره ويحل وأما من كان ساق هديا فإنه يبقى على إحرامه وكذلك المفرد والقارن فلا يحلون إلا منهما جميعا يوم النحرويسن لمن لم يسق الهدي الفسخ إلى عمرة سواء قبل طوافها أو بعد الطواف والسعي ليكون متمتعا ويحل المعتمر غير المتمتع بعد انتهاء عمرته سواء كان معه هدي أم لا ,ويقطع المتمتع التلبية إذا شرع في الطواف ولا يشرع في السعي اضطباع للذكر وإذا حاضت المرأة بعد الطواف سعت وصح سعيها.
(باب صفة الحج والعمرة)
يسن للمحلين بمكة وقربها ممن ....أراد الحج أو متمتع حل من عمرته أن يحرموا بالحج من منزلهم يوم ثامن ذي الحجة قبل الزوال ويسن له أن يفعل لإحرامه كل ما يسن لمن أراد الإحرام من اغتسال وطيب في بدنه كما مر حتى الحائض والنفساء وأما من أدخل الحج على العمرة خوفا من فوات الحج فيسن له الاغتسال عند إحرامه من منزله بالحج وبعد الإحرام يذهب جميع الحجاج ممن أحرم يوم الثامن والقارن والمفرد إلى منى فيصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر يصلون الرباعية ركعتين ويكون مبيتهم ليلة التاسع بمنى مسنونا فإذا طلعت الشمس يوم التاسع (يوم عرفة)فإن الحجاج يسيرون إلى عرفة والأفضل عن طريق ضب...منهم الملبي ومنهم المكبر فإذا وصلوا إلى نمرة أقاموا بها إلى الزوال وبها يخطب الإمام أو نائبه معلما الحجاج وقت الوقوف وأحكامه والمبيت بمزدلفة وغير ذلك ويسن أن ينزل بعد خطبته فيصلي بهم الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين ثم يقف الحجاج بعرفة وكلها موقف إلا بطن عرنة ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر لم يصح حجه,ويسن أن يقف الحاج بعرفة راكبا متطهرا من الحدثين الأكبر والأصغر مستقبل القبلة في وقوفه في موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصخرات وجبل الرحمة ويسن أن يدعو رافعا يديه في دعائه مجتهدا في الدعاء وخير الدعاء دعاء يوم عرفة
لا إله إلا الله وحده لا
شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير)ويسن أن يكون الحاج مفطرا يوم عرفة ضاحيا ولو في بعض الوقت (بحيث لا يكون بينه وبين السماء سقف إلا لحاجة كحر أو برد ونحو ذلك)ومن كان في عرفة راكبا أو ماشيا متصلا بالأرض ولو لحظة أو نائما أو مارا أو جاهلا أنها عرفة وهو محرم بالحج أو به مع العمرة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو مسلم ليس سكرانا ولا مجنونا ولا مغمى عليه صح حجه.
(حالات الوقوف بعرفة)
ومن وقف بعرفة بعد الفجر إلى قبيل الزوال أو وقف بعد الزوال وخرج قبل الغروب ولم يعد إليها ليلا في الحالتين صح حجه وعليه دم ومن وقف بعرفة بعد الغروب ليلة المزدلفة فحجه صحيح ولا شيء عليه, والسنة في الوقوف أن يقف بعد الزوال ويبقى بعرفة حتى تغرب الشمس ثم يدفع إلى مزدلفة ,ويدفع من عرفة إلى مزدلفة بعد الغروب وذهاب الصفرة قليلا مع الإمام أو نائبه عن طريق المأزمين ويكون الدفع بسكينة فإذا وجد فجوة أسرع قليلا فإذا وصل مزدلفة توضأ فأسبغ الوضوء ثم يصلي الحجاج المغرب قبل حط رحالهم ثم تناخ الرواحل وقبل أن يحلو تقام صلاة العشاء وتصلى وتكون الصلاتان بأذان واحد وإقامتين وتصلى العشاء ركعتين ولا يصلى بين الصلاتين ولا بعدهما لكن يوترثم يضطجع بعد صلاة العشاء حتى يطلع الفجر ومزدلفة كلها موقف فإذا طلع الفجر وتبين له صلاها بأذان وإقامة في أول وقتها ثم يأتي المشعر الحرام (جبل صغير يقال له قزح)فيقف عنده أو يرقاه ويستقبل القبلة فيدعوا الله ويكبره ويهلله ويوحده ولا يزال كذلك واقفامتطهرا راكبا حتى يسفر جدا ثم يدفع قبل أن تطلع الشمس إلى منى أما السقاة والرعاة ومن في حكمهم فلهم مزاولة أعمالهم ولا يلزمهم المبيت في مزدلفة ولا ليالي منى والمبيت الواجب في مزدلفة إلى غياب القمر ويسن تعجيل الضعفة بعد ه لدفع المشقة عنهم أما غيرهم فيسن لهم البقاء إلى الفجر ومن دفع قبل غياب القمر ممن وجب عليه المبيت بمزدلفة فإن عليه دما لتركه واجبا.
(تحقق الدفع)
فإذا دفع من مزدلفة إلى منى بسكينة فإذا وصل محسرا حرك "أسرع قليلا"
ـ وللضعفة رمي جمرة العقبة يوم النحر قبل طلوع الفجر أما غيرهم فلا يجوز له رميها إلا بعد طلوع الشمس وللحاج أخذ حصى الجمار من حيث شاء وهي مثل حصى الخذف ويجوز رمي جمرة العقبة من أي مكان والسنة أن يرميها بيمينه مستقبلا لها من بطن الوادي جاعلا مكة عن يساره ومنى عن يمينه ويكبر مع كل حصاة راكبا,ويجب في رمي الجمار أن يرمي كل حصاة وحدها متعاقبات فلا يرميها دفعة واحدة ويجب وقوعها في المرمى ولا يجزئ الرمي بغير الحصا وهي سبع حصيات,ويبقى الحاج ملبيا حتى إذا شرع في رمي جمرة العقبة قطع التلبية,ويسن رمي العقبة بعد طلوع الشمس يوم النحر, ويجوز الرمي بقية اليوم والرمي ليلا (ليلة الحادي عشر),ويحرم الغلو في حصا الجمار وغيره,فإذا رمى جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء وهذا هو التحلل الأول ثم يذبح أو ينحر القارن والمتمتع,وهدي التطوع بعد رميه ويسن أن يأكل منه ويشرب من مرقه,ثم بعد ذبحه يحلق أو يقصر ويبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر,ومن لا هدي معه يحلق أو يقصر بعد رميه والحلق أفضل من التقصير للذكر والمرأة تأخذ من شعرها قدرا يسيرا تقصيرا (قدر أنملة ونحوه)والسنة أن يرتب في أعمال يوم النحر فمن كان معه هدي فإنه يرمي ثم يذبح ثم يحلق أو يقصر ثم يذهب فيطوف بالبيت للإفاضة ويسعى المتمتع سعي الحج ويسعى المفرد والقارن إن لم يكونا سعيا مع طواف القدوم,ومن لا هدي معه فإنه يرمي ثم يحلق أو يقصر ثم يذهب فيطوف,ومن قدم شيئا على شيء فلا حرج,ويسن للحاج إذا تحلل التحلل الأول أن يتطيب لذهابه لطواف الإفاضة بطيب فيه مسك ويحصل التحلل الثاني بـ (رمي جمرة العقبة,الحلق أو التقصير,طواف الإفاضة, سعي الحج) وبه يحل له كل شيء حتى النساء,ويسن أن يخطب الإمام أو نائبه يوم النحر على راحلته بمنى معلما الناس بقية مناسكهم, ويوم النحر هو يوم الحج الأكبر ولا يصلي الحاج العيد بمنى,ويسن أن يعود الحاج بعد طوافه أو طوافه
وسعيه ليصلي الظهر بمنى, ويجوز تأخير طواف الإفاضة فيجعله مع خروجه من مكة والأولى أن يقوم به في أيام التشريق,....... فإذا عاد إلى منى وجب أن يبيت بها ليلتين إن تعجل في يومين والسنة أن لا يتعجل ولا إثم على من تعجل ويرمي الحاج الجمرات الثلاث في كل يوم من أيام التشريق كل جمرة بسبع حصيات بعد الزوال مبتدئً برمي الأولى "الصغرى" والسنة أن يجعلها عن يساره,وأن يقف...... بعد رميها طويلا مستقبلا القبلة رافعا يديه داعيا حامدا مهللا مكبرا ثم يرمي الجمرة الوسطى جاعلا لها عن يمينه ثم يأخذ ذات الشمال ويقوم طويلا مستقبلا القبلة رافعا يديه داعيا مهللا مكبرا كما فعل عند الجمرة الأولى (الصغرى) ثم يرمي جمرة العقبة جاعلا مكة عن يساره ومنى عن يمينه ولا يقف عندها ولا يدعو,ويسن للحاج أن يبقى في منى بالنهار في أيام التشريق,فمن تعجل خرج من منى قبل غروب الشمس يوم الثاني عشر فإن غابت عليه الشمس وهو في منى وجب عليه المبيت والرمي يوم الثالث عشر فإن أخر الرمي ورماه كله في الثالث عشر أجزأه إن رماه مرتبا لليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث,فإن لم يجد الحاج مكانا في منى وجب أن يبيت حيث شاء قريبا من منى من أي جهة,وإن لم يجد مكانا في مزدلفة أو لم يستطع الوصول إلا بعد الفجر من الزحام فلا شيء عليه,والسنة إذا نفر من منى أن يخرج منها قبل العصر .
ويسن نزول المحصب,وإذا أراد الخروج من منى إلى أهله من الحج أو من مكة بعد رجوعه إليها من منى لم يخرج حتى يطوف بالبيت لكن يسقط الوداع عن الحائض والنفساء,وإن أخر طواف الإفاضة فطافه ثم خرج من مكة كفاه عن الوداع إن نوى به الإفاضة أو نواهما جميعا,فإن نوى به الوداع لم يجزئه,وإن ترك الوداع رجع إليه وجوبا مالم يخرج من مكة,فإن خرج منها استقر عليه الدم لتركه الواجب,فإن اشتغل بتجارة أو نحوها بعد الوداع طويلاأعاده وجوبا,لكن لو قصيرا اولاخذطعا.م ونحوه فلا يلزمه إعادته.
وتسن زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وشد الرحل إليه في أي وقت للرجال والنساء,ويحرم إن
كان قصده بسفره زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو زيارة المسجد والقبر جميعا ,وتضاعف الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام,ومن زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من الذكور سن له زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ويدعو بدعاء زيارة القبور ويستقبله صلى الله عليه وسلم ويقول:السلام عليك يارسول الله ويصلي عليه,ثم يسلم على أبي بكر فيقول: السلام عليك يا أبا بكر الصديق,ثم يسلم على عمر قائلا: السلام عليك ياعمر الفاروق,ولا تصح الصلاة إلى قبره صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره,ويحرم أن يقصد المرء الدعاء لنفسه عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره لأنه بدعة,وإذا كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسن له أن يستقبل القبلة ويدعو لنفسه ولمن أراد من المسلمين بما شاء من خيري الدنيا والآخرة,ومن البدع المحرمة الطواف بالحجرة أو بغير بيت الله فإن طاف لغير الله بالحجرة أو بالكعبة فهو شرك أكبر مخرج من الإسلام,وينهى عن رفع الصوت عند الحجرة وكذا في المساجد إلا ما شرع كالأذان,وإذا رجع من سفره دعا بالدعاء المشروع في السفر وزاد
آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون) وإذا قفل من حج أو عمرة أو غزو كبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات وقال: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده) ويخبر أهله بقدومه متصلا بهم أو نحوه ولا يطرقهم بدون إخبار لهم,ويبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين إن كان في غير وقت نهي, وإذا قضى حاجته في سفره فليعجل إلى أهله.
(أركان الحج)
وأركان الحج الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الزيارة(الإفاضة) والسعي فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه ومن ترك الوقوف بعرفة فاته الحج ويتحلل بعمرة ومن ترك الإفاضة أو السعي لم يتم حجه حتى يأتي به.
(واجبات الحج)
وواجبات الحج:1ـ الإحرام من الميقات.2ـ الوقوف بعرفة إلى الغروب على من وقف نهارا أو يعود إلى عرفة بالليل,ومن وقف ليلا فقط فلا شيء عليه.3ـ المبيت بمنى ليلتي يومي التشريق للمتعجل وثلاث ليالي التشريق لمن تأخر على غير السقاة والرعاة.4ـ المبيت بمزدلفة إلى غيبوبة القمر لمن أدركها قبل ذلك على غير السقاة والرعاة فإن تأخر فبقدر ما يسمى مبيتا.5ـ ورمي جمرة العقبةيوم النحر ثم الثلاث أيام التشريق.مرتبا6ـ الحلق أو التقصير 7ـ وطواف الوداع على غير حائض ونفساء,ولا وداع على مكي إن بقي في مكة فإن خرج لزمه, وما كان من غير الأركان والواجبات فهي سنن فمنها : طواف القدوم للقارن والمفرد .... والمبيت بمنى ليلة التاسع والإضطباع للذكر في طواف القدوم والرمل في الثلاثة الأشواط الأولى منه,وتقبيل الحجر واستلامه واستلام الركن اليماني للكل وصعود الصفا والمروة والإسراع في وادي محسر والإسراع بين الميلين سعيا شديد للذكر والأنثى ,ومن السنن القولية التلبية وأذكار الطواف والسعي كما بين الركنين والدعاء في عرفة ومزدلفة والتكبير عند الإشارة إلى الحجر الأسود والدعاء عند الجمرتين الأولى والوسطى والاشتراط عند سببه وغير ذلك من المسنونات.
(صفة العمرة)
وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات إن كان مارا به أومن محاذاته وتلك المواقيت هي لأهلها ولمن أتى عليها من غيرهم ممن يريد الحج والعمرة أما المكي فيحرم بها من أدنى الحل والأفضل من التنعيم فإن أحرم المكي بالعمرة من الحرم انعقد إحرامه وعليه دم لتركه واجبا,وليس للعمرة وقت معين بل هي مشروعة في كل أوقات العام ويسن الإكثار منها ولا كراهة للعمرة للمكي أو غيره ولانكره العمرة بعد الحج وليس بين العمرتين مدة محدودة,والعمرة من أدنى الحل وعمرة القارن تجزئ عن عمرة الإسلام,وأركان العمرة الإحرام
والطواف والسعي وواجباتها الإحرام من الميقات والحلق أو التقصير ولا يجب لها طواف وداع,ويسن للمعتمر أن يقصر في بعض العمر,ومن ترك واجبا في الحج أو العمرة عمدا أو سهوا فعليه دم,فإن عدمه صام عشرة أيام,ومن ترك مسنونا قوليا أو فعليا فلا شيء عليه ولا يشرع أن يخرج عنه شيئا ...
(باب الفوات والإحصار)
والفوات أن يفوته الحج بأن لم يقف بعرفة حتى طلع فجر يوم النحر والإحصار أن يحبس أو يمنع عن الحج أو العمرة بعدو أو مرض ونحو ذلك,فمن فاته الوقوف بعرفة حتى طلع فجر يوم النحر فقد فاته الحج ويتحلل بعمرة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر وله البقاء على إحرامه ليحج من قابل ويجب عليه القضاء من قابل سواء كان الحج فرضا أو نفلا ويجب عليه أن يذبح هديا في القضاء,فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع,وإن أحصر عن عرفة وكان اشترط تحلل بعمرة وقضى الحج الواجب لا النفل وإن لم يشترط وجب عليه القضاء وذبح هدي فيه كما مر,وإن أخطأ الناس ا لعد اجزأهم الوقوف,أما لوكان الخطأ في البعض لم يجزئ المخطئ وفاته الحج وحكم الحصر عام سواء كان في كل الحجاج أو في بعضهم وسواء بمرض أو بعدو أو بضياع نفقة أو غيرها وإن أحصر عن طواف الإفاضة أو عن السعي ولا مشقة عليه في الإنتظار انتظر حتى يأتي به ولا يتحلل,وإن طال أو شق عليه تحلل,وإن أحصر عن واجب حتى فات وقته فعليه دم لتركه,وإن كان مع المحصر هدي وجب عليه ذبح هديه ثم يحل,والمحصر في العمرة إن لم يكن اشترط ومعه هدي ذبح هديه وحل وكذا إن اشترط وكان معه هدي,وإن لم يكن معه هدي اهدى وجوبا وحل ولا هدي عليه ان اشترط ,والمحصر عن العمرة فإن كانت واجبة لزمه القضاء وإن كانت نفلا وكان اشترط فلا يلزمه قضاؤها,وإن لم يشترط لزمه القضاء.
(الهدي والأضحية)
والهدي ما يهدى للحرم من إبل وبقر وغنم أو ملابس أو غير ذلك.
والأضاحي ما يذبح تقربا إلى الله يوم الأضحى وأيام التشريق من النعم بنية التضحية . والهدي والأضاحي مشروعة والأفضل في الهدي الإبل ثم البقر ثم الغنم,والأفضل في الأضاحي الغنم والأفضل الكبش ثم بقية الغنم ثم البقر ثم الإبل,وأفضل كل جنس أسمنه ثم أغلاه ثمنا,وأفضل ذلك ما كان على مثل ما ضحى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ضحى بكبشين أقرنين أملحين خصيين موجوءين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما وقال: "اللهم تقبل من محمد وآل محمد" ولا يجزئ من الهدي والأضاحي إلا الثني من الإبل ما أتم خمس سنين ومن البقر ما أتم سنتين ومن المعز ما أتم سنة إلا الضأن فيجزئ الجذع الذي أتم ستة أشهر,ويشرع للمسلم أن لا يذبح الجذع من الضأن إلا أن يعسر عليه الثني,وتجزئ الشاة في الأضاحي عن الرجل وأهل بيته, وكذلك سبع البدنة أو سبع البقرة,أما في الهدي فلا تجزئ الشاة والسبع إلا عن واح